ولسنا قال رحمه الله ما عدم العموم فيه اصح اي اصح من العموم منهم مذكر جوعي كمسألة ذكره لنا فيما عدم نعم نعم؟ ثلاثة مسائل ثلاث مسائل لا هداك راه خاص ذكر خمس مسائل الجموع عرف واحد وكان اثنان لا ذكر ست مسائل والذي عليه انعطف الثالث وسائر الرابع حكاية في علمنا من العموم ظاهرا قد علم الخطاب الوحيد لغيره الحمد لله لا قصدت فالفصل الكلي ادن داك رصدت مسائل رحمه الله في هده الابيات الثلاثة ست مسائل يقول لك عدم العموم فيها صحوا اه وان كانت المسألة الثانية كما ذكرنا تدخل فيها سورة اخرى ان شئنا التفصيل بالأولى لأنه ذكر فعلا المثبتة ما كان واحرى في عدم العموم الفعل المثبت دون كان كما سبق اذن هذا حاصل ما سبق في الدرس قال رحمه الله اللهم صلي وسلم اللهم عدم العموم في اصح اي من العموم عرف وكان هو الذي عليه العطاء هنيئا مما عدم العموم فيه اصح الجمع المنكر في الاثبات. اين اسم انا ان اين اسمه ما اسم وصول عدم ها طيب ها انت هرب الان مما ما اسم وصول الموصول اش خاصو الصلة الصلة لا تكون الا جملة ياك السي نصير طيب عدم وجوده راه مبتدأ وفين هو الخبر وابتدى خصنا الجملة بعدا الخبر ديالاش عدم خصنا الجملة لي هي سهلة الموصول دابا عندنا ما خصنا الصلة ديال الماء عاد نقلبو على ان عدم مبتدأ يكذب وهو مضاف عمومي مضاف اليه زيد للعموم واضح اصح الخبر المبتدأ اللي هو عدمو والجملة ديال عدمو العموم فيه اصح اشد صلة الموصول الصلة ديال الما طيب اين هو اسمو انا هو ديك الجمع الجمع ان مما عدم العموم فيه اصح الجمع المنكر في الاثبات. قدم مؤخر شوف قدم ليش مؤخر الخبر تقول لا اخر مما هدا جا المنظوم المتعلق بوحدو فخبر دخل ان على الجمع شو نقولو يعني ان الجمع المنكر في الاثبات مما عدم العموم فيه اصح هو هذا هم؟ اذن هاديك الجمعة هو ان مؤخرا دائما هذا يكتب الخطأ فيه لا قدم خبر ان على اسمها يرفع ان واخواتها يرفع الاسم في كثير من الاحوال ان مما ان في ان هناك ان عند ان لا تقيتي تقدم ظرف ولا جارو فابحث عن اسمي وانصبه قلب عليه من بعد ونصبو ان مما عدم العموم في اصح الجمع المنكر. قال وجا عبيد لزيد فيحمد على اقل الجمع وهو ثلاثة او اثنان ولهذا اتفق على انه لو قال عندي دراهم لم يلزمني دراهم دراهم لم يلزمه اكثر من ثلاثة ولو حلف ليتصدقن بدراهم تصدق بثلاثة وهكذا في النذر والوصية وهذا هو مذهب الجمهور وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لانه حسب فوق السما بعد ذلك على قصده انا ما كنتكلموش انا على القصد اه تنتكلمو على اللفظ اللفظ هذا الذي عبر به على ماذا يحمل اما القصد علاش يتعلق به النذر والوصية وهذا مذهب الجمهور. وحمله الجبان من المعتزلة على العموم. لانه حمل له على لانه حمل له على جميع الحقائق فهو اولى واجيب ان حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين الجموع واما افراد الجموع فهي محال لحق فهي محال حقيقته الافراد ديال الجموع اذا قلت لك الرجال الافراد ديال كلمة رجال عندي رجال افرادها زيد وعامر وبكر هذه محال لحقيقته الحقيقة واحدة واضح؟ رجل هو مثلا الذكر البالغ من بني ادم هادي هي الحقيقة وزيد عمرو بكر هذه افراد لهذه الحقيقة الحقيقة وحدها لم تختلف والافراد محال لتلك الحقيقة قال واما اعد واما افراد واما افراد واما افراد الجموع فهي محال لحقيقة لحقائق. نعم. ويوافق الجمهور عندما منع مانع له رأيت رجالا على حمله على اقل جمعي لأنه يتعذر شنو المانع هنا؟ الإستحالة الا قال رأيت رجالا يستحيل انه رأى جميع الافراد قال قال الشوشاوي والمراد بالجمع هنا جمع الكثرة واما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف. لانه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له انتهى. هم ومما قيل بعمومه وعدمه اصح وعدمه اصح كان في الاثبات واحرى غيرها من الافعال المثبتة كالنكرة كالنكرة المثبتة الا ان تكون مسوقة للامتنان فتعم كقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. فقولنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم اقسام الجميع اسامة الجبلي وهل تفيد كان مع المضارع تكرار لغة؟ وهو للقاضي وظاهر كلام ابن الحاجب او عرفا وهو لعبد الجبار اذ لا يقال ذلك عند صدور الفعل مرة او لا تفيده مطلقا وهو اختيار الفخر اقوال والتحقيق عند الكمال ان المفيد له المضارع المفيد للاستمرار وكان للدلالة على مضي اذا يقول الكمال التحقيق هو ان المفيد له له لماذا للتكرار ان الذي افاد التكرار قال لك هو المضارع المفيد للاستمرار بمعنى اذا كانت عندنا كان وكان خبرها مضارعا فما الذي افاد التكرار قالك المضارع اللي هو الخبر المضارع الذي يفيد الاستمرار هو الذي دل على التكرار وكان دلت على مضي ذلك المعنى على ان داك المعنى المستمر المتكرر وقع في الزمن الماضي اذا وعليه فكان اصلا لا تفيد تكرارا لي كيفيد التكرار هو المضارع الذي وقع خبرا لها ولذلك حنا دايما القاعدة يتنبتوا في الاحاديث وفي النصوص اذا وصلنا اليها اش كنقولو كان اذا كان خبرها مضارعا تدل على الاستمرار فالتحقيق ان الاستمرار هذا مستفاد من من المضارعين ان هاد التكرار مستفاد من المضارع لأن المضارع كما تعلمون يدل على الحال والاستقبال فمعناه مستمر وكان دلت على مضي ذلك المعنى على ان داك الاستمرار الذي حصل حصل في الزمن الماضي قال وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى والتكرار غير العموم. لان العموم للانواع وغاية ما يفيد التكرار العموم في الازمان وليس الكلام فيه بل في عموم الفعل لاقسامه وقيل لا تفيد التكرار كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه بل في عموم الفعل لاقسامه كنت لاقسامه ولا لانواعه لماذا تتشدد؟ لانه راه في الاول عبر بالانواع كنعبر بالأقسام فقصد ما هو اعم قالك حنا مكنقصدوش العموم في الأزمان ولا العموم في الأمكنة كنقصدو العموم فاش؟ فيه الأقسام ونقول فيه الأنواع لا بأس قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. رواه مسلم لان احرامه عندكم سبق لنا في القواعد الفقهية وكانت للدوام غالبة وليس ذا بلازم المصاحبة وقد لا تفيد التكرار لكن متى؟ عند القرينة الاصل كان اذا كان خبرها مضارعا انه يستفاد من الكلام على التحقيق من الكلام عموما يعني من كان من المضارع لأن كان كما تعلمون فعل ناقص ناقص اذا فيستفاد منك انا والخبر بجوج اش دوام واستمرار ذلك المعنى وذلك الحدث المستفاد من الخبر ماشي منها هي هي فقط دلت على ان ذلك المعنى قد مضى اذا فحينئذ قلنا الاصل انها تدل على الاستمرار ولا الدوام الا الى دلت قارينا على عدم ذلك كيفما كان سبق لنا هناك مثلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون وجاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالأعلى والغاشية اذن فهنا دلت القرين على ان كان ليست للدوام كان يقرأ بكذا وكان يقرأ بكذا. كذلك هذا الحديث الذي عندنا. قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح له. والنبي صلى الله عليه وسلم كم حجة من مرة مرة واحدة اذن الصحابة شحال من مرة تمتعوا مع رسول الله مرة واحدة اذا فهنا القرينة دلت على على عدم الدوام واما غيرها من الافعال المثبتة فقد حكى. واما غيرها واما غيرها من الافعال المثبتة فقد حك الزجاج يخصص العام الصحيح لا يخصصه اذن فهاد العبارة لي عند المؤلف غير صحيحة رجوع الضمير الى بعض الافراد لا يخصص العام الذي هو مرجع دابا راه وضح لينا تلك العبارة فيها قصور اجماع النحاة على ان الافعال النكرات لان كل فعل له فاعل يكون به جملة والجمل نكرات. ولذلك لا يضاف الفعل الانتفاء فائدة الاضافة من الجمل. وان اضيف اليها فلكونها حلت محل المفرد فلا عموم فيها. المعلومات كلها التي ذكرها هنا قرر عندكم في قال اه اجمع ان الافعال نكرات لماذا؟ لان كل فعل له فاعل يكون به جملة والجمل نكرات كل فعل له فاعل يصير الفعل مع فاعله جملة والجمل كما هو مقرر في النحو نكرات ولا معارف الجمل كلها نكرات ولذلك الجملة اذا وقعت كما هو مقرر مثلا اذا وقعت الجملة بعد نكرة نعربها نعتا وقعت بعد معرفة نعربها حالا لماذا لأنها نكرة نعربها بعد النكرة نعتا يوافق النعتو المنعوت في التنكير وهذا شرط ونعربها بعد المعرفة حالا لان الحال لا يكون الا نكرة وصاحبها يكون معرفة اذا فأعربناها حالا ولا اعربناها نعتا فهي نكرة الا عرفناها حال الحال لا يكون لنا كراء اذا اعرضناها نعتا فلأن المتبوعة من الترون اذن فهيا جوج الجمل نكرات قال ولذلك لا يضاف الفعل لانتفاء فائدة اضافة من الجمل الفعل معروف ان الاضافة من خصائص الاسماء فالفعل لا يضاف لماذا؟ قال لك لانتفاء فائدة الاضافة من الجمل لان فائدة الاضافة اش هي اما تخصيص المضاف اذا كان المضاف اليه نكرة او تعريفه اذا كان المضاف اليه معرفة وهذه الفائدة منتفية من الجمل اذ الجمل لا تعرف مفهوم كده؟ ولهذا لا يضاف الفعل الكلام الآن على الجملة هو كلام على الفعل لأن الفعل مع فاعله كما ذكرنا قال وان اضيف اليها فلكونه يحدث عنه. قد يقول قائل الجملة تكون واش؟ مضافا اليها معلوم ان الجملة اذا وقعت مثلا بعد الظروف تكون في محل جرب مضاف اليها وكلما من بعد حيث اذا لم الزمن فقال لك لانها حلت محل المفرد ومعلوم ان الجمل تحل محل المفرد ويكون لها حينئذ محل من الاعراب لكن حلولها محل المفرد هل يلزم منه ان تكون معرفة؟ لا حلت محل المفرد وهي نكرة تسيء اليك؟ قال فلا عموم فيها اي في الافعال طالع ومما قيل بعمومه والاصح عدمه المعطوف على العام ومقابله للحنفية نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن الاية ثم قال وبعولتهن احق بردهن فهذا الضمير لا يلزم ان يكون عاما في جميع ما ذكر. فان العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام فقط. الذي سيق الذي سيق له الكلام فقط الضمير خاص بالرجعيات لاستواء الزوج والاجنبي في الباء قال ابن عاشور اذا قال فالضمير خاص برجعية الضمير في قوله وبعولتهن اي بعولة الرجعيات لاستواء الزوج والاجنبي الباهي لانه لو كان الضمير يعم الرجعيات البائن لما صح الكلام المعنى غير صحيح لو عممنا قلنا بعولتهن اي الرجعيات والبوائن يكون المعنى صحيحا؟ لا مفهوم بلا؟ لماذا؟ لأن البائن يستوي فيها من كان زوجا والأجنبي هما على السواء مكاينش احق بردهن اذا متى يكون اه الزوج الاول السابق احق بالرد اذا كانت المرأة رجعية مطلقة طلاقا رجعيا اما ان كانت مطلقة طلاقا بائنا فيستوي الزوج السابق مع الاجنبي اذا فهذا دليل علاش على ان هذا الضمير لا يعم وبعولتهن لا يعم المقصود به الرجعية لكن هذا المثال فيهما في غير مسلم دابا الان من جهة المعنى حنا فهمنا المعنى مش كده لكن من جهة التمثيل به للقاعدة غير مسلم لماذا؟ وقدم بهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله. لماذا هاد المثال غير مسلم لان القاعدة يعبر عنها باش العطف على العام بمعنى ان المعطوف على العامي لا يعم وفي هذه الاية المعطوف في الحقيقة هو المضاف ماشي المضاف اليه والمطلقات وبعولاتهن اذا اردنا ان نمثل بهذه الاية سيجب ان ليكون محل الشاهد في المضاف اللي هو بعولة لا في المضاف اليه اللي هو غنة غنة هذا ليس معطوفا هذا مضاف اليه واضح؟ بعولة معطوف على المطلقات وهو مضافهن مضاف اليه اذا فينبغي ان يكون اش؟ ينبغي ان يكون التمثيل بالمضاف اللي هو بعولته مفهوم الكلام؟ وهم لم يمثلوا بذلك ولا يصلحوا التمثيل بذلك لماذا؟ علاش لا يصلح التمثيل بالمضاف؟ لأن المضاف يعم قول الله تعالى وبعولتهن اي ازواجهن يعم كل بعد ولا لا وهم يقولون العطف على العامي لا يعم وهذا يعم لكن العموم ديالو مستفاد عندنا من ماذا من الاضافة فالمضاف الى المعرفة عام كما سبق اذا وعليه فلا يصلح هاد الاية لا تصلح مثالا لما نحن فيه للقاعدة التي نحن فيها وانما يمثلون وانما تصبح مثالا ويمثلون بها كذلك في قاعدة اخرى وهي ان عود الضمير على العام لا يعم رجوع الضمير الى العام لا يعم وهي قاعدة ستأتي ان شاء الله. اذا هذا ما سيبينه رحمه الله ابن عاشور وينبه وينبه عليه. قال مقابل هذا القول للحنفية شو مقابل هذا القول؟ ان المعطوف على العامي يعم ان الاقوال فقط المعطوف على العام لا يعم على الصحيح على الأصح كيفما قال لك ما عدم العموم فيه اصح المقابل لهذا القول انه يعود لأن هاد المسائل الست كلها كلها عندنا فيها هاد الخلاف القول الأول ان عدم العموم في هذه المسائل اصح اي من العموم راه في الترجمة اش قال لك؟ ما عدم العموم فيه اصح اي من العموم اذن هاد المسائل كلها را فيها مقابل ملي كنقولو مما لا يعم كذا اذا قيل يعم مما لا يعم كذا وقيل يعم كذلك هذه المسألة مقابل هذا القول وهو انه يعم للحنفية من قال قال ابن عاشور وظاهر ان المعطوف في هذا المثال هو البعولة. ولا شك انه عام. لانه جمع مضاف فلم يفيد المثال شيئا. مهم. والمصنف فرض تصوير احتمال العمومي في العموم في الضمير المضاف اليه. ومن المعلوم انه ليس هو المعطوف فالتمثيل بالاية لهاته المسألة تهن صريح اتبعه المصنف شرع تبع فيه المصنف اتبع فيه مصنف شرف الدين شرف الدين ابن التلمسان في بنى شرف الدين بنى التلمساني بن التلمساني بتديين به المسألة بين به المسألة الرابعة من من باب العموم من شرحه للمعالم ذكر فيه امورا ظن افادتها العمرانية ذكر فيه امورا ظن افادتها العمومة ماشي هو اللي ظن يظن افادتها العموم ثم افادتها العموم وليست منه والحق ان هذه الآية يمثل بها لمسألة يمثل بها يمثل بها لمسألة ان رجوع الضمير الى بعض الأفراد لا يخصص العام. اه نعم. ان الآية تصلح مثالا لهذه القاعدة رجوع الضمير الى بعض الافراد لا يخصص العام رجوع الضمير لبعض افراد العام لا يخصصه فهمتو الصورة يذكر لفظ عام له افراد ثم يذكر بعده ضمير يعود ذلك الضمير على بعض افراد العام هل عود الضمير على بعض افراد العام يخصص العامة السابقة؟ لا هذا بمثابة قاعدة اخرى وهي ان ذكر الخاص بعد العام بحكم باش العام لا يخصصه اذا ذكر الخاص بعد العام بحكم العام لا يخصصه احافظ على الصلوات والصلاة والوسطى هذا كذلك اذا عاد الضمير على بعض العام فانه لا يخصص العام. هل يصبح مثالا؟ والمطلقات هذا العام له افراد. واضح من افراده التي او من انواعه التي يعم انه يشمل الرجعيات والبوائن بينونا تا لصغرى والبوائن بينونة كبرى هذه مثلا بعض افراده ولا انواعه الضمير في قوله وبعولتهن يعود على بعض هذه الافراد اش كيعودو بعولاتهن على الرجعيات هاد لما عاد الضمير على بعض افراد العام والمطلقات هل خصص العامل والمطلقات؟ فصار لفظ المطلقات خاصا بالرجعيات الجواب هنا خاصا بالرجوع ديالك ولو عاد الضمير على بعض افراده اللي هو رجعيات فانه لا يخصصه نعم المثال صالح لهذه لكن ما نحن فيه سيأتي عند الشيخ ما فيه قال اللهم اللهم الا ان يكون مراد مثل لسان من العطف معنى مطلق ذكر الشيء بعد اخر. فيكون المراد من المسألة ان ذكر الشيء بعد شيء هل يقتضي مساواته له؟ ان يصح ان عرض الضمير على بعض العام لا يفيد تا هو لي دايرين انا لا لا تجعلها قاعدة لأنه لم يقل احد انه يا امي ما قال احد لا يشكي نعم اينا وجدة؟ هنا هي ان بان تستمر على بعض الافراد العام لا يفيد اعدها ان اه والاصوليون يعبرون عن هذه بعود الضمير على بعض افراد العاملة يفيد يفيد العموم في ماذا واش لا يفيد العموم في مرجع الضمير ولا في الضمير واش فهمتي اش باغي نقولك لا الآن عندنا اه ما يرجع اليه الضمير الله يحفظك عندنا ما يرجع اليه الضمير وهو قال اللهم الا ان يكون مراد ابن التلمسان من العطف معنى مطلق ذكر الشيء بعد اخر طاهر بن عاشور رحمه الله لما بين ان تلك العبارة ان ذلك المثال فيه سهو العام وعندنا الضمير الضمير الآن المسألة لي كنتكلمو عليها قصدت به بعض افراد العام السابق لم يقصد به جميع الأفراد داك العام السابق يدل على جميع افراده الضمير الذي رجع رجع الى ذلك اللفظ العام ماشي لا لكن رجع اليه باعتبار بعض الافراد ماشي باعتبار جميع الافراد فهذا الثاني اللي هو الضمير هل يعم لا كلام فيه اصلا لا كلام في الضمير هل يعم ام لا؟ لأن حنا نبحث المسألة في ماذا؟ في الضمير الذي لا يعود على جميع الأطراف انما يقصد به بعض الافراد عادة باعتبار بعض الافراد. اذا المبحث عندنا ماشي في الضمير واش يعم الضمير لا يعم. فين عندنا المبحث؟ هل هذا خصصوا العامة السابقة نجيو ونقولو داك العام اللول الذي عاد عليه الضمير ماشي المقصود به جميع الافراد المقصود به بعض الافراد شنو الدليل؟ هو ان الضمير الذي رجع اليه قسمت به بعض الافراد. فهنا هذا هو فرض المسألة. هل عود الضمير على بعض افراد العام يخصص العامة مفهوم اختلف الصواب انه لا يخصصه مثل ماذا؟ مثل مسألة اخرى شبيهة بهذه وهي ذكر الخاص بعد العام بحكم العامي اذا ذكر خاص بعد العام بحكم العام اكرم الطلاب وزيدا. زيد فرض من الافراد وذكر هذا الخاص اللي هو زيد بحكم العامي لأن التخصيص كما سيأتي معنا ان شاء الله يكون فيه المخرج له حكم مخالف لحكم المخرج منه الخاص عندو حكم مخالف للعام هدا هو التخصيص اما اذا ذكر الخاص بحكم العام فلا يخصصه كتكون له فوائد اخرى الاهتمام الاعتناء التنبيه مفهوم الكلام؟ اذن المسألة هو التعبير عنها بهذا هو الصحيح العبارة لا تفيد شيئا لانهم اصلا لم يختلفوا في الضمير لان المسألة مفروضة في ان الضمير قصدت بعض الافراد اما اذا لاحظت عندنا مسألة اخرى كنا ذكرناها قبل اذا ذكر عام وذكر بعده ضمير وكان الضمير عائدا على العامي باعتبار جميع الافراد. هل يعم الضمير ام لا ذكر عام او من بعد عاد ضمير على العام باعتبار جميع الافراد بمعنى لم يعد عليه باعتبار البعض لا عاد عليه باعتبار الجميع يعم هذا حتى يعم بلا اشكال انتبهوا لا تخلطوا بين الأمرين المسألة هادي المفروضة يعود الضمير على عام لكن ماشي باعتبار جميع الأفراد غير باعتبار بعض الأفراد لي قرينة اما اذا لم توجد قرينة على ان المراد بالضمير بعض الأفراد فإنه يعم بلا شك لاحظوا انا غندكر لكم قاعدة اخرى مثلا نقول واش عاودو الضمير على العامي يعم صحيحة هادي؟ اه نعم صحيحة عاودو الضمير على العام يعم شنو هي القاعدة لي كنتكلمو الان؟ عاودو الضمير على بعض افراد العام لا يعم فرق بينهما كان سبق لينا قبل مثلا نقولك اكرمي الطلاب واعنهم ولا تهنهم يفيد العموم هذا لا يفيد العموم هذا اكرم الطلاب الطلاب نعم واعنهم هل راجع لطلاب باعتبار بعض الافراد واعنهم اعن بعض الطلاب لا لا راجع العام كله ولا تهنهم واش راجع الان باعتبار بعض الافراد ولا لجميع افراده هذا ما حكمه هي عمرة مثلنا بهاد المثال ان ذكرتم وقلنا يعود عقلتو ماشي هذا هو ربحت المسألة المسألة هادي كنتكلمو الضمير الذي يعود على العام لم يقصد به جميع الافراد كما هنا في الاية لاحظ لا قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروش المطلقات عموم المطلقات اي مطلقة دخل بها زوجها كان مسها الزوج ديالها واجب عليها ان تمكث ثلاثة طرق سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا اي مطلق مدة العدة لبراءة رحمها اذن عام هذا في جميع الافراد وبعولتهن احق بردهن. الزوج متى تكون له الاولوية والاحقية في رد زوجته في الطلاق الرجعي ولا في الطلاق البدائي طريق الرجل اذا فالضمير في قوله وبعولتهن هل قصد به عموم المطلقات لقصد به الرجعيات لأنه لو كانت مطلقة طلاقا بائنا ميكونش عند الزوج الأولوية في الارجاع يستوي هو والاجنبي بحالو بحال الاجنبي مفهوم الكلام اذن وبعولتهن هذا الضمير قصدت ببعض الافراد اذا ما الذي وقع الان؟ ان الضمير عاد على العام لكن عاد على العام باعتبار بعض افراده وبعولتهن اي وبعولة المطلقات الرجعيات. فهل هذا لاحظ القاعدة الآن؟ هل هذا يخصص ذلك العام؟ نقول اذا المقصود بقوله الله المطلقات يتربصن الرجعيات اراد ان يخرج كلام من التمثال بمخرج فقال هذا الكلام لكن سيأتي ان شاء الله ان فيه تكلفة قال لك الا اذا قصد بن التلمساني من العطف ماشي يقصد بذلك العطف المصطلح عليه عند النحات والمعروف عند لان العطف المصطلح عليه كما هو الغارة لو جار فهو حكاية حال فيحمل على العموم اذن ما الذي يقول لك سبق ليا راه خلاف في المسألة وفي الدرس الماضي ذكرت لكم هذا قلت الذي يظهر والارجح انه معلوم اذا كان بالواو ونحوها فانه يفيد التشريك المعطوف للمعطوف عليه في الحكم واللفظ والاعراب ياك مقرر هذا التشريك بالواو ونحوها كيفية العطف بالواو ونحوها يفيد التشريك في الحكم وفي الاعراب او قل في اللفظ قالك الا الا مقصدتش بالعطف هاد المعنى المصطلح عليه اش قصد قصدة مطلقة ذكر شيء بعد شيء يقصد بالعطف ان يذكر شيء بعد شيء. فحينئذ ممكن نتكلفو وندخلو المثال في المسألة. لأنه بعولتهن هاد الضمير شيء ذكر بعد شيء لي هو المطلقات واضح؟ وحينئذ غتكون هاد المسألة لي هي ديك شيء بعد شيء تتناول امورا تتناول صورا منها اه العطف هي المسألة التي نحن فيها ومنها عود الضمير على بعض افراد العام ومنها ذكر الخاص بعد العام او العام بعد الخاص بحكمه واش واقع الكلام؟ ادخل معانا امور في هذا لأن كل هادي فاش تدخل ذكر شيء بعد شيء وسيبين ما فيه قال سيكون المراد من المسألة ان ذكر الشيء بعد شيء هل يقتضي مساواته له فيما ثبت له من الاحكام؟ فتندرج تحته مسائلنا وهي عطف وهي عطف الخاص على العام وعكسها وعكسها عطف اي رجوع الضمير الى الى البعض وذكر بعض افراد العام. والجمهور على ورجوعه وذكره معطوف عليه وذكر بعض افراد العالم. هادي اربع مسائل العام الخاص على العام وعطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض وذكر بعض افراد العام وجمهوره على منع المساواة في جميع هاته الصور. نعم. هذا وسيأتي على الصحيح سمعنا علاء الجمهور وعلى منع المساواة في هاد الصور كلها على الأصح لا تفيد تخصيصا هذا هو معنى منع المساواة ولذلك عطف الخاص على العام لا يخصص العام عطف العام على الخاص لا يخصص اه العام اه رجوع الضمير الى البعض لا يخصص العام ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام هذا وعليه فيصح وعليه فيصح مثال للتلمسان على درب من التكلف مع انه لم يسبقه غيره الى هذا العنوان بهذا المعنى قالك ممكن نخرجوه مع دار بينا التكلف قالك على انه لم يسبقه غيره الى هدا العنوان بهذا المعنى بمعنى ما عرف عند الاصوليين هذا العنوان اللي هو ذكر شيء بعد شيء ثم يدرجون تحت هذا العنوان اللي هو ذكر الشيء بعد الشيء يدرج نفسه صورا كيقولو ذكر شبش يدخل في كذا ويدخل في كذا ويدخل في كذا ما عرف عند الاصول هذا ولا يبقى ولا يبقى لمسألة رجوع الضمير مثال يخصها ولا يحتمل هذا التأويل كلام ولا يحتمل هذا التأويل كلام المصنف لقوله لان العطف يقصد بالمصنف الامامة القرافية رحمه الله دابا الان نتكلم على بنت تلمساني والمصنف القرافي اتبع ابن التلمساني فيما قال ثم قال هاد التخريج اللي ذكرت يمكن ان يحمل عليه كلام ابن التي انساني لكن لا يمكن ان يحمل عليه كلام القرار لماذا؟ قال لقوله كقوله لان العطف مقتضاه التشريك في الحكم فذلك صريح انه اراد العطف الاصطلاحي. اه اذا ما اراد ذكر شيء بعد شيء وانما اراد العطف والاستغفار. قال واما مثال هذه المسألة فما سيأتي للمصلي فيما ليس من المخصصات وذلك قوله لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بناء على انه عطف مفرد على مفرد اي عطف ذو عهد على مسلم فيكون مسلم مرادا به العموم وذو عهد ليس كذلك بل يختص بالذي قتل حربيا لانه المعاهد يقتل بالذم ان لان المعاهد يقتل بالذمي او بناء على انه من عطف الجملة لان هاد المثال هذا يصلح سواء هاد العطف من باب عطف مفرد على مفرد ولا عطف وجهين معه نشرحو الوجبة الأول قال بناء على انه عطف مفرد على المفرد اي عطف ذو عهد على بناء على انه اه عطف مفرد على مفرد اي عطف ذو عهد على مسلم فيكون مسلم مرادا به العموم. في قوله ولا يقتل مسلم اي مسلم وذو عهد ليس كذلك بل يختص بالذي قتل حربيا اذن الآن كنمتلو بالمثال بناء على مذهب الجمهور وهو اش انه لا لا يعم اذن لا يقتل المسلمون والمسلمين نكرة في سياق النفي تعم اي مسلمين ها هو عام الان ولا ذو عهد معطوف على مسلم مع ان المقصود به معاهد معين ولا ذو عهد اي ولا معاهد قتل ولا معاهد قاتل حربيا واضح الكلام؟ اذن فيكون قوله اه معاهدا هذا المعطوف خاصا لا يفيد العمر اذا القول هو لا ذو عهد هل يعم كل معاهد؟ لا وانما المقصود به المعاهد الذي اه المعاهد الذي لم يقتل ولا يقتل ذو عهد في عهده اي المعاهد الذي لن يقتل ذي النيا هذا لا يقتل وانما الذي يقتل الذي قتل الذمي هذا الذي يقتل لم يقتل ذميا اي بأن قتل حربيا اذن فحينئذ معاذ خصصناه بمعاهد معين خصصناه بمعاهد قاتل للحربيين ولا ذو عهد اي قاتل لحرب فهذا هو المراد به بالمعطوف خاص وليس عاما في جميع افراده. اذا هذا بناء على انه من باب عطف مفرد عليها مفرد او بناء على عطف جملة على جملة قال او او بناء لأنه في اللغة يصح هل يجوزان كون هاد العطف مفروض على مفرد ويكون عطف قال او بناء على انه وبناء على انه من عطف الجملة على الجملة والمراد بالمعطوف ما يشمل جزء الجملة المعطوفة وفي الجملة المعطوفة حذف متعلق دل عليه اعد وفي الجملة وفي الجملة المعطوفة ادفن قذف متعلق متعلقين ولا متعلقين لماذا وفي الجملة المعطوفة ادفو شناهو هاد المحذوف؟ شناهو هاد المتعلق نتاعو نعم دابا فين المحذوف فين المحذوف اللي هو كونوا بالكافرين وهذا سؤال سهل ماشي هو القصد ديالها غي توطئة بكامل هائل محذوف واش متعلق ولا متعلق ها نعم تعلق ثم تعلق به تعلم اذن وفي الجملة المعطوفة حذف متعلق متعلق بكافل ولكن متعلق المتعلق هو الفعل وما يشبهه لي كيتعلق بيه الجارو جارو الجرو متعلق والفعل وما يشبهه متعلق قال وفي الجملة المعطوفة كيقصد جملة ولا ذو عهد كاين واحد المتعلق محدوف اللي هو بالكافرين التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر فحذف المتعلم قال دل عليه دل عليه المتعلق المذكور لا المتعلق متعلق محذوف ودل عليه متعلق اخر. في الجملة الثانية محذوف متعلق اللي هو بكافر دل عليه متعلق في الجملة المعطوف عليها اللي هو بكافر الحمد لله متعلق قال وهو بكافر او مرفوض به؟ ها هو صرح به. قال وهو بالكافر المرفوض به عاما وبكافر المقدر المرفوض به عاما هداك بكافر مرفوض به في الجملة الاولى يعني لا يقتل مسلمون بكافر عام ولا لا؟ اه عام لأن هناك في سياق النفي لا يقتل مسلم بكافر نكر في السوق اذا يعم اي كافر سواء كان حربيا او ذميا قال المرفوض به عاما وبكافر المقدر اه وبكافر المقدر خاص بالحرب هداك المتعلق المقدر خاص بالحرف اذن فعطف اللام العطف على العامي لا يعم قال ولا يلزم من عموم الاول عموم الثاني وهذا هو محل الشاهد من القاعدة عند الجمهور اذا لا يلزم العموم الاول اللي هو بكافر مذكور عموم الثاني اللي هو بكافر الضغط لا يلزم قال ولم يذكر المصنف مخالفا في هاته المسألة مع ان التعرض لها مشعر بالرد على مخالف فيها. مم. ونقل غير المصلين. كيف يصدع مزال كلام بن عاشور يقصد بالمصنف القرافية القرفية لم لما ذكر هذه المسألة لم يذكر المخالفين ام الحنفية لانه ينسب اليهم الخلاف في المسألة مع انهم لم يصرحوا به والمصنف كأنه رحمه الله تقصد القرافية كأنه تعمد عدم التصريح بالمخالف لأنه لم يصرحوا بهذه المسألة وانما اخذت من بعض فروعهم كما سيأتي قال ونقل ونقل غير المصنف عن الحنفية ان العطف على العموم يقتضي العمر على العامي على العام يقتضي العموم ولذلك منعوا ان يحمل لفظ المسلم على العموم لانه ولو عمم لحمل قوله ذو عهد على العموم ايضا ولا قائل به اذ المعاهد يقتل بالذمي بالاتفاق. فيكون قوله بمسلم مرادا به بعض المسلمين القاتلين. وهو المسلم قاتل الحرب فقط. حسبك لاحظ الآن الحنفية شو يقولون؟ العطف على العامي يقتضي العمومة اذا عطفنا لفظا على عام يقتضي هذا ان يكون المعطوف ايضا عاما طيب فهاد الحديث اش غادي يديرو سيخرجونه باحد تخريجين ولابد اما ان يقولوا المعطوف عليه خاص ليكون المعطوف مثله تا هو خاصا واما ان يقولوا العكس يقولون اه المعطوف عام ليكون المعطوف عليه كذلك واضح وسيذكر تخريج المعا الان ذكر لنا التخريج الاول وهو اش ان يحمل لفظ المسلمين اه للتخريج الأول ان يقولوا ان المعطوف عليه اللي هو مسلم خاص ليس عامة لئلا ينقدوا قاعدتهم لأن هما كيقولو العطف على العام يقتضي العموم اذن اش غادي نقولك؟ غيقولك هنا فهاد المثال المعطوف عليه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم ليس عاما بل هو خاص باش هو خاص بالمسلم الذي قتل حربه ولا يقتل مسلم قاتل للحربي لكافر واضح الكلام لماذا؟ ليكون المعطوف موافقا للمعطوف عليه اذن الى جعلنا المعطوف عليه اللي هو مسلم اذا جعلناه خاصا بقاتل الحرب اذن معطوف لي هو ولد عهد ايضا خاص باش؟ بقاتل الحربي هذا التوجيه التخريج الأول تاني قال او تقول او تقولوا يعني على مذهب الاحناف او تقول على مذهبهم قال لان تقولوا لي ان المتألق المقدر في الجملة الثانية المعطوفة وهو بكافر المعطوف خاصة المحذوفة المحذوفة خاص بالكادر غير الذمي باتفاق الجميع فيكون اللفظ بكافر مذكور في الجملة المعطوف عليها خاص بغير الذمي حسبك. اذا التخصيص اما غادي يجعلوه في لفظ المسلم ولا في لفظ بكثير. لأن عندنا في المثال لان عندنا لفظين عامين مسلم عام وبكافل عام جوج نكيرتان في سياق النفي مسلم يعم كل مسلم قتل حربيا او قتل ذميا وبكافر يعم اي كافر حربيا او ذميا فاما هم ليستقيم اصلهم اللي هو ان العطف على العام يقتضي العموم باش يستاقم الاصل عندهم احد تخريجين اما ان يجعلوا مسلما يعني في المعطوف عليه من يجعله خاصا ويخليهم بكافر عام واما ان يجعلوا قوله بكافر خاصة بغا يجعل واحد منهما خاصا ليصح ذلك واش مفهوم الكلام اذا لا يقتل مسلم اي مسلم قاتل للحربيين وحينئذ فالمعطوف اللي هو ذو عهد اي قاتل للحرب واما المراد لا يقتل مسلم بكافر اي بكافر حربي. وحينئذ لا يقتل ذو عهد بكافر اي بكافر حربي. مفهوم الكلام اذا ففي كلتا الحالتين لم يجعلوا المعطوف عليه عاما لان لا ينتقب الاصل لكن هذا كما سيأتي فهمه بعض الاصوليين من فروعهم ماشي صرحوا به قال انه لو كان الاول عاما لكان المعطوف عاما. نعم. لان العطف على العام يقتضي العموم. وبالتالي باطل فكذلك المقدم. هذا تقرير المسألة على المذهبين على اعتبار الاحتمالين في المراد من العطش في الحديث واعلم ان نسبة الخلاف في هاته المسألة للحنفية صرح بها الامد والغزالي ومثلا بالحديث المذكور. والتحقيق ان الحنفية لم يخلدوا المسألة في اصولهم. وانما وجد لهم فرع فقهي هو ان المسلم يقتل بالذمي مع معارضته للحديث. لا يقتل مسلم بكافرين. نعم. فتردد الناظرون في توجيه هذا الفرع. فرأى الامدي ان مستندهم ان عموم المعطوفي عليه يقتضي عموم المعطوفي. نعم. ورأى الامام والمصنف ان المستند هو ان خصوص المعطوف يقتضي خصوص المعطوف عليه. نعم. وعلماء الحنفية لم ينكروا ذلك اليهم كمال ابن همامة كمال ابن الهمام في تحريره انتهى منها ملخصا يعني من حشية ابن عاشور واضح الكلام الآن اذن الحنفية وجد عندهم فرع فقهي وهو ايش؟ انهم قاتوا قالوا المسلم يقتل بالذمي يرون ان المسلم اذا قتل كافرا ذميا يجب ان يقتل به. هذا فرع من الفروع الفقهية عندهم فوجدوا هذا الفرع معارضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هادو غير الأحناف الآن نحن الآن وجدنا الحنفية يقول المسلم يقتل بالذم ولقينا هاد الفرع الفقهي عندهم يعارضه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر فقلنا كيفاش نديرو نخرجو هاد الفرع الفقهي عند الحنفية مع معارضة الحديث اختلف الناظرون فالامني رحمه الله اش قال لك قال لك اه ولا ولا ولا يقتل لا يقتل المسلمون بكافر قال اه ان المراد اه المسلم في هذا الحديث المسلم القاتل للحرب لا يقتل بكافر لماذا لم يعمموا؟ لان عندهم ان اش انه اذا كان المعطوف عليه عاما يقتضي ذلك عموما معطوفي اذن هذا التخريج الأول التخريج الثاني ان المستندة هو ان خصوص المعطوف يقتضي خصوص اه المعطوف عليه اذن الامدي رحمه الله رأى ان مستندهم هو ان عموم المعطوف عليه يقتضي عموم المعطوف بمعنى اذا عممنا المسلم قلنا لا يقتل المسلمون ايا كان يلزم من ذلك عموم المعطوف لي هو ولا ذو عهد وهذا لا يصح لا يقولون به واضح الكلام ورأى الامام والمصنف ان المستند هو ان خصوص المعطوف يقتضي خصوصا معطوف عليه خصوص المعطوف اللي هو ذو عهد اذ المراد به بالاجماع كما ذكرنا المعاهد القاتل للذمي المعاهدون مقاتلون اذ وقع الاجماع على ان المعاهدة اذا قتل ذميا يقتل به. اذا ولا يقتل ذو عهد هذا القاتل الحربي. اذا المعطوف خاص بالاجماع ولا لا فقالوا اذا هذا يقتضي خصوص المعطوف عليه اللي هو المسلم اذا ولا يقتل مسلم اي مسلم قاتل للحرب والحنفية لما نسب اليهم هذا لم ينكروه قال وسائل حكاية في علم والعموم ظاهرا قد علم يعني ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه لفظ سائر لا نفس ما سبق التنبيه اعد يعني ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه لا اسم ان اين هو ابحث عن يعني ان واش ممكن يجلس من انه يوقع بعدنا؟ هو الأصح عدمه هذا انا ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه لفظ سائغ والاصح عدمها ذكرى جملة واو الحالة دي ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه وشفتها غي من جهة المعنى وصل الخبر الان تمت الفائدة اقصد تمت الفائدة يعني ان مما قيل بعمومه والاصح عدمه كاينة الفائدة ولا مازال ها ادن هداك لفضا هو اسمو انا وقدم مؤخر يعني ان لفظ سائر مما قيل بهمومه والاصح عدمه لان معنى هذا الشيء لا جملة وقيل بمعنى جملة قاله صاحب الصحاح وغيره من الادباء فهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها لا من السؤل الذي هو البقية وعلى هذا تكون للعموم ومما قيل بعمومه وعدمه اصح حكاية الرأي الصحابي فعله صلى الله عليه وسلم فعله فعله فعله صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل بصيغة فعل بصيغة لا بصيغة ظاهرة في العموم كما فهمه صاحب التلويح كقول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فانه لا يعم الاقسام فانه لا يعم الاقسام والازمنة الا بدليل خارج لانه حكاية عن وجود جزئي واحد في زمان معين طبقه بمطابقة المحكي عنه بعيد لأنه اه لا هاديك مرفوض مرفوض انه حكاية عن وجود جزئي واحد في زمان معين اذ الراوي لما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ماذا فعل الراوي؟ حكى لنا وجود جزئي واحد صلاة واحدة في زمان معين واحد الوقت واحد اليوم صلى رسول في الكعبة قال وصدقه اي وصدق ذلك الجزئي في زمن واحد بمطابقة محكية عنه بمعنى صدق هذا اللفظ الذي حكاه الصحابي بصح الذي حكاه الصحابي يصدق اللفظ الذي حكاه الصحابي لما قال لنا صلى رسول الله داخل الكعبة باش يصدق؟ قال لك بمطابقة نحكي عنه واضح الكلام والمحكي عنه انما وقع في وقع مرة واحدة في زمن واحد فلا يعم هذا المحصول زيد من بعد انا نبه على واحد المسألة المتعلقة بهذا قال فلا يزيد لا يزيد على افادة وجود جزئي في زمانه فلا يعم الجزئيات كلها كلها كلها ولا الازمان كلها ولا الازمان كلها ما تم عليه اه توكيد له انتهى من المسلم الثبوت وشرحه حسبكم لاحظوا الآن الآن هو يشرح لنا في قول ناظم حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم فتقدير الأبيات شنو المسألة هادي عبرنا عنها بماذا حكاية الفعل حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم هكدا سبق لكن هنا في الشرح الشرح خالف الناظير خالفه في في نظمه وشرحه بجوج اش قال هو؟ وقيل واعلموا حكاية الراوي الصحابي فعله بصيغة فعل لا بصيغة ظاهرة في العموم اولا قال بصيغة فعل وقالك لا بصيغة اه بصيغة ظاهرة في العموم قال لك كما فهمه صاحب التلويح لان الناظم الاصل اخذ هذا من صاحب التلويح وهو سعد الدين والتلويح هاد الكتاب من المصادر التي اعتمدها الناظم رحمه الله في نبضه للمراقي كما ذكر في اخر في اخر الكتاب قال آآ اه مما افادنيه درس البررة مما احتوت عليه كتب المهارة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتنويح فمن المصادر التي اعتمدها التلويح والتلويح هذا كتاب في آآ شرح للتنقيح لصدر الشريعة الحنفي التلقيح في اصول الفقه ماشي التنقيع ديال القراضي لعالم مشهور بصدر الشريعة حنفي وقد سبق معنا هاد الكتاب قبل وشرحه سعد الدين تفتزني في كتاب اسمه التلويح. التلويح على التنقيح في اصول الفقه وهادي من المصادر لي اعتمدها الناظم في نظمه وشرعه فإذا اش بغا يقول لك الشارح هنا؟ اراد ان يقول ان الناظم صاحب الأصل اتبع صاحب التلويح وصاحب التلويح وقع له سهو في المسألة او وقع له خطأ في التعبير عنها قال لك كان خاص هاد المسألة يعبر عليها باش؟ بقوله حكاية الصحابي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل لأن الصحابي شوف اش قالها صلى رسول الله صلى حكى لينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اش دار باسم دخل الى الكعبة وصلى وحكى لنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ كنقصدو بالفعل هنا الحدث بالمعنى اللغوي بصيغة فعل بالمعنى النحوي لما قال صلى قال لا بصيغة ظاهرة في العموم لان هاد الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة كاين شي هنا في الظاهرة والعموم فعل النبي صلى حكى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل صلى هاد الفعل واش يفيد العموم لم يسبق لنا من الفاظ العموم الفعل واش سبق هذا؟ لا يسبق. اذن صلى هذا لا يفيد العمومة قال لك هذا هو المراد بهاد المسألة كما لا بصيغة ذاتية كما فهمه صاحب التلوح وسيأتي كلام صاحب سينبه عليه ثم متلينا الحديث اللي هو صلى الله عليه وسلم داخل في الكعبة لا شك ان هذا لا يعم بلا اشكال لا يعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة المقصود بالحديث حكاية فعل وقع في زمن واحد. اذا هاد الفعل هذا اللي هو صلى فيوجد بجزئي واحد من جزئيات الصلاة بمعنى اذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وحدة داخل الكعبة يصح للراوي يشكي ويقول لينا صلى رسول الله اه نعم اذن يوجد بجزئي واحد من جزئياته مثلا الصلاة تعم الفريضة والنافلة هل صلى يوجد الفعل بجزئي واحد اللي هو النافلة فقط مثلا؟ يوجد وفي زمن واحد اذا فلا يعم الجزئيات كلها اي انه صلى الفريضة والنافلة مثلا ولا يعم الازمان كلها انه صلى اليوم غدا وبعد غد اذا هذا لا خلاف في انه لا يعم هكذا قال لك الشيخ اه زيد من بعد تقال نبداو نزيدو نوضحو هاد المسألة ونربطوها بما سبق ان شاء الله قال فنفض صلى نفدو صلى لا يشهد بأكثر لا يشهد بأكثر من صلاة واحدة ولا يشهد بأكثر بأكثر من صلاة واحدة ويصدق زد على هاد المسألة الأخرى ويصدق بصلاة واحدة واحد صلى مرة واحدة فواحد الدار تقول صلى فلان في بيته يصح اذن لا يشهد بأكثر من صلاة اي لا يعم جزئيات الصلاة ويصدق بصلاة واحدة قال ويستحيل ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا. فرضا ولا فلان؟ اذا فالمقصود اش؟ جزئي من الجزئيات. يستحيل صلاة واحدة تكون فرضا وفي نفس وقتنا فلان اذا فصلى يدل على جزئي ولا يعم الجزئيات كلها قال وقيل حكما لا لفظا بعضهم قال لك اسيدي لا يعم الجزئيات لكن حكما يعم وكلامنا الان حنا في العموم اللفظي قال فهو فهو وان لم يكن نصا ولا ظاهرا في تناول ما ذكر دفعة لكنه لما صدق لكل منهما واحتمله اثبت الحكم الحكم لهما جميعا وقد ذكرت هذا قبل قال وقد اختلفوا كذلك عاد غيذكر لينا المسألة الأخرى لكن سيخالف الناظم في العبارة قال وقد اختلفوا كذلك وقد اختلفوا كذلك اذا حكى الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم حسبك هل يعم ام لا؟ شو اش قال؟ وقد اختلفوا كذلك اذا كالصحابي زيد حالا هنا فين خلف المصنف المصل الناظم تبعا لصاحب الفيح قال فعلا هو قالك حالا مخصوش يعبر بالفعل مسألة حكاية الفعل بوحدها ومسألة حكاية مظاهرة العموم وحدها اذن شنو لاحظ الشارع نبهها على ماذا على ان هنا مسألتين المسألة الاولى حكاية الصحابي الفعل بصيغة فعل والمسألة الثانية حكاية الصحابي الحالة بناخد ظاهرة والحال لهاد العبارة ديال الحال اش كتشمل؟ تشمل القول والفعل واي عمل من الاعمال يحكي لنا حالة من الاحوال واضح اما حكاية الفعل فلا قال لك اسيدي حكاية في الخاصة باش؟ بالعمل اللي هو اعمال الجوارح لا يدخل في الفعل القول اذن فإذا وقعت حالة امام النبي امام الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم تسمى حكاية حال لاحظوا الآن مثلا قلنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري قضى بقوله حكم عليه الصلاة والسلام جاء مثلا الجار مع جاره والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشفعة للجار بأن الجار احق بسقبه كما سيأتي معنا بان الجار احق بشراء ذلك الملك من غيره من الاجنبي مثلا فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى ولا حتى فهذا حال ولا فعل هادي حالة من الحالات الصحابي كان حاضرا حكم بلسانه جاو جوج تحاكمو حكم وقال الشفع هذا احق بان يشتري مثلا ذلك الملك من الاجنبي من البعيد فما الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه حكم بقوله مثلا اذن فالحال هاد التعبير بالحال يعم الفعل والقول وغيره اما عبارة حكاية الفعل شنو هي؟ ان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم في علوم الافعال الجوارح عمل صلى الصلاة عامين هادي كنسميوها حكاية الفعل بصيغة الفعل اما المسألة الأخرى حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم هل يعم ام لا يعم؟ كذلك نهى رسول الله عن الغرر نهى واش هذا فعل ولا حال هذا حال على الصحيح لاننا هي النبي صلى الله عليه وسلم كان بلسانه قاليهم مثلا الاسم مثلا على سبيل المثال قاليهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا اه تبيع بيع غرار مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تبيعوا بها او رأى بيعا من بيع الغرض فحذرهم منه ونهاهم عنه. الصحابي بغى يحكي لنا هاد الحالة فقال لينا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض مثلا اذن فقال لك هذا يجب التعبير عنه باش؟ بحكاية الصحابي حالا من الاحوال. لكن لما حكى اتى الصحابي من عنده بلفظ ظاهره العموم قال لأنه مكيقولش لينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيحكي لينا هو ما الذي وقع بلفظه وتعبيره فقال لينا قضى بالشفعة للجار الجار هذا لفظ ظاهره العموم نهى عن الغرر هذا لفظ ظاهره العموم قضى بالشاهد عام واليمين عام قالك هادي هي هادي مسألتي المسألة وسيأتي ان شاء الله بعد قال وليس وليس هذا من حكاية الفعل بشيء كما زعم صاحب التلويح قاله في الفواتح وقد تبع في اصل صاحبه وقد تبع في الاصل شكون؟ ماضي يقصد ويقصد في الاصل في الشرع يعني في نشر البنود صاحب الترويح فقال فقال هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العمومي اذن خلاصة الأن الكلام لي ذكر فالشارع هواة انه يوجد فرق بين المسألة الاولى وهي حكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فعل كقوله صلى داخل الكعبة وبين المسألة الثانية وهي حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العمومي يوجد فرق بين المسألتين وذكر لنا انه من الخطأ تعبير عن هذه المسألة الثانية بان نقول حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم الصواب قالك نقولو حكاية الصحابي حالا اما حكاية الفعل فهي شيء اخر بمعنى اما ان نقول حكاية الصحابي فعلا بصيغة فعل هذه مسألة او حكاية الصحابي حالا بلفظ هذه مسألة اخرى واش واضح الكلام هكذا قال الشارب الان فهمتو كلام الشارع اش بغا يقول والذي ظهر لي وهو الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي انه لا اشكال في ذلك وان المسألة الاولى اللي هي حكاية الصحابي لصيغة فعل لا بلفظ ظاهره العموم قد تقدمت وهي داخلة في قول ناظم وكان قلنا هناك قوله وكان المقصود بهذه المسألة الفعل المثبت معك انا وبالاحرى اذا لم يكن معك انا من باب اولى لا يعم فمسألة حكاية الفعل دون لفظة ظاهرة في العموم داخلة فيما تقدم وداخلة من باب الاولويات حنا قلنا الفعل المثبت ما كان لا يفيد العموم مع انه قيل ان الفعل مع كان يفيد التكرار ومع ذلك قلنا لا عموما فكيف لو كان الفعل المثبت في الاثبات يعني بلا كان قلنا لا يفيد العموم بل بعضهم حكى الاتفاق عليه كما سبق واش واضح؟ نعم اذن فحكاية الصحابي الفعل كحديت صلى الله عليه وسلم كما سبقته هناك وهنا اراد المؤلف رحمه الله المسألة الثانية شيء وهو هل يصح التعبير عن اه التعبير بالفعل بدل الحال نقول حكاية الصحابي فعلا الذي يظهر انه يصبح لا بأس بذلك لان المراد بالفعل المراد بالفعل الفعل بالمعنى اللغوي اللي هواش الحدث والفعل بهذا المعنى يشمل القول يشمل اي شيء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اكان بقوله او بعمله او بتقريره فهو فعل بالمعنى اللغوي واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة قضاؤه لا حكمه بالشاهد ولا نهيه عن الغرر هذا فعل في الحقيقة واضح؟ لكن ماشي فعل اه بالمعنى المقابل للقول فعل بالمعنى اللغوي حدث صدر للرسول شنو هو هاد الحدث الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انه نهى عن الشبعة والجهر واضح الكلام فالتعبير عن هذه المسألة بالفعل والمقصود بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي حدث صدر منه لا لا لا بأس بذلك لا شيء له مفهوم الكلام قال هذاك قول الله الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وقضى بالشفعة لجاره فانه يعم الغرر والجار فهو حكاية حال سيحمل على العموم خلافا للاكثرين اذن لاحظ اش نرجح لك انتبه شوف انتبه ما الذي رجح لك الشارح قال لك وهذا كقول الراوي نهار السم عن بيع الغرر وقضى فانه يعم انه يعم وهذا ما مشى عليه قال يحمل على العموم خلافا للاكثرين اذا الاكثرون واياهم تبع الناظم. الناظم رحمه الله. الاكثرون واياهم تبع الناظم قالوا لا يعم و التحقيق انه يعم ممن قال انه يعم كما قلنا الحنفية والامام القرفي والابهري ابن الحاجب وابن قدامة ورجحه من المتأخرين محمد الامين في المذكرة قال خلافا للاخرين قالوا يحتمل انه نهى عن عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة فظن العموم باجتهاده لو سمع صيغة فتوهمها انها للعموم فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكي للحكاية والعموم في الحكاية لا المحكي. حسبك اذا هذه حجة من حجة الأكثرية اللي قالوا لا يفيد العيوب قال والاول والاول هو مذهب الاخر والاول هو مذهب الاحناف كما في مسلم الثبوت. وهو مختار الاميري وابن الحاجب. وانتصر له القرافي في شرح التنقيع. لان الراوي الصحابي عدل عارف باللغة بما ان هذه حجج لأن الراوية هذه حجج من قال انه يعم قالك لأن الراوي الصحابي عارف باللغة اي بما يتعلق بمعرفة المعاني الوضعية والمعنى اي بما يتعلق باستنباط الاحكام الشرعية فلا يغفل العموم الا فلا ينقل العموم بعد ظهور عنده او قطعه او قطعه او قطعه به وانه صادق فيما روى. نعم وما ذكروه من الاحتمال قال العضد وان كان منقدحا فليس بقادح. لانه خلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر لا ان كان ملقا بمعنى وان كان منهدا فليس بقادح وان كان ينقدح في الاذان فليس بقادح لماذا لأنه خلاف الظاهر بمعنى تلك الحجج التي ذكرها الأكثرون ملي كنا ذكرنا قبل قالوا اه فيحتمل انه نهى عن رفعتي خاصة فضل العموم باجتهاده او سمع صيغة فتوهم انها للعموم اه والاحتجاج بالمحكي الى الحكاية قال لك هاد الحجج ديال الاكثريين وان كانت ممكنة فليست بقادحة لماذا؟ لانها خلاف الظامر اي احتمال ممكن يكون قادحا لو اردنا القدح بالاحتمالات لما سلمت لنا اكثر الامور اكثرها نسبة قال لانه خلاف الظاهر الضارب لا يترك للاحتمال لاهاب من ضرورة لانه من ضرورته شبعنا لانه من ضرورته لابد لكل ظاهر من احتمال ما سميت ظاهر ظاهرا الا لوجود الاحتمال. كاين شي ظاهر ما عندوش احتمال واضح؟ والا لما كان ظاهرا غيكون قطعي حينئذ يكون قطعيا فقال هو من ضرورته فيؤدي الى ترك كل ظاهر. قال السعد فان قيل لا خباء في ان حكمه انما وقع في صورة مخصوصة فكيف يصح الحمل على العموم؟ قلنا اما في الغرر فاحتمال العموم ظاهر. لجواز ان يصدر عنه النهي عن كل بيع غرض. واما في القضاء بالشمعة فيحمل على ان قضى بطريق يفهم منه العموم انتهى. نعم وقد جعله الطرف من الخلاف في رواية الحديث بالمعنى فانظروا في الاصل قال ابن عاشور في حواشيه على التنقية وخلاصة هذه المسألة ان حكاية الراوي هل تعطي حكم قول هل تعطى؟ هل تعطى حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون نحو قوله نهى عن الغرر بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون نحو حتى يكون نحو قوله صلى قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع الغرر ام يعتبر مجملا لاحتمال ان النهي وقع عن غضب مخصوص كالغرر الفاحش ظن الراوي فظن الراوي فظن فظن الراوي النهي عنه شامل لما هو شاملا شاملا لما هو اقل منه. نعم والذي دعاه واضح كلامه الان يقول لك خلاصة على ماذا تبنى المسألة؟ قال لك هادشي علاش بنيت؟ بنيت على ما ذكر لك الان قالوا الذي دعاهم والذي دعاهم لفرض هذه المسألة ما يوجد تارة من زيادة بعض الرواة على بعض لحكاية الاحوال ما يخل ما يخل ما يخل حتفه بالمراد او يوهم اطلاقا او عموما وتقييده في رواية غيره واما رواية الاقوال فالامر فيها اسد لان الصحابة حريصون على الضبط وتوخي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ها التعديل هو الآن لا يعلنه ويذكر لك من شاء الخلاف سبب الخلاف اش وقع؟ هو لم يعلن الآن غي كيقولك شنو سبب وقوع الخلاف؟ شنو سبب؟ ما سبب قول من قال انه يعم؟ وما سبب قول من قال انه لا يعود؟ قال لك السبب هو هذه الاحتمالات كيكون غي منشأ الخلاف الآن قال والذي دعاهم لفرض هذه المسألة ما يوجد تارة من زيادة بعض الرواة على بعض في حكايات الاحوال احيانا تنلقاو حالة واحدة وقعت ويختلف الرواة في حكايتها كل يحكيها بلفظ وماشي غير كيختالف اللفظ والمعلمة على واحد احيانا قال ما يوجد من الخلاف بينهم مما يخل حدفه بالمراد او يوهم اطلاقا او عموما وتقييده في رواية في رواية غيره اذا فقال لك هاد الاختلاف الذي يوجد بين الرواة في حكاية الاحوال احيانا وكيكون بزيادة او نقص او اطلاق او عمومي هو الذي دعاهم لفرض هذه المسألة وهو وان الراوي قد يحكي ما فهمه هو او توهمه وان كان خلافا المقصود او خلاف ما في الحقيقة الامر قال واما واما رواية الافعال والاحوال فالراوي لا اعد اما رواية الاقوال واما رواية الاقوال فالامر فيها اسهل لان الصحابة حريصون على الضبط وتوفي لهم النبي صلى الله عليه وسلمت حتى منع اكثرهم الرواية بالمعنى. ما ما امكن ما امكن وان واما رواية الافعال والاحوال فالراوي مضطر الى ان يحكيها بما بلغ اليه علمه هو احاطته بالمجلس مضطر علاش مضطر؟ لانه ما عندوش كيفاش يدير يحكيها لك فعل صدر رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينقل لك فعل النبي اسم لغير العبارة مضطر الى ان يحكيها بما بلغ اليه علمه وفهمه وها هنا فهنا قد تكسر العبارة قد تقصر العبارة وقد يغفل الدين عن ما يراد من القيود انتهى خطاب واحد في غني الحنبلي من غير راعي النص والقيس الجديد. يعني ان خطاب واحد او اثنين او جماعة معينة لا يعم غير المخاطب لغة نحو افعل كذا وليس المراد العموم المصطلح عليه. وانما المراد مطلق التناول وقوله لغيره الحنبلي اراد به احمد ابن حنبل احمد احمد ابن حنبل لا احمد بن حنبلي احتج بان العادة جارية بخطاب الواحدة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما يشتركون فيه وبقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء اني لا اصافح النساء وما قول لامرأة واحدة الا كقول لمئة امرأة وروي عنه حكمه على الواحد حكمه على الجماعة. نعم هذا يروى ولا اصل له كما قال الحافظ العراقي قال ومما يدل له عندي حديث اذبحها ولن تجريها عن احد بعده فلولا ان خطاب ابي بردة يعم غيره تم احتياج للتصريح بقوله صلى الله عليه وسلم يدل له عندي حديث اذبحها وقد اه استدل بهذا الحديث لهذه المسألة غير غير الشارخ مع مشهور هذا المثال مثل به غير واحد ايضا اه قد مثل به الشيخ محمد علي ادم اليوتيوب في شرح الكوكب الساطع مثل بهذا الحديث نفسه وقوى به مذهب الحنابلة قواه بهذا الحديث قال فلولا فلولا ان خطاب ابي بردة يعم غيره لما احتج للتصريح بقوله بقوله ولن تجزئ الى اخره. نعم وقد ذكرنا هذا التصويت ثم قالت ثم رأيتم رأيت الغزالي في المستشفى اجاب بأنه دفع لتوهم التحاق غيره به للتعبد بالقياس. واضح؟ هذا جواب عما عن هذا الدليل اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن تجزئ لماذا؟ قال لك دفع به ما قد يتوهم من العموم المستفاد بالقياس لانه مقرر عند الامة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم على الواحد حكم على الجميع كان مقرر كان مقررا عندهم ان الناس متساوون في الاحكام فكل من وجدت فيه العلة وسبب الحكم يوجد معها الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعا لتوهم ذلك العموم المستفاد بالقياس مع القياس القياس على سائر الأحكام الشرعية هاد الحكم يعمها الثاني يعم مائة حكم ميتين حكم كلشي الأحكام تاعهم اذن حتى هذا يعم فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعا لهذا التوهم قال له ولن تجزء عن احد بعد كده فليس حجة قطعية في المسألة قال وما محله؟ ومحل الخلاف اذا لم يكن نص او قياس على عمومه. نعم. قلت وظاهر هذا ان الحنابلة يقولون بعمومه بالصيغة ولا يتأتى ذلك لأنه ليس بالخطاب صيغة عمومه. بمعنى ولا يتأتى ذلك ماشي يرد على الحال به كيقول لك ولا يتأتى ان يقولوا بذلك. ما يمكنش يقولوا به لان الصيغة افعل فعل الأمر مسند لواحد بلا شك لا نقول عاقل فضلا عن طالب علم آآ ان هذا يعم بالصيغة. اذا بغا يبين لك ان الخلافة لفظي. راه حتى الحنابلة كيقولو لا يعم بالصيغة. وانما الخلاف واش يعم حكما او لا وهل يعم حكما او لا هذا امر متفق عليه؟ راه قلنا يعم حكما عند عند الجميع والمسألة يفرضونها هنا ان الخلاف في عمومه بالصيغة الشاهد سيأتي بيان انه ان الخلاف لفظي في تخصيص هل يقصر حكم اللفظ العام او يقصر اللفظ لا الحكم اما اللفظ كيبقى هو هو اللفظ لفظ عام اللفظ متناول لجميع الافراد لكن من حيث الحكم صار متناولا لبعض الافراد فلم يبقى الا ان يكون مرادهم عموم الحكم شرعا يرجع الخلاف حينئذ لفظيا ففي شرح مختصر الروضة للطوفي في مباحث الامر قال بعد تقرير خلاف وكأن الخلاف لفظي حنبلي الان الطوفي حنبلي والروضة لابن قدامة وهو ايضا حنبلين فاتى بنقل عن عنهم قال يشبه ان يكون النزاع بينهم لفظيا اذ القائلون بان الحكم يخص من توجه اليه يتمسكون بمقتضى اللغة لذلك والقائلون بانه يعم من توجه اليه وغيره يتمسك يعم من توجه اليه ها عطوف على ماذا توجه الفعل خليك غير تمايا تما تما عندك كلشي تما يعم من من سيعرض من مفعول به يعم فعل مضارع فعل ضمير مستثير وما الإسم موصول مفعول به يعم الشخص الذي توجه اليه و معطوف على المفعول به يعم من توجه اليه ويعم غيره طالع زيد هنا بالواقع الشرعي لان ادلتهم كلها وقائع شرعية قال وقائع مقايع شرعية شرعيته وقائع شرعية خاصة عد حكمها الى غيرها قال قال فيصير التقدير ان اللغة تقتضي ان الخطاب لواحد معين يختص به. ولا خلاف فيه بينهم والواقعة الشرعية الخاصة اذا قام دليل على عمومها ولا خلاف بينهم فعاد النزاع كما قلنا لقضيا والله اعلم بالصواب وا ضحكناهم قالك الخلاف اللفظي علاش؟ لأن اللي كيقولو لا يعم يستدلون باللغة ولي كيقولو يعم يستدلون بالشرع اذن فما يقصده الجمهور غير ما يقصده الحنافلة هادو كيقصدو يعم حكما والآخرون يقصدون لا يعم تناولا صيغة فالخلاف لفظي قال لكن لكن قال ابن قصار في المقدمة لا نعرف عن مالك رحمه الله في ذلك نصا. والذي يدل عليه مذهبه مذهبه ان خطاب خطاب الله تعالى وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعيان خطاب للجميع. مم وذلك ان مالك روي حديثا روى حديثا عن ابي هريرة في الموطأ ان رجلا افطر في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين الحديث احتج بذلك فيمن اكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة فهذا يدل على ان مذهبه ما قلنا ومما يوضح ذلك ايضا انه روى حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت الحيض فدعي الصلاة واذا ذهب قبرها فاغسله عنك الدم وصل به فاوجب مالك ان يكون الحكم في ان يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم بلا خبر ان يكون مثل قدر يكون ان يكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فيها الى الحكم فيها وعول في الحكم في الحيض على هذا الحديث. هم والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خطابي لواحد خطابي للجميع. وهذا نص فيما ذكرناه فوجب الحكم به وبالله التوفيق. مهم فدل كلامه على ان مذهب مالك موافق لمذهب الامام احمد. هم. وهو خلاف ما يعطيه ظاهر الكلام. واضح الكلام؟ قال لك كلام بن قصة ظاهره انك مذهب الامام مالك يوفر وانه لكن الصحيح ان اش؟ الخلاف اللفظي والدليل ان بماذا استدل استدل على ذلك بما يفيد العموم في الحكم او استدل الخطاب خطابي للواحد خطابي للجميع او هاد الدليل هدا يفيد اش العموم حكما لا صيغة وهذا الذي ينسب لمالك ملي كنقولو الجمهور يخالفنا الحنابلة وكندخلو معهم مالك ماذا ننسب لمالك؟ انه لا يعم بالصيغة اذا فلا اشكال ما يقصدون القصار اثباته لمالك هو عموم الحكم وما يقصد غيره نفيه عن مالك هو عموم الصيغة والحنابلة راه لا يقولون بعدم عموم الحكم يوافقون عليه قال وهو خلاف وما يعطيه ظاهر الكلام في هذا لكن تقدم لنا ان الخلاف في هذا لفظه والله تعالى اعلم. نعم. والاصح ان خطاب القرآن والحديث بيا اهل الكتاب لا الامة وقيل يشملهم وقيده ابن تيمية بان يشاركه في المال قال وهذا في الخطاب الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما خطابهم على على السنة انبيائهم فهي مسألة شرع من قبلنا هادي مسألة فائدة اضافها وهي اننا اذا وجدنا في القرآن والسنة يا اهل الكتاب فهل هذا اللفظ يشمل الامة؟ الصحيح لا يشمل الامة وقيل يشملهم وابن تيمية الجد مجد الدين صاحب المسودة او المسودة قال بان الامة تشارك اهل الكتاب في المعنى بمعنى انها لا تدخل في الصيغة لكن في المعنى وهذا مقيد بما اذا كان الخطاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك واش الخطاب الوالد على لسان من سبق من الانبياء اذا قال عيسى يا اهل الكتاب ولا قال موسى تدخل الامة؟ لم يقل به احد لا المقصود بذلك اذا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب هذا على قول على ما قاله ابن تيمية الجد اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الكتاب قال لك الامة لا تدخلوا لفظا لكن تدخل من حيث المعنى تشاركهم الامة تشارك اهل الكتاب اذا جاء ذلك عن في المعنى لا في الصيغة لا في اللفظ اذا هذا حاصل ما تقدم ثم قال رحمه الله قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الافراد جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة موجب اقله القتال الى اخره قال التخصيص بعد ان انتهى من الكلام على العام ومباحثه وذكر لنا فصلا نبه فيه على ان بعض الامور اه ليست من العامي على الصحيح ذكر لنا العام وذكر لنا بعده فصلا نبه فيه على امور ليست من العامي على الصحيح. اختلف فيها هل تفيد العمر ام ما قال وعدم العموم فيها اصح من العموم. ذكر لنا ما يقابل العامة وهو الخاص لكن قبل ان يتحدث عن الخاص او المخصص تحدث لنا عن التخصيص الفرق كما لا يخفى وقد ذكرنا مرارا بين التخصيص وبين المخصص التخصيص هذا فعل التخصيص فعل كنقصد من حيث اللغة مصدر خصص يخصص تخصيصا الى الفواش كلام على الفعل على فعل الشارع الحكيم والمخصص هو ما حصل به التخصيص هو ذلكم الدليل الذي حصل به التخصيص فمثلا المخصص فاعل التخصيصي هو الشارع هو الله تعالى او للنبي صلى الله عليه وسلم والمخصص هو الدليل الذي حصل به التخصيص هو نص لفظ القرآن او لفظ السنة مثلا وسيأتي ان التخصيص قد يكون بغير اه غاديين اذن القصد قد يكون بالحس وكذا سيأتي ذلك في الكلام على المخصص ولذلك هنا ان شاء الله غنتكلمو على التخصيص وبعد هذا سيأتي كلامه على المخصص وفرق بينهما المخصص نقسمه الى قسمين الى مخصص متصل ومخصص منفصل اذا هذا كلام على على التخصيص الذي هو الإخراج اخراج بعض الأفراد على الفعل على فعل الشارع على اخراجه لبعض الأبرار اذا قال رحمه الله التخصيص التخصيص في الاصل هو مصدر خصص يخصص تخصيصا والتخصيص كما قلنا في اللغة هو الافراد او الاخراج وانتبهوا اه خصص هذا الفعل الماضي اللي هو خصص على وزن فعل لا يفيد معنى التكسير ليس فيه معنى التفكير لأن اصل المادة اصل الفعل خص واضح يقال خص يخصه وهنا قل لاش التخصيص فيه زيادة فيه زيادة حرف خصص على وزن فعله خصها هذا ثلاثيون هذا هو الاصل فهل خصص هذا اللي فيه زيادة اه حرف تصارع على وزن فعالا يدل على التكسير لأن هاد المعنى لي هو التكسير مشهور في هذا الجواب لا لا فرق بين خصص وخص في العربية خصص بمعنى خصص اه الزيادة في المبنى هنا لا تدل على الزيادة في المعنى. نبهت على هذا لان المشهور ان الزيادة في المبنى قد قد تفيد الزيادة هنا المعنى ماشي ذلك ليس مضطردا قد تدل على الزيادة في المعنى فمثلا فرق في اللغة العربية بين قطع وقطع قطع فيه التكثير ولا لا؟ فيه المبالغة قطع قطع فرق بينهما هنا بالخصوص خصص وخصص لا فرق بينهما الرباعي موافق للثلاثي او وافق به فعل هاد خصص لي هو رباعي موافق لي خصا لي هو الثلاثي يوفقه في المعنى وهذا ايضا من المعاني التي يريد لها فعال اذا المقصود باب التخصيص اي الاخراج والافراط قال رحمه الله عرفه اصطلاحا. ما هو التخصيص اصطلاحا؟ قال قصر الذي عم مع غير على بعض من الافراد قال لك هو قصر الذي عم مع اعتماد على غير على بعض من الافراد ساهل تعريفه كأنه قال اه تخصيصه هو قصر حكم العامي على بعض افراده بدليل قصر حكم العام على بعض افراده لدليل هذا نسر البيت وفي جمع الجوامع عرفه قال قصر العام على بعض افراده لكن عبارة المصنف رحمه الله فيها تفصيل اكثر اذا يقول رحمه الله في تعريفه قصر الذي عمم اعترافه تقدير البيت هو اي التخصيص اذا اعرابه خبر لمبتدأ محدود هو اي التخصيص قصر الذي عم قصر الذي عم اي قصر حكم الذي عم قصر الذي عم اي حكم الذي على حرف مضاف لأن شنو معنى قصر الذي عمى؟ قصر العامي اذا اردنا الإختصار الذي عن لكن هل المراد قصر لفظه او قصر حكمه لما اتى المخصص اش دار المقصص قاصر دلالة العام على بعض افراده اذن فين عند بن القصر في الحكم في الدلالة ماشي في اللفظ اللفظ يبقى هو هو اذن قصر الذي عم اي قصر حكم الذي عم لا قصر لفظه لان العامة الذي ورد عليه مخصص العامل المخصص باق على عمومه من جهة التناول لكن قصر على بعض افراده من جهة الحكم اذن فالذي يقصر هو حكم العام لا اللفظ لان اللفظ باق على عمومه فخرج بهذا علاش زدنا هاد العبارة؟ هذا راه خلاف بينهم في التعريف وسننبه عليه فخرج بما ذكرناه العام المراد به الخصوص لاحظوا الآن ملي الأصول اذا تحدثوا عن التخصيص الآن لما تحدثنا عن التخصيص اللي هو قصر حكم العام على بعض الأفاضل ماذا نقصد؟ نقصد اما المخصوص او العامل المراد به الخصوص المقصد العام المخصوص هو الذي نعرفه لفظ عام وورد عليه مخصص فقصر ذلك اللفظ على بعض الافراد فهذا كيتسمى عام مخصوص اما العام المراد به الخصوص فهذا لم يقصد به جميع الافراد ابتداء من اول الاطلاق والاستعمال قصد به بعض الافراد العام المراد بالخصوص وهذا لا يخفى عليكم سبق لنا في الواقع العام ثلاثة معان باق على عمومه وهذا ماشي هو مبحثنا الان والنوع الثاني عام مخصوص والنوع الثالث عام المراد به الخصوص العام المخصوص هو اش الذي قصد به جميع الافراد تناولا وقصر الحكم على بعض الافراد ورد عليه مخصص والعام المراد بالخصوص هو الذي استعمل من اول الامر في بعض الافراد هو عام اطلق العام واريد الخصم لاول مرة هادي كيتسمى عا مراد بيه العام المراد به الخصوص هل يدخل معنا في باب التخصيص؟ بمعنى في المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة ابدا لأن العامل المراد بالخصوص اصلا عند اطلاق اللفظ العام اريد به البعض بقريدة معينة فمعا لا نحتاج في العام المراد بالخصوص الى مخصصة مخصصين؟ لا ابدا شكون لي كنحتاج فيه الى مخصص متصل ومنفصل؟ هو العامل المخصوص وهو الذي الكلام عليه اذا وعليه الا كانت الا كان كلامنا الان علاش العام ملي كنتكلمو على التخصيص كنقصدو العامل المخصوص اذا فوجب في التعريف ان نخرج العام المراد به الخصوص باش ميكونش التعريف شامل لهما نحن نعرف التخصيص الذي يرد على العام وهذا لا يكون الا في العام المخصوص ثم نأتي بتعريف يشمل لنا العام المراد به الخصوص يكون التعريف غير مانع واضح الكلام والتعريف وجب ان يكون مانعا كما وجب ان يكون جامعا فليكون مانعا اش قلنا قصر حكم العام على بعض افراده واضح الكلام قصر حكم العام على بعض الافراد. لا اللفظ بمعنى ان اللفظ لاحظ ملي قلت لكم قصر حكم العام اللفظ بمعنى ان اللفظ يتناول الافراد فخرج بهذا العام المراد به الخصوص لماذا؟ لان العامل المراد به الخصوص لا يتناول الافراد حتى لفظ في الإستعمال وان شاء الله هذا سيأتي معنا ومن بعد غادي نذكرو وذو الخصوصي هو ما يستعمل في كل الأفراد هذا من يعقله دابا كيتكلمو عليه وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد على التحقيق العام المراد به الخصوص لم يستعمل ابتداء واصالة ولم يرد به من اول الامر الا بعض مفهوم الكلام اذن فهو لا يتناول جميع الافراد استعمالا استعمالا لا فضلا عن الحكم استعمالا لا يتناول جمع افراد فكيف بالحكم اما العام المخصوص استعمالا اريد به جميع الافراد ولكن حكما اريد به بعض الافراد والدليل على ذلك هو المخصص لانه لو اريد به بعض الافراد استعمال الاصالة نحتاج الى مخصص لكن اريد به جميع الأفراد ولذلك احتيج الى مخصص باش يبين لينا ان انه انه قد اريد به حكما غير بعض الافراد وان كان استعمالا يتناول الجميع اذن الشاهد المقصود الكلام على التخصيص المقصود به على العاملين مخصوصين فإذا اردنا تعريفا له وجب ان يكون مانعا ان لا يدخل فيه العام المراد به بالخصوص والى بغينا ميدخلش نقولو قصر الذي عمى اي حكم الذي عم قصر حكم العامي لا لفظه قصر حكم العام لا لفظه. لان اللفظ باق على عمومه. دابا الان ملي كنقولو اكرمي الطلاب الا الكسول لفظ الطلاب هذا ورد عليه مخصص اللي هو الا الكسالى لفظ الطلاب هذا باق على عمومه من جهة التناول من جهة اللفظ حكما كالتناول اذا يجب اكرام الجميع. جا واحد وقال لك لا اكرم المجتهدين لا الكسالى. ما الذي فعل هذا؟ قصر العامة على اه بعض الافراد حكما لا لدليل هذا لا يجوز اه من جهة اللفظ الطلاب يتناولوا جميع الافراد لكن قصر هذا العام حكما على بعض الافراد. لما قلت الا الكسالى فقصرته على المجتهدين لان المقصود بالطلاب بخصوص المجتهدين بدليل هاديك الا الكسالى اذن فالتخصيص الان تخصيص لي هو الإخراج او الافراد او قصر العام هل هذا التخصيص خصص لنا حكم العامي اي دلالة العام على الافراد او اه قصر لنا لفظ العام بحكم العام اما اللفظ فانه شامل واضح؟ نعم تناولا اذا التخصيص هو قصر حكم العام لا لفظه لانه باق على عمومه وعليه فما الذي اخرجنا بهذه العبارة؟ العام المراد به الخصوص خلافا للامام المحلي رحمه الله شارح جمع جوامعه لماذا؟ لأن صاحب الجمال باش عرف التخصيص قال التخصيص هو قصر العام على بعض فقال لك قوله قصر العام على بعض افراده يشمل العامة المخصوصة والعامة المراد به الخصوص والصحيح ان المراد قصر الحكم العام وعليه فهو خاص بالعام مخصوص فاء آآ لا يدخل في التعريف اصلا نعم المراد به الخصوص اذن يقول ناضي قصر حكم الذي عم اي العامي قوله الذي عم اي العام هاد الذي اسمه اصول يفيد العموم الذي عم اي عام سواء كان عمومه باللفظ او بالعرف او بالعقل قال لك هو قصر العام سواء كان العموم باللفظ او هاد الانواع التلاتة كلها سبقت لينا فالباب العام اه نعم كلها تكلمنا عليها تكلمنا على العام باللفظ وهذا هو الأصل وهو الذي ذكرنا صيغه نحو العشرين صيغة هذا كله عام باش؟ باللفظ صيغه كل اويل جميع وقد الفروع الى اخره كل هذا لكن في اخر اخر بيت عندنا في باب العام ذكرنا ما عمومه بالعرس وما عمومه بالعقل؟ فذكرنا ان مما يفيد العموم بلا مختلف خلافا معنويا المفهوم بنوعيه المفهومة بنوعين مفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة وقلنا مفهوم الموافقة يفيد العموم بالعرف ومفهوم المخالفة يفيد العموم بالعقل كما سبق واخد لبن مفهوم الموافقة يعم ولا لا؟ لا يعم على الصحيح بل قلنا بلا خلاف معنوي خلاف غير لفظي ومفهوم المخالفة يعم اي عند كل من قال بحجيته كل من يقول بحجية مفهوم المخالفة وهم غير الحنفية يقولون بعمومه لانه لا معنى للحجية الا العموم اي عموم الحكم للمسكوت عنه وضحت المسألة لكن هاد العموم في مفهوم المخالفة مستفاد من العقل بمعنى ان العقل يتوصل الى ان اثبات الحكم لشيء مقيد بقيد يقتضي نفيه عن غيره والا لما كان للتقييد فائدة. هاد الحكم العقل ولا لا ملي كنقولك اكرمي الطلبة المجتهدين هاد الوصف عندو مفهوم ولا لا شنو هو المفهوم ديالك؟ المجتهدين اي لا تكرمي الكسالى هذا هو المفهوم ديالو والا لما كان للخيد لو كان قصدي اكرمي الطلبة مجتهدون كسالى عموما. هاد القيد المجتهدين لا مكان له فائدة. مفهوم كلام وهاد التقييد لي غيتدكر ومعندوش فائدة الشرع منزه عنه نعم فكلام الناس ماشي منزه ممكن يقول لكن الشارع الحكيم ملزم على هذا يكون فكلامو حشو ما لا فائدة منه واضح اذا فالعقل في طريقه يقتضي ان تقييد الحكم قيد ما سواء كان وصفا ولا شرطا ولا غاية المسائل التي يجري فيها مفهوم مخالفة يقتضي العقل انه ان ذلك الحكم منفي عن عن غيرهم ما لم يقيدا اذن فدلالة مفهوم المخالفة انما هي بطريق العقل ودلالة مفهوم الموافقة بطريق العرف كيف في طريق العرف بمعنى ان العرف في الكلام العرف في الاستعمال جرى على ذلك انه يعبر احيانا عن الادنى ويراد الاعلى عرفا يعبر عن الادنى ليدخل الاعلى من باب اولى يقول لك مثل ان نقول مثلا فلان فلان مثلا لا تستطيع ان تأتمن لا تستطيع ان تأخذ منه درهما لا تستطيع ان تأخذ منه دير العمل فيعبر بهذا عما هو اولى لا تستطيع ان تأخذ منه درهما فكيف بمليون واضح الكلام؟ العرف جرى بهذا او احيانا يعبر يعبر بالشيء عما يساويه اشتراكهما في المعنى نيت خرى مفهوم الموافقة المساوية اذن المقصود مقلناش فمفهوم الموافقة يدل على العموم عرفا ومفهوم مخالفة يدل على العموم عقلا وهذا تقرر قبله الشاهد قوله قصر الذي عم هاد التعريف يشمل العموم باللفظ والعمومة بالعرف والعمومة بالعقل ولذلك لم يقل رحمه الله قصر العامي اللفظي يلقي يده قال لك الذي عم ليشمل اذن من هذا كنستافدو حتى فائدة اخرى وهي ان عموم مفهوم الموافقة يرد عليه التخصيص؟ اه نعم هم وعموم مفهوم المخالفة يخصص نعم والعموم اللفظي يخصص وهو ظاهر ان شاء الله سيأتي معنى هذا كلام على المخصصات المنفصلة غا ان شاء الله هناك سيذكر لنا الناظم ان مفهوم الموافقة قد يخصص وان مفهوم المخالفة قد قد يخصص اذا قال لك قصر حكم العامي سواء اتانا العموم باللفظ او بالعرف او بالعقل اذن فالعموم فموافقة يخصص والعموم ديال مفهوم المخالفة يخصص من امثلة تخصيص عموم مفهوم الموافقة على ما قيل وان كان ان شاء الله ستأتي بعد سيذكرها الناظم الصحيح انه يخصص خلافا لمن قال لا يخصص من امثلة تخصيص اه مفهوم الموافقة اه قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف مفهوم فهذا اللفظ النهي عن كل نوع من انواع الأذى لكن قيل قال بعض العلماء خص من هذا المفهوم حبس الوالدين في دين الولد حبس الوالدين في دين الولد الوالدان اذا كان عليهما دين لولدهما لم يسدداه فيجوز حبسهما من الحاكم من القاضي اذا رفع الولد دعوة بهما يجوز حبسهما وحبسهما من الاذى من فعلى القول بجواز الحبس قلنا على قول لبعض العلماء كما ذكر الغزالي على القول بجواز حبسهما في دين الولد هذا من الاذى والأذى منهي عنه فالجواب انه على القول بالجواز هذا اش هذا خصص العموم بمعنى لا يجوز اذاهم الا في هذه المسألة مثلا اللي هي الحبس في الدين فيكون حينئذ مخصصا للعموم المستفاد بطريق المفهوم وشنو طريق مفهوم الموافقة مثال مفهوم المخالفة اه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلم اه مطل الغني ظلم مطل الغلي ظلم يحل عقوبته وعرضه مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه يفهم منه ان مطلع غير الغني ليس فقوله مطل الغني هذا عام يشمل الوالدين غني يشمل الوالدين وقد اه خص بالمفهوم الى هادي مسألة اخرى ان شاء الله السي هادي العكس هادي ان يكون المفهوم مخصصا ماشي مخصصا مخصصا فالغني هذا المنطوق عام وخصص بالمفهوم بمفهوم قول الله تعالى فلا تقل لهما اف فالغني اذا كان وليدا لا يحل ذلك عقوبته واهله اه من امثلة مفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس مفهوم الحديث المنطوق ديالو ان المال اذا بلغ قلة لا ينجز مفهومه انه اذا كان ادنى من القلتين فانه ينجس اذا هذا هو المفهوم والمفهوم عام عام خصص هذا المفهوم؟ نعم مخصص عند العلماء بماذا ب اه الميتة اذا كان اذا بالميتة التي ليس لها نفس سائلة انه معفو عنها الميتة التي ليست لها نفس سائلة فانه معفو عنها فمثلا لو كان عندنا ماء اقل ادنى من القلتين ومات فيه شيء مما لا يؤكل لحمه وكان ذلك الشيء ليست له نفس سائلة بمعنى لم يكن ذات ماء له دم ونحو ذلك فانه معفو عنه عند كثير من الفقهاء اش معنى معفو عنه؟ بمعنى لا ينجس ولو لم يبلغ خلتين لا ينجس مع ان مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس اش انه اذا كان ادنى من القلتين فانه ينجس بمجرد مخالطة النجس وحنا قلنا الان اذا خالطته ميتة وهي نجسة لكن لم يكن لها نفس سائلة فإن الفقهاء يقولون معفون عنهم اذا قلنا معفو عنه هذا تخصيص تخصيص لمفهوم المخالف مفهوم مخالفة هو عموم النجاسة بكل ما دون القلة وخصص بهذه السورة فانها لا تنجس الماء اذن الحاصل المقصود ان التخصيص قد يرد على العامي اللفظي وقد يرد على العامي العرفي وهم فموافقة وعلى العامي العقلي هو مفهوم المخالفة وضحت المسألة قال قصر الذي عم اي العام قصر العام على ماذا على بعض من الافراد شوف قصر الذي عم زيد على بعض من على بعض جارهم نتوما باش متعلق بقاصرو فقاصرو آ الفقيه ان يقصر كانه قال ان يقصر العام على بعض اذا على بعض متعلق بقصره. قصر الذي عم على بعض قال لك قصر حكم العام على بعض من الافراد اي على بعض افراده وقد ذكرنا ان المراد بالقصر القصر حكما لا تناولا قصر العام على بعض افراده زيد حكما لا تناولا لكن قصر العام على بعض افراده حكما لا تناولا يكون بالهوى والتشهي مثلا عندنا لفظ عام جاء اكرم الطلاب ويجي شخص ويقول لك اكرم الطلاب شخص يقول لك اكرم المجتهدين دون الكسالى لفظ الطلاب اه يشمل تناولا وحكما جميع الافراد جميع الافراد تناولا وحكما الطلاب يشمل الجامعة اذن قصر العام على بعض افراده لابد ان يكون لي دليل ولذلك قال لك مع اعتمادي على غيري مع اعتماد غير اشار به الى ماذا؟ الى ان التخصيص لابد له من دليل فإذا لم يرد دليل فالأصل ان يبقى العام على عمومه اذا لم يرد دليل على التخصيص يبقى العام على عمود الاصل. ولذلك قال مع اعتماد مع اعتماد غيره في التقدير مع اعتماد على غير والنظيم شوف شنو قال غير اطلق وهاد الإطلاق جميل للمؤلف رحمه الله مع اعتماد على غير علاش عبر بهاد العبارة لي كتفيد العموم والاطلاق؟ مع اعتماد على غير سواء اكان هاد المخصص الذي اعتمدنا عليه دليلا نقليا واضح او كان حسا او عقلا والدليل هذا النقل سواء اكان باللفظ او بالمفهوم او غير ذلك مخصصا كما سيأتي معه. سيأتي معنا ان التخصيص يكون بالدليل النقدي بالكتاب والسنة ويكون التخصيص بالحس ويكون التخصيص بالعقل ويكون التخصيص اه بالدليل الذي ليس منطوقا يعني بالمفهوم ويكون التخصيص بالعرف الذي قارن الخطاب والعرف حيث قارن الخطاب الى غير ذلك مما سيأتي ان شاء الله ما يخصص وما لا يخصص. اذن المقصود عبر بغيره يشملهاش اي مخصص اذن فالشاهد عندنا المقصود ان قصر العام على بعض الافراد حكما لابد له من من دليل يدل عليه اذن التخصيص خاصو دليل يدل عليه هذا معنى قوله على بعض من في الجمع كما رأيتم مش قال قصر العام على بعض افرادهم والمؤلف زاد عليه مع اعتماد على غير اي لدليل كأنه قال لي دليل اختصارا اذن هذا هو تعريف التخصيص فمنعيا قال رحمه الله جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع المسألة المذكورة هنا هي هل يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه الا فرد واحد وقبل قلنا ستأتي ان تذكرته جاءت المسألة هذه استطرادا قبل وقلنا سنأتي هل يجوز ان يخصص العام الى ان يبقى منه فرض واحد والخلاف بينهم اذا كان اللفظ العام جمعا اذا كان اللفظ العام جمعا دالا على جمع على متعدد فاختلف في هذه المسألة واش فهمتو المسألة؟ سهل المبحث بمعنى واش يجوز يمكن ان نقصر اللفظ العام الذي يدل فيه معنى الجمع علاش قلت فيه معنى الجمع ليش معنى الجمع المذكر السالم جمع مؤنث سالم وجمع التأثير واسم الجمع واسم الجنس الجمعي المقصود واحد اللفظ عام بمعنى توفر فيه وجد فيه ما يدل على العموم دخلت عليه ال ولا كان مضافا لمعرفة توجد صيغة من صيغ العموم واللفظ هذا معناه جمع فيه معنى الجمعية سواء كان جمعا في اللفظ والمعنى كالجموع الثلاثة او كان جمعا في المعنى وان لم يكن جمعا من حيث اللفظ فالمقصود فيه معنى الجمع هذا كله فيه خلاف شنو اختلفوا؟ واش يجوز ان يخصص الى ان يبقى منه فرد واحد بمعنى نخرجو منو جميع الافراد ويبقى غير فرد واحد لي كيقتضيه اللفظ العام لي هو جمع ام لا يجوز ذلك؟ الصحيح انه يجوز مذهب الجماهير انه يجوز خلافا للامام القفال الشافعي رحمه الله فانه اوجب بقاء اقل الجماعة. اذا فاش خصنا الفساد هل يجوز ان يخصص العام الجمع الى ان يبقى منه فرد واحد ام لابد ان يبقى اقل الجماعة فالذي عليه الاكثر الجواز بمعنى ممكن يكون اللفظ العام جمعا ونخصصه ويبقى دالا على فرد واحد حكما تنقصدو دالا عليه من جهة الحكم اما التناول هو يتناول جميع الافراد كما سبق في التعريف من جهة الحكم يبقى ذاك العام داخل يبقى داخلا فيه اش فرد واحد هذا يجوز على الصحيح الإمام القفال خالف اش قال؟ قال لا يجوز لابد ان يبقى في الجمع اقله واقل الجمع كما هو معروف اما ثلاثة او اثنان خلاف كما سيأتي معنا. اذا فخاص اقل جمع اللي يبقى اللي هو ثلاثة على قول او على قوله اذن القول الأول هو اللي مذكور معنا في البيت القول الثاني سيأتي ان شاء الله اذا القول الأول قال رحمه الله جوازه اي جواز التخصيص في الجمع اي في العامي الجمعي كأنه قال واحرى غيره جواز التخصيص في العام الجمعي لواحد اي الى فرد واحد لواحد لام بمعنى اله الى فرد واحد اي حتى لا يبقى منه الا فرد واحد اتت به ادلة في الشرع قال لك اتت ادلة في الشرع به اي بالجواز المذكور بمعنى جائز والدليل على ذلك ادلة شرعية ومما يدل على ذلك من جهة النظر اش قالوا؟ قالوا لان الصحيح ان افراده احاد لا جماعات الجمع الجمع مثلا مثل الرجال الافراد ديال هذا اللفظ الرجال هل افراده جماعات او احد واش الأفراد التي تدخل بعد تدخل تحت كلمة الرجال اللي هو جمع مثلا هل ما يدخل تحته جماعات بمعنى ثلاثة ثلاثة واش هذا هو المدلول ديال كلمة رجال او المدلول ديال كلمة رجال رجل ورجل ورجل ورجل هل مدلوله احد؟ رجل رجل او مدلوله جماعات ثلاث رجال ثلاث رجال ثلاث رجال ثلاثة رجال الى اخره الصحيح ان افراد الجمع ان افراد الجمع احاد ان مدلول الجمع احد وافراد لا جماعات وعليه الا كان المدلول ديال الجماعة افراد فيجوز ان يخصص بمعنى ان نخرج من العامي جميع الافراد ونخليو فرد واحد ونترك فردا واحدا تخليو رجلا واحدا نقولك مثلا اكرمي اكرمي الطلاب مثلا نقول لك لا تقول لك آآ لا تكرم الطلاب الا المجتهدين لا تكرمي الطلاب الا المجتهدين نهيتك عن اكرام الطلاب الا المجتهدين فاستثنيت لما استثنيت المجتهد مثلا كان عندنا عشرون من من الطلاب وتسعة عشر منهم مجتهدون الواحد هو الكسول اذا لا تكرموا لا تكرموا الطلاب الا المجتهدين اخرجت من العموم مجتهدين فالطلاب هنا بقي دالا على ماذا على فرق واحد وهو داك الواحد الكسول يجوز هذا؟ على الصحيح يجوز لأن الصحيح القول الصحيح هو ان افراد الجمع احد لا جماعة اذن من هذا كنستافدو منو دليل القول الآخر المقابل القول المقابل الذي قال اهله لا لابد ان يبقى اقل الجمع ما هو مستنده قال لك لان افراد الجمع الجماعات اذن الطلاب هذا الافراد ديالو التي تدخل تحته ثلاثة من الطلاب ولا ثلاثة ولا ثلاثة عن القول بان اقل ثلاثة او ثمانية وعليه فلابد ان يبقى اقل جمعية يعني يبقى بعض المدلول يبقى بعض المدلول ولابد واقل البعض عندهم هو الجمع ولكن اقل البعض على الصحيح هو الفرض مفهوم الكلام محبوب هنا واحد المسألة تستفيدونها مما سبق اذا كان العام الجمع يجوز ان يبقى دالا على فرد واحد بعد التخصيص. فكيف بغير الجمع من باب اولى الآن العام الجمع وقلنا على الصحيح يجوز ان يخصص حتى يبقى منه فرد واحد فكيف اذا لم يكن اللفظ العام جمعا بأن كان مفردا او كان من او ما او غيرها من اسماء الشات ولا اسماء الاستفهام ولا اسماء الموصولة التي سبق انها تدل على العموم او النكرة في سياقه النفي والإثبات او نحو ذلك لا في سياق النفي او النهي او نحو ذلك اذن تلك بالاحرى يجوز ان تخصص الى ان يبقى فرض واحد لان الجمع وقل لا يجوز يبقى منو يبقى دالا على واحد مع ان الجمع في الاصل تدل على ثلاثة فأكثر او اثنين فأكثر ولكن فباب التخصيص يجوز ان يبقى فرض واحد تقول قائل لماذا يجوز اه مقرر في النحو ان الجمع اقله ثلاثة ولا اثنان وهنا في باب التخصيص يجوز ان يبقى العام دالا على فرض واحد اذا على هذا غيولي المدلول ديال العام مفرد واش واضح؟ لماذا جاز؟ فالجواب دجاجة اولا بدليل ثانيا من حيث الحكم لا من حيث التناول والنحات كيتكلمو على الجمع من حيث التناول لا من حيث من حيث ان اللفظ يتناول ثلاثة فاكثر والتخصيص كما قلنا قصر لحكم العامي لا للفظه قصر لحكمه لن يفضيه قصر العام حكما لا تناولا ففرق بين الامرين اذا قال اتت به اذا الان عرفنا الدليل من جهة النظر الذي استدل به الجمهور على الجواز طيب قال لك الناظم هنا اتت به ادلة في الشرع قال لك عندنا ادلة شرعية تدل على الجوازم مدكور شنو هي الأدلة الشرعية مما يدخل في الادلة الشرعية او من بينها اه تلك العمومات المراد بها الخصوص لاحظ الادعية الشرعية الان اللي غنستدلوا به ان شاء الله على هذا اش هي الفاظ عامة اريد بها الخصوص. قد يقول قائل حنا الان كنتكلمو علاش فيما سبق في التعريف ولكن نتكلمو على العامل المخصوص ماشي مراد بالخصوص فالجواب ان المبحث هنا ماشي هو هذه المسألة بمعنى الاستدلال بالعام المراد به الخصوص على هذه المسألة يصح لان المبحث لغوي حنا علاش كنتكلمو الان واش يصح ان يكون العام الجمع دالا على اقل مما يدل على الجماعة اي دل على فرد واحد ام لا يجوز فمن جوز ذلك في العام المراد به الخصوص يلزمه ان يجوزه في هذا. لان لان الحجة واحدة الى هاد القفال كيجوز هادشي فالعام المراد بالخصوص لازم نجوزو هنا اذ لا فرقا مخصوش يفرق لأن الدليل لي كيستدل به عام كيقولك لا يجوز لماذا؟ لأن الأفراد ديال الجمع جماعات اذن العام مراد به الخصوص تا هو خصنا نقولو لا يجوز لأن افراد الجمع جماعة واش واضح؟ فيصح لنا ان نستدل بالعام المراد به الخصوص هنا لا لا مانع من ذلك مفهوم الكلام مثال ذلك قول الله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقال كثير من السلف والمفسرين المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم ام يحسدون الناس اي محمدا صلى الله عليه وسلم والناس هذا اللفظ فيه معنى الجمع راه قلنا المراد بالجمع ما فيه معناه فيشمل ما ذكرناه اذا ان يحسدون الناس هذا مع انه ما اصطلاحا ماشي جمع لا جمع تكثير ولا كذا شيء اسم جمع ومراد واريد به واحد من الادلة ايضا قول الله تعالى واذ قالت الملائكة يا مريم واذ قالت الملائكة يا مريم من الذي نادى مريم هل نادتها جماعة من الملائكة تلاتة جبريل هو الواسطة بينها وبين ربها اذا واذ قالت الملائكة اي جبريل فالملائكة جمع واريد به واحد من امثلة هذا قول الله تعالى اه الذين قال لهم الناس فقد قال كثير من المفسرين على قول المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس اين وعين ابن مسعود ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس ايه؟ محمدا فما على احد قولين وقيل ان الناس ما يشمل محمدا واصحابه لكن الشاهد فلول الذين قال لهم الناس شكون هذا اللي مشى عند قريش وتحدث معهم واخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوهم المعلم ابن مسعود اذا الجمع هنا اطلق على واحد اذن محل الشاهد وهذه امثلة للعام المراد به الخصوص العام المراد بالخصوص مزيانة او هي دليل لنا على ان العامة ولو كان جمعا يجوز ان يراد به ان يكون دالا من جهة الحكم على فرد واحد كهذه الامثلة التي رأيتها اذا قال رحمه الله جوازه يوحي في جمعه اذا خلاصة البيت انه يجوز تخصيص العامي ولو كان جمعا حتى لا يبقى منه الا فضل واحد. ملي كنقول ولو كان جمعا بالاحرى اذا لم يكن جمعا بان كان اسما موصولا ولا مفردا فهذا يجوز بلا اشكال اصلا قال رحمه الله القول المقابل لهذا قال وموجب اقله القفال الامام القفال الشاشي من الشافعية اوجب في تخصيص العامي الجمعي ان يبقى اقله اوجب في العام الجمعي ان يبقى اقله. قال لك لابد ان يبقى اقل الجبل واقل الجمعية اش هو؟ اختلف فيه كما سيأتي معنا ان شاء الله ثلاثة او اثنان. الشاهد نقول حنا ثلاثة على مذهبه هو لانه شافعي اذا الامام القفان كيقولك يجب في تخصيص العامي اذا كان جمعا ان يبقى دالا على اقل الجماعة يعني يبقى دالا على ثلاثة اذا اذا قلت اكرم الطلاب الا الكسالى فلازم ان يبقى العام اللي هو الطلاب دالا على ثلاثة افراد فاكثر بمعنى اذا كان الكسالى تكريم الطلاب وقلنا الا الكسالى بمعنى اذا كان المجتهدون اقل من ثلاثة فلا يجوز مثل هذا التعبير خاص لابد يبقى اقل الجمع مفهوم الكلام لابد ان يبقى دالا على اقل قال وموجب اقله الغفار اذن التقدير والقفال والامام القفال الشاشي موجب اي اوجب ليس فاعل من اوجب موجب اي اوجب ان يبقى بعد التخصيص اقله قلب موجب اقله مفعول باسم الفاعلين اوجب القفال اقله اي اقل الجمل وقلت المراد بالجمع هنا ما فيه معنى الجمال شنو المقصود بالجمع هنا الفقيه ما فيه معنى الجمع فيشمل اسم الجمع كقوم ورهط محافظة على معنى الجمعية اذن ما دليله؟ قال لك للمحافظة على معنى الجمعية لأن اقل جمع ثلاثة فمحافظة على المعنى ديال اللفظ لابد من ان يبقى من ان يبقى اقل الجميع اذا هذا هو القول المقابل لقول الجمهور ثم قال والمنع مطلقا له اعتلال هذا قول ثالث ضعيف جدا له اعتلال غير ضعف بعضهم منع ان يبقى العام دالا على فرد مطلقا سواء اكان جمعا او غير جمعا وهذا القول ظاهر الضعف بعضهم اطلق الكلام قال لك لا يجوز ان يبقى العام دلا على فرد واحد سواء اتانا جمعا او غير جمع حتى المفرد ولا الالفاظ الاسماء الموصولة لا يجوز لابد ان يبقى اقل الجمع مطلقا ولو لو لم يكن العام جمعا لماذا العلة واضحة قالك لأن العام يستغرق