﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الاعتكاف قال وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وهو سنة الا ان يكون نذرا. ويلزم الوفاء به ويصح من المرأة في كل مسجد

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة افضل. ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله وفعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثة. فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه وان نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام وحده وان نذره في المسجد الاقصى فله فعله في ايهما احب. ويستحب للمعتكف الاشتغال قالوا بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. ولا يخرج من المسجد الا لما لا بد له منه

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.350
الا ان يشترط ولا يباشر امرأة وان سأل عن المريض او غيره في طريقه ولم يعرج اليه جاز  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف

5
00:01:21.100 --> 00:01:45.700
وذكر الاعتكاف بعد الصيام لان الاعتكاف شرع مع الصيام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ولان جمع من اهل العلم وهو قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وغيرها

6
00:01:46.000 --> 00:02:13.450
انه لا اعتكاف الا بصيام فحسن ان يذكر الاعتكاف بعد الصيام وذلك ان الله عز وجل ذكر الاعتكاف ايضا في ايات الصيام وانتم عاكفون في المساجد فهنا ذكرها وتعالى باب الاعتكاف بعد باب الصيام وكذا جرى على هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى

7
00:02:13.650 --> 00:02:33.950
الاعتكاف اصله من اللزوم اصله من اللزوم والثبات اصله من اللزوم الثبات يسمى معتكفا اذا لزم مكانا كما قال علي عندما رأى من يلعب شطرن قال ما هذه التماثيل التي انتم عليها؟ عاكفون اي قائمون وملازمون لها

8
00:02:34.100 --> 00:02:51.000
فهذا اصل الاعتكاف اللغة واللزوم واللزوم والقيام على الشيء هو اللزوم القيام على الشيء واما من جهة الشرع او من جهة الاصطلاح فهو لزوم المساجد لزوم المساجد بقصد طاعة الله عز وجل

9
00:02:51.300 --> 00:03:06.250
ومنهم من يرى ان الاعتكاف لزوم المساجد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس او من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. او من من طلوع من طلوع الفجر الصادق

10
00:03:06.300 --> 00:03:22.600
الى طلوع الفجر الصادق او بقولهم هو لزوم مساجد ولو ساعة من النهار على وجه الطاعة والقربة لله عز وجل. وهذا على حسب على حسب ما يشترطونه في الاعتكاف فالاعتكاف اذا هو اللزوم

11
00:03:22.700 --> 00:03:44.950
لزوم المسجد للطاعة لزوم المسجد للطاعة والعبادة والاعتكاف سنة بالاتفاق وبالاجماع وقد دل على سنيته الكتاب والسنة واجماع اهل العلم واجماع اهل العلم. ومنهم من يقسم الاعتكاف الى اقسام فيرى انه سنة مطلقة

12
00:03:45.000 --> 00:04:06.150
وسنة مؤكدة في العشر الاخيرة من رمضان. فيقول هو في العشر الاخيرة سنة مؤكدة وفي غيره سنة مطلقة وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية يوما وفي رواية يوم

13
00:04:06.150 --> 00:04:26.150
وليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك او في بنذرك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر ان يوفي بنذره وهو قد نذر يعتكف يوما او ليلة او يوما وليلة. اذا هو سنة بالاتفاق ولا خلاف ولا خلاف بين العلم في في سنيته وفضله

14
00:04:26.150 --> 00:04:45.700
ومع ذلك نقول مع انه دلت عليه دل عليه الكتاب من جهة قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ودلت عليه السنة من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعتكف العشر الاخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز

15
00:04:45.700 --> 00:05:05.700
ولما ترك الاعتكاف مرة اعتكف من شوال قضاء لما فاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاولى من رمضان ثم اتكفل العشر الوسط من رمظان ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمظان وانتهى اعتكافه الى العشر الاخيرة من رمظان لما علم ان ليلة القدر

16
00:05:05.700 --> 00:05:25.550
هي في العشر الاخير من رمضان فكان يعتكف العشر الاخيرة كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان طلبا لليلة القدر صلى الله عليه وسلم واما اعتكاف اول رمضان او في وسطه فانما كان اعتكاف اول وسطه طلبا لليلة القدر فلما علم ان في العشر الاخير من رمضان

17
00:05:25.900 --> 00:05:45.900
اعتكف العشر الاخيرة من رمضان. وقيل انه في اخر حياته اعتكف عشرين ليلة. اعتكف العشر الوسط. واعتكف العشر الاخيرة من رمظان نصر الله عليه وسلم فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. اما من جهة هل ورد في ذلك فضل في الاعتكاف؟ سئل

18
00:05:45.900 --> 00:06:05.900
الامام احمد سأله ابو داوود قال هل يصح في الاعتكاف شيء؟ قال اما من قال لا اعلم شيئا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف الا ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فلا يصح في فضل الاعتكاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكفينا ان الله قال وان

19
00:06:05.900 --> 00:06:23.450
انتم عاكفون في المساجد وامر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا دليل اي شيء دليل على فضل الاعتكاف وفضل المعتكف وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاخير من رمضان وامر عمر ابن الخطاب انه عندما قال

20
00:06:24.050 --> 00:06:44.050
نذرت ان اعتكف قال او في بنذرك فدل على مشروعة الاعتكاف وقد اجمع اهل العلم ونقل اجماع ابن المنذر وابن عبدالبر والموفق وغيره اهل العلم ما على مشروعية الاعتكاف وعلى سنيته. فهذا لا خلاف فيه. الا ان يكون نذرا. اي ينتقل الاعتكاف من كونه سنة او سنة مؤكدة

21
00:06:44.050 --> 00:07:04.050
الى ان يكون واجبا وذلك بان ينذر ان يعتكف ان ينذر ان يعتكف لله عز وجل يوما او يومين او ثلاثة ان الاعتكاف يكون في حقه واجبة يكون في حقي واجبة ولا يجوز له ان يترك الاعتكاف والحالة هذه ولا يجوز له ان

22
00:07:04.050 --> 00:07:24.050
ابطله او ان او يفسده وهو قد نذر الاعتكاف لله عز وجل بخلاف من ابتدأ الاعتكاف متطوعا فانه ان افسده فلا اثم عليه وان فلا اثم عليه لكن اذا كان اعتكافه نذرا فانه يجب عليه الوفاء به ويحرم عليه افساده او ابطاله. فيلزم الوفاء به

23
00:07:24.050 --> 00:07:41.500
قال ويصح من المرأة في كل مسجد. شروط الاعتكاف شروط الاعتكاف هناك شروط للمعتكف. اولا ان يكون مسلما. الشرط الاول الاسلام  فلا يصح الاعتكاف من الكافر الاسلام شرط من شروط الاعتكاف

24
00:07:41.550 --> 00:08:06.450
الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون مميزا ان يكون مميزا فغير مميز لا يصح اعتكافه لانه ليس اهلا للعبادة وهذا محل اتفاق الشرط الثالث ان يكون عاقلا المجنون ايضا ليس من اهل التكليف ولا تصح عبادته ولا تصح عبادته وهذا ايضا باتفاق اهل العلم. الشرط الرابع

25
00:08:07.050 --> 00:08:27.050
ان يكون ان يكون في المسجد ان يكون في المسجد. وهذا هو شيء باتفاق الائمة ان يكون المسجد الا في حق المرأة. فاجاز بعض اهل العلم ان تعتكف في بيتها وفي مصلى دارها. اما غير المرأة كالرجل فانه يلزم ان يكون الاعتكاف في

26
00:08:27.050 --> 00:08:39.950
مسجد ولا يجوز الاعتكف في غير المسجد. واختلفوا في هذا المسجد اختلفوا في هذا المسجد ماذا يشترط فيه؟ فمنهم من قال لا بد ان يكون مسجد جمعة ومنهم من قال لابد ان يكون مسجد

27
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
جماعة ومنهم من قال له لا يلزم ان يكون جمعة ولا جماعة وانما يلزم ان يكون مسجدا مسجدا بني لله عز وجل والصحيح انه لا بد ان يكون مسجد جماعة. لان الجماعة واجبة وخروجه لاداء الجماعة هذا مما يفسد الاعتكاف. فلا بد ان يكون اعتكاف

28
00:09:00.000 --> 00:09:23.300
في مسجد جماعة في مسجد جماعة. الشرط السادس وهو شرط مختلف فيه ان يكون صائما. وهذا الشرط الصحيح انه ليس بصحيح قد ذهب بعض اهل العلم الى انه لابد للمعتكف ان يصوم لا بد منه ان يصوم مع اعتكافه. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا اعتكاف الا بصيام

29
00:09:23.300 --> 00:09:33.300
وهذا الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عائشة وصح عن ابن عباس انه قال ليس على المعتكف صيام الا ان يصوم من قبل نفسه ليس عليه واجب وانما ان

30
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
فلا حرج ولا شك بل بالاجماع ان الجمع بين الاعتكاف والصيام هو الافضل وهو السنة. لان النبي لم يعتكف الا وهو صائم لم يعتق الا وهو صائم الا ان يقول قائلا واعتكى في شوال وهو غير صائم وهذا لا يعلم. قد اعتكف العشرة الاولى من شوال دون العيد

31
00:09:53.300 --> 00:10:13.300
ولا يعلم هل صامها ولم يصمها؟ لكن الذي ثبت في صيامه في اعتكافه الاكثر انه كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان وهو صائم الله عليه وسلم. ايضا ان من شروط الاعتكاف ان يكون ان تكون المرأة غير حائض ولا نفساء غير. فان الحيض النفساء

32
00:10:13.300 --> 00:10:26.700
مما لا يصح معه الاعتكاف وهذا باتفاق الائمة ايضا ان الحائض النفس لاجح ليس لها ان تعتكف. وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة وهو قول بعض الظاهر انه يجوز لها ان تعتكف اذا كانت حائض

33
00:10:26.700 --> 00:10:46.700
لانه ليست ليس هناك دليل يمنع الحيض من دخول المسجد فيصح من الاعتكاف. لكن الصحيح ان الحائض تمنع من الاعتكاف لماذا؟ لان ان مقصود الاعتكاف هو التقرب لله عز وجل. ولو قال قائل انها تتقرب بسماع القرآن وسماع الذكر ولا تضيق على المصلين. فله وجه ايضا في ذلك. اما المستحاضة فانها

34
00:10:46.700 --> 00:11:01.700
فانها تعتكف هذه الشروط الاعتكاف هي شروط الاعتكاف. قال والمرأة ويصح للمرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها اي يصح ان تعتكف المرأة في اي مسجد سواء كان مسجد جمعة

35
00:11:01.750 --> 00:11:21.750
او مسجد جماعة او مسجد ليس فيه جمعة ولا جماعة. لماذا؟ لان المرأة ليست مكلفة بحضور الجماعة. فيجوز لها ان تعتكف في اي مسجد من المساجد التي بنيت الله غير مسجد بيتها اي لا يصح للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها لان هذا لا يسمى اعتكاف

36
00:11:21.750 --> 00:11:41.750
ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وضرب خباءه رأى الاخبية قد ضربت المسجد لازواجه فقال البر ردم ثم امر بخبائه فنقض صلى الله عليه وسلم وترك الاعتكاف تلك السنة ولو كان الاعتكاف في البيت جائز لامرهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتكفن في دورهن وفي بيوتهن

37
00:11:41.750 --> 00:12:01.750
فقول الاحناف ان المرأة يجوز لها ان تعتكف بيتها نقول هذا ليس بصحيح. بل المرأة شقيقة الرجل في هذا الحكم وتعتكف في بيتك تقف تعتكف في المسجد الا ان المرء يشترط لها في اعتكافها اذن زوجها اذا كانت متزوجة اذن زوجها فانه لابد من اذنه لابد منه

38
00:12:01.750 --> 00:12:20.400
اذا كانت لا تصوم الا باذنه فكذلك الاعتكاف ايضا لا يكون الا باذنه. وذلك ان الجماع من مفسدات الاعتكاف فلو اعتكت وارادها زوجها وارادها زوجها فانها تبطل اعتكافها فالمرأة لا تعتكف الا باذن زوجها ولا يصح من الرجل

39
00:12:20.400 --> 00:12:40.400
الا في مسجد تقام فيه الجماعة كما ذكرت لا بد ان تقام فيه الجماعة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لان الجماعة واجبة على الرجل اجبت على الرجل اذا سمع النداء ان يجيب. فاذا كان في مسجد لا يصلى فيه الجماعة وسمع الاذان لزمه الخروج الى الجماعة. وخروج هنا

40
00:12:40.400 --> 00:13:00.400
يكون مفسدا لاعتكافه. فلا بد ان يكون اعتكاف المسجد وادى فيه الجماعة. اما اذا كان آآ والاكمل افضل ان يكون مسجد جمعة فاذا لم يتيسر له جمعة يعتكف في مسجد جماعة ثم اذا كان يوم الجمعة خرج للجمعة مبكرا

41
00:13:00.400 --> 00:13:21.750
جمعة وجلس في مسجدي الذي صلى فيه الجمعة ثم يعود بعد ذلك الى معتكف ثم يعود بعد ذلك الى معتكفه فيكون خروج الجمعة من الحاجة قال واعتكاف مسجد تقام فيه الجمعة افضل وهذا بالاجماع بل من اهل العلم ان يرى وجوب الاعتكاف في المسجد الذي تؤدى فيه الجمعة والناس المساء ثلاث اقوال منهم من يشترط

42
00:13:21.750 --> 00:13:41.750
في المساجد انه كحذيفة جعل حذيفة عن غيره انه قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وبهذا قال حذيفة وايضا نقل عن سلمان وغيره لكن هذا القول ليس بصحيح. وذهب جماهير اهل العلم الى انه

43
00:13:41.750 --> 00:14:01.750
لابد ان يكون المكان الذي يعتك فيه هو المسجد عموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد والالف واللام هنا للعموم فتفيد جميع فيدخل جميع المساجد جميع المساجد تدخل في هذا العموم وانتم عاكفون في المساجد. فهذا هو القول الثاني انه في كل مسجد تقام فيه كل

44
00:14:01.750 --> 00:14:14.400
بس يبنى لله عز وجل. القول الثالث انه لابد ان يكون مسجد جماعة. القول الرابع لابد ان يكون مسجد جمعة. والصحيح انه لابد ان يكون مسجد جماعة. لان الجماعة واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم

45
00:14:14.800 --> 00:14:31.150
ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد اي نذر ان يصلي في مسجد مساجد الرياض نقول وعين مسجدا بعينه قال نذر علي ان اصلي في مسجد الراجحي

46
00:14:31.200 --> 00:14:52.550
فنقول هنا المساجد واحدة في الرياض ولا فضل لاحد على الاخر. فيصلي في اي مسجد شاء منها. لكن لحظ شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا كان بس الذي عينه يفظو على غيره بكثرة العدد او بوجود جنائز او بشيء يفضل على غيره فانه يتعين الاعتكاف

47
00:14:52.550 --> 00:15:12.550
الصلاة فيه لان لانه لم يخص هذا الا لاجل ان في زيادة فضل وهي شهود الجنائز والصلاة على الجنائز وكثرة المصلين فمال الاسلام الى انه اذا كان المسجد فظل يفظل على غيره من جهة العدد او من جهة فظل اخر فانه يلزمه الوفاء به. ويكون هذا ليس متعين. اما اذا

48
00:15:12.550 --> 00:15:30.200
اذا كان لاجل بقعته فان البقع واحدة. البقع واحدة الا في ثلاث مساجد ومعنى ذلك انه لو نذر ان يعتكف في مسجد الراجحي لاجل بقعة المسجد نقول لا تعتكف فيه واعتكف في اي مكان من المسألة التي هي حولك

49
00:15:30.200 --> 00:15:47.300
لان البقعة في هذه البقعة واحدة ولا فضل على بقعة في شرق الرياض او في غربه او في شماله او في جنوبه فكلها واحدة من جهة من جهة كانها بقع يعبد الله عز وجل فيها الا المساجد الثلاث الا المساجد الثلاثة الا المساجد الثلاثة وهم

50
00:15:47.350 --> 00:16:08.350
المسجد مسجد الكعبة او المسجد الحرام حتى يشمل جميع مسائل الحرم والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. فاذا نذر الاعتكاف في الادنى اجزى عنه الاعلى يعني مثلا نذر ان يعتكف المسجد الاقصى نقول يجوز ان تعتكف المسجد النبوي. ويجوز ان تعتكف المسجد الحرام

51
00:16:08.350 --> 00:16:28.350
ولا يلزمك ان تقصد المسجد الاقصى لتعتكف فيه. لو نذر ان يعتكف المسجد النبوي نقول لك ان تعتكف افضل منه في المسجد الحرام واما اذا نذر ان يعتكف المسجد الحرام فيلزمه ان يعتكف المسجد الحرام ولا يجوز له ان يعتكف في غيره من المساجد لان مسحه افضل

52
00:16:28.350 --> 00:16:41.150
هذه المساجد قال واذا نذر فاذا نذر ذاك المسجد الحرام لزمه وان نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتق المسجد الحرام وان نذر ان يعتق المسجد الاقصى فله

53
00:16:41.150 --> 00:16:55.150
او فعله في ايهما احب ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب وهذا مقصود الاعتكاف هو ان يجمع المعتكف قلبه على ربه سبحانه وتعالى. ويكون جل وقته في طاعة الله عز وجل

54
00:16:55.150 --> 00:17:13.250
من بين صلاة وقراءة قرآن وذكر ويجمع قلبه على طاعة الله عز وجل فهذا مقصود الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر شد مئزره وطوى فراشه واحيا ليله صلى الله عليه وسلم وكان جل وقته في معتكفه

55
00:17:13.250 --> 00:17:33.250
الى معتكفه في الخباب الذي ظربه له صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي ما شاء الله ويصلي من الليل صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ويذكر ويذكر وقد دارسه جبريل في السنة التي مات فيها القرآن مرتين وكان في كل رمضان يدارسه القرآن مرة واحدة وفي السنة التي مات فيها

56
00:17:33.250 --> 00:17:48.600
مارسه القرآن مرتين صلى الله عليه وسلم. قال واجتناب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال اي هل هناك اقوال وافعال ينبغي على المعتكف ان يبتعد عنها من الحديث الذي لا ينفع ولا يقرب الى الله عز وجل من النظر

57
00:17:48.600 --> 00:18:08.600
الى ما لا يعنيه من الكلام فيما لا يعنيه وخاصة في هذه الازمنة فان كثيرا من المعتكفين انما اعتكفوا ليشجتمعوا وليس ليفرغوا قلوب على طاعة الله عز وجل فترى جل اوقاتهم بين حديث وبين اكل وبين شرب وتمضي الاوقات تلو الاوقات وهو لم يفتح المصحف بل

58
00:18:08.600 --> 00:18:28.600
لو كان في بيته وفي غير اعتكافه لفتح المصحف اكثر من اعتكافه وهذه مصيبة ان ان يكون ان يكون خارج معتكفه افضل من من داخل معتكفيه وهذا ملاحظ وقد لاحظت شيئا من هذا انك تجد كثيرا من المعتكفين جل وقتي في الحديث مع صاحب له يأتي هذا

59
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
يقول هذا يأتي اخر ويقوم اخر وهو انما يتنقل بالحديث بين شخص وشخص ولا تراه قد فتح مصحفا واذا اتت الصلاة صلى ركعة وركعتين او اربع ركعات واكثر الصلاة وهو جالس او هو جالس ينتظر الى ان الى ان يصل وتر الامام في صلاة ثم يوتر معه وانتهى. نقول لو انه في

60
00:18:48.600 --> 00:19:06.150
في خارج معتكفه وكان على ورد من القرآن وعلى صلاة لكان افضل من حاله هذا. فمقصود المعتكف ان يزداد العبد قربا من الله سبحانه وتعالى وان ينشغل بما يقربه الى الله عز وجل واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعله. قال ولا يبطل الاعتكاف الا

61
00:19:06.450 --> 00:19:24.950
ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك اي لا يبطل لو تكلم او فعل شيئا او قال قولا يعني مما لا يعنيه فان اعتكافه صحيح لو لو قظى وقته في معتكفي في غير قراءة القرآن وفي غير ذكر الله عز وجل نقول اعتكافه صحيح وانما يبطل الاعتكاف

62
00:19:25.150 --> 00:19:45.150
بمبطلات ومبطلات الاعتكاف الجماع. اذا جامع المعتكف او المعتكفة بطل اعتكافهما. كذلك من مبطلات الاعتكاف هو الخروج بغير حاجة اذا خرج المعتكف بغير حاجة بطل اعتكافه. ايضا الحقوا الحيض والنفاس انه يبطل الاعتكاف ويأمرون

63
00:19:45.150 --> 00:20:04.600
ان تخرج الى رحمة المسجد او تخرج الى بيتها اذا كان ليس المسجد رحبة ثم تعود بعد طهرها وتكمل وتكمل اعتكافها قال ولا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه. والذي لا بد له منه كمثل قضاء الحاجة كالغائط والبول فان هذا بالاجماع

64
00:20:04.600 --> 00:20:24.600
كذلك من لا ما بد منه ما لا بد له منه مثل الاغتسال من الجنابة فانه يخرج لاغتسال الجنابة كذلك الوضوء يخرج للوضوء فهذا كله مما لا لابد منه للمعتكف كذلك الاكل والشرب يخرج لاجله فهذا يخرج له بلا اشتراط. قال الا ان يشترط والاشتراط

65
00:20:24.600 --> 00:20:40.950
وقع فيه خلاف بين العلم فقد ذهب بعض اهل العلم الى مشروعية الاعتكاف الى الى جواز الاشتراط ونقل ذلك عن عطاء ونقل ايضا عن ابراهيم النخعي ونقل عن قتادة وقال به احمد رحمه الله تعالى وقال به ايضا الاحناف والشافعي

66
00:20:40.950 --> 00:21:00.950
فجوزوا الاشتراط والقول الثاني وهو قول احمد وانكر الاشتراط وكذلك مالك انكر الاشتراط. الذين قالوا الاشتراط احتجوا بمثل هذه الاثار وبما وباعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي قال لظباعة بنت الزبير حجي حجي واشترطي فقالوا اذا جاز الاشتراط في الحج

67
00:21:00.950 --> 00:21:22.650
جاز ايضا في غيره فالاعتكاف نوع قربة لله عز وجل فاذا لم يستطع الانسان ان يأتي بجميع ان يأتي بالكمال في الاعتكاف جاز له ان يعتكف اشترط والاشتراط ان يشترط ما لا ينافي الاعتكاف. لان هناك امور تنافي الاعتكاف كالجماع فانه يشترط ان يجامع اهله نقول ليس هذا باعتكاف

68
00:21:22.650 --> 00:21:42.650
كاف ويبطل الاعتكاف بهذا الشرط لكن لو اشترط مثلا ان يأكل في بيته او ان يزور مريضا عنده او ان يذهب الى عمله ويعود بسرعة فان فهذا الشرط جائز على الصحيح جائز على الصحيح لما جاء عن قتادة وعطاء وابراهيم النخعي انهم اجازوا ذلك وهي ايضا وهو قول الجمهور

69
00:21:42.650 --> 00:21:56.650
فاما اذا اشترط ما ينافي الاعتكاف من اصله فان شرطه باطل. قال وان سأل عن المريء في طريقه او عن غيره لم ولم يعرج اليه جاز مسألة الخروج لزيارة المريض واتباع الجنازة

70
00:21:57.100 --> 00:22:15.750
ودفن الموتى هل هذا مما يجوز الخروج له؟ نقول الصحيح ان هذا ليس من الحاجة التي يخرج لها المعتكف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المريض فلا يقف عندما يسأله كيف كيف اتيك كيف حالك وهو ماضي صلى الله عليه وسلم وكانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها

71
00:22:15.750 --> 00:22:25.750
واما قول عائشة لو كان لا يعود مريضا ولا يتبع الجنازة فهذا ليس بصحيحا مرفوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عاشوراء من السنة الا يتبع

72
00:22:25.750 --> 00:22:45.750
المعتكف جنازة ولا يعود مريضا وهذا هو قول عائشة رضي الله تعالى عنها فالصحيح ان عيادة المريض ليست ليست من الحاجة يخرجها المعتكف الا في حالة واحدة واذا كان هذا المريض يحتاج لهذا المعتكف كان يكون والده او امه

73
00:22:45.750 --> 00:23:02.900
او اخاه وهو الذي يقوم عليه من مثل ان يعطيه علاجه او دواءه فنقول خروجه هنا يكون لحاجة فيخرج لاجل هذه الحاجة اما اذا خرج بغير حاجة فان اعتكافه يفسد لان بعض المعتكفين

74
00:23:03.450 --> 00:23:23.450
يخرج لاجل ان يتكلم بالجوال. ثم تراه ناسيا نفسه فتراه يطوف في حول المسجد وهو يتكلم ويتحدث مع هذا الذي يحادثه وما علم انه بهذا الحديث وبهذه المكالمة قد ابطل اعتكافه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في مسألة الاعتكاف. وبهذا نكون قد

75
00:23:23.450 --> 00:23:33.450
تنهينا ما يتعلق باحكام الصيام ونبدأ ان شاء الله عز وجل في احكام الحج والعمرة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد