ثم اتيتما مسجد جماعة اخذ منه بعض اهل العلم ان الفريضة ان الصلاة يشرع اعادتها مع جماعة المسجد. بعض اهل العلم اخذ هذا قال لك ماشي اي جماعة جماعة المسجد ومن اعاد الصبح في جماعة فلا حرج وان كان الاصل ان النافلة لا يجوز ان تصلى بعد العصر على ما هو عند مشروب المذهب لا النافلة بعد العصر ولا بعد الصبح ادرك ركعة فاكثروا من صلاة الجماعة لا يعيدها في جماعة ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعين في جماعة. والرجل الواحد مع الامام يقوم عن يمينه ويقول الرجل ان فاكثر وان كان معهما رجل صلى عن يمين الامام والمرأة خلفهما ومن الله بزوجته قامت خلفه. والصبي ان صلى مع رجل واحد. ان كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من معه والامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة. ويكره في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها احدا حاسبو حاسبو قال الشيخ رحمه الله ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك هذا الكلام المذكور هنا اه يدل ايضا على فضل صلاة الجماعة. هذا التفصيل المذكور هنا يؤكد اه ان صلاة الجماعة مطلوبة والخلاف في حكمها مشهور معروف لا يخفى فمنهم من قال واجبة الصلاة مع الجماعة واجبة ومنهم من قال واجبة بحيث لو تركها الرجل اه بلا عذر اثم فهو اثم بلا عذر ولا حاجة فهو اثم وصحت صلاته. هذا معنى قول القائلين بالوجوب. فالقائلون بالوجوب معنى كلامهم ان من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر ولا حاجة فهو اثم. وتصح صلاته القول الثاني ان صلاة الجماعة فرض كفاية اذا حصلت من البعض سقط الاثم عن الباقين فالمطلوب على مذهب هؤلاء المطلوب هو ان تحصل صلاة الجماعة في الجملة في القطر الواحد. القطر الذي يعيش فيه المسلمون يجب ان تقام فيه صلاة الجماعة فإذا اقيمت بين البعض حصل المطلوب وعليه فهي فرض لكن على الكفاية اذا اقامها رجلان او ثلاثة في المسجد حصل المطلوب. قالوا المقصود الا تسقط بالكلية. لا تزول بالكلية والقول الثالث في المسألة انها مستحبة. صلاة الجماعة مستحبة او قل ان شئت سنة. على مذهب المالكية الذين يفرقون بين السنة والمستحب فهي اكد من المستحب من المندوبي على مذهب من يفرق هي سنة فمن تركها بناء على هذا فلا شيء عليه وفاته فضل كبير واجر عظيم. ومن اتاها فله اجرها. فصلاته تكون بسبع وعشرين درجة كما جاء في الحديث اذا يقول الشيخ هنا آآ مبينا فضل الجماعة وان لم يقصد ذلك لكن لازموا هذا التفصيل الآتي ان صلاة الجماعة لها فضل وانها مؤكدة بدليل ان كان لو صلى وحده شرع له ان يعيد الصلاة مع الجماعة. اذا صلى الفريضة وحده شرع له ان يعيد مع الجماعة. فهذا يدل على فضلها وتأكيدها. والمذهب عندنا ان صلاة الجماعة سنة كما لا يخفى. ليست واجبة وعليه فمن تركها ليس باثم على المشهور في المذهب قال الشيخ ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل. حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله ان من صلى الفريضة وحده ظهرا او عصرا ومغربا وعشاء وفجرا الا المغرب سيستثنيها بعد. مهم من صلى آآ الفريضة وحده ثم بعد ذلك وجد جماعة يصلون يصلون تلك الصلاة التي صلاها صلى الظهر وحده ثم وجد جماعة يصلون الظهر او العصر او نحو ذلك من الصلوات التي صلاها فيستحب له ان يعيد الصلاة معه. يستحب له ان يعيد الصلاة معه. لماذا لتحصيل فضل الجماعة ليحصل اجر الجماعة له ان يعيد لكن المشهور عندنا في المذهب انه يعيد مأموما لا اماما لما علمتم قبل من عدم صحة صلاة المتنفل بالمفترض اذا فهذا يعيد لكن يعيد مأموما لا اماما لانه لو اعاد اماما لكان المؤتمون مفترضين وكان هو متنفلا او مفوضا. الشهيد ليس مفترضا متلهم كان مفوضا وسيأتي بيان التفويض اذن فالشاهد انه يعيد مأموما لا لا اماما وانتم تعلمون ان هذا التفصيل بهذه الصورة يرد عليه حديث معاذ. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اه العشاء ويرجع الى قومه فيصلي بهم اماما كان اماما يعيد الصلاة وهو امام فيرد على هذا القول حديث معاذ رضي الله تعالى عنه المقصود ان المذهب عندنا هو انه يعيد مأموما لا لا اماما لعدم صلاتي لعدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ولذلك هذا يعيد مأموما ولا يعيد اماما بمعنى لو اعاد مأموما وكان متنفلا والامام كان مفترضا لا حرج لكن ان يكون العكس ان يكون الامام ادنى مرتبة من المأموم فلا لكن يكون المأموم اقوى مرتبة من يكون الإمام اقوى رتبة من المأموم فلا بأس الإمام مفترض وهذا المعيد متنفل او مفوض لا بأس اذا يستحب له الاعادة لكن يعيد مأموما لا اماما لانه كما ذكرناش متنفل او مفوض والدليل في الجملة على جوازي او على مشروعية اعادة الصلاة في الجماعة. دليل على ان الانسان اذا صلى الفريضة يجوز له يشرع له ان يعيدها مع الجماعة لفضل الجماعة. من اجل اجر الجماعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث يزيد بن الأسود القصة المعروفة ديال اه الرجلين آآ الذين صليا في رحلهما وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجداه يصلي فجلسا خلف المصلين النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الصبح بالصحابة فلما فرغوا من الصلاة التفت فوجد رجلين جالسين لم يصليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الست ما بمسلمين؟ قال بلى. قال لما لم تصليا؟ قال قالا صلينا في رحالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما الجماعة فصليا معهم فهذا الحديث صريح في مشروعية الاعادة لمن صلى الفريضة وحده. من صلى الفريضة وحده يشرع له ان يعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما آآ اذا صليتما في رحابكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم من صلى منفردا ثم اتى مسجدا او مر بمسجد فوجدهم يصلون تلك الصلاة. تشرع له الاعادة مع مع مع جماعة المسجد لا مع اي جماعة وضحى اخذ بعض الفقهاء هذا الشرط من هذا الحديث وبعضهم قال تشرع الاعادة مع اي مع اي جماعة لكن بعض اهل الحديث تمسك بهذا الحديث والآتي ان شاء الله في ان الجماعة انما تعاد في مسجد في مسجد لا في اي مكان اه الحديث التاني الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن امراء السوء الذين يظهرون في اخر الزمان قال صلى الله عليه واله وسلم لابي ذر يوصيه قال له كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة او يؤخرون الصلاة عن وقتها اما انهم يخرجونها عن وقتها او يؤخرونها يصلونها في اخر الوقت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر قال له ما تفعل؟ فقال ابو ادر قلت فما تأمرني بماذا تأمرني يا رسول الله؟ فما تأمرني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها وحدك فريدا فإن ادركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة هكذا جاء في الحديث. اخذ منه كذلك بعض الفقهاء ان الصلاة الثانية يجب ان ينوي فاعلها بها النافلة لا التفويض كما هو المشهور في المذهب فاخذ منه من هذا بعضهم ان الاولى هي الفريضة. لانه لما صلى الاولى نوى بها الفريضة اذا فالفريضة قد تمت حصلت وبرئت الذمة بفعلها والثانية التي تعاد تعاد بنية النفل. اخذوا هذا من هذا الحديث. وسيأتي بيان ما عندنا في المذهب. اذا الحاصل ان هذين الحديثين ونحوهما من الاحاديث تدل على مشروعية اعادة الصلاة في الجماعة على مشروعية الاعادة طيب اذا كان المسلم يشرع له الإعادة فلا شك ان الصلاة الأولى التي صلاها هي التي ينويها فريضة بلا اشكال في هذا لا خلاف في هذا ان الأولى هي الفريضة لأنه لا يدري ايجد جماعة ام لا فهاديك اللولة اللي صلاها منفردا هي الفريضة لأنه فاللول ما كان يعلم انه ستكون جماعة فالاولى هي الفريضة. طيب والثانية؟ هل هي نافلة ام فيها تفويض؟ قلنا في المسألة قولان. منهم من قال الثانية نافلة ينوي بها النافلة والقول الثاني هو المشهور في المذهب ان هذه الصلاة الثانية يكون فيها مفوضا. مفوضا لا ينوي فريضة ولا نافلة ينوي الصلاة المعينة لكن لا ينوي بها الفرض ولا النفل. ومنهم من قال يفوض مع نية الفرض يفوض مع نية الفرض كما سيأتي بيانه. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. الا اذا فسدت الصلاة الاولى. كان صلى الصلاة الاولى ونوى بها ثم تبين له فسادها بطلانها. ان ديك الصلاة لولى قد اختل فيها ركن او شرط. فلا اشكال حينئذ انه سينوي بالثانية الفريضة وجوبا. اما اذا لم يتبين فساد الاولى فالمشروع عندنا كما قلنا ان يكون مفوضا ان يفوض لا ينوي فريضة ولا نافلة وقيل يفوض مع نية الفرض كما سيأتي بيانه ان شاء الله. يفوض مع نية الفرض اذن لأجل هذين الحديثين ونحوهما استحب لمن صلى ان يعيد الصلاة في الجماعة لكن يستثنى من هذه الصلوات الخمس صلاة المغرب كما نص الشيخ عليه وهذا المشهور في المذهب انه تستثنى صلاة المغرب فلا يستحب اعادتها في الجماعة. من صلى المغرب وحده لا يستحب له ان يعيدها في في جماعة اه دليل هذا ما في الموطأ قال لا ارى بأسا ان يصلي مع الامام من كان قد صلى في بيته الا صلاة المغرب هذا كلام مالك رحمه الله يقول ولا ارى بأسا ان يصلي مع الإمام من كان قد في بيته الا صلاة المغرب. فانه ان اعادها كانت شفعا. ان اعاد صلاة المغرب ستصير هذه الصلاة شفعا وهي في الأصلي وتر ثلاث ركعات اذا اضاف اليها ثلاثا تصير ستا فتصير الصلاة شفعا والله تعالى قد فرض هذه الصلاة وترا. هادي هي الصلاة المفروضة وحدها لي هي وتر. فلو اعادها صارت شفعا هذا ما استدل به المالكية على عدم اعادة صلاة المغرب والا فلم يرد نص يدل على عدم مشروعية اعادة المغرب بل النصوص التي وردت عامة الادلة الواردة في الباب عامة فيها مشروعية اعادة جميع الصلوات دون استثناء ولهذا قال بعض اهل العلم آآ لا استثناء للمغرب جميع الصلوات يستحب اعادتها وقال بعضهم خروجي من من هذا الايراد الذي اريد وان كان هو امرا ثابتا بالنظر من جهة النظر والقياس وليس فيه نص هاد الكلام الذي ذكره مالك رحمه الله كلام اجتهادي من حيث المعنى لئلا تصير صلاة المغرب شفعا وليس في ذلك نص باب العبادات وما هو معلوم توقيفي. فالشاهد على كل حال لو اعتبر هذا التعليل فقد قال بعضهم انه يعيد المغرب ويزيد ركعة يعيد المغرب مع جماعة ويزيد ركعة ليشفع الصلاة الثانية لتكون هاد الصلاة الثانية لي هي نافلة شفعا وحينئذ فتبقى المغرب وترا على ما هي عليه بناء على تسليم هذا التعليل بناء على تسليم التعديل هو ان لا تصير اه شفعا اذن فالحاصل ان المغرب يستثنى عندنا في المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم اه المالكية لما قالوا باستحباب اعادة الصلاة المفروضة في الجماعة لم يستثنوا كما رأيتم عند الشارح والمحشي ما هو المعروف لم يستثنوا صلاة الصبح وصلاة العصر ومعلوم انه عندنا في المذهب لا تجوز النافلة بعد العصر كما لا تجوز النافلة بعد صبحي حتى تطلع الشمس لكنهم لم يستثنوا مسألة اعادة الصلاة في في الجماعة فدل ذلك على استثناء هذا الأمر فمن اعاد العصر في جماعة فلا حرج الا من كان قد صلى منفردا ثم اراد ان يعيد في الجماعة فلا حرج ان يعيد. لانه اصلا عندما يعيد المشهور وانه لا ينوي النافلة خالصة وانما يفوض فايهما شاء الله تعالى جعله فردا كان فرضا هذا هو معنى التفويض. التفويض ان الله كأنه يقول يا ربي اي الصلاة فان شئت جعلتها فردا والاخرى نافلة. الى بغيتي يا ربي تجعل التانية هي الفريضة والاولى نافلة اه الامر لك افعل ما تشاء فالشاهد كأن هذه الصلاة المعادة اقوى من عموم النافلة اقوى خصوصا ان بعضهم قال التفويض مع نية الفرض مع نية الصلاة المعينة فلذلك استثنيت من عمومي النهي طيب بالنسبة للعشاء اذا اوتر بعدها واحد صلى العشاء وصلى بعدها الوتر فهل يستحب له الاعادة؟ اعادة العشاء في جماعة صلى العشاء وحده واوتر ثم وجد جماعة في المسجد او غيره تصلي العشاء فهل يعيد المشهور عندنا في المذهب انه لا لا يعيدك. اذا اوتر بعد العشاء فلا يعيد في في الجماعة. والدليل على هذا قول النبي وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا والشارح رحمه الله قال لانه يلزم من ذلك تكرار الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة وتعقبه المحشي بانه لا لا لزوم لا يلزم من ذلك تكرار الوتر فقد يصلي الانسان العشاء في وقته ويوتر بعد ذلك ويصلي المرة الثانية بنية النفل. وقد سبق ان الشيخ رحمه الله قال من اوتر في شرع له له ان يصلي النوافل ان طرأ طارئ او ترى ونوى ختم صلاة الليل ثم قرأ طارئ واراد ان يصلي فلا بأس كما قال الشيخ ابن ابي زيد اذن فالحاصل ان الاصل هو ان من صلى العشاء واوتر فيستحب له ان لا يعيد العشاء مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا كله الذي تحدثنا عنه بالنسبة لمن صلى منفردا اما من صلى مع الجماعة سيأتي ان شاء الله الكلام عليه من بعد غيقول لينا والرجل واحد مع الإمام اولا بعد هذا غيقولينا ومن ادرك ركعة فأكثر الى اخره اذن هذا كله لي كنا كنتكلمو عليه الآن من صلى وحده منفردا طيب كدخل واحد الصورة في المنفرد لي هي الإمام. الإمام الراتب الذي صلى منفردا. امام في مسجد. ببادية او قرية يتم اذن وانتظر الوقت المعلوم ولم ياتي احد من الناس للصلاة فصلى منفردا. فعلى ما عليه. ولكن لم يأتي احد فهذا الإمام الذي فعل هذا له اجر الجماعة وتعد صلاته منفردا صلاة جماعة وبالتالي اذا كان كذلك فلا تستحب له الاعادة مع جماعة اخرى لان صلاته تعد صلاة جماعة وتترتب عليها جميع احكام الجماعة هذا له فضل الجماعة وله اجر حكم الجماعة عندو اجر الجماعة لأنه فعل ما عليه وله حكم الجماعة بحيث لا يشرع ان تعاد الصلاة جماعة في ذلك المسجد مرة اخرى وسيأتي كلامه على هذا ولا يستحب له هو ان يعيد لانه يعتبر قد صلى في في جماعة فلا تستحب له الاعادة في مسجد اخر وهكذا سائر احكام الجماعة تترتب على هذا الامام ولو صلى وحده. ما دام اماما راتبا اما جعله الإمام والسلطان راتبا او نائبه او جماعة المسلمين امام راتب في المسجد فله اجر جماعة وتترتب على ذلك سائر الاحكام اه وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله عليه بعد يقول لنا والامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة وسنشير لبعض الاحكام هناك كذلك مما قالوا عندنا في المذهب لا يستحب له الاعادة من المنفرد دابا كنتكلمو على من صلى منفردا من صلى منفردا في احد المساجد الثلاثة. فعندنا في المذهب لا يستحب له الاعادة في غيرها واحد صلى منفردا في مسجد النبي في المسجد الحرام او المسجد النبوي او المسجد الاقصى المسجد الحرام تعديل الصلاة فيه مئة الف صلاة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بالف صلاة والمسجد الاقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فمن صلى ولو من صلى منفردا لأن كنتكلمو دابا على المنفرد من صلى منفردا في احد هذه المساجد الثلاثة لا يشرع له ان يعيد الصلاة في غيرها ولو جماعة في غير هذه المساجد الثلاثة ولو جماعة. لماذا لان لان صلاة المنفرد في احد هذه الثلاثة افضل من صلاة الجماعة في غيرها صلاة المنفرد في احد هذه الثلاثة افضل من صلاة الجماعة في غيرها فقالوا هذا امر كله مبني على الاجتهاد امر اجتهادي لا نص فيه. فقالوا اذا كان قد صلى في احد هذه المساجد الثلاثة فاقل الاحوال لي صلى في المسجد الاقصى قرأته بخمسمائة صلاة والصلاة في سائر المساجد جماعة بسبع وعشرين درجة فهي افضل ولا ينتقل من الفاضل الى المفضول هذا هو الوجه. دائما فهاد الصور كلها لي غندكرو لا ينتقل من الفاضل الى الى المفضول ولذلك من صلى ولو منفردا فهاد المساجد الثلاثة فلا يعيد في غيرها ولو جماعة لان الصلاة فيها افضل من الجماعة في غيرها ولا ينتقل من الفاضل الى الى المفضول اما من صلى منفردا في احد هذه المساجد الثلاثة واعاد مع جماعة في احداها في واحد منها صلى وحده في المسجد النبوي واعاد مع جماعة في المسجد الحرام في شرع ذلك. لكن في جماعة في غير الثلاثة لا جماعة في احدى هذه الثلاثة؟ نعم هذا هو التفصيل الذي ذكر وخالف فيه غيرهم من اه اهل العلم خالفوا في هذه المسألة قالوا الأحاديث عامة التي تدل على مشروعية الإعادة ومن اقوى ما يرد هذا ايضا حديث معاذ معاذ يصلي مع النبي صلى ولاحظوا ماشي منفردا كان يصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي للصلاة فيه بالف صلاة ويصل يرجع يصلي ماشي مأموما اماما يصلي بقومه اماما لا مأموما مأموما من باب اولى والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. فالمخالفون يقولون الأحاديث عامة في مشروعية اعادة الصلاة مع مع الجماعات فكل من صلى منفردا يعيد الصلاة مع الجماعة اي جماعة كانت ولو انتقل من الفاضل الى المفضول وقال هؤلاء لا مجال للقياس هنا معندناش قياس الأولى ولا كذا لأن الأمر تعبدي اه يتوقف فيه على النص والنص قد دل بعمومه على المشروعية في شرع. اذا المقصود ان هذا التفصيل كذلك هو مشهور عندنا ان من صلى في احد هذه الثلاثة ولوم فريدا فانه لا يعيد في غيرها لما علمتم. اما ما ان صلى في جماعة غيرها لاحظوا الآن العكس واحد صلى في جماعة غيرها ثم اتى احدى هذه المساجد الثلاثة احد هذه المساجد الثلاثة فانه يعيد فيها جماعة يعيد فيه احد هذه المسألة الثلاثة جماعة لفضلها لأنهم لاحظوا في المسألة الآتية ان شاء الله علاش قالوا من صلى في جماعة لا تشرع له الإعادة؟ قالوا لأن الفضل المقصود قد حصل ذاك الفضل ديال الجماعة را حصل بالصلاة الأولى لا علاش غيعاود مرة اخرى في جماعة؟ لكن هذا صلى في جماعة خارج المساجد الثلاثة فالجماعة في المساجد الثلاثة ماشي بحال الجماعة في غير المساجد الثلاثة اذن هنا غاينتاقل من صورة الى صورة افضل بحال المنفرد مع اللي صلى منفردا وصلى بعد مع الجماعة هذا صلى جماعة خارج المساجد الثلاثة ثم اعاد في احد المساجد الثلاثة اذن غاينتقل من المفضول الفاضي وذلك هنا جوزوا له ان يعيد ولو في الجماعات اذن فإنه يعيد فيها في جماعة ومن باب اولى حنا قلنا هذا صلى في جماعة اما من صلى منفردا في غيرها في غير هذه المسائل الثالثة. فيعيد فيها جماعة ومنفردا الصورة الآن دائما شوفو الأمر راجع غير واش غاينتقل من الفاضي للمفضول ولا من المفضول للفاضل هذا صلى جماعة خارج المساجد الثلاثة في شرع له ان يعيد في المساجد الثلاثة جماعة او منفردا واخا منفردا يعاود يشرعوا له الأعداء. لماذا؟ لفضلها لأن قلنا صلاة المنفرد فيها افضل من الجماعة في غيرها على ما قالوا هذا غير مسلم فيه خلاف بين اهل العلم اذن هذه بعض التفاصيل التي ذكرت هنا قال الشيخ رحمه الله ومن صلى وحده فله ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك له اش معنى له؟ ان يستحب له ماشي يجب له يشرع يستحب له ان يعيد في الجماعة للفضل في ذلك اي لفضل الجماعة الا المغرب وحدها قد ذكرناه ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة الجماعة اذن هذا لي درك ركعة اكثر ادرك الجماعة وقد سبقت المسألة في الدرس الماضي من ادرك ركعة فأكثر في الجماعة ادرك الجماعة اذن هذا الذي ادرك الجماعة الأصل انه لا لا يعيد في جماعة اخرى لان الفضل ديال الجماعة حصله هداك اللول ما كانش حصل الاجر هدا حصل اجر الجماعة فلا يعيد اللهم الا اذا اعاد في احد المساجد الثلاثة فهنا غاينتقل من المفضول الفاضل اما جماعة اخرى فمسجد اخر ولو كانت لاحظ ولو كانت اكثر عددا او الامام ديالها افضل من الامام السابق ولو ولو لا تراعى هذه الامور عند فلا يعيد اذن لا يعيد في الجماعة الثانية ولو للكثرة او لفضل الامام على المشهور وخالف في ذلك ابن حبيب اذا المشهور انه ما يعاودش في الجماعة الثانية ولو كانت اكثر عددا ولو كان الامام افضل. قال فلا يعيدها في جماعة فلا يعيدها في جماعة حمل هذا على التحريم على التحريم يحرم عليه ان يعيد في الجماعة لا يجوز له ان يعيدها في جماعات على ما هو على المشهور ومن لم يدرك دابا غيتكلم لينا على لجان الجماعة ولكن مدركش فضل الجماعة لأن الضابط عند الشيخ كما تقدم ان من ادرك ركعة فقد ادرك الجماعة من ادرك اقل من ركعة لم يدرك فضل الجماعة اذن لاحظ قال ومن لم يدرك الا التشهد او السجود اذن هذا لم يدرك فضل الجماعة وعليه فصلاته اللي صلاها في اللول كصلاة منفرد. فله ان يعيد في جماعتنا. وضح المعنى هم له ان يعيد لأنه لم يدرك فضل الجماعة فممكن يعاود لما جا. لماذا؟ للفضل في ذلك. للفضل في صلاة الجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله. والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر. خلفه فإن كانت الى اخره ذكر الشيخ هنا ست سور كما ذكر الشارح رحمه الله ست سور وحاصل هذه الصور ان الامامة لاحظوا اما ان يكون معه الامر سهل عقلا نقولو الإمام عقلا اما ان يكون معه ذكر واحد او اكثر واما ان تكون معه انثى انثى سواء اكانت مع ذكر او وحدها اما ان يكون معه ذكر او اكثر واحد او اكثر. ان كان معه ذكر واحد يصلي عن يمينه لحديث ابن عباس وان كان معه اكثر من ذكر اثنان فاكثر فانهما يصليان خلفه وفكل هاد الاحوال ملي كنقول الذكر اه اقصد بذلك ولو كان صبيا بشرط ان يكون مميزا. يعرف ثواب الصلاة. الضابط ديالو يقول اه بشرط ان يكون ممن لا ينصرف عن الصلاة. يكون الصبي مزال صغير بحيث يبدأ الصلاة وكيمشي يلعب. الصبي اذا كان صغيرا يبدأ الصلاة وينصرف للعب وقد يرجع وقد لا يرجع. ان كان من هذا نوعي فلا لا نتحدث عنه هذا وجودة وعدمه سواء هاد النوع من الصبيان بحال الى مكاينش. الا مع الامام ذكر يقوم عن يمينه وهاد الصبي لا يعتبر. وقف على اليسار ولا على اليمين ولا الخلف. لا يعتبر واضح الصبي لي كنتكلمو عليه دابا الآن هو الصبي الذي لا ينصرف من الصلاة. اذا بدأ الصلاة يستمر فيها الى ان ينتهي. فهذا حكمه حكم البالغ في هاد المسألة فهاد التفصيل وهاد التفصيل كامل على وجه الاستحباب كما سنبين والا الى المأموم صلى مع الامام وكان عن يساره صحت الصلاة وصحت اجزأت بلا اشكال تحت خارج المذهب لماذا؟ لأن الوارد في الباب فعل لم يرد في هذا الباب قول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا امر ولا شيء لي ورد هو الفعل ان ابن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب باتفاق الاصوليين. وانما هو للاستحباب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب ان يكون المأموم عن يمين الامام اذن الشاهد قلنا ان كان وحده يصلي عن يمينه وان كان اثنان ولو كان احدهما صبيا لكن بالشرط لي ذكرنا يقومان خلفه. اما ان كان المصلي مع الامام ام انثى فالانثى تكون خلف الامام مطلقا؟ ان كانت مع الامام آآ وحدها مع الامام فانها تصلي خلفه وان كانت انثى مع واحد فانها تصلي خلفهما. المأموم غيكون بجانب الامام وهي خلفهما وان كان معه اثنان من الرجال فان الانثى تصلي خلفهم جميعا الإمام واثنان مأمومان خلفه والمرأة او النساء وهاد الحكم لي ذكرناه في المرأة حكمه حكم المرأة والمرأتين والنفوة نفس الحكم تصلي دائما هي خلف الامام او خلف المأمومين ان كان مع الامام مأموم واحد فهو عن يمينه وهي خلفهما اثنان فاكثر خلفه وهي خلفهم وفي هذه الأحوال فالتفاصيل كلها سواء اكانت الأنتى زوجة ولا اما ولا اختا ولا عمة ولا غير ذلك من محارم او اجنبية ليست من محارمها اصلا في كل الاحوال تصلي هي خلف الإمام ولو كانت زوجة فكيف بغيرها؟ الى كانت الزوجة وغتصلي الخلف. فكيف في الخلف؟ فكيف بالأجنبية؟ تصلي خلف الإمام ولا خلف من معه من المومن وضحها هادي هي هادي هي خلاصة الصور الاتية معنا ان شاء الله وهاد الصور اه اكثرها دلت عليه ادلة وغيرها يؤخد من هذه الأدلة اما السورة الاولى وهي ان الامام ان كان معه ذكر واحد يقف عن يمينه فدليلها حديث ابن عباس المشهور انه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فوقف عن يساره. قال ابن عباس يحكي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى من وراء ظهره وجعله عن عن يمينه وآآ الاثنان يقفان خلف الامام دليلهما دليل هذه المسألة ما رواه مسلم وغيره ان جابرا آآ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه هذا هادي هي المسألة الاولى ثم قال ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه قال لك ارتفعنا حتى اقامنا خلفه ومن هذا استفيد امر اخر وهو ان الامام اذا كان يصلي بواحد وجاء ثان وها الثاني عارف الحكم فان هذا الساني هو الذي يجر المأموم الى الخلف ولا يتقدم الامام. هذا من باب الاستحباب. يستحب ان الامام ماشي هو اللي يتقدم لا المأموم هو اللي يرجع اللور جا واحد تاني بغى يصلي مع الإثنين فإن ذلك المأموم لي كان على اليمين يرجع الى الخلف والإمام يثبت في مكانه بدليل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتقدم ويخليهم هوما اللور لكنه عليه الصلاة والسلام اش ردهما الى الخلف وهذا يدل على امر اخر بالاشارة وهو ان الاصل ان الامام اذا كان يصلي بالناس فانه يتخذ سترة ولذلك ولاتخاده للسترات سواء كانت السترة ثابتة كجدار او حائط او كانت متنقلة لاتخاذه السترة يشق عليه ان يتقدم هما اللي خاصهم يرجعوا للور لأن هو الأصل امام سترة فإلى كانت السترة متقدمة خاصو يهزها ويعاود يضعها فمكان اخر فتكثر الحرام اذا فهما يرجعان وهو ثابت في مكانه لان الاصل ان معه سترة ودليل قيام المرأة خلف الرجل سواء اكانت واحدة او اثنتين او جماعة من النساء. انهن يصلين خلف الرجل دليل على ذلك حديث انس ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قام ثم قال قوموا هاد الأحاديث كلها لي ذكرناها الآن سبقت في بلوغ المرام كلها ذكرها في البلوغ الحافظ قال قوموا فلاصل لكم. فقمت الى حصير هذا انس يحكي. فقمت الى حصير لنا قد اسود من ولما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت انا واليتيم رجل من الصحابة وراءه وقامت يجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف نافلة صلى عليها ركعتين ثم انصرف. اذا فصل الشاهد ان انه قال المرأة صلت خلف الرجلين خلف انس واليتيم اللذين كانا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل ايضا مما يدل على وقوف المرأة خلف الإمام اذا كان معه مؤتم ذكر من الصور عندنا امام معه غي واحد غيصلي عن والمرأة خلفهما دليل على ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن انس ان النبي دخل على ام حرام قال اه مم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من رفع البصرة لا هو لا يدخل فيه لكن وقع في مكروه اخر وهو تغميض العينين اغماض العينين اصلا امر مكروه فاتوه بسمن وتمر. فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فاني صائم. ثم قام كيقول انس فصلى بنا ركعتين تطوعا نافذة. فقامت ام سليم وام حرام خلفنا. اذا ها هو كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهاتان المرأتان خلفهما اه الشيخ رحمه الله ذكر هنا ان الزوجة تقوم خلف زوجها اذا ارادت ان تصلي معه. الدليل على هذا اه حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صليت جنب النبي صلى الله عليه وسلم صليت جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا. وانا الى جنب النبي سم اصلي معه وايضا حتى العمومات السابقة تدل على ذلك الأدلة السابقة اللي كدل على صلاة المرأة خلف الرجال تشمل الزوجة لكن عندنا في الزوجة دليل خاص ولو لم يكن لكان حكمها كحكم سائر النسوة اي لكانت داخلة في العمومات السابقة. اذا فالقصد عموما ان اه الصلاة اه اذا كانت اه جماعة مع الرجال او مع النساء او مع الرجال والنساء فالاصل دائما تأخر النسائي دائما النساء يصلين خلف الرجال سواء اكانت خلف امام او خلف امام ومأموم او خلف امام ومأمومين دائما المرأة تصلي في الخلف. والمأموم الذكر ان كان واحدا عن يمين الامام وان كان اكثر من واحد فخلف الامام. هذا هو الحاصل وكله دلت عليه والتفصيل الذي ذكرناه في الصبي ان الصبي اذا كان لا يثبت مكانه يلعب وهذا وينتقل فهذا يعتبر اش وجوده كالعدم كانه لا يوجد. ولذلك لم اه يعتبر. فاذا كان مع الامام ذكر وصبي من هذا النوع. فان المأموم يقف عن يمين الإمام هذا الصبي لا يعتبر كأنه غير موجود. اما اذا كان يقف يصلي كالناس فيعتبر وجوده. اذا قال الشيخ رحمه الله. والرجل واحد مع الامام يقوم عن يمينه هذه صورة. ويقوم الرجلان فاكثر خلفه الى عندنا جوج فأكثر خلفه هذه السورة الثانية سورة فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما ان كانت امرأة معهما اي مع الامام والمأموم. فانها تقوم خلفهما وكذلك ان كانت امرأة او امرأة او نساء وحدة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة خلف امام ومأموم تصلي يصلين خلفهم كذلك ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه ان كان الصبي يعقل اذن لاحظ قيد ذلك بقيد والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الإمام يعني صبي رجل واحد وإمام فالصبي رجل واحد غيكونو بجوج خلف الإمام والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الإمام اي كانا خلف الإمام يكونان خلف الإمام لكن بشرط قال ان كان الصبي قال لا يذهب ويدع من يقف معه هذا هو الضابط ديال يعقل لا يذهب ويترك الصلاة اي ان كان يثبت حتى ينتهي من الصلاة. اما ان كان لا يثبت فلا يعتبر كما قال الشيخ رحمه الله ثم قال والامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة الامام الراتب ولو صلى وحده لكن ايلا صلى في الجامع ماشي صلى فدارو صلى بنفس الصفة التي يصلي ماشي غي امام راتب له هاد الخصوصية فينما مشى فصلاته صلاة جماعة لا امام راتب صلى في المسجد كالمعتاد ولم يحضر احد. فصلاته صلاة جماعة. فعلى ما عليه ما يفعله دائما فعله اذن او اذن غيره انتظر الوقت المعلوم ثم قام يصلي ولم يأت احد من الناس فصلاته جماعة ان شاء الله يحصل على من اجل جماعة وعمومات النصوص تدل على هذا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة كان سبقت في اول رياض الصالحين ان المؤمن الذي عادته ان يعمل عملا من اعمال الخير. واحد المؤمن عادته انه يأتي بعمل من اعمال الخير بطاعة من الطاعات عاد له ثم منع مانع من الاتيان بذلك العمل. منع مانع خارجا عن ارادته كان ذلك خارجا عن ارادته. فيكتب له اجر ذلك العمل كما لو اتى به تاما. كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام فعل عليه وهو يريد الصلاة في الجماعة وعازم عليها وصلى في مكانه الذي يصلي فيه وكذا وفعل كل ما عليه ولم يأتيه احد فله اجر الجماعة لانه ناوي ان يصلي بالناس جماعة فله اجرها باذن الله وبالتالي الى كان عندو اجر الجماعة فله ايضا حكم الجماعة فلا تشرع له الاعادة في جماعة اخرى كما هو المقرر عندنا في المذهب راه سبق لنا ان من صلى في جماعة قالينا الشيخ لا يعيد في جماعة اخرى لشكون لي كيعاود من صلى منفردا او لم يدرك فضل الجماعة. اما هذا درك فضل الجماعة فلا يعيد في جماعة اخرى الا في احد المساجد الثلاثة كما علمتم. اذا ما الاحكام اللي كترتب انه لا تشرع له الاعادة في جماعة اخرى. ولا تقام جماعة بعد صلاته وحده في نفس المسجد. ها هو غيقول لينا الشيخ ويكره في كل مسجد له امام راتب تجمع فيه الصلاة مرتين سيأتي كلامه. اذا تا هاد الحكم كيترتب على صلاته هاته لانه كما لو صلى مع الجماعة فله حكم الجماعة اذا فلا تقام جماعة بعد صلاته ولو صلى وحده. ثالثا وله ان يجمع ليلة المطر وحده. يمكن ان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ان هاد الصلاة في حكم الجماعة اذا هذا آآ معنى قوله رحمه الله الامام الراتب ان صلى وحده قام مقام الجماعة. ثم قال ويكره في كل مسجد له امام راتب ان تجمع فيه الصلاة مرتين ومسألة الخلاف فيها مشهور معلوم اه اذا صليت الجماعة في مسجد له امام راتب بهاد القيد. اما المسجد اللي كيكون طرقات ليس له امام راتب واحد المكان مخصص للصلاة من دخله يصلي فيه فهذا تصلي تصلى فيه الجماعة مرات لا حصر لذلك واحد المكان عام وضعه بعض المحسنين ليصلي المارة فيه وليس له امام راتب ولا وقت معلوم للصلاة مادايرينش فيه وقت معلوم وامام غيصلي بعد الاذان ولا شيء وانما وضع المكان ليصلي فيه من شاء لي مار من الطريق ودايز من ديك الطريق وبغا يصلي يلقى مكان مخصص للصلاة كالمساجد الموجودة في كثير من المحطات في الطرقات المساجد التي في المحطات مما ليس لها امام راتب لأن كاين فيها امام راتب ليس فيها امام راتب مساجد وضعت قالت لي يصلي الناس فيها. اماكن اماكن آآ خاصة بالصلاة فهاته تشرع فيه اش اعادة الجماعة مرات شنو الذي لا تشرع فيه عن الجماعة عندنا في المذهب المسجد الجماعة التي المسجد الذي له امام راتب امام راتب بمعنى واحد المسجد عندو برنامج معين عندو نون معين عندو ضوابط معينة الإمام اقام وانتظر الوقت المعلوم وحضرت الجماعة وصلى بهم وانتهت الصلاة فلا تشرع اعادة الجماعة مرة اخرى اذا من دخل بعد ذلك ولم يصلي يصلي منفردا بعد انتهاء الجماعة الاولى اذا صلى يصلي منفردة تقام الجماعة مرتين في المسجد الذي فيه مرتين وهاد المسألة فيها خلاف مشهور معلوم قوي والخلاف فيها معروف فمن اهل العلم من جوز ذلك. والذين جوزو ذلك استدلوا بالعمومات التي سبقت معنا مثلا واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل متأخر قال بعض الصحابة من يتطوع على هذا؟ اي يصلي معه جماعة ونحو ذلك من النصوص فقالوا بجواز تكرار الجماعة في المسجد الذي فيه امام راتب ومنهم من منع والذين منعوا استدلوا بأدلة كذلك. ومن ضمن الأدلة ادلة من جهة النظر من الأدلة اللي استدلوا بها المالكية وغيرهم لأن هاد الأمر ماشي المالكية اللي كيمنعوا به منعوا منه يمنعوا منه كذلك غير المالكية مما استدلوا به من جهة النظر زيادة على الأدلة النقلية ان هذا الأمر لو قيل بمشروعيته لكان فيه فتح لباب التهاون بالجماعات. والتساهل فيها. لو فتح الباب غيقول الإنسان مع نفسو لا بأس اذا انتهت الجماعة الثانية الأولى سأدرك الثانية. ويقول الثاني اذا فاتت الجماعة سأدرك السادسة. ويكون ذلك مظنة للتفرق. صلاة الجماعة اصلا بعت للاجتماع من فوائدها ومصالحها ان الناس جميعا يجتمعون فيها فلو شرع تكرار الصلاة جماعة في المسجد الذي فيهما امرأة كنت لتفرق المسلمون ولا تهاونوا بصلاة الجماعة مع الامام الراتب لان كلا نقول انا من بعد ونمشي فلان خليك تا نساليو شغلنا ونمشيو انا وياك ونصليو جماعة في المسجد. وعندنا اجر الجماعة. بحال الجماعة الاولى بحال الثانية بحال الثانية جات على الرابعة الخامسة فهذا من باب ياش؟ سد الباب ثم ان ذلك يؤدي الى الفتنة ويؤدي الى وقوع امور في النفوس تفرق بين المسلمين. فقد يظن الامام ان فلانا يتعمد الا يصلي خلفه. يقول راه فلان ديما كيجي معطل باش يصلي مكيبغيش يصلي ورايا لعله اا يبدعني او يضللني او نحو ذلك فتقع فتنة بين المسلمين وفرقة او واحد يشك في امام لا يضلله يتعمد ان يتأخر يصلي في جماعة الثانية. فالشاهدية امور عظيمة الشريعة منعت منها وسدتها. فيكون هذا الحكم مبنيا على امر اخر زيادة على الادلة النقلية لي هو باب الذرائع ذرائع الفساد لأنه لو فتح الباب لوقعت مفاسد ومعضلات فهذا من باب سد ذرائع الفساد وسيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام على هذا ومن صلى لا صلاة فلا يؤم فيها احدا لانه متنفل والمأموم مفترض. ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل ان شاء الله ياتي الكلام على هذا بعد بإذن الله تعالى وقد اشرنا الى امر قبل وهو ان من صلى اصلا في منفردا او الله آآ في جماعة لكن لم يدرك فضلها او صلى منفردا في احد المساجد الثلاثة الشاهد كل من ذكرنا انه تشرع له الاعادة في الجماعة فانه في جميع الصور يعيد مأموما لا كل من شرعت له الاعادة يعيد مأموما لا اماما والله تعالى اعلم الحمد لله والصلاة رحمه الله من صلى وحده صلاة مفروضة في غير احد المساجد الثلاثة مكة والمدينة والمسجد الاقصى ولم يكن اماما راتبا. ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد فانه يتقبل له ان يعيد من صلى في الجماعة ويعيد بنية يستحب له ان يعيد ما صلى في الجماعة وهو اثنان فصاعدا يعني يعيد في ماذا في جماعة ماشي تكون به هو الجماعة ماشي واحد كيصلي وحدو ويجي يدخل معاه ويقول ليه انا وياك جماعة لا تكون اصلا الجماعة كاينة وعاد هو غيدخل مع الجماعة وشفتو الجماعة يعني يكونوا جوج كيصليو فصاعدا جوج ولا جوج فأكثر كيصليو وعاد يدخل هو معاهم مايكونش هو الثاني به تتحقق الجماعة لأن الى كان به هو تحصل هذا لم يعيد في جماعة بل هو كون جماعة واش واضح هذا هو معنى قوله يعيد في الجماعة وقالك الشيخ وهو اثنان فصاعدا اي يعيدوا مع اثنين فاكثر ماشي مع واحد او المحشي قال لك لا مع واحد لا مع واحد الا ان يكون راتبا نعم قال قال فكهاني اسمعنا الا ان يكون راتبا الا مع الامام الراتب يعني دخل للمسجد ولقى الامام كيصلي هي بوحدو اذن ما جا حد تسناه ووجد الامام يصلي وحده. ففي هاد الحالة الى دخل مع الامام دخل مع الجماعة لان الامام الراتب بوحدو له حكم الجماعة. اما الا كان واحد من غير الامام راتب فلا نعم قال ويعيد عاد ويعيد ويعيد بنية التفويض الى الله تعالى بمعنى لا يعين لا فرضا ولا نفلا لكن كلام الفاكهان فيه تقييد قال قال الفاكهان قالت لك هاني ولابد مع التفويض من نية الفرض قال ولابد مع التفويت من يوسف قال المحشي وانما لم يكتفي بنية الصلاة المعينة يعني نية صلاة معينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث لم ينوي بها النفلين لانه لما سقط الفرد بفعله اولا لم تحمل نيته هنا على الفريضة هذا الاصل لانه راه صلى الفريضة فالنية ديالو هنا متحملش على الفريضة ولذلك قالك لابد هذا الفاكهة لي كيقول لابد من نية فرض والا المشهور عندنا في المذهب هو الكلام لول ويعيد بنية التفويض الى الله تعالى لكن ها هو غادي يقيد المحشي يقيد كلام الفاكهة هاني علاش؟ زاد هاديك معانية الفرض قال فان ترك فيه التفويض ونوى الفريضة صحت واحد بغاه هو بغا قالك انا صافي هاد التانية هي لي غنوي بها الفريضة والاولى لا تكون فريضة صحت له ذلك وان ترك نية الفريضة صحت قالك انا لا مغنويش بها الفريضة نوي بها مثلا نفوض الأمر. فلا انوي بها فريضة ولا كذلك صحت منه ان لم يتبين عدم الاولى او فسادها. بمعنى هادشي كامل كنقولو صحت في الحالة اللولة والثانية. ان لم يتبين له بطلان اما الى تبين له ان الأولى كانت باطلة لفقد شرط او ركن فيجب عليه ما قال الفاكهة يعني ان ينوي الفرض لان الفريضة غتكون بالثانية حينئذ نعم قال وظاهر قوله وحده انه لو صلى مع غيره لا يعيد في جماعة مطلقة. سواء كان الغير رجلا او امرأة او صبيا وهو كذلك ما عدا الصبي اما اما هو فانه يعيد ما صلى معه لان صلاة الصبي نافلة وقيدها بغير المساجد الثلاثة فانه اذا صلى فيها منكردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد. وقيدنا شو قيد؟ قيدنا ما عندكش لا انا قيدنا بغير كيقصد الشارح لأنه ابن ابي زيد مذكرش لأن ابن ابي زيد مذكرش بغير المساجد الثلاثة قال وقيدنا بغير المساجد الثلاثة فانه اذا صلى فيها منفردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد. واذا واذا وجدهم فيها اعاد معهم هم وكذلك لو صلى مفردا في غيرها ثم اتاها اعاد فيها منفردا لأجل فضله. الى بغينا نمشيو على هاد التفصيل را مخصناش في الحقيقة نقولو هكذا مادام الأمر فيه المفضول الفاضي اش خصنا نقولو؟ ما نقولوش واذا وجدهم فيها لأن شنو المقصود فيها؟ اي في احدها اعاد معنى خصنا نفصلو نقولو تصير عندنا صور كثيرة نقول من صلى في المسجد الحرام لا يعيد في المسجد النبوي والمسجد الأقصى لأنهما اقل فضلا ومن صلى في المسجد الأقصى يعيد في الحرام وفي النبويين ومن صلى في النبوي يعيد في الحرام ولا يعيد في الأقصى وتصير عندناش. صور بناء على هاد الأصل. اما الى خلينا الكلام مطلق اذن راه ممكن غنتاقلو من الفاضل فضول واحد صلى في الحرام واعاد في المسجد النبوي اذا انتقل من مئة الف صلاة الى الف صلاة وبناء عليه خصنا نقولو بعدم المشروعية كما قلنا ان من صلى بل حنا ما هو اقل من هذا ما جوزناش من صلى في جماعة لا يعيد في غيرها مع ان سبعة وعشرين درجة سبعة وعشرين درجة بحال بحال فلم نجوز في المتساويين وجوزنا في الانتقال من الفاضل الى الى المفضول الى بغينا نخدمو القياس هذا من باب اولى لا يجوز. الى كان سبعة وعشرين سبعة وعشرين لا يجوز. اذن من الف لخمس مئة لا يجوز. من مئة الف لألف لا يجوز فالشاهدة دي كلها مسائل نظرية من جهة النظري وليس في هذا اليوم الخاص ولذلك بعضهم اطلق. قال لك الأحاديث عامة فكل من صلى تشرع له الاعادة في جماعة. نعم قال وبقولنا اه نعم ممكن يمكن الوقوع ها لا ممكن دابا خاصة مع الطائرات يمكن ان يصلي انسان الظهر في مكة ولا في المدينة ويصلي يصلي تلك الصلاة في في المكان الآخر ان اخروا الجماعة شيئا ما ممكن لا في عهد الشيخ كان بأمرا بعيدا الا ان يكون امرا خارقا للعادة شيء خارق هذا كما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به الى بيت المقدس وكذا شيخ خالق للعادة. هم بقولنا ولم تقم الى اخر احترازا مما لو اقيمت عليه الصلاة في المسجد فانها تلزمه قال في المدونة ومن سمع الاقامة وقد صلى وحده فليس بواجب بواجب عليه اعادتها الا ان يشاء ولو كان في المسجد لدخل مع الامام في المغرب فانه يخرج والمقصود من اعادة المنفرد في الجماعة لتحصيل الفضل الوارد في ذلك اي في صلاة الجماعة. وهو ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تحضر صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة والصلاة التي تعاد لتحصيل الفضيلة عام في كل الفريضة الا المغرب وحدها لانها اذا اعيدت صارت شفعا. وهي انما جعلت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة وظاهر كلامه انه يعيد العشاء ولو اوتر. والمشهور لا يعيد اذا اوصى باجتماع وتوترين ففي ليلة على احد قولي سحنون في انه يعيد الوتر اذا اعاد العشاء. ومن ادرك ركعة فاكثر من صلاة فلا يعيدها في جماعة ظاهره ولو ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية اكثر عددا او ازيد خيرا وتقوى هو المشغول وقال ابن حبيب تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الامام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته ومع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله تعالى ثم صرح بمفهوم قوله ومن ادرك ركعة الى اخره زيادة في الايضاح فقال ومن لم يدرك الا التشهد او السجود فله ان يعيد في جماعة في جماعة اخرى وهو مخير بين امرين ان يبني على احرامه فدا او يقطع ويدرك جماعة اخرى ان رجاها هذا في حق من لم يصلي قبل ذلك. واما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة الا هذا المقدار فانه يشفع ويقطع عند ابن القاسم مطلقا سواء احرم بنية الفرض او بنية النفل ثم انتقل يتكلم على موقف المأموم مع الامام بمعنى من كان قد صلى وحده وجا بغا يدرك فضل الجماعة لكن لقاهم كيتشهدوا وسلم الامام لم يدرك ركعة فعلى قول ابن القاسم يشفع ليشفع اي يصلي ركعة يزيد غي جوج ركعات مثلا الصلاة ظهر ولا عصر ولا عشاء لأنه صلى هو الفريضة قبل فإذا ملي يسلم الإمام يصلي غي جوج ركعات ويسلم لأنها نافلة بالنسبة له قال يشفع او يشفع ويقطع عند ابن القاسم مطلقا سواء احرم بنية الفرض او بنية النفل يصلي ركعتين ويقطع قال ثم انتقل يتكلم على موقف المأموم مع الامام وجعله على ستة مراتب الاولى اشار اليها بقوله والرجل الواحد فقط او الصبي الذي يعقد الصلاة اذا كان مع الامام فانه يقوم عن يمينه لما صح لما في الصحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيتي وجعلها الشيخ عندك ستة مراتب ولا ست مراتب ستة لأنه جمع مرتبة مراتب نبع مرتبة فالاصل ان يقال ست مراتب فلعله تصحيف والله اعلم قال اه لما في الصحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي من وراء ظهره فادل لي كذلك من وراء ظهره الى الشق الايمن والثانية اشار اليها بقوله ويقوم الرجلان فأثر فأكثروا خلفه لما في مسلم عن جابر قال عن جابر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اصلي فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبار ابن نعم. جبار ابن صخري فقام عن عندكم جابر في لعل الصواب جبار والله اعلم. هكذا في بعض كتب الحديث يتثبت منه نشوفو واش ثم جاء جبار ابن صاخب فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه والثالثة اشار اليها بقوله فان كانت امرأة معهما اي مع الرجلين قامت خلفهما في مسلم قال انس صليت انا ويتيم في بيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وام سليم خفف والرابعة اشار اليها بقوله وان كان معهما اي مع الامام والمرأة رجل صلى الرجل عن يمين الامام وصلت المرأة خلفهما لما في مسلم عن انس ان رسول الله صلى به وبامه او خالته اه فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا. وحكم جماعة النسوة مع الامام والرجل حكم المرأة الواحدة معه. وقد اشار الى ذلك في الجمعة بقوله وتكون النساء خلف صفوف الرجال والخامسة اشار اليها بقوله نعم لم يكن مكانا للمرأة خيرا مم بسترة نعم يجوز اه بسترة يجوز للضرورة يجوز اما بدون سترة يكره يكره ذلك سيشير اليه بعد ان شاء الله قال والخامسة اشار اليها بقوله ومن صلى بزوجته قال ابن العربي الافصح فيه زوج كالرجل قال تعالى اسكن انت وزوجك الجنة يعني او بمحرمه او باجنبية منه قامت خلفه والسادسة اشار اليها بقوله والصبي ان صلى مع رجل واحد خلف الامام قام اي الصبي والرجل خلفه اي خلف الامام. دليله حديث انس متقدم لكن قيد اهل المذهب هذا بقيد اشار اليه بقوله ان صلى الصبي يعقد ثواب من اتم الصلاة واثم من قطعها فيذهب ويدع او اياه بما يقف معه فان لم يعقد الصبي ما ذكر قام الرجل عن يمين الامام ويترك الصبي يقف حيث شاء وحكم هذه المراتب كلها الاستحباب عندو ابن مثلا مم هناك مهم رغم ان مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختلف حال الناس يختلف حال الناس واش الناس تقع منهم فتنة ولا لا؟ اذا كان الناس يعرفون ويفهمون هذا ويتحملون ولا تقع منهم فتنة فلا بأس. لكن ان كانت ستقع فتنة يجب جيت ندابز معاهم؟ الأولى ان لا يأتي به الناس لا جهال لا يعرفون واضح فيجب مراعاته اذا كانوا جهالا ولو كان مصيبا وهذا امر عام. ولو كنت تقول الحق وكنت مصيبا اذا كان الناس جهال ولن يقبلوا لن يقبلوا منك ما معك من الحق وتقع فتنة فيجب ترك ذلك انا وحكم هذه المراتب كلها الاستحباب فمن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه الا ان المرأة اذا تقدمت الى الى مرتبة الرجل او امام الامام فكان رجل يتقدم فيكره له ذلك من غير عذر ها هي المسألة اللي قلت لك ستأتي من غير عذر اما ان كان التقدم لعذر جازك ضيق المكان ضيق المسجد ولا مكان كنصليو في الجماعة ولا يوجد مكان يصلي فيه المأموم خلف الامام في شرع له ان يصلي معه في يحاذيه او ان يتقدم عليه. كذلك المرأة اذا تقدمت لضرورة لكن كان بينها وبين الامام حجاب فلا حرج. اما اذا لم يكن حجاب فيكره ذلك يفضل تركها للجماعة اصلا ان تصلي منفردة. قال المحشي هنا يكره للرجل التقدم على الامام من غير عذر ومثل التقدم المحاذاة حتى هي مكروهة. قال وعلة الكراهة خوف ان يطرأ الامام ما لا يعلمونه مما يبطلها. وكذلك اذا تقدم كل المأمومين على ظاهر نقل المواق الى اخره. نعم قال ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه الا ان يلتز برؤيتها او بمماستها. قال المحشي ان يلتد برؤيتها ضعيف اذ الالتداد رؤيتها من غير مماسة ولا انزال لا يبطل الصلاة وهو كذلك مثلا رجل كان يصلي ورأى في الصلاة امرأة فتلذذ بالرؤية بها بمجرد الرؤية لم يمسها ولم ينزل. تصح صلاته لا تبطل بهذا المستحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو النظر الى محل السجود. النظر الى لا رفع السجود ولا اغماض لا رفع العينين ولا اغماضهما نعم ولا تفسدوا صلاته ولا صلاة من معه الا ان يمتد برؤيته وبمسته وان تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كرامة. نعم. والامام الراتب واي منتصب في مسجد الامامة في جميع الصلوات او بعضها ان صلى وحده قام مقام الجماعة في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة وفي كيف لا يعيد في جماعة اخرى؟ ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة اخرى ومن صلى وحده يعيد معه بعضهم فيجمع وحده ليلة لان المشقة حاصلة في حقه ويقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا ولك الحمد. حسبك سبحانك الله الاشكال ولا واضح هناك من يمر مثلا امام المصلين لا بأس عليه لا لماذا يمر من ذلك؟ يمر من امام المصلي امر مشروع فعله الصحابة فعلوا الصحابة وهاد المكان ليس فيه الجهال فهمتي؟ ولا تقع في فتنة فهو احرى بالتعليم من غيره. هذا احرى بان يتعلم ان يقع فيه التعلم بالفعل من غيره المرور امام المصلي مشروع. نعم الا كان عند الانسان مكان ليمر من الخلف مكان واسع وكذا فلا يشرع ان يتعمد ذلك اللهم الا ان التعليم فالاولى ان يمر من الخلف لكن هذا المرور من داك المكان فيه لانه ليس مكانا للمرور اصلا فلا يكلف الانسان نفسه لان لا يمر من امام مصلين وذلك مشروع ثابت لا اشكال فيها مم جماعة بدون اطفاء هو الأصل فيه الجواز ما لم يظن انه قربى ولا نحو ذلك اذا لم يعتقدوا انه قرباه فالاصل فيه الجواز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الظلمة الغرفة تكون مظلمة فاذا اراد ان يسجد عليه الصلاة السلام يمس اه المكانة فإذا وجد رجل عائشة اه يبعدها صلى الله عليه وسلم بيده ويسجد كان يصلي صلى الله عليه وسلم في مكان مظلم فهو من حيث المشروعية مشروع لكن لا ينبغي للمسلم ان يعتقد فيه شيئا ان فيه فضلان ولا تحصل به كرامة ولا شي حاجة من هادشي هذا اه مم اه يستحب ان يصلي عن يمينه. نعم كالعكس كان عن يمين جاء ثاني يرجع للخف ذهب يستحب ان يكون عن يمينه الله الحمد لله والصلاة