﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب احكام المفطرين في رمضان. قال الفطر في رمظان لاربعة اقسام احدها المريظ الذي يتظرر به والمسافر الذي له القصر. فالمفطر لهما افظل

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
القضاء وان صام اجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقظيان وان صامتا لم يجزئهما. الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا. وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا

3
00:00:40.500 --> 00:00:59.500
الرابع العاجز عن الصيام لكبر او او مرض لا لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

4
00:00:59.500 --> 00:01:19.500
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت عنه فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. ومن اخر القضاء لعذر حتى

5
00:01:19.500 --> 00:01:39.500
ادرك رمظانا اخر فليس عليه غير القظاء. وان فرط اطعم مع القظاء لكل يوم مسكينا. وان ترك القظاء حتى مات لعذر فلا لا شيء عليه وان كان لغير عذر اطعم عنه اطعم عنه لكل يوم مسكينا الا ان يكون الصوم الصوم منذورا فانه يصام عنه

6
00:01:39.500 --> 00:02:02.950
وكذلك كل نذر كل كل نذر طاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب احكام المفطرين في رمضان قد مر بنا ان الصيام واجب على كل مسلم عاقل بالغ

7
00:02:03.900 --> 00:02:27.600
مستطيع للصيام والصيام هو الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. عن المفطرات من الاكل والشرب والجماع هذا هو الصيام وهذا الذي يلزم المسلم حال صيامه هناك من اذن له الشارع

8
00:02:28.150 --> 00:02:50.550
واباح له الشارع ان يفطر. وهؤلاء الذين اباح لهم الشارع ان يفطروا منهم من يحرم عليه الصيام ومنهم من يسن له الفطر القسم الاول من يحرم عليه الصيام ولو صام اثم. لو صام

9
00:02:50.700 --> 00:03:12.250
اثم وعصى الله عز وجل بصيامه ويلزمه القضاء وجوبا كما سيأتي وقسم الصيام في حقه افضل وان صام وقسم الفطر في حقه افضل وان صام صح صيامه واجزى عنه على الصحيح

10
00:03:12.700 --> 00:03:35.300
ذكر هنا ان الذين يباح لهم الفطر؟ قال ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام اولها او احدها المريض وهنا المرض اطلقه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من كان منكم مريضا او على سفر

11
00:03:35.500 --> 00:03:56.300
فعدة من ايام اخر ولم يذكر ربنا ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم حدا لذلك المرض وضابط ذلك ان كل مرض يشق معه الصيام ويلحق المريض به حرج فان الفطر له يجوز

12
00:03:56.550 --> 00:04:17.850
سواء ترتب على صيامه زيادة المرض او ترتب على صيامه تأخر برؤه من المرض او لحقه بالصيام حرج ومشقة قد يكون المرض عسيرا وقد يكون يسيرا قد يكون مريظ مرظا مزمنا

13
00:04:18.050 --> 00:04:43.350
وقد يكون مرضا طارئ فمن كان مريظا ولو كان هذا المرظ يسير لو كان هذا المرظ يسير كشخص مصاب انفلونزا مثلا وهو لا يستطيع ان يمسك يومه فيقول له يجوز لك ان تفطر يجوز لك ان تفطر اذا شق عليك الصيام مع هذا المرض اذا شق عليك الصيام مع هذا المرض

14
00:04:43.400 --> 00:05:01.050
ولذا اطلق ربنا سبحانه وتعالى المرض ولم يحد بمرض معين من باب اي شيء من باب التيسير ومن باب السعة على المسلمين من كان مريضا فعدة من ايام اخر فكل مريض

15
00:05:01.150 --> 00:05:15.750
يشق عليه الصيام يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر. لكن لو افطر عن رمضان هل يجوز له ان يصوم تنفلا في حال فطره؟ نقول لا يجوز لانه اذا استطاع ان يصوم نافلة

16
00:05:15.900 --> 00:05:40.900
فان حق رمظان اوجب. رمظان هنا اوجب فيلزمه ان يصوم. لكن اذا كان هناك مشقة كأن يكون مصاب بمرض يحييه ويتعبه الصيام نقول لا حرج. اما الامراض المستعصية كمن به فشل كلوي او فيه آآ امراض عسيرة يشق معها الصيام فنقول لك ان تفطر لك ان تفطر ولا حرج

17
00:05:40.900 --> 00:06:03.050
والمريض المريض من جهة القضاء له حالتان من مرضه من مرضه طارئ فهذا بمجرد شفائه من المرظ يقظي ما افطر ومن مرضه مزمن مرضه مزمن ودائم لا ينتهي فهذا يلزمه ماذا؟ ان يطعم عن كل يوم مسكين

18
00:06:03.100 --> 00:06:18.350
اذا كان مرضه مزمن ومستمر معه لا يعلم متى يشفى من هذا المرض ولا وليس له علامة يشفى منها نقول بمجرد فطرك تطعم عن كل يوم مسكين شخص به جلطة

19
00:06:18.950 --> 00:06:34.950
او شخص معه آآ فشل او شخص مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه واحتاج الفطر رمضان نقول لك ان تفطر ايام رمضان كلها وتطعم عن كل يوم مسكين. فلو شفي بعد ذلك

20
00:06:35.150 --> 00:06:49.600
نقول لا يلزمه القضاء نقول لا يلزمه القضاء لانه ادب ما اوجب الله عز وجل عليه بالاطعام. اما اذا كان مرضه يرجى برؤه فانه يفطر ومتى ما شفي من مرضه

21
00:06:49.600 --> 00:07:05.950
قضى ذلك اليوم التي افطرها لو قضى تلك اليمة افطرها كما قال كنتم مرضوا على سفر فعدة من ايام اخر. وقوله تعالى من كان منكم مريضا اخر. المعنى ان المريض يجوز له

22
00:07:06.150 --> 00:07:31.100
ان يفطر قال ايضا المسافر المسافر ايضا له ان يفطر في نهار رمضان والمراد بالمسافر هنا المسافر الذي يحل له قصر الصلاة الذي يحل له قصر الصلاة هو الذي يجوز له

23
00:07:31.150 --> 00:07:48.000
ان يفطر اما من سافر مسافة دون القصر ودون مسافة القصر فالصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز له ان يفطر في نهار رمضان وقد ذهب بعض اهل العلم ان من سافر سفرا دون القصر

24
00:07:48.300 --> 00:08:10.400
ان له ان يفطر ايضا ومال الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول هذا القول مرجوح. والصحيح ان الفطرة في السفر متعلق بالقصد في الصلاة فمن كان مسافرا سفرا يحل له ان يقصر الصلاة فيه فانه له ان

25
00:08:10.400 --> 00:08:28.300
افطر وايهما افظل؟ الفطر في رمظان للمسافر او اكمال الصيام الجمهور يذهبون الى ان الصيام افضل. يذهب كثير من العلم الى ان الصيام افضل لمن لم يشق عليه الصيام. لمن لم يشق عليه الصيام

26
00:08:28.300 --> 00:08:49.150
وذهب اخرون الى ان الفطر واجب. الى ان الفطر واجب. بل بالغ بعظهم فقال كابن حزم ومن وافقه ان الصيام في السفر ان الصيام في السفر لا يجوز ولا يجزئ عن صيام رمضان ولا يجزئ عن صيام رمضان حتى لو صامه يلزمه القضاء

27
00:08:49.150 --> 00:09:03.550
لقوله من كان منكم مريظا وعلا فعدة من ايام اخر قال يلزمه ان يقظي عدة الايام التي سافر فيها و لو لم يفطر فيها ولو لم يفطر فيها. وهذا القول

28
00:09:03.600 --> 00:09:25.400
مرجوح وليس بصحيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سافر وصام وثبت عنه صلى الله انه سافر هو افطر وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر لا ينكر بعضهم على بعض. فهذا القول بعيد وليس

29
00:09:25.400 --> 00:09:45.400
صحيح. هناك العلم من يشترط لمن اراد ان يقصر هناك شروط يشترطها كثير من الفقهاء لمن اراد ان يفطر في نهار رمضان يقولون لا بد ان ينوي السفر من الليل. لا بد ان ينوي السفر من الليل. فلو سافر في اثناء النهار لو سافر النهار قالوا لا يجوز له ان

30
00:09:45.400 --> 00:10:02.400
افترض وهذا ايضا اللي عندهم شرط لابد ان يكون نوى السفر من الليل ونوى الفطر من الليل. وهذا قول ايضا منهم من يشترط شرطا اخر وهو ان يكون رمظان دخل عليه وهو مسافر

31
00:10:02.500 --> 00:10:20.500
اما من دخل عليه رمظان وهو مقيم لم يجز له يترخص برخص السفر في اثناء نهار رمظان وكل هذي الاقوال ليست بصحيحة ويرد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم احاديث

32
00:10:20.700 --> 00:10:40.700
في الصحيحين انه ساق ابي الدرداء سافر وصام حتى اذا قربت الشمل من المغيب دعا بماء فشرب فافطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطر الناس معه افطر قبل غروب الشمس بقريب من ساعة وهذا يدل على اي شيء انه ابتدأ نهار رمضان وهو

33
00:10:40.700 --> 00:11:00.700
قائم وافطر بعدما نوى الصيام. هذا يرد قول من يقول لابد لمن سافر ان ينوي السفر من الليل. وان ينوي الفطر من الليل وهذا ليس بصحيح بل نقول لو سافر المسلم في نهار رمضان او طرأ عليه السفر بعد العصر وخرج من البنيان

34
00:11:00.700 --> 00:11:20.700
جاز له ان يفطر جاز له يفطر ولو كان ابتداء السفر في نهار رمضان او في اثناء النهار. وله على الصحيح ايضا له على الصحيح ايضا ان يفطر في بيته قبل خروجه من البلد بشرط ان يعزم ويجزم على على السفر والا يكون سفره مترددا

35
00:11:20.700 --> 00:11:34.350
كيف اذا عزموا وجزموا على السفر جاز له ان يفطر في بلده ثم يخرج ثم يخرج. المسألة الثالثة ايهما افضل؟ الفطر او الفطر او الصيام نقول النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في غير ما حديث

36
00:11:34.750 --> 00:11:54.750
كحد يجابر ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر فاخبر في هذا الحديث ان البر ان البر الا يصوم المسلم في سفره. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال عندما رأى رجالا وقد استموا على رجل قال ما باله؟ قال صائم. قال اولئك

37
00:11:54.750 --> 00:12:14.750
طاة اولئك العصاة اولئك العصاة لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم امر بالفطر ولم يفطروا. فذهب الامام احمد من وافقوا من اهل الحديث الى ان الفطرة افضل مطلقا افظل افضل مطلقا ودائما. وذهب اخرون الى ان الصيام افظل. وذهب الى ان الفطر الى ان الصيام افضل اذا لم

38
00:12:14.750 --> 00:12:32.900
واذا شق فالفطر افضل. والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل نقول من كان لا يشق عليه القضاء فالفطر في حقه افضل دائما بل كان لا يشق عليه القضاء اي لا يشق عليه القضاء ان رمضان اذا رجع الى من سفره

39
00:12:32.900 --> 00:12:56.700
فالفطر في حقه افضل مطلقا بشرط الا يشق عليه الصيام. اما اذا شق عليه الصيام في السفر فان الفطر في حقه يتأكد فان الفطر في حقه يتأكد اكرهوا ويكره صيامه الحالة هذه. اما اذا كان لا يشق عليه الصيام كان يكون اه راكبا طائرة او سيارة وهو في وقت مرتاح فيه

40
00:12:56.700 --> 00:13:21.550
لا يشقى على الصيام فهو يشق عليه القضاء يقول الصيام في حقه افضل اذا شق القضاء ولم يشق الصيام فالصيام افضل واذا شق الصيام ولم يشق القضاء فالفطر افظل فالفطر افظل وعلى كل حال نقول الفطر افظل دائما الفطر افظل دائما الا في حالة واحدة وهي حالة ان

41
00:13:21.550 --> 00:13:46.700
يشق عليه قضاء الصيام بعد رجوعه ولا يشق عليه الصيام فهنا قد يقال ان الصيام ان الصيام افضل اذا هو القسم الثاني وهو المسافر قال ايضا القسم الثاني هو قد ذكر الاول المريض والمسافر اخذ القسم الاول المريض والمساومة اثنان المريض يفطر

42
00:13:46.700 --> 00:14:06.700
والمسافر يفطر لسفره ولا يشترط لا يشترط السفر ان يكون شاقا بل يجوز بل يجوز ان يفطر ولو لم يلحقه بسفر مشقة ولا عنت. بمجرد ان يسافر جاز له يترخص برخص السفر ومنها

43
00:14:06.700 --> 00:14:25.500
الفطر في نهار رمضان. وهل له ان يصوم عن هل له ان يصوم في السفر؟ يعني لو نوى الفطر نوى الفطر في السفر من ان نوى الفطرة في السفر عن نهار رمضان واراد ان يتطوع بغيره

44
00:14:25.550 --> 00:14:45.550
واضح؟ يعني افطر في رمظان عشرة ايام فنوى الفطرة هذي الايام كلها في رمظان لكنه في اثناء هذه الايام نوى ان يصوم تطوعا او ان ثم قظاء مرظان رمظان مظى نقول لا يجوز ذاك على الصحيح لا يجوز ذاك على الصحيح ويلزمه ان يفطر او يصوم اما ان

45
00:14:45.550 --> 00:15:02.000
يصوم غير رمظان فالصحيح انه لا لان الشارع انما رخص له بفطر شيء لاجل ان يترخص برخصة الفطر فان صام عن غيره فمن باب اولى ان يصوم عن رمظان الذي يلزمه صيامه. اذا السفر والمرض

46
00:15:02.050 --> 00:15:28.700
موبيحان للفطر الى رمضان. قال الثاني واذا صامها فصيامهم اذا صام المريض فصيامه صحيح. واذا سافر واذا صام اسافر صيامه ايضا صحيح. الثاني قال الحائض والنفساء تفطران وتقظيان. اما فطرهما فواجب بالاجماع. يجب على المرأة الحائظ والنفساء ان تفطر في نهار رمظان

47
00:15:28.700 --> 00:15:49.500
ولا يلزمها ان تأكل يكفيها بنيتها ان تنوي انها مفطرة. اما اذا نوت الامساك فهي اثمة اذا نوت عن نهار رمضان فهي اثمة الا اذا كانت جاهلة. هل هذا حيظ او استحاظة؟ هل هذا حيظ

48
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
او استحاضة فنوت الامساك من باب الاحتياط فلها ذلك. اما ان تكون في ايام حيضها وتنوي الامساك ان يكون عن فهي اثمة وعاصية بهذا الفعل ولا تؤجر وليست بارة. فيجب على الحائض والنفساء ان يفطرا

49
00:16:09.500 --> 00:16:34.800
وان ينوي الفطر في نهار رمضان وصيامه باطل. ويلزمهم يلزمهم القضاء يلزم القضاء وجوبا بعد ان ينتهي رمظان يقظيان ما افطرتا من اذا الحائض النفساء وهذا محل اجماع بين اهل العلم. الحالة الثالثة الحامل والمرضع

50
00:16:34.850 --> 00:17:01.150
والحامل المرظع يفطران اما عن نفسيهما واما عن صغيرهما اما ان تفطر الحامل عن نفسها لتعبها وشق ومشقة الحمل عليها ولمرضها واما ان تفطر عن جنينها كذلك ايضا كذلك المرضع اما ان تفطر عن نفسها واما ان تفطر عن جنينها. فاهل العلم في ذلك

51
00:17:01.150 --> 00:17:21.150
يرون ان الحامل والمرضع يفطران. ويجوز لهما الفطر يجوز لهما الفطر في اثناء نهار رمضان. سواء افطرت عن او افطرت لاجل رظيعها. الا انهم يختلفون اذا افطرت عن نفسها. واذا افطرت عن رظيعها. اما اذا جمعت الفطرة لاجل نفس

52
00:17:21.150 --> 00:17:41.150
ولاجل رضيعها فانه يلزمها القضاء فقط. يلزمها القضاء فقط. وقد ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المرضع والحامل اذا افطرتا فانهما يطعمان عن كل ومسكين ولا يلزمهم القضاء. وهذا القول قول مردود قول مرجوح بل عده بعض

53
00:17:41.150 --> 00:18:01.150
بعض اهل العلم بانه قول شاذ مردود وان كان افتى به بعض اهل العلم لكن هو مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة التي تدل على ان من كان مريضا او وعلى اساس انه يصوم عدة من ايام اخر والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في المريض وذكر ذاك المسافر قصارى المرضع والحامل انها في حكم

54
00:18:01.600 --> 00:18:21.600
ان في حكم المريض انها في حكم المريض. فالمريض يلزمه القضاء وكذلك المرضع والحامل يلزمها القضاء. وعلى هذا نقول اهل العلم يختلفون في المرضع الحال فمنهم من يقول عليها القضاء والإطعام. ومنهم من يرى عليها الإطعام دون القضاء ومنهم من يرى عليها القضاء

55
00:18:21.600 --> 00:18:38.500
اولى الاطعام. ومنهم من يفصل ويقول اذا افطرت عن نفسها فعليها القضاء. واذا افطرت عن جنينها وصغيرها فعليها القضاء والاطعام عليها القضاء والاطعام. والصحيح في ذلك ان الذي يلزم المرضع والحامل

56
00:18:39.350 --> 00:18:59.550
اذا افطرتا يلزمهما فقط ان يقظيان سواء افطرت عن نفسها او افطرت عن جنينها وقد جاء ذلك في حديث انس ابن مالك ابن كعب الكعبي رضي الله تعالى عنه ان الله وضع الصيام على المرء على المريض المسافر وعن المرضع

57
00:18:59.550 --> 00:19:19.550
والحامل فالمرضع والحامل قد وضع الله عز وجل عنهم الصيام. فهما يفطران ويقظيان يفطر ويقظيان. فان اطعمتا اذا اذا اطعمت يوما اطعمتا عن كل يوم مسكين لاجل انهما افطرا عن صغيرهما فقد قال بذلك جمع من اهل العلم لكن الصحيح والاقرب والراجح

58
00:19:19.550 --> 00:19:39.000
ان المرأة الحامل والمرضع اذا افطرتا سواء كان فطرهما عن جنينهما او عن انفسهما ان الذي يلزمه هو فقط القضاء لعموم دخولها في مسألة المريظ والمريظ يلزمه القظاء فقط. المريظ يلزمه القظاء فقط

59
00:19:39.600 --> 00:20:05.200
قال ايضا الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه هذا يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام يطعمان عن كل يوم مسكين ولهما ان يجعل الاطعام

60
00:20:05.200 --> 00:20:25.200
مع ان كل يوم متتابعة ولهم ايضا ان يقدموا الاطعام قبل الصيام. اي في اول رمظان يطعمون ثلاثين مسكينا ويفطر بقية ولهم ان يؤخروا الاطعام بعد بعد رمضان. فيبقى الاطعام في ذمتهم وفي يعني يبقى الاطعام في ذمتهم يطعمون

61
00:20:25.200 --> 00:20:45.200
هنا متى ما استطاعوا فاذا عجز عن الاطعام سقط عنه ذلك اذا عجز الاطعام سقط عنه الصيام وسقط عنه الاطعام ومتى ما فقدر على الاطعام لزمه ذلك. اذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكل عاجز عن الصيام. كل عاجز صيام لمرض

62
00:20:45.200 --> 00:21:05.200
لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين. ولا يلزمه شيء اكثر من ذلك. لا يلزمه شيء اكثر من ذلك فيدخل في هذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى لا يرجى برؤه كل هؤلاء

63
00:21:05.200 --> 00:21:20.450
يطعمون عن كل يوم مسكين  وهو معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكل من عجز لا يطيق الصيام ففديته ان يطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس هي

64
00:21:20.450 --> 00:21:47.300
محكمة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ابن عباس يراها من المحكمات وانها خاصة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اي عن كل يوم يطعمون مسكينا  وقال ابن عباس رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا

65
00:21:47.300 --> 00:22:07.300
الى اولادهما افطرتا واطعمتا. هذا الاثر رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واسناده صحيح. الاسناد الصحيح لكن قوله ان المرضع او الحامل يطعمان فقط هذا ليس بصحيفة للصحيح ان المرضع والحامل يلزمهم ما يلزم المريض الذي يرجى برؤه فيفطر

66
00:22:07.300 --> 00:22:26.150
او فتفطرا وتطعمان عن كل يوم فتطعما فتفطرا ويقضيان الايام التي افطراها قالوا على سائل من افطر القظاء لا غير على سائر من افطر القظاء لا غير الا من افطر بجماع

67
00:22:26.500 --> 00:22:48.750
فانه الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة. امن افطر في رمظان له حالتان اما ان اما ان يفطر بعذر وهذا الذي يلزمه القضاء باتفاق اهل العلم على تفصيل ذكرناه قبل قليل اما ان يطعم واما ان يقضي والصحيح في كل من

68
00:22:48.750 --> 00:23:08.100
ترى في رمظان وهو بعذر انه يلزمه القظاء بعد زوال عذره بعد زوال عذره الا الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه فانهم يطعمون عن كل يوم مسكين. من افطر متعمدا

69
00:23:08.450 --> 00:23:25.500
في نهار رمضان اختلف اهل العلم في من افطر متعمدا هل يقضي او لا يقضي والذين قالوا بالقضاء اختلفوا ايضا. هل يكفيه يوما واحدا؟ او يقضي عن كل يوم اياما. فذهب بعض اهل العلم

70
00:23:25.500 --> 00:23:43.000
الى ان من افطر متعمدا في نهار رمضان انه لا يقضيه ولو صام الدهر كله وجاء في حديث من حديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة من افطر متعمدا في رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله وقد علقه البخاري واسناده ضعيف

71
00:23:43.000 --> 00:24:03.700
القول الثاني وهو قول جمع من اهل العلم انه يقضي واختلف القضاء. منهم من قال ان كل يوم افطره يقضي بدلا من بدلا عنه عشرة ايام لان اليوم بعشرة ايام. وذهب بعض اهل العلم الى انه يقضي عن كل يوم ثلاثين يوما

72
00:24:03.700 --> 00:24:26.850
يوما وهذا من باب التهديد والوعيد والتشديد على من افطر في نهار رمضان. وذهب جمع من اهل العلم الى ان الذي افطر متعمدا في رمظان انه يلزمه فقط القضاء يقضي ذلك اليوم ويلزمه كفارة الفطر. لان بعضهم يرى ان كفارة الجماع ليست خاصة بجماع نهار

73
00:24:26.850 --> 00:24:46.850
خاصة بالجماع بل كل من افطر متعمدا لزمته كفارة الجماع وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او عام ستين مسكينا فقال بعضهم ان من افطر في رمظان باي باي مفطر سواء كان جماع او غيره انه يلزمه

74
00:24:46.850 --> 00:25:06.300
هذه الكفارة واخذ بحديث هشام بن سعد عن زيد بن سعد بن عمر رضي الله تعالى عنه عند عند الحاكم ولفظه من افطر في رمظان من افطر في رمظان فذكر الكفارة دون ان يذكر الجماع دون ان يذكر الجماع. وهذا القول مرجوح. والصحيح في هذه المسألة

75
00:25:06.700 --> 00:25:26.700
ان من افطر متعمدا في رمظان ان عليه التوبة الصادقة الى الله عز وجل. وان يكثر من الاعمال الصالحة والنوافل من الصيام مع قضائه. لعل الله ان يقبل توبته ولعل الله ان يتوب عليه لانه وقع في كبيرة من

76
00:25:26.700 --> 00:25:46.700
من كبائر الذنوب وقع من كبائر الذنوب وقد مر بنا حديث سليم بن عامر عن سليم بن عامر عن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه رأى رجالا ونساء تشق تسيل من اشداقهم الدماء وهم في تنوم النار فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذي يتعجلون الفطر

77
00:25:46.700 --> 00:26:06.700
قبل اوانه يفعل في هذا التسع تسيل من اشداقهم الدماء وفي تنور من نار تنهشه تلفحهم النار وتشويهم النار والسلامة وهو انهم ذنبهم وسبب دخولهم النار في هذه في هذا الحديث انهم كانوا يتعجلون الفطر

78
00:26:06.700 --> 00:26:26.700
قبل اوانه فكيف بمن تعمد الفطرة في نهار رمضان من اوله هؤلاء صاموا لكنهم افطروا قبل دخول وقت الفطر فكيف من لم ينوي الصيام اصلا من الليل ولم يبيت النية ان يصوم وافطر متعمدا من اول نهار لا شك ان ذنبه اعظم فمثل هؤلاء نقول لهم عليهم التوبة الى الله

79
00:26:26.700 --> 00:26:45.600
عز وجل والاكثار من الاعمال الصالحة مع قظاء اليوم الذي افطر فيه من باب التوبة والرجوع الى الله عز وجل الا من جامع في رمضان من افطر بجماع فيلزمه مع القضاء على خلاف هل يلزم القضاء او لا يلزمه القضاء؟ يلزمه الكفارة

80
00:26:45.600 --> 00:27:11.300
وكفارة الجماع على الترتيب على الترتيب. وهي ان يعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهل يلزمه قضاء اليوم الذي افطره؟ او لا يلزمه على قولين؟ بل نقول على قول لا يلزمه ابدا

81
00:27:11.400 --> 00:27:29.150
ولا يمكن ان يكفر هذا اليوم بصيامك وهم الذين قالوا من افطر متعمدا فلا فلا يقضي ذلك اليوم. وقسم قالوا يقضي مطلقا وقسم فصلوا فقالوا اذا قضى بصيام صيام شهرين متتابعين فانه لا يقضي

82
00:27:29.250 --> 00:27:44.750
واذا قظى بعتق او باطعام قظى مع العتق الاطعام اليوم الذي افطره وهذا ارجح الاقوال. ارجح الاقوال انه اذا قظى اذا كفر بصيام شهر متتابعين دخل دخل اليوم هذا في الشهرين

83
00:27:44.900 --> 00:28:02.700
واذا كفر باطعام او عتق لزمه ان يقضي هذا اليوم مع الكفارة وهذه الكفارة تجب على كل من جامع في رمضان والجماع هو ان يولج ذكره في فرج امرأة او فرج او اي فرج سواء كان

84
00:28:02.700 --> 00:28:22.700
فرج امرأة او ذكر نسأل الله العافية والسلامة. في فرج فانه يقضي فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهر متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فان لم يجد يقول سقطت عنه. وهذا على خلاف اهل العلم. والصحيح ان من عجز

85
00:28:22.700 --> 00:28:48.550
عن الاطعام انها تبقى في ذمته متى ما استطاع كفر واذا مات وليس عنده قدرة سقط عنه هذه الكفارة. اما ما دام حيا فهي تبقى دين في ذمته الى ان يوفي دين الله عز وجل. فاذا مات وكان عنده مال كان هذه كان هذا الدين من من الدين الذي يقضى

86
00:28:48.550 --> 00:29:13.250
عن ذلك الميت ويخرج من من تركته اما قوله فانه يسقط عنه هذا قول والصحيح الصحيح انها لا تسقط انها لا تسقط بل تبقى في ذمته. قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. نقف على قوله فان جامع ولم يكفر فكفارة

87
00:29:13.250 --> 00:29:21.280
او كفارة واحدة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد