﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
امين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث هو اخر حديث ذكره

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
المصنف رحمه الله في باب المياه في كتاب الطهارة. وقد يقول قائل ان الاليق بهذا الحديث ان يكون في كتاب لانه بيان لما يحل من من البهيمة وما يحرم. لكن وجه ذكره ومناسبة الاتيان به

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
في كتاب الطهارة هو بيان حكم ما ابين من البهيمة وهي حية هل هو طاهر او نجس واثره اذا فاذا كان ناجسا فما اثره على الماء اذا وقع فيه؟ هكذا قال اهل العلم في مناسبة المجيء بهذا

5
00:01:40.100 --> 00:01:58.050
الحديث في باب المياه نقل المصنف رحمه الله آآ عن ابي واقد الليثي وهو مشهور بهذا الاسم وبهذه الكنية واسمه اشهر من كنيته رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر المصنف انه

6
00:01:58.050 --> 00:02:18.050
او قد اخرج الحديث ابو داوود والترمذي وهو كذلك فقد اخرجه ابو داوود والترمذي من طريق عبدالرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. وقد قال

7
00:02:18.050 --> 00:02:48.050
الترمذي في حكمه على الحديث حديث حسن. والحديث الحسن عند الترمذي المقصود به ضعيف لكن ظعفه ليس شديدا. ووصف الحديث بالحسن في في في في درجات الحديث والحكم عليه من اول من تكلم به على وجه بين هو الترمذي رحمه الله وله فيه اصطلاحات خاصة

8
00:02:48.050 --> 00:03:13.850
الراجح في معنى الحسن عند الترمذي انه الحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف. وهذا من قبيل هذا الحديث فان هذا الحديث ضعيف وذلك لضعف عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فقد تكلم فيه وقد اورده الذهبي في الضعفاء

9
00:03:13.850 --> 00:03:33.850
وقد وثقه جماعة من اهل العلم آآ قد قد ذكره الذهبي في الضعفاء فقال انه ثقة وقد ظعفه يحيى ابن معين فقال حديثه ضعيف. وعلى كل وكذلك ابن ابي حاتم وكذلك ابن عدي وجماعة

10
00:03:33.850 --> 00:03:53.850
اهل التحقيق من المحدثين والذي يظهر ان الحديث اسناده لا يخلو من مقال الا انه لا بأس به فقد صحح الاسناد جماعة من اهل العلم لوروده من طريق اخرى. وعلى كل حال الحديث من حيث اسناده

11
00:03:53.850 --> 00:04:08.600
كما ذكرت لا يخلو من مقال الا ان معناه متفق عليه بين اهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قطع من البهيمة. ما قطع اي ما ابين

12
00:04:09.050 --> 00:04:38.500
من البهيمة سواء كان هذا بقصده او بغير قصد. والبهيمة هنا المراد بها كل ما لا يبين من الحيوان فانه يسمى بهيمة لانه لا يستطيع البيان ولا الايضاح ويطلق تطلق البهيمة في الاصل في في اللغة على كل ذات اربع قوائم من الحيوان ولو في الماء. وكل

13
00:04:38.500 --> 00:04:57.050
حي آآ يسير على الارض مما لا يبيد يسميه العلماء في يسميه علماء اللغة بهيمة. وعلى كل حال المقصود به البهيمة التي التي يمكن ان ينتفع بها اذا ذكيت. ولهذا حمل بعض اهل العلم

14
00:04:57.150 --> 00:05:21.600
المراد بالبهيمة هنا على البهيمة التي ينتفع بها اذا فارقت الحياة الحياة بالذكاء لان ما لا ينتفع به مما فلا يمكن تلكيته لا فرق بين كونه ابينا او ذبح لانه نجس لا يؤكل فهو ميتا. فقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من

15
00:05:21.600 --> 00:05:41.600
البهيمة وهي حية فهو ميت هو بيان لما ابينا من الحيوان الذي تبيحه الدجاج اذا منه شيء في الحياة وبيان لما امين من من حيوان تحله الذكاة اذا قطع منه حال حياته

16
00:05:41.600 --> 00:06:01.600
فقوله ما قطع من البهيمة وهي حية كأن تقطع مثلا الية الشاة او يقطع مثلا سنام البعير فان وهو حي فان ذلك لا يبيحه. فالحكم حكم ما لو مات لو ماتت هذه البهيمة وهي حية. لذلك

17
00:06:01.600 --> 00:06:21.600
قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اي فحكمه حكم الميتة. والميتة نجس في بذاته ولا يجوز الانتفاع به في الاكل لقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتا

18
00:06:21.600 --> 00:06:41.600
او دما مسموحا او لحم خنزير. فلا يجوز الانتفاع به وقيل في سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة انا اهل المدينة يقطعون الية الشاة وسنام البعير للانتفاع من دهنه

19
00:06:41.600 --> 00:07:01.600
وقطع الالية والسنام مما مما آآ يعود وينبت مرة ثانية اذا لم يستأصل من اصله هكذا قال الشراح والله اعلم بحقيقة ذلك. والمقصود ان ما ابين من ما ابينا من

20
00:07:01.600 --> 00:07:21.550
حيواني الذي تحله الذكاء حال الحياة فانه ميتا. واستثنى العلماء من ذلك ما ابينا من الطريدة. وهي الحيوان الذي لا يمكن صيده اذا ابين منه جزء ثم اجهز عليه و

21
00:07:22.650 --> 00:07:42.650
فانه لا يدخل في هذا لكونه من الصيد الذي يدخل في عموم قول الله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا تحريم مؤقت فما احله الله تعالى من الصيد في غير هذه الحال يندرج فيه

22
00:07:42.650 --> 00:08:02.650
ما ما يتساقط من اجزاء الصيد اذا كان لا يمكن آآ ادراكه ولا تحصيله الا بهذه الطريقة هذا ما يتصل بهذا الحديث من معنى ومن اما فوائده ففائدة هذا الحديث بيان حكم ما بين من

23
00:08:02.650 --> 00:08:27.900
مباح حال حياته. وانه ما ابن منه فهو في حكم الميتة. لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادين من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم واذا كان ميتا فانه اذا اصاب ماء او اصاب ماء او او اصاب بدنا فانه يجب

24
00:08:27.900 --> 00:08:47.900
ان يزعم الماء فانه يتنجس اذا تغيرت احد اوصافه واذا اصاب بدنا فانه يجب ان يطهر ما اصاب الثوب او البقعة او البدن منه والله تعالى اعلم. نعم وبهذا يكون قد انتهى باب المياه نستمع الى ما جاء من اسئلة

25
00:08:48.000 --> 00:08:55.661
ثم اذا يسر الله اخذنا باب الانية او جعلناه ان شاء الله تعالى في لقاءنا القادم في نهاية الشهر