﻿1
00:00:00.600 --> 00:01:14.550
المجتهدين لا يغير بهما يريد بكثرة ام لا وحين   الخصوص     قال رحمه الله التفصيل  ذكر معناه قال رحمه الله      هذه القمة     خد ازا وخصوا حكم على بعض افراده بدليل حكما عامي

2
00:01:14.750 --> 00:01:43.400
باق على عمومه الدرجة العامة   قوله والهم صادق ومن حيث اللفظ الهدف الأول هو العام المخصوص  قلو على بعض من اي بان لا يراد منه البعض الاخر بالحكم اخراج لبعض ما

3
00:01:43.500 --> 00:02:02.600
الوضوء قولهم وهذا من ومن هذا العام كذا يخرجه الخلاف اللفظي هذا كقول العامل على بعض افراده قوله تعالى والمطلقات يتربصن على بعض المطلقات دون بعض لخروج الحوامل بقوله وولاة الاحمال

4
00:02:03.200 --> 00:02:30.450
ايه طلقاته قبل ولقوله تعالى المطلقات الحوامل قبل الدخول لقوله تعالى فما لكم عليهن من سواء كان العموم لفظيا كما مثل وفي قوله قوله تعالى ومنه الذمي العموم عرفيا كعموم موافقة

5
00:02:30.500 --> 00:02:54.600
قوله تعالى لا تقل لهما اف قد  بين الولد كمال الغزالي صحح اللغوي المنحو   يعني من المالكية وهو المذهب المذهب والمناعة ان ذلك لا يجوز حبس الوالدين في وابن النواز من المالكية خالف

6
00:02:55.050 --> 00:03:14.950
فقال للغزالي  او عقلهم كعون المفهوم المخالفة نحو   انه قصر المفهوم  بس اذا لم على ما اذا لم يكن النجس  فلها سائلة نمحوها مما يعفى عنه قال العطار قال ابن عاشور في حواشيه

7
00:03:15.050 --> 00:03:47.300
لا نفس لها  لا نفس لها سائلة ومما  ميتة  على ما اذا لم يكن النجس ميتة لا نفس لها سائلة ونحوها اي ونحو ميتة مما يعفى عنها  ان كانت منفصلة

8
00:03:47.350 --> 00:04:17.500
عن الصيغة فهي وان اتصلت بي لفظا وزمنا فتسمع وبالتخصيص  لم يتحقق الشمول بصيغة العموم الكلام باواخره  هو لجدير بان خاصة انت جوازه لواحد  تتعلق بتحقيق الالفاظ قانون مخصصات منفصلة عن الصيغة

9
00:04:17.750 --> 00:04:46.900
فهي التخصيص ما يسمى بمخصصات المنفصلة وهي المخصصة  مستقلة التي تستقل بذاتها قالك فهي التخصيص وان اتصلت به كالاستثناء مثلا المخصصات المتصلة التي لا تستقيم وبدن البعض بصفتي قال فتسميتها بالتخصيص تسامح علاش

10
00:04:48.000 --> 00:05:08.450
علاش باغي نقول لك تستمعوا؟ قال لك لأن العموم لم يتحقق حتى نقول تخصيص لأن التخصيص معناه قصر شيء تحقق عمومه على بعض الافراد قال لك اذ لم يتحقق الشمول بصيغة العموم لماذا؟ غتقوليه لا راه لما قلنا اكرمي الطلاب هذا عام ثم قلت الا الكسول هذا

11
00:05:09.150 --> 00:05:27.000
التخصيص راه تحقق العموم عاد خصصتها قالك لا لأن الكلام بأواخره هداك الكلام ما كنفهمو المراد منو حتى ننتهي منه كلام باواخره بمعنى اذا فرغناه وانتهينا منه من اخره المقصود منه

12
00:05:27.300 --> 00:05:44.850
اذن اكرمي الطلاب شنو المقصود بالطلاب؟ الله اعلم تيكمل المتكلم الكلام عاد نشوفو شنو المقصود هذا الذي قسم قال والعام المخصص والعام المخصص بالنوع الاول جدير بان يسمى مخصوصا النوع الأول اللي هو اش

13
00:05:44.900 --> 00:06:03.900
مخصص المنفصل النوع الأول مخصص والعام المخصص بالنوع الاول اي بالمخصص جدير بان يسمى مخصوصا علاش قال لك لانه كان عاما ثم دخله تخصيص وبالنوع الثاني يسمى خاصا علاش؟ لأن الكلام بأواخره

14
00:06:04.500 --> 00:06:25.900
رجل واحد في اه يعني ان جواز التخصيص حتى لا يبقى من العام الا واحد   في الشرع كقوله تعالى الذين قال لهم الناس اية قرن العضد والمراد  لم يعده اهل اللسان

15
00:06:26.000 --> 00:06:51.500
اتفاق المفسرين بعضهم حتى الخلاف فيه يصعد بعضهم حتى الخلافة  بوجود القنينة فوجب جواز التخصيص الى واحد من   وجواب وغير محل ان البحث في العام والناس ها هنا ليس  المعهود ليس بعام

16
00:06:52.050 --> 00:07:16.450
انتهى قال السعد في حاجته قوله ان يبقى البحث في الناس المعهود على واحد ومن ادلته قوله تعالى ام يحسدون  صلى الله عليه وسلم على رأي قوله قالت الملائكة  جبريل انت قال

17
00:07:16.900 --> 00:07:37.850
ذكره القاضي عبد الوهاب عن المذهب وهو مبني مذهب الاكثر من  الجمع وان الداخلة على الجمع الداخلة  تبطل جمعيته حتى يصير في الاحاديث نعم وستأتي هاد المسألة سيأتي بعدها بعد

18
00:07:38.100 --> 00:08:01.000
الله قول الناظر اه والفرق في انتهاء ما قد وهياش هل استغراق المفرد كاستغراق الجمع او ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمل اجتماعا بعضهم قال استغراق المفرد اشمل من استغراق المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع

19
00:08:01.450 --> 00:08:34.350
والصحيح هو هذا ان استغراق المفردك استغراق وان الداخل على الجمع تسلب جمعيته تبطل جمعيته فيصير مدلول الجمع حينئذ مفردات افرادا  موجب اقله الخفال والمنع   مراد بخصوصنا قد دخلت واجبت عن هدف

20
00:08:34.850 --> 00:08:50.250
وتيحصل بها المطلوب احصلوا بها ما يراد به قالوا عليه بان الامر الذي يراد باستدلال بهذه الادلة عليهم لم يأخذوا عن هذا راه واضحة ان لكن الذي اريد صحة الاطلاق

21
00:08:50.600 --> 00:09:07.200
واش يصح ان يطلق لفظ فيه معنى الجماع وان يدل على فرد واحد ام لا؟ مع النزاع. ان وافقت على صحة اطلاق لفظ فيه معنى الجماعة وان يراد به واحد ان ان وافقت على ذلك

22
00:09:07.550 --> 00:09:20.900
فيلزمك ان توافق على جواز تخصيصه الى ان يبقى منه فرض واحد اذ لا فرق بين هذه الجهة بين العامل المخصوص والعامل المراد به الخصوص واضح؟ لأن المخالف باش كيعلل

23
00:09:21.000 --> 00:09:41.850
يعلم كيقولك الجمع افراده جماعات لا احد جمع الافراد ديالو جماعات لا احد كنقولو ليها العام المراد به الخصوص اريد به واحد اطلق على واحد ولم يطلق على اقل الجمع

24
00:09:42.150 --> 00:10:02.100
فان وافقه لا يلزم موافقته و اه ما استدل به من الدليل في المسألة السابقة ابطلوا العامل المراد به الخصوص بان قضية فاشل  اه الجمع اذا كان لفظا من الفاظ العموم

25
00:10:02.150 --> 00:10:30.000
في كونه مرادا به الخصوص ولا مخصوصا لا فصيغة الجمع فالبحث لغوي  فيصح الاستدلال   وذلك ها هو جاوب قال اه ثم قال والجواب انه غير محل النزاع فان البحث في تخصيص العام والناس ها هنا ليس بعام بل للمعهود

26
00:10:30.100 --> 00:10:52.450
والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام قال السعد في حاشيته قوله الناس للمعهود اه ويبقى البحث في صحة اطلاق الناس المعهود على واحد  يعني ان القفالة الشاجية اوجب في

27
00:10:54.100 --> 00:11:18.100
محافظة على معنى الجمعية افراد العامل الذي هو جمع جماعات لا احد جمع هو جمع جماعات  وان لم يكن جمعا جاز عنده  ورده العضد في شرحه على ابن الحاجب بقوله

28
00:11:18.550 --> 00:11:43.650
الجواب ان الكلام في اقل مرتبة  لا في اقل مرتبة وعليها الجمع الجمع ليس بعام لم يقم دليل على تلازم تعلق لاحدهما  فلا يكون النصح   هاد الكلام هدا كان يقول العضد

29
00:11:43.900 --> 00:12:01.450
رحمه الله والجواب هذا ردا على القفال رحمه الله ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع والان نتحدث يقول له محل البحث هو

30
00:12:01.500 --> 00:12:20.550
اقل ما يخصص اليه العام اقل ما يمكن ان يبقى مدلولا للعام بعد التخصيص ما هو وليس البحث في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع ليس بعام اه نعم هو كذلك وسيدتي ان شاء الله تحقيق هاد المسألة

31
00:12:20.650 --> 00:12:41.500
ما هو عام ليس بجمع وما هو جمع ليس بعام قال فان الجمع ليس بعامل لا تلازم بينهما قد يكون اللفظ جمعا ولا يكون  عاما فالعالم كما سبق تعريفه ما استغرق الصالح له دفعة واحدة

32
00:12:42.150 --> 00:13:09.250
اه بلا حصر واه ليس كذلك اذا قال فان الجمع ليس بعام وكذلك العكس والعام ليس بجمع وفرق بينهما في في الحقيقة وفي المدلول تمام يستمر ولم يقم دليل على تلازم حكميهما اي على تلازم حكمي الجمع

33
00:13:09.300 --> 00:13:32.450
والعام فلا تعلق لاحدهما بالاخر بل جمع شيء والعام شيء اخر وبحثهم هنا عن العامي لا عن الجمع فلا يجوز بأقل مرتبة يطلق عليها الجمع على اقل ما ينكر اقل ما يمكن ان يدل عليه العام بعد التخصيص

34
00:13:32.600 --> 00:13:51.150
لا تلازم الريائهما قال فلا يكون المثبت لاحدهما للاخرين اي انه لا تلازم بينهما المثبت لاحدهما اي للعامل لا يلزم منه ان يكون متبتا للجمع والمثبت للجمع لا يلزم الله ان يكون مثبتا في العام

35
00:13:51.650 --> 00:14:43.950
قالت في حاشيته وهذا التفصيل على ان الصراط المفروض تشمل على ان  على ان استغراق المفرد اشمل  ها لماذا  نعام الدنيا والخمر  لا يجوز اشمل ونكرة ثمن جهات المعنى لا يصلح

36
00:14:49.950 --> 00:16:10.500
نعم   هذا  وهذا التفصيل المبني على ان الداخل على الجمع لا   مبني على ان استغراق المفرد يشمل نعام   طبعا وهادي التفصيل راه مبليون هو الخبر  المصدر المؤول اه المجرور بعانة

37
00:16:12.100 --> 00:16:29.600
لأن هاد العبارة ديال اغراق المفرد اشمن شبه حكاها هو هاد العبارة مشهورة في كتب ايش يقولون؟ يعنون لها كاع كيقولو اغراق المفرد اشمل هكذا تغراق المفرد اشمل جملة مشهورة ومعروفة عنده

38
00:16:30.850 --> 00:16:55.250
استغراق المفرد اشمل اي اشمل من استغراق المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع كما ذكرت قبل فان هاته حرف المصدر المصدر المؤول هو الموصوف بقوله والمعنى او التقدير والتفصيل وهذا التفصيل على ان استغراق المفرد اشمل المبني اي

39
00:16:55.300 --> 00:17:23.900
على اه كون استغراق المفرد اشمل المبني على ان الداخلة على الجميع. على ان اي على كون استغراق المفرد اشمل  المبنيين او بعبارة اخرى ان يبني على شمول استغراق المفرد المبني على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعيته

40
00:17:24.800 --> 00:17:42.600
الشاهد هذه عبارة تذكر اغراق المفرد اشمل قاعدة تذكر هنا في هذا المحل اه لمن يراها لان هاد القاعدة اصلا مختلف فيها هل استغراق المفرد اشمل مين المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع

41
00:17:43.100 --> 00:17:59.700
او ليس كذلك ليس استغراق المفرد اشمل بل تغراقهما معا سواء فحال استغراق المفرد بحال استغراق الجماعة ثلث في هذا اذا قال لك هذا التفصيل مبني على ان يستفصلوا من

42
00:18:00.450 --> 00:18:23.500
طين الامام القفان رحمه الله لي كيفرق لانه يقول المفرد يجوز ان يبقى منه فرد واحد و الجمع يجب ان يبقى اقل الجمع فيه قال مبني على ان استغراق المفرد اشمل المبني على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعية

43
00:18:24.250 --> 00:18:43.000
بمعنى قاعدة مبنية على قاعدة التفصيل واش هو فهمتو كلامو الآن دابا الآن يشرح لنا مذهب الإمام القفالي نلاحظو بعبارة اخرى الامام القفار رحمه الله في الصلاة قال لك اذا كان العام جمعا فيجب بقاء اقل معنى الجمل

44
00:18:43.900 --> 00:19:02.200
واذا كان مفردا فيجوز ان يبقى منه فرد واحد ايوا اسيدي يقول هذا التفصيل بناه الامام والقفان رحمه الله على قاعدة وهي ايش؟ ان استغراق المفرد اشمل من استغراق المسمى والجمعي

45
00:19:02.250 --> 00:19:23.050
وطيب هاد القاعدة ديال ان استغراق المفرد اشمل مبنية على ماذا هاد القاعدة ايضا مبنية على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعية  بمعنى الاستغراقية واخا تدخل على الجمع لا تطيل جمعية كيبقى المديون ديالو جمعا كما كان

46
00:19:23.350 --> 00:19:45.600
اذا فتكون حينئذ افراده اش جماعات الأفراد ديال الجمع تكون جماعات لا لا احد  فلذلك فصل هذا لاحظ اما على مذهب الجمهور بنوا ذلك على ان استغراق المفرد اجمل لم يبنوا ذلك على

47
00:19:45.750 --> 00:20:00.000
بل وعلى ماذا؟ على ان استغراق المفرد كاستغراق الجمع بحال بحال طيب وهل قالوا ان الداخل على الجمع لا تبطل جمعيته لا بالعكس قال لك الف داخلة على الجمع تبطل جمعية

48
00:20:00.600 --> 00:20:24.050
تسلب جمعيته   على ان اهل الداخلة على الجمع داخلة على الجمعيات اذا شنو هو هذا الذي بني على ان الداخل على الجنة الأول بني على البناء الثاني اللي هو استغراءنا استغراقا وهذا راه مجرور بعالم

49
00:20:24.400 --> 00:20:39.900
ان استغراق المفرد اشمل هذا ايضا مبني على ان كذا قال ارفعوا الروح  اولا بعدم جواز التخصيص دلوقتي اذا كان نصب العام جمعا  فإذا لم يكن ان ابادر بعض ما فيه استثناء

50
00:20:39.950 --> 00:21:05.950
للبعض فيجوز اتفاقا كما   وعليه اذن هاد محل الخلاف بين الامام القصاص وبين الجمهور لا آآ لم يكن المخصص استثناء او بدل بعض اما قالك الا كان المخصص او بدل بعض فيجوز

51
00:21:06.200 --> 00:21:22.200
ان يبقى منه فرد واحد ولو كان ولو كان وعليه فما مثلنا به في الدرس الماضي ما المقصود به ايضاح المسألة والشأن لا يعترض  الى اليمنى وتخصيص العام حتى لا يبقى منه الا

52
00:21:22.250 --> 00:21:39.950
تا واحد مطلقا سواء كان   فلابد ان يبقى عنده اقل الجمعيات وقيل لا بد ان يبقى عدد غير محصور مع القول بانه لابد من بقاء اقل الجمع في قد اختلط

53
00:21:41.250 --> 00:21:59.350
والى خلاف بقوله اقل معنى الجمع لأن قل معنى سمعي وما في معناه في رأي الايمان رضي الله عنه الثاني هذه رواية القاضي ايضا واغفلني عنه وبها صدق وذكر رواية القاضي عبد الوهاب ان

54
00:21:59.700 --> 00:22:15.800
وعنده ثلاثة ضربه ابن عاصر في  قال وعند مالك اقول الجمع ثلاثة  ابن عاشور في حاشيده على تلقيح القرافي لا يصح عن مالك القاضي عبد الوهاب وهو احد اعطني مذهبه

55
00:22:16.700 --> 00:22:38.450
اه فقهاء فروع المذهب تشهد له اعترف بدراهم لزيمة ثلاثة قال وقد انكر الرهوني شرح اجي بنسبة قاله الباقلان  لكن قال المازني في شرح البرهان وقد تردد ابن  ما يضاف الى مالك في هذا

56
00:22:38.500 --> 00:22:57.700
اضاف اليه القول بان اقل الجمع اثنان لاجل بل للأم عن الثلث الى  قال ويشبه ان يكون مذهبه ان اقل الجمعية اجل ما قال في  يلزمه ثلاث دراهم ان سواء كان الجمع جمع كثرة

57
00:22:57.850 --> 00:23:16.800
او قلة سواء كان معرفا او  فلا فرق بينهما في المبدأ مطلقا وذل من قال ان اقول الثاني بقوله تعالى واطراف النهار اي طرفيه قوله قد صغت قلوبكما صاعدا عند غير ابن عباس

58
00:23:17.300 --> 00:23:33.550
قوله صلى الله عليه وسلم باثنان فما فوقهم الجماعة كان الجمهور اقل جمع ثلاثة لتفرقة العرب بين والجمع ضميرا كان او ظاهرا الاصل في الاستعمال هذه الحقيقة  بعض الثلاث مجاز عندهم

59
00:23:35.050 --> 00:24:00.100
ترى المزيف ان عمدة من يقول اقل الجمع ثلاث اطلاق النحات على الكلام الى توحيد وذكرهم التثنين واحكامها علامة  كما ذكروا الجمع واحكامه وعلامته واعراؤه  تطرقوا في ذلك بينما  بينما بين الجمع

60
00:24:00.250 --> 00:24:17.500
ما بين فرقوا ما بينهم وفي ذلك ما بين الالفاظ والعلامات والاعراب من قال بعدما قالوه ان الجمع عبروا به عن تثنيتك كان كمن قال ان الواحد يعبر به عن الجمع او يعبر به عن

61
00:24:18.000 --> 00:24:38.950
يلا استدلالهم على ان اقل جمع اثنان قوله الف معه قوما جماعة في  خلط بين الجميع الذي بمعنى والجمع الصناعي  العراقي  كانوا من اصله في غير محل  وليس الخلاف في المفهوم

62
00:24:39.850 --> 00:24:52.300
رفض الجمعية  لا شيء ولا في لفظ الجماعة بل بل في اللفظ المسمى باب الجمعية اذا انتبهوا لهذه المسألة الخلاف بينهما ذلك نتكلم عليه اقل جمع واش ثلاثة ولا ثمانين

63
00:24:52.350 --> 00:25:15.750
واشفي لفظي لفظ الجمع في كلمة جمع او جماعة او اجتماع يعني في مدلولها اللغوي شنو هو محل الخلاف وانما الخلاف بينهم في الجمع الاصطلاحي هاديك الصيغة  اه يستفاد منها متعدد

64
00:25:16.250 --> 00:25:31.500
يعني جمع مذكر سالم وانس سالم في التكسير او اسم الجمع مثلا فهذا هو محل الخلاف بينهم في هذه الألفاظ لا في لفظ او الاجتماع او الجماعة في الكلمة المادة اللغوية

65
00:25:32.850 --> 00:25:50.150
هذا لماذا؟ لأن كلمة جمعنا اجتماع ولا جماعة هادي يصح ان تطلق على اثنين بلا اشكال لغة وانما المقصود الجمع المصطلح عليه  صرح العضد في شرح مختصر الاصول. قال امام الحرمين

66
00:25:50.450 --> 00:26:08.100
فائدة خلاف تظهر فيما اذا اوصى لمساكينها تعطى تاني قول ثلاثة او وبدراهمات تحمل على ثلاثة او فرق في انتهاء ما قد ذكر اي الجمع  واما المعرف فلا فرق في انتهائه بين جمع

67
00:26:08.600 --> 00:26:26.450
وجمع لان للاستغراق تعم كل واحد منهم فينستويان في المبدأ والمنتهى  اذا كان منكرين استويا في المبدأ وافترقا في الانتهاء فقط وينتهي جمع القلة عند العشرة ولا نهاية لجمع لبعض النحات في بداية جمع

68
00:26:27.550 --> 00:27:03.650
قال بهاء الدين في عروس الأفراح  المراد كلمة جماعة في اللغة العربية نعم ما مدلول كلمة الجمع؟ شنو معنى هاد الكلمة؟ الجمع او الاجتماع او الجماعة  معناها  اللغة العربية كلمة جمع معناها ضم شيء الى

69
00:27:05.300 --> 00:27:28.750
اذا كان زيد مع عمرو هل يعد معا اجتماعا اما ان يعدوا اجتماعا جمعا فالجمع لغة منذ الكلمات جمع والميم والعين ضم شيء الى شيء فيصدق باثنين تا مشي الخلاف في كلمة جمع او جماعة او اجتماع واضح ولا

70
00:27:29.450 --> 00:27:42.850
وانما الخلاف في ما يسمى جمعا المصطلح عليه بانه جمع عند النحاتي ما يسمى جمع اللي هو ما دل على اكثر من اثنين اثنتين الى اخر جمع التكسير وكذا وكذا

71
00:27:43.300 --> 00:28:20.000
تفضل   لأن هذا هو محل النزاع دابا الآن ماشي كيفاش بناو؟ اصلا الآن محل النزاع بينهم في اقل جمع واش هو اثنان ولا ثلاثة ولا  تاج هاد الخلاف كلو لي دكرناه واش فكلمة هل هم يبحثون ما هو مدلول كلمة جمع؟ جماعة يجمع جمعا

72
00:28:20.000 --> 00:28:41.350
الجيم والميم والألف واش هذا هو ليس هذا محل خلاف بين الاجماع وانما وقع وقع الخلل فاش الاستدلال على الخلاف في مدلول الجمع وقع الخلط في الاستدان فاستدل بلفظ جماعة في في غير محله

73
00:28:41.600 --> 00:29:03.650
وانهم ماشي ماشي المبحث ديالهم في مدلول كلمة جمع في اللغة ليس هذا ليس هذا خلاف ليس هذا خلافه بالاجماع ودابا الآن المبحث في بمدلول كلمة جمع كون كان غنمشيو نستدلو بكتب اللغة نرجعو كتب اللغة ما هو مدلول كلمة جمع؟ قال ابن فارس قال فلان قال فلان كنبحثو في المدلول ديال الكلمة

74
00:29:03.650 --> 00:29:19.100
لا انا ماشي والآن مختلفين في مجلو الكلمة نرجعو ديك الساعة لكتب اللغة ونشوفو هاد الكلمة على ماذا تطلقو كلام الشعراء اذن حنا هم الآن فاش مختلفين مختلفون؟ ايه الالفاظ التي مدلولها متعدد

75
00:29:19.850 --> 00:29:42.700
الإدارة مزيانة الألفاظ لي المدلول ديالها اكثر من واحد تدل على جمع وهو الجمع المصطلح عالج ياك هنا فين كاين الخلاف؟ طيب حنا ملي اختلفنا هنا الآن واش اقل جمع ثمان او ثلاثة؟ اقل جمع بهاد المعنى ثلاثة غانجي انا وغانستدلك على ان اقل الجمع اثنان باش غانستافد

76
00:29:43.200 --> 00:29:59.900
غنستدل بمدلول كلمة جمع يصح استفزامي مدلول لفظة جمع في اللغة العربية انقول لك اقل الجمع اثنان والدليل على ذلك ان العرب تقول اذا انضم شخص الى شخص اجتمع فلان لفلان

77
00:30:01.250 --> 00:30:17.350
يصح الاستدلال ديالي الآن لا لا يصح لأنه استدلال بمسألة خارج محل النزاع حنا مامختالفينش فالمليون كلمة جمع ماخصكش تبدل لي باللغة انه ان لفظة جمع ولا جماعة ولا اجتماع

78
00:30:17.350 --> 00:30:36.300
تطلق على اثنين لأن ماشي هذا هو محل خلافنا ان محل الخلاف عندنا في الجمع المصطلح عليه ما هو اقله فهنا اتى الاعتراض من اعترض قالك لا يصلح الاستدلال بهذا لاننا حنا ماشي المبحث ديالنا فمدلول كلمة جماعة ولا اجتماع

79
00:30:36.800 --> 00:30:50.800
الخلاف بيننا اقل الجمع المصطلح عليه هو جمع التكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ شنو هو اقل ما يدل عليه؟ ما هي اقل مرتبة فيه من خلال هاد الانفلات ولذلك قال لك

80
00:30:51.000 --> 00:31:10.200
اقول استدلالهم على ان اخا الجمعتين بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة شوف لاحظ الشاهد جماعة شتي عبارة جماعة قالك فيه ضعف وخلط بين الجمع الذي بمعنى الاجتماع والجمع الصناعي المصطلح عليه

81
00:31:11.350 --> 00:31:30.600
على هاد الاستدلال بهاد الحديت لا يصح فهاد المحل لأننا حنا الآن ماشي بخلاف بينهم في مدلول كلمة جماعة وهاد الكلام هو نفس ما قاله العراقي قال لك الاستدلال من اصله في غير محل النزاع يعني بهاد الحديد بهاد الحديت الاخير ديال نعم لاحظ

82
00:31:31.100 --> 00:31:52.000
واطراف النهار الاصطدام في محله؟ اه في محله لان اطراف واش لاحظ اطراف عندنا مادة جماعة اذن هذا جمع مصطلح عليه اه قلوب جمع مصطلح عليه اخوة جمع مصطلح عليه فالاستدلال بهاد الادلة سالب لكن الاستدلال باثنان فما فوق جماعة

83
00:31:52.000 --> 00:32:16.050
لا يصح لاحظ عبرة اذا قلت لك جماعة هاد العبارة هادي هي جمع التكسير جمع المؤنث  اذن ليست من الجمع لمصطلح عابد غير الكلمة هذه هذه اللفظة فيها هذه اللفظة تدل على الجمع من حيث اللغة

84
00:32:16.700 --> 00:32:34.850
مدلولها جمع من حيث اللغة لذلك قال لك هنا لأنه ليس الخلاف في المفهوم من من نقض الجمع لغته لأنه ليس الخلاف في المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء الى شيء

85
00:32:35.100 --> 00:33:02.750
ولا في لفظ الجماعة بل في اللفظ المسما بالجمع   الافراح اشكال على الا احسن عددا من الائمة العموم مع جمع القلة هو الاول يستغرق الافراد والثاني لا يجاوز العشرة واجاب عنه بان العموم يجتمع معنا لا يجاوز الواحد

86
00:33:02.950 --> 00:33:19.350
لا يتجاوز العشرة اوضح. اوضح بمعنى اولى واحرى بمعنى سبق لينا من الصيغ العمومي المفرد ياك؟ المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المحلى بأن يفيد العمود الى كان المفرد ديالو في الاصل غير واحد

87
00:33:19.450 --> 00:33:39.050
وكيفوت العموم اذا وجدت صيغة العموم فكيف بجمع القلة؟ للمدلول ديالو عشرة مثلا   والتحبير والحق ان لام الجنسي الجنسية مع بقاء الاحكام اللفظية ما من ثبوت الحكم  جمع المحلى في الواحد

88
00:33:39.500 --> 00:34:00.050
اشتري العبيد ويحمك بشراء عدد والحق ان لام الجنس تسلك الجمعية الى الجنسية هو ما ما سبق انه مذهب الجمهور خلافا للقفال القفال عندو اه لام الجنس اللي هي المعبر عنها الاستغراقية هي العمل الجنسي بحال بحال

89
00:34:00.450 --> 00:34:27.800
هو عنده اش لا تسلب الجمعية وبالتالي ولهذا كيقول افراد الجمع جماعات لا احد تحقيق انها تسلب الجمعية الى الجنسية  المدلول ديال الجمع احد لا جماعة قال لفهم ثبوت الحكم المعلق بالجمع المحلى في الواحد

90
00:34:27.900 --> 00:34:45.950
هدا كيفهمو اي واحد اهل اللغة يفهمون هذا شوف الفقيه الحكم المعلق بالجمع المحلى يفهم ثبوته في الواحد بمعنى اذا وجد عندنا حكم معلق في الجمع لكن بشرط الجمع تكون فيه صيغة العموم تكون فيه علم

91
00:34:46.200 --> 00:34:58.950
كنفهمو منو ثبوت ذلك الحكم ولو في مفرده نعم والدليل على ذلك مثلا اذا قلت لك لا اشتري العديد قلت والله لا اشتري العبيد ثم اشتريت عبدا واحدا احنث ولا لا

92
00:35:00.000 --> 00:35:17.000
واش واضح مع ان مع ان الحكم معلق في الجمع لا اشتري العبيد العبيد جمع فاذا اشتريت واحدا احدثت. اذا ها هو الحكم ثبت في لواحد مع انه معلق جمع المحلى

93
00:35:17.400 --> 00:35:38.750
قال اي والله يحب المحسنين وقوله تعالى يحب التوابين  ان الله تعالى يحب كل محسن وكل تواب وكل  ان من سمع وصفه بمفرد محافظة محافظة على التشكل اللفظي. قال وانما امتنعه الصوم. بمعنى قد يقول قائل

94
00:35:38.750 --> 00:35:55.200
ايوا اذن علاش هاد لا اشتري العامل علاش متقولوش فيه مفرد الى كان لا اشتري العبيد الشخص اذا حلف على هذه الحنة بشراء عبد واحد اذن علاش مازال كتسميوه جماعة؟ خصكم تسميوه بمفرد هذا؟ واش واضح كلام؟ لأنه ولى المدلول ديالو واحد

95
00:35:56.200 --> 00:36:18.100
تا الجواب قالك وانما امتنع وصفه بالنظام محافظة على التشاكل اللفظي فقط غير المحافظة على المشاركة هو في الصورة ديالو في الهيئة ديالو جمع لا جمع هادشي علاش ما وصفناهش بأنه مفرد؟ محافظة على ديك المشاكلة اللفظية مادام في الهيئة وفي الصورة العبيد في الهيئة ديالو جمع هذا المحسنين

96
00:36:18.100 --> 00:36:38.000
الهيئة ديالو والجمال فمحافظة على المشاكلة اللفظية ما قلناش العبيد مفرد ولا المحسنين مفرد هذا هو المعنى يكون عم هذا الجمع باعتبار الاحادي باعتباره معنى   التي  الجموع هو ما يسمى بجنسها المفرد ولا بدعة في ذلك

97
00:36:38.250 --> 00:37:02.150
فان الامر الكوري الذي تشترك فيه كما يكون حقيقيا عمي كونوا مجازيين له ايضا وفي عموم اللفظ  انه يكون باعتبار معنى المجازيين له فيه الحق   قال في مسلم شهود تغرق الجمع سواء كان معرفا باللام او الاضافة

98
00:37:02.350 --> 00:37:20.250
او منكرا منفيا فرد فردي يا رب المفرد عند الفقهاء والاصوليين العربية وعند السكاك وما تبيعه استغراق المفرد اجمل هذه القاعدة وعند السكاكين اذا لاحظتوا الخلاف الصحيح اش هو؟ ان استغراق الجمع كاستغراق المفرد

99
00:37:20.600 --> 00:37:40.800
هو لي قرو فلول ثم قال لك وعند السكاك ومن تبعه استغراق المفرد اشمل اي اشمل من استغراق جمع  قال فراقه عنده لكل فرد فرد فراق الجمعية لكل الجماعة الواحد هو الاثنان خارجان عنه ولا شك ان

100
00:37:40.900 --> 00:37:58.850
اول علم كيس الاحكام وهؤلاء بلاما تهبطو السكاكي ومن وافقه ممن ليس من وللاصوليين ولا ائمة  قد اوضح ذلك الطاهر ابن عاشور في حواشيه عند قول التنقيع وحين هذا الاشكال يتعين

101
00:37:59.350 --> 00:38:16.400
يعتقد ان لام التعريف اذا دخلت على الجمع  فيصير الجمع كالمفرد. قال محاصر الجواب الذي المصلى نصنف ان اتفاق الائمة صحيح  بدليل ما صرح به صاحب الكشاف في قوله تعالى والله يحب المحسنين

102
00:38:17.500 --> 00:38:37.250
وقوله تعالى ولا تكن القائلين خصيما ثلاثه على ذلك ليست في الوضع المطابخ ما علمت انك فلا يقتضي ذلك ولا بالتضمن على ذلك بمعنى على على المفردات على المفرد ولا بالتضمن ولا بالالتزام للانتفاء جميع ذلك

103
00:38:37.500 --> 00:39:02.750
ولكن حسبك علاش قال ليست ليست بوضع مطابقي هذا واضح واش الجماعة الوضع المطابقي ديالو هو المفرد هو الواحد لا اذن هذا واضح قال ولا بالتضمن علاش ولا بالتضمن لأن المدلول ديال الجمع في الأصل جماعات وضع ليدل على جماعات

104
00:39:03.150 --> 00:39:25.050
على جمع اذا دايرلو فالتنمر قال الجمع كيدل بالتضمن على جماعات لا على مفردات ولا بالالتزام  جميع ذلك ولكن الجمع المعرف  تعمل مع النفي في معنى المفرد مجازا بالاطلاق نعم مجازا مرسلا يعني بالاطلاق

105
00:39:26.350 --> 00:39:44.900
وانهي القرينة وشاع ذلك في الصراحة حقيقة عرفية وهذا معنى قوله ان الاستغراق هي الاستغراقية اذا دخلت على جمع ادخلت منه معنى الجمعية الدليل على ذلك وموارد استعمالهم بهذا يندفع توهم صاحب مفتاح وصاحب الترخيص

106
00:39:45.350 --> 00:40:05.000
فراق المفرد مع الاشمل  له من نظروا الى ما تقتضيه معاني التركيز الوضع الحقيقي  دون الاستعمال العرفي في المقامات الخطابية. اه نعم جيد هذا الذي قال. قال وخيله لهما هاد الكلام هاد القاعدة لي قالوا استغراق المفرد اشمل

107
00:40:05.550 --> 00:40:27.700
النظر الى ما تقتضيه معاني التركيب بحسب الوضع الحقيقي دون الاستعمال العرفي في  الى نظرنا للوضع الحقيقي للجمع الوضع الحقيقي للجمال سيظهر لنا ان استغراق المفرد اشمل من حيث ان الوضع الحقيقي للجمع انه يدل على

108
00:40:28.500 --> 00:40:47.050
جماعات لا على افراج قال لك لكن اذا نظرنا الى الاستعمال العرفي هو اللي شار ليه لما قال ولكن الجمع المعرف بان الاستغراق استعمل مع النفي في معنى مفرد مجازا للاطلاق والتقييد والية قليلة وشاع ذلك في لسانهم حتى صار حقيقة عرفية

109
00:40:47.550 --> 00:41:09.050
اذا نظرنا الى هذا انه صار حقيقة عرفية في دلالة على المفردات وانه قد ابطلت الجمعية فيه الى دين الله سيظهرون لنا انه لا فرق بين استغراق المفرد واستغراق الجمع لان استغراق الجمع اه عرفا صار كاستغراق المفرد

110
00:41:10.000 --> 00:41:38.450
تريحا شاملا افراده الاحاديث وقال قال هذا القصف وهذا الملك الحكيم   ثم قال رحمه الله  كل الافراد لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها نقاد الثني يعزل المجاز جزما وذكره

111
00:41:38.600 --> 00:42:03.100
اشار هنا رحمهم الله الى تعريف عامي مخصوص العام المراد بالخصوص بدأ اولا بالعام المقصوص سبق لنا قبل عام الفرق بينهما؟ وما هي حقيقتهما اولا بدأ بالعام المخصوص ما هو العام المخصوص؟ قال لك وذو الخصوص هو ما يستعمل

112
00:42:03.300 --> 00:42:36.800
كل الافراد لدى من يعقلون قال لك العام المخصوص هو الذي اريد فيه جميع الافراد استعمالا لا حكما التعامل مخصوص هو الذي اريد فيه كل الافراد استعمالا لا حكما العامة والمخصوص اذا هو

113
00:42:37.600 --> 00:43:07.650
لفظ يطلق ويقصد به يراد به عند استعمال او يراد يطلق ويقصد ويراد به استعمالا لجميع الأفراد وحكما بعض الافراد اذا فهواش يقصد فيه كل الافراد من جهة استعمال ويقصد فيه بعض الافراد من جهة الحكم

114
00:43:09.850 --> 00:43:32.550
والدليل على انه قصدت جميع الافراد استعمالا مجيء مخصص القرينة ديال المخصص هاديك القرية للمخصص تدل على انه قصد به جميع الافراد والدليل على انه من جهة الاستعمال والدليل على انه قصد بعض الافراد حكما كذلك المخصص

115
00:43:32.700 --> 00:43:54.150
فالمخصص يبين لنا ان اللفظ قد استعمل في جميع الافراد والا لما اوتي بمخصص اذا فقد استعمل وقصد عند استعماله جميع الافراد و اه من جهة الحكم لم يرد جميع الافراد. والدليل على الامرين المخصص

116
00:43:54.600 --> 00:44:17.900
فالمخصص قرينا على انه مستعمل في جميع الافراد والا لما احتج له وقرينة على ان المراد بعض على ان المراد حكما بعض الافراد وانما احتج له للمخصصة مثلا اذا قيل

117
00:44:18.250 --> 00:44:41.150
اه عندي عشرة الا ثلاثة فلفظ العشرة في هذه الجملة عندي عشرة لفظ العشرة اريد به عند الاطلاق والاستعمال العشرة جميعا جميع الاطراف لكن من حيث الحكم لم يرد به

118
00:44:41.200 --> 00:45:02.500
الى سبعة ولد بسبعة والدليل هو قولي الا ثلاثة اذا فهذا اللفظ اريد فيه كل الافراد  استعمالا من جهة تناول اللفظ فانه اريد به عند اطلاقه ان يتناول اللفظ جميع الافراد

119
00:45:02.750 --> 00:45:22.600
لكن من جهة الحكم الثابت اريد بعض الافراد وهو السبعة مثلا  فهذا هو العام المخصوص بل يقول وذو الخصوصي ايها العام وصاحب الخصوص اي المخصوص هو ماء اي هو اللفظ

120
00:45:23.450 --> 00:45:50.900
الذي يستعمل في كل الافراد اللفظ الذي يستعمل في كل الافراد لاحظنا بما قالش يحكم فيه على كل الافراد. لقد يستعمل في كل لا يهتم يستعمل اي اي الاستعمال فقط هو الذي يكون في جميع الافراد

121
00:45:51.250 --> 00:46:13.000
اما الحكم فانه لي ببعض الافكار وذلك البعض هو الذي لم يخرج بالمخصص هو البعض البعض الذي لم يخرج اذا قال هو مائي اللفظ الذي يستعمل في كل الافراد او قل يتناول جميع

122
00:46:13.150 --> 00:46:44.650
الافراد اذا فعمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع افراده عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع افراده لا من جهة الحكم نظرا الى المخصص  لاحظ بعيد الرئيس راني ييسر عليك مثلا لو انني قلت لك عندي

123
00:46:45.500 --> 00:47:06.100
لو قلت لك اكرم الطلاب طلاب هذا اللفظ الان يتناول جميع الافراد مستعمل في جميع الافراد ياك؟ هذا من جهة الاستعمال ومن جهة الحكم اكرمي الطلاب من جهة الحكم كذلك الحكم فيه ثابت لجميع الافراد ولا لا

124
00:47:06.500 --> 00:47:26.850
مخصص اكرم الطلاب مستعمل في جميع الأفراد وهذا ظاهر واضح لأن اللفظ يتناول ومن جهة الحكم كذلك لجميع الأطراف واش واضح الكلام مثال مثال ماشي الكتاب دابا انا مازال ما ساليتش المثال غي بغيتكم تفهموا عاد غادي نجي لكم المقصود

125
00:47:26.900 --> 00:47:45.350
اكرموا الطلاب طلاب هذا اللفظ مستعمل لجميع الافراد ولا لا ومن جهة الحكم كاين شي مخصص مكاينش اذن من جهة الحكم كذلك قصد فيه جميع الافراد حكما فإذا قلت الا

126
00:47:45.750 --> 00:48:02.300
مثلا الكسال الا الكسالى اللفظ الذي استعملته نفس اللفظ لي قلنا الطلاب مستعمل في جميع الافراد الاستعمال هو هو لكن من جهة الحكم صار الحكم مقصورا على بعض الافراد ولا لا

127
00:48:02.450 --> 00:48:23.450
اذا اريد بهذا اللفظ والطلاب بعض الافراد حكما حكما اريد بعض الافراد نظرا الى المخصص لي هو الا الكسالى نظرا الى النقص هذا هو معنى انه اريد فيه جميع الافراد استعمالا

128
00:48:24.150 --> 00:48:41.000
وبعض الافراد اكمل فهمت لا قال في كل الافراد لدى من يعقل هذا العام المقصود العامل المراد به الخصوص ديالها را الفرق وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاط

129
00:48:41.850 --> 00:49:06.550
العامل المراد بالخصوص قالك اسيدي اريد فيه بعض الافراد استعمالا وحكما ولدت ولد فيه من الاصل بعض الافراد استعمالا وحكما هذا ظاهر اذن العام والمراد بالخصوص اريد فيه بعض الافراد استعمالا وحكما كذلك

130
00:49:10.000 --> 00:49:35.400
بمعنى ان المتكلم لما تكلم بذلك اللفظ العامي اراد به عند الاطلاق وعند الاستعمال بعض الافراد فقط استعمله في بعض الافراد فقط فمثلا لو قال قائل اكرم الطلاب وقصد زيدا

131
00:49:36.200 --> 00:49:53.800
قصبة زيدا استعمل العام بخاص قال اكرمي الطلاب وقصد زيدا اذن لاحظ لما قال اكرم الطلاب وهو يقصد زيدا منهم استعمل اللفظ العامة اصالة في من اول الامر في بعض الافراد ولا في جميع الافراد

132
00:49:54.900 --> 00:50:16.600
في بعض الافراد  اذا فهو مستعمل في بعض الافراد وكذلك محكوم فيه على ذلك البعض اذا فاريد به بعض الافراد استعمالا وحكما كذلك هذا واضح لأن الحكم اش لا يمكن ان يكون خارجا عن الاستعمال

133
00:50:18.700 --> 00:50:34.750
مفهوم الكلام لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ علاش هنا لا يكون مستعملا في جميع الافراد لأنها لا توجد قرينة قرينة المخصص غير موجودة المخصص في العام المراد بالخصوص غير موجود

134
00:50:35.850 --> 00:50:49.500
لاحظوا هناك في القسم الأول ما الذي دلنا على انه قد استعمل في جميع الأفراد المخصص قلنا لو لم يقصد به جميع الافراد من جهة الاستعمال لما احتج الى المخصص

135
00:50:50.450 --> 00:51:09.000
لكن هنا لا نحتاج الى مخصص في العام المراد به الخصوص لانه اصلا استعمل في بعض الافراد اطلق وهليب على فرض فاذا اوتي بمخصص بعد ذلك كان تناقضا انت اردت بعض الافراد

136
00:51:09.150 --> 00:51:25.800
ثم خصصت واتيت بمخصص  لتلك الافراد اذا فهذا يدل على انك في اول الامر لم تستعمله لبعض الافراد استعملته في جميع الافراد لذلك اتيت بمخصص وهذا ليس كذلك في العام

137
00:51:25.900 --> 00:51:56.550
اذن العام المراد به الخصوص هو الذي يقصد فيه بعض الافراد تناولا وحكما اعمالا وحكما ولا يقصد به الكون  كقول الله تعالى فنادته الملائكة ما المراد بالملائكة اذا هذا اللفظ استعمل اصالة وابتداء في بعض الافراد

138
00:51:56.750 --> 00:52:20.400
استعمل من اول الامر في فنادته الملائكة اي جبريل لما اطلق اللفظ ابتداء اطلق على جبريل الذين قال لهم الناس ان الناس كما سبق معنا واضح الفرق اذا اشار له الناظم قال وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاط وما ايها العام

139
00:52:20.700 --> 00:53:00.000
الذي قد يراد ان يقصد به الخصوص تعامل الذي قد يقصد ان يراد به الخصوص جعله النقاد في بعضها جعله اي اعتقده ان النقاد مستعملا في بعضها اعتقده النقاد مستعملا في بعضها

140
00:53:02.200 --> 00:53:23.100
بعض الافراد اذا وعليه فليس البعض الاخر مرادا لا تناولا ولا حكما اذا قلنا هو مستعمل اصالة في بعض الافراد اذا فالبعض الاخر قولو اسيدي البعض الآخر ليس مرادا لا تناولا ولا حكما

141
00:53:23.500 --> 00:53:50.950
قال جعله النقال في بعضها اي في بعض الافراد فقط ما في جميع الافراد اذن الحاصل ان العام المراد به الخصوص واش؟ هو اللفظ العام المستعمل في بعض افراده فليس عم مرادا لا تناولا ولا حكما

142
00:53:51.450 --> 00:54:23.850
فليس عمومه مرادا لا تناولا ولا وقول الناظم النقاد يقصد بهم السبكي يقصد بهم السبكيين اذا جعله في بعضها النقاد اي السبكيان التاج ووالده والنقاد جمع ناقض وهو مشتق من النقد

143
00:54:24.300 --> 00:54:51.100
والنقد هو تمييز  الجيد من الرديء واضح التمييز الجيد من الرديء فهو يصف السبكيين رحمهما الله بانهما ممن يميز الجيد من الرذيل لأنهما من المحققين المحررين لمسائل رحمة الله عليهما

144
00:54:52.000 --> 00:55:11.950
وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها اللغة اذن واضح الفرق واضح ان فرض هزه اذن لاحظ لنفرض ذلك مثالا لو انني مثلا قلت اكرم الطلاب وقصدت به من اول

145
00:55:12.000 --> 00:55:28.650
وهلة لما اطلقت لفظ الطلاب كنت اقصد بالطلاب زيدا منهم كذا ايش يسمى هذا عام مراد به الخصوص لانني استعملت اللفظ العام هذا مجاز مرسل من باب اطلاق الكل وارادة البعض

146
00:55:29.150 --> 00:55:47.800
استعملت النقض العام في بعض افراده اصالة انا قلت طلاب واقصد زيدا من الطلاب اذن هذا عام مراد به الخصوص لماذا لانه قصد بهذا اللفظ قصد به بعض الافراد استعمالا وحكما

147
00:55:48.350 --> 00:56:12.850
لكن لو قلت اكرم الطلاب فاطلقته على جميع الافص استعملته وانا اقصد جميع الافراد ثم اخرجت منهم بعض الافراد من جهة الحكم فقلت الا مثلا كذا تهديش يسمى عاما مخصوص

148
00:56:12.950 --> 00:56:35.850
طرأ عليه التخصيص ورد عليه التخصيص  اذن قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟ قد عرفنا عرفنا حقيقة العام المخصوص وحقيقة العام المراد به الخصوص فما الفرق بينهما من جهة الحقيقة والمجاز

149
00:56:36.500 --> 00:57:03.600
قال لك الناضج والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى والثاني يعزل المجاز جزما وذاك اصلي وفرعي قال والثاني يعزو للمجازي اصبر العام المراد به الخصوص مجاز بلا خلاف

150
00:57:03.900 --> 00:57:22.200
اتفاقا ثانيا اذا ما المقصود بالثانية لي دكرناه العام المراد به قال لا تنسبه للمجاز جزما اي قطعا واتفاقا الى خلافه فهو مجاز وواضح كونه مجازا مفهوم. شوف الفقيه انا قلت

151
00:57:22.450 --> 00:57:47.900
اكرمي الطلاب وقصدت زيدا هذا مجاز ولا لا اطلقت اللفظ استعملت اللفظ في غير ما وضع له فلفظ الطلاب هذا موضوع ليه ثلاثة فاكثر وانا استعملته في واحد لما استعملته في واحد فقد استعملته في غير موضع وهذا مجاز

152
00:57:48.450 --> 00:58:08.400
وهاد المجاز مجاز المرسل علاقته الكلية والجزئية من باب اطلاق  قل وارادة الجزء واضح من باب اطلاق فنادته الملائكة ولكل اطلق واريد الجزء لواجبه اذا هذا مجاز موصل بلا خلاف

153
00:58:10.700 --> 00:58:42.500
يقول لك والثانية ان عمرت بخصوص اعزو اي نسب المجازي لماذا لانه مستعمل في غير ما وضع له من شمول جميع الافراد جزما اي قطعا اتفاقا اي بلا خلاف  واضحك

154
00:58:42.600 --> 00:59:02.900
وضح كونه مجازا لماذا كان مجازا لانه هو في الاصل كلي له افراد متعددة في اصل الوضع واستعمل في بعض تلك الافراد سواء استعمل في واحد او اكثر. المقصود انه لم يستعمل في جميع افراده

155
00:59:03.150 --> 00:59:21.500
تعمل في واحد او اكثر ان ذلك مجاز علاقته الكلية اذن هذا النوع الثاني العام المراد به الخصوص واما العام المخصوص فهل هو من قبيل الحقيقة او المجاز الف في ذلك

156
00:59:22.100 --> 00:59:55.900
فقيل حقيقة وقيل قال رحمه الله وذاك للاصل وفرع ينمى وذاك اي العام المخصوص لاحظ الإشارة للبعيد اللول العام والمخصوص ينمى ان ينسب في الاصل وفرعي ينمى ان ينسب الاصل في قول وفرع في قول اخر اي فيه

157
00:59:56.700 --> 01:00:22.400
خلاف ايه قولان في نسبته خلاف فينسب للاصل اي الحقيقة اصل هو حقيقة اي قول وهو الراجح وينسب للفرع اي المجاز في قول اخر لكن لاحظوا معايا الفقيه هاد العام المخصوص اللي فيه خلاف واش ينسب للحقيقة هاد الخلاف متى

158
01:00:23.050 --> 01:00:46.050
بعد التخصيص اذا كان المخصص منفصلا فالخلاف متى بعد التخصيص عاد اختلفوا فيه اما قبل التخصيص فهو حقيقة لانه مستعمل في جميع الافراد لكن بعد ورود التخصيص عليه وقصر مخصص حكمه على بعض الافراد فحينئذ وقع

159
01:00:46.350 --> 01:01:08.150
مثلا لو قلت انا لو قال قائل اثري الطلاب فاللفظ هذا عام مستعمل في جميع الافراد ثم بعد اسبوع او بعد شهر قال له لا تكرم الكسالى منهم فاتى المخصص

160
01:01:08.200 --> 01:01:29.400
فبعد التخصيص الآن هاديك اكرمة طلاب اللي قالها قبل اسبوع صار مدلولها من حيث الحكم صار الحكم فيها على بعض الافراد تا الان عاد وقع الخلاف اما قبل التخصيص فلا خلاف لان المراد جميع الافراد استعمالا وحكما فهو حقيقة

161
01:01:29.950 --> 01:01:49.650
انثى وهو العام الذي لم يدخله تخصيص دخلة من الام على العام الذي دخله تخصيصا العام المخصوص اذا قال لك وذاك اي العام المخصوص ينسب للأصل هذا القول الأول للاصل اي الحقيقة

162
01:01:49.750 --> 01:02:12.450
اي قول وهذا القول قول اه بني السبكي والرازي والحنابلة وكثير من الحنفية والشافعية وغيرهم نسبوه الى الحقيقة والثاني قال وفرعن اي الى المجاز عند بعض المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم

163
01:02:13.950 --> 01:02:36.300
وهذا الخلافة الفقيه لاحظوا في ماذا في اه دلالة العام على الباقي على ما بقي لأن لاحظوا العامل المخصوص عام ورد عليه مخصص فدل على ان المقصود بذلك العام بعض الافراد ولا لا

164
01:02:39.900 --> 01:03:05.050
فاختلفوا في دلالة العام على ذلك الباقي الذي لم يخرج  الخلاف فاش في دلالة العام المخصوص على الباقي لان العام المخصوص فيه مخرج  و ما لم يخرج ما اخرج من العامي وما لم يخرج ما بقي

165
01:03:05.100 --> 01:03:29.800
عندنا المخرج وعندنا الباقي تا الخلاف بينهم فاش؟ في دلالة العام على الباقي واش دلالة العام على ما بقي من الافراد؟ حقيقة او مجاز فمثلا لاحظ لما في المثال اللي مثلنا به اكرمي الطلاب هاد النفط كان يدل على جميع الافراد مثلا جميع الافراد لنفرض انهم عشرون

166
01:03:30.250 --> 01:03:51.150
جميع الافراد فخص بعد مثلا لا تكرم الكسالى لما خص اخرج من تلك الافراد هي عشرين فرضا خمسة وعندنا مثلا خمسة عشر من الطلبة مجتهدون اذن الآن السؤال لفظ الطلاب

167
01:03:51.800 --> 01:04:11.100
يدل على اكرمي الطلاب فهاد الجملة شنو صار المقصود به مجتهد والمجتهدون خمسة عشر اذا فعل هذا اكرم الطلاب دلالة لفظ الطلاب على ما بقي بعد التخصيص وهو وهو خمسة عشر. هل هذه الدلالة

168
01:04:11.100 --> 01:04:31.600
او مجازية  واضح؟ اذا دلالة العام على الباقي بعد التخصيص على ما بقي من الافراد بعد التخصيص هل هي من قبيل الحقيقة ولا النفوس بمعنى هاد اللفظ على ما وضع له فيكون حقيقة وعلى غير مولانا

169
01:04:32.550 --> 01:04:51.200
الذين قالوا حقيقة بماذا استدلوا استدلوا قالك اسيدي ذلك العام كان دالا على تلك الافراد قبل التخصيص وبعد التخصيص ما زال دانا على نفس الافراد اذن فدلالته على تلك الافراد حقيقة

170
01:04:51.350 --> 01:05:10.300
لانه كان دالا عليها قبل التخصيص اذا فالآن هو دال على ايش على ما وضع له وهو تلك الافراد  فلفظ الطلاب كان يشمل يشمل في الاصل مجتهدين والكسالى طلاب يشملوا المجتهدين والكسالى

171
01:05:10.750 --> 01:05:32.350
فلما خرج الكسالى بقي دالا على المجتهدين ودلالته على المجتهدين كانت قبل التخصيص مزال دار على ما كان دالا عليه قبل ياك نتوما كتوافقونا على ان دلالته على المجتهدين مع الكسالى حقيقة

172
01:05:32.650 --> 01:05:46.900
فتوافقنا على ان دلالته على المجتهدين قبل التخصيص حقيقة كتوافقونا فبعد التخصيص كذلك راه مزال دال على نفس المعنى لم يدل على شيء اخر واش واضح هذا وجه من قال انه حقيقة

173
01:05:47.600 --> 01:06:04.000
الذين قالوا انه مجاز موجود عليك قالوا لهم فرق بين الحالتين شوف لاحظوا هادو قاسوا حالة ما بعد التخصيص على ما قبل التخصيص قال لك بحال بحال دل على المجتهدين قبل وبعد نفس الدلالة

174
01:06:04.350 --> 01:06:18.200
فإلى كان قبل الحقيقة حتى دابا راه حقيقة الذين قالوا مجاز خالفوا قال لهم لا فرق بين الحالتين الحالة الاولى نعم حقيقة قبل التخصيص لكن بعد التخصيص ماشي الحقيقة صار مجازا

175
01:06:18.600 --> 01:06:45.000
لماذا قالوا لانه اه لأن اللفظ قبل كان يتناول تلك الافراد الباقية بعد التخصيص وغيرها يتناول الجميع الافراد الباقية بعد التخصيص وغيرها مما خصص كان يتناول الجميع حقيقة والان صار يتناول

176
01:06:45.450 --> 01:07:09.600
البعض فقط بعض الافراد وتناوله للبعض فقط مجاز قالوا لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لان الشيء مع غيره شنو هو الشيء الباقي؟ ما بقي من الامراض

177
01:07:10.200 --> 01:07:41.450
مع غيره وما اخرج غيره اي خلافه آآ لا مع غيره خلافه دون غيره يعني وحده فقط باقي وحده بعبارة اخرى اي ان الباقي لما كان مع ما اخرج فان دلالة العام عليه كانت حقيقية

178
01:07:41.850 --> 01:08:08.850
لكن لما اخرجت بعض الافراد وبقي وحده صارت دلالة العام عليه مجازية  ففرق بين الحالتين قالك فلول يدخل في لفظ الطلاب المجتهدون والكسالى معا فهذه حالة لها حكمها والان صار اللفظ دالا على المجتهدين فقط دون الكسالى. هذه حالة اخرى لا فرق بينهما

179
01:08:08.900 --> 01:08:31.550
الشيء مع غيره غيره لا مع غيره   اذن اختلف في ذلك ولكل قائل حجته لي قالوا حقيقة لهم حجة والذين قالوا مجاز ايضا له حجة ولدا الناظم رحمه الله اه اشار للخلاف ولم يرجح

180
01:08:31.700 --> 01:08:54.050
وان كان تقديمه لي اه القول بان ذلك حقيقة مشعرا بالترجيح وقد رجحه اه ابن السبكي رحمه الله وغيره اذن هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله ثم المحاشاة وقصر القصد

181
01:08:54.100 --> 01:09:14.450
من اخر دون جهد الآن وضح لنا الفرق بين العام مخصوص العام المراد به بالخصوص ذكر هنا في هذا البيت مسألة او ذكر مسألتين تفصيلا المحاشاة المعروفة في الفقه وقصر القصد المعروفة في الفقه والاصول

182
01:09:17.250 --> 01:09:38.900
اولا بعدا نعرفو شناهي المحاشاة وقصر القصد ثم بعد ذلك نذكر حكمه واش هما من العامل المخصوص ولا العامل المراد به ثم المحاشاة المحاشاة في الفقه هي اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية

183
01:09:39.850 --> 01:10:05.150
دون اللفظ  اخراج الحال في استثناء الحالف بنيته بقصده شيئا يتناوله لفظه هادي تسمى تسمى محاشاة في الفقه اشناهي هي ان يحلف انسان بشيء او على شيء ان يستعمل عند الحليف

184
01:10:05.200 --> 01:10:32.050
عند حديثه لفظا عاما ويقصد به بعض الافراد  الإنسان ملي كيبغي يرحمو يستعمل في حليفه لفظا عاما وهو يقصد اش بعض افراد ذلك العام هادي تسمى  بمعنى ان ذلك الحالف قد استثنى واخرج

185
01:10:32.200 --> 01:10:49.750
من لفظه العام بعض الافراد لكن بالقصد لم لم يقل الا لم يتلفظ لكن هو لما قصد قصد استثناء كذا وكذا من الافراد مثلا الواحد يقول الحلال علي حرام ويقصد

186
01:10:51.450 --> 01:11:13.000
اه مثلا الحلال علي حرام ويقصد ما عدا الزوجة مثلا يقول الحلال علي حرام ان فعلت كذا وكذا ويقصد اش باعد زوجتي بمعنى اي شيء حلال فانه احرمه على نفسي

187
01:11:13.250 --> 01:11:36.300
حليفا من منصور الأيمان لكن يقصد استثناء اش بمعنى انها ليست داخلة في كلامه اي انه ولو حنف لا تحرم عليه زوجة  الحلال علي حرام مثلا ان ذهبت الى مدينة كذا ويقصد الا

188
01:11:36.500 --> 01:11:54.850
الا الزوجة فانني ولو حمدت لا تكون محرمة علي هذا هو الاخراج بالقصد ان نيتي تا اللفظ لي هو الحلال يشمل الزوجة ولا لا بلغة اذا النفظ عام لكن هو اخرج

189
01:11:57.250 --> 01:12:19.000
اخرج منه بعض الافراد بالقصد بنية وغير الزوجة نوادى بها واش واضح الكلام هادي تسمى المحاشاة قال ثم المحاشاة وقصر القصد قصر القصد اي التخصيص بالقصد قصر القصد من باب اضافة

190
01:12:20.400 --> 01:12:46.800
اه المصدر الى فاعله قصر القصد تخصيص القصد اي ان يخصص القصد اضافة المصدر الى غالي التخصيص بالقصد معروف هذا التخصيص بالنية واش واضح مثلا واحد يقول كيفما قلت لكم اكرم الطلاب ويقصد زيدا

191
01:12:47.450 --> 01:13:07.500
ايلا قال واحد اكرمي الطلاب وهو كيقصد بالطلاب زيدان اش كيتسمى هذا؟ تخصيص بالنية اتضح ازاي  اذا قال لك الناظم المحاشاة اللي عرفناها والتخصيص بالنية وهذا باب كبير وباب عظيم

192
01:13:08.350 --> 01:13:28.300
هذا من نوعان هل هما داخلان في العام المخصوص ولا في العام المراد به   لأن العامل المخصوص القرينة ديالو الفضية العام المخصوص اللول قرينته لفظية لابد له من مخصص والمخصص

193
01:13:28.900 --> 01:13:50.300
والقليلة  اذا هذان من العام المراد بخصوة هو ظاهر شوف لاحظ الان الحالف اذا حلف قصد ان يخرج شيئا يتناوله لفظه لي حلف به قصده واش اخراج شيء استثناء شيء

194
01:13:50.400 --> 01:14:11.400
اذن ما الذي فعل هذا الحالف اطلق عاما واراد خاصا قال الحلال واراد ما عدا الزوجة فاطلق العام واراد الخاص اذن فهذا عام عام مراد به الخصوص اي ان المتكلمة قصد لهذا العامل لي حلف به خصوصا اي بعض الافراد سهل

195
01:14:11.850 --> 01:14:28.650
وكذلك في التخصيص بالقصد التخصيص بالقصد كذلك من هذا القبيل واحد قال الطلاب ويقصد زيدا اذا هذا عام مراد به الخصوص  وظاهر كلام الناظم رحمه الله لما قال ثم المحاشاة وقصر القصد ظاهره

196
01:14:29.600 --> 01:14:50.150
ان هناك فرقا بين المحاشاة وبين التخصيص بالقصد  لأنه عطف المسألة الثانية على الأولى والعطف يقتضي المغايرة اذا فظاهره انه يرى الفرق بينهما في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء الى الثقه

197
01:14:51.000 --> 01:15:14.100
هل هناك فرق بين المحاشاة والتخصيص بالقصد ام ان المحاشاة نوع من التخصيص بالقصد فالذي عليه المحققون في المذهب وغيره ان المحاشاة نوع من التخصيص بالقصد لا فرق بينهما التخصيص بالقصد هذه قاعدة عامة

198
01:15:14.200 --> 01:15:43.200
ومما يدخل تحتها المحاشاة اذ اذ من التخصيص بالقصد تخصيص الحادث شيئا اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه الذي حلف به   واذا هذا القول الاول انه لا فرق بينهما وان التخصيص بالقصد اعم من المحاشاة وهي اخص

199
01:15:44.500 --> 01:16:23.850
وبعضهم يرى فرق بينهما. طيب على القول بالفرق بينهما ما هو الفرق بينهما اختلف فقيل اولا الفرق بينهما ان التخصيص بالنية لا يقبل مع المرافعة والمحاشاة تقبل مع المرافعة المسألة ديال المحاشاة اللي دكرنا الآن هي اخراج الحالي كدا كدا هده تقبل عند المرافعات

200
01:16:24.550 --> 01:16:43.900
فمثلا من قال الحلال علي حرام عمم هكذا ان فعلت كذا وكذا وسافر الى البلد الفلاني فقيل له قد قلت الحلال وعلي حرام ان فعلت وفعلت حلفت اذا فزوجتك تحرم عليك

201
01:16:44.500 --> 01:17:08.150
انقلع فقال لا لن اقصد ذلك قصد اخراج استثناء الزوجة تا رفع الامر الى القاضي الزوجة هادي رفعت امر القاضي او غيرها فقال هو لما رفع الامر الى القضاء قال اني قصدت

202
01:17:08.300 --> 01:17:28.250
الزوجة يقبل قوله قال عن يقبل قالوا في المحاشاة يقبل اه القول عند المرافعات اذا قال انا قصدت اخراجها يقبل قوله واما التخصيص بالقصد فلا يقبل في فلا يقبل عند المرافعة

203
01:17:28.500 --> 01:17:50.950
مثلا واحد قال اه بزيد لزيد علي عشرة مثلا فرفع امره الى القاضي لانه اقر قال لك افلان راه قر بان عليه عشرة عشرة دراهم فلما رفع امره الى القاضي قال قصدت

204
01:17:51.350 --> 01:18:11.150
الا تسعة مثلا اردت بالعشرة قصدت اخراج بعض الافراد. اي قصدت الا تسعة هل يقبل قوله مش واضح الكلام بالمرادعة قالوا لا لا لا يقبل اذن المحاشاة يقبل القول فيها في المرافعة

205
01:18:11.600 --> 01:18:36.900
والتخصيص بالقصد لا يقبل هذا الفرق الأول  القول الثاني قالوا الفرق بينهما ان المحاشاة في المحلوف به باي لفظ كان والتخصيص بالنية في المحلوف به والمحلوف عليه اي اعم فالمقصود اللي كيظهر

206
01:18:37.100 --> 01:19:01.350
الصورة التي يظهر فيها الفرق بينهما ان المحاشاة في نحن في به والتخصيص بالقصد في المحلوف عليه بمعنى ان داك الاستتناء ولا الاخراج اذا كان اذا كان في المحلوف به يسمى محاشاة ويسمى كذلك تخصيصا للقصد لان التخصيص بالقصد اعم

207
01:19:01.650 --> 01:19:24.950
واذا كان في المحلوف عليه يسمى تخصيصا بالقصد ولا يسمى محاشبة مثال ذلك لو قال احد علي كل الايمان لا اكرم فاسقا لانكم تعرفون الحديث الحليف والمحلوف المحلوف عليه هذا يقول علي

208
01:19:25.400 --> 01:19:53.350
كل الايمان لا اكرم فاسقا فإذا اخرج من الأيمان الطلاق علي كل الايمان ومن الايمان الطلاق. علي الطلاق فاذا قصد فاذا قصد اخراج الطلاق من الايمان اذن هذا استثناء فاش في المحلوف به ولا في المحلوف عليه

209
01:19:54.400 --> 01:20:15.000
لأنه حلف بالعباد فهذا يسمى محاشاشا وقصد بقوله لا اكرم فاسقا هاد المثال الثاني اراد اخ اراد استثناء زيد من الفساق لا اكرم فاسقا هذا عموم من الفساق واحد الشخص اسمه زيد

210
01:20:15.400 --> 01:20:35.700
وقصده واش اخراج زيد من الفساق اش يسمى هذا تخصيصا للقصد لأنه في المحلوف عليه شو هذا راح يصير وراء الفرق مفهوم اذا اذا استثنى الطلاق كان ذلك محاشاة لانه

211
01:20:35.850 --> 01:21:04.150
في المحلوف به واذا استثنى بكرا من الفساق فان ذلك تخصيصا بالقصد لانه في المحلوف عليه اذا فعل هذا الفرق تكون المحاشاة في المحلوف جديد وهو تخصيص مقبول مطلقا اذن الحاصل ان ظاهر النظم ياش

212
01:21:04.750 --> 01:21:28.050
باهر كلام النادي ان المحاشاة غير التخصيص  والتحقيق انها كاين هو ان التخصيص بالقصد اعم سيشمل المحاشاة وغيرها فكل محاشاة بالقصد ولا عكس وليس كل تخصيص بالقصد محاشاة ولكن اعلم

213
01:21:28.250 --> 01:21:57.450
فإلى ان نية التخصيص تنفع على المشهور ان وقعت اولا او في الاثناء واما بعد الكلام فلهون اذا كانت بعض الكلام فانها له ولو وصلت اذا نية التخصيص متى تنفع على المشروب

214
01:21:57.700 --> 01:22:24.800
ان وقعت اولا او في اثناء في اثناء سواء اكان يمينا او غيره الكلام تقبل اما اذا كانت بعد ذلك فانها له  واحد قال مثلا اه الحلال علي حرام. وقصد العموم اول مرة في اول مرة

215
01:22:26.400 --> 01:22:47.900
ثم بعد الفراغ من الكلام عاد قصد التخصيص بقلبه فان ذلك لا ينفع لكن لو انه نوى التخصيص في اول الكلام او اثنائه فان ذلك يقال على المشهور اذن الشاهد يقول الناظم ثم المحاشاة

216
01:22:48.050 --> 01:23:16.500
الشهيرة في علم الفروع وقصر القصد اي التخصيص بالقصد دون اللفظ التقسيص بالنية القصد اي النية وقصر القصد اي تخصيص بالقصد دون اللفظ قال من اخر القسمين دون جحره يعدان

217
01:23:16.600 --> 01:23:43.950
من اخر القسمين هو اخر خصمين تعامل مراد به الخصوص في اخر القسم اي العام من مراد به الخصوص دون جحد اي انكار معروف معلوم دون انكار معروف وضحت  ثم قال

218
01:23:44.250 --> 01:24:17.750
وشبه الاستثناء اول سنة واتحدا القسمان عند القدماء  كان هاد البيت ما ذكر فيه قال لا تعلم ان الاستثناء وما يشبهه من كل مخصص متصل انما هو من العامي المخصوص

219
01:24:20.950 --> 01:24:44.600
بمعنى قالك اي عام نجده مخصصا لمخصص متصل بالاستثناء وما يشبهه كبدن البعض من الكل او الشرط او الغاية فان ذلك العام من قبيل العامة المخصوص اذا وجدت تخصيص بالاستثناء ونحوه

220
01:24:44.800 --> 01:25:16.350
فان ذلك العامة مخصصة من قبيل العامل المخصوص العام وهو ظاهر واضح لان العام المخصوص قريمته لفظية كما سبق اذا قال رحمه الله وشبه  ومخصصات المتصلة اي ظهر عندهم بأول

221
01:25:17.100 --> 01:25:38.250
اي لاول مذكور شنو هو اول مذكور العامل المقصوص لاول اي هو من العام المخصوص عنده  ووجه كونه من العامل المقصود ظاهر وواضح ثم قال رحمه الله واتحد القسمان عند القدامى

222
01:25:39.550 --> 01:26:04.350
قال لا تعلم ان المتقدمين لا يفرقون بين العام المقصود والعامل والمراد به الخصوص واتحد القسمان اش هما القسمان عند القدماء مقدمينه من اصوله اذا فنفهم منه ان التفريق بينهما هو منهج

223
01:26:05.600 --> 01:26:46.450
متأخرين من الاصوليين كالسبكي ووالده قال رحمه الله وهو حجة لدى الاكثرين مخصص له مخصص له معينا يبي  اه ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألتين تفصيلا المسألة اللولة ان العام الذي دخله التخصيص حجة في الباقي ولا لا

224
01:26:47.000 --> 01:27:10.100
العام اذا دخله التخصيص يكون حجة فيما بقي من الافراد التي لم تخرج نعم  المسألة الثانية هل يشترط في المخصص ان يكون معينا او لا يشترط ذلك مذهب الأكثر انه يشترط ان يكون المخصص

225
01:27:10.400 --> 01:27:34.550
وعينا بل حكي الاتفاق عليه بعضهم حتى الاتفاق على هذا انه يجب يكون مخصص وعي اه وجب ان يكون معين وجب ان يكون معينا  والقول الثاني انه يجوز التخصيص ولو كان المخصص مبهما

226
01:27:35.000 --> 01:28:01.800
وحد هؤلاء اش قال قالك ولو كان مبهما  اه ان العام يكون حجة في الباقي لاحظ العام حجة فيما بقي بعد التخصيص السؤال الآن هل يكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ سواء اكل المخصص معين او غير معين

227
01:28:01.900 --> 01:28:18.700
او لا يكون حجة في الباقي الا اذا كان معينا اختلف في ذلك شنو هو محل الخلاف؟ محل الخلاف اذا لم يكن معينا لانه قيل لا يكون حجة للباقي الا اذا كان المخصص معينا

228
01:28:19.350 --> 01:28:32.050
وقيل مطلقا اذا فعل هذا المتفقون على انه حجة في الباقي اذا كان المخصص معينا لا اشكال فيها لكن اختلفوا اذا لم يكن معينا فقيل حجة في الباقي وقيل لا

229
01:28:33.300 --> 01:28:57.200
لا مسألة اذا كان معينا لماذا لم يختلفوا لانه لا اشكال في ذلك لا لبس فيه قال لك مثلا قائل آآ قال لك مثلا لا تكرم كسولا شوف لا تكرم كسولا الا زيدا

230
01:28:57.400 --> 01:29:15.650
بالمخصص معين ولا لا معين اللي هو زيت وعليه فان العامة حجة في الباقي. انت ماذا ستفعل تمتنع من اكرام جميع الكسالى الا جيدا لا لا اشكال لكن اذا كان المخصص

231
01:29:16.100 --> 01:29:44.200
غير معينين مثلا لو قيل لك لا تكرم الكسالى الا بعضهم بعضهم المخصص اللي هو بعضهم غير معين مبال فهل يكون حجة في الباقي ام لا اختلف فمنهم من قال لا لا يكون حجة في الباقي. علاش؟ قال لك لوجود الاحتمال

232
01:29:44.800 --> 01:30:06.850
لأنه الى جعلنا حجة في الباقي والآن اردت ان تعمل بالعام فيما بقي ربما تعمل به في بعض الافراد التي قصد اخراجها بقوله الا بعضهم  فقالوا اذا فيه لبس وعليه فلا يكون حجة في الفاقد

233
01:30:07.250 --> 01:30:35.400
مثلا قال لك قائل اكرم الطلاب الا بعضهم هل هذا حجة في الباقي اختلف الذين قالوا لا ليس حجة للباقي  وجه ذلك قالوا بانه يحتمل ان تكرم بعض الطلاب ويكونون من المخرجين من الذين قصدوا بقوله الا بعضهم

234
01:30:36.650 --> 01:31:01.800
فلاجل هذا الالتباس قال لك لا ليس حجة في الباقي لوجود  اذن يقول الناظم وهو اي العام المخصوص حجة لدى الاكثر اي حجة في الباقي حجة في الباقي لدى الاكثر من العلماء. وهو الحق

235
01:31:02.900 --> 01:31:26.400
والدليل على ذلك على انه حجة في الباقي استدلال الصحابة به من غير نكر تدلى الصحابة به من غير نكر فدل على انه حجة  بشرط حجة بشرط ان مخصص له معينا يبي

236
01:31:27.250 --> 01:31:50.050
اذا كان مخصصه معينا هذا الذي قصدت اذا كان المخصص للعامل معينا والتقدير مخصص له اي للعام معينا ما الذي خرج بهذا القيد خرج ما لو كان المخصص غير يعني

237
01:31:59.650 --> 01:32:36.400
فهل يكون حجة في الباقي او لا يكون محل خلاف وقد عرفتم وجه  اه قول كل قائل اذا فمنهم من قال اذا كان اذا محل الخلاف اش قلنا اسيدي لا كان المخصص غير

238
01:32:36.650 --> 01:32:52.300
معين فهل يعمل بالعامي لبعض الافراد لان هاد الباقي لاحظ ملي كنقولو الباقي ملي مخصص معين الباقي كيكون تا هو معين واذا كان المخصص غير معين فالباقي غير معين واضح

239
01:32:52.500 --> 01:33:12.500
اذا ما بقي من العام هل يعمل به فيما بقي من الافران مع ان ما بقي غير معين لان ما اخرج غير معين قلنا خلاف فالقرافي رحمه الله حكى الاتفاق على انه لا يجوز العمل

240
01:33:13.650 --> 01:33:47.650
والامام السبكي رحمه الله نسب العمل به فيما بقي للاكثر بسبب ذلك للاكفان والامام الطرافي رحمه الله كيقول لك لم يقم به احد ولا يمكن العمل به لما علمتم    والصحيح انه لا اتفاق في المسألة

241
01:33:48.300 --> 01:34:12.850
هل الخلاف فيها حاصل وانه لا يوجد المذكور الذي يقرأه الامام القرافي هذا حاصل ثم قال وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ  ذكر في هذا البيت مسألة مشكلة مع ما سيأتي

242
01:34:12.900 --> 01:34:47.250
وهي هل يجوز ان يكون الفرد الخارج بالتخصيص اصلا يقاس عليه هل يجوز ان يكون الفرد خارج بالتخصيص اصلا يقاس عليه واذا قسنا عليه ايش يلزم فيلزم من ذلك اذا قسنا على الفرض المخرج

243
01:34:48.950 --> 01:35:07.100
امرا فيلزم منه اخراجه ايضا من العموم وهكذا كل ما قيس على الاصل المخرج يجب اخراجه كذلك اذ الفرع له حكم الاصل والاصل المقيس عليه هنا مخرج اذا فالفرع كذلك سيكون مخرجا

244
01:35:07.900 --> 01:35:29.650
سهلة ولا لا لاحظ ساهلة المسألة شو خصك عندنا واحد الفرد من الافراد اخرج من عموم عندنا لفظ عام ثم اخرجنا منه فردا من الافراد خصصناه بدليل هذا الفرض المخرج من العموم هل يجوز ان نجعله اصلا مقيسا عليه يجي ونقيس عليه واحد الفرع اخر

245
01:35:29.950 --> 01:35:50.550
لانه اصلا قياس اصولي ونقيسو عليه فرض فردا اخر في ذلك الحكم هل يجوز ذلك ام لا؟ اختلف وانتبهوا الى مسألة اذا قسنا عليه فرضا اخرا اذا هاد الفرض الاخر اللي غنقيسوه على هاد الاصل المفرج حتى هو يلزم اخراجه من العموم

246
01:35:51.450 --> 01:36:11.500
تا هو حينئذ سيرسر خارجا من العموم وهكذا كلما قسنا على الاصل سنخرج من العموم اختلف في هذه المسألة ثقيلة لا يجوز قيل لا يجوز يمتنع ذلك ووجه الملح ظاهر علاش قال هؤلاء لا يجوز

247
01:36:11.850 --> 01:36:36.700
قالوا لاننا ان جوزنا ذلك ستكتب مخالفة الاصل الأصلي هو العام هو الأصل تيؤدي دلك الى كثرة مخالفة الاصل العامي حنا عندنا نص عام والتخصيص خلاف الأصل فأخرج فرد من الأفراد بدليل اذن فلا نقيس على ذلك الفرض فرضا آخر وإلا غيأدي بنا هذا الى الى اخراج

248
01:36:36.700 --> 01:37:06.050
افراد متعددة من العاملين وعليه فهذا يخالف تخالف الاصل العام فسيؤدي بنا القياس الى كثرة مخالفة الاصل  والذين قالوا بالجواز وهم الاكثر بماذا عللوا ذلك عللوا ذلك بوجود  قالك هاد الفرض المخرج لماذا اخرجه الشريعة اخرجه لمصلحة بلا شك

249
01:37:07.250 --> 01:37:27.700
طرد المستثنى من العموم الشارع تشريعه تشريعاته كلها منوطة بالمصالح اذن فاخراج هذا الفرد من العموم لمصلحة ولا لا فإذا وجدت تلك المصلحة نفسها في فرع آخر فيلزم القياس تكثيرا للمصلحة

250
01:37:27.850 --> 01:37:48.350
لان الشريعة جاءت لذلك ولو ادى هذا الى مخالفة الى مخالفة الأصل لي هو الدليل العام ولو ادى الى مخالفته علاش تكثيرا للمصالح لان الشريعة اذا اناط حكما بمسألة بحكمة وجب

251
01:37:48.950 --> 01:38:12.450
وجب ان اه يعطى ذلك الحكم لكل فرع وجدت فيه تلك المصلحة للمصالح والمنافع اذا يقول الناظم وقس اي علاقة المسألة فيها خلاف على الفرد الخارج من العام بمخصص للمصالح

252
01:38:13.150 --> 01:38:46.050
وقس على ايش على الفرض العام الخارجي  على الفرض الخارج من العام المخصص للمصالح اي مصلحة لحكمة تخصه تقيس على هذا الفرد الخارجي من عمل مخصص ماذا تقيس عليه غيره من الفروع اذا وجدت

253
01:38:46.150 --> 01:39:09.800
فيها الحكمة تقيس عليه غيره من فروع علاش اذا وجدت فلماذا تكثيرا مصلحة الاحكام اذا هذا هو القول الاول انه يجوز اذا يصح القياس على الفرد  القول الثاني قال ورب شيخ لامتناع جريح

254
01:39:10.200 --> 01:39:31.200
ورب الشريح قال لك في شرحه هل ربه نادي تكثير قال لك علاش قالك قالك لأن الامتناع مذهب كثير من العلماء ورب شيخ تقصد الشيخ هنا الاكثر فرب هنا تكثيف

255
01:39:34.000 --> 01:39:57.700
ورب شيخ جانح اي مائل الى امتناع ورب شيخ جانح عماد الى امتناع من ذلك اي الى عدم جواز القياس على ما اخرجه المخصص اذا المذهب الاكثر انه لا يجوز

256
01:39:57.850 --> 01:40:31.950
ماذا مذهب الأكثر ان ذلك لا يجوز لماذا بما فيه من كثرة مخالفة الاصل خوف وخشية مخالفة الاصل فذلك لا يجوز عند وايضا اذا قلنا القول الاول انه يجوز الثاني

257
01:40:33.200 --> 01:40:58.100
لا يجوز القول الثاني الذي قال اهله لا يجوز لا استدلوا قال لك خوف كثرة مخالفة الاصل و  والذين قالوا يجوز لماذا جوزوا ذلك جوزوا ذلك تكثيرا للمصلحة وايضا قالوا ابقاء اللفظ على عمومه

258
01:40:58.350 --> 01:41:21.100
اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي بأن اللي منعوا ارادوا ابقاء اللفظ على عمومهم والذين اجازوا اعتبروا اش مقصد الشارع اذن قال هؤلاء المجوجون ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي

259
01:41:21.150 --> 01:41:45.050
ومراعاة المصالح والحكم اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي مقدم على الاعتبار اللغوي  اذا هذا حاصل المسألة لكن هذه المسألة تشكل مع ما سيأتي من قول ناظم واعتبر الاجماع جل الناس وقسمين مفهوم كالقياسي

260
01:41:45.200 --> 01:42:06.800
سيأتي معنا ان شاء الله بعد ان التخصيص يجوز ان يكون بالقياس  فما وجه جواز التخصيص بالقياس هناك ومنعه هنا  تيجي معنا هنا يجوز التخصيص بالقياس طيب لماذا وسبق ليا فالورقات التخصيص بالقياس

261
01:42:07.400 --> 01:42:28.050
بقول الله تعالى مثلا الزانية والزاني تجدد كل واحد الزاني هذا يعم  وخص منه القياس العبد ولا لا والعقد هذا مقيس على الامة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصاد من العذاب

262
01:42:29.050 --> 01:42:54.050
فيقاس العبد على الامة فيحكم بتشطير العذاب عليه كتشطيره عليها  آآ هذا القياس يخصص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما اي كل زان الا العبد فانه يجلد

263
01:42:54.150 --> 01:43:09.150
نصف ما يجلده الحروف فالمقصود هاد المثال ان شاء الله سيأتينا ان التخصيص يجوز ان يكون بالقياس فان قلت لماذا جاز ذلك كما سيأتي هناك؟ ومنع هنا واضح الناس مع انه تخصيص بالقياس

264
01:43:09.900 --> 01:43:44.400
اه هذا الموضع مشكل استشكله بعض اهل العلم واجاب عنه بعضهم الجواب عنه هو ان يقال ان تخصيص بالقياس  اه المسألة الاتية ان شاء الله اذا لم يكن ذلك الفرع المقيس

265
01:43:45.950 --> 01:44:08.500
داخلا في العموم اذا لم يكن ذلك الفرع المقيس الذي سنلحقه بالاصل المخرج اذا لم يكن داخلا في العموم فهداك هو اللي غايجي معانا ان شاء الله انه يجوز اما اذا كان داخلا في العموم فهو الذي فيه الخلاف

266
01:44:09.050 --> 01:44:32.700
اذا الفرع الذي سنقيسه على الاصل المخرج اما ان يكون داخلا في العموم اولى فان كان داخلا في العموم فهو الذي فيه ايش خلافه هنا بقرينة قولهم تكثيرا للمصلحة تكفيرا للمصلحة

267
01:44:33.300 --> 01:44:51.400
واذا لم يكن داخلا في العموم بل كان داخلا في عموم اخر ممكن اه ممكن عندنا واحد الفرع داخل في عموم اخر ونقيسه على اصلي على اصل مخرج من عموم

268
01:44:51.950 --> 01:45:13.100
لا منع من ذلك كأن يكون مأخوذا من عموم الاخر واضح فهذا من احسن ما جمع به بين هذا وبينما سيأتي هذا الذي فيه الخلاف اذا كان اذا كان الفرع الذي سنقيسه على الاصل المخرج داخلا في العموم

269
01:45:14.950 --> 01:45:37.700
والاتي فيما اذا لم يكن داخلا في عمومه وضحت بان كان مأخوذا من عموم الاخر او مأخوذا من دليل اخر ولو لم يكن عاما هذا حاصل  الا حاصل الله تعالى

270
01:45:46.700 --> 01:46:59.500
ماذا لا لا يصح لا توجد ضرورة  لو كان لمحل اه لوجب حينئذ من طرف الشرعية لكنه في محل السبب اذا ذلك زحاف حذف ذاك السكون زحاف ماشي اشكال    ان المحاسبة من

271
01:47:03.900 --> 01:47:25.200
دابا الآن عندنا اصل عامل اللي هو التخصيص بالقصد شنو معنى هذا ان تخصص بنيتك. نعم فإذا حلفت وقصدت اخراج اي ما يتناوله لفظك اش درتي بها انت قصة دينية ولا لا

272
01:47:25.650 --> 01:47:47.500
فعبارات التخصيص بنية عامة اقيسوا بالقصد سواء اخ خصصت محلوله  المحاشاة خاصة مثلا ما لو كان الاخراج بالقصد لي احلفي به بالمحلوف به اذا فهي نوع من