﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا المجلس نواصل ما بقي من باب الامر والنهي وكنا قد وقفنا في باب الامر الى

2
00:00:35.550 --> 00:00:58.850
اه او عند قول المصنف رحمه الله والنهي استدعاء. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام الجوهري رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك

3
00:00:58.850 --> 00:01:17.050
قول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد منهي عنه. وترد صيغة وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. العام والخاص. طيب. قوله رحمه الله

4
00:01:18.150 --> 00:01:39.400
والنهي استدعاء الترك هذا الباب باب امر والنهي هو باب واحد والمصنف رحمه الله شرع في ذكر الامر ثم ذكر مسائل تشترك بين الامر والنهي اي مسائل مشتركة في الامر والنهي

5
00:01:40.300 --> 00:02:04.450
فمثلا في مسألة اه آآ الامر بالشيء نهي عن ضده ذكر مسألة النهي عن النهي عن الشيء هل هو امر بظده او لا مثلا ما الذي يشمله خطاب الشارع في الامر والنهي؟ من الذي يدخل في خطاب الشارع ويشمله؟ ومن لا

6
00:02:04.450 --> 00:02:26.050
ذكر وسائل مشتركة ثم ذكر بعد ذلك تعريف النهي. الاولى في التأليف ان يذكر المصنف رحمه الله تعريف الامر وصيغته وثم اذكر تعريف النهي وصيغته ثم يذكر المسائل المشتركة لانه ذكر مسائل مشتركة ولم يذكر في مسائل

7
00:02:26.200 --> 00:02:44.850
تخص النهي الا مسألة واحدة فلو سار على هذا المنهج في التصنيف لكان اجود. على كل حال ختم المصنف هذا الباب بذكر تعريف النهي وذكر مسألة من مسائل النهي. تأمل تعريف النهي فقال فيه

8
00:02:44.900 --> 00:03:08.200
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هكذا عرف المؤلف النهي استدعاء اي الدعوة او طلب الترك قال بالقول ليخرج استدعاء الترك بالاشارة او الكتابة وتقدم هذا في تعريف

9
00:03:08.400 --> 00:03:33.400
الامر ممن هو دونه ليخرج اذا كان ذلك ممن هو نظيره او ممن هو اسفل منه فانه لا يسمى نهيا كذلك قوله على سبيل الوجوب ليخرج المكروه فان المكروه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه لكن ليس على سبيل الوجوب. ذكرت قبل قليل ان مسائل الامن

10
00:03:33.400 --> 00:03:57.350
والنهي مشتركة ولذلك غالب المصنفين في الاصول يذكرون الامر ومسائله ثم اذا جاءوا الى النهي قالوا ما ذكرناه في الامر يتأتى في النهي الا ما يختص به الامر من مسائل فينصون عليها. لهذا الغزالي في تصنيفه يقول اعلم ان ما ذكرناه من مسائل الاوامر

11
00:03:57.450 --> 00:04:17.400
تتضح بها احكام النواهي اعلم ان ما ذكرناه من مسائل الاوامر تتضح به احكام النواهي اذ لكل مسألة وزان من النهي يعني نظير وزال نظير على العكس فلا حاجة الى التكرار. ولهذا

12
00:04:17.500 --> 00:04:40.300
لم يذكر رحمه الله في النهي الا مسألة واحدة وهي ما ما الذي يفيده النهي فقال رحمه الله ويدل على فساد المنهي اي ان اي ان ورود النهي عن قول او فعل

13
00:04:40.650 --> 00:05:01.500
يدل على منعه ويدل دلالة اخرى يعني يدل على طلب الكف يعني هو طلب للكف عن الفعل او القول اذا كان نهيا ويدل ايضا دلالة اخرى وهي انه اذا وقع ذلك الشيء المنهي عنه

14
00:05:01.600 --> 00:05:35.750
فانه فاسد فهو يدل على فساد المنهي عنه يدل على فساد المنهي عنه وهذه المسألة مسألة ان النهي يدل على الفساد تشمل النهي بكل صيغه وتشمل النهي بي النهي عن النهي في العبادات والنهي في المعاملات

15
00:05:37.050 --> 00:05:58.400
وقوله رحمه الله يدل على فساد المنهي عنه جزم المصنف في هذا الموضع بالحكم فقال يدل على فساد المنهي عنه دلالة النهي عن الفساد لا تخلو من حالين اما الحالة الاولى اما ان يقترن بالنهي

16
00:05:58.950 --> 00:06:19.800
ما يقتضي عدم الفساد ان يأتي ما يدل على عدم الفساد كما في بعض البيوع المنهي عنها فانه جاء فيها ما يدل على عدم فسادها. مثال ذلك ما في الصحيح

17
00:06:21.200 --> 00:06:35.800
من حديث ابي الزناد عن عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة من البيوع لها قالت انا لا يبع بعضكم على بعض بيع ولا ولا تناجشوا

18
00:06:36.100 --> 00:07:03.350
ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا الركبان فمن تلقاه فاذا جاء سيده السوق فهو بخير النظرين بخير النظرين معنى بخير النظرين انه  مع وجود النهي عن تلك المعاملات والميوعات الا ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى البيع وجعله موقوفا على

19
00:07:04.000 --> 00:07:27.500
الاجازة من المظلوم اي الاذن من المظلوم فلم يفسد البيع بل جعله موقوفا على اذن المغبون المظلوم فان قبل به فانه يمضي وان لم يقبل به فانه يرده اذا هذا هو القسم الاول من اقسام دلالة النهي

20
00:07:27.600 --> 00:07:49.350
على الفساد وهو ان يقترن بالنهي ما يدل على انه غير فاسد ومثاله بعض بيوع ما جاء في السنة من بعض البيوع ليس فقط تلقي الركبان لانه حتى في النجش

21
00:07:50.250 --> 00:08:13.300
ذكر ذلك وذكر ذلك ايضا فيما اذا في المدلس في المسرات فذكره صلى الله عليه وسلم في عدة انواع من البيوع المنهي عنها فذكر ذلك في بيع المصرات وفي بيع النجش وفي آآ تلقي الركبان وتلقي السلع

22
00:08:13.300 --> 00:08:34.750
فهذه لم يجعلها الشارع لازمة كالبوع الحلال يعني لتلزم من آآ تلزم المتعاقدين المتعاقدين بل جعلها موقوفة على  امضاء المظلوم. هذه الحالة الاولى اما الحالة الثانية ان يكون النهي مطلقا ليس في دلالة على

23
00:08:34.850 --> 00:08:56.900
فساد المنهي عنه ولا على ولا عدم فساده وهذا هو الاكثر في النهي ان يأتي النهي مطلقا من غير تقييد سواء ذلك في الصلاة في العبادات صلاة او صوما او زكاة او حجا او كان ذلك في العبادات

24
00:08:57.200 --> 00:09:16.050
انا في المعاملات النهي عن الربا لا شرط في بيع آآ ولا تبع ما ليس عندك وما الى ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المعاملات

25
00:09:16.200 --> 00:09:38.750
اذا عندنا الان النهي له حالان اما ان يقترن بالنهي ما يدل على على عدم الفساد فهنا النهي لا يدل على الفساد. وهذا خارج محل النزاع الحال الثانية ان يقترن ان لا يقترن بالنهي. ما لا ما يدل على الفساد ولا ما لا يدل

26
00:09:38.850 --> 00:09:58.650
هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله انه يقتضي الفساد وهناك في المسألة اقوال ما ذكره المؤلف هو احد الاقوال في المسألة وهو المشهور من مذهب المالكية الشافعية والحنابلة اي هو قول الجمهور

27
00:09:59.050 --> 00:10:27.800
ان النهي يقتضي الفساد وعلة هذا ان المنهي عنه مطلوب اعدامه والغاؤه لما فيه من المفسد الراجحة  فا القول بانه لا يقتضي الفساد هو اقامة واقرار لما طلب الشارع الغاءه واعدامه

28
00:10:29.650 --> 00:10:58.750
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يحتجون على فساد المفاسد التي نهى عنها الشارع بانه جاء النهي عنها يعني يحتجون بمجرد النهي على الفساد مثال ذلك كما احتجوا على فساد نكاح

29
00:10:59.250 --> 00:11:19.750
ذوات المحرم بالنهي المذكور في القرآن ولا تنكحوا لا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء يحتج بهذا على انه نكاح فاسد  فجعلوا نهي دليل الفساد هذا ما يتصل بالقول الاول وحجته

30
00:11:20.000 --> 00:11:43.400
اما القول الثاني فهو قول الحنفية يقولون ان النهي لا يقتضي الفساد فساد المنهي عنه انما غاية ما في النهي انه يفيد منع وجود المنهي عنه لكن لا يقتضي فساده فهو لا يدل لا يدل على صحة ولا على فساد

31
00:11:43.850 --> 00:12:07.450
الدلالة على الصحة والفساد امر خارج عن ما يدل عليه النهي هذا قول الحنفية وهناك قولان بالتفصيل القول الثالث التفريق بين العبادات والمعاملات فيجعلون العبادات النهي في العبادات دالا على الفساد والنهي عن في المعاملات لا يدل على الفساد

32
00:12:08.000 --> 00:12:29.600
والقول الرابع يقولون ان النهي اذا كان واردا على ذات الفعل او شرطه او ما هو منه فانه يدل على الفساد والا فلا واصح هذه الاقوال ما ذهب اليه الجمهور رحمه الله

33
00:12:30.550 --> 00:12:53.550
وهو ان ما نهى عنه الشارع يدل على الفساد فكل ما نهى الله عنه لابد ان يشتمل على ما يوجب اعدامه والغاءه فكان فكان الحكم بفساده هو  الموافق لمقاصد الشريعة لان الشارع ما قصد النهي عنه

34
00:12:53.750 --> 00:13:16.100
مقرا بقاءه وراضيا بدوابه بعد ان فرغ المؤلف من مسائل النهي وذكر فيه التعريف ودلالة النهي عن الفساد عاد الى بعض مسائل الامر. قال وترد صيغة الامر والمراد بها الاباحة. او التهديد او التسوية

35
00:13:16.200 --> 00:13:47.950
او التكوين تقدم فيما مضى ما يفيده الامر وان الامر يفيد طلب الفعل. اذا تجرد عن قرينه  فالامر يدل على طلب ايجاد الفعل هذا دلالة الامر كما قال رحمه الله في

36
00:13:48.400 --> 00:14:06.100
في التعريف قال واما الامر فهو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل قال وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على ونتوب اي على وجوب الاتيان بالفعل

37
00:14:06.200 --> 00:14:22.850
وذكر ما يفيده في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة الى اخر ما ذكر هل هذا في كل صيغ الامر تقدم ان هذا ليس في كل صيغ الامر

38
00:14:23.850 --> 00:14:40.000
بل من صيغ الامر ما لا يدل على الوجوب والالزام. وذكر منها في هذا المقام جملة من المعاني التي ترد بصيغة الامر لكن لا تفيد الوجوب وذكر اربعة معاني الاباحة

39
00:14:40.200 --> 00:14:58.550
وهذا اول المعاني التي يصرف اليها الامر اذا وجدت قرينة وقد تقدم هذا في تعريف المباح وله امثلة كثيرة منها قول الله تعالى كلوا مما في الارض حلالا طيبة فهذا للاباحة

40
00:14:59.000 --> 00:15:23.750
والاذن فهذا امر فهذا حكم خرج مخرج الامر ومعناه الاباحة والاطلاق وكقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا ويأتي للتهديد وهذا ثاني معاني اللي ذكرها المؤلف وهو في مثل قوله تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا

41
00:15:23.900 --> 00:15:42.400
افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة ثم قال اعملوا ما شئتم. هذا امر لكنه ليس للايجاب انما هو للتهديد اعملوا ما شئتم. انه بما تعملون بصير. وقد يأتي

42
00:15:42.400 --> 00:16:04.800
الامر ويراد به التسويات كقوله تعالى اصلوها فاصبروا او لا تصبروا هذا امر لكنه جاء ليس الالزام انما للتسوية يعني صبرتم او لم تصبروا فان ذلك لن يرفع عنكم العذاب ولن يخففه. يأتي الامر للتكوين وهو الايجاد

43
00:16:05.000 --> 00:16:23.000
وهذا يفيده السياق والمراد بالتكوين الايجاد والخلق ويقابل الامر بالتكوين الامر في التشريع. يعني عندنا امر كوني وامر شرعي فيأتي الامر الكوني وهو لا يكون الا من الله عز وجل كقوله تعالى

44
00:16:23.800 --> 00:16:46.400
فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال فاتينا طائعين وكذلك في قوله تعالى فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. هذا امر كوني لا نافذ ليس لمن وجه اليه آآ

45
00:16:46.700 --> 00:17:02.600
الخيار في قبوله وردي وهو المراد بقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وبهذا يكون قد انتهى الثاني من ابواب هذه الرسالة وهو باب الاجر والنهي. الباب الثالث

46
00:17:02.900 --> 00:17:31.650
باب العام والخاص قال فيه المصنف رحمه الله العام والخاص واما واما العام فهو عم شيئين فصاعدا  من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا. وعممت جميع الناس بالعطايا والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام

47
00:17:31.650 --> 00:17:58.450
واسم الجمع المعرف واسم الجمع المعرف باللام. والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل؟ في من يعقل في من يعدل وما فيما فيما لا يعدل واي في الجميع واين في مكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء والجزاء وغيره. ولا ولا ولا يكفي النكرات

48
00:17:58.450 --> 00:18:15.000
والعموم من صفات من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما وما يجري مجراه والخاص مقابل عام. طيب هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب

49
00:18:15.950 --> 00:18:35.500
العامة والخاص يقول في تعريف العام قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا التعريف الاصطلاحي وقبله  نحتاج الى ان نعرف التعريف اللغوي العام اسم فاعل من عم الشيء من عم الشيء

50
00:18:36.550 --> 00:19:08.750
اذا بسط عليه حكما او او شمله بشيء فالعام من عم الشيء يعمه فهو عام والعموم هو الشمول لامر متعدد وقيل شمول امر لمتعدد شمول وامر لمتعدد امرين يعني شيء من حكم او

51
00:19:08.950 --> 00:19:31.200
آآ وصف شمول امر الامر هنا بمعنى بمعنى الشأن وليس المقصود بالامر هنا آآ ما يقابل النهي انما الامر هنا قد يكون الشأن قد يكون وصفا قد يكون طلبا قد يكون نهيا

52
00:19:31.350 --> 00:20:01.000
انما شمول حكم لمتعدد شمول حكم لمتعدد. سواء كان امرا معنويا او كان غير ذلك بل العموم في الاصل هو امر معنوي سواء كان الامر لفظا او غيره ومنه ومنه عمهم الخير اذا شملهم

53
00:20:01.150 --> 00:20:22.800
واحاط بهم وانما سمي عاما لكثرة افراده التي يدل عليها. ولهذا يقولون عم الجراد البلاد اي كثر فيها انتشر هذا التعريف اللغوي خلاصته ان العموم يفيد الشمول العموم في اللغة هو الشمول

54
00:20:23.950 --> 00:20:44.650
اما في الاصطلاح قال فيه فهو ما عم شيئين فصعدا يعني تلاحظ انه في التعريف ذكر شيئا من مشتقات المعرف هو يعرف العام فقال ما عمه طيب كيف؟ نعرف ما عم ونحن نريد ان نعرف العام

55
00:20:44.850 --> 00:21:07.950
وهذا ما يسميه علماء الاصول والحدود هذا ايش؟ الدور لانه ما يعني تدور في حلقة لا تنتهي. لكن افضل منه ان يقال هو ما الى شيئين فصاعدا  وهو اخسر التعريفات. هذا التعريف هو اخسر التعريفات للعام

56
00:21:08.000 --> 00:21:35.950
وقد عرفه به الغزالي في قوله العام عبارة عن لفظ واحد دال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا هكذا عرفه الغزالي لفظ قال العام عبارة عن لفظ واحد دال من جهة واحدة

57
00:21:37.150 --> 00:21:56.600
على شيئين فصاعدا قوله رحمه الله في التعريف ما عم شيئين فصعدا ما جنس يشمل ما يريد ما يراد تعريفه وما لا ما يدخل في التعريف وما لا يدخل في التعريف وهو موصول بمعنى الذي الذي

58
00:21:56.800 --> 00:22:19.450
عم شيئين عم اي تناول وشمل شيئين لكن شيئين دفعة واحدة لان الواحد لا يكون الا خاصا الوحدة هي التي تفيد الخصوص واما العموم فاقل العموم شيئين. اقل العموم شيئان

59
00:22:20.350 --> 00:22:43.450
كما ان اقل كما ان اقل الخصوصي واحد فقوله رحمه الله مع عما شيئين اي ما شمل شيئين قيد يخرج ما لا يتناول الا واحدا خرج بذلك كل ما لا يدل الا على واحد

60
00:22:44.200 --> 00:23:00.750
كالعلم مثاله زيد لما تقول زيد زيد شخص لا يمكن ان يكون هذا من الفاظ العموم لانه لا يتناول الا شخصا واحدا كالنكرة المفردة في سياق الاثبات تقول جاء رجل

61
00:23:01.500 --> 00:23:25.750
هذا لا يتناول الا واحد ولهذا كان من الفاظ من دلائل الخصوص وليس من الفاظ العموم. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة  فهنا هذا يصدق على رقبة واحدة وليس عاما للرقاب لا يدل على اكثر من واحد

62
00:23:26.100 --> 00:23:55.200
وقوله فصاعدا ليشمل ما دل على ثلاثة واربعة وعشرة ومئة هلم مجرى لكن  قيد بعضهم التعريف حتى لا ينتهي الى حد قال بلا حصر  بلا حصر لان لا يتوقف العد عند عدد محدد

63
00:23:56.850 --> 00:24:15.050
فمثلا مئة تدل على واحد او على اكثر من واحد تدل على متعدد على اكثر من شيئين لكنها ليست من الفاظ العموم لانها تدل على عدد محصور والعام هو ما لا يدل على محصور بل على ما

64
00:24:15.200 --> 00:24:37.150
زاد على اثنين على اثنين فما زاد بلا منتهى ولهذا اكد بعض الاصوليين هذا المعنى اي عدم الانتهاء والوقوف عند عدد معين بماذا؟ بقولهم بلا حصر لاخراج اسم العدد كمئة

65
00:24:37.150 --> 00:25:02.200
والف ومليون ومليار فهذه تشمل اعداد محددة ينتهي اليها العد وانتقد هذا التعريف كما هي العادة في صنيع الاصوليين واهل الحدود من ايراد آآ انتقادات و حنا ذكرنا نحن ذكرنا نوعا من النقد وهو كون اللفظ

66
00:25:02.550 --> 00:25:20.650
آآ التعريف يتضمن دورا او يستلزم الدور وكذلك قالوا بانه غير جامع وقالوا بانه غير مانع اما كونه غير جامع قالوا لانه يخرج المعدوم والمحسوس وهما امور معنوية يشملها اللفظ العام

67
00:25:20.750 --> 00:25:44.750
وآآ كذلك آآ ليس ما مانعا لانه يدخل فيه المثنى وآآ ما الى ذلك مما ذكر اه ذكره اه الاصوليون واجمله السبكي رحمه الله ولهذا قيل في تعريفه حتى يسلم من المؤاخذة السابقة قالوا في تعريفه هو اللفظ الواحد

68
00:25:45.650 --> 00:26:12.650
اللفظ الواحد الدال على مسميين بذل شيئين لان الشيء لا يدخل فيه المعدوم فقالوا مسميين حتى يشمل المعدوم والمحسوس اه والموجود فصاعدا مطلقا معا اي لا ينتهي عند حد ولا يتوقف عند آآ منتهى

69
00:26:13.000 --> 00:26:26.850
وقيل هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بسبب الوضع وعلى كل حال يكفي طالب العلم ان يفهم المعنى المراد منطلقا من تعريف الجويني صاحب الورقات الذي جرى عليه اكثر

70
00:26:26.850 --> 00:26:48.450
الاصوليين وهو من اقصر التعريفات بان العام هو ما عم شيئين فصاعدا ولو زاد قيد بلا حصر لكان مفيدا. مثل المصنف للعام بمثالين فقال من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء. عممت اي شملت

71
00:26:49.400 --> 00:27:14.750
زيدا وعمرا بالعطاء هذا عام وعممت جميع الناس بالعطاء هذا ايضا عام فمناسبة هذا التمثيل بيان ان اللفظ العام ما يشمل شيئين فصاعدا فيكون الاول مثالا للعام الذي يتناول شيئين

72
00:27:15.500 --> 00:27:38.800
والثاني مثال للعام الذي يتناول جنسا لا ينتهي بعد ان فرغ المصنف من التعريف والتمثيل انتقل الى ذكر الصيغة وهي الالفاظ فقال والفاظه المقصود بالالفاظ اي الصيغة التي تفيد في اللغة معنى العموم

73
00:27:39.100 --> 00:28:04.500
فقوله والفاظه الظمير يعود الى ايش العام الفاظ العام وذكر جملة من الالفاظ ويمكن ان نجمل ما يدل على العموم في قسمين القسم الاول من حيث الالفاظ الفاظ الدالة على العموم تنقسم الى قسمين. القسم الاول

74
00:28:05.150 --> 00:28:29.950
العام بصيغته ومعناه وذلك بان يكون اللفظ مجموعة والمعنى مستوعبا  سواء كان اللفظ مما له مفرد من لفظه اوليس له مفرد من لفظه. هذا القسم الاول القسم الاول ما كان دالا على

75
00:28:30.850 --> 00:28:55.000
العموم بصيغته ومعناه ومثاله اللفظ المجموع الدال على اكثر من شيئين سواء كان له مفرد من لفظ هؤلاء مثل الرجال له مفرد رجال جمع رجل او او ليس له مفرد من جنسه كالنساء

76
00:28:55.150 --> 00:29:16.400
فانه لفظ يدل على الجماعة لكنه ليس له مفرد يدل على العموم لكنه لا ليس له مفرد من جنسه اما القسم الثاني الخصم الثاني من ايش من الفاظ العموم فما كان عاما بمعناه دون صيغته

77
00:29:16.600 --> 00:29:40.200
ما يفيد العموم بالمعنى دون الصيغة وذلك لانه لم يأتي على صيغة الجمع لفظا بل هو مفرد لكنه مستوعب لكل ما يتناوله مثاله الرهط الانس الجن هذه لم تأتي على صيغة جمع

78
00:29:40.600 --> 00:30:00.450
لكنها تدل عليه فكل اسماء الاجناس من هذا الباب كل اسماء الاجناس من هذا الباب ويندرج في هذا الباب ايضا او في هذا القسم وهو القسم الثاني من الفاظ العموم يندرج

79
00:30:00.650 --> 00:30:18.550
في هذا القسم الالفاظ المبهمة نحو ما ومن؟ التي مثل بها المؤلف رحمه الله. هذه في لفظها هل تدل على العموم؟ هل هل هي جاءت مجموعة في لفظ الفاظها لا ماء من؟ والذي والذين لم تأتي بصيغة

80
00:30:19.050 --> 00:30:36.350
آآ في الصيغة واللفظ لا تدل على الجمع ليست من اسماء الجمعة وليست جمعا لا في اللفظ لكنها تدل عليه من حيث المعنى شرع المؤلف بذكر الالفاظ فقال رحمه الله

81
00:30:37.200 --> 00:30:57.050
في اول ما عد من الالفاظ قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. هو قال الفاظه اربعة عندكم نعم قول الفاظه اربعة هذا على وجه التمثيل وليس الحصر لم يرد المؤلف رحمه الله حصر

82
00:30:57.200 --> 00:31:17.900
الفاظ العموم انما التمثيل لابرزها قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام هذا هو النوع الاول من الفاظ العموم التي ذكرها المصنف والاسم الواحد المراد به الاسم المفرد المراد بالاسم الواحد الاسم المفرد

83
00:31:18.600 --> 00:31:43.800
يعني الذي ليس جمعا ولا مثنى هذا مراده بالاسم الواحد. ولو قال الاسم المفرد لكان اوظح لان الاسم الواحد قد يقابل الاسم المجموع في صيغته فقط لكن على كل حال الاسم الواحد المراد به المفرد فخرج بذلك المثنى والجمع وهو ما

84
00:31:43.800 --> 00:32:12.250
دل على معنى ولم يقترن بزمن بزمن الواحد والالف واللام في قوله رحمه الله الاسم الواحد المقصود بها هنا الاستغراق بمعنى جميع افراد الجنس الاسم الواحد المعرف بالالف واللام المقصود بالالف واللام هنا

85
00:32:13.150 --> 00:32:30.200
الالف واللام التي للاستغراق هو موب قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام؟ ما المراد بالالف واللام الالف واللام الجنسية التي للجنس كيف نتميزها؟ كيف تعرف ان الالف واللام هنا للجنس

86
00:32:31.700 --> 00:32:56.400
تعرف ذلك بمعيار ان انه يقوم مقامها انه يقوم مقامها لفظ كل قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر. الالف واللام هنا للجنس طبق القاعدة هل يصلح ان تقول ان كل انسان لفي خسر يصلح

87
00:32:56.600 --> 00:33:25.100
من حيث المعنى من حيث المعنى؟ نعم لان الالف واللام هنا للجنس قام مقامها لفظ كل ومثل واحل الله البيع الالف واللام هنا للجنس ومثله ايضا قوله تعالى والسارق والسارقة يصلح ان تقول وكل سارق وكل سارقة فاقطعوا ايديهما نعم اذا هي هنا للجنس

88
00:33:25.100 --> 00:33:51.550
هذا هذا مذهب جمهور الاصوليين في ان الالف الاسم الواحد المعرف بالالف واللام يفيد العموم وخالف في ذلك  بعض الاصولين ومنهم الجويلي صاحب التأليف خالف في ذلك في البرهان فذهب الى ان الاسم المفرد المحلى بالالف واللام

89
00:33:51.700 --> 00:34:16.750
ان تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء فقط ان يتميز فيه لفظ الواحد عن الجمع بالتاء المربوطة يسمونها هاء السابقون مثل ايش؟ يقول التمرة والتمر التمر اسم جنس لانه تفرق بين مفرده وجمعه

90
00:34:17.200 --> 00:34:36.850
بالهاء اللي هي التاء المربوطة ومثله البقر بقرة وبقر مثلها الثمر ثمرة وثمر لكن ما عليه جمهور الاصوليين هو الماشي. طيب القرث اللفظ الثاني اشار اليه بقوله والجمع المعرف بهما هذا هو

91
00:34:36.850 --> 00:35:06.700
النوع الثاني من الفاظ العموم وهو اللفظ الدال على الجماعة. وقد عرف بالالف واللام. سواء كان جمعا سالما مثل المسلمون والمسلمات او جمع تكسير كالرجال والمساجد والمشركين فالمشركون في مثل قوله قاف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

92
00:35:06.800 --> 00:35:31.150
وفي المساجد في قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد هذه من الفاظ العموم تشمل كل المساجد وتشمل كل المشركين والدليل على ان الجمع المعرف بالالف واللام يفيد العموم صحة استثناء الجمع المنكر منه

93
00:35:32.200 --> 00:35:54.100
كقوله تعالى اي نعم كقول كقول في المثال اقتلوا المشركين الا مشركي مكة ففي هذه الحال او الا مشركي اهل الكتاب ونحو ذلك فعلم ان المعرف اعم من الجمع المنكر يعني علم

94
00:35:55.350 --> 00:36:18.150
بصحة استثناء الجمع المنكر من الجمع المعرف ان الجمع المعرف اوسع عموما من الجمع المذكر طيب هذا ما يتصل بالجاهل ما ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال في الصيغة الثانية او اللفظ الثاني من الفاظ

95
00:36:18.450 --> 00:36:41.750
العموم قال واسم الجمع المعرف واسم الجمع المعرف بهما. ثم قال طبعا يلتحق بالجمع عدة امور اسم الجمع وهما لا مفرد له من جنسه يفيد العموم كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء

96
00:36:43.600 --> 00:37:12.100
وكذلك اسم الجمع الجنسي  وهو ما دل على اكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء مربوطة او الياء مثاله ان البقرة تشابه علينا غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالروم جمع رومي

97
00:37:13.200 --> 00:37:40.000
فما كان الفرق فيه بين المفرد والجمع ياء اضافة ياء في المفرد او اضافة تاء مربوطة في المفرد فيسمى ايش اسم جنس جمعي. على كل حال هذي يعني مسائل لغوية تدرك بمعرفة اللغة. لكن بما ذكرتها لماذا؟ لانها تلحق بما ذكر هو ذكر قال

98
00:37:41.150 --> 00:38:03.950
لا اله الا الله. قال وصف الجمع المعرف بهما. يلحق بهذا اسم الجنس الجمعي وايش واسم الجامع بعد ذلك قال الاسماء المبهمة هذا هو القسم الثالث من الاقسام التي اذا كان عاطي الفاظ العذر

99
00:38:04.000 --> 00:38:32.350
وهي اسماء وهي عند النحويين اسماء غير محددة بذاتها كالضمائر واسماء الشر والاستفهام والموصولات وقد ذكر المؤلف جملة من الاسماء المبهمة فمثل لها بقوله كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل الى اخره. هذي امثلة للاسماء الموهبة. لكن ما هي الاسماء الموهبة عند

100
00:38:33.100 --> 00:38:37.677
نحويين هي اسماء غير محددة المعنى