الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اسأل الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يجعل اعمالنا خالصة لوجه الكريم ونافعة لعباده في ارضه عندنا باب جديد من ابواب كتاب الحدود وهو باب حد المحاربين ومتى ما رأيت الفقهاء يطلقون لفظ المحارب فيقصدون به قطاع فيقصدون بهم قطاع الطرق فالمقصود بالمحاربين قطاع الطرق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او في البنيان فيغصبونهم المال او ينتهكون اعراضهم او يقتلون انفسهم مجاهرة ليس على سبيل الخفية فكل من فعل ذلك فانه يصدق عليه انه محارب وينطبق عليه حد المحاربين الذي سأذكره في كليات متعددة الكلية الاولى كل من اخاف الناس بالسلاح في شيء من ضرورات الدين فمحارب كل من اخاف الناس بالسلاح في شيء من ضرورات الدين فمحارب سواء اكان في الصحراء او في البنيان وذلك لان من مقاصد الدين المحافظة على هذه الضرورات الخمس فكل من اخاف الناس بالسلاح مهددا لهم في شيء من هذه الضرورات بالاتلاف فهو محارب فالذي يخرج على اهل الاسلام بالسلاح يريدوا انفسهم او يريد اعراضهم او يريد اموالهم فهو من المحاربين وقد اجمع العلماء على انها كبيرة من كبائر الذنوب والاثام بل هي من اعظم المفاسد على الاطلاق بل هي اخطر الجرائم على الاطلاق وذلك لان كثيرا وذلك لان الحدود التي سبقت دراستها انما المتضرر فيها فرض فالزاني يضر بالزانية والسارق يضر بالمسروق لكن جرائم المحاربين تهدد المجتمع ككل تهدد المجتمع ككل فهي تهدد حياة الناس ولذلك جاء فيها من العقوبات ما لم يأتي في غيرها من الحدود السابقة فاعظم العقوبات الحدية هي هدوا المحاربين وقد عرفهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله والمحاربون هم القوم الذين يعرضون بالسلاح لقوم حتى يغصبوهم مجاهرة يعني في وضح النهار ليس على وجه الخفية كالسارق او المنتهب او المختلس وقال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى كل من حارب المارة واخاف السبيل بقتل النفس او اخذ المال او انتهاك العرض فهو محارب فان قلت وهل لابد ان يكونوا جماعة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان المقصود هو المعنى وليست العددية فلو كان المحارب واحدا ولكن صدر منه ما يخيف الناس فيه اموالهم او في انفسهم واعراضهم فانه يعتبر محاربا وان كانوا جماعة فهي اشد وادخل في باب الحرابة فان قلت وهل لا بد ان يكون معهم سلاح الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم بان من لا سلاح له فيمكن الغوث منه ويمكن مدافعته بالمقدور عليه ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن شرط المحارب ان يكون معه سلاح لان من ان يكون معه سلاح لان من لا سلاح له فلا مانعة له يعني يستطيع الانسان ان يدافعه وان قاتل بالعصا فانها نوع سلاح او الحجارة فانها نوع سلاح فهو محارب بانه سلاح يأتي على النفس والاطراف فاشبه سلاح الحديد انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ان من قاتل على اخذ المال باي نوع من انواع القتال فهو محارب فقوله باي نوع من انواع القتال يدخل فيه القتال بالرشاشات والقتال بالاسلحة والقتال بالسكاكين بل ويدخل فيه تهديد الناس العصي والحجارة وكل ما من شأنه ان يخيف ويوضح هذه الكلية الكلية الثانية كل جريمة يقصد بها الافساد في الارض فهي حرابة كل جريمة يقصد بها الافساد في الارض وترويع الامنين فهي حرابة وذلك لقول الله عز وجل ويسعون في الارض فسادا والله عز وجل وصف هؤلاء المحاربين له ولرسوله وللمجتمعات المسلمة بان من شأنهم انهم يسعون في الارض فسادا فالسعي في الارض بالفساد بارتكاب الجرائم التي تروع الامنين وتخيف السبيل هذه يسميها العلماء بالحراب يدخل فيها اصحاب العصابات سواء عصابات الخطف او عصابات السطو المسلح وكذلك يدخل فيها ما يسمى بنظام القراصنة الذين يختطفون السفن وكذلك ايضا من يفخخ نفسه في المقرات وان كان فردا لعظم افساده بمثل ذلك ويدخل فيها اللصوص على الطرقات ليقطعوا السبل ويدخل في ذلك ايضا خطف الطائرات وترويع من فيها ويدخل في ذلك جريمة احتجاز الرهائن وطلب الفدية عليهم بل ويدخل في ذلك في الاصح مروج المخدرات فانه من اعظم المفسدين لان جريمته تهجم على ضرورة من ضرورات الدين وهي حفظ العقل بل ويدخل في ذلك في الاصح خطف الناس للاتجار باعظائهم فانها من اعظم انواع الحرابة لان لان من مقاصد الدين حفظ الصحة وحفظ النفوس ويدخل في ذلك ايضا خطف النساء للزنا بهن او الاتجار بفروجهن ويدخل في ذلك في الاصح من يسعون في نقل الاوبئة القاتلة للمجتمعات بانها جرائم تهدد ضرورات الدين وتهدد حياة الناس بهذه المقاصد الشرعية التي اجمعت الشرائع على وجوب حفظها بل ويدخل في ذلك في الاصح اولئك الهكر الذين يهجمون على انظمة الدول الاسلامية ويسرقون اقتصادها وان كان تنظيماتهم خفية الا انهم من اعظم المفسدين في الارض لان جريمتهم ليس فسادها خاصا بفرد او طائفة وانما يرجع فسادها الى المجتمع ويدخل في ذلك ايضا ما يسمى بالسرقات الالكترونية المنظمة او عصابات التزوير التي تزور العملات النقدية ونحو هذه الجرائم التي يعظم في المجتمع ضررها ويتطاير شرر فسادها فيعم الجميع واضرارها ليست مقصورة على فرد او طائفة وانما ضرر فسادها عام ويهدد ضرورات الحياة والدين ويوضح ذلك الكلية الثالثة كل محارب بصورة من صور الحرابة فتكون عقوبته على قدر جريمته وافساده كل محارب بصورة من صور الحرابة فتكون عقوبته على قدر جريمته وافساده وذلك لان الجرائم تتفاوت في ضررها وفسادها وقد امرنا الله عز وجل ان نعدل في العقوبات كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فكلما توغل العبد في وصف الحراء كلما كانت عقوبته اعظم لان الحرابة من اشد الجرائم ضررا على الافراد والمجتمعات لانها لا لانها كما ذكرت لكم لا تستهدف اشخاصا باعيانهم فالمحارب يقصد ايقاع الجريمة على اي كان من غير تخصيص فما يترتب على فعلها من نشر الرعب في قلوب الناس فيفقد الناس الامن بسببهم ويشيع الخوف وتنقطع السبل وتتعطل المصالح ويختل معاش الناس ولذلك كل من كان متوغلا في شيء من هذه الجرائم كلما كان كلما كانت عقوبته اعظم ومن كان اخف توغلا فتكون عقوبته مناسبة مناسبة لجرمه واجمع المسلمون على قبح فعلهم ووجوب عقوبتهم والاصل في عقوبتهم قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفون من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم واختلف العلماء في لفظة او الواردة بين هذه العقوبات واصنافها وخصالها اهي واو التقسيم ام واو التخيير اهي او التقسيمية ام او التخييرية على قولين لاهل العلم والاصح عندي والله اعلم انها تقسيمية لا تخييرية فالله عز وجل ذكر هذه العقوبات مقرونة التقسيمية لنعطي كل محارب منها ما يناسبه من العقوبات وهذا قول جماهير اهل العلم وعليه فتوى اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قوما من عكل او عرينة اتوا المدينة فاجتووها اي مرضوا بسبب جوها فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمل عينيه فجاء خبرهم في اول النهار فبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بسمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان يلقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا فهذا اصل في عقوبة المحارب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا وابن تيمية رحمه الله تعالى نبه على ان الحرابة ليس لها صورة واحدة وانما تختلف عقوباتها باختلاف اثارها واضرارها واودارها ايضا قال الامام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى لا يمكن اجراء الاية على ظاهر التخيير على الاطلاق لا يمكن اجراء الاية على ظاهر التخيير على الاطلاق لان الجزاء لابد ان يكون على قدر الجناية يزداد بزيادة الجناية وينقص بنقصها. هذا هو مقتضى العقل والسمع اي الشرع وبناء على ذلك فاذا قتلوا اي المحاربون واخذوا المال فقد جمعوا بينكم جريمة بين جريمتين فحينئذ نقتلهم ونصلبهم. فنجمع عليهم العقوبتين القتل والتصليب وان قتلوا ولم يأخذوا المال فحينئذ نقتلهم ولا نصلبهم بان العقوبة لا بد ان تكون مناسبة للجرم وان اخذوا المال ولم يقتلوا فاننا نقطع حينئذ ايديهم وارجلهم من خلاف فان قلت اولم نتعلم في باب السرقة ان الذي يقطع انما هي اليد اليمنى فنقول بلى ولكننا في حد الحرابة بان اخذ المال لم يكن مقصودا به شخص صم بعينه واخذ ماله خفية من غير اخافة المجتمع وانما الجريمة اخذ المال محوطة بامور هائلة من الفساد والضرر. فلا بد ان تضاعف العقوبة فنقطع حينئذ ايديهم وارجلهم من خلاف اي اليد اليمنى والرجل اليسرى ولكن لا نقتلهم ولا نصلبهم وان اخاف السبيل فقط فلم يقتلوا ولم يأخذوا المال فاننا في هذه الحالة ننفيهم من الارض فقط وبناء على ذلك فقول الله عز وجل ان يقتلوا او يصلبوا انما يكون في حق من قتل واخذ المال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف انما هو في حق من اخذ المال ولم يقتل وقول الله عز وجل او ينفوا من الارض انما هي في حق من اخاف السبيل وقطع الطريق وارهب الناس ولكن لم يصدر منه لا قتل ولا اخذ مال ولذلك قلت لكم ان او في الاية انما هي تقسيمية وليست تخييرية القاعدة او الكلية الرابعة كل مباشر او متسبب في جريمة الحرابة فعقوبتهم سواء كل مباشر في جريمة الحرابة او متسبب فيها فسواء في وجوب العقوبات فباب السببية في باب الحرابة لا ينبغي مطلقا ان نخرجه عن عقوبة المباشر فما نعاقب به المباشر فاننا نعاقب به الردع والمتسبب تماما فالمتسبب لا ينبغي ان ينجو ابدا في باب حد الحرابة اذ ان المباشر لا يمكن ان يستعين على مباشرة حرابته الا بردء وراءه او امامه او من يراقب له او من يمهد له الطريق باي سببية كانت فالمتسبب والمباشر في حد الحرابة سواء في العقوبات بمعنى ان المتسبب يقتل ويصلب ان كان متسببا في ان غيره قتل واخذ المال والمتسبب ينفى من الارض ان تسبب في اخافة غيره للسبيل وجميع العقوبات التي ذكرتها في الكلية الانفة تكون على المتسبي على المباشر والمتسبب على حد سواء. فما وجب على المباشر من قتل او تصليب او نفي من الارض فانها تجب تماما على المتسبب قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بان المحاربة انتبهوا لان المحاربة مبنية على حصول المنعة والمناصرة والمعاضدة اي من المتسبب ويسميه الفقهاء في باب الحرابة بالردع بالردع اي الذي يدرأ عن المباشر ويحوطه وينصره ويعاضده فلا يتمكن المباشر من فعله الا بقوة الردع بخلاف سائر الحدود فاذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل جميعهم وان قتل بعضهم واخذ بعضهم المال. اذا جمعوا بين جريمتين اذا جمعوا بين جريمتين جاز قتلهم كلهم وصلبهم كلهم لان من قتل فاخذ المال ردء له فيعاقب بعقوبته ومن اخذ المال فالقاتل ردء له فيعاقب بعقوبته وهذا قول الجمهور وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين الاربعة قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين فهم مشتركون في العقوبات انتهى كلامه ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها الكلية الخامسة كل العقوبات في حد الحرابة لا مدخل للعفو فيها كل العقوبات في حد الحرابة لا مدخل للعفو فيها وهذا بالاجماع قال الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقتله اي في حد الحرابة متحتم لا يدخله عفو اجمع على هذا كل اهل العلم انتهى كلامه ولانها قد تجاوزت الحق الخاص الى الحق ايش؟ الى الحق العام فالمجتمع كله متضرر بهذا القتل وباخافة السبيل وقطع الطريق واخذ المال ونهب الحقوق فالكل قد اصابه شرارة من شرارة الحرابة والافساد في الارض فلا يوكل فلا توكل العقوبات فيها الى الى الافراد وانما تعتبر من الحق العام الذي لا يسوغ لاحد الذي لا يحل لاحد ان يتنازل عنه فلا تدخلوا في باب القصاص ولا مدخل لاولياء المقتول في الحرابة لا في دية ولا في عفو الا في مسألة سوف تأتينا فيما بعد ان شاء الله والخلاصة من هذه الكلية ان عقوبات ان العقوبات المذكورة في حد الحرابة كلها من الحق العام الذي لا يجوز لاحد ان يتنازل عنه طرفة عين من باب المحافظة على امن المجتمع واستق اراره الكلية السادسة كل من لا يجب عليه الحد اقامة الحد كل من لا يجب عليه اقامة الحد فلا يجب فلا تجب عليه عقوبات الحرابة كل من لا يجب عليه اقامة الحد فلا يجب او فلا تجب عليه عقوبات الحرابة فاذا سقط الحد لفوات شرط او لوجود مانع فاننا حينئذ نسقط حد الحرابة عن هذا الرجل ولذلك فمن شرط اقامة حد الحراب البلوغ فلو ان الذي اخاف السبيل صغير لم يبلغ فاننا لا نقيم عليه حد الحرابة ولكن لا يمنعنا ذلك من زجره وتعزيره ومن شرط اقامته العقل فلو ان المحاربين استعانوا بمجنون ليخيف الناس او ليقطع الطريق فانه لا حد عليه هو ومن شرطها الاختيار بمعنى ان يقدم على اخافة السبيل مختارا لا مكرها وبناء على ذلك فلو اكره انسان على ان يكون مع العصابات من غير اختياره تحت تهديد السلاح او التهديد بالعرظ فشاركهم مشاركة اضطرار واكراه لا مشاركة توسع واختيار فاننا لا نقيم عليه حد الحرابة واختلف العلماء هل من شرط اقامة حد الحرابة الذكورية بمعنى ان لو كان المحارب انثى هل يسقط عنها حد الحرابة على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يقام عليها الحد كما يقام على الرجل تماما للاتفاق في العلة ولان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولان كل حكم ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ولان الاصل في التشريع العموم ولان الله عز وجل قال يحاربون فاخرجها مخرج العموم ثم قال ويسعون فاخرجها مخرج العموم فيدخل في هذا الجمع الذكر والانثى على حد سواء ولان الحرابة اذا قامت بها المرأة فيتحقق منها نفس العلة في الحرابة اذا قام بها الرجل والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم والمتقرر ان الفروع اذا اتفقت عللها اتفقت احكامها واذا اختلفت عيل لغة اختلفت احكامها فالقول الصحيح ان الذكورية والانوثة ليست من الاوصاف المعتبرة في سقوط حد الحرابة ولان المرأة لو ارتكبت شيئا من مقتضيات الحدود السابقة فاننا نقيم عليها الحد. ولم نجعل انوثتها مسقطة للحد فبما ان يقام عليها الحدود الاخرى فيقام عليها حد الحراب واختلف العلماء باشتراط الاسلام هل يشترط في اقامة الحد في الحرابة ان يكون المحارب مسلما الجواب لا يشترط الاسلام في الاصح بل كل من حارب الله ورسوله واخاف السبيل وقطع الطريق واشاع الخوف في المجتمع بصورة من صور جرائم الحرابة فاننا نقيم عليه حد الحرابة مسلما كان او ذميا او مستأمنا او فلا شأن لنا بدين المحارب فليس اختلاف الدين بمؤثر فليس اختلاف الدين بمؤثر في سقوط حد الحرابة في الاصح واختلف العلماء في مسألة الحرية فهل يشترط في اقامة حد الحرابة ان يكون المحارب حرا بمعنى ان لو كان المحارب وفرقان بين قتل الحد وقتل القصاص لان قتل الحد لا يدخله العفو واما قتل القصاص فيدخله العفو واذا كانوا قد سرقوا واخذوا الاموال فانهم يغرمون جميع هذه الاموال لاصحابها الا اذا عبدا او رقيقا فلا يقام عليه الحد على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراط الحرية وكل ذلك لان حرابة العبد يترتب عليها كما يترتب على حرابة الحر تماما فلا شأن لنا بوصف الحرية او العبودية في مسألة في مسألة الحرابة وعقوباتها ومن شروطها كذلك العلم بالتحريم بمعنى ان لو سلك مسلك المحاربين وهو جاهل بحقيقة تحريمها شرعا فالذي يكون في العصابات الكافرة ثم يسلم وهو حديث عهد باسلام ولا يدري ان هذه الامور محرمة في الاسلام فهل العلم بالتحريم شرط؟ الجواب نعم لان المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل ولان المتقرر الا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولكن لابد وان نحقق في مسألة الجهل بتحريمها او جهله لابد ان نحقق في مسألة جهله بتحريمها فاذا كانت القرائن تدل على صدق دعواه انه جاهل بحداثة عهده بالاسلام فاننا حينئذ نرفع عنه حد الحرابة لان العلم بالتحريم شرط في اقامة الحدود كلها فان قلت وما الحكم لو كان عالما باصل تحريمها ولكن كان يجهل عقوباتها التي تترتب عليها فهل الجهل بالاثار رافع للعقوبة الجواب ليس برافع لها في الاصح فالذي يعلم بان القتل حرام ولكن لا يدري ان فيه القصاص فنقيم عليه القصص والذي يعلم ان الحرابة وقطع الطريق محرم في الاسلام. ولكن يجهل ان فيها القتل والتصليب والقطع من خلاف والنفي من الارض فاننا نقيم عليه ما يناسبه من العقوبات لان المتقرر في القواعد عندنا ان الجهل الرافع للتكليف هو الجهل باصل الحكم لا باثاره وعقوباته لا باثاره وعقوباته ومن الشروط المهمة لاقامة حد الحرابة عدم وجود الشبهة لاننا درسنا سابقا في كليات الحدود ان الشبهة القوية تسقط الحد وتدرأه فاذا ابدى المحارب بعد القدرة عليه شيئا يفيد بان عنده تبهة هي التي اوجبت له ذلك وكانت شبهة معتبرة في باب القضاء فان القاضي يرفع عنه اقامة الحد لوجود الشبهة فالحدود تدرأ بالشبهات القوية الكلية السابعة كل حق لله على المحاربين فيسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم كل حق لله وانتبهوا لكلمة لله كل حق لله فيسقط توبة قبل القدرة عليهم اعيدها مرة اخرى كل حق لله على المحاربين فيسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم لقول الله عز وجل بعد اية الحرابة الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم وفي هذه الاية مسألتان. المسألة الاولى ان منطوقها يدل على ان كل من تاب قبل القبض عليه وظهرت من توبته مخايل الصدق والندم فاننا نرفع عنه كل حد وعقوبة فيما يتعلق بامر حرابته ويفهم من الاية ان التوبة اذا تأخرت بعد القبض عليه فان توبته فيما بينه وبين الله مردها الى الله تبارك وتعالى ولكن لا تعتبر توبته بعد القدرة والقبض عليه بمسقطة بمسقطة لشيء من هذه الحدود او العقوبات بان الله قيد اسقاط حقه بقوله من قبل ان تقدروا عليهم والمتقرر في القواعد ان مفهوم المخالفة حجة المسألة الثانية اجمع العلماء على ان ما يتعلق بجريمة المحارب من حقوق الادميين انها لا تسقط الا بعفوهم. وان تاب بعد القدرة. وان تاب قبل القدرة عليه لان الله عز وجل قال فان الله غفور رحيم فيما يتعلق بحقه لكن يبقى حقوق المخلوقين لا تسقط بمجرد توبته قبل القدرة عليه فانما يسقط ما كان متعلقا به بحق الله عز وجل فيسقط النفي من الارض لانه من حقوق الله ويسقط التصليب لانه من حقوق الله ويسقط القطع من خلاف لانه من حقوق الله ولكن لابد وان يؤخذ المحاربون بعد توبتهم بحقوق الادميين في الانفس وفي الجراح وفي الاموال الا اذا تم عفو اصحاب الحقوق عنها لان الحق لهم والمتقرر في القواعد ان صاحب الحق ها له الحق في اسقاط حقه كلا او جزءا قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم انتهى كلامه فاذا كانوا قد قتلوا فحين اذ نجعل القتل مسألة خاصة يرجع فيها الى اولياء الدم بعد ان كانت قضية عامة لا يسوغ فيها العفو لكن بما انهم تابوا فان قضاياهم تنزل من كونها حقا عاما الى كونها من الحقوق الخاصة فاذا عفا اولياؤك دمي عنهم عفو مجان فلهم ذلك واذا عفوا الى الدية فيجب دفعها واذا طلبوا القصاص فيقتل لكن لا حدا وانما قصاص عفوا ولا يوصف اخذهم بالسرقة فلا يجب عليهم القطع لانهم اخذوا المال مجاهرة قهرا وليس قفية فجميع الاموال التي اخذوها واتلفوها يجب عليهم ظمانها الا اذا عفا اصحابها عنها وجميع الجراح التي لا توجب قصاصا وانما توجب حكومة فاننا نرجع في امر الحكومة الى المصاب فان طالب بالعرش فله ذلك وان لم يطالب فله ذلك بمعنى ان قضاياهم وجرائمهم تنقلب من كونها حقا عاما لا مدخل للعفو فيه الى كونها من الحقوق الخاصة التي يدخلها العفو فهمتم هذه الكلية ومن الكليات ايضا كل من اخاف اهل الاسلام من اهل الذمة فمنتقض عهده كل من اخاف اهل الاسلام من اهل الذمة فمنتقض عهده وهذا لا نعلم فيه نزاعا بين اهل العلم بان وجودهم في الدولة الاسلامية له نظامه وقانونه وشريعته فمتى ما تجرأ اهل الذمة او المستأمنون على اخافة المسلمين في ديارهم او قطع الطريق عليهم او اشاعة الخوف في مجتمعاتهم فان عهدهم منتقض انتبه وبانتقاض عهده يحل دمه وماله لانه ينقلب من كونه ذميا مستأمنا الى كونه حربيا في خير فيهم الامام كما يخير في اسرى الحرب فاما ان يسترقهم واما ان يفادي بهم واما ان يمن عليهم مجانا واما ان يأسرهم او يقتلهم كما قال الله عز وجل فاما منا بعده واما فداء وهذا التخيير ليس مرده الى شهوته بانه تخيير في امر عام ومصلحته ترجع للغير والمتقرر في القواعد ان الانسان اذا خير بامر ترجع مصلحته للغيب فيجب عليه اختيار الاصلح ولان المتقرر في القواعد ان تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة ومن الكليات ايضا كل من صال على النفس او المال او العرض ولم يندفع ضرره الا بالقتل فيقتل مجانا كل من صال على النفس او العرض او المال ولم يندفع ضرره الا بالقتل فانه يقتل وذلك لان مدافعة الصائل من واجبات الشرع فيجب على الانسان ان يدافع عن عرضه ما استطاع الى ذلك سبيلا. وان افضات مدافعته الى موته فانه يموت شهيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ما له فهو شهيد واذا صال الانسان على عرضك يريد او او على نفسك او مالك فالواجب عليك مدافعته بالاسهل فالسهل فلا يفزع المدافع الى القتل مباشرة ان كان الصائل يندفع بما بما هو دونه فان كان يندفع بالصراخ فلا يجوز قتله وان كان يندفع بالمصارعة واللطمة فلا يجوز قتله وان كان يندفع بجرحه فلا يجوز قتله وان كان يندفع باخافته بطلق العيار الناري في الهواء فلا يجوز قتله لكن اذا اصر على طلب نفسك او حريمك او مالك ولم يندفع الا بقتله فانه حينئذ يقتل مجانا اي بلا تن ولا عقوبة. ولان المتقرر في القواعد ان كل من اعان على اتلاف في نفسه فدمه هدر والصائل ممن اعان على قتل نفسه فلا ينبغي لاوليائه بعد قتله ان يطالبوا لا بقصاص ولا بدية ولا ينظر في امرهم اصلا ولا تقبل دعواهم اذا رفعوا للقضاء شيئا من ذلك ومن الكليات ايضا كل فتنة بين المسلمين كل فتنة بين المسلمين لم يتبين فيها وجه الحق فالاسلم ترك القتال فيها كل فتنة بين المسلمين لم يتبين فيها وجه الحق فالاسلم ترك القتال فيها وعلى ذلك كليات مختصرة ثلاث او اربع او خمس فكل قتال اشتبه فيه الحق بالباطل فالاسلم لك ولدينك ولذمتك ان تترك المشاركة فيه باي نوع من انواع المشاركة وكل قتال بين طائفتين مسلمتين ظالمتين فهو من قتال الفتنة فلا ينبغي لك المشاركة فيه وكل قتال تحت راية عمية لا امام شرعية فيها فانه من قتال الفتنة الذي لا ينبغي المشاركة فيه مطلقا فمن قاتل تحت راية عمية يغضب لغضبها وينتصر لامرها وشأنها فانه يموت حين يموت ميتة جاهلية وكل قتال من اجل الدنيا والتنازع على الملك فاياك ان تشارك فيه ولو ببنت كلمة لانه قتال على امر الدنيا وليس على امر الدين ولا لاعلاء كلمة الله عز وجل واظهار دينه والدعوة اليه وكل قتال بين فرقتين او حزبين من اهل الاسلام لخلاف عقدي لخلاف عقدي فلا اسلم لك الا تشارك احد الطائفتين فيه وكل قتال في عصبية جاهلية في كطلب ثأر او غيره فانه لا ينبغي للعاقل الحكيم الحصيف ان يشارك فيه ولذلك قال الامام ابن تيمية رحمه الله بل المشروع ترك القتال في الفتنة وما ضربته لكم من الكليات انما هي امثلة على قتال الفتنة كما ورد ذلك في النصوص الكثيرة المشهورة التي يطول الكلام بتفاصيلها الكلية الاخيرة ولا ادري عن رقمها طولنا عليكم كل من خرج على جماعة المسلمين بتأويل يظنه حقا فمن البغاة والخوارج قل له من خرج الا جماعة المسلمين بتأويل يظنه حقا فمن البغات والخوارج وهذه الكلية تبين لك الفرقان بين المحاربين والبغاة والخوارج وهي من الفروق المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها لكثرة الخلط بين هذه المصطلحات الثلاث البغات او الخوارج والمحاربين فالخوارج يتصف خروجهم بعدة صفات الصفة الاولى انهم يعتقدون انه الحق تأويلا فالخوارج انما خرجوا على تأويل واما المحاربون فانهم يحاربون مع كمال علمهم ببطلان ما يفعلونه. لكن رغبة في المال ورغبة في الرئاسة والسلطان ففرقان بين هؤلاء وهؤلاء ولذلك فالخوارج انما خروجهم كان من باب الديانة لانهم يكفرون من يخالفهم فهم يظنون في حربهم على غيرهم انهم انما يحاربون كفارا تجب حربهم وتحل دمائهم واموالهم بخلاف المحاربين الذين يخرجون على الناس لا عن تكفير لهم ولا عن استحلال لاموالهم وانفسهم وانما من باب القهر والغلبة والايذاء والتخويف والترويع فقط ولذلك فالخوارج خطرهم على المجتمع ديني لنكمل والمحاربون خطرهم على المجتمعات دنيوي لعلكم ادركتم الفرق بينهما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين