فلا يجب عليه قضاؤها ان رجع الى الاسلام كل ما فات المرتد من التعبدات المؤقتة اي زمن ردته فلا يجب عليه قضاؤها اذا رجع الى الاسلام هذه الكلية تبين لك وابن عباس رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه وابي موسى رضي الله عنه وابن مسعود وعائشة وانس وابي هريرة وابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وارضاهم. كل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سوف تكون كلياتنا في هذا الدرس ان شاء الله تحت باب فقهي يقال له باب حكم مرتد باب حكم المرتد والمقصود بالمرتد اي الراجع عن الدين كما قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه وقال الله عز وجل ولا ترتدوا على ادباركم اي لا ترجعوا فالردة عن الشيء هي الرجوع عنه وفي باب حكم المرتد جمل كثيرة من الكليات اطولها عندنا في هذا الدرس الكلية الاولى تقول هذه الكلية كل من كفر بعد اسلامه اختيارا كل من كفر بعد اسلامه اختيارا فيستتاب فان تاب والا قتل كل من كفر بعد اسلامه اختيارا فيستتاب فان تاب والا قتل وهذا من الاحكام المجمع عليها بين بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولا يعرف فيها مخالف من السلف ابدا ولا من بعدهم وقد حكى الاجماع فيها الامام الشافعي في كتابه الام والامام القاضي ابو يوسف الحنفي في كتابه الخراج وكذلك الامام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الاثار وكذلك الامام ابن عبدالبر في الاستذكار وكذلك الامام النبوي رحمه الله في شرح صحيح الامام مسلم وكذلك الامام ابن قدامة في المغني وابن حزم في مراتب الاجماع كذلك الامام الماوردي في كتابه العظيم الحاوي وكذلك الامام البغوي في كتابه العظيم شرح السنة وكذلك الامام ابن القطان في الاقناع في مسائل الاجماع وكذلك الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك السبكي في السيف المسلول وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد وكذلك الطوفي في شرح مختصر الروضة وكذلك الامام الصنعاني في سبل السلام والامام الشوكاني في نيل الاوطار وانا حرصت على التكفير من حكايات الاجماع ومن نقلها لابين ان السلف واهل العلم متفقون على ما قررته هذه الكلية من وجوب قتل المرتد اختيارا بعد استتابته ثلاثة ايام وقد دل على ذلك السنة الصحيحة بعد الاجماع ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. وذكر منها والتارك لدينه المفارق للجماعة وايضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وذكرت منها وكفر بعد ايمان. ومثله ايضا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وذكر منها رجل كفر بعد اسلام وفي الحديث عن عكرمة رضي الله رحمه الله تعالى ان عليا رضي الله عنه اتي بزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابناء عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولكن لاقتلنهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه وهو من جملة الاحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخرج الامام البخاري في صحيحه ايضا ان معاذ بن جبل لما دخل على ابي موسى وقد كانا في اليمن فوجد عند ابي موسى رجلا موثقا فقال من هذا؟ قال يهودي اسلم ثم تهود فقال معاذ والله لا اجلس حتى يقتل فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. ثم قال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا مرات فامر به فقتل وقتل المرتد هو المروي عن جمهور فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن ابي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه هم يقولون فيها بقول واحد وهو وجوب قتل المرتد فهذا يبين لك ان الخلاف الذي يدور في الساحة في هذا الزمان انما هو خلاف محدث لما دخلت المدنية الغربية والديموقراطية الشيطانية في ديار المسلمين بسبب المستغرب المسمى زورا وبهتانا بالمستعمر صاروا يتكلمون عن حريات الاديان وان كل انسان له الحق الكامل في ان يختار ما شاء من الاديان فتأثر بهم بعض علماء المسلمين وصاروا يقررون بان هذا من الاحكام التي ثبتت بالسنة الاحادية وليس لها ذكر في في القرآن ابدا وان الله عز وجل ما فرط في القرآن من شيء الى غير ذلك مما تسمعونه بين الفينة والاخرى من الشبهات التي يريدونها على هذا الحد وهو قتل المرتد ولكن لعلكم ان شاء الله علمتم بانها بان هذه الكلية قد دل عليها الاجماع والسنة الصحيحة واقوال وكذلك الاعتبار الصحيح يدل عليها وهي ان من ذاق اعظم لذة في هذا الوجود وسلك اعظم سبل النجاة ثم تخلى عنه اختيارا فلا حق له ان ان يبقى في هذه الحياة ولان لكل نظام احتياطاته التي يحفظ بها كيانه. فكل دولة من الدول لابد وان تحيط نظامها ودستورها بشيء بهالة من التخويف او التهديد او الترهيب الذي يجعل الناس في استقامة في تطبيقه وهكذا الاسلام في حكم المرتد فان الله عز وجل لا يريد الاستخفاف بدينه ابدا ولا السخرية منه ولا يريد لاحد دخل فيه ان يخرج منه فالإرتداد عن الدين اختيارا نوع سخرية ونوع استهتار بهذا الدين ولذلك تسمعون ان كل من خرج من هذا الدين لابد وان يعي يعيبه بشيء ويذكر بانه دين دموي او دين دكتاتوري او دين ليس فيه ديمقراطية ولا استماع الطرف الاخر وهذا من باب السخرية بالدين التي لا يرضاها الله عز وجل فكان لزاما على كل من دخل في الاسلام ان يبقى فيه ولا يحل له الخروج من باب السياسة الشرعية للمحافظة على مقاصد الدين ومكانته مقداره ولان هذا اعون للداخل فيه الا يخرج لانه ان خرج فسيكون من اهل النار ابد الابادئ اما مصرا على هذه الردة. والله عز وجل يريد ان نكون في الجنة في جنته لا في ناره. وان من الناس من لا يحافظ على جوهرة يتملكها ولا نعمة امتن الله عليه بها الا اذا خوف من مغبة تركها فاذا خافت نفسه من مغبة الترك بقي ولو مكرها وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبت الى قوم يسحبون الى الجنة بالسلاسل او كما قال صلى الله عليه وسلم فدل الاعتبار الصحيح على ما دلت عليه الادلة السابقة من الاجماع والسنة واقوال الصحابة على ان كل مرتد عن دين الله ضدة اختيار فانه يستتاب فان تاب والا قتل وهنا جمل من الشبهات التي يريدها من لا خلاق له على هذا الحكم الثابت بالاجماع المتواتر القطعي وهي شبهات اوهى من بيت العنكبوت ولكن تعظمها في نفوس البعض انها وافقت شهوات نفوسهم والا ففي الحقيقة ان باعتبار النقد العلمي والتأصيل الشرعي انها خواء هواء ليس لغى ولا مطلق القوة فمما قالوه في ذلك انه من الاحكام التي لم تذكر في القرآن ويجاب عن ذلك بان السنة قرينة القرآن في التشريع وكم من الاحكام التي ثبتت في الاسلام وليس لها ذكر في القرآن اصالة او لها ذكر باعتبار الاصل في القرآن وتفاصيل هذا الاصل في السنة فالسنة دورها مع القرآن ثلاثة اشياء الاول انها تقرر احكاما جديدة كتقرير حرمة نكاح البنت على عمتها والبنت على خالتها وكتقرير حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكتقرير حرمة الحمار الاهلي فانها تقرير احكام ابتدائية بالسنة الصحيحة الثاني انها تبين مجمل القرآن فهناك كثير من المجملات فهناك كثير من المجملات القرآنية وضحتها السنة الثالث انها تقيد مطلقه وتخصص عمومه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني اوتيت القرآن ومثله معه وبناء على ذلك فحكم المرتد وارد باعتبار الاصالة في القرآن وهو داخل في قول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول وفي قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وفي قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذه شبهة لا ننظر لها بعين الاعتبار ابدا ومن الشبه ايضا انه من احاديث الاحاد والجواب عن هذه الشبهة بان تقسيم السنة الى احاد ومتواتر تقسيم قبول ورد هذا من البدع في الاسلام فانه لا يحفظ كلمة واحدة عن الصحابة ولا اتباعهم ولا عن احد من سلف الامة وائمتها انه اوقف افقبول شيء من السنة الصحيحة على كونها متواترة او احاد وانما اهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمون السنة الى متواترة واحاد باعتبار معرفة الطريق في باب الترجيح فقط واما تقسيمها الى متواترة واحد باعتبار القبول والرد فانه من الاقوال المبتدعة المحدثة في دين الله وشريعته واول من قال بها المعتزلة الاوباش عليهم من الله ما يستحقون والمتقرر في القواعد ان خبر الاحادي الصحيح حجة مطلقة بغض النظر عن موضوعه افي عقيدة او في شريعة افي حد او في عبادة او في معاملة فمتى ما صح السند الى النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب قبول مدلوله واعتماده وتحرم مخالفته هذا ان سلمنا ان الحديث اصلا حديث احاد والا فالقول الصحيح انه من الاحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه شبهة واهية ومن الشبه ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لم يكن يقتل المنافقين مع انهم مرتدون في عهده بالوحي فلو كان قتل المرتد من الواجبات لا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل المنافقين فانهم كفار باعتبار الباطل وقد اوحى الله عز وجل بجمل من اسماء المنافقين في عهده له صلى الله عليه وسلم فمع ثبوت ردتهم فلماذا لا يقيم عليهم الحد الجواب لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المنافقين لان كفرهم كان كفر باطن لا كفر ظاهر فاذا اقام الحد على المنافقين امام الناس مع انهم لم يكن يظهر منهم الا الصلاة والزكاة والجهاد معه. لقال الناس ان محمدا يقتل اصحابه ولذلك فان حد الردة لا يقام على من كفره كفر باطن ولكن من اعلنها كفر ظاهر صراحة جهارا اختيارا فهذا هو الذي نتكلم عنه في هذا الباب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلل قتل المنافقين بقوله حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لان المنافقين عند انهم من جملة الصحابة اذ لم يظهر منهم كفر. وان كان قد ظهر من بعضهم بعض القرائن التي تدل على خبث قلبه ونفاق الا انها لم تكن موجبة لقتله فهذه حجة اوهى من خيط العنكبوت قد اجبنا عنها ومن شبههم ايضا قالوا بان حد الردة معارض لايات القرآن قلنا واي اي ايات يعارضها قالوا يعارض قول الله عز وجل لا اكراه في الدين فان حقيقة قتل المرتد اكراه في الدين والله عز وجل نفى ان نكره احدا على الدخول على الدخول في الاسلام او البقاء فيه فمن اراد ان يدخل في الدين اختيارا فله ذلك ومن اراد ان يخرج ان يخرج منه اختيارا فله ذلك قلنا بئس ما فهمتموه فان الاية انما تتكلم عن حكم الدخول ابتداء واما احاديث قتل المرتد فانها تتكلم عن حكم خروجه انتهاء فالجمع بين هذه الاية واحاديث المرتد هو الجمع بينهما باختلاف الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل وهذا وصف ثم قال فاقتلوه. وهذا حكم مقرون بالفاء. بعيد وصف والمتقرر في القواعد ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته فلا اكراه في الدين باعتبار اصل الدخول فنحن لا نقتل احدا اذا لم يدخل في الاسلام ابدا بل ونقره على كفره الاصلي بشرطه المذكور في غير هذا الموضع ولذلك لم يكن اهل الاسلام يكرهون نصرانيا على الدخول في الاسلام ولا يهوديا على الدخول في الاسلام ولا وثنيا. على في الاسلام ولا مجوسيا على الدخول في الاسلام ابدا لانه لا اكراه في الدين. اي باعتبار اصل الدخول ولكن اذا نطق بالشهادتين ودخل فاننا لا نجيز له الخروج واذا خرج اختيارا وجب عليه القتل. فالاية لا تتكلم عن حكم الخروج وانما تتكلم عن حكمه دخولا والجمع بين الادلة واجب ما امكن واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن فلا تعارض ابدا بين الاية وبين الاحاديث في قتل المرتد قالوا ان هذا الحد يتعارض مع قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت ولم يقل قل فاقتلوهم فلو كان قتل المرتد واجبا لبينه الله عز وجل في اية تتكلم عن بيان احكام المرتد فلما لم يبينه دل على انه ليس من الدين قلنا بل كلامكم هذا هو الذي ليس من الدين فالنهي عن قتل المرأة انما هو في ذلك الباب. واما نحن فنتكلم عن شيء اخر لا يتعلق بذاك الباب ولو سلمنا جدلا فلما بما قالوه فلماذا تقتلونها؟ اذا قتلت امرأة اخرى فان بين الاية والحديث فان بين الاية والحديث تكاملا عجيبا لان المرتد له حكمان. حكم باعتبار هذه الدنيا وما يجب عليه فيها وحكم باعتبار الاخرة وما سيصيبه فيها فالايات فالايات تتكلم عن حكم المرتد باعتبار الحكم الاخروي وانه مستحق الدخول النار والخلود الابدي فيها واما الحديث فانه يتكلم عن ما يجب على المرتد في الدنيا وهو وجوب استتابته ثلاثا فان تاب والا قتل كافرا مرتدا فاية تتكلم عن حكمه في الاخرة ونص يتكلم عن حكمه في الدنيا فهذا تكامل وليس تعارضا. وليس تعارضا قالوا ان حكم المرتد ايضا يتعارض مع اية ثالثة وهي قول الله عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولم يقل فاقتلوهم والجواب عن هذا الاشكال هو بعينه الجواب عن الاية التي قبلها فان الاية انما تتكلم عن حكمه في الاخرة انه ليس محطا للمغفرة عند الله عز وجل لان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما الحديث فانه لا يتكلم عن حكم المرتد في الاخرة. وانما يتكلم عن ما يجب عليه في هذه الدنيا وهذا كله يدلك على ان بين السنة والقرآن تكاملا عجيبا في بيان الاحكام في بيان الاحكام وبالجملة فان كل شبهة يريدونها فليس لها حظ من النظر ابدا ثم اضف الى هذا ان ما يريدونه من الشبه انما يورد التشاؤم انما يوجب التشابه والادلة والاجماع الذي ذكرناه محكم قطعي الدلالة يقيني المعنى فلو كانوا من الراسخين في العلم لقالوا امنا به كل من عند ربنا لان الواجب باجماع العلماء رد المتشابه الى المحكم وقطع المحتمل بالصريح القطعي اليقيني ولكن لما كانوا من اهل الزيغ الذين يريدون فتنة الناس عن دينهم اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات كما قال الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فان قلت عرفنا ان الرجل المرتد يقتل اجماعا ولكن هل تقتل المرأة ايضا اذا ارتدت الجواب فيه خلاف بين اهل العلم في هذه الجزئية وجماهير اهل العلم على انها تقتل خلافا لبعض الحنفية رحم الله الجميع رحمة واسعة فانهم قالوا تحبس الحبس الطويل وتعزر التعزير البليغ الشديد ولكن لا تقتل ولكن القول الحق هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من وجوب قتل المرأة اذا ارتدت ردة اختيار فان قلت ولماذا رجحت هذا القول؟ فاقول لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع العموم والمتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ولان المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان المتكرر في القواعد انه ان اتفقت العلل اتفقت الاحكام وان اختلفت العلل اختلفت الاحكام والعلة في قتل الرجل ليس لرجولته. وانما لردته فعلة الامر بالقتل هي الردة وليست الرجولة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل فقوله من هذه شرطية والمتقرر في القواعد ان ادوات الشرق تفيد العموم فيدخل في ذلك كل من بدل دينه فاقتلوه ولاننا انما نقتل الرجل لانه بدل دينه. فاذا اتفقت المرأة معه في هذه العلة فلابد لزاما لزاما ان تتفق معه في الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فلا شأن لنا برجولة ولا بأنوثة في تطبيق هذا الحكم. وانما علته الاصيلة الوحيدة هي تبديل الدين اختيارا. فكل من بدل دينه اختيارا فاننا نستتيبه ثلاثة ايام فان تاب والا والا قتل فان قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نهى عن قتل النساء فنقول لا بد ان تفرق بين قتلها اذا ارتدت وقتلها في باب الجهاد فان المرأة في ابواب الجهاد لا تقتل ابتداء ولكن ان قتلت تبعا فلا بأس ما لم يكن لها دور في القتال او رأي حكيم فيه وانما نحن ونحن الان انما نبحث في حكمها فيما لو ارتدت فنحن في باب الردة ولسنا في باب الجهاد اولا تستدلون على النهي عن قتلها بالنهي عن قتل النساء ولماذا تقتلونها بالرجم اذا اذا زنت فالاحكام تختلف باختلاف الابواب. فكل باب له ما يناسبه من الاحكام فلا نخلط فلا نخلط بينهما فان قلت ولماذا قلت في الكلية اختيارا فاقول لان المتقرر في القواعد ان الاكراه رافع للتكليف فكل من كان كفره كفر اختيار ظاهرا مع اطمئنان قلبه بالايمان فان حكم كفره لا ينطبق عليه لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولحديث ان تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فلا بد من شرط الارادة والاختيار في تنفيذ حكم المرتد فان قلت وهل تتعدد ايام استتابته بقولك فيستتاب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والاصح عندي انه راجع الى اختيار الامام فيما يراه من المصلحة والمنفعة للدولة للاسلام وللدولة الاسلامية وللمسلمين فان رأى استتابته مرة فله ذلك او مرتين فله ذلك او ثلاث مرات فله ذلك. وان جمعت ثلاثة في يوم فله ذلك او في يومين فله ذلك او في ثلاثة ايام فله ذلك. وان رأى من المرتد مخايل التوبة ولكن بقي عنده شيء من شبهة فان زاد في ايام استتابته فله ذلك لان اصلاحه خير من قتله اذا ظهرت منه مخايل القبول والاستعداد للرجعة فان قلت وما نوع القتل في قولك في والا قتل هل تقصد به قتل حد او قتل تعزير او قتل ردة؟ الجواب نقصد به قتل الردة. وقتل الردة حد من جملة الحدود بمعنى اننا نعامله بعد قتله مرتدا كما نعامل سائرا الكفار فهو فهو يقتل مرتدا كافرا خالعا ربقة الاسلام من عنقه بالكلية فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. اي لا يرثه ورثته من اهل الاسلام والله اعلم الكلية الثانية كل اعمال المرتد موقوفة على عودته من بقائه او من اصراره. كل اعمال المرتد موقوفة على عودته او اصراره كل اعمال المرتد موقوفة على عودته او اصراره واضح وهذا يبين لنا مسألة اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مسألة تخص اعمال المرتد السابقة فهل تحبط اعماله بمجرد ردته ام ان اعماله تكون موقوفة على موته على ردته على قولين لاهل العلم والاصح منهما هو القول الثاني وهي ان اعمال المرتد موقوفة صحة وبطلانا على امرين على عودته او اصراره. فان عاد فاننا نحكم عليها بصحتها وعدم بطلانها وان اصر حتى مات على ردته فاننا نحكم على اعماله السابقة ببطلانها لا بصحتها وبناء على ذلك فلا يجب على المرتد اذا عاد الى الاسلام ان يحج حجة قد حجها قبل ردته او يقضي صلاة قد صلاها قبل ردته. او يقضي زكاة قد زكاها قبل ردته او يقضي عمرة قد اعتمرها قبل ردته بل والاصح ان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل بمجرد الردة ثم العودة فان من اسلم ووصف بوصف الصحبة قد ارتد على عقبيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رجع الى الاسلام كعبد الله بن ابي سرح رضي الله تعالى عنه وارضاه وكمن منع الزكاة في عهد ابي بكر ثم تاب ورجع من الاعراب ومن اصحاب الامصار المجاورة للمدينة ولذلك قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان وان تخللت ردة في الاصح لان ردته لا تبطل صحبته اذا عاد الى الاسلام قبل موته فان قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل لان اشركت ليحبطن عملك تعلق الحبوط بمجرد الاشراك نقول هذا من المطلقات التي قيدها قول الله عز وجل من يرتدب منكم عن دينه فيمت وهو كافر فزاد الله عز وجل في هذه الاية قيدا على الاية الاولى وهي الموت على الكفر فمن مات على الكفر فقد حبط عمله. ويفهم منها ان من ارتد عن الدين ثم عاد اليه قبل موته فان اعماله باقية لا توصف بالحبوط وهذا من باب مفهوم المخاء لفه والمتقرر في القواعد ان مفهوم المخالفة حجة ان مفهوم المخالفة الكلية التي بعدها كل ما فات من التعبدات كل ما فات المرتد كل ما فات المرتد من التعبدات المؤقتة بابا من ابواب رحمة الله عز وجل بعباده اذا دخلوا في دينه وهي ان الانسان اذا فاته شيء من التعبدات حال ردته فانه متى ما رجع الى الاسلام فاننا نطبق عليه قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ونطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن ابيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وان الاسلام يهدم ما كان قبله وقول الله عز وجل قل للذين كفروا لفظ عام لان الذين اسم موصول والمتقرر في القواعد ان الاسماء الموصولة تفيد العموم فيدخل في ذلك كل من كان موصوفا بالكفر اصليا كان كفره او كفر ردة ومن قصرها ومن قصرها على من كان كفره كفر اصالة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لان المتقرر في قواعد ان الاصل هو بقاء اللفظ العامي على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل وقوله صلى الله عليه وسلم وان الاسلام يهدم ما كان قبله. يدخل في ذلك اي في ذلك العموم اسلام عن كفر اصالة واسلام عن كفر ردة فان الاسلام بعد الكفر كفر الاصالة يقال له اسلام. والاسلام بعد كفر الردة يقال له اسلام. وفي الحديث ان الاسلام ام يهدم ما كان قبله فدخول الالف واللام على الاسلام توجب دخول الاسلامين سواء اسلاما عن كفر الاسلام عن كفر الردة او الاسلام عن كفر الاصالة ومن خصها بالاسلام عن كفر الاصالة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لان الواجب في اللفظ العامي بقاؤه على عمومه حتى يريد المخصص ولان المتقرر في القواعد ان القياس الاولوي حجة فاذا كان من كان كفره كفر اصالة موعود فاذا كان من كان كفره انتبهوا كفر اصالة موعود بالمغفرة فمن كان كفره كفر ردة اولى بهذا الوعد وهذا قياس اولوي. والقياس الاولوي حجة ولان المقصود هو التخفيف والتيسير فان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع والحرج مرفوع عن هذه الامة فمن باب ترغيبه في الرجوع في الرجوع مرة اخرى الى الى الدين الذي الى الاسلام الذي خرج منه نقول له بانه لا يجب عليك قضاء الصلوات التي فاتت تلك السنوات في زمن ردتك ولا قضاء الزكوات التي فاتت في زمن ردتك ولا يجب عليك من التعبدات المؤقتة التي فاتت زمن الردة شيء من ذلك لانها تقع بعد اسلامك مغفورة تخفيفا وتيسيرا عليك من الله عز وجل وهذا قول بعض اهل العلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله اعلم. الكلية الرابعة كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وهذا ابتداء الكليات التي توجب كفر صاحبها ومن اوائلها جحد المعلوم من الدين بالضرورة وذلك لان هناك من تشريعات الاسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ بمعنى اتفق على العلم به الصغار والكبار والذكور ماتوا والعلماء والعوام. فلم يعد من العلم المقصود على طائفة دون دون اخرى او في زمان دون زمان فلا تزال اجيال الامة المتأخرة تتوارثه من اجيال الامة المتقدمة عن سالف من غير نكير وقد وقع عليه الاجماع فليس محطا للعذر مطلقا فمتى ما انكر الانسان شيئا معلوما من الدين بالظرورة فانه يخرج من دائرة الاسلام بالكلية وهذه الكلية قد دل عليها الاجماع لان جحود الشيء القطعي المتواتر تكذيب له وتكذيب القطعي المتواتر كفر فمن انكر واجبا من الواجبات الظاهرة المتواترة فقد كفر ومن انكر محرما من المحرمات الظاهرة المتواترة فقد كفر كمن انكر فرضية الصلوات الخمس او فرضية الزكاة او فرضية الصوم او فرضية الحج او انكر تحريما الزنا او تحريم شرب الخمر او تحريم الربا او تحريم السرقة او حرم النكاح او جحد من ثبتت نبوته قطعا بالنص او ادعى في نفسه النبوة او صدق من اداعاها او كذب بعالم الملائكة او كذب باليوم الاخر او ما تواتر في الادلة من جزئيات حقائقه بعد العلم بها او جحد البعث او امتهن القرآن واحتقره بقول او فعل او انكر الاسلام او اجاز التدين بدين غيره او كذب بالكتب ونحو ذلك من الامور القطعية المتواترة فاننا مباشرة نحكم عليه بانه مرتد ونطبق عليه احكام المرتد فيستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل. الكلية التي بعدها كل من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم ويتوكل عليهم ويدعوهم من دون الله كفر اجماعا كل من جعل بينه وبين الله وسائط يعبدهم ويتوكل عليهم. ويدعو هم كفرة اجماعا وهذا اصل دين المشركين الذي نزلت الرسل الذي نزلت الكتب وجاءت الرسل بالتحذير منه وبابطاله كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فقد كانوا يعتقدون ان هذه الوسائط فيما بينهم وبين الله تقربهم الى الله زلفى فصاروا يصرفون لها انواع التعبدات والقرب ويدعونها في كشف المدلى همات ويستغيثونها في طلب الحاجات ويسألونها المدد اعتقادا منهم عدم احقيتهم الوصول الى الله عز وجل الا بهذه الواسطة فكل من فعل ذلك او اعتقده فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه بالكلية وصار مرتدا يستثاب ثلاثا فان تاب والا قتل الكلية التي بعدها وانا ساختصر في كليات النواقض لان لنا كتاب اسمه شرح نواقض الاسلام كل من استهزأ بالله او برسوله او اياته او بشيء من متعلقات الدين الثابتة فقد كفر كل من استهزأ بالله او برسوله او باياته او بشيء من متعلقات الدين الثابتة فقد كفر وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فكل من سب الله عز وجل او سب دينه او سب كتابه او سب شيئا من شريعة الله او جعل شيئا من ذلك محطا للسخرية والفكاهة والنكت والاستهزاء. فانه يعتبر كافرا بالاجماع خالقا طالعا ربقة الاسلام من عنقه بالكلية يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل الكلية التي بعدها كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فقد كفر وهذا بالاجماع ايضا فمن دعا غير الله عز وجل دعاء عبادة فقد كفر ومن دعا غير الله عز وجل دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فقد كفر ومن استعان او استغاث او استعاذ بغير الله عز وجل في الامر الذي لا يقدر عليه الا الله عز وجل فقد كفر. ومن ذبح لغير الله عز وجل ذبح تقرب وتعظيم. فقد كفر ومن سجد لغير الله عز وجل سجود تعبد وتعظيم فقد كفر وكذلك من ركع لغير الله عز وجل فقد كفر وهذا بالاجماع لما لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به وهذا هو حقيقة الشرك وهي مساواة غير الهي بالله في شيء من خصائص الله المساواة المساواة المطلقة وهي موجبة لحبوط العمل بشرطه لقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فكل من صرف تعبدا ثابتا في الشرع لغير الله عز وجل فانه يعتبر مرتدا يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل. الكلية التي بعدها كل من ابغض شيئا من الدين بغض تشريع فقد كفر كل من ابغض شيئا من الدين بغضا تشريع. فقد كفر وهذا اصل كفر المنافقين. فان المنافقين قد اتفقوا على بغظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على ان من ابغض شيئا مما جاء به الشرع بغض تشريع فانه كافر. لقول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فاحبط فاحبط اعمالهم. وقال الله عز وجل واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. وهذا من عظم بغظ قلوبهم لما نزل من الوحي نزل من الوحي فان قلت ولماذا قلت في الكلية بغض تشريع اقول حتى يخرج كراهية الطبع او الغيرة فان بعض الشرائع يقوم الانسان بها مع عدم ميل قلبه لها لا لانه يبغضها بغض تشريع ويتمنى انها لو لم تشرع ولكنه يجد في طبعه ثقلا في تطبيقها فقط كقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليس كراهة تشريع وانما كراهة طبع وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره يعني في الزمان او الوقت الذي تكرهون هذا الاسباغ. ليس كراهية تشريع وانما كراهية طبع واظنك لا تسأل امرأة عن حكم التعدد زوجها الا وتخبر بانها تكرهه الا انها كراهية فطرة وطبع. وغيره وليست وليست بغضا تشريع فلابد لابد من تقييد هذه الكلية بقولنا بغض تشريع ومن الكليات ايضا كل من اعتقد تأثير السببية بذاتها فقد كفر ترى هذه الكليات آآ قد نثر الفقهاء فروعها في باب حكم المرتد. وانا احاول ان اجمع هذه الفروع وادخلها تحت كلياتها كل من اعتقد تأثير السببية بذاتها. فقد كفر اقول وبالله التوفيق بان مذهب اهل السنة والجماعة في باب السببية انها مؤثرة لا بذاتها وانما بتقدير الله عز وجل تأثيرها فاذا اراد الله عز وجل سلب السببية عن اثرها فانه قادر على ذلك القدرة الكاملة فالنار لا تحرق بذاتها ولكن اذا اراد الله ان تكون محرقة بدليل ان النار العظيمة التي القي فيها نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم تحرقه لان الله عز وجل سلب اثرها فلو كانت النار محرقة بذاتها لاحرقت ابراهيم ولا نزال نرى الاسباب تتواتر علينا ولكن لا نرى اثارها. فقد يوجد الجماع بين الزوجين ولا ينعقد الولد وقد يوجد السحاب ولا يوجد المطر وقد يوجد المطر ولا يوجد؟ النبات كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس سنة الا تمطر ولكن السنة ان تمطر وتمطر ولا تنبت الارض شيئا وبناء على ذلك فمن جملة معتقدات اهل الشرك والوثنية تأثير او تأثير السببية بذاتها يعني ان السبب هو الذي يخلق اثره ويوجده بذاته وقد جعل الشارع هذا من الكفر وبناء على ذلك فمن اعتقد ان التميمة التي يعلقها هي المؤثرة في جلب الخير او دفع الشر بذاتها فقد الكفر الاكبر ومن اعتقد ان الطيرة مؤثرة بذاتها فهي التي جلبت له الشر بذاتها وهي التي خلقته وقدرته بذاتها هذا من الشرك الاكبر ومن اعتقد تأثير الكواكب في حوادث الارض بذاتها فقد كفر. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث في الصحيحين وسيأتينا ذكره بعد قليل ان شاء الله ان تيسر الامر ومن اعتقد تأثير البركة بذاتها فقد كفر ومن اعتقد تأثير الرقية في الشفاء بذاتها فقد كفر ويجمع ذلك ان السببية لا تفضي الى اثرها بذاتها بل بارادة الله عز وجل لهذا الاثر فلو اراد الله الاثر لاوجده استقلالا بلا سببية ولو كما اوجد ادم من غير اب ولا ام واوجد حواء من اب بلا ام واوجد عيسى عليه الصلاة والسلام من ام بلى ابي كما قال الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم اي القياس الاولوي الذي قدر على ان يوجد ادم من غير سبق مثال سابق لا اب ولا ام فهو قادر القدرة المطلقة على ان يوجد من له احد المثالين وهو الام بلا اب واذا اراد الله ان توجد السببية ويسلب اثرها فهو قادر على ذلك القدرة التامة. والله اعلم ومن الكليات ايضا كل كفر ورد في الادلة منكرا فيراد به الاصغر فيراد به الاصغر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترزعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض اي الكفر الاصغر لان قتل المؤمن للمؤمن كبيرة من الكبائر وليست كفرا اكبر وكقوله صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن. فظن الصحابة ان المراد به الكفر الاكبر. فقالوا يا رسول الله ايكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الاحسان فبما ان الكفر ورد منكرا فيراد به الاصغر وكقوله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر فقد كفر. والمراد به الكفر الاصغر وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير ابيه الا كفر اي انتسب لغير ابيه فقد كفر فبما انه من الكفر المنكر فيراد به الكفر الاصغر وكقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر اي الكفر الاصغر وكقوله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم المراد به الكفر الاصغر. لانه ورد منكرا غير مقرون بالالف واللام التعريفية فان قلت وكيف تقول في الكفر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقط كفر فاقول يراد به الكفر الاصغر فان قلت وكيف تقول المراد به الكفر الاصغر؟ وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال بين الرجل الكفر او قال الشرك ترك الصلاة فذكر الكفر هنا معرفا فنقول يراد به في هذا الحديث الكفر الاكبر فدل ذلك من باب الجمع بين هذه الاحاديث ان تارك الصلاة على حالتين اما ان يكون موصوفا بالكفر الاكبر وهذا في حالة ما اذا تركها الترك الدائم المطلق المستمر حتى حتى يموت واما ان يتركها مطلقة ترك بمعنى ان يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا كافر الكفر الاصغر فصدق عليه انه الكفر الاكبر في حالة الترك المطلق وصدق عليه انه الكفر الاصغر في حالة مطلق الترك مطلق الترك والله اعلم طيب نكتفي بهذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد