﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.450
ثم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذا هذي قاعدة دفع الصائل قاعدة دفع الصائل ويحتاجها الانسان احيانا في دفع ما يؤذيه اذا دفع الانسان شيئا يؤذيه وترتب على هذا الدفع ظرر

2
00:00:25.250 --> 00:00:49.200
او تلف هل يأثم؟ الجواب لا اثم عليه هل يضمن؟ الجواب لا ضمان عليه مثال ذلك ان يعتدي عليك شخص في نفسك او مالك فتدفعه فيؤدي دفعك له الى تلف فيه او هلاك

3
00:00:49.800 --> 00:01:08.800
هل تظمن ما ترتب على دفعك لما يؤذيك وما صال عليك هل هل يترتب على هذا ضمان؟ الجواب لا يترتب عليه ضمان لكن بشرط ان تدفعه ما يندفع به. فان ارتفعت الى

4
00:01:08.850 --> 00:01:29.100
ما هو اعلى فانه يحصل بذلك الظمان ولهذا قال رحمه الله ومتلف مؤذيه اي من حصل بسبب دفعه لما يؤذيه تلف ومتلف ومؤذيه ليس يضمن اي لا ضمان عليه طبعا ولا اثم. اذا انتفى الظمان فينتفي الاثم

5
00:01:29.750 --> 00:01:56.850
بعد الدفاع بالتي هي احسن اي بعد الدفاع ادنى فالادنى حتى يندفع وهذا يحصل مثلا اذا هجم عليك سارق في بيتك واردت دفعه وكان يمكن ان يندفع باصابته مثلا في قدمه لكنك صوبت سلاحك الى قلبه فقتلته

6
00:01:57.900 --> 00:02:14.900
هل تظمنه؟ الجواب نعم تظمنه لانه ما دفعت بالتي هي احسن كان يمكن ان يندفع بتصويبه في قدمه فاذا فاذا ارتفعت الى ما هو اكثر مما تدعو اليه الحاجة في الدفاع فانك تضمن ذلك

7
00:02:15.050 --> 00:02:35.050
ولهذا قيد المصنف عدم الضمان بان يكون الدفع بالتي هي احسن. فان كان دفعا بالاعلى او بالاكثر او بما هو اعلى بما هو اشد مما آآ يحصل به المقصود فانك عند ذلك تكون ظامنا. ولهذا

8
00:02:35.050 --> 00:02:55.850
يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن الا ان يكون ذلك مما اذن فيه الشرع فانه اذا اذن الشرع بدفع الاذى على وجه من اعلى فانه لا بأس به. ومثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي

9
00:02:56.350 --> 00:03:18.250
يترصد الناس من خلال خلل الباب الشقوق التي في الباب اذن النبي صلى الله عليه وسلم بان يرمى في عينه ولو فقع ذلك عينه طبعا يمكن يقول هذا هل هذا من باب دفع الصائل؟ الجواب ليس من باب دفع الصائل. لانه لو كان من باب دفع الصائل لكان ثمة تدرج. ان يقول له يا اخي

10
00:03:18.250 --> 00:03:35.750
لا تبصر يدفعه باي نوع من الدفع ولا يفقع عينه. اذا فقع عينه ترتب على هذا جناية على العين والجناية على العين اذا جناية على عين واحدة فيها نصف الدية نصف الدية نصف الدية يعني خمسين من الابل

11
00:03:37.450 --> 00:03:54.150
اذا كان يمكن دفعه بما هو ادوأ بما هو اقل كان يجب المصير اليه لو كان هذا من باب دفع الصائل. لكن هذا ليس من باب دفع الصائل انما هو حكم تعزيري

12
00:03:54.150 --> 00:04:22.400
لمنع تجاوز حدود الشرع فيما يتصل بحفظ العورات وصيانة النظر على عن المغيبات التي امر الانسان بغض البصر عنها. ولهذا لو ان شخصا جاء قد فقأت عينه بسبب ترقبه وترصده من خلال خلل الباب ونحوه في بيت احد لكانت عينه هدرا لم

13
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
اثبت بذلك له شيء اذا ثبت انه كان معتديا بنظره في خلل الباب لورود النص لكن هذا ليس من باب دفع الصائل انما هذا حكم تعزيري. قال المصنف رحمه الله وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد

14
00:04:42.400 --> 00:04:59.250
هذا شروع في ذكر جملة من القواعد الاصولية هذا البيت وما يليه هي من القواعد الاصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبعا وليست من القواعد الفقهية. هذه المنظومة تسمى منظومة القواعد الفقهية

15
00:04:59.250 --> 00:05:18.800
لكن المصنف ذكر فيها جملة من الابيات كلها ليست من القواعد الفقهية بل هي قواعد اصولية قال وفي اربعة ابيات قال وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد والنكرات في سياق النفي

16
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
تعطي العموم او سياق النفي النهي كذا كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه اربعة ابيات كلها قواعد اصولية وهي دائرة على

17
00:05:40.350 --> 00:06:09.700
دلالات الالفاظ وهذا الفارق من الفوارق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان القواعد الاصولية دائرة على معاني الالفاظ وما يستفاد من الالفاظ من جهة العموم وعدمه واما القواعد الفقهية فانه تستفاد منها احكام وليست دلالات الفاظ تستفاد منها احكام. على كل حال ثمة فروق بين

18
00:06:09.700 --> 00:06:28.000
قواعد الاصولية والقواعد الفقهية هذا منها وثمة فروق اخرى نمر على هذه القواعد على وجه اجماع العرض سريع قال وال اي لفظ ال اذا دخل على جمع على اسم جمع على

19
00:06:28.650 --> 00:06:49.400
لفظ جمع او لفظ مفرد فانه يفيد العموم ممثل له بالعليم العليم الالف واللام هنا تفيد العموم في اثبات وصف كل علم لله عز وجل. فعلم الله واسع جل في علاه هو الاول والاخر

20
00:06:49.400 --> 00:07:13.100
ظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعلم السر واخفى فلا تخفى عليه خافية جل في علاه. وهذا من فوائد هذه القاعدة في الالف واللام انها اذا دخلت على الاسماء الاسم المفرد افادت العموم. ثم قال والنكرات النكرة ظد المعرفة

21
00:07:13.100 --> 00:07:44.600
وما شاع في جنسه من غير تحديد فتقول هذا رجل هذه نكرة هذا رجل وتقول هذا الرجل هنا معرفة فالاف واللام تفيد التعيين والتحديد. واما عندي رجل هنا تفيد ان عندك رجل لكن دون ان تحدده لما تقول عندي الرجل الالف واللام قد تكون للعهد وقد للذهن وقد تكون

22
00:07:44.600 --> 00:08:04.200
عهد الذكر فثمة تعريف فالاف واللام تفيد التعريف. فهنا يقول انكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي اي تفيد العموم في سياق النفي وفي سياق النهي. مثال النكرة في في سياق

23
00:08:04.200 --> 00:08:26.600
لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي لكل صلاة مفروضة او مستحبة لقوله لا صلاة بحضرة طعام. وقد يأتي في سياق النهي مثاله في سياق النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:33.600 --> 00:08:52.500
نعم من يستحضر مثالا ليلة في سياق النفي ان لا تمنعوا اماء الله مساجد الله بس ان ما في نكرة هنا ليس ثمة لك هنا مو في جمع مفرد جمع مضاف

25
00:08:52.750 --> 00:09:17.500
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قول صلاة نكرة في سياق النفي وليس نهيا هذا وليس نهيا ها ايش ان الله لا يغفر ان يشرك هذا نفي وليس نهيه

26
00:09:17.700 --> 00:09:53.850
هذا نفي ايضا نفي وليس نهيا ايش  ما اسمعك  واعبدوا الله  واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا نافية لا ناهية والى العموم قوله شيئا نكرة في سياق النهي يشمل كل معبود لا تشرك به شيئا ملكا او نبيا او صالحا حيا او ميتا

27
00:09:53.850 --> 00:10:11.800
او حيوانا كله مندرج في قوله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم وامثلة هذا وتطبيقاته كثيرة اذا استحضره الانسان في قراءته وعرضه للنصوص. قال كذلك من

28
00:10:11.800 --> 00:10:28.600
ما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا. اي من الفاظ التي تفيد العموم من؟ وماء لله ما في السماوات اي كل ما في السماوات لله من في السماوات اي كل من في السماوات. قال ومثله المفرد اذ يضاف

29
00:10:29.050 --> 00:10:52.650
وما بكم من نعمة  فمن الله لا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد مضاف فيفيد العموم والمقصود وان تعدوا نعم الله وليس نعمة واحدة انما هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. قال ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد. اي دللت عليه

30
00:10:52.650 --> 00:11:09.450
وفقت الى سلوكه ما يضاف عاد بعد ذلك المصنف رحمه الله الى القواعد الفقهية فقال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ترتفع اي ليس ثمة حكم يمكن ان يثبت في امر من الامور

31
00:11:09.550 --> 00:11:35.700
باباحة او بتحريم او بوجوب او بكراهة او باستحباب الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ولا فرق في ذلك بين الحكم على الافعال او على الفاعلين فانه لا يثبت حكم في شخص او في عمل الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع لان الاحكام لها شروط

32
00:11:35.700 --> 00:11:57.100
ولا موانع قد يثبت الحكم بالدليل لكن يبقى تنزيل هذا الحكم على الافراد او على الوقائع لابد فيه من توافر الشروط وانتفاع الموانع ومن ابرز تطبيقات هذه القاعدة الحكم بالتكفير الحكم بتكفير الاشخاص

33
00:11:57.200 --> 00:12:18.300
وهذا مما زلت به كثير من الاقدام. فان من الناس من يحكم بالكفر دون نظر في ما يتصل بشروط ثبوت الحكم والموانع التي تمنع نزول الحكم واضرب لذلك مثلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان

34
00:12:18.300 --> 00:12:39.900
احسان لولده فلما قرب اجله اوصى اولاده فقال اذا انا مت فاحرقوني اذا انا مت فاحرقوني. ثم اسحقوني ثم انظروا يوما شديد الريح تضر نصفي في البر ونصفي في البحر

35
00:12:43.800 --> 00:13:03.250
اوصاهم بهذا قال في سبب هذه الوصية قال فلان قدر الله علي اي على اعادة وبعثه ليعذبني عذابا لا يعذبه احد فامر الله تعالى مات الرجل وفعل اولادهما اوصوا ما اوصاهم به

36
00:13:03.350 --> 00:13:20.350
فجمع الله شتاته الذي في البر والبحر فقال له جل في علاه ما حملك على ذلك ايش اللي حملك على هذا الفعل؟ على هذه الوصية قال خوفك يا رب فغفر الله له

37
00:13:21.850 --> 00:13:51.550
هذا شك في ماذا شك في قدرة الله على الاعادة اليس كذلك والشك في البعث كفر لكن هذا عفي عنه ولم يؤاخذ به لجهله. لانه شك عن جهل واندهاش فكان هذا من موجبات اسقاط حكم الكفر عنه

38
00:13:51.750 --> 00:14:11.500
هذا فيما يتعلق بالاخرة فيما يتعلق باحكام الدنيا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فرح الله تعالى بتوبة عبده فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله افرح بتوبة عبده من احدكم

39
00:14:12.000 --> 00:14:36.100
اظل راحلته ثم طلبها فايس ان يجدها فوضع رأسه تحت شجرة ما عليه ما عنده لا متاع ولا مركب ينتظر الموت فاذا هو براحلته فوق رأسه ردها الله عليه فقال من شدة الفرح

40
00:14:37.500 --> 00:15:06.350
اللهم انت عبدي وانا ربك يقول صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح وهذا قول كفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به لشدة الفرح الذي نظره او جعله صلى الله عليه وسلم مثالا ليعرف به العبد عظيم فرح الله بتوبة عبده. وليس لله مثل فلله المثل الاعلى

41
00:15:06.350 --> 00:15:27.900
جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الشاهد انه لم يحكم بكفر هذا مع ان قوله كفر بسبب ايش؟ اخطأ من شدة الفرح فالتكفير امر ليس باليسير يباشره كل احد بل لا بد فيه من النظر في توافر الشروط وانتفاع الموانع

42
00:15:27.900 --> 00:15:49.850
فالعلم شرط لاثبات الحكم ومن الموانع الخطأ من الموانع الجهل من الموانع الاندهاش فلذلك كل الاحكام الشرعية لا تثبت حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع ولذلك يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل

43
00:15:49.850 --> 00:16:09.850
شروط التي لابد من توافرها لثبوت الحكم والموانئ تنتفع. ثم قال ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل هذي قاعدة فيما يتعلق باستحقاق الاجر والثواب سواء في الدنيا او في الاخرة. من اتى بما طلب من عمل فانه يثبت له

44
00:16:09.850 --> 00:16:30.350
ترتب على هذا العمل من ثواب او اجر في الدنيا او في الاخرة اذا استوفى ما عليه ولذلك قال قد استحق ما له من العمل. وبعد ذلك قال في القاعدة التي تليها ويفعل البعض من المأمور انشق

45
00:16:30.350 --> 00:16:45.450
فعل سائر المأمور اي ان الانسان اذا شق عليه فعل ما امر الله تعالى به على وجه الكمال فانه يفعل ما يستطع منه. دليل ذلك ما قاله الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

46
00:16:45.450 --> 00:17:09.050
ومن امثلته ما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهذا الترقي او هذا التنزل في المطلوب هو مراعاة للمستطاع المقدور. ومن ولذلك يقول ويفعل البعض من

47
00:17:09.050 --> 00:17:36.200
انشق فعل سائر المأمور فلا تسقط الصلاة بعدم القدرة على القيام بل يصلي قاعدا هذا بعض المأمور فان لم يستطع فعلى جنب هذا بعض المأمور. قال رحمه الله وكلما نشى عن المأمور فذاك امر ليس بالمظمون. كل ما ترتب على المأمور

48
00:17:36.200 --> 00:17:57.600
المأذون فانه غير مظمون وهذي قاعدة يستفيد منها الانسان في مسائل عديدة اذا فعل الانسان فعلا مأمورا به وترتب عليه تلف او ترتب عليه ايه شيء مما يكون محلا للظمان فانه غير مظمون

49
00:17:57.950 --> 00:18:19.900
ومثال ذلك اذا اراد الانسان ان ينقذ شخصا او ينقذ مالا فكان من مقتضيات انقاذ هذا المال ان يتلف بعظه ولا يمكن انقاذه الا باتلاف بعظه فان هذا التلف غير مظمون

50
00:18:21.400 --> 00:18:42.100
فان هذا التلف غير مضمون وهذا يحصل في كثير من القضايا النازلة في الطب وغيره قد يتدخل الطبيب لانقاذ حياة مريض بما آآ يفوت بعض الامور وانا اضرب لذلك مثلا

51
00:18:42.900 --> 00:19:02.650
مريض اصيب بمرض ترتب عليه عملية هذه العملية كان من اثارها ونتائجها ان يذهب عنه الشم فلما فرغت العملية قال لهم اني ما اشم. قالوا الشم ما يمكن خلاص راح الشم. لان ازالة الورم الذي ازلناه لا

52
00:19:02.650 --> 00:19:22.500
يمكن ان يتحقق الا بذهاب هذه الحادثة فهذا ترتب على مأذون فلن يكن مضمونا ولو كان لو دعاهم عند القضاء في ضمان فوات الشم لما حكم له شيء لان ما بقي اعظم مما ذهب

53
00:19:22.800 --> 00:19:44.050
وهذا لا بد منه فقد اذن لهم باصل العمل وهو اجراء هذه العملية وبالتالي ما ترتب عليها من تلف فانه ليكون غير مظمون وله تطبيقات عديدة لكن هذا منها وهذا مثال لها وهو ان كل ما نشأ عن المأمون

54
00:19:44.050 --> 00:20:05.150
او المشروع المأمور به شرعا والمأذون شرعا فذاك امر ليس بالمظمون. قال وكل حكم دائر مع وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه القاعدة تتعلق بترتيب الحكم على العلة كل احكام الشريعة مرتبة على علل

55
00:20:05.450 --> 00:20:22.600
هذي العلل قد تكون ظاهرة قد تكون منصوصة وقد تكون غير منصوصة قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة لكن ينبغي ان يعلم ان الحكم يدور مع علته. اي اذا وجد وجدت علة الحكم ثبت

56
00:20:23.000 --> 00:20:46.200
الحكم مثال ذلك الشريعة حرمت الخمر لماذا لانه يسكر يغيب العقل على وجه اللذة والطرب فكل ما جاء في حياة الناس مما يحصل به ما يحصل بالخمر من تغييب العقل على هذا النحو فانه يثبت فيه حكم الخمر

57
00:20:46.450 --> 00:21:08.600
وقد يكون اشد من الخمر تحريما مثال ذلك المخدرات ما في في الكتاب والسنة نص على تحريم المخدرات باسمائها المعروفة حشيش كبتاجون غير ذلك من انواع المخدرات التي تخدر لكن العلماء مجمعون على تحريمها لان العلة

58
00:21:08.600 --> 00:21:30.100
التي من اجلها حرم الخمر موجودة في المخدرات واشد والاضرار التي من اجلها حرم الخمر وجدت في المخدرات واعظم. ولذلك كان الاتفاق منعقدا على تحريمها. لماذا؟ لان العلة وجدت والشريعة تثبت الحكم في

59
00:21:30.450 --> 00:21:52.450
الاشياء اذا وجدت علتها وهذا معنى قوله رحمه الله وكل حكم دائر مع علته اي مع العلة التي هي سبب وثبوت الحكم فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا زالت العلة ارتفع الحكم وكل حكم دائر مع علته وهي التي او

60
00:21:52.450 --> 00:22:10.700
هي التي قد اوجبت لشرعته هذا بيان للعلة انها هي التي اثبتت تشريعه امرا او نهيا ايجابا او تحريما. قال رحمه الله وكل شرط لازم للعقد في في البيع والنكاح والمقاصد

61
00:22:10.950 --> 00:22:28.900
اي كل شرط يشترط في العقود فانه لازم للعقد يجب الوفاء به قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وش الدلالة؟ في الاية على وجوب ولزوم الشروط في العقود

62
00:22:29.050 --> 00:22:50.250
قوله اوفوا بالعقول وهذا امر بالوفاء بالعقد من حيث اصله ووصفه من حيث اصله ووصفه والشروط اوصاف العقود وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

63
00:22:50.300 --> 00:23:06.000
في ابطال الشروط التي تخالف كتاب الله. معنى هذا ان ما لا يخالف كتاب الله فانه لازم. وقد قال النبي في اصل اباحة الشروط المسلمون عنده شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

64
00:23:06.600 --> 00:23:29.300
فانه لا يلتزم ولا يلزم  كل شرط في عقد من العقود اذا كان حلالا وجب على المتعاقدين الوفاء به. ومن اخل به فان من فات غرضه حق المطالبة به. وفسخ العقد

65
00:23:29.550 --> 00:23:46.100
ومن امثلتها الشروط في عقود النكاح. وهي من اغلظ الشروط واشدها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في الصحيح انها حق ما اوفيتم به من الشروط اي في العقود ما استحى

66
00:23:46.100 --> 00:24:08.150
به الفروج. وكثير من الناس لا يبالي بالشرط في العقد. اذا ملك المرأة امتهنها وهظمها حقوقها ولم في شروطها وهذا من الظلم الذي نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج

67
00:24:08.150 --> 00:24:28.050
اي احق ما يجب عليكم ان تصونوه وان تراعوه وان تراعوه وان توفوا به ما استحللتم به الفروج من الشروط قال رحمه الله تستعمل القرآن عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. القرعة طريق لاثبات حق

68
00:24:28.200 --> 00:24:56.550
لكن متى تستعمل؟ تستعمل عند الاستواء في الحق وعند وفي حال الابهام وقد دل على مشروعية الاعتماد على القرعة في اثبات الحقوق الكتاب والسنة آآ واطال جماعة من العلماء في ذكر ادلة ذلك لكن من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصف الاول

69
00:24:56.550 --> 00:25:16.550
لو يعلم الناس ما في الصف ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه فهذا دليل على اعتبار القرعة طريقا لتحديد المشروع او تحديد تعيين المستحق في حال الابهام. نستكمل

70
00:25:16.550 --> 00:25:40.400
ثلاثة ابيات ثم نستمع الى الاسئلة ان شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. بمعنى انه اذا اجتمعا عملان اه بسورة واحدة وصفة واحدة فانهما يتداخلان. هذه القاعدة تتعلق بتداخل الاعمال. فمثلا الانسان يريد ان يصوم الست من شوال

71
00:25:40.400 --> 00:25:58.250
وجعلها في يوم الاثنين ونوى مع صيام الست ان يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين فله ما نوى هنا اجتمع عملان في عمل واحد في عمل واحد وفاز الانسان باجرين بعمل واحد

72
00:25:58.600 --> 00:26:18.600
هذا مثال لقوله وان تساوى العملان اي في الصفة والصورة ولم يكن لكل ولم يكن كل واحد مقصودا منهما اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ثم قال وكل مشغول فلا يشغل آآ مثاله المرهون والمسبل المقصود بهذا

73
00:26:18.600 --> 00:26:36.550
ان المشغول لا يشغل قاعدة ان المشغول لا يشغل. اذا اوقف الانسان بيتا فقال هذا وقف للفقراء. ثم بعد فترة اراد ان يزيد على الفقراء يقول هذا وقف على الفقراء وعلى المدينين. يقال له ما يصلح

74
00:26:36.650 --> 00:26:56.150
لانه هذا قد شغل هذا الوقف قد شغل فصار مستحقا للفقراء فلا تشغله بشيء اخر زائد على ما اوقفته عليه اولا لكن لو في الابتداء اوقفه على جهتين فلا بأس لكن اذا اوقفه على جهة ليس له ان يزيد في جهة

75
00:26:56.150 --> 00:27:10.550
اخرى وهذا معنى قوله المسبل المقصود بالمسبل الموقوف. ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. وهذه مهمة اذا ادى الانسان عن غيره حقا ماليا مثلا

76
00:27:10.750 --> 00:27:30.750
ولم ينوي الرجوع على صاحبه هل له ان يرجع؟ مثال ذلك جارك مسافر وجت فاتورة كهرب وشفته وجيت وقلت اباخذ الفاتورة واسددها حتى ما جاري وهنا الان انت اديت عن غيرك حقا واجبا وتسديد فاتورة الكهرب. هل لك الرجوع عليه؟ هنا

77
00:27:30.750 --> 00:27:53.850
لا يخلو الامر من احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان تنوي الرجوع. فهنا لك الرجوع لانك نويت مطالبته ولم تنوي التبرع. الحالة الثانية ان تنوي التبرع ان تنوي التبرع فليس لك الرجوع انما الاعمال بالنيات. الحالة الثالثة الا تنوي يعني يغيب عن ذهنك احيانا تاخذك الفزعة وتؤدي

78
00:27:53.850 --> 00:28:09.100
عن غيرك شيئا واجبا ولا تستحظر هل ترجع او ما ترجع؟ ثم يوم جاء قلت ها انا ارجع ولا ما ارجع هل لك الرجوع او لا؟ المؤلف يقول ليس لك الرجوع الا ان نويت المطالبة وهذا مذهب الحنابلة

79
00:28:09.150 --> 00:28:25.550
والقول الثاني ان انه اذا غاب عنك النية هل ترجع او لا ترجع فلك الرجوع فليس لك الا ترجع الا في حال واحدة وهي ما اذا نويت التبرع اما اذا نويت المطالبة فلك بالاتفاق

80
00:28:25.550 --> 00:28:45.550
واذا لم تنوي المطالبة وغاب عن ذهنك نية التبرع من عدمها فلك الرجوع وهذا هو الراجح والحالة الثالثة اذا نويت التبرع فليس لك الرجوع قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني المانع الطبعي الذي تأنفه النفوس

81
00:28:45.550 --> 00:29:04.150
امتنع منه النفوس هو كالمانع الشرعي. لو قال قائل يعني هل هناك دليل على تحريم شرب البول من القرآن والسنة؟ الجواب ان هذا وازع طبعي. الطبع يقتضي عدم قبول مثل هذا العمل. فهذا كالوازع

82
00:29:04.150 --> 00:29:24.150
المانع الطبعي كالمانع الشرعي بلا نكران اي بالاتفاق ولا خلاف بين العلماء فيه فما رفضته الطباع التي يشترك فيها جميع الناس وليست طباع الخاصة بعض البشر يعني بعض الاعراف تأنف من شيء لكنها تقبل شيء هذا غير معتبر الكلام علامة

83
00:29:24.150 --> 00:29:41.350
عليه الناس باختلاف طبائعهم واختلاف بلدانهم واختلاف احوالهم ما اتفقت عليه الطبائع رفظا فانه آآ كالمانع الشرعي بلا نكران قال في اخر النظر والحمد لله على التمام الحمد لله على التمام

84
00:29:41.500 --> 00:29:57.213
في البدء والختام والدوام. له ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا يكون قد انتهى التعليق مختصرا على هذه المنظومة. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح