﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب صيام والتطوع قال افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الذي يدعونه المحرم وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. وصيام يوم وصيام يوم عرفة كفارة سنتين

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولا قضى عليه وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء

4
00:01:00.250 --> 00:01:19.050
ما افسد منهما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صوم ايام التشريق. الا انه ارخص في صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي وليلة القدر في في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نعم

5
00:01:19.350 --> 00:01:41.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الفصل يتعلق او هذا الباب يتعلق بصيام التطوع والصيام الصيام عمل فاضل يحث المسلم عليه وقد جاء في السنن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه

6
00:01:41.800 --> 00:01:55.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصيام فانه لا عدل له اي ليس هناك يعادله او يجازيه وجاء ايضا من حبيب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين

7
00:01:56.150 --> 00:02:18.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار سبعين خريفا وجاء ايضا ان الصائم له فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه

8
00:02:18.500 --> 00:02:32.450
وان الصيام عمله لله عز وجل. ان الصائم عمله لله عز وجل فكل عمل يعمله ابن ادم له الا الصوم. يقول الله عز وجل كل عمل يعمله بنو ادم فهو له

9
00:02:32.750 --> 00:02:50.450
الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها الصيام فحري بالمسلم ان يكثر من الصيام وفي فضل الصيام ان الصائمين لهم باب يقاله الريان

10
00:02:50.550 --> 00:03:08.450
ينادي منادي يوم القيامة اين الصائمون فيدخلون من ذلك الباب يدخلون من ذلك الباب وخلوف بالصائم اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك فالصيام له فضائل كثيرة وله اجور عظيمة

11
00:03:08.550 --> 00:03:26.500
فعلى المسلم ان يتحرى المواسم الفاضلة والازمان التي فيها الفضل العظيم فيصومها ذكر هنا صوم التطوع وهو ما يتطوع به المسلم من الصيام بعدما انهى ما يتعلق بالفرظ من الصيام وهو صيام رمظان

12
00:03:26.650 --> 00:03:39.400
اتبعه بصيام التطوع اتبعه بصيام التطوع ولا يجب على المسلم صيام لا يجب على المسلم الصيام الا في حالة صيامه رمظان او ما يوجبه على نفسه او يكون له سبب

13
00:03:39.650 --> 00:04:00.200
فصيام رمضان فرضه على كل مسلم مستطيع وما يوجبه المسلم على نفسه كصيام النذر او ما يكون متسبب او بما يكون متسبب في صيامه كصيام الكفارات ككفارة الظهار او كفارة اليمين او كفارة الجماع في نهار رمضان هذه صيام واجب

14
00:04:00.350 --> 00:04:20.350
على شروط آآ تتعلق به. لكن الصيام الذي يجب على المسلم هو صيام رمضان. واما ما زاد على ذلك فهو تطوع ذكر المسألة الاولى وهي مسألة افضل الصيام. الصيام لا شك انه فاضل وانه عمل صالح وان الله يحبه سبحانه وتعالى. ويثيب عليه

15
00:04:20.350 --> 00:04:37.250
واخبر نبينا انه لا عدل له وانه عمل صالح بلا خلاف. لكن هذا الصيام بينهما تفاوت من جهة من جهة الازمان ومن جهة الازمان المتعلقة بالسنوات او متعلقة بالشهور او متعلقة بالايام

16
00:04:37.250 --> 00:04:58.650
فما يتعلق بالسنين ما يتعلق بالسنين يتكرر كل سنة هناك صيام صيامان صيام متكرر وصيام غير متكرر اما الصيام الذي وعلى الدوام فافضل الصيام صيام داوود عليه السلام. افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وهو صيام دائم. صيام دائم وهو ان

17
00:04:58.650 --> 00:05:16.700
انه كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام. يفطر يوما يصوم يوم. فقال هنا ان افضل الصيام الذي لا يتكرر بل هو على الدوام صيام داوود عليه السلام عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما

18
00:05:16.750 --> 00:05:37.100
فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله اني اريد افظل من ذلك. قال لا افظل من ذلك. جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو جاء من طريقين من طريق ابي سلمة عن وسائل نسيب عن عبد الله بن عمرو وجاء ايضا من طريق عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو وجاء ايضا من طريق ابي قيس عبد الله بن عمرو وهو طرق كثيرة وفيها

19
00:05:37.100 --> 00:05:51.250
ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسلو الصوم وكان لا يأتي اهله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ القرآن في كل ليلة وانه يصوم النهار ويقوم الليل

20
00:05:51.500 --> 00:06:06.500
فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صم من كل شهر ثلاثة ايام قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال صم اربعة خمسة ستة سبعة ثم قال حتى قاله صم يوما وافطر يوما. قال اكثر من

21
00:06:06.500 --> 00:06:18.950
قال لا افضل من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استرسل عبد الله ابن عمرو الذي كان يريد اي شيء يريد ان يصوم دائما ويسمى بصوم يسمى بصوم الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بل

22
00:06:18.950 --> 00:06:38.950
قال لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. وجاء في حديث ابي هريرة عند ابن حبان ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ظيقت عليه جهنم وهذا لا شك انه توبيخ وتهديد لمن ترك الفطر في ايامه التي يجب عليه يفطر فيها كايام العيدين

23
00:06:38.950 --> 00:06:58.950
وايام التشريق فمن صام الدهر كله ضيق عليه ضيقت عليه جهنم ولا شك انه بالاجماع لا يجوز ان يصوم ايام التشريق بالاجماع الذي يصوم ايام العيدين الذي هي الفطر والاضحى ولا يجوز على قول عامة العلم ان يصوم ايام التشريق ان يصوم

24
00:06:58.950 --> 00:07:16.100
ايام التشريق. اذا اول صيام وافضل صيام يصوم مسلم هو ان يصوم يوما ويفطر يوما. بل ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كبر يقول يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:07:16.250 --> 00:07:31.300
وذلك انه لما كبر شق عليه الصيام فكان يصوم عشرة ايام متواصلة ويفطر عشرة ايام متواصلة من باب ان يتقوى رضي الله تعالى عنه. فتمنى في اخر عمره انه اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم قاله

26
00:07:31.300 --> 00:07:47.100
صم ثلاث ايام من كل شهر صم خمسة ايام ستة ايام ولم يكلف على نفسه ما لا يطيق. فهذا عبد الله بن عمر تمنى انه اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك ان القوم اذا عملوا عملا لزموه

27
00:07:47.150 --> 00:08:05.950
اذا عملوا عملا لزموا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة عندما عن لفظ الصيام قال صم يوما وافطر يومين قال يا ليتنا طوقنا ذلك. يا ليتنا طوقنا ذلك. النبي يقول يا ليتنا طوقنا ان نصوم يوما ونفطر يومين. فكأن الامر فيه مشقة

28
00:08:05.950 --> 00:08:19.100
ان المسلم يستطيع ان يصوم يوم ويفطر يوميا لمدة شهر مدة اسبوعين لا الامر هين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد باي شيء بذلك اراد الدوام على هذا الفعل. الدوام على الفعل انه يصوم يوم ويفطر يومين

29
00:08:19.300 --> 00:08:34.900
يعني يصوم يوم يفطر يومين فهذا يحتاج الى كلفة ومشقة وحرج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتنا طوقنا ذلك يا ليتنا طوقنا بان فيه حرج ومشقة وتظهر المشقة ويظهر الحرج مع

30
00:08:35.050 --> 00:09:00.300
مع الاستمرار والدوام على هذا العمل. اذا قوله افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما من جهة الشهور من جهة الشهور افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما جاء في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة من حديث حميد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل

31
00:09:00.300 --> 00:09:20.300
والصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف اهل العلم في الشهور ايهما افضل ان يصوم شعبان او يصوم محرم. فذهب بعض اهل العلم الى ان افضل الصيام بعد رمضان هو شعبان. وقالوا ان رمضان يتقدمه شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان

32
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
دائما فملازمته وصيامه له صلى الله عليه وسلم دائما يدل على تأكد صيامه فيكون افضل من محرم. وقال اخرون ان افضل صيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم شهر الله المحرم وقالوا ان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

33
00:09:40.300 --> 00:09:58.500
ومنهم من اراد ان يجمع بينهما فقال ما كان بعد رمضان فافضله محرم وما كان قبل رمضان فافضله شعبان فافضله شعبان وجعل بعضهم اه المحرم كالراتبة بعد الفريضة تكون من باب تكميل النقص الذي حصل

34
00:09:58.550 --> 00:10:14.900
في الفرظ فهنا يقول افظل الصيام وهو الصحيح ان افظل الصيام بعد رمظان هو شهر الله المحرم ثم قال الذي يدعونه المحرم. ما من ايام ثم ذكر ايضا ما يتعلق بالسنين ما من ايام العمل الصالح

35
00:10:15.000 --> 00:10:32.600
فيهن احب الى الله عز وجل من عشر ذي الحجة وصيام عشر ذي الحجة جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها انه كان يصوم تسع ذي الحجة. الا ان اسناده فيه ضعف. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى كما

36
00:10:32.600 --> 00:10:52.800
مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط ولذلك اختلف اهل العلم هل تصاب العشاء ولا تصاب؟ والذي عليه عامة الفقهاء واكثر اهل العلم بل واتفاق بين الائمة الاربعة ان عشر ذي الحجة انها تصام له تسعة ذي الحجة انها تصام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

37
00:10:52.800 --> 00:11:12.950
تم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا قال ولا الجهاد في سبيل الله. فدل هذا الحديث على فضل هذه الايام. وقوله العمل الصالح

38
00:11:13.350 --> 00:11:33.350
يشمل جميع الاعمال يشمل جميع الاعمال يشمل الذكر ويشمل قراءة القرآن ويشمل الصلاة ويشمل الصدقة فكل كل عمل يعمله المسلم في هذه الأيام افضل من غيره من الأيام افضل من غيره من الأيام بل الصحيح من اقوال اهل العلم ان

39
00:11:33.350 --> 00:11:47.300
ايام عشر ذي الحجة افضل من ايام العشر الاخيرة من رمضان الا ليلة القدر فليلة القدر تفضل على ايام العشر من ذي الحجة يعني الليلة التي تكون فيها ليلة القدر هي افضل

40
00:11:47.400 --> 00:12:07.400
من غيرها من الليالي والايام. اما دون ليلة القدر فالعشر الاخيرة في العشر الاولى من ذي الحجة افضل من العشر الاخيرة من رمضان العشر الاخير من رمضان وانما فضلت العشر الاخير من رمضان لاجله شيء لاجل ليلة القدر. واما غير واما عشر ذي الحجة فكلها فكلها

41
00:12:07.400 --> 00:12:26.400
افاضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام وهذا عموم عموما يعني عموم مؤكد ان جميع الاعمال العمل فيها ليس كالعمل في عشر ذي الحجة. ما من ايام العمل الصالح احب فيها الله عز وجل من هذه الايام اي عشر ذي الحجة. وهذا الحديث الصحيحين

42
00:12:26.400 --> 00:12:46.400
وهو يدل على فضل الايام. من ذلك الصيام من ذلك ان يصوم المسلم هذه الايام التسع ان يصوم هذه الايام التسع وان لم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لصيامها لا يعني انها لا تصام لا يعني انها لا تصام. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله

43
00:12:46.400 --> 00:13:06.400
خشية ان يفرض على امته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يفرض على على امته. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصلي ليلة ترى جماعة في التراويح خشية ان تفرض على امته. ايضا لما دخل الكعبة قال وددت اني لم ادخلها خشية ان يشق

44
00:13:06.400 --> 00:13:25.150
يا امتي بطلب الدخول لهذه الكعبة معنى مع انه ليس في دخولها ذلك الفضل وان من صلى في الحجر كمن صلى داخل الكعبة فتركه صلى الله عليه وسلم لصيامها لا يدل على عدم مشروعيتها. ويكفيه مشروعيتها هذا القول ما من ايام العمل الصالح

45
00:13:25.150 --> 00:13:42.800
احبوا فيها الله من هذه الايام. فالصيام هو من الاعمال الصالحة فهو من الاعمال الصالحة. فمن السنة ان تصام هذه الايام لعموم هذا الخبر قال ايضا ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله

46
00:13:42.850 --> 00:13:56.250
ايضا من الايام التي تتكرر في كل سنة مرة ذكرنا هنا الاية عشر ذي الحجة وشهر محرم وكذلك ستا من شوال. اما صيام رمظان واتباعه بستة من شوال جاء ذاك في صحيح مسلم

47
00:13:57.050 --> 00:14:17.050
من حديث ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه وفيه وفي اسناد سعد ابن سعيد سعد ابن سعيد وقد اختم في هذا الخبر مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا صحيح في خبر مسلم انه موقوف على ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. واخذ جماهير اهل العلم من هذا الخبر ان السنة ان تصام جمهور العلم ان

48
00:14:17.050 --> 00:14:37.050
ستا من شوال بعد رمضان ان تصام ستة من شوال بعد رمضان وقد مالك انكر ذلك لكن مالك انكاره الا توصى برمضان مباشرة حتى لا شبه هذه الايام بايام الفرض حتى لا تشبه يعني مالك كان يمكن ان تصام مباشرة بعد رمضان. ويرى انها تصام بعد ذلك خشية

49
00:14:37.050 --> 00:14:57.050
ان يظنها الناس فرظا ان يظن الناس فرظا. صيام ستة من شوال هو من السنة ايظا. لكن هل يشترط في ادراك صيام الدهر ان تكونوا فزت من شوال نقول الصحيح ان الافضل والاكمل والسنة ان يصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال الافضل ان تكون متتابعة متوالية وقريبة من

50
00:14:57.050 --> 00:15:16.300
قيام رمضان. لكن لو عجز المسلم او او شغل عن صيام ست من شوال جاز له ان يصوم غيرها من جميع الشهور. يعني اوصاه من ذي القعدة ستة ستة ايام ادرك صيام الدهر لو صام ذي الحجة ستة ايام ادرك ايظا صيام الدهر. وقد جاء ذلك الصحيح في مسند احمد وعند ابن ماجة

51
00:15:16.750 --> 00:15:29.550
من حديث يحيى آآ من حديث يحيى ابن حارث الذماري عن عن ابي اسماء الرحب عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال من صام رمضان وهو شهر بعشر من صام شهر رمضان وهو شهر بعشرة

52
00:15:29.600 --> 00:15:49.600
واتبعه بستة ايام بعد فطره كان كمن صام الدهر كله. لانه جعل رمظان بكم شهر؟ بعشرة اشهر. وجعل ستة ايام بكم؟ بشهرين. فتحقق فيه انه صام الدهر. ومراد الدهر من اي شيء. المراد بالدهر هو السنة. فمن صام رمضان

53
00:15:49.600 --> 00:16:09.600
واتبعه ستا بعد فطره سواء من شوال او من ذي القعدة او من ذي الحجة او من آآ رجب او من شعبان او من اي ايام السنة صام صام ستة ايام نقول انه كتب له صيام الدهر كاملا. وهذا الذي رجحه ابن العربي وغيره من اهل العلم ان قوله ستة ايام

54
00:16:09.600 --> 00:16:29.600
انها تشمل جميع ايام السنة لكن الافضل والاحوط ومن باب المسارعة من سابق طاعة الله ان تكون الايام الستة من ستة من شوال حتى يكون اسرع في صيامه يقول فكأنما صام الدهر وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ايضا من الايام الفاضلة والمتأكد صيامها عند جماهير

55
00:16:29.600 --> 00:16:42.550
الى العلم هو صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم هو اليوم العاشر من محرم وهذا الذي عليه عامة اهل العلم. هناك قول ان اليوم العاشر واليوم التاسع

56
00:16:42.550 --> 00:17:02.550
وينسب هذا لبعض اهل العلم لكن الصحيح ان اليوم العاشر ويوم العاشر من من محرم فاذا اعددتها تسعة ايام ما بعد التاسع هو والعاشر هو العاشر وهذا قول عامة الفقهاء واكثر العلم ان يوم العاشر هو العاشر من محرم. والسنة ان يصام هذا اليوم السنة ان

57
00:17:02.550 --> 00:17:22.550
هذا اليوم وهو يوم صيام يكفر سنة ماضية. يكفر سنة ماضية والاكمل والافضل ان يصوم قبله بيوم كما قال النبي عند مسلم لئن عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع لان عشت الى قابل لاصومن اليوم التاسع وليس معناه انه يصوم التاسع بعد العاشر وانما

58
00:17:22.550 --> 00:17:42.550
ان يصوم على العاشر التاسع امعانا في مخالفته لاهل الكتاب. وان صام يوما قبله او يوما بعده ذلك وقد ورد في ذلك حديث عن ابن عباس انه قال صوموا يوما قبله او بعده الا انه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد ابن ابي زياد وجاء ابن عمر ايضا واسناد وايضا

59
00:17:42.550 --> 00:17:52.550
الظعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في صيام ما بعد اليوم الحادي عشر ليس هناك حي صحيح ليس هناك حديث يدل على صحة صيام يوم الحادي عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:17:52.550 --> 00:18:14.500
لكن المحفوظ ان يصوم التاسع او العاشر فان لم فان لم يتحقق صيام التاسع واراد ان يخالف اهل الكتاب فيصوم مع العاشر الحادي عشر من باب من باب المخالفة من باب المخالفة لاهل الكتاب وان اقتصر على صيام العاشر فحسن نقول ليس عليه حرج وليس في ذلك بأس وعلى هذا يكون

61
00:18:14.500 --> 00:18:37.150
مراتب صيام يوم عاشوراء الاكمل ان يصوم التاسع والعاشر هذا اكملها. وان زاد الحادي عشر من باب الزيارة في التطوع فهو افضل. الحالة الثانية ان يصوم العاشر والحادي عشر ويكون صيام الحادي عشر ليس لاجل سنيته وانما لاجل مخالفة اهل الكتاب. الحالة الثالثة ان يصوم العاشر فقط ولا يلزم بصيام يوم

62
00:18:37.150 --> 00:18:55.400
قبله ولا بعده ومن صام عاشوراء وحده كتب له كفارة سنة ماضية. قال ايضا وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ومعنى ذاك ان صيام عرفة يكفر سنة قادمة. وسنة ماضية. قال في حديث ابي قتادة قال

63
00:18:55.400 --> 00:19:15.400
سئل عن صيام عاشوراء قال اني احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء عرفة قال اني احتسب على الله ان يكفر سنتين سنة باقية وسنة قادمة سنة ماضية وسنة باقية. قال اهل العلم المراد بذلك انه يكفر من عرفة الى ما قبله الى عرفة العام القادم

64
00:19:15.400 --> 00:19:36.350
الى العام الذي سبق ومن عرفة الى الى عرفة من العام القادم. يعني يكفر هذا اليوم يكفر سنتين سنة من عرفة الى عرفة السابق ويكفر سنة من عرفة الى عرفة القادم. فيكون مكفرا لسنتين وهذا فضل الله عز وجل. قال ايضا

65
00:19:38.400 --> 00:19:53.750
ولا يستحب لمن بعرفة لا يستحب لمن بعرفة ان يصومه ان يكره للمسلم اذا كان واقفا بعرفة وهو حاج يكره في حقه عند ماهر اهل العلم ان يصوم يوم عرفة. وان صام فصيامه صحيح

66
00:19:53.800 --> 00:20:15.600
ويكتب له اجر كفارة عرفة ايضا يكتب له ذلك ويكتب له اجره من صام عرفة كتب له اجر كفارة السنتين لكن السنة والافضل للحاج ان يفطر في كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح عن عن آآ عن بنت عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عن ام الفضل بنت

67
00:20:15.600 --> 00:20:25.600
رضي الله تعالى عنها انها قالت شك الناس في النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هو صائم المفطر فارسلت له بلبن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب هو

68
00:20:25.600 --> 00:20:45.600
ينظرون اليه فهذا دليل على انه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء عن ابن عباس في السنن باسناد ضعيف ان النبي نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة ولكن اسناده ضعيف. وقد جاء عن بعض الصحابة انهم صاموا يوم عرفة في عرفة. جاء ذلك عن عائشة وجاء عن غيرها انهم صاموا يوم عرفة بعرفة

69
00:20:45.600 --> 00:21:05.600
لكن نقول الصحيح والسنة ان عرفة للحاج ليست ليس اه الصيام فيها مشروع ولا يستحب وليس بسنة و انما السنة والمشروع في حق الحاج ان يفطر ذلك اليوم ليتقوى على عبادة ربه وعلى الدعاء. وان صام فصيامه صحيح ولا حرج عليه في ذلك

70
00:21:06.500 --> 00:21:26.500
قال ويستحب صيام ايام البيض. ايام البيض هي ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاء في ذلك احاديث كثيرة في فضل صيام ايام البيض لكن هذه الاحاديث حديث ابي قتادة ابن الحان وايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وايضا عن جرير ابن عبد الله وايضا عن ابي هريرة احاديث كثيرة في الباب كلها لا تخلو

71
00:21:26.500 --> 00:21:46.500
من ضعف كلها لا تخلو من ضعف لكن مجموع طرق هذه الاحاديث اخذ منه الفقهاء والائمة ان افضل ان صيام البيض انه مشروع واما صيام ثلاثة ايام من كل شهر فقد ثبت الصحيحين عن ابي عثمان النهدي عن اه ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اوصاني خليلي

72
00:21:46.500 --> 00:21:56.500
ومنها صيام ثلاثة ايام من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر صلى الله عليه وسلم مرة من اوله ومرة من وسطه ومرة من اخره. فصيام

73
00:21:56.500 --> 00:22:06.500
ايام من كل شهر هو امر مسنون. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ساهيا من كل شهر ولا يبالي من اي الشهر هي اي لا يبالي ان صام من اولها او من وسطها او من

74
00:22:06.500 --> 00:22:26.500
الى اخره فهذا هو الصحيح لكن اخذ اهل العلم من هذا ان افضل هذه الايام تسمى بايام البيظ يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو افظل من ان تكون في وسط في اخر الشهر او قبل ذلك الواردة في هذا الباب وحيث ابي ذر وحيث ابي قتادة من الحال وحديث ايضا جاه بن عبدالله وفي

75
00:22:26.500 --> 00:22:40.500
كثيرة لكنها لا تخلو من ظعف فان صامها المسلم فحسن وان صام قبلها اي ثلاثة ايام من كل شهر ادرك فظل الصيام وهو ان صيام كل شهر هو صيام هو صيام الدهر من صام

76
00:22:40.550 --> 00:23:00.550
ثلاثة ايام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله لان الثلاثة ايام بعشرة اليوم بعشرة ايام وثلاث ايام بالشهر من صام من كل شهر ثلاثة ايام كأنما صام السنة كأنما صام السنة كلها وان جعلها كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس حتى يدركه فقد ادرك سنتين سنة صيام الاثنين وسنة ادراك ثلاثة

77
00:23:00.550 --> 00:23:17.450
من كل شهر فهو ايضا عمل فاضل. قال ايضا والاثنين والخميس. الاثنين جاء في صحيح مسلم حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. فالنبي صلى الله عليه وسلم

78
00:23:17.600 --> 00:23:27.600
فظل الصيام لانه يوم ولد فيه ويوم ويوم بعث فيه صلى الله عليه وسلم. وجاء ايظا في صحيح مسلم عن ابي هريرة او عن رظي الله تعالى عنه ان الاعمال تعرظ على الله كل

79
00:23:27.600 --> 00:23:37.600
كل اثنين كل اثنين وخميس جاء ذلك في صحيح مسلم ان الاعمال ترفع كل اثنين وخميس. وجاء عند الترمذي من حديث محمد رفاعة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة واحب

80
00:23:37.600 --> 00:23:47.600
وان يعرض عملي وانا صائم لكنه حديث ضعيف. وجاء ايضا في صحيح مسلم جاء في حديث مسلم في زيادة وسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ترفع فيه الاعمال وهي زيادة

81
00:23:47.600 --> 00:24:07.600
غير محفوظة ايضا زادها وهي ليست بمحفوظة وليس بالاصول ليست في الاصول. ايضا جاء صيام الاثنين يعني جاء الاثنين في الصحيحين بقتادة وجاء ايضا الاثنين والخميس في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا في حديث ام سلمة وجاء ايضا في

82
00:24:07.600 --> 00:24:27.600
حفصة وجاء في احاديث كثيرة تدل على فضل صيام الاثنين والخميس. الا ان هذه الاحاديث لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة فحديث عائشة ايضا وقع فيه خلاف كثير في رواية مرة يروى عن ابي منيب الجرشي مرة عن جبير بن نفير مرة يروى عن آآ عن اخرين وهذا نوع اضطراب حديث

83
00:24:27.600 --> 00:24:42.650
ابن زيد مرة يروى عن سعيد المقبري عن رجل عن ابي اسامة مرة يروى عن عن مولى لقدامى عن مولى لاسامة عن اسامة مرة يروى بطرق مختلفة يعني جاء مرة من طريق ابي الغصن عن سعيد المقبل عن ابي عن اسامة بن زيد ان النبي

84
00:24:42.650 --> 00:25:02.650
قال انه سئل عن صلاته قال ذاك يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل ومع هذا نقول اتفق الائمة الاربعة على مشروعية صيام الاثنين والخميس. ذهب والتابعين الى كراهية تخصيص يوم الاثنين والخميس والصيام وقال لا تكن خميسيا ولا تكن اثنينيا اي صم من ايام الشهر ما شئت لكن نقول الصحيح

85
00:25:02.650 --> 00:25:22.650
ان صيام الاثنين سنة وصيام الخميس ايضا مشروعا لهذه الاحاديث الكثيرة تدل عليها الاحاديث الكثيرة دلت على هذا المعنى فمن السنة ايضا يصوم اثنين والخميس وهما يومان يعرضان او تعرض فيها الاعمال على الله عز وجل. وعموم هذا الحديث ان يوم الخميس والاثنين الدعاء في الاعمال الله عز وجل هو ايضا

86
00:25:22.650 --> 00:25:42.650
مرغب في الصيام لان المسلم اذا علم ان عمله سيعرض على الله في هذا اليوم فانه يفضل ان يكون عمله صائم حتى يعرض على الله وهو صائم كذلك اذا اذا كان يوم الخميس وعلم ان عمله سيعرض على الله عز وجل فنقول من السنة او من الفضل او من مما يرغم فيه ايضا ان

87
00:25:42.650 --> 00:25:56.600
ارضى عملك على الله عز وجل وانت وانت صائم قال ايضا والصائم متطوع امير نفسه الصائم متطوع بنفسه بمعنى ان من صام تطوعا ان شاء افطر وان شاء اتم صيامه وهذه محل خلاف بين العلم

88
00:25:56.600 --> 00:26:16.600
فذهب الامام الشافعي واحمد الى ان الصائم امير نفسه ان شاء اكمل صيامه وان شاء افطر ولا شيء عليه بذلك وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عندكم شيء؟ قالت عندنا حيس قربيه الي اني كنت صائما فالنبي

89
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
افطر بعدما نوى الصيام عقده فهذا اللي عليه شيء على جواز جواز ان يفطر المسلم. واما حديث آآ الاحاديث الاخر الذي فيه اقضي يوما مكانه فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك حديث صحيح يوجب على من افطر في صيام في صيام تطوع ان يقضيه

90
00:26:36.600 --> 00:26:56.600
ليس ليس في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابو حنيفة ومالك الى ان من ابتدأ صيام التطوع انه يجب عليه اتمامه يجب عليه قضاؤه اذا افطر يجب عليه الاتمام واذا افطره وجب عليه قضاه الا يوم العيد. اذا اذا ابتدأ صيامه لا يجوز وان افطره فلا يجوز

91
00:26:56.600 --> 00:27:16.600
لكن الذي عليه آآ المحققون وعليه الادلة الصحيحة ان من افطر في صيام تطوع انه له ذلك ولا شيء عليه لكنه حرم الاجر والفظل ولا يلزمه ولا يلزمه القظاء. قال ان شاء صام وان شاء افطر ولا قظى عليه وكذلك سائر التطوع

92
00:27:16.600 --> 00:27:38.700
الا الحج اي جميع ما يتطوع به العبد سواء كان صياما او صلاة او اعتكافا او آآ او اي عمل يعمله المسلم او قراءة قرآن او ما شابه ذلك له ان يقطعه وله ان يتمه. الا الحج والعمرة لان الله امر باتمام الحج والعمر بقول واتموا الحج

93
00:27:38.700 --> 00:27:58.700
والعمرة لله. فمن ابتدى نسكا من مناسك الحج والعمرة فيلزمه ان يتمه حتى يخرج منه. ولا يجوز له ولا يجوز له ان يبطل حجه وعمرته قبل اتمامها. اما ما عدا ذلك اي ما عدا الحج والعمرة فيجوز له ان يخرج منه قبل اتمامه. مثلا

94
00:27:58.700 --> 00:28:18.700
لو طاف سبعة اشواط او طاف خمسة اشواط ثم تعب وحس بتعب وخرج من الطرف يقول لا حرج نقول لا حرج على الصحيح لان هناك اعمال عند اهل العلم يجبون اتمامها فمنهم من يرى الصيام والاعتكاف والصلاة بل المالكية يرون ان هذه الاعمال كلها اذا دخل المسلم فيها فانها

95
00:28:18.700 --> 00:28:34.500
يجب عليه اتمامه واحتجوا بحديث حديث الاعرابي الذي عنده في الصحيحين مالك او حديث ابي طلحة ان رجل قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. هذا سؤال كيف اخذ من هذا الحديث وجوب اتمام النافلة

96
00:28:34.550 --> 00:28:53.800
قال خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع قالوا هذا دليل على وجوب اتمام النافلة اذا دخل فيها من يعرف وجه الدلالة  ها لأ اه كيف قالوا انه يجب بهذا الحديث

97
00:28:54.350 --> 00:29:10.400
هاه ها انت حوله تدندنك ما جبتها صح عرفت طيب قالوا انه قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال ليس عليك غيرها الا في حالة واحدة وهي

98
00:29:10.600 --> 00:29:22.850
حالة تتطوع قالوا اذا تطوعت فانه يكون حكمها حكم الفريضة لكن ليس هذا معنى الحديث يقول معناه الا ان تتطوع انت بشيء من نفسك وليس معنى انه يجب عليك كما يجب على الفريظة

99
00:29:22.900 --> 00:29:42.900
وانما يكون مع الحديث ليس عليك شيء واجب الا ان تتطوع انت من نفسك تصلي. زيادة على هذه الصلوات نافلة ما شئت من النوافل لك ذلك لكن الذي يجب عليك هو خمس صلوات اما هم فاخذوا الا ان تتطوع اي انك اذا تطوعت فان حكمه يكون كحكم الفريضة واجب

100
00:29:42.900 --> 00:30:03.600
اتمامها. قال ايضا فانه يجب وقضاء ما افسد منهما وهذا واضح يأتي معه في الحج ونهى رسول الله عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وهذا بالاتفاق وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة حديث ابي هريرة حديث سعيد الخدري انه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاظحى وفي الباب احاديث كثيرة كلها

101
00:30:03.600 --> 00:30:18.300
تدل على تحريم صيام ايام العيد. قال ونهى عن صوم ايام التشريق وهذا هو قول عامة الفقهاء ان ايام التشريق لا يجوز صيامه ومنهم من يراها كراهة تحريم ومنهم يراها تحريم لا يجوز والصحيح

102
00:30:18.350 --> 00:30:38.350
ان صيام ايام التشريق لا تجوز لحديث عقبة ابن عامر قال ايام العيد انه قال وسلم يوم يوم عرفة ويوم ويوم فيوم الاظحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام عيدنا يا اهل الاسلام وجيظا في حديث في صحيح مسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل ايام

103
00:30:38.350 --> 00:30:58.350
العيد ايام اكل وشرب ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. وان كان هذا الحديث هذا الحديث لا يدل على التحريم لكن يدل على انها ايام اكل وشرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال اي يوم عرفة ويوم الاضحى وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وايام العيد لا يجوز

104
00:30:58.350 --> 00:31:19.000
لا يجوز صيامها. وبهذا قال عامة اهل العلم ان ايام التشريق لا يجوز لا يجوز صيامه. وقد جاء في حديث صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي الناس من قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما جاء في مسلم. قال الا انه رخص في صومها او رخص في حالتين. رخص في صومها

105
00:31:19.000 --> 00:31:39.000
للمتمتع الذي لا يجد الهدي والقارن. اذا اذا كان المتمتع ليس عنده هدي وصام آآ ولم يستطع الصيام ايام الحج قبل يوم عرفة فانه يصومها بعد يوم العيد. يعني اذا كان عليه هدي تمتع ولم يجد نقول يصوم عشرة ايام. ثلاث ايام

106
00:31:39.000 --> 00:31:55.300
انهياب التشريق وسبعة ايام اذا رجع بشرط ان يعجز عن صيامها قبل يوم عرفة. وبهذا قال ابن عمر وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وبهذا قال الامام احمد غيره انه انه يجوز صيام التشريق في حالة واحدة وهي حالة

107
00:31:55.350 --> 00:32:12.450
عدم وجود دم التمتع فيصوم ايام التشريق من باب كفارة هذه هذا الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ليلة القدر وقع فيها خلاف كثير. حتى ذكر ابن حجر في فتحه ان فيها اكثر من اربعين قولا

108
00:32:12.450 --> 00:32:32.450
منهم من يراها انها قد رفعت منهم من يراها انها كانت آآ تكون في في رمضان كله منهم من يرى انها في السنة كلها يعني منهم من يرى السابع عشر من رمضان واصح الاقوال الذي هو قول جماهير اهل العلم ان في العشر الاخيرة من رمضان واكد هذه العشر هي الليالي الاوتار

109
00:32:32.450 --> 00:32:52.450
من رمضان ليلة اوتام العشر الاخير من رمضان هي اكد ليالي ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بذلك لسببين او لثلاثة السبب الاول لشرفها وعظمها وعظم انزلت عند الله عز وجل. والسبب الثاني ان فيها تقدر مقادير الخلائق وهذه الليلة هي التي ابتدأ الله فيها انزال

110
00:32:52.450 --> 00:33:14.400
قرآن كما قال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر فان القدر هي التي انزل فيها القرآن وهي في العشر الاواخر من رمضان واكدها الليل الاوتار واكدوا الاوتار ليلة سبع وعشرين وبهذا قال عمر وابن عباس وجابر وكذلك معاوية وجمع من اهل من اهل العلم وهو جمهور الفقهاء انها ليلة سبعة وعشرين والصحيح

111
00:33:14.400 --> 00:33:32.100
حلها متنقلة غير ثابتة. فقد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ليلة ثلاثة وعشرين. وقد ثبت ذلك في الصحيح ووقعت ليلة وعشرين وقد ثبت ايضا في صحيح مسلم انه وقع مئتين وسبعة وعشرين فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقعت ليلة القدر متنقلة مرة

112
00:33:32.550 --> 00:33:46.050
في ليلة ثلاثة وعشرين ومرة في ليلة سبع وعشرين في ليلة سبعة وعشرين والصحيح انها تأكل في الافراد وتكون ايضا في الاشفاع تكون في الافراد تكون ايضا في الاشفاع لكن اكدها

113
00:33:46.150 --> 00:34:04.610
ما كان في اوتار العشر الاخيرة من رمظان كليلة احدى وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين ليلة سبعة وعشرين خمسة وعشرين تسعة وعشرين هذي هي اكد ليالي الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد