اكثر قراءة من غيره احسن قراءة من غيره. لكنه لا يكون فيه خير اي يكون عاصيا لله رب العالمين فإذا الإمام مالك رحمه الله يرى الترجيح بالفقه لا بالقراءة الأفقه هو الذي يقدم للأقرأ ولا تهم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. ويقرأ مع الامام فيما يسر به ولا يقرأ معهم فيما يظهر فيه. ومن ادرك عدة فاكثر فقد ادرك الجماعة بايمانها على نحو ما فعل هذا دماء القراءة واما للقيام والجلوس ففعله فجعل الباء المصلي وحده. ومن صلى وحده فله ان يعيد بالجماعة من فضله ذلك الا المغرب وحدها. حسبك حسبك. قال رحمه الله باب في الامامة وحكم الامام والمأموم الامام هو الذي يؤم الناس وفعله يسمى امامة الذي يؤم الناس في الصلاة يقال له امام وفعله الذي يفعله يسمى امامة فالامامة هي المصدر. اما الناس يؤمهم امامة والاسم الامام اذن الامامة مصدر اما امامة والاسم امام وفي اللغة الذي يؤم الناس هو الذي يقودهم لغة اما فلان والناس يؤمهم اي قادهم وتقدمهم سواء اكان في الخير او في الشر الإمام هو الذي يقود الناس سواء اكان في خير او في الشر ولذلك يقال هناك ائمة ضلال ائمة شر كما ان هناك ائمة خير اذا فالذي يتقدم الناس ويقودهم وهم يتبعونه يقال له امام في الخير او في الشر ومن استعماله في الخير قول ربنا وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ومن استعماله في الشر قول الله تعالى وجعلناهم ائمة يدعون الى النار. ويوم القيامة لا ينصرون والمراد هناك ما ذكرنا الامام الذي يؤم الناس في الصلاة خاصة والذين خلفه يقال لهم مأمومون او مؤتمون الامام يقود الناس في الصلاة والذين يتبعون هذا الإمام لأن الإمام متبوع فالمتبعون للامام مأمومون او مؤتمون. الذي يكون تابعا. التابع مأموم او مؤتم قال الشيخ ويؤم الناس افضلهم آآ وافقههم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء كلام الشيخ رحمه الله هذا مأخوذ من كلام مالك في المدونة فقد قال مالك رحمه الله كما في المدونة اولاهم بالامامة اي اولى الناس بالامامة افضلهم في انفسهم اذا كان هو افقههم قال وللسن حق بمعنى عند التساوي والتعادل في الفقه والفضل فللسن حق يرجح احدهما على الاخر بالسن بالتقدم في السن فقيل له فاكثرهم قرآنا قال قد يقرأ من لا. اذا الشيخ رحمه الله كان لا يرى الترجيح بالقراءة قيل له افضلهم فاكثرهم قرآنا يعني هل يرجح اكثرهم قرآنا على اه اقلهم قال قد يقرأ من لا يقصد اه الشيخ رحمه الله الإمام مالك من لا يكون فيه خير قد يقرأ من لا يكون فيه خير بمعنى قد يكون الشخص قارئا فإذا وجد شخص افقه من الآخر اي اعلم منه بأحكام الفقه خاصة بأحكام الصلاة والاخر اقرأ منه اي اكثر منه حفظا للقرآن او احسنوا منه تلاوة. فان الافقه في مذهبنا يقدم على الاقرأ. والمسألة خلافية فمن الفقهاء من قال لا يرجح الاقرأ على الافقه لان الحديث فيه يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله والخلاف في المسألة طويل لان الذين يقولون بالافقاه كالمالكية يقولون السلف كان الاقرأ منهم هو الافقه يقولون المتقدمون من الصحابة والتابعين لم يكن عندهم فرق بين الاقرأ والافقه. ففي الغالب اكثرهم قراءة هو اكثرهم في لانهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل السلف واما عند الخلف فقالوا الامر ليس كذلك. لا يلزم من كون الشخص اه قارئا للقرآن حافظا له ان يكون فقيها. فقد يوجد العكس قد يكون شخصا فقيها ولا يكون قارئا وقد يكون اه العكس. القارئ ليس بفقيه. فقالوا ذلك الذي قال فيه النبي اسم الاقرأ اه لأن حال السلف كانوا يجمعون بين القراءة و والفقه بين العلم والعمل. واجاب الاخرون قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الاقرأ صالح لكل زمان كلام عام وصالح لكل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص زمانا بزمان وهو عليه الصلاة والسلام عالم بما يقع بوحي الله تبارك وتعالى. او قل المنزل عليه الوحي عالم بما يكون فلما اناط الحكم بالقراءة قالوا الامر مرتبط بالقراءة بل اقرأ مقدم على الافقه عند التعارض وهذا التقديم الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله من حيث الافضلية لا من حيث الصحة من حيث الأفضلية فلو اا تقدم الفقيه على الأفقه ولا القارئ على الأقرأ واما صحت امامته صحت الصلاة بلا اشكال بلا خلاف وانما هذا الذي يتحدث عنه اهل العلم في التقديم من باب الافضلية من الذي يقدم؟ يقدم كذا على كذا. هذا هو الأفضل. وهذا الذي يذكرونه في آآ الأفضلية التقديم ما لم يكن لمكان ما امام مخصوص فان كان لامام لمكان ما امام معين احق بالتقديم من غيره فهذا لا يفاضل بينه وبين غيره اصلا بل هو احق بالإمامة من غيره فلو ان مسجدا ما من المساجد يؤمه شخص جعله الناس اهل القبيلة او المدينة اماما لذلك المسجد او اماما في ذلك المصنع مكان معين يجتمعون ويصلون فيه وقد قدموا واحدا منهم يؤمهم فهو احق بالامامة من ممن جاء ولو كان افقه منه او اقرأ منه داك الذي نصب عينه الناس اماما لمكان ما مقدم على غيره ولو جاء اعلم اهل الارض افقه اهل الارض لذلك المسجد او لتلك الجماعة يصلي خلفه هذا الأصل. اللهم الا اذا قدمه الإمام والا فصاحب المكان احق به من غيره. كما ان صاحب البيت احق بالامامة من غيره اذا اجتمع الناس في منزل شخص ما في بيته وجاء وقت الصلاة فصاحب البيت احق بالإمامة من غيره. اللهم الا ان قدم غيره لا يجوز للضيف ان يتقدم للامامة للمدعو ان يتقدم الامام دون اذن صاحب البيت ان يقول له لا انا اقرأ منك ولا افقه منك ولا اعلم منك انا اولى لا بل صاحب المكان اولى به. صاحب البيت اولى به. الا ان قدمه فلا اشكال هذه الاحكام كلها التي ذكرها اهل العلم في هذا فيما يتعلق بهذا لماذا؟ شرعها الشارع الحكيم. شرعها الشارع الحكيم فضلا للنزاع. لان لا يقع نزاع بين الناس لئلا يقع خلاف بين الناس اذا آآ لم كان الامر على الصورة الاولى لم يكن احد الناس احق بالإمامة من غيره لم ينصب اماما في مكان ولا صلوا في البيت وكذا وارادوا الترجيح كان عندهم اثنان ولا ثلاثة كلهم يصلحون للإمامة. واحد الناس في قبيلة يلاه بناو مسجد ولا يلاه بغاو يصليو ولا اجتمعوا في مكان للصلاة. ويوجد ثلاثة من فالناس كلهم اه يمكن ان يؤموا الناس كلهم صالحون لامامة الناس عندها ثلاثة ولا اربعة صالحون لامامة الناس فالاولى والاحسن ان يتقدم من ذكر هنا هذا هو معنى الاولى فلو تقدم ادناهم صحت الإمامة ربعة صالحين الإمامة واحد اقلهم قرآنا ولا اقلهم فقها لكن على كل حال يصلحوا للإمامة فلو تقدم وصلى بهم فلا حرج لا اشكال لكن من جهتي الافضل الافضل ان نقدم للامامة فهاد الحالة كيما قلنا الأفقه فإن تساووا في الفقه فالأكبر سنا فإن استوفد ذلك الأقرأ وهكذا يرجح بينهم في ذلك من باب الأفضلية. اذن هذا كله ما لم يكن هناك امام معين. اما اذا كان امام عين ولا صاحب بيت لك هذا فهو احق من غيره ولو كان ولو كان مفضولا ولو كان مفضولا والاخر فاضلا فهذا احق الا ان اذن للاخر اذن يقول الشيخ اه يؤم الناس افضلهم وافقههم. اذا فالمالكية يرون ان الاقرأ المذكور في الاحاديث المقصود به الافقه يقولون لاقرأ المذكور في الاحاديث المراد به الافقه. لان السلف كانوا يجمعون بين القراءة والفقه كلما كان الرجل فيما سلف كلما كان اقرأ كان افقه يكون علمه بالشريعة على حسب حفظه للقرآن. كلما كان احفظ للقرآن كان اعلم بالشريعة من غيره هذا ميزان كان عند السلف يرجحون به بين الناس بعضهم بعض بعضا ويعلمون به فضل بعض الناس على بعض وقد دلت على ذلك اثار كثيرة تجدهم يقدمون فيها الاقرأ للقرآن الاحفظ لانهم كانوا كما هو معلوم يجمعون بين الحفظ وبين العلم والعمل كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلموهن ويعملوا بما فيهن. فكانوا يجمعون بين حفظ القرآن والعلم به والعمل به حفظ الآيات وفهم معناها والعمل بها. ولذلك كان هناك تلازم بين القراءة والحفظ. اذن فالخلاف في المسألة اه خلاف معتبر قوي كما رأيتم فالذين راعوا الاقرأ نظروا الى الفاضل احاديث في الاحاديث جاء فيها ذكر الاقرأ قرآنا لا الافقه. وعليه فاذا تعارض الاقرأ مع الافقاه يقدم الاقرأ والمالكية قالوا لن اقرأ هو الافقه عند السلف لا عند الخلف. ولذا جاءت عنهم اه اثار كثيرة وجاء عنهم كلام كثير في هذا الباب يبينون به الفرق بين من سلف ومن خلف فيقولون من سلف لاقرأ وكذا فإذا فسروا الأحاديث باعتبار ذلك الزمن جعلوا مدلولها ومعناها باعتبار الزمن المتقدم فجعلوا الزمن مبينا للمعنى موضحا للمعنى اما قالوا من خالف فيوجد فيهم عكس هذا اه قال ابن مسعود مما يؤكد هذا ما ذكره مالك في الموطأ عن ابن مسعود قال ابن مسعود وهو يصف السلف والخلف. يصف الزمن الاول والزمن المتأخر قال رضي الله تعالى عنه يخاطب شخصا انك في زمان كثير فقهاؤه قليل القراء يقصد الزمن الأول الرعيل الأول زمن الصحابة والتابعين تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون في الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدأون اعمالهم قبل اهوائهم. هذا الزمن الأول. قال وسيأتي على الناس زمان بعد هذا الزمن سيأتي زمان والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير الى هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود. قال وسيأتي على الناس زمان العكس قليل فقهاؤه كثير الراء تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي. من يسألون الناس الفقراء كثيرون والذين يعطون والذين يعطون قليلون قال يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة خلافا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأون فيه اعمالهم قبل اهوائهم ومراده كما علمتم التفريق بين الزمن الاول زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم. والزمن المتأخر وهاد الأمور التي ذكرها ابن مسعود اه لا تحصل دفعة واحدة ماشي المقصود ان الناس سيكونون في يوم محسوبين على الزمن الأول في اليوم الموالي سيصيرون محسوبين على الزمن الثاني لا. هذه التغيرات التي يتحدث عنها ابن مسعود تقع بعد مرور السنوات تقع شيئا فشيئا حيث لا يدري الناس بوقوعها لا يحسون بوقوعهم لان هاد التغير من حال الى حال لا يمكن ان يقع في ان واحد بل يقع بعد مرور ايام وسنوات. ويقع التغير شيئا فشيئا وهكذا الى ان يصل الأمر الى زمننا هذا والحالة التي وصف ابن مسعود في زمنه اه للزمن الاتي موجودة في زمننا. كل ما ذكر موجود في زماننا قال سيأتي على الناس زمن قليل فقهاؤه زماننا هذا كذلك كثير قراؤه وهو كذلك تحرد فيه حروف القرآن وتضيع وتضيع حدوده ما اكثر القراء المتقنين للتلاوة المجودين لالفاظ القرآن المرتلين له على احسن الوجوب الذين يقيمون الفاظه وكلماته وحروفه ولكنهم يضيعون حدوده لا يعملون بما فيه ما اكثر هؤلاء في زماننا وقبل زمن لكن كلما تقدم الزمن يتكاثرون كثير من يسأل قليل من يعطي هذا امر مشاهد قال يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. قد ذكرنا قبل في مناسبة مضت معنى الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان مأنة الرجل وفقهه طول صلاته وقصر خطبته ان من مأنة الرجل وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ان قصار خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه قلنا المراد بهذا الحديث المقصود به ماشي المراد بالحديث كما يفهم البعض اخذا بالظاهر ان الصلاة يجب ان تكون اطول من نفس الخطبة ليس هذا المراد وانما المراد ان الصلاة في في نفسها في ذاتها طويلة والخطبة في ذاتها قصيرة مقارنة مع الخطب الطويلة التي كانت في الزمن الأول قد يقوم الرجل آآ نصف يوم يخطب او ربع يوم يخطب في الناس بالاشعار ونحوها فالخطبة في نفسها تكون قصيرة والصلاة في نفسها تكون طويلة. هذا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. والدليل على ان هذا المعنى هو المراد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اولى الناس عملا بقوله. حاشاه ان يخالف فعله قوله ان يفعل ما عكس ما يقول عليه الصلاة والسلام. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبه ترشد الى مراده فماشي معنى ذلك ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت اطول من نفس خطبته. فقد تبت عنه في الصلاة انه كان صلى الله عليه واله وسلم يقرأ احيانا بالاعلى فاتحة وسورة الاعلى في الركعة الاولى والفاتحة والغاشية في الركعة الثانية ومعلوم ان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون قريبا من قيامه. الركوع كان يكون قليلا من من القيام. اذا هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الجمعة وكان احيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون. ونقلت الينا كثير من خطبه صلى الله عليه وسلم بل ثبت عنه انه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة. قاف يقرأها في سورة الجمعة تكون من ضمن الخطبة من الخطبة قاف قال كثير من الصحابة ما حفظتها الا من رسل على المنبر على المنبر حفظ بعض الصحابة مرسول سورة قاف لأنه كان يخطب بها صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه ماشي القصد ان تكون الصلاة اطول من نفس الخطبة لكن الصلاة في نفسها تكون طويلة والخطبة في نفسها في ذاتها تكون قصيرة مقارنة مع سائر الخطب والصلاة مقارنة مع سائر الصلوات مع الصلوات الخفيفة تكون طويلة وهاديك الخطبة مع سائر الخطب تكون قصيرة لا يستغرق فيها اه ثلث يوم او ربع يوم او ثمن يوم فالشاهد هذا الذي ذكر موجود عند بعض الخطباء في بعض الأماكن ربما في بعض البلاد الاسلامية في بعض البلاد الإسلامية يجدها بعض الخطباء يطيلون جدا في الخطبة بحيث يشقون على الناس مشقة عظيمة ويقصرون الصلاة اذن الشاهد من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ما ذهب اليه المالكية من ان ان المراد بالاقرأ في النصوص قالوا الافقه لان الزمن الاول اقرأ كان هو هو الاحفظ غالبا لانهم كانوا يعملون بما يقرؤون آآ من كتاب الله تبارك وتعالى وقلنا بعضهم آآ لا يلتفت لهذا ويقول بان المراد ما جاء في الفاضح في ظاهر الحديث ومما يؤيد قول من يقول المراد الاقرأ لا الأفقه اقرأ للقرآن حديث عمرو بن سلمة هذا الصحابي كان رجلا صغيرا وكان يؤم قومه كان صبيا يقول عمرو بن سلمة يحكي عن نفسه يقول كنت اصلي كنت اؤم قومي وانا صبي لاني كنت اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى والحديث رواه البخاري وغيره لانه كان اقرأ قومه لكتاب الله كان يؤمهم. هاد الصحابي كان صغير السن وكان يتعلم القرآن من الركبان الذين كانوا يمرون به قبل ان يسلم قومه كان اذا مر به بعض الصحابة يسمعهم يقرأون القرآن او يسألون عن القرآن ويتعلم منهم فلما اسلم قومه دخلوا الى الاسلام وجدوه اقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى لما كان يتلقاه من الركبان من كتاب الله تبارك وتعالى. فلما كان كذلك كان امامهم كان يؤمهم في الصلوات المفروضة فهذا استدل به ايضا على على انه يؤم القوم يؤمهم اقرؤهم لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هذا ايضا يؤوله المالكية بان هذا الصحابي لما كان اقرأهم كان افقاههم وفيه دليل اخر لمسألة اخرى سيأتي الكلام عليها وهي امامة الصبي في الفريضة. سيأتي الكلام عليها لان من شروط الامامة عندنا في المذهب ان يكون الامام مكلفا شرط الامام ذكر مكلف ويخالف في هذا غير المالكية. المالكية ويقولون يجوز تجوز امامة الصبي ويستنون بهذا الحديث سيأتي ذلك بعد باذن الله تعالى وفي المدونة من رواية ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمهم افقههم. قال فذلك امير امير امره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب وقد كان سالم مولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة المقصود بهذا الاثر الذي اه ذكره بنواهبين هذا الكلام من ابن وهب وهو في المدونة. المقصود به ان التقديم يكون بالقراءة لا بالفقه كما هو المشهور والدليل هو هذا الاثر كان سالم المولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين واصحاب رسول الله وفيهم ابو بكر وعمر ولا شك ان هؤلاء الصحابة الذين ذكروا ابو سلمة وزيدوا عنه افقهوا من من من من سالم مولى ابي حذيفة ومع ذلك كان يؤمهم اذن فاستدل بهذا الاثر على ان الاقرأ مقدم على الافقه وهو قول عندنا في المذهب. مشهور الافقه لكن هذا قول عندنا آآ في المذهبي ومما جاء في المدونة في اه ترجمة بعنوان الصلاة خلف اهل الصلاح واهل البدع عن مالك انه قال اذا صلى الامام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه واعادوا وان ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن قال فذلك الذي لا يحسن القرآن اشد عندي من هذا لانه لا ينبغي لاحد شكون هذا لي كيتكلم الذي ترك القراءة امام يؤم الناس وترك القراءة بطلت صلاته وصلاة من خلفه لم يقرأ ابدا لا الفاتحة ولا غيرها قال فذلك قال مالك رحمه الله فذلك الذي لا يحسن القراءة اشد عندي من هذا الذي يقرأ لكن يلحن اللحن الجلي لا يحسن القراءة يقلب الحروف بعضها ببعض او الحركات والسكنات فيلحن اللحن الجلي يأتي بالفاظ تغير المعنى قال لانه لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن. ومن ذلك ما لو كان فقيها. واحد الشخص عالم بالاحكام الفقهية يمكن واحد يجالس العلماء ويجالس طلبة العلم وعالم بالاحكام الفقهية سماعا تقليدا يمكن لكنه لا يحسن القراءة قد يكون هذا قد يكون. اذا فبناء على هذا الاثر مالك يقول لا ينبغي لاحد ان يأتم بمن لا يحسن القرآن. اذا لو كان احد فقيها لكن لا يحسن القرى والاخر اقل اقل منه فقها ويحسن القرآن. لا يلحن اللحن الجلي. فهذا الذي يحسن القرآن مقدم على هذا الذي يعلم بالفقه او الذي هو افقه من هذا القارئ. لان الاول افقه في هاد السورة لا تجوز الصلاة خلفه اصلا. لا يحسن القراءة لا يقرأ القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ كلاما اخر لأنه لما غير الحروف اوي او شكلها وضبطها صار يقرأ كلاما غير الكلام المنزل اذا فقول المالكية المشهورة انه يقدم الافقه ان كان ياتي بالمطلوب في القراءة داك المطلوب في القراءة الاصل الذي لابد منه في القراءة يأتي به لا يلحن اللحن الجلي. ففي هذه الحالة يقدم الافقه على الاقرئين اذا كان الأفقه يأتي بما لابد منه في في القراءة اما اذا كان مفرطا في القدر الواجب في القراءة لا يستطيع الاتيان به فيقدم عليه الاقرأ. لان لماذا؟ لان صلاة هذا لا لا تصح ولا تجوز امامته اصلا. والاخر وان كان ضعيفا في الفقه تصح امامته لانه يحسن يحسن القراءة وشروط الامامة التي ذكر الشارح عندكم اه شروط ستة يقال شروط ستة نعم قال الذكورة والتكليف والعدالة والعلم بما لا تصح الصلاة الا به والقدرة على الاركان. اذا سبعة والاتفاق في المقتدى فيه وموافقة مذهب الامام مذهب مذهب وموافقة مذهب المأموم في مذهب الامام في الواجبات. اذا ذكر سبعة في غير الجمعة وبالنسبة للجمعة يشترط شرطان اخران وهما الحرية والاقامة ان يكون مقيما حرا هذه الشروط التي ذكرها بعضها فيه نزاع داخل المذهب قبل غيره اذن الشرط الأول الذي ذكر من شروط الإمامة الذكورة وهذا نص عليه المصنف قال المصنف ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء اذن فالمشهور عندنا في المذهب ان المرأة لا تصح امامتها مطلقا لا امامة النساء ولا الرجال من باب اولى حتى النساء لا تؤمهن فلا تصح امامتها لا تصلي المرأة الا مأمومة او منفردة. واحد من الجوج لهذا الشرط الأول في الإمامة الذكورة ان يكون الإمام ذكرا الشرط الثاني التكليف ان يكون مكلفا لكن في الفريضة. اما النافلة فيصح عندنا امامة غير المكلف امامة الصبي في النافلة كالتراويح. لكن الفريضة قالوا يشترط في الامام ان يكون ان يكون بالغا مكلفا. وهذا الشرط مختلف فيه كما لا يخفى. وقد اشرنا الى حديث عمرو بن سلمة الماء السابق فقد كان يؤم قومه كما ذكروا كنصبيا. كان صبيا يؤم قومه فيقول المخالفون تجوز امامة الصبي اذا كان عالما بكيفية الصلاة وما يتعلق بها من احكام تصح امامته ولا يشترط ان يكون بالغا المأخذ عند المالكية في قوله في الفريضة ما هو هو ان صلاة غير البالغ للفريضة تعد نافلة لانها لا تجب عليه والواجب في حق غير المكلف مستحب واضح؟ الواجب في حق غير المكلف مستحب فإذا صلى الصبي الفريضة بالناس كان هو متنفلا وهم مفترضون وعندنا في المذهب لا تجوز امامة المتنفل للمفترض ولا العكس تجب موافقة الامام في النية كما سيأتي هذا من من الشروط من شروط الامامة اذن لهذا لا تصح امامة الصبي في الفريضة. وفي النافلة لماذا تصح؟ لانها نافلة له ولهم. هي نافلة نافلة المستحب مستحب اب في حق الصبي فهي نافلة له ولهم. لكن الفريضة تكون نافلة له لانه غير مكلف وفريضة للمأمومين وقع الاختلاف في النية وهذا لا يجوز. كما سيأتي من الشروط اذن لهذا قالوا يشترط في الامامة في امام في الامامة في الفرض التكليف ان يكون الامام مكلفا. الشرط الثالث العدالة العدالة ان يكون عدلا بمعنى ان لا يكون فاسقا وقد نص على هذا ابن عاشر قال وغير ذي فسق والفسق نوعان فسق جارحة وفسق اعتقاد فلا يجوز ان يكون فاسقا. لكن المشهور في المذهب ان العدالة شرط كمال لا شرط صحة فاذا ام الفاسق غيره صحت الصلاة صحت الصلاة فهو شرط كمال لا شرط اه صحة سواء اكان الفسق فسق جارحة او فسق اعتقاد ما لم يكن الفسق مخرجا من الملة اذا كان الفسق يخرج من الملة كبعض البدع المكفرة فهذا لا تصح امامته بلا اشكال. لكن ما دام مسلما فتصح الصلاة خلفه لكن آآ فات شرط من شروط الكمال او قل ان شئت آآ تكره الصلاة خلفه مع وجود غيره ان وجد المأموم غيره فلا يأثم فلا يأتم به وان لم يجد غيره فليأتم به والدليل على صحة الصلاة خلف الفاسق هو فعل السلف فقد كانوا يصلون من الصحابة والتابعين خلف بعض الامراء الفساق كانوا يصلون خلف بعض الامراء المؤمراء الفساق العصاة او اهل الاهواء كانوا يصلون خلفهم ولا يعيدون. فدل ذلك على صحة اه الصلاة خلف الفاسق نعم قلنا تكره الصلاة خلفه مع وجود غيره. كاين امام اخر مسجد اخر فلتترك الصلاة خلف الفاسق وليصلي المأموم خلف غيره خلف العدل. لكن اذا لم يوجد الا هو صحت الصلاة خلفه قال اذا الشرط الثالث العدالة والشرط الرابع العلم بما لا تصح الصلاة الا به ان يكون فقيها اي عالما بما لا تصح الصلاة الا به نشاط الامام ذكر مكلف ات بلا كار وحكما يعرف وحكما يعرف ان يكون عارفا بالاحكام المراد بالاحكام ما لا تصح الصلاة الا به. يعني يفرق بين الفرائض وغيرها ويعرف اه ما يسجد له وما لا يسجد له والفرق بين السجود القبلي والبعدي شاهد ما تتوقف عليه صحة الصلاة وان يكون عالما قبل هذا بشروط الصلاة من طهارة وغيرها لأن هاد الأمور ايضا تتوقف عليها صحة الصلاة الشرط الخامس القدرة على الاركان ان يكون قادرا على الاتيان بالاركان اي على القيام والركوع والسجود والجلوس فإن لم يكن قادرا على الإتيان بالأركان كلها او بعضها فعندنا في المذهب لا تصح امامته للقادرين هذا العاجز عن الأركان كلها ولا بعضها شخص لا يستطيع القيام ويستطيع ان يأتي بباقي الاركان او لا يستطيع الركوع فقط او الجلوس فقط. لا تصح امامته للقادر. امامة العجز القادر لا اما امامته لمن يساويه او لمن هو اعجز منه فتصح. لكن للقادر لا لان الامام يشترط فيه عندهم ان يكون كامل الاوصاف فان لا يقل عن المأموم في الاوصاف فان كان عاجزا وكان المأموم قادرا فلا تصح امامته للقادر اذا ان يكون قادرا على الاركان الشرط بحال دابا السادس الاتفاق في المقتدى به الاتفاق في المقتضى به. معنى هذا اتفاق المأموم مع الامام في الصلاة شخصا ووصفا وزمانا ان يتفق الامام مع المأموم في الصلاة شخصا ووصفا وزمانا شخصا ووصفا وزمانا شخصا مثلا يصلي آآ لا تصح صلاة مأموم يصلي اه النافلة مع صلاة مع امام او مأموم يصلي العصر مع امام يصلي الظهر او امام يصلي العصر والمأموم ينوي الظهر اختلفت صلاة المأموم مع صلاة الإمام في شخصها وان كان الوصف واحدا لكن الوصف الشخص مختلف هادي فريضة فريضة لكن المأموم ينوي الظهر والإمام ينوي العصر فلا تجوز عندنا ووصفا وصفا امامة المتنفل بالمفترض او العكس الإمام كينوي الفريضة والمأموم ينوي نافلة او الامام ينوي النافلة والمأموم ينوي الفريضة. الان اختلفا في الوصف لا تصح او زمانا بحالاش زمانا مأموم ينوي قضاء صلاة الظهر ديال امس ويصلي خلف امام يصلي الظهر اليوم واضح مأموم تذكر انه مصلاش الظهر امس ودخل للجامع باش يصلي خلف امام ظهر الامس لم يوافقه في الزمن. واضح؟ المأموم يصلي ظهر الثلاثاء والامام يصلي ظهر الاربعاء فهذا هو معنى قولهم الاتفاق في المقتدى فيه واش واضح؟ الاتفاق بين من؟ بين مأموم والامام في المقتدى فيه شخصا وصفة وزمانا في الصلاة التي يقتدي المأموم فيها بالامام لابد ان يتفق معه في عين الصلاة ووصفها وزمانها شكون الصلاة ديال يوم مع صلاة يوم اخر؟ اذا فعل هذا كما ذكرنا لا تصح اه ظهر خلف عصر ولا صلاة متنفل بمفترض ولا ظهر امس خلف من يصلي ظهر اليوم وانتم تعلمون ان هذه الصور كلها فيها خلاف هذا علامة على ما هو المشهور في المذهب وفي كل هذه الصور خلاف فخلاف فمنهم من صحح صلاة المفترض خلف المتنفل واحتج بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نافلة يصلي مع النبي سنة فريضة ويرجع الى قومه وقد كان امامهم راه هو اللي قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم فتان انت يا معاذ كان امام قومه فيرجع يصلي بقومه العشاء اه ينويها نافلة وهم مفترضون. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لانه كان يعلم انه يصلي خلفه ويذهب الى قومه واستدلوا ايضا اه في هذه المسألة اه على الرجل الذي جاء متأخرا وقد وجد الناس انتهوا من صلاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يتطوع ليصلي بهذا فهذا الذي يتطوع ستكون له الصلاة نافلة فالامام متنفل والمأموم مفترض وكذلك استدلوا على هذا الامر بصلاة الخوف في احد كيفياتها. صلاة الخوف في احدى كيفيتها وسيتكلم عليها. في احدى كيفياتها الامام يصلي بالجماعة الاولى ويسلم ويعاود يصلي بالجماعة الثانية فقالوا الصلاة الأولى اللي صلى بالجماعة اللولة وسلم هي الفريضة والثانية نافلة في احدى كيفية صلاة الخوف فكان متنفلا والمأمومون مفترضون واستدلوا بغير ذلك من الاحاديث على جواز صلاة المفترض بالمتنفل فاذا جازت امامة المتنفل بالمفترض فالعكس قالوا من باب اولى وهو امامة المفترض من متنع يكون الامام مفترضا والامام والمأموم متنفل لان النفلة ادنى من الفرض. فاذا صح ان يكون الامام اتيا بالادنى. هذا الامام اتي بالادنى لي هو التنفل. والمأموم بالمفترض فان كان الامام اتيا بالاقوى لي هو الفرض صح ان يكون المأموم اتيا بالنافذة ومنهم من جوز اختلاف المأموم مع الامام حتى في نية الفرض واستدلوا بحديث معاذ الوصف الجامع في في الاستدلال هو مخالفة المأموم للامام في النية لفه في في النية. المالكية يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا واعظم المخالفة هي المخالفة في في النية اذا الشرط آآ السادس وهذا السابع وموافقة مذهب المأموم مذهب الامام في الواجبات اش معنى هذا الشرط؟ عندما ذكره فيه نزاع كما رأيتم قد اشار الشارحون المحشي الى ذلك موافقة مذهب المأموم مذهب الامام في الواجبات. معنى هذا الشرط انه لا يصح اقتداء مأموم بامام لا يرى وجوب بعض الواجبات يرحمك الله لا يصح اقتداء مأموم بامام على مذهب من المذاهب التي لا ترى وجوب بعض الاركان كالاعتدال مثلا الاعتدال عند غيرنا ليس بواجب او الفاتحة عند غيرنا ليست لازمة بذاتها. وانما الواجب ان يقرأ ما تيسر من القرآن مثلا او نحو هذا من شروط الصلاة كالوضوء تقدم لنا ذكر بعض الخلافات فالدلك مثلا عندنا فرض وعند غيرنا ليس بفرض فقالوا ان كان الامام على مذهب مخالف لمذهب المأموم فيما لا تصح الصلاة الا به فيما تتوقف عليه صحة الصلاة بمعنى الى كان مخالفو غي فالفروع غي فالسنن والمستحبات لا بأس لكن ان كان يخالفه فيما تتوقفه عليه صحة الصلاة في اركان الصلاة او في شروط الصلاة فقالوا لا تجوز لماذا قالوا لان الامام قد يترك شيئا من تلك الاركان لان الصلاة لا تبطل عنده في اعتقاده في مذهبه بتركها والمأموم يعتقد بطلان الصلاة بتركها كالاعتدال مثلا المأموم مالكي يرى بطلان الصلاة بترك الاعتداء والامام حنفي لا يرى بطلان الصلاة بذلك فقالوا على هذا لا تصح الصلاة ودعا لا قول عندنا في المذهب وفي المسألة اه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارجه هذا القول على ماذا بناه المالكية؟ بناه على اصل مقرر في هذا الباب وهو ان فساد صلاة الامام يسري لصلاة المأموم اذا فسدت صلاة الامام فان ذلك يسري لصلاة المأموم الا في امور مستتاتة معروفة راه اشار ابن عاشر الى بعض منها وبطلات لمقتض بمبطليه على الامام غير فرع منجلي من ذكر الحدث او به غلب والاصل العام انها اذا بطلت الصلاة على الامام تبطل على على المأموم واذا ترك الامام ركنا من الاركان المأموم يعتقد ان صلاته باطلة وبالتالي فان ذلك يسري على صلاة المأموم هكذا وجهوا هذا والمسألة فيها اه خلاف كما لا يخفى وقد اشار المحشي الى ذلك. الذين يصححون صلاة المأموم بماذا يستدلون؟ كيقولو لا لا يوافقون اصلا في هذا الاصل. كيقولو فساد صلاة الامام لا يلزم منها فساد صلاة المأموم يستدلون بعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منها ان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام على الائمة الفساق الذين سيظهرون قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان طابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم ان اخطأوا فلكم صلاتكم تصح لكم وعليهم خطأهم لا يسري خطأهم عليكم فلو فرض ان اماما صلى بالناس وهو محدث عمدا عمدا تعمد ذلك ان يصلي بالناس محدثا لفسقه لانه فاسق لا يبالي تارك للصلاة ويؤم الناس لعوض يأخذه. فهذا قد اخطأ عليه خطأه وللناس صوابه ولا يسري بطلان الصلاة الى الى صلاة المأمومين. اذا فالمخالف يستدل بعمومات النصوص التي وردت في هذا للباب قال صلى الله عليه وسلم من من ام الناس فاصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم. ومن انتقص من ذلك شيئا عليه ولا عليهم. فعليه خطأه وليس عليهم اه شيء بل ان بعض الفقهاء شدد في هذا الباب وقال لا تصح صلاة المأموم المقتدي بامام يخالفه في المذهب ولو في الفروع بعضهم قال هذا لا تصح صلاة مأموم يقتدي بإمام يخالفه ولو في الفروع بمعنى على هذا لا تصح صلاة مالكي خلف شافعي او حنبلي او حنفي ولا تصح صلاة في عيين خلف غيره ولا حنفي قبل غيره وهذه الفتوى هذه الفتاوى التي كانت قد ظهرت في زمن ليس بالبعيد في زمن متأخر عن ازمنة السلف والائمة لما انتشرت هذه الفتاوى بسبب التعصب للمذاهب. لما انتشرت كان قد وقع تفرق شديد عظيم في بعض بلدان اسلام في بعض البلاد الاسلامية بل حتى في الحرمين كان قد وقع هذا. وقع تفرق عظيم بين المسلمين وتدخل الى بعض المساجد في بعض الدول التي كانت فيها مذاهب كمصر والشعب عموما كانت توجد مذاهب منتشرة يوجد مذهب الحنفي ومذهب الشافعي بكثرة ومصر توجد فيها المذاهب الاربعة المذهب الحنبلي قليلا لكن المذاهب الثلاثة كانت كثيرة هناك. فبعض المساجد كانت فيها محاريب او تصلى فيها صلوات في الصلاة الواحدة تصلى مرات الصلاة الاولى صلاة الشافعية والثانية صلاة المالكية والثانية الثالثة صلاة انا هادشي كان حاصل بل حتى في الحرم الحرم المكي كان فيه محاريم في ذلك الزمن لما كثر التعصب. اذا جاء الحجاج اه المتمذهبون بغير المذهب الحنبلي مع ان الحرم حينئذ كانت توجد فيه المذاهب لكن اذا جاء ايضا من ليس من الحرم من ليس على مذهب الامام يصلي وحده يجعل له آآ محرابا مستقلا واماما خاص فلا يصلي المأموم الذي يتمذهب بمذهبه خلف من يخالفه. كان قد وجد وجد هذا في زمن بسبب التعصب وبسبب هذه الشروط التي هذا الشرط الذي ذكره بعضهم فقال حتى ان كان الإمام يخالف المأموم في الفروع في اه ما لا اه تبطل به الصلاة في المسائل المستحبة والفضائل كذلك لا تصح الصلاة خلفه وترتب على هذا اختلاف شديد فرقة عظيمة بين المسلمين والفقيه حقا يعلم ان هذا الاختلاف الشديد والفرقة العظيمة التي تقع بين المسلمين في مثل هذا وهاد الأمر المحدث الذي لم يكن عليه السلف ما عرف عن السلف هذا ان يوجد محرابا في مسجد واحد ولا صلاتان في مسجد واحد عمدا ما كان معروفا عند المتقدمين فقلت غي هاد الشديد والتفرق العظيم بين اه المسلمين يجعل الفقيه تاركا ومحذرا من كل ما يؤدي اليه. هاد الاختلاف اشد من كراهية الصلاة من ان تقول الصلاة مكروهة ولا خلاف الأولى. هاد الإختلاف محرم وهو شديد فكل ما يؤدي اليه يجب تركه يجب اجتنابه فكيف اذا كان الذي يؤدي الى الاختلاف؟ القول بالكراهة او القول بخلاف الاولى. واحيانا تجاوزا وتعصبا القول بالبطلان هذا ليس من الفقه في شيء. ولذا تعلمون اثر عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان لما جاء ابن مسعود وصلى خلف عثمان في خلافته في الحج بالإتمام. مع ان عامة الصحابة كانوا يقولون الصلوات في منى الظهر والعصر تقصر هذا هو الفعل الذي كان عليه النبي اسمه ابو بكر وعمر يحدث نفسه بالتوبة عارف راسو غالط ويحدث نفسه بالتوبة كيقول خاصني نتوب وكذا ولا وصاحب البدعة لا يحدث نفسه بها لانه يظن نفسه يحسن صنعا. كيف يتوب من شيء حسن بالنسبة له؟ لا يحدث نفسه وعثمان رضي الله عنه اجتهادا كان يرى ان ان الصلاة تتم تصلى تامة الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات وابن ام سعود لما سئل عن ذلك كان يقول له هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تقصر الصلاة كما فعل رسول الله ابو بكر وعمر في منى لكن لما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان حاجا صلى خلف عثمان فأتم الصلاة صلى اربعا اربعا فقيل له في ذلك قال اني اكره الخلاف والخلاف شر الخلاف شر فاقتدى بعثمان وسكت ولم ينكر ولم يقل شيئا لان الخلاف شر. ان انكر يقع خلاف شديد وتفرق للمسلمين وهذا اعظم من من مسألة اجتهادية قال فيها صحابي باجتهاده ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. هو مأجور على كل حال اذن اه هذا حاصل قول الشيخ رحمه الله ويؤم الناس افضلهم وافقههم ثم قال ولا تؤم المرأة في فريضة المرأة لا تؤم في الفريضة لا الرجال ولا النساء لا في الفريضة ولا في النافلة لان الشيخ قال ولا نافلة لا تؤم المرأة من شروط الامامة الذكورة فلا تصح امامة المرأة ابدا عندنا في المذهب وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله عزاه هو ابن ابي زيد لمالك في النوادر والزيادات قال هذا قول مالك كما نقل في النوادر والزيادات وورد في المدونة قول مطلق قول بالاطلاق قال مالك ولا تؤم المرأة هكذا ولا تؤم وهذا قوم مطلق واش ولا يؤم الرجال ولا تؤم النساء واش ولا تؤم في الفريضة ولا ولا في النافلة والمسألة كما تعلمون خلافية فبعض اهل العلم يجوز امامة المرأة بالنساء يقول تجوز امامة المرأة للنساء الفريضة و والنافلة والدليل على ذلك حديث ابن ام ايمن عن مالك اه يعني مما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في هذا يعني في في المنع اه حديث يعني ما روي عن ابن ام ايمن عن ما لك ان المرأة تؤم مثلها من النساء فهذا الاثر المطلق يدل على جواز امامة النساء ان المرأة تؤم مثلها في النساء مثلها من النساء تؤم النساء مثلها. اذا القائلون بالجواز يستدلون على ذلك بما رواه ابو داوود وغيره من حديث ام ورقة بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك امرضوا مرضاكم اعالج مرضاكم لعل الله ان يرزقني الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم قري في بيتك فان الله تعالى يرزقك الشهادة فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت باقا معنا هاد الحديث فالبلوغ. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وكانت وكانت دبرت غلاما لها وجارية. سيأتي ان شاء الله الكلام على العبد المدبر دبرت غلاما وجالية اي قالت لهما انتما اه تصيران حرين بعد وفاتي. العبد المدبر هو الذي يصير حرا بعد وفاة سيده وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما اليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم او من رآهما جئ بهما لانها لما دبرته ما استعجل الحرية استعجل الحرية فقتلاها ليصيرا حرين فعمر رضي الله عنه قال من كان عنده علم بهذين بالغلام والجارية فليأتي به ومن رآهما فليجئ بهما فامر بهما فصلبا لانه ما قتلا المرأة فكان اول من صلب فكان اول مصلوب بالمدينة. شهد ان هاد المرأة هادي الذي تحدثنا عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها قبل ان تموت وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان ام اهل دارها قال عبدالرحمن فانا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا اذن هذه المرأة كانت تؤم اهل بيتها جعل لها مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها. فالشاهد من هذا الحديث عندهم وهو حديث صحيح عند بعض العلم صححه بعض العلم الشاهد منه صحة امامة المرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل على داريها بل استدل به بعض الفقهاء على جواز امامة المرأة لاهل دارها ولو كان فيهم رجال اذا كانت تؤم النساء ولو كان فيهم رجال لكن بشرط ان يكونوا اه عبيدا كالعبيد مثلا. قالوا لان الظاهر تؤم اهل دارها يدخل في ذلك من كان يؤذن العبد وقال بعضهم لا لا لزوم اهل دارها اي من النساء كما هو الاصل كما هو العدد اذن الشاهد من هذا ان اه امامة المرأة للنساء لمثل لمسيرتها من النساء فريضة والنافلة امر مختلف فيه. المشهور عندنا في المذهب انها لا تؤم النساء مطلقا لا في الفريضة ولا في النافلة. وبعض الفقهاء يجوز ذلك لكن يجب ان يعلم انه مع القول بالجواز حتى اللي كيجوزو كيقولو لا يكون ذلك بتوسع تؤم المرأة احيانا يعني ان اجتمعت بالنساء في بعض المجامع ان كدا ولا يجعل مسجد خاص بالنساء تؤم فيه مرأة هذا لم يكن عند سلف واضح؟ مسجد خاص بالنساء فيه امرأة تؤم النساء ويأتي النساء للصلوات الخمس كلها يصلين في المسجد خلف المرأه هذا ليس من هدي السلف بمعنى على القول بالجواز لا يتوسع في ذلك فالاصل ان المرأة تصلي خلف الرجال تصلي مأمومة خلف الامام الرجل. لكن ان كانت احيانا مع النساء في مجمع وصلت احداهن فيجوز على هذا القول اذن حتى المجوزون لا يقولون بالتوسع في ذلك. وانما تؤم المرأة مثيلاتها من النساء اه احيانا اذا اجتمعن كذا دون ان يكون ذلك على سبيل الدوام. لهن مكان مسجد ولا غيره يجتمعن فيه في الصلوات كلها ليصلين جماعة هذا لم يكن من هذه الرعي للأول لم يكن واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده له مما اه نختم به هذه المسألة بعض الآثار التي جاءت عن مالك في الصلاة خلف اهل البدع ما حكم الصلاة خلف اهل البدع؟ ما ما مناسبة هذا لما سبق؟ ان المالكية ذكروا ان من شروط الامام ايش؟ ان يكون عدلا العدالة فخرج بالعدالة في فسق الجارحة وفسق الاعتقاد اذا فاهل البدع الأصل انه لا يصلى خلفهم اذا وجد غيرهم هذا اذا كانت البدع غير مكفرة. اما ان كانت البدع مكفرة فلا يصلى خلفهم. ان كانت البدع مفسقة فالاصل انهم لا ينصبون للامامة لكن من نصب للامامة ولا قدرة لك على ازالته نصب نصبه ونصبه للامامة ولا يوجد غيره. فهل تصلي خلفه ام تصلي منفردا في بيتك؟ لا تصلي خلفه اذا لم يوجد غيره ولم تكن البدعة مكفرة قال آآ في النوادر والزيادات والكلام هذا منقول من العتبية. قال اشهب عن مالك ولا احب الصلاة خلف الإباضية والواصلية ولا السكنى معهم في بلد مالك رحمه الله كان من اشد الناس بغضا لاهل البدع وهكذا كان السلف عموما السلف عموما كانوا يبغضون اهل البدع بغضا شديدا. لماذا لأنهم بابتداعهم مشرعون مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعلهم بابتداعهم او بعملهم بالبدعة يضاهون المشرع الحكيم في تشريعه. ففعلهم خطير عظيم. والسلف رحمهم الله كانوا يعرفون خطورة البدع كانوا يعرفون خطورتها وعظمتها ولذلك جاءت عنهم هذه الاثار التي فيها تغليظ. هاد التغليظ الذي جاء عنهم وهذه الشدة التي جاءت عنهم عن اهل البدع ليست من باب المبالغة وانما لانهم عرفوا خطورة البدع. عرفوا مقام البدعة والمتأخرون صار عندهم لين في التعامل مع البدع واهلها صار عندهم تساهل في باب البدع لماذا لانهم ما قدروها قدرها لم يضعوها في مقامها فصرت تجد الناس في زماننا يعظمون فسق الجوارح على فسق الاعتقاد كثير من المسلمين عندهم فسق الجوارح اعظم من اذا قلت له الامام الفلاني يشرب الخمر او يزني يستعظم ذلك لكن ان قلت له اه عنده اعتقاد الرافضة قد يرى الامر خفيفا هداك الامام الفلاني راه عنده اعتقاد بعض الامور من اعتقادات الرافضة ويعتقد اه التنقيص من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن بعض الصحابة او يعتقد كذا وكذا من اعتقادات اهل البدع من اعتقادات الخوارج ولا اعتقادات الجهمية ولا المعتزلة ولا الأمر عند لكن قلت له يزني يستعظم الامر انقلبت الموازين عند الخلف صاروا يرون فسق الجارحة اعظم من فسق الاعتقاد السلف كانوا يضعون الامور في مواضعها ويعرفون خطورة البدع علاش البدعة خطيرة كنا تكلمنا على هدف المقدمة. البدعة خطيرة لأن صاحبها يتشبه بالله ورسوله يقوم مقام المشرع واش خديتو جمعية كيجي وكيقولك هذا الأمر جائز كما ان الله كيقول جائز والنبي كيقول جائز فتشبهه بالمشرع في تشريعه جعل امر البدعة اخطر ولذلك السلف كيفما تقدم لنا كانوا يقولون البدعة احب الى ابليس من المعصية لان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هذا الذي يشرب الخمر لا يزني ولا كذا توبته اصلا لأنه يتقرب الى الله في ظنه بالبدعة وهل يتوب الانسان مما يقربه الى الله؟ هل يحدث نفسه بالتوبة مما يطيع به الله في ظنه ولذلك صاحب البدعة لا يتوب منها. ولذلك مثلا الرافضي هذا لي عندو تأثر بالرافضة يجادلك مدافعا على اعتقاده ولا لا؟ يجادلك. كيقولك كذا وكذا قالوا يدافع عما هو عليه ويدعو الناس اليه لكن صاحب المعصية هذا الذي يشرب يستتر عن اعين الناس ولا يجادل في حرمتها وربما يدعو الناس الى اجتنابها يقول للناس راها حرام ومن الكبائر واجتنبوها فالبدع عرفوا السلف عرفوا خطورة البدع وقدروها قدرها وضعوا ليحذروا منها. وقال ما لك عن نافع واذا كان المسجد امامه قدري القدرية هم نفاة القدر يزعمون ان اللا قدر وان الامر انوف فلا بأس ان يتقدمه الى غيره. فإن غشيه في محله فلا احب ان يصلي خلفه واذا كان المسجد امامه قدري فلا بأس ان يتقدمه الى غيره يعني لا بأس للمأموم ان يذهب الى مسجد اخر ولو كان ذلك المسجد اقرب اليه من غيره يذهب الى مسجد اخر فان غشيه في محله ادركه وقت الصلاة في ذلك المسجد قال فلا احب ان يصلي خلفه. فليترك الصلاة خلف ذلك القدري. وفي الواضحة من صلى خلف احد من اهل الاهواء اعاد ابدا الا ان يكون هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة او قاضيه او خليفته عن الصلاة او صاحب شرطته فيجوز ان يصلى خلفهم الجمعة وغيرها التفصيل وهاد التفصيل هو الذي اه اشرت اليه قبل قال لك من صلى خلف اهل الاهواء يعيد ابدا اش كيقصد الشيخ؟ ها هو كلامو الاتي غيوضحو يعني آآ صلى خلف شخص من اهل البدع من القدرية ولا من الرافضة آآ عنده اعتقاد الرفض او نحو ذلك ولم يكن منصبا من ولي الامر غير فواحد المجمع واحد تقدم وصلى بهم ولا فشي بلاصة واحد تقدم وصلى بهم ولا فمسجد مثلا وما كانش ولي الامر هو بالمساجد هو المنصب للأئمة غي الناس بيناتهم. قدموا هذا كيصلي بهم. قال يعيد ابدا قال الا ان يكون هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة الا كان الإمام هو ولي الأمر اصلا وكانت عنده بدعة الإمام اللي صلى بالناس هو ولي الأمر وعنده بدعة كالمأموم المأمون في زمن الإمام احمد رحمه الله واضح؟ هو ولي الأمر وعنده بدعة القدر متأثر بالقدرية على حساب الحاشية التي تحيط به ولا متأثر بالرافضة ونحو ذلك. قال فهذا تسلخ قلبه. قال الا ان يكون هو الوالي اي الامام هو الوالي الذي تؤدى اليه الطاعة. او قاضيه نائب عن الوالي او خليفته عن الصلاة او صاحب شرطته صاحب جند من جنوده مثلا فيجوز ان يصلي خلفهم الجمعة وغيرها. علاش؟ للأحاديث التي جاءت في امراء السوء. قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن اصابوا فلكم واليوم ان اخطأوا فليقوم وعليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأمراء لماذا لما في ترك الصلاة خلفه من الفتنة العظيمة؟ لأنه الى ترك الصلاة خلفه هو والثاني والثالث والرابع يقع فساد عظيم وقد تراق الدماء قد يؤذى الناس فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اخطأوا فلكم وعليهم عليهم خطأهم ومن اعاد منهم في الوقت فحسن استحب الامام مالك ان يعيد المأموم الصلاة في الوقت الى صليتي خلف هؤلاء اذا هذا دليل على ان انك تصلي خلفهم درءا للفتنة لان لا تقع فتنة ولالا يقع فساد. ولذلك قال لك من اعاد في الوقت فحسن بمعنى يستحب وانتم تعلمون ان الإعادة دي ملي مرتبطة بالوقت من باب بمعنى الصلاة راها صحيحة لكن من احب ان يعيد في الوقت فحسن. قال ومنع الصلاة خلفهم داعية الى الخروج من طاعة ما هو علل. ومنع صلاتي خلفهم خلف هؤلاء الأمراء ولا من اه ينوبون عن الأمراء ولا من نصبهم الأمراء قال ومنع الصلاة خلفهم داعية الى الخروج من طاعتهم وسبب الى الدماء والفتنة. وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج ونجدة الحرور حين واد عبد الزبير طلة خلفها هادي لواء قد صدرت منهما مخالفات كما لا يخفى وقعت منهما مخالفات في الحجاج آآ اثر كثيرا من العلماء وسجن كثيرا من الصالحين وقتل بعض الصالحين فهو معروف بفسخه مع ذلك صلى خلفه صحابي جليل عبدالله بن عمر وفي المدونة قلت فإن كانوا خوارج غلبوا اكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم الجمعة خلفهم قال كان مالك يقول اذا علمت ان الامام الاهواء فلا تصلي خلفه ولا يصلى خلف احد من اهل الاهواء وقد اورد سحنون في نهاية الباب ما رواه ابن وهب عن عبيد الله بن عبدالله بن الخيار قال دخلت على عثمان وهو محصور فقلت انك امام العامة وقد نزل بك ما ترى لما حاصر اهل الأهواء عثمان رضي الله تبارك وتعالى انه في خلافته. وبعد ذلك قتلوه ففي زمن الحصار آآ دخل عبيد الله بن عبدالله بن خيار على معاوية فسأله فقال له انك امام العامة وقد نزل بك ما ترى. وانه يصلي لنا امام فتنة. وانا نتحرج من الصلاة خلفه. فقال عثمان فلا تفعل لأن عثمان حوصر وحصر من كان معه من اهل الاهواء الذين قتلوه مدة وبعد ذلك قتلوه سبقت قصته في شرح الفية العراقي فلما حاصره اهل اهل وابداع كانوا يصلون بالناس حينئذ لان هؤلاء مسلمون لكن يعتقدون ايش ان عثمان آآ رضي الله تبارك وتعالى عنه متواطئ مع اهل البدع وكذا. فقتلوه تقربا الى الله. فالشاهد كانوا يصلون بالناس لانهم اه تسلطوا على المساجد وعلى غيرها فكانوا يصلون بالناس. فالرجل دخل على عثمان وسألوه قال ليه راك نتا نتا هو الإمام. ولكن قد نزل بك ما ترى. وراه هاد الناس يتقدمون للصلاة بنا فهل نصلي خلفهم؟ اش قال لي عثمان فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه قال انا نتحرج من الصلاة قال فقال لا تفعل بمعنى لا تتحرج غي صلي خلفهم فان الصلاة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. قال لي الصلاة شيء حسن ولا سيء؟ حسن. اذا احسنوا واحسن معهم وان اساءوا فلا فلا تسيء اذا هذا حاصل اه ما تعلق بشرط العدالة والصلاة خلف خلف اهل الاهواء والبدع نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. قال الله تعالى باب الامامة وفي بيان من هو اولى بالامامة ومن يصح الاهتمام به ومن لا يصح الاهتمام به. ومن تكره امامته ومن لا تكره امامته وفي بيان حكم الامام من انه اذا صلى وحده يقوم مقام الجماعة وغير ذلك. وفي بيان حكم المأموم من انه يقرأ مع الامام فيما وغير ذلك وبدأ ببيان من هو اولى بالامامة فقال ويؤم الناس افضلهم اي اكثرهم فضلا من حيث الديانة. وافقههم اي اكثرهم ثقاف قال ابن عمر انظر لاي شيء قدم الصفة المفضولة على الفاضلة اذ فضيلة الفقيه اعلى من فضيلة الصالح. نعم. ثم اشار الى ما لا تصح امامته فقال ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجال ولا نساء. فان اتم بها احدنا فين مشيتي فان اتم بها احد اعاد ابدا على المذهب الذكورة شرط في صحة الامامة ولصحتها شروط اخر وهي الاسلام والبلوغ والعقل والعلم والعلم بما لا تصح الصلاة الا به فيه قراءة وثقة والعدالة والقدرة على الاركان والاتفاق في المقتضى فيه وموافقة مذهب المأموم مع الامام في الواجبات. الشيخ قال لك تنبيه في تعدي الإسلامي هذا والإسلامي من شروط الصحة كيقصد العقل في عد هذا والإسلام اي العقل والإسلام من شروط الصحة نظر قال في والاحسن الا يعد من شروط الامامة الا ما كان خاصا بها لان الاسلام والعقل شرطان لصحة الصلاة اصلا ماشي غير الإمامة للصلاة عموما سواء كنت فذا او اماما او مأموما. قال ولي خاصو يتذكر في الإمامة ما كان خاصا بها قال وهدان الشيطان في مطلق الصلاة وليسا خاصين بالامامة. قال والاقامة بالجمعة والحرية فيها وقد ذكرناها. اه بالنسبة للجمعة يشترط عندنا شرطان الاقامة ان لا يكون مسافرا. والحرية ان لا يكون عبدا ما سبب ذلك؟ لماذا اشترطوا هذين الشرطين لان المسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد لا تجب عليه الجمعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا مريض ولا امرأة الى المسافر والعبد والمريض والمراة تسقط عنه الجمعة والصبي غير مكلف فقالوا المسافر لا تجب عليه الجمعة والعبد لا تجب عليه الجمعة فإذا صليا بالناس الجمعة كانا امامين في الجمعة كان ذلك بمثابة امامة المتنفل بالمفترض بحال الا الامام متنفل لان الجمعة ليست واجبة عليه فكان ذلك بمثابة هو مشي امام لكنه قريب منه لأن الجمعة ليست واجبة عليه والمأمومون تجب عليهم فيكون بمثابة ائتمام المتنفي المفرد المفترض لهذا لا يجوز قال وبقية شروط الكمال في الكبير مشروحة. وبقية شروط الكمال قال الشيخ منها السلامة من النقص الحسي والمعنوي. فيكره امامة الاقطع اشل ولو بمثله لكن هذا ضعيف وقد اشار اليها في المرشد المعين والمذهب الا يكره الاقتداء بهما. اذا القول بان امامة الاقطع والاشل آآ مكروهة اي آآ يعني اختل فيها شرط الكمال قال لك هذا القول ضعيف والصواب انه لا كراهة فتصح امامة الاشل والاقطع. وكذا يكره امامة صاحب السلس للصحيح وغير ذلك بمعنى كلما كان ام فيه صفة نقص لا توجد في المأموم فهذا يكره يكره نعم صبيب خالص يعني اشكال وواضح اتفضل وامامة يتعرضون لصلاته لفرض ولا ما فيه على ما يتحدث ايه عاود قال ولا يتعرض لا قبل منها عاود قلنا قبل منها قابل شي شوية البلوغ من تعرض للنسل لم تبطل وكذلك خلافا يعني لا لا يتعرض ولا ينوي يدخل للصلاة هو دابا وغيصلي بصبي متلو وباغي يصلي الظهر فلا ينوي لا فرضا ولا نفلا لا يتعرض الى واحد منهما واضح غينوي صلاة الظهر دون ان ينوي انها فرض او نفل لانه ان نوى انها فرض هي ليست فرضا بالنسبة له وان نوى انها نفل فهي ليست نفلا في حقيقة الامر. زيد قال فلا عود فلا يتعرض ولا يتعرض في صلاته لفرض ولا زد. لم تبطل. يعني لو قدر الله نوى انها نافلة. صلاة مفروضة الظهر ولا عصر ولا قال لم تبطل تصح وزد. وكذلك للفاضي خلاف اه وكذا للفرد خلافا لاستظهار بعضهم البطلان بمعنى كذلك لو نوى الفرض لا حرج بمعنى الاصل ان لا يتعرض شيء من ذلك لكن لا تعرض للنفل تصح ولا تعرض للفرد كذلك على الأصح تصح خلافا لمن استظهر البطلان كاين لي قال انت للفرد فالظاهر البطلان بغا يقولك الشيخ بمعنى الى تعرض للفرد على الصحيح خلافا لمن خالف لا بطلان تصح منه من الصبي واضح؟ اذن الأصل مايتعرض لا لكونها فريضة ولا نافذة. هاد الأمر هذا بخصوصه لا يتعرض له فان حصل ونوى النفلة صحت وان والفريضة على الاصح ومنهم من خالف اه ان ام مثله اما غيره لا يجوز عندنا في المذهب اصلا. يعني لا ام صبي صبي