﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.500
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ اخر ما ذكر المصنف رحمه الله من مسائل باب الوديعة قوله ولا ينتفع بها اي بالوديعة

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.600
بغير اذن ربها اي لا يحل له ان ينتفع من الوديعة باي وجه من اوجه الانتفاع من غير اذن ربها اي من غير اذن صاحبها وذلك ان اليد قد اخذت هذا

3
00:00:38.750 --> 00:01:01.600
المال على وجه الحفظ والقيام عليه والصيانة له والانتفاع به خارج عن هذا الوصف والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا العقد بناؤه على الحفظ والصيانة فاذا

4
00:01:01.950 --> 00:01:26.550
استعملت العين وانتفع بها فانها تكون قد خرجت بذلك عما تعاقد عليه مع صاحب العين لهذا اجمع العلماء رحمهم الله على انه لا يجوز للمودع ان يستعمل العين المودعة ولا ان

5
00:01:26.700 --> 00:01:42.150
ينتفع بها باي وجه من اوجه الانتفاع الا ان يأذن ربها. فما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قوله ولا ينتفع ولا ينتفع بها بغير اذن ربها دل عليه الكتاب والسنة

6
00:01:42.550 --> 00:01:59.250
واجمع عليه علماء الامة اما الكتاب فعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكذلك قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان ان تؤدوا الامانات الى اهلها  اما السنة

7
00:01:59.700 --> 00:02:17.150
فقول النبي صلى الله عليه وسلم على يد ما اخذت حتى تؤديه فاليد امنة ما اخذته على الصفة التي اخذته حتى ترده الى صاحبه واما الاجماع فقد حكاه ابن منذر

8
00:02:18.050 --> 00:02:41.500
ب الاشاعة اشراف حيث قال واجمع اهل العلم على ان المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن اتلافها قال واجمعوا على اباحة استعمالها باذن مالكها واجمع على اباحة استعمال الوديعة باذن مالكها. فاذا اودعه مثلا سيارة فليس له ان ينتفع

9
00:02:41.850 --> 00:03:03.350
ركوبها والتنقل عليها ولا الحمل عليها الا ان يأذن صاحبها لذلك اذا اودعه قال قلما كذلك اذا اودعه ثيابا كل هذه الاشياء اذا اودعت فانه ليس له ان ينتفع منها الا باذن ربها

10
00:03:05.250 --> 00:03:22.650
ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الاحكام المتعلقة بالشفعة فقال باب الشفعة باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. وهي خاصة في العقار

11
00:03:22.650 --> 00:03:42.600
الذي لم يقسم بحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحي لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات

12
00:03:43.150 --> 00:04:18.200
باب الشفعة الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر من حيث المعنى اللغوي والمراد به الزوج وهو القريب فالشفع زوج ضد الوتر وهو تصير الشيء الفردي على حال من الاقتران والزوجية

13
00:04:20.350 --> 00:04:44.750
واما تعريفها في الاصطلاح فقد عرفها المصنف رحمه الله بقوله وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه ووجه الربط بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي يتبين من معرفة حقيقة الشفعة الشفعة

14
00:04:46.700 --> 00:05:18.550
تثبت في البيع ونحوه مما تنتقل فيه العين بمعاوظة على تفصيل سيأتيه فاذا انتقلت العين الى يد المشتري جاء الشفيع فاثبت له استحقاقا في العين فكان بهذا زوجا فجعل المشتري الفرد زوجا اثبات حقه في

15
00:05:19.000 --> 00:05:41.400
العين ولذلك سميت وسمية شفعة تصيرت المستحق للعين كان واحدا فصار زوجا فصار زوجا هذا وجه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي وثمة في كل التعريفات رابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي

16
00:05:41.800 --> 00:06:16.650
عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهي الشفعة استحقاق اي ثبوت الحق فالاستحقاق هو ثبوت الحق استحقاق الانسان يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم والكافر الانسان اسم جنس يصدق على كل بني

17
00:06:16.700 --> 00:06:51.150
ادم انتزاع وهو وهي استحقاق الانسان انتزاعا حصة شركة انتزاع الاخذ اما انتزاع مأخوذ من الناس وهو اخذ الشيء بقوة وغلبة وعدم اختيارك وهذا وصف ثابت في الشفعة في بعض صورها

18
00:06:51.450 --> 00:07:15.500
اذ انه ينتزع النصيب المنتقل الى المشتري من دون اختيار ولذلك قال انتزاع استحقاق انتزاع حصة شريكه هذا المنتزه حصة شريكه اي اي نصيب شريكه فالمقصود بالحصة هنا النصيب نصيب الشريك

19
00:07:15.950 --> 00:07:42.800
وقول شريكه الشريك اي المشارك وهو من له حق في العين المعقود عليها فاذا كان اثنان شركاء في ارض او في عقار فباع احدهما نصيبه فلشريكه ان ينتزع هذا النصيب الذي يبيع ينتزع ممن

20
00:07:44.000 --> 00:08:06.700
ممن انتقلت اليه وهو مشتري  فيكون بهذا انتزع انتزع نصيبه حصة شريكه فقوله هي استحقاق انتزاع حصة شريكة اي نصيب شريكة في الملك مشركنا المقصود به الشركة في الملك لا شركة العقود

21
00:08:07.000 --> 00:08:33.300
انما الشركة في الاملاك  قوله رحمه الله هي استحقاق من ان الشوفعة ثبوت وحق الانتزاع وقال بعض اهل العلم بل التعريف الاصوب ان يقال الشفعة انتزاع حصة شريكه وليس الاستحقاق فالاستحقاق

22
00:08:34.800 --> 00:08:52.800
ليس شفعة انما الشفعة هي الانتزاع نفسه والى هذا ذهب شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله وبه قال بعض اهل العلم وعلى كل حال الذين عرفوه بانه استحقاق عرفوه مبدأ

23
00:08:54.900 --> 00:09:27.200
الشفعة انها حق بسبب الشركة ينتزع بها الشريك نصيبه والذين عرفوا بالانتزاع عرفوه الواقع والحقيقة اذا اذا مثلت بالتشفيع وعلى كل حال الامر متقارب الذي عليه اكثر الفقهاء هو هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله

24
00:09:27.300 --> 00:09:58.050
بقوله وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه قوله ببيع طيب قوله رحمه الله انتزاع حصة شريكه فهم منه ان موضوع الشفعة بالشركات دون سعر المشاركات فليس في كل مشاركة اوليس في كل اشتراك انما في

25
00:09:58.300 --> 00:10:29.000
شركة الملك دون غيره وفي العقار كما سيأتي توضيحه دون المنقول لانه قال حصة شريكه   نص الفقهاء رحمهم الله على ان ذلك  في العقار دون المنقول وقد نص على ذلك المصنف بقوله وهي خاصة في العقار

26
00:10:30.150 --> 00:10:52.400
الذي لم يقسمه سيأتي التفصيل وقوله رحمه الله حصته شريكة فهم من انه لا شفعة للجار انه لا شفعة للجار لانه انما اثبت ذلك في حصة الشريك دون حصة الجار

27
00:10:52.650 --> 00:11:19.100
وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله في هذا فمنهم من قال انه لا شفعة بسبب الجوار نعم فمنهم من قال انه لا شفعة بسبب الجوار وهذا الذي عليه جمهور العلماء

28
00:11:19.100 --> 00:11:53.200
وهما جرى عليه مصنف هنا في من ذكر فيما يظهر والقول الثاني وهو المذهب والقول الثاني ان الشفعة تثبت الى الجار شرط ان يكون ثمة اشتراك بين الجيران في حقوق الملك. اما اذا لم يكن ثمة اشتراك في حقوق الملك

29
00:11:53.700 --> 00:12:29.300
فانه لا تثبت الشفعة والقول الثالث في المسألة ان الجار تثبت له الشفعة مطلقا ولكل قول دليل فالذين قالوا بانه لا تثبت للجار استدلوا بما سيأتي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

30
00:12:30.600 --> 00:12:56.400
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا والجوار ليس فيه اشتراك بل الاملاك فيه مقسمة والحدود واقعة والطرق مصرفة فلا شفعة والذين قالوا باثبات الشفعة مطلقا استدلوا بما في الصحيح

31
00:12:57.300 --> 00:13:15.650
من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار الجار الجار احق بصقبه اي بجواره قال وهذا يثبت الشفعة مطلقا واليه ذهب الامام ابو حنيفة وهو قول في المأوى في المذهب

32
00:13:17.350 --> 00:13:39.300
والقول الثالث الذي ذكرت انه اذا اشتركوا في حقوق الملك تثبت الشفعة واذا لم يشتركوا فلا شفعة هذا القول اليه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول عند الحنابلة

33
00:13:40.550 --> 00:13:59.650
وعند غيرهم انه اذا كان ثمة اشتراك في حقوق الملك فانه تثبت الشفعة والا فلا وهذا القول وسط بين القولين بين القول الذي يلغي الشفع مطلقا للجار وبين القول الذي يثبتها مطلقا له

34
00:14:00.950 --> 00:14:22.050
وهو مقتضى العدل والقياس انه اذا كان ثمة اشتراك فانه تثبت الشفعة والدليل على هذا الجمع بين الاحاديث حديث الجار احق بسقبه وحديث قضى النبي بالشفعة صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

35
00:14:22.250 --> 00:14:45.400
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فالجمع بينهما ان يقال اذا كان بينهما اشتراك في حقوق الملك والمنافع والمصالح يشترك في الطريق الاشتراك في المنافع فانه حينئذ ايش تثبت الشفعة والا فلا

36
00:14:46.800 --> 00:15:07.200
وقوله رحمه الله من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه قوم يد من من انتقلت اليه ليشمل كل يد انتقل اليها النصيب والحصة سواء كان ذلك ببيع ويقال ببيع ونحوه سواء كان ذلك ببيع

37
00:15:08.000 --> 00:15:35.600
او بهبة او آآ صلح او بغير ذلك من اوجه الانتقال فلو كان صداقا او كان عوض خلع كله يندرج تحت قوله رحمه الله من من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه

38
00:15:38.000 --> 00:16:08.100
قوله ونحوه يحتمل احتمالين. الاحتمال الاول ان ان ان يريد نحو البيع اي مكان كالبيع من العقود وهو ان يكون الانتقال بعوض ما لي. ليخرج كل العقود التي انت قلت من غير عوض مالي

39
00:16:08.400 --> 00:16:30.900
كما لو اوقف او اوصى او وهب او جعله صداقا او عوضا في خلع او صلعوا صلحا عن دم عمد او صلحا عن حق غير مالي او ما اشبه ذلك

40
00:16:32.900 --> 00:16:57.750
فقوله ونحوه يحتمل ان يكون نحو البيع من العقود المالية فيكون مراده بذلك  من يد من انتقلت اليه بعوض مالي كما نص على ذلك الفقهاء ويحتمل ان يكون اي بنحو البيع من اوجه الانتقال سواء كان بعوض مالي او بغير عوظ مالي

41
00:17:04.650 --> 00:17:29.400
والمصنف رحمه الله ذكر في الفتاوى السعدية وكذلك في شرح العمدة القولين في المسألة هل يشترط ان يكون الانتقال بعوض مالي فلو انت قلت عن صداق ونحو لم يملك الشفعة على المذهب

42
00:17:30.350 --> 00:17:58.300
هذا القول الاول واشار الى القول الثاني وهو ثبوت الشفعة حتى لو انتقل الملك بغير البيع واخو الشفيع بالقيمة لانه لا ظرر على المنتقل اليه وبه يندفع الظرر عن الشفيع

43
00:17:58.750 --> 00:18:22.200
ورجع هذا القول فقوله ونحوه اي من العقود التي ينتقل بها الملك. هذا هو المتسق مع ترجيح المصنف فلا يقال ببيعه ونحوها اي بعوض مالي بل بجميع صور ونحوه اي مما ينتقل به الملك

44
00:18:22.650 --> 00:18:45.050
من يد الى يد سواء كان بعوض مالي او بغير عوض مالي هذا هو الذي رجحه رحمه الله وهو رواية في المذهب وهو المتفق مع مقاصد الشريعة  الذي يتحقق به

45
00:18:45.450 --> 00:18:58.050
مقصود الشارع في اثباته بالبيع لان ذلك ليس قصرا على البيع بل على كل صور لان المقصود دفع الظرر عن الشريك سواء كان انتقال بعوض مالي او بغيره الظرر واحد

46
00:18:58.350 --> 00:19:20.500
فلماذا يقال في البيع يثبت تثبت الشفعة وفي غيره لا تثبت الشفعة يقال في كل انتقال اختياري تثبت الشفعة في كل انتقال اختياري تثبت الشفعة ولما نقول اختياري ليخرج الانتقال القهري

47
00:19:20.850 --> 00:19:52.200
كانتقال المال بالارث فانه انتقال قهري وليس اختياريا ثم على هذا الترجيح تكون العقود مقسومة الى قسمين القسم الاول ما له ثمن فيكون الشفيع ملزما بدفع الثمن الذي تم عليه العقد

48
00:19:52.350 --> 00:20:21.050
لانتزاع النصيب سواء كان الثمن عاليا او الثمن قاصرا عن ثمن المثل لانه يعوض المشتري فلو ان النصيب انتقل الى المشتري باكثر من ثمنه باكثر من قيمته فهل يقال لا لا يشفع الا بالقيمة

49
00:20:21.550 --> 00:20:42.800
او يشفع بالثمن ولو كان ارفع يشفع بالثمن ولو كان ارفع فمثلا لو كان قيمة هذا النصيب الذي تم بيعه خمس مئة الف وباعه الشريك على المشتري مليون بالف الف

50
00:20:43.750 --> 00:20:59.850
في هذه الحال الشريك يقال له اما ان تدفع الثمن الذي تم عليه العاقل او يسقط حقك في الشفعة. يقول طيب هذا ما يسوى. يقول هذا الذي تم عليه العقد

51
00:21:01.100 --> 00:21:19.450
فاما ان تمضي على هذا النحو او لا؟ الا ان يكون ثمة عبث او تحيل لاسقاط الشفعة فعند ذلك الامر يرجع الى نظر القاضي لكن اذا لم يكن عبث ولا

52
00:21:19.650 --> 00:21:37.100
تلاعب فان الاصل في ذلك ان يدفع الشفيع الثمن الذي انتقل به العقد هذا هو القسم الاول اذا كان الانتقال بعوض مالي اما اذا كان الانتقال بغير عوظ مالي ففي هذه الحال

53
00:21:38.150 --> 00:21:55.700
الشفيع له القيمة الشفيعي يدفع القيمة يجب على الشفيع دفعه القيمة لمن ينتزع الحصة من يده قيمته قيمة عدل لا واكس ولا شطط لا زيادة ولا نقص هذا ما يتصل

54
00:21:55.900 --> 00:22:22.100
ب قول المصنف رحمه الله في التعريف وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه وقوله رحمه الله من يد من انتقلت اليه يشمل كل من انتقلت اليه

55
00:22:22.350 --> 00:22:50.800
العيب سواء كان ما انتقلت اليه العين شخص او جهة وسواء كان الشخص عاقلا او غير عاقل وسواء كان الشخص مسلما او كافرا بالنسبة العموم الاول سواء كان جهة او شخصا كما لو انت قلت الحصة الى وقف

56
00:22:53.450 --> 00:23:15.500
كأن يكون آآ المنتقل اليه اراد وقفه على سبيل المثال اراد ظمه الى وقف مجاور فلا فرق لانه حق ثابت بسبب الملك والحق الثابت بسبب الملك لا ينظر فيه الى حال المالك او الى

57
00:23:15.750 --> 00:23:50.650
وصفه ولهذا الراجح ان حق الشفعة ثابت لكل مالك سواء كان مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا عاقلا او غير عاقل شخصا او جهة وهذا في الشفيع وفي المشتري وقيل اذا كان نعم. وقيل اذا كان الشفيع من له حق شفعة كافرا

58
00:23:50.650 --> 00:24:20.150
وليس له ان ينتزع الحصة من يد مسلم واستدلوا لذلك بان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. والصواب ان الذي يعلو هنا هو الحق بغض النظر عن صاحبه لان الشفعة من حقوق الملك لا من حقوق الملاك. من حقوق الملك لا من حقوق الملاك. ولذلك يثبت

59
00:24:20.150 --> 00:24:33.353
لذلك تثبت الشفعة بغض النظر عن صفة المالك. ولو كانت من حقوق الملاك لكان ينظر فيه الى صفة المالك وحاله وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم