واما في حال اه الحظر فيصلي جالسا ولا يجب القيام كذا الحديث عائشة يدل على انه لم لم يرخص في الصلاة جالسا لا او لم يرخص يصلي الدواب لا في حذر الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الفريضة على الراحلة من عذر حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب النعمان بن انظري عن عطاء بن ابي رباح انه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء ان يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن لذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة باب متى يتم المسافر؟ حددنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن عدي وهذا لفظه قال اخبرنا علي ابن زيد انني نظرة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال غزوت معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر. حدثنا محمود بن محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبة المعنى واحد قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام سبع بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن اقام سبع عشرة قصر ومن اقام اكثر اتم. قال ابو داوود قال منصور عن عكرمة عن ابن عباس انه قال اقام تسع عشرة حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهرية عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة قال ابو داوود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان واحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن اسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس حدثنا نصر ابن علي قال اخبرني ابي قال حدثنا شريك عن ابن الاصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين. حدثنا موسى ابن اسماعيل ومسلم ابن ابراهيم المعنى. قال حدثنا ابو هيب. قال يحيى ابن ابي اسحاق عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينة فقلنا هل اقمتم بها شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة وابن المثنى وهذا لفظ ابن المثنى. قال حدثنا ابو اسامة قال ابن مثنى قال اخبرني عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب عن جده ان علي رضي الله عنه كان اذا سافر سارة بعدما تغرب الشمس حتى تكاد ان تغرب ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي. سمعت ابا داود يقول وروى اسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني بن انس بن مالك ان انس كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب اذا قام بارض العدو حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. قال ابو داوود غير معمل لا يسنده. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الفريضة على الراحلة من عذر قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيبة النعمان المنذر العطاء الذي رباح انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها هل رخص النساء ان يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء قال محمد يا عن هذا في المكتوبة قال محمد بن شعيب قال هذا في المكتوبة. هذا الاسناد. اه فيه اه النعمان ابن المنذر النعمان ابن المنذر. وهو ليس بذلك الحافظ وقد جاء بالطريق النعمان المكحول العطاء فجعل بينه وبين عطاء مكحول ولا يره له سماع من عطاء. فهنا حصل اضطراب في هذا الخبر مرة يروى عن النعمان عن عطاء مباشرة مرة يروى عن النعمان عن مكحول عن عطاء وهذه علة يعل بهذا الخبر من جهة ان مكحول لا يعرف له سماع من عطاء بن ابي رباح فعلى هذا يبقى ان الحديث هذا فيه اضطراب من جهة اسناده واما من جهة متنه كاهل مجمعون على ان صلاة الفريضة لا تصلى على النافلة الا بالعذر ولا يجوز المسلم ولا للمسلمة ان يصلي على الدابة وهو يستطيع الصلاة على الارض الا بالعذر او ضرورة باللهجة يصلي جالسا وهو يستطيع القيام وهذا محل اجماع في الفريضة وانما الخلاف في الخلاف الوتر واما النافلة فيتفقون ايضا على انها تصلى على الدابة وعلى غيرها في حال السفر لا في شدة ولا في رخاء وهذا يتعلق بالفريضة. اما النافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته وكذا كان ازواج يصلين يصلين على دوابهم هذا في حال السفر واما في حال الحضر فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على دابته في حضره وفي باقامتهم وانما صلاه وبالسفر. جعل ذلك انه كان يصلي الدافع دابته في زقاق المدينة وهو احسن ما يحتج به في بلاد الصلاة النافلة في حال الحظر وبه اخذ اخذ به بعض اهل اهل الرأي ورجحوا الصرخة سؤال واحد لكن الصحيح اقول انه لا يصلي على الدابة الا الا في السفر اما بالحظر فلا يصلي عليه الا بالحاجة. احسن الله اليك كان متجه الى القبلة وش المانع؟ ما في بالك العلة فقط ان الانتصار على القبلة بس قال باب متى يتم هذه المسألة آآ يعني ما تحل المسألة اما جماهير الفقهاء فيرون انه اذا قطع الاقامة اربعة ايام فاكثر انه يتم هذا مذهب الجماهير من مذهب مالك والشافي واحمد واما ابو حنيفة يرى ان من قطع اقام تسعة عشر يوما اتم ولا يزيد على ذلك وعلى هذا نقول ان اهل العلم متفقون من جهة جهة الائمة متفقون على ان من قطع الاقامة تسعة عشر يوما فاكثر انه يتم وانما الخلاف في ما في اربعة ايام هل يتم او يقصر وهناك يعني من يرى من يرى يعني آآ من جهة فعله وليس من جهة قوله انه يقصر ما دام لم يقطع باقامة حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما صحيح قال ارأيت ان لا ادري لم ادري اليوم اذهب واعود اليوم اعود غدا قال اقصر ومكثت عشر سنين وبهذا اخذ عامته العلم لان المسلم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يقطع بالاقامة ويستوطن وينوي الاستقرار فهذا حكمه حكم المتم. الحالة الثانية الذي يقطع في اقامة ايام اكملت ايام فاكثر ولكنه سيعود. فهذا الذي اكثر اهل العلم انه في حكم المقيم. وانه يصلي الرباعية اربع ركعات ولا وليس له القصر. القول الثالث الحالة الثالثة ان يتردد فهو لا يدري متى يرجع فهذا مسافر حتى يرجع ولو بكث ولو بكى ذاك بعشر سنوات متى يرجع؟ متى؟ هل هو هل اعود غدا او بعد غد؟ هل اعود اليه؟ مثلا حبس في سجن هو لا يدري متى خروجه؟ يقول هو مسافر حتى يفرج عنه. حبس بسبب آآ انقطاع الطريق فهو لا يدري متى يصلح هذا الطريق او تصلح السيارة يقول ابو سافر حتى حتى يرجع. اما ما زادها تسعة يوما فليس هناك دليل من المنع وليس هناك دليل على الجواز لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقام تسعة عشر يوما وقصر. ولم ينقل عنه قال اذا زدتم فاتموه ولو كان ذلك لو كان ذلك آآ يعني آآ شرطا لصحة الصديقة شرطا للاتباب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا مكث بعض الصحابة في اذربيجان وفي كابول مكث بعض ستة اشهر يقصد الصلاة ومكث جاء بسبب بكى سنتين يقصر الصلاة وهم لا شك يعلمون انهم سيمكثون اكثر من تسعة عشر يوما. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة او في تبوك تسعة عشر يوما وهو يقصر الصلاة فالاقرب الاقوال في هذه المسألة يقال ان المسلم في حال سفره له حالتان اما انه مسافر واما انه مستوطن وليس هناك حالة تسمى حالة بين الاقامة الا للسفر ممن يكون مقيم واما ان يكون مسافر. وليس هناك حالة المستوطن الذي هو بين اللقاء وبين السفر وهو الذي يتجاوز اربعة ايام فلنقول ما دام انه يريد العودة ويريد ان يرجع عندما اتى لحاجة ولعمل متى ما انها رجع فهو في حكم المسافة ولو مكث شهرا لو مكث شهرا او اكثر من ذلك نقول وفي حكم المسافر لعدم الدليل على عندما زادهم يكونوا مقيما. ليس هناك دليل يشار اليه. واما عدم ذكر الفقهاء له فليس هذا يعد فليس هذا يعد خاصة انه ثبت عن جميع الصحابة انه قال انهم قصروا في مدة اكثر من هذا. لذكر حديث قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذي كيحدد حماد بن سلمة ثم ساقوا من طريق ابراهيم بن موسى عبد الله بن علي وهذا لفظ اخبرنا علي ابن زيد ابن جدعان عن ابي نظرة عن ابي انواع ابن حصين قال غزال وسلم وشدت مع الفتح فقال مكة ثماني عشر ليلة لا يصلي ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سفر هذا الحديث اه اذا صلى المقيم خلف المسافر وبالاجماع اذا صلى المقيم خلف وسامر انه يصلي اربع ركعات ولا يصلي ولا يصلي ركعتين. اما اذا صلى المسافر المقيم فهذا فيه خلاف منهم مريض انه يتم ومنهم من يرى انه يقصر والذي عليه اكثر اهل العلم ان صلى خلف المقيم انه انه يتم اذا اتفقت طبقت النية والصلاة فله ان يقصر كحديث عمران هذا حي ضعيف والمحفوظ في هذا انه جاء عن عمر بن الخطاب انه كان يقول لاهل مكة اذا حج اتموا فانا قوم سفر اي اننا مسافر وانتم مقيمون فاتموا. اما نحن الاسلام ضعيف قال حدث عن عاصم عن ابن عباس مكة يقصر الصلاة قال ابن عباس ومن اقام سبعة من اقام سبع عشرة من ومن اقام اكثر اتم. قول ابن عباس هدى ان من اقام هو الذي بلغه. النبي قصر فيه فاذا وذاك على قاعدة انه اذا ثبتت اقام تسعة يقصر الصلاة فهذا ثبت للقصر وما زاد هل يأخذ حكم الحظر او حكم المسافر فمن باب التغليب والاحتياط يأخذ حكم الحظر لكن نقول لو كان لو كان الاتمام واجب وتام لدينه النبي صلى الله عليه وسلم واريد النبي صلى الله عليه وسلم قصف لابد لانه بقاها ولو بقي اكثر لقصر ايضا صلى الله عليه وسلم او لبيه. لو بقي اكثر لقصر او لبين. يعني اما ان يقول من زاد فليتم ولو كان لو كان هذا الشأن تشريعا وشرعا لقال لو من زاد على سبعة عشر وتسع اشهر فليتم صلاته. فلما لم يبين ذلك لم يدل على لم تدل عدم الزيادة على عدم على عدم القصر فالصحيح انه يبقى في حكم ما دام انه لم يستقر ولم ولم ولم يقطع بالاقامة. قال بعد ذلك قال ابو داوود قال عبد المنصور ابن عباس اقاربه تسعة يشرح حديث عباد عباد هذا فيه ابن عباد ابن يعقوب ضعيف الحديث عباد منصور هذا ضعيف الحديث فزيادته هذا ضعيف لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في تبوك تسعة عشر يوما كما جاء في صحيح مسلم ثم روى ابو اسحاق عن الزهد عن بيت الله ابن عباس قال خمسة عشر خمسة عشر يوما يقصد الصلاة فهذا يظل في محمد اسحاق وهو ضعيف لكن معناه صحيح وقد ثبت انه قام في صحيح مسلم في الصحيحين اقام سبعة مكة عشر يوما في مكة يقصر الصلاة وهو وفي الصحيحين فثبت ايضا انه قام مكة عشرة ايام رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي بعد هذا. قال حدثنا نص بن علي الجعفر الابي عن شريك عن ابن ابن عباس وهذا اسناد ضعيف هذا اسناد ضعيف فيه فيه شريك عبد الله النخعي ثم قال حدد موسى اسماعيل وموسى ابراهيم بمعنى قال حدد اسحاق عن انس. قال اخرجنا وسلم في الميادين من المدينة الى مكة وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينة فقلنا هل قال قبله عشر وهذا في المحفوظ في الصحيحين لكن ابن انس لكنه اقام عشرة فلعله لم يذكر لم يذكر الذهاب والاياب والا المحفوظ انه اقام بمكة سبع عشر يوما لعله اسقط يوم المجيء يوم او هذا الذي حفظه وغيره حفظ سبع عشر يوما وهو الصحيح ما روى من طريق حدثنا ابو اسامة عبده محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب الذي عن جده ان عليا كان اذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حجته كانت تظلم ثم ينزل ويصلي المغرب ثم يقلب العشاء فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يقول هكذا كان الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع آآ قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك حتى قال كان اذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى كان مسلم ثم ينزل ليصلي المغرب ثم يدعو بعشاءه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا يصنع. هذا الحديث اسناده اه قاله الذي حدثنا ابن المثنى ومحمد ابن المثنى ووسام حمام سلكا في اسناده عبدالله بن محمد بن عمر علي بن ابي طالب عن ابي عن جده فهذا هو علة الخبر. قال ابو داوود هاي الحفص بيد الله يعني الناس كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كيف يصنع ذلك ورجع مثله؟ المحفوظ في هذا الباب ما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب الى وقت العشاء ومحطوط ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا جد به السير تأخر المغرب حتى اذا قام الشوق نزل فصلى ثم صلى الرشاء بعد ذلك وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكروا عليه هنا موافقة على الصحيحة فانه يؤخر له حتى اذا اضللت وغاب الشبك نزل فصلى المغرب ثم دعا دليل على جواز التفريق بين الصلاتين المجموعتين وهذا دليل ما في الصحيحين سعود ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما في في في اه في ليلة مزدلفة لما نزلوا امر يتأدب ثم اما بالرواحل فروحي ثم صلى المغرب ثم بعد ذلك دعا بطعام تعشى او امر بقراءة فنزلت ثم صلى العشاء ففرق بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة ولم ولم يجمع بينهما في وقت واحد. فهذا الفارق فارق يسير ولا يضر. بل نقول لو فرق بين الصلاتين مجموعتين بفارق اطول من ذلك لا حرج له ليس من شروط وليس بشوط الجمع ان ينوي ان ينوي آآ الجمع بينهما متتابعات. بل يجوز ان يصلي الظهر وبعد نصف ساعة يصلي العصر ولا دليل على اشتراط النية في التتابع بين الصلاتين المجموعتين والله تعالى اعلم عبد السلام عبد الله بن محمد قال ابن حجر قال ابن سعد كان قليل الحديث وابوه ابو محمد ابن علي ابن عمر قال ابن سعد نفسه كلمة لكن بعد الحديث نقول لا بأس به والله اعلم انا شيخ انت كنت اه في حالتين في ثقابه بعد شهر يعني اعلم شهر خلاص سنة او سنتين يقول ما دام الدباب هو الان قطع بالاقامة مسافر لوين انا بس اخلص شغلي وارجع ابا ادرس وارجع لغة مسافر خذ بعض العلم يرى انه اكثر ما ورد فيه الاذن الاذن هو ما زال ما يجوز. هذا ما جانا ابن عباس هذا ابن عباس هذا قول ابن عباس وقول هادي شبه اتفاق بين الفقهاء انه انه هذا اكثر ما ورد عنه قصر فيه ما زاد على هذا لكن يشكل يشكل هذا ان الزيادة شرع تشريع فلو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قصت تسعة عشر ولم يتعرض للعشرين وجد الرجل قصب عشرين يوم ايضا لكن يضعف واضح؟ ولم يأتي الزيادة في واحد وعشرين الشكر في واحد وعشرين هل اقصد ما اقصده النبي صلى الله عليه وسلم لا تركنا الا على البيضاء ولو كان امرا لبينه صلى الله عليه وسلم الاصل ان الانسان اما مسافر واما وين الرقيك من قال شيخنا عرفنا اذا كان هذا المنارة بالعرف يعني اسميها ما نقول يختلف العفو يا شيخ ها عندما نقول العرف يختلف؟ لا في اسماء العرف يسمى مقيم هذا الغلط اذا جاء واحد استقى بعياله خلاص استقر. وقال له خلاص استوفى لك واحد يجي ورا كل مدة شي يروح لاهله يجي ثم ليس المستورد لا يسمى صاحب عمل لكن اليوم اللي يستوطن عرف انه يقول اذا سكن باولاده وجاب عياله وسكن واستقر ووظف عياله ودرس. وزوج بناته هل اتزوجه؟ هذا خلاص