﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
المبحث السادس صفة العمرة اولا الطواف بالبيت. يسن لمن جاء البيت الحرام بحج او عمرة ان يكون اول ما يبدأ به الطواف والمشروع للطائف ان يبتدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي به

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
والسنة ان يستلمه ويكبر ثم يشرع في الطواف جاعلا البيت عن يساره سبعة اشواط. ويسن الرمل في الاشواط الثلاثة الاول والرمل في الطواف هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى. والاطباع في جميعه وهو

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ان يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن ويكشفه ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر. وهو للذكر لا للانثى فاذا فرغ من الطواف فانه يسن له ان يصلي ركعتين عند المقام ان تيسر له ذلك. والا فحيث

4
00:01:00.250 --> 00:01:23.100
تمكن وهذا الطواف ركن من اركان العمرة وهو سنة في حق الحاج المفرد والقارن الطواف هو اول اعمال العمرة لمن جاء الى البيت فانه يشرع عند مجيء البيت ان يشرع

5
00:01:23.250 --> 00:01:40.300
في الطواف وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما وصل الى مكة كان اول شيء بدأ به حين قدم انه توظأ ثم طاف بالبيت فلم يشرع بشيء من الاعمال قبل ذلك

6
00:01:41.200 --> 00:01:55.350
وذلك ان المجيء الى الحرم يقصد به البيت. سواء كان ذلك في الحج او في العمرة. ولهذا لا يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت لا يشرع له ان يصلي ولا ان يذهب الى مكان

7
00:01:56.050 --> 00:02:16.400
في مكة او في الحرم قبل ان يبدأ في طوافه وليعلم ان الطواف اعظم اعمال الحج والعمرة وهو المقصود بالحج والعمرة. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

8
00:02:17.200 --> 00:02:37.700
فاذا دخل الحاج المسجد الحرام كن له ان يبدأ بالطواف فان الطواف اول الاعمال المشروعة لمن قدم الى البيت سواء كان ذلك في حج او في عمرة  يبدأ في الطواف

9
00:02:39.750 --> 00:02:58.150
سواء كان مفردا او قارنا او متمتعا فان كان متمتعا فهذا طواف عمرته وهو ركن من اركان العمرة. واما ان كان مفردا او قارنا فان هذا الطواف يسمى طواف القدوم

10
00:02:58.200 --> 00:03:17.200
وهو سنة في قول جمهور العلماء وذهب الامام مالك الى انه واجب من واجبات الحج والصواب ما عليه الجمهور من انه سنة من سنن الحج وليس واجبا والادلة على ذلك كثيرة

11
00:03:18.400 --> 00:03:40.050
و يسن في هذا الطواف وهو اول طواف يقدم يقدم به الحاج والمعتمر وهو اول طواف يفعله من يقدم بحج او عمرة يسن له ان يطبع وهو ان يضع رداءه تحت ابطه الايمن

12
00:03:40.550 --> 00:03:58.600
وطرفيه على عاتقه الايسر. هذا هو الاطباع ان يكشف كتفه الايمن في طوافه وكشف الكتف ليس سنة في كل الحج او العمرة كما يتوهمه كثير من الحجاج انما هو سنة فقط

13
00:03:58.900 --> 00:04:14.050
زمن الطواف ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتبع في غير طوافه صلى الله عليه وسلم بل انما الطبع في الطواف فقط فيسن ان يطبع وهو

14
00:04:14.100 --> 00:04:28.550
سنة في حق الرجال في قول جمهور العلماء سنة في حق الرجال في قول جمهور العلماء وخالف في ذلك الامام مالك فلم يره سنة لا في الطواف ولا في غيرها

15
00:04:28.900 --> 00:04:45.450
والصواب ما عليه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاطباع في طوافه واما السنة الثانية في هذا الطواف وهو طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن الرمل

16
00:04:45.500 --> 00:05:08.650
والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى والاطباع والرمل سنة في حق الرجال دون النساء فلا يستحب للنساء رمل ولا يجوز ولا يجوز لهن الطباع

17
00:05:10.950 --> 00:05:39.600
والمشروع للطائف ان يبتدأ في طوافه من الحجر الاسود وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ان المشروع للطائف ان يبدأ طوافه من الحجر الاسود وينتهي به فان كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجه وعمرته ذكر بدائته من الحجر الاسود وانتهاءه

18
00:05:39.600 --> 00:06:06.000
والبداءة من الحجر الاسود في الطواف شرط في صحته ترتل لصحة الطواف في قول جمهور العلماء فلو بدأ بالطواف من الباب او الملتزم او من اي جهة اخرى غير الحجر الاسود لم يصح طوافه

19
00:06:06.050 --> 00:06:26.150
في قول جمهور العلماء ويجب عليه ان يبدأ الطواف من الحجر الاسود وينتهي اليه ويسن في اول في اول الطواف ان يستلم الحجر الاسود ان يستلم الحجر الاسود فان استلام الحجر الاسود

20
00:06:26.350 --> 00:06:50.150
والركن اليماني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سنن الطواف بالاجماع وصفة الاستلام ان يمسح بيده الحجر الاسود ويقبله هذا اعلى صور الاستلام فان لم يتمكن من الجمع بينهما المسح باليد

21
00:06:50.550 --> 00:07:16.350
والتقبيل فيمسح بيده الحجر الاسود ويقبل يده. هذي المرتبة الثانية فان لم يتمكن من هذا انتقل الى المرتبة الثالثة وهي ان يستلم الحجر بشيء في يده كعصا مثلا وهذا الان في زماننا لا سيما في وقت الزحام متعذر لكن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استلم الحجر بمحجل عصا في يده

22
00:07:16.350 --> 00:07:38.600
وقبل المحجل هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة من سور استلام الحجر ان يشير اليه ان يشير اليه بيده اليمنى ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الحجر بشيء في يده

23
00:07:39.200 --> 00:07:57.850
هذه اربع مراتب لاستلام الحجر وهي مرتبة في الاستحباب على الامكان ان تمكن من الاولى وهو المسح باليد وتقبيل الحجر فهذا اكمل الصور لم يتمكن فانه يمسح بيده ويقبل يداه. ان لم يتمكن

24
00:07:58.050 --> 00:08:21.150
استلمه بشيء في يدي وقبل ذلك الشيء ان لم يتمكن اشار بيده ويجزئه ذلك. واعلم ان كل هذا سنة. فلو لم يفعله الطائف طواف صحيح لو لم يشر بيده لو لم يستلم فان طوافه صحيح لان ذلك سنة ويسن مع الاستلام التكبير ان يقول

25
00:08:21.150 --> 00:08:41.750
الله اكبر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يمضي الطائف على يمينه جاعلا البيت عن يساره ويطوف من وراء الحجر فاذا جاء الى الركن اليماني

26
00:08:41.950 --> 00:09:01.900
وهو اخر الاركان قبل الحجر الاسود شرع ان يستلمه بيده ان يمسحه بيده لكن هذا ركن يختلف عن الحجر الاسود بانه لا يشرع فيه الا الاستلام باليد فلا يستحب تقبيله

27
00:09:02.500 --> 00:09:20.900
ولا الاشارة اليه ولا التكبير عنده بل يستلم بيده دون تكبير لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير ولم ينقل عنه سوى الاستلام باليد المسح باليد فان لم يتمكن مظى

28
00:09:20.950 --> 00:09:49.650
دون اشارة والسبب في تخصيص الركن الذي فيه الحجر الاسود بالتقبيل والاشارة والتكبير انه مبني على قواعد ابراهيم وهذا يشترك مع الركن اليماني لكنه يزيد عليه ان فيه الحجر الاسود

29
00:09:51.150 --> 00:10:19.200
ففظيلته من جهتين انه مبني على قواعد ابراهيم والثاني ان فيه الحجر الاسود ولهذا خص بمزيد فضل من جهة تقبيله ومن جهة التكبير عنده ومن جهة الاشارة اليه ومن جهة وجوب البداءة في الطواف من عنده

30
00:10:19.500 --> 00:10:38.850
فلا يبدأ من عنده من عنده فلا يبدأ الطواف من غيره وقد ورد في فضل استلام الحجر الاسود والركن اليماني احاديث كثيرة من امثالها ما جاء عن ابن عباس في المسند والسنن

31
00:10:38.950 --> 00:11:03.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق يشهد على من استلمه بحق  قد جاء كذلك

32
00:11:03.800 --> 00:11:22.250
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا هذا امثل ما جاء من النصوص في فضل استلام الحجر الاسود والركن اليماني. وليعلم

33
00:11:22.800 --> 00:11:39.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم ذلك وتبعه اصحابه تعظيما لسنته صلى الله عليه وسلم. والا فهو حجر لا يظر ولا ينفع فمن اعتقد انه تشفى به الامراض او تحل به الكربات

34
00:11:40.000 --> 00:12:00.650
او تنال به المرغوبات من اجابة دعاء ونحوه بمسه ومسحه فهذا لا دليل عليه وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك

35
00:12:01.150 --> 00:12:15.000
فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا نحدث شيئا خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويشرع للطائف ان يشتغل بكثرة ذكر الله عز وجل

36
00:12:16.200 --> 00:12:38.050
ودعائه لا سيما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فان هذا الدعاء ذكره الله عز وجل في ادعية قاصد البيت الحرام بالحج وكذلك العمرة فانه

37
00:12:38.200 --> 00:12:48.200
قد قال تعالى ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

38
00:12:48.200 --> 00:13:04.050
نار وقد جاء فيما رواه احمد وابو داوود من حديث عبد الله ابن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

39
00:13:04.400 --> 00:13:18.350
فيشرع ان يكثر من الدعاء لا سيما هذا الدعاء وكذلك يشرع ان يكثر من ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وليسأل الله من خيري الدنيا والاخرة. وقد جاء عن عبدالرحمن بن عوف

40
00:13:18.400 --> 00:13:35.450
وسعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقولان في الطواف ربي قني شح نفسي ربي قني شح نفسي فقيل لهما في ذلك فقال رضي الله تعالى عنهما ان الله تعالى يقول

41
00:13:36.650 --> 00:13:52.550
ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فليدعوا المؤمن بما يسر الله تعالى له من خير ولا بأس بان يتلو شيئا من القرآن فان جمهور العلماء على ان ذلك جائز

42
00:13:52.800 --> 00:14:08.750
وذهب بعض اهل العلم الى انه محدث فلا يقرأ الطائف شيئا من القرآن وهو مذهب الامام مالك رحمه الله والصواب انه لا بأس بقراءة القرآن لكن دون جهر كما هو مذهب جماهير العلماء

43
00:14:10.900 --> 00:14:34.800
وليتحرك طائف ان يكون البيت عن يساره في كل طوافه فان ما يفعله بعض الناس من استقبال البيت في حال الطواف احيانا او ما يفعله بعض من يقود جماعات في الطواف من ان من انه يمشي

44
00:14:35.500 --> 00:14:59.650
يجعل البيت عن يميني يستقبل جماعته ليعلقنهم الدعاء ويطوف فهذا طوافه لا يصح لانه مخالف لطواف النبي صلى الله عليه وسلم في قول جماهير العلماء ومثله من طاف منكسا بدأ بالحجب الركن اليماني لكن ذهب عن يساره فجعل البيت عن يمينه هذا لا يصلح

45
00:15:00.500 --> 00:15:21.100
كل هذا مما ينبغي ان يراعيه الطائف كما ينبغي ان يراعي الا يفصل ويقطع طوافه بقاطع طويل اما لو قطعه في عارض قصير فانه لا يؤثر ذلك على صحة طوافه

46
00:15:21.500 --> 00:15:37.400
كما لو احدث مثلا واراد ان يجدد وضوءا فوجدده عاد من قريب فانه لا بأس بذلك او اقيمت الصلاة فصلى فان ذلك لا يؤثر على صحة طوافه فاذا فرغ من الطواف

47
00:15:39.450 --> 00:15:56.950
شرع له ان يتوجه الى المقام فان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من طوافه اتجه الى المقام وتلا قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ويسن

48
00:15:57.000 --> 00:16:15.450
ان يصلي ركعتين يجعل المقام بينه وبين البيت ويخفف في هاتين الركعتين يقرأ في الاولى يقول يا ايها الكافرون وبالثانية بقل هو الله احد فان لم يتيسر له الصلاة عند المقام

49
00:16:15.550 --> 00:16:36.200
فانه يصلي حيث تيسر له من الحرم لا سيما في اوقات الزحام فان قصد هذا المكان يترتب عليه مشقة وعناء يشق على نفسه ويؤذي غيره فالطائفون احق بالمطاف من المصلين

50
00:16:36.950 --> 00:16:57.150
ولذلك ينبغي ان يصلي بعيدا عن هذا المكان وان جعل المقام بينه وان كان عن بعد فقد اتى ببعض المقصود على ان من العلماء من يقول ان قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى المقام يشمل كل

51
00:16:59.200 --> 00:17:15.450
اماكن العبادة التي تعبد فيها ابراهيم لربه جل في علاه وهذا احد قولي المفسرين لكن فيما يتعلق بركعتي الطواف لا خلاف بين العلماء انه يسن ان تكون في هذا الموضع ان تيسر

52
00:17:15.550 --> 00:17:35.150
للطائف ان يأتي اليه ويصلي ركعتين ثم اذا فرغ سن له سن له ان يرجع الى الحجر فيستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في زماننا فيه عسر لا سيما في ايام المواسم

53
00:17:35.200 --> 00:17:58.800
وعليه فان السنة اذا فرغ من هذا ان يتوجه الى المسعى ليأتي بالسعي بعد فراغه من ركعتي الطواف وركعتا الطواف سنة في قول جمهور العلماء فلو تركهما لم يؤثر ذلك على حجه ولا على عمرته ولا على صحة طوافه

54
00:18:00.700 --> 00:18:27.200
لكنه ينبغي ان يحرص عليهما. وذهب الامام ابو حنيفة الى ان هاتين الركعتين واجبتان والصواب ما عليه الجمهور من انا هاتين الركعتين مستحبتان وهما سنة مؤكدة هذا ما يتصل في الاعمال المتعلقة بالطواف

55
00:18:27.300 --> 00:18:55.650
نعم والسعي بين هذا الطواف عفوا هذا الطواف تقدم انه ركن في حق المعتمر وهو سنة في حق المفرد والقارن سنة في حق المفرد والقارن. اما المتمتع وهو من جاء بعمرة فطوافه ركن من اركان العمرة لا تصح عمرته الا به. نعم

56
00:18:55.650 --> 00:19:18.100
بعد ذلك السعي يقول ثانيها السعي بين الصفا والمروة يشرع للحاج والمعتمر اذا فرغ من ركعتي الطواف ان يتوجه الى الصفا بين الصفا والمروة سبعة اشواط مبتدأ بالصفا. ويسن ان يقرأ قوله تعالى

57
00:19:18.100 --> 00:19:45.500
المروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما  ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ويقول ابدأ بما بدأ الله به. فاذا وقف على الصفا استقبل البيت وكبر الله وهلل ودعا. ثم يسعى بين

58
00:19:45.500 --> 00:20:12.400
الصفا والمروة ذهابه شوط ورجوعه شوط. ويسرع السعي بين العلمين الاخضرين. فاذا بلغ المروة استقبل البيت وصنع كما صنع على الصفا وينتهي سعيه بالمروة والسعي واجب من واجبات الحج والعمرة في اصح اقوال اهل العلم. وهذا السعي سعي الحج للمفرد وسعي الحج والعمرة

59
00:20:12.400 --> 00:20:33.800
للقارن ثالثا الحلق او التقصير. السعي هو ثاني الاعمال التي يشتغل بها من اتى الى البيت الحرام بحج او عمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من الركعتين عاد الى البيت وقبله

60
00:20:33.950 --> 00:20:50.850
ثم خرج الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

61
00:20:51.000 --> 00:21:19.900
هذه الاية يخبر الله تعالى فيها ان الصفا والمروة وهما جبلان يحيطان بالبيت من جهة المشرق وهما اقرب الجبال الى البيت الصفا جبل صغير في اصل جبل ابي قبيس والمروة جبل يقابله في الجهة الاخرى من جهة الشمال

62
00:21:20.250 --> 00:21:47.800
باصل جبل قعيقعان وهما الاخشبان اللذان يعرفان في مكة جبلان عظيمان الصفا والمروة من شعائر الله اي من اعلام دينه وهذا يدل على مشروعية المجيء اليهما تعبدا لله عز وجل في السعي بينهما

63
00:21:49.500 --> 00:22:09.500
فهما من اعلام الدين التي حفظها الله عز وجل وشرعها لعباده المؤمنين. ولذلك قال فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي ان يسعى ما بينهما فيسمى السعي بينهما طوافا

64
00:22:10.750 --> 00:22:32.950
ثم قال فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم تاكر عليم شاكر لمن اطاعه بفعل ما امر عليم بمن يستحق الاثابة وليعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الاية

65
00:22:33.100 --> 00:22:53.100
عند مقدمه على الصفا معلما الامة مشروعية المجيء الى الصفا للسعي بينه وبين المروة وقرأ هذه الاية ثم قال ابدأ بما بدأ الله به ابدأ بما بدأ الله به والذي بدأ الله به ذكرا في القرآن ما هو الصفا او المروة

66
00:22:53.400 --> 00:23:17.600
الصفا ان الصفا والمروة فبدأ بما بدأ الله به وكان الصفا جبلا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل حتى رأى البيت واستقبله ورفع يديه كالداعي فليس على الصفا اشارة كما يفعله كثير من الناس يشير

67
00:23:17.950 --> 00:23:37.750
المشروع ان يرفع يديه على صفة الدعاء ويكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثة ويهلل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده نصر عبده

68
00:23:37.750 --> 00:23:57.750
اعز جنده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما شاء فانه من مواطن اجابة الدعاء كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ثم يكبر ثلاثا كما فعل اولا وهو مستقبل البيت

69
00:23:58.950 --> 00:24:08.650
ويهلل التهليل السابق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده

70
00:24:08.800 --> 00:24:28.750
ثم يدعو بما شاء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دعاء دعاء خاص ثم يكبر ثلاثا ويهلل فيكون كم تكبير تم التكبير تسع تكبيرات وثلاث تهليلات

71
00:24:29.450 --> 00:24:48.600
وموضعان للدعاء ثم ينزل الى المروة ثم ينزل المسعى متجه الى المروة فاذا جاء بطن الوادي وهو المنطقة المنخفظة بين الجبلين. طبعا اليوم ما في بطن وادي لانه كل المنطقة مساواة على مستوى واحد

72
00:24:48.700 --> 00:25:11.250
لكن علم بطن الوادي بالعلامات الخظر فيسعى بين العلمين اي يشتد جاريا بين العلمين اشتد جاريا بين العلمين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء عن قوله لا يقطع الابطح وهو بطن الوادي الا شدا

73
00:25:11.400 --> 00:25:32.900
اي الا جري فكان يجري حتى يدور به ازاره صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا جازه رقى الى المروة حتى اذا علا في مكان يرى البيت اليوم ما يمكن رؤية البيت من جهة المروة لوجود البناء لكن يستقبل جهة الكعبة

74
00:25:33.950 --> 00:25:55.650
ويرفع يديه كما رفعها في الصفا ويصنع كما صنع للصفا من التكبير والتهليل والدعاء مكررا ثم ينصرف عائدا الى الصفاء ذهابه شوط وعوده شوط في قول عامة العلماء وجماهيرهم. ومن قال ان الذهاب والمجيء شوط

75
00:25:55.650 --> 00:26:19.500
فهو خطأ وغلط فقد خطأه العلماء وغلطوه الذهاب شوط والمجيء شوط وعليه فانه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وغيره دعاء رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم. فلو قال ذلك

76
00:26:19.650 --> 00:26:36.950
فانه حسن ولو قال غير ذلك من الادعية فكله مشروع فهو محل ذكر ودعاء وليلح المؤمن على الله عز وجل في الدعاء في هذا الموضع فانه من مواطن اجابة الدعوات

77
00:26:38.200 --> 00:26:58.350
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم السعي على ثلاثة اقوال فذهب جماعة من اهل العلم الى انه ركن من اركان الحج والعمرة وقال اخرون انه واجب من واجباتهما وقال اخرون انه سنة

78
00:26:59.500 --> 00:27:20.000
هذه ثلاثة اقوال في حكم السعي واقرب هذه الاقوال ان السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج والعمرة وذلك ان الله تعالى قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

79
00:27:21.850 --> 00:27:39.100
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي وهذا هذان الدليلان استدل بهما القائلون بركنية الحج والعمرة. لكن قال ابن قدامة رحمه الله ان هذه الادلة تدل على وجوب

80
00:27:39.100 --> 00:27:54.550
الحج والعمرة لكن على لزوم فعل الحج والعمرة لكن لا تدل على انه ركن فيهما يعني في الحج والعمرة قال ابن قدامة رحمه الله ان الاية والحديث يدلان على لزوم

81
00:27:55.750 --> 00:28:13.900
السعي بين الصفا والمروة لكن لا يدلان على انه اي السعي ركن فيهما بل غاية ما يدلان عليه انه واجب لا انه لا يتم الحج والعمرة الا به وهذا هو الصواب

82
00:28:15.900 --> 00:28:36.750
ثم بعد ذلك اذا فرغ من السعي بوصوله الى المروة لا يشرع له فيما يظهر استقبال البيت ولا التكبير ولا التهليل لان هذا يشرع في اوائل الاشواط لا في ختمها فيما يظهر والله اعلم

83
00:28:36.850 --> 00:28:54.400
ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق اخر اعمال العمرة وهي الحلق والتقصير فقال ثالثا الحلق او التقصير. يشرع الحلق او التقصير للمعتمر بعد فراغه من السعي. والحلق افضل من التقصير

84
00:28:54.400 --> 00:29:10.800
وبأحدهما يحصل التحلل من العمرة. اما ان كان الحاج مفردا او قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر قبل كل يوم لا حرب والحلق او التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة

85
00:29:11.300 --> 00:29:31.250
اجمع اهل العلم على انه يشرع للحاج يوم النحر او المعتمر بعد السعي ان يحلق رأسه او يقصر فالحلاق والتقصير مشروع لمن جاء البيت بحج او عمرة قال الله تعالى المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين

86
00:29:31.250 --> 00:29:44.300
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين

87
00:29:44.300 --> 00:29:57.000
قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمقصرين وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع

88
00:29:57.200 --> 00:30:21.550
والحلق والتقصير الحلق او التقصير واجبان من واجبات الحج والعمرة. في قول جماهير العلماء والواجب في الحلق ان يعم جميع الرأس كذلك التقصير فلا يكفي ان يأخذ جانبا من الرأس لان الله تعالى لما ذكر الحلاقة والتقصير اظافه الى مجموع الرأس فقال

89
00:30:21.550 --> 00:30:45.900
يدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم فاظاف الحلاقة الى كل الرأس وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التقصير. كما يشرع ان يفعل ذلك بعد فراغه من السعي مباشرة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. واما

90
00:30:45.900 --> 00:31:05.900
الحاج اما المفرد والقارن فانه لا يقرب رأسه بعد فراغه من السعي بل يمهل حتى يأتي يوم النحر ويحلق بعد رميه جمرة العقبة ونحره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ان شاء الله غدا عصرا ومغربا صفة الحج بالتفصيل. آآ اما النساء فلا يشرع فيه

91
00:31:05.900 --> 00:31:25.900
بحقهن الا التقصير واما الحلاق فانه لا حلاقة على التقصير كما جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير وقدر تقصير النساء قد قدر انملة يعني قدر ما تلفه المرأة من شعرها على

92
00:31:25.900 --> 00:31:44.300
انملة وهذا هو السنة فلو كان دون ذلك او اقل فانه لا حرج في ذلك وبه يتحقق التحلل من العمرة بالنسبة للمعتمر واما اه وكذلك بالنسبة للحاج في يوم النحر

93
00:31:45.400 --> 00:31:55.263
هذا ما يتصل باعمال العمرة وما يتصل مقدمة اعمال الحج بالنسبة للقارن والمفرد