الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعندنا في هذه الجلسة باب من ابواب كتاب الحدود وهو باب التعزير وكلياته والتعزير هو التأديب على مصطلح الفقهاء فكل تأديب فهو تعزير ويطلق باعتبار اللغة على التوقير ايضا لقول الله عز وجل وتعززروه اي توقروه فالتعزير يأتي على معنيين يأتي بمعنى التأديب وهو المعنى الذي سنستخدمه في هذه الكليات ويأتي بمعنى التوقير والاحترام وفي باب التعزير كليات الكلية الاولى كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة ولا كفارة ففيها التعزير كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة ولا كفارة ففيها التعزير وذلك لان المحرمات في الشرع تنقسم الى جمل من الاقسام القسم الاول ما فيه عقوبة مقدرة في الدنيا القسم الثاني ما فيه عقوبة مقدرة باعتبار الاخرة القسم الثالث ما ليس فيه عقوبة مقدرة لا في الدنيا ولا في الاخرة وهذه الكلية انما تخص القسمين الاخيرين فلا شأن لهذه الكلية بما فيه عقوبة مقدرة شرعا في الدنيا وانما لا يدخل تحتها الا تلك المحرمات التي ليس لها عقوبة لا في الدنيا ولا في الاخرة مقدرة او ليس لها عقوبة مقدرة في الدنيا. وان كان لها عقوبة مقدرة في الاخرة فكل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة في الدنيا فان فيها التعزير وذلك كاستمتاع لا يوجب الحد كقبلة او ضمة ونحوها ففيها التعزير وكاتيان المرأة للمرأة والعياذ بالله وهي التي يسميها الفقهاء بالمساحقة فانها من الذنوب التي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا في هذه الدنيا ففيها التعزير وكاليمين الغموس فاذا عرف الانسان بانه صاحب يمين غموس متكررة فانه لا بأس في تعزيره التعزير البليغ الذي يناسبه ويردعه ويزجره عن الحلف بالله عز وجل كاذبا وكشهادة الزور فانها من المحرمات التي ليس لها عقوبة مقدرة في الدنيا ففيها التعزير وكمن دعا عليك ظلما فعليه التعزير او لعنك ظلما ففيه التعزير او قذفك بغير الفاحشة لقوله يا مبتدع يا كافر ونحوها فهذه ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا في هذه الدنيا ففيها التعزير وكسرقة لم تكمن شروطها ففيها التعزير وكجناية لا قصاص فيها طلطمتين او وكزة ففيها التعزير ايضا وكالاختلاس والانتهاب فانهما محرمان ليس فيهما عقوبة مقدرة شرعا ففيهما التعزير وكمن سب الصحابة فعليه التعزير وبالجملة فان التعزير يدخل فيه دائرتان اما واجب يترك او محرم يفعل فان قلت وما معنى قولك في الكلية ولا كفارة فنقول لان الكفارة في الشرع عبارة عن عقوبات وبناء على ذلك فلا شأن لك بتعزير انسان ارتكب ذنبا على ارتكابه كفارة لان الكفارة عقوبة مقدرة شرعا وبناء على ذلك فلا يدخل معنا في هذه الكلية الظهار فانه وان كان حراما الا ان فيه كفارة ولا الجماع في نهار رمضان فانه وان كان حراما الا ان فيه كفارة فكل حرام فعله الانسان مما لا عقوبة ولا كفارة فيه فانه يشرع في حقه التعزير الكلية الثانية كل ما يوجب الزجر عن مواقعة المعصية فمطلوب شرعا كل ما يوجب الزجر عن مواقعة المعصية فمطلوب شرعا وذلك لان من الناس من لا يزدجر عن فعل المعصية بمجرد النهي الشرعي ولا تخويف الوحي له وانما لا يصدره عن مواقعة المعاصي الا العقوبة الحالة عليه فمتى ما رأى امام المسلمين في بلده تشريع بعض التعزيرات على بعض المعاصي من باب الزجر عنها فان له ذلك لان المتقرظ في القواعد ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة فالعقوبات التعزيرية التي يسنها ولي الامر في كافة مناحي الحياة هي داخلة تحت هذه الكلية كالغرامات المرورية فانها من العقوبات التعزيرية المالية للزجر عن بعض التصرفات المتهورة التي قد تفضي الى تلف المال والنفس وكالعقوبات في مخالفات نظام العمل والعمال او كالعقوبات التي تجري في الشوائب في بعض في بعض النواحي كالعقوبات على المخالفات في البيع والشراء او العقوبات على المخالفات في المعاكسات ونحوها في الاسواق فكل ذلك مما يسوغ لامام المسلمين فعله اذا علم او غلب على ظنه ان الناس لا ينزجرون او لا يرتدعون عن فعل هذه المعصية او مواقعتها الا بمثل هذه العقوبات ولان المشروع تدوا ابواب الحرام فاذا كان ولي الامر يرى ان هذا الحرام لا يسد بابه الا بفرض شيء من العقوبات فله ان يفرض هذه العقوبات المناسبة للزجر والردع حتى وان لم يدل على عينها بخصوصها دليل شرعي وهذا من الامور التي فتح فيها الباب لولاة الامر من باب ظبط السياسة الشرعية الكلية الثالثة كل تعزيل على جرم فيناسبه كل تعزير على جرم فيناسبه كل تعزير على جرم فيناسبه بمعنى انه لابد ان يكون التعزير مناسبا لهذا الجرم لان المتقرر في القواعد ان المحرمات متفاوتة وهذا وهذا التفاوت يرجع الى عدة اعتبارات لابد من ضبطها وفهمها الاعتبار الاول كون المحرم كبيرة او صغيرة فلا جرم ان التعزير على ما يدخل في دائرة الكبائر لابد ان يكون اغلظ من التعزير الذي يكون على شيء من الصغائر فليس من المناسب ان نعاقب على الصغيرة معاقبتنا على الكبيرة ولا على الكبيرة معاقبتنا على الصغيرة. فالتعزير لابد ان يكون مناسبا للجرم ومن اعتبارات التفاوت ايضا كون الحرام متفقا عليه او مختلفا فيه فاذا اقدم الانسان على محرم متفق على تحريمه بين اهل العلم فلا بد ان يأخذ من التعزير حظه الاوفر فلا بد ان تكون عقوبة لابد ان تكون عقوبة من اقدم على الحرام المجمع على تحريمه اشد من عقوبة من اقدم على الحرام المختلف فيه ومن اعتبارات التفاوت ايضا مسألة تكرر الحرام من عدم تكرره فلا جرم انه لا بد ان يعاقب من تكرر منه هذا الحرام عقوبة تعزيرية اشد ممن لم يصدر منه الحرام الا مرة او مرتين ولذلك فان الخضر في اوائل امر انكاره على موسى عليه الصلاة والسلام لما خرق السفينة قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا فلما عاود موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام السؤال والاعتراض مرة اخرى سدد الخضر عليه فقال الم اقل لك انك وهذا تعذير لفظي كما سيأتينا في كلية انواع التعزير ان شاء الله فمتى ما تكرر فعل الحرام من شخص ولم ينزجر بالوعظ والتذكير؟ فلا بد ان توقع عليه العقوبة التعزيرية المناسبة ايش لتكرر الحرام منه ومن اعتبارات التفاوت ايضا ان التعزير على ترك المأمورات لابد ان يكون اشد من التعزير على فعل المحرمات فان باب المأمورات في الشرع اعظم بكثير من باب ترك المحظورات ولذلك فان ابليس كانت معصيته من جنس ترك المأمور فانظر الى العقوبة التي وقعت عليه واما معصية ابينا ادم فانها كانت من جنس فعل محظور فتاب الله عز وجل عليه لما تاب ومن اعتبارات التفاوت ايضا التعزير على الحرام الذي يتعدى ضرره ومفسدته لابد ان يكون اغلظ من تعزير على الحرام الذي تكون مفسدته او ضرره قا سرا على الانسان فالمحرمات التي يتعدى ضررها اعظم شرا من المحرمات التي يكون ضررها مقصورا على صاحبها فلابد ان يختلف التعزير بهذا الاختلاف ومنها ايضا التعزير باعتبار فضيلة المكان او الزمان فالذي يقترف الحرام في الزمان الفاضل لابد ان يكون تعذيره اشد ممن يرتكبه في غير الزمان الفاضل وكذلك نقول الذي يرتكب الحرام في المكان الفاضل لابد ان يأخذ حظا من التعزير اشد ممن يرتكبه في المكان المفضول ففضيلة الزمان والمكان او عظم الزمان والمكان يتفاوت بها التعزير فالتعزير على كل جرم لابد ان يكون مناسبا له ومن اعتبارات التفاوت ايضا نوع ما صدر منه الحرام جلالته هيبته منزلته مقداره فالمحرمات التي تصدر من اصحاب الهيئات الدينية او الدنيوية لابد ان يكون اشد من التعزير على الحرام الذي يصدر من عامة الناس وسقطهم فان ذنوب اصحاب الهيئات اشد وقعا واعظم شررا وضررا من ذنوب من لا يؤبه بهم ولذلك المحرم اذا صدر من العالم لابد ان يأخذ من العقوبة التعزيرية عليه اشد مما لو صدر من احد العامة فان زلة العالم وارتكابه لهذا الحرام ربما يضل به امة او فئاما عظيمة من الناس باما عظيمة من الناس ومنها ايضا مسألة المجاهرة من عدم المجاهرة فان الذنب الذي يجاهر الانسان الانسان به لابد وان يأخذ حظا عظيما من التعزير على الذنب الذي يستخفي به من ها هنا او ها هنا فلو وقعنا على انسان يذنب بين الناس ذنبا لا عقوبة مقدرة فيه فلا بد ان نعزره التعزير الشديد ليس كتعزيرنا لمن اختفى في برية بذنبه واكتشفناه او اختفى في بيته بذنبه واكتشفناه او اختفى في سيارته بهذا الذنب واكتشفناه لان التعزير لابد ان يكون مناسبا للجرم ومن الاعتبارات ايضا مسألة الدعوة الى هذا الحرام ان يكون داعية الى هذا الحرام من عدم الدعوة اليه فعقوبة من يرتكب الحرام ويدعو الى ارتكابه ويزينه للناس ويزخرفه لهم لابد وان تكون اشد من عقوبة من يستعمله من غير دعوة اليه ولا ترغيب للناس فيه والخلاصة من هذه الكلية انه لابد ان يكون التعزير مناسبا للجرم. فلابد ان ينظر من يقرر التعزير او يقضي به في هذه الامور التي يتفاوت بها الحرام حتى يعطي كل جرم ما يناسبه من التعزير اذ لا فائدة من تعزير لا يردع ولا يزجر والله اعلم ومن الكليات ايضا كل ما اوجب حدا على مكلف عذر به مميزون كل ما اوجب حدا على مكلف اوجب التعزير على المميز اعيدها مرة اخرى كل ما اوجب حدا على مكلف فيوجب الحد على المميز فالزنا يوجب الحد على المكلف فاذا وقع في الزنا مميز فاننا نعزره التعزير البليغ الذي يردعه عن مواقعة شيء من ذلك مرة اخرى والسرقة كذلك مما يوجب الحد على مكلف فلو سرق صبي لم يكلف فلا حد عليه ولكن يجب فيه التعزير لان السرقة ذنب يوجب الحد على المكلف وكل ما اوجب حدا على مكلف فيوجب تعزيرا على غير المكلف وكذلك قطع الطريق فانه من من الجرائم التي توجب الحد على المكلف فتوجب التعزير على غير المكلف اي الصبي وكذلك شرب الخمر فانه من الجرائم التي توجب الحد على المكلف فتوجب التعزير على المميز وهكذا دواليك في كافة ما اوجب حدا على مكلف فاننا نوجب التعزير على المميز اذا وقع فيه بل حتى لو كان مجنونا فان الفقهاء ينصون على وجوب عقوبة المجنون او جواز عقوبة المجنون الذي لا يرتدع الا بالضرب لا لانه مكلف لكن لا بد من زجره حتى لا يؤذي الناس في اعراضهم ولا يؤذي الناس في ابدانهم ولا في اموالهم والمجنون يعرف الضرب ويخاف منه نص على ذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومن الكليات ايضا كل ما يدخل في حد التكليف مع البلوغ كل ما يدخل في حد التكليف مع البلوغ فيعزر عليه المميز اذا امتنع عنه فيعزر عنه المميز اذا امتنع عنه كل ما يدخل في حد التكليف مع البلوغ فيعزر عليه المميز اذا امتنع عنه او اذا تركه وذلك لان هناك من العبادات ما لا يجب ما لا تجب على المميز الان. لكنها ستجب عليه اذا بلغ وكل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها فاذا لم يقبل هذا التعويد فلا بأس من تعذيره ليقبله فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروغ بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم اي ضربا تعزيريا وهم ابناء عشر سنين وذلك لان الصلاة سوف تجب بالبلوغ. فاذا امتنع عنها الصبي المميز فلا بد من تعذيره. اذا رأى وليه ان ان التعزير انفع له حتى يتعودها وسيحمد المميز عند بلوغه هذا التعزير لعدم كمالية اهليته العقلية في فهم حقيقة ما يضرب عليه الان والتعزير ليس بالضرورة ان يكون ضربا بل ربما قطع نفقة او اغلاظ لفظ او حرارة نظرة او صراخ ونحو ذلك مما يراه ولي امره نافعا له وبناء على ذلك فالصلاة لا بأس من تعزير الصبيان عليها اذا امتنعوا عن ادائها بانها شيء يجب مع البلوغ والصوم لا بأس من تعزيل الصبي عليه ان امتنعه التعزير الذي يناسب سنه ويناسب وضعه الجسدي والحجاب بالنسبة للمرأة حتى تتعود عليه فاذا رفظت لبس الحجاب صغيرة فيجوز لوليها ان يعزرها التعزير الذي يناسبها حتى تتعود عليه اذا بلغت وكترك الكذب فاذا رأيت صبيا يكذب ومن المعلوم ان الله لا يعاقبه الان على الكذب لارتفاع التكليف عنه لكنه فيعاقب عليه اذا بلغ فلا بد من تربيته على عدم الكذب من الان. حتى ولو بت دير فلابد ان يعزره وليه اذا رأى التعزير ام فعله وكالغيبة اذا وقع فيها الصبي ولم ينزجر الا بتعزيره عذرناه وكالنميمة وهي نقل القالة التي يفسد فيها بين بها بين اخوانه مثلا او بين اقاربه فاذا لم يزدجر ذلك الصبي الا بتعذيره جاز تعذيره التعزير المناسب لسنه وكعقوقه لوالديه فاذا عذر على العقوق صغيرا التزم البر كبيرا باذن الله عز وجل وكتعزيره اذا قطع ارحامه ورفض الذهاب لهم يجوز لوليه ان يرى الطريقة التعزيرية التي تردعه وتزجره عن معاودة هذه القطيعة وكرفضه للطهارة قبل الصلاة او رفضه ان يتعلم الفاتحة فاذا عذر الصبي على ما على تركي شيء يجب عليه بالبلوغ فان هذا مما اجازه مما اجازه الشارع ولا بأس به وانتم تعرفون ان مبدأي التربية هو الترغيب والترهيب فلا تعامل ابناءك بالترغيب مطلقا بان هذا يجرؤهم على معصية الله ولا بالترهيب مطلقا فان ذلك سيوقعهم في العدوان والبغضاء والعقوق وانما تعمل المناسب من المبدئين في حالتك الراهنة على حسب تقديرك للمصالح والمفاسد والخلاصة من ذلك ان كل ما يجب بالبلوغ اذا امتنع منه الصبي فانه يجوز لوليه تعذيره ومن الكليات ايضا كل من له حق التأديب فله حق التعزير كل من له حق التأديب فله حق التعزير وهذه الكلية تبين الفرقان بين الحد والتعزير فان الفروق بين التعزير والحد كثيرة جدا وهذا احدها وهي اننا درسنا في كليات سابقة ان الحدود من شأن الامام اثباتا واقامة واما التعزير فليس من شأن الامام وانما هو من شأن من له حق التأديب فمن له حق التأديب ايا كان نوعه فله حق التعزير الذي يراه مناسبا لهذا الجرم فالامام له حق التعزير على الرعية بان له حق التأديب والوالدان لهما الحق في تعزير اولادهما لانهما ها احق بالتأديب والمعلم بالنسبة لطلابه فان له حق التأديب فله ايضا حق التعزير وكالزوج بالنسبة لزوجته فان له الحق ان يؤدبها فله كذلك الحق ان يعزرها فيما لو نشزت او خالفت امره وكنواب الحاكم في حفظ الامن في البلد كالمحاكم والشرطة فان لهم حق التأديب فكذلك لهم حق التعزير فاذا قيل لك من له حق التعزير فقل من له حق التأديب والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما يكفي من العقوبات التعزيرية على الجرم فلا يزاد عليها كل ما يكفي من العقوبات التعزيرية على الجرم فلا يزاد عليها كل ما يكفي من العقوبات التعزيرية على الجرم فلا يزاد عليها فان الزيادة على العقوبة التعزيرية من باب الظلم والتجني فلا بد من دراسة حال المجرم ونوع جريمته فنعطيه من العقوبة ما يناسبه في الزجر والردع والناس يختلفون في مسألة الزجر والردع فمنهم من تزجره وتردعه كلمة او اشارة او نظرة او قطيعة او وعظ او نحو ذلك ومن الناس من لا يزجره عن الحرام الف صوت بل لا ينزجر عن الحرام الا بالقتل استدفاعا لشره كما سيأتينا ان شاء الله وبناء على ذلك فمن يكفيه الصراخ في الزجر فلا نزيد عليه ومن يكفيه التعزير بالمال فلا نزيد عليه ومن يكفيه التعزير بالتوبيخ فلا نزيد عليه ومن يكفيه التعزير بالجلد فلا يزاد عليه الحبس مثلا ومن يكفيه الفصل من الوظيفة فلا نزيد عليه وهكذا من الناس من لا يزورهم الا السجن فاذا سجنوا تأدبوا فحينئذ يسجنون ولا يجلدون فلا نزيد على العقوبات التعزيرية اذا كانت كافية بالزجل والردع لان المقصود من التعزير هو الزجر والردع عن المعصية فاذا تحقق مقصوده فتكون الزيادة عليه ظلما وعدوانا والله عز وجل لا يحب الظلم والعدوان ولو في العقوق ولو في العقوبات كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة ها سيئة مثلها معنى مثلها يعني بلا بلا زيادة ومن الناس من لا يزجره الا مصادرة المال الذي اعانه على الوقوع في هذا الحرام فنكتفي بمصادرة سيارته او مصادرة اه يعني شيء مما يخصه مما اعانه على الحرام ومن الناس من يزجره قطع الكلام معه ومن الناس من يزجره ترك السلام عليه. او ترك رد السلام عليه ومن الناس من يزجره هجره كما زجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لم يأمر بعقوبة زائدة الا ذلك هجروا حتى امر زوجاتهم ان يهجروها ومن الناس من يزجره ترك اجابة دعوته اذا دعاك لا سيما اذا علم بانك لم تجب دعوته لانه ارتكب الحرام الفلاني فيتوب وينزجر ويرتدي عن ارتكابه مراعاة لخاطرك ومن الناس من لا يزجره الا ان تشهر به فيقول اجلدني الف جلدة ولا تشاخر به ولا تشاخر بي امام الناس فهذا عقوبته التي تنفع معه ليس الجلد ولكن التشهير فنشهر به ولا نجلده لان الجلد سيكون زيادة تعذيب عليه لا داعي لا داعي له ومن الناس من يزجره ما ما يزجره اقامته من المجلس ان تطرده امام الناس يقول قم وبمجرد كلمة قم يعلن ثوبته فيما بينه وبين الله ان لا يعاود ذلك مرة اخرى حتى لا يقع في مثل هذا الموقف المحرج ومن الناس من يزجره نفيه من البلد فينفى ولا داعي لسجنه ولا لجلده ولا لتعذيبه ومن الناس من تزجره الكلمة الوعظ تذكير وعلى كل حال فمتى ما رأينا العقوبة كافية في تحقيق مقصود التعزير فلا نزيد عليها لان الزيادة مع تحقق المقصود انما هي ظلم وعدوان والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل من تكرر منه جنس الفساد كل من تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحد ولا بالعقوبات فيقتل كالصائم فيقتل كالصائل. اعيدها مرة اخرى كل من تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود ولا بالعقوبات التعزيرية فيقتل كالصائل كالذي ابتلى الناس في اعراضهم بالزنا ولا يزجره اقامة الجلد عليه فحينئذ نقتله من باب استدفاع شره عن اعراض الناس وكالذي تتكرر منه السرقة ولا يصدره اقامة الحد عليه اول مرة ولا ثاني مرة ولا يزال يتكرر منها السرقة قطعنا يده اليمنى وقطعنا رجله اليسرى ومع ذلك لا تزال السرقة متكررة منه. فهو كالصائل على اموال الناس والصائل حده القتل وكالذي يتكرر منه قتل النفوس عمدا وعدوانا ويتكرر من اهل الدم العفو ولا ينزجر عن نفوس عن انفس الناس الديات المغلظة واولياء الدم يعفون عنهم فحين اذ تنقلب من كونها قضية خاصة الى حق عام. فيجب على ولي الامر ان يحافظ على انفس اهل بلده ولا يمكن المحافظة عليها وهذا القاتل بين ظهرانيهم فلا يردعه حد ولا تردعه عقوبة تعزيرية ولا تغليظ في دية بل لا يردعه الا القتل فيقتل وكالذي يتكرر منه شرب الخمر مرات وكرات ولا ينزجر عن شربه الا بقتله فيقتل وهذا كله على حسب اجتهاد ولي الامر فيما يراه الاصلح للمجتمع ولصاحب الجريمة ولذلك وعلى ذلك يحمل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شاربي الخمر في الرابعة او الخامسة فانه ليس من المنسو من الاحكام المنسوخة كما قاله اكثر العلماء وانما هو من الاحكام الاجتهادية الخاضعة لنظر ولي الامر فيما يراه اصلح له ولمجتمعه وكالذي يتقرب منه قطع الطريق ولا يرتدع بحد يقام عليه ولا بعقوبة تعزيرية تقع عليه فنعامله معاملة الصائل على انفس الناس واعراضهم واموالهم والصائل يقتل والصائل يقتل وكالمبتدع الداعية الى بدعته وكالوثني الذي يدعو الى شركه ووثنيته ممن لا يندفع شرهم عن الناس بعقوبات تعزيرية ولا ولا حدود تقام ففي هذه الحالة ينزلون منزلة الصائل على الدين والصائل على الدين ان لم يندفع الا بقتله يقتل والصائل على العرض ان لم يندفع شره الا بقتله يقتل وبالجملة فكل من كانت صولته على شيء من ضرورات الدين فاذا لم يندفع الا بقتله فانه يقتل والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من اظهر التوبة والندم فيكف عنه كل من اظهر التوبة والندم فيكف عنه وذلك لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولان التوبة تجب ما قبلها ولاننا نقصد بالعقوبات التعزيرية ردع ولاننا نقصد بالعبودية بالعقوبات التعزيرية ردعه وزجره عن هذا الحرام فاذا شرعنا في عقوبتنا التعزيلية له ثم اظهر التوبة والندم على فعله وظهرت منه مخايل التوبة الصادقة النصوح. فحينئذ نكف عقوبتنا التعزيرية عنه لتحقق المقصود منها فاذا سجناه زمانا طويلا على ذنب تعزيري او على عقوبة تعزيرية ثم ظهر في السجن توبته وظهرت مخايلها وصدقها فحينئذ نفرج عنه واذا حكمنا عليه بالجلد بعد شهر على ذنب من الذنوب التعزيرية ثم اظهر قبل اقامته التوبة الصادقة والندم العظيم على ما وقع منه ووعد بالا يفعل وظهرت قرائن الصدق كلامه وتوبته فحينئذ نكف العقوبة التعزيرية فليست العقوبات التعزيرية من الحدود التي يجب استيفاؤها وانما هي مربوطة بمقصود فاذا شرعنا في اولها وتحقق المقصود فليس بالضرورة ان نصل الى نهايتها واما العقوبات الحدية فهنا يجب من استفائها حتى وان اظهر بعد ابتدائها عظيم التوبة الى الله عز وجل وهذا من الامور التي يفرق فيها بين العقوبات التعزيرية المتعلقة بالمقصود وجودا وعدما وبين العقوبات الحدية المتعلقة باتمامها واكمالها على الوجه المأمور به شرعا فلا ينبغي محاسبة من اظهر التوبة لنا ولا لومه ولا عقابه ولا تعذيره لان ذلك مما يجعلنا نسد باب التوبة في وجهه او نحمله على المعاندة لما نريده من العقوبة التعزيرية فلا تزيده العقوبات التعزيرية الا تبلغا في الحرام. او توغلا في الحرام فقبول توبته في الظاهر فيما بيننا وبينه وكف العقوبة التعزيلية عنه. مع ظهور صدق توبته انفع لنا وله من الاستمرار على هذه العقوبات مدري كلامي واضح الكلية العاشرة كل ما كان حراما في ذاته فلا يجوز التعزير به كل ما كان حراما في ذاته فلا يجوز التعزير به فهناك من الامور ما حرمها الشارع بعينها فلا يجوز ان نجعل ما حرم تعيينا عقوبة تعزيرية فلا يجوز ان نعزر المذنب بالتحريق. لان التحريق من الامور المحرمة شرعا ولا نعزره بحلق لحيته فان من الناس من اذا رأى صاحب لحية يرتكب شيئا او يقول شيئا غير لائق بمقامه ومنزلته يقول احلقوا لحيته وحلق اللحية حرام في ذاته فلا يجوز ان نعزر به وكوخزه بمرض قاتل كما يفعل في بعض البلاد فان ذلك من العقوبات التعزيرية المحرمة لان قتل النفوس بلا حق حرام وكتعزيره بحبس ولده او اهله بلا ذنب فان ذلك من الظلم والعدوان والظلم والعدوان محرمان ترعن فلا يعذر بهما وكلعن والديه من باب التعزير او زوجته او ولده فان اللعنة فان لعن المسلم حرام شرعا او سقيه سما فان ذلك من الامور المحرمة فكل ما كان حراما في ذاته فيحرم علينا ان نجعله كعقوبة تعزيرية والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من لا يندفع شره عن الناس الا بعقوبة فتجوز في حقه كل من لا يندفع شره عن الناس الا بعقوبة فتجوز في حقه وعلى ذلك كليات كثيرة جدا كليات تشرح هذه الكلية فمنها كل من لا يندفع شره عن المسلمين الا عن الناس الا بقتله فيجوز قتله ومنها كل من لا يندفع شره عن المسلمين الا بحبسه فيجوز حبسه ومنها كل من لا يندفع شره عن الناس الا بمنعه من مخالطتهم فيمنع من مخالطتهم ومنها كل من لا يندفع شره عن الناس الا بهجأره فيجوز هجره. المدة التي تزجره وتردعه ومنها كل من لا يندفع شره الا بعزله عن منصبه فانه يعزل عنه ومنها كل من لا يندفع شره الا بضربه وجلده فيجوز ضربه وجلده ومنها كل من لا يندفع شره الا بالتشهير به فيشهر به وعلى ذلك فقس فكل من لا يندفع شره الا بعقوبة معينة فهذه العقوبة جائزة كتعزير في حقه والكلام واضح ومن الكليات ايضا ومن الكليات ايضا كل كل اثر عن تعزير مشروع فهدر كل اثر يعني كل تلف نشأ عن تعزير مشروع فهدر وذلك لان المتقرر في القواعد ان اثر المأذون غير مضمون فلو عذرناه التعزير المشروع ومات فموته هدر ولو عزلناه ولو عزرناه التعزير المشروع فجن فجنونه هدر او شل فشله هدر او مات احد اقاربه فزعا عليه فموت القريب هدر كما قلناه في الحد تماما ومن الكليات ايضا كل مظلوم فله الانتصاف من ظالمه بقدر مظلمته كل مظلوم فله الانتصاف من ظالمه بقدر مظلمته وهذه واضحة لا تحتاج الى شرح ودليلها قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها وقول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان صبرتم لهو خير للصابرين فاذا دعا عليك ظالم فلك ان تدعو عليه بقدر مظلمتك واذا اخذ انسان ما لك ظلما فلك ان تدعو عليه بقدر ما اخذه من مالك واذا انتهك لك عرضا فلكان تعاقبه بقدر ها او فلك ان تنتصف منه بالقدر الذي يناسب مظلمتك لان العقوبات يشترط فيها العدل فالظلم محرم حتى في دائرة العقوبات فاذا عاقبت بشيء فلا بد ان تكون عقوبتك مناسبة لمظلمتك فلا ينبغي ان تظلم في عرض ثم تدعو على ظالمك بالموت وموت اهله وموت اقاربه وعائلته وذريته ونسله فهذا من التجاوز والعدوان في الدعاء اسأل الله ان يوفق هذه الوجوه لكل خير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد