فليسجد سجدتين ثم ليسلم وهو في الصحيح فالسلام بعد سجدتي السهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ذكره في هذا الحديث من التشهد بعد سجدتي السهو فان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نتكلم عن شيء من احكام سجود السهو وسبق ان سجود السهو له ثلاثة اسباب السبب الاول نقص في الصلاة والثاني زيادة فيها والثالث شك فأسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة زيادة ونقصد شك فاذا وجد شيء من هذه الثلاثة فانه يشرع سجود السهو الا انه لا خلاف بين العلماء ان سجود السهو لا يجبر نقص الاركان فاذا نقص الانسان شيئا من الاركان فانه لا يجزئه ان يسجد للسهو بل لا بد ان يأتي بالركن الذي ترك او نقص ليجبر صلاته ثم يسجد للسهو كما جرى فعله صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين فنبه الى نقص صلاته فاتى بقية صلاته ثم سجد للسهو وقد تقدم بعض الاحاديث الواردة في ذلك كحديث عبد الله ابن بحينة وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ونواصل ان شاء الله تعالى في هذا المجلس قراءة ما يسر الله من الاحاديث في ما يتعلق بسجود السهو ونجيب على الاسئلة في نهاية المجلس فمن كان عنده سؤال فليكتبه نسأل الله التسديد والتوفيق والاعانة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام حفظ ابن حجر رحمه الله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهل. فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه انه هو الحاكم وصححه هذا الحديث حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه في سجود السهو رواه ابو داوود والترمذي وهو رواية اخرى لحديث ابي هريرة المتقدم الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فقال له اصحابه فقال له ذو اليدين؟ اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال لم تقصر ولم انسى ثم انه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عندما اكد ذو اليدين انه نسي قال بل نسيت يا رسول الله قال الصدقة ذو اليدين؟ فقالوا نعم اتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم بعد وكان بهذا قد جبر ما حصل من نقص في صلاته بسلامه قبل تمامها وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ولم يذكر في رواية ابي هريرة انه سلم بعد سجدتي السهو التي بعد السلام الا ان السلام ثابت في احاديث اخر ومنها حديث عمران هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لكنه زاد ذكرى التشهد حيث قال ثم تشهد ثم سلم فذكر بعد سجدتي السهو تشهدا وسلاما. اما السلام فقد دلت عليه الادلة. وجاء في احاديث عدة وهو ثابت في قول عامة اهل العلم فلا يكون الخروج من الصلاة الا بالسلام فاذا سجد للسهو بعد السلام شرع ان يسجد سجدتين شرع ان يسلم تسليمتين شرع ان يسلم تسليمتين كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام في امره صلى الله عليه وسلم ان يسجد بعد السلام عامة من نقل عنه صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر تشهدا بعد سجود السهو لا في سجود السهو الذي قبل السلام ولا في سجود السهو بعد السلام فانه في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وفي رواية للبخاري قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد هذا يدل على انه لم يذكر في شيء من احاديث سجود السهو سجود جلوسه للتشهد او تشهده بعد سجود السهو. فدل ذلك على ان التشهد غير مشروع والى هذا ذهب عامة العلماء. والجواب عن هذا الحديث حديث عمران رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم انه حديث شاذ غير ثابت في هذه الزيادة التي ذكرها من التشهد وعليه فانه لا يثبت عقيب سجدتين السهو تشهد بل يسلم مباشرة. فاذا سجد للسهو بعد السلام او سجد للسهو قبل السلام فانه اذا رفع رأسه من السجدة سلم عن يمينه وعن يساره وبذلك تتم صلاته. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احد كن في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا النار. فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. تقدم في الاحاديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وفيه بيان المشروع لمن نقص شيئا في صلاته ان يسجد للسهو حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يجلس فسبحوا به ولم يرجع ثم انه لما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين وهو جالس ثم سلم وهذا يدل على ان من نقص في صلاته فانه يشرع له ان يسجد للسهو قبل السلام في وواما السلام نقص وزيادة فهو في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في سلام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فانه سلم لما فرغ من الركعتين ثم سجد صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. وحقيقة هذه الصلاة انه زيد فيها سلام واما ما ما جرى من النقص فقد جبر برجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى صلاته واتيانه بما بقي ولهذا بعض العلماء يعد هذا الحديث مبينا لحكم السجود في ما اذا زاد في صلاته. وبعضهم يذكره في بيان حكم سجود السهو فيما اذا نقص في صلاته ركنا ثم نبئ وعلى كل حال منتهى ما حصل في الصلاة هو زيادة تسليم سهو ترتب عليه زيادة تسليم في الصلاة واما الحديث الذي بين ايدينا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فهو فيما يتصل بالشك في الصلاة السهو الناتج عن شك في الصلاة والشك في الصلاة له حالان اما ان يبني فيه الانسان على اليقين وذلك بان لا يترجح له شيء يشك ولا يدري وليس له اجتهاد في تحديد احد الاحتمالين لان الشك هو ان يدور الامر بين امرين كلاهما محتمل دون ترجيح اذا شك هل زاد افي صلاته او لا؟ هل نقص في صلاته او لا؟ ففي هذه الحال لا يخلو من حالين اما ان لا يكون عنده ترجيح فيبني على الاقل كان يشك هل صلى ثلاثا او اربعة وليس هناك ما يرجح احد الاحتمالين. ففي هذه الحال يبني على اليقين واليقين هو انه صلى ثلاث والرابعة مشكوك فيها يعتبر انه صلى ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ثم يسلم كما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا؟ لم يدري يعني ليس عنده ترجيح ولا غلبة ظن بانه صلى ثلاثا او اربعة. فليطرح الشك يعني لا يحتسب الشك يعرض عن الشك وطرح الشك معناه ان يلغي الاحتمال انه صلى اربعا فليطرح الشك وليبني على ما والذي استيقنه اذا شك انه صلى ثلاثا ام اربعا ما هو اليقين؟ اليقين انه صلى اربعا وبالتالي طرح الشك هو ان لا يعتبر انه صلى اربعا ويبني على اليقين يعتبر انه صلى ثلاثا ثم قال فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه هذا بيان ان سهو الامام يؤثر على صلاة من خلفه. فاذا سجد السهو لزم من خلفه ان يسجد للسهو ولو لم يسهو يسجد سجدتين قبل ان يسلم. يسجد سجدتين اي للسهو. غير السجود الذي في الصلاة. فان السجود الذي في الصلاة ركن ولكن هذا السجود هو جبر لما حصل في الصلاة من النقص بسبب هذا الشك. قال رسول الله صلى الله عليه فان كان صلى خمسة شفعنا له صلاته ان كان صلى خمسا كانتا هاتين السجدتين شافعتين له صلاته يعني كانت بمقام ركعة تشفع صلاته. وان كان صلى تماما اي صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان اي اذلالا له ارغاما له حيث انه ادخل على الانسان الشك في صلاته فكان السجود ارغاما له لماذا؟ لان الشيطان يغضب و يجد الما عندما يسجد ابن ادم. كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد ابن ادم اعتزل الشيطان يبكي او اعتزل الشيطان وهو يبكي يقول امر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد فدل هذا على ان السجود ترغيب للشيطان فيسجد سجدتين ترغيما له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فانه اذا شك الانسان في صلاته فان الا يترجح له شيء فاذا لم يترجح له شيء يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اذا بنى على غلبة ظن فهذا ما سيظهر حكمه وفي حديث عبدالله بن عباس رضي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة. فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن ان انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجدا. ولمسلم عنه ان النبي صلى الله عليه سلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولاحمد وابي داوود والنسائي. من حديث الله ابن جعفر مرفوعا. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه خبر ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زيادة في صلاته والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفيه ان عبد الله ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء اي شيء من الاحكام التي لم نكن نعهدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ استفسر عن سبب هذا القول قالوا صليت كذا وكذا يعني خمسا زيادة على ما كان عليه عمله وصلاته صلى الله عليه وسلم في الرباعية قال فثنى رجله واستقبل القبلة ثنى رجله اي تهيأ لاستقبال القبلة بثني رجله صلى الله عليه وسلم للسجود واستقبال القبلة وذاك انه استقبل اصحابه. فلما استقبل اصحابه ونبه عاد الى حاله قبل قبل سلامه وهو استقبال القبلة فسجد سجدتين صلى الله عليه وسلم. وهاتان السجدتان سجدتا سهو ثم سلم اي انه صلى الله عليه وسلم سلم بعد السجدتين مباشرة ثم اقبل على الناس بوجهه اقبل على الناس بوجهه بعد سجدتي السهو على نحو ما كان يفعله عادة صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من صلاته فانه كان يستقبل اصحابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال انه لو حدث في شيء انبأتكم. اي لو ترى حكم في الصلاة بزيادة او نقص او تغيير او تبديل اخبرتكم وهذا معنى قولي انبأتكم اي اعلمتكم بما ترى. وذلك ان البيان لا يجوز عن وقت الحاجة ولو طرأ شيء في الصلاة من زيادة او نقص لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حتى يكونوا على بينة في في عبادتهم وصلاتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما جرى من الاخلال بالمعهود من الركعات في الصلاة التي صلاها بان زاد قال ولكن انما انا بشر مثلكم اي يعتريني ما يعتري غيري من سمات البشرية وخصالها انسى كما تنسون وهذا ذكر صفة من صفات البشرية وهو النسيان فيعتريه صلى الله عليه وسلم من صفات الخلقية البشرية ما يعتري سائر الناس فهو بشر صلى الله عليه وسلم بل امره الله سبحانه وتعالى ان يبلغ الناس بشرية قل انما انا بشر مثلكم يعني فيما يجري عليكم من مقتضيات البشرية والذي ميزه الله تعالى به يوحى اليه. فالمميز به صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس انه يوحى اليه اي انه يمد بالوحي من السماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ان جميع خصال البشرية ومقتضياتها تجري عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ما دل الدليل على استثنائه ولهذا قال لاصحابه ان معنا بشر مثلكم انسى كما تنسون. ومعلوم ان النسيان من خصال البشرية مميزة للانسان كما قال الشاعر وما سمي الانسان الا لنسيه اي الا لاجل انه ينسى ولا القلب الا انه يتقلب فمن الصفات المعهودة في بني ادم والمعروفة والظاهرة والمشتركة بينهم النسيان فقال صلى الله عليه وسلم انما انا بشرب مثلكم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. وهذا جواب عما حصل منه صلى الله عليه وسلم وان الذي حصل منه في صلاته نسيان اوجب زيادة في الصلاة. قال فاذا نسيت اي اذا وقع مني هذا العارض البشري وهو النسيان فذكروني اي بالتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح اي فليقل سبحان الله كما تقدم فيما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فقوله فذكروني اي بما يحصل بي بما يحصل به التذكر من تسبيح ونحوه. واذا شك احدكم ثم بين صلى الله عليه وسلم حكما زائدا على ما تقدم مما بينه بفعله قال واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يعني اذا وقع منه شك في صلاته في عدد ركعاته او في اتيانه ببعض اركان صلاته او واجباتها فليتحرى الصواب ومعنا فليتحرى الصواب اي فليجتهد طاقته ووسعه في اصابة الراجح من الاحتمالات الواردة عليه بسبب الشك فاذا شك ان صلى اربعا او ثلاثة فليتحرى الصواب. اذا شك هل ركع او لا؟ فليتحرى الصواب اي يبذل وسعه في معرفة ما الذي جرى منه؟ وهذا قد يحصل ان الانسان يستطيع ان يميز ما جرى منه بالتحري فاذا امكنه التحري فالواجب عليه التحري لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم قال يتم عليه اي يبني عليه على ما غلب على ظنه. فاذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ وغلب على ظنه انه ثلاثا يبني عليه. بمعنى ان يأتي بركعة رابعة. اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انه صلى اربعة ركعات فانه يبني عليه وعليه فانه يقتصر على ما صلى ويتم صلاته هذا معنى قوله فليتم عليه يأتي بما بقي من صلاته بعد تحريه اما في زيادة اما باعتماد الزيادة او باعتماد النقص ثم قال ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد اي على نحو سجوده صلى الله عليه وسلم الذي رأوه منه سجدتين والذي فعله صلى الله عليه وسلم لما نبه الى ما ترك الى ما طرأ في صلاته من زيادة انه سجد سجدتين كسجوده للصلاة سلم بعد ذلك فقوله ثم ليسجد سجدتين اي على نحو ما رأيت من سجودي وهو انه يصلي وهو انه يسجد سجدتين مستقبلا القبلة على نحو السجود المعتاد يتلوهما سلام ولم يكن في فعله صلى الله عليه وسلم تشهد وهذا دليل لما تقدم من انه لا هدى بعد سجود السهو. لان النبي لم يفعله. وقد امر بان يسجد بان يسجد الساهي سجدتين على نحو ما سجد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي رواية قال فليتم ثم يسلم فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وهذا بيان للرواية السابقة وان السجود المأمور في رواية الصحيحين بعد سلامه فقال فليتم اي صلاته وهذا يدل عليه قوله فليتم عليه لكن قوله ثم يسلم مزيد التوضيح لان قوله فليتم عليه اي ليتم صلاته وتمام صلاته بالسلام فليتم عليه اي على ما ويسلم ثم يسجد سجدتين اي بعد تمام الصلاة وانما تتم صلاته بايش بالتسليم فرواية البخاري هي مزيد ايضاح وبيان لمعنى الاتمام حيث قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد فدل على ان سجدة السهو في هذه الحال فيما اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او ركعة او نحو ذلك ان المشروع في حقه ان يتم صلاته. ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم. ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم بعد سجوده للسهو. وبهذا تتم صلاته. ولمسلم رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. بعد السلام واضح والكلام لما نبهه اصحابه فقالوا له الله عليه وسلم احدث شيء في الصلاة؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فحصل الكلام منهم ومنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجله صلى الله عليه وسلم وصلى فسجد سجدتي السهو ثم سلم. وفي رواية احمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصححه ابن خزيمة وهذا مطابق لحديث ابي لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن هذا وذاك على خلاف ما جاء في حديث ابي سعيد في قوله فليطرح الشك وليبني على اليقين اذا صلى اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فالجواب على هذا ان ثمة فرقا بين الشكين الشك الذي في حديث ابي سعيد شك لم يترجح فيه شيء بنى في على اليقين فيكون سجوده قبل السلام. واما الشك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود فهو شك حصل فيه غلبة ظن حصل فيه تحر بنى على هذا التحري وهذه الغلبة على ظنه وبالتالي كان السجود بعد السلام وعلى هذا فالشك فالسجود للشك له حالان اما ان يبني على اليقين فموضع السجود قبل السلام واما ان يبني على غلبة ظنه يتحرى ويبني على غلبة الظن وليس على الاقل في هذه الحال يكون السجود بعد السلام وبهذا تجتمع الاحاديث الواردة. وقد تقدم ان العلماء في ما يتعلق بموضع السجود. متفقون على انه يصح السجود ويجزئ سواء كان قبل السلام او بعد السلام. وانما خلافهم في الافضل. هل الافضل ان يسجد قبل هل يستهوي قبل السلام؟ امن افضل ان يسجد للسهو بعد السلام؟ وعلى هذا اذا سجد قبل السلام او بعد السلام فان وجوده صحيح وصلاته صحيحة وانما يفوته الافضل فيما اذا خالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه ابو داوود وابن ماجة. والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فيه بيان ما الذي ينبغي ان يفعله اذا قام في صلاته هل يرجع عن التشهد؟ هل يرجع او لا؟ عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم اي فقام في الركعتين والمراد بالشك هنا فيما يظهر السهو سواء كان مصدره شك فقام بناء عليه ثم ترجح له خلاف ذلك او انه سهى فقام من الركعتين اذا شك احدكم في صلاته اذا شك احدكم فقام في الركعتين يعني ترك التشهد فاستتم قائما اي انتصب قائما بان تم قيامه تسارع في هيئة القائد فليمضي اي لا يرجع الى التشهد. هذا معنى قوله فليمضي وقد جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبدالله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن بحينة رضي الله العن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام من الركعتين ثم انه صلى الله عليه وسلم سبحوا به كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع فلما انتظر الناس تسليمه بعد ان قضى صلاته سجد سجدتين قبل ان يسلم فكانت هاتان السجدتان عن سهو جبرانا للسهو الذي حصل بنقص الجلوس للتشهد فقوله صلى الله عليه وسلم فليمضي اي لا يرجع الى التشهد لانه تركه وانتقل الى ركن قال ولا يعود هذا تأكيد لمعنى قوله فليمضي ثم بين ما الذي يجبر هذا النقص؟ بترك التشهد؟ قال وليسجد سجدتين اي يسجد جبرانا لما جرى من النقص في صلاته قالت فان لم يستتم قائما ان كان سهوه تنبه له قبل ان يصل الى القيام ولو جافى بين فخذيه وساقيه بالاستعداد للنهوض او بالنهوض الذي لم يتم. قال فان لم يستتم قائما فليجلس. يعني اذا تذكر اذا تذكر تركه للتشهد حال قيامه قبل ان يصل الى حد القيام ويستتم قائما فان الواجب عليه ان يرجع لانه لم ينتقل الى الركن الذي يليه ولا يجوز له ترك ما مضى من تشهد ولذلك قال فليجلس قال ولا سهو عليه. لماذا؟ لانه لم يزد شيئا متميزا في صلاته. وانما تجب انما فيجب سجود السهو اذا اذا حصل من هذا السهو شيء ظاهر من زيادة او نقص. اما اذا لم يحصل زيادة قيام او قعود او سجود او ركوع وانما هم ولكن لم تحصل الزيادة فان هذا لا تأثير له. ولذلك قال ولا سهو عليه. هذا الحديث رواه ابو داود وابن ماجة والدار قطني واللفظ له اي للدار قطني واشار المؤلف رحمه الله الى ضعف الحديث حيث قال باسناد ضعيف وضعفه بسبب جابر الجعفي فالعلماء متفقون على ضعف وعدم قبوله حتى ان ابا داود رحمه الله قال ليس في كتابه عن جابر غير هذا الحديث اشارة الى تجنب روايته وتوقي حديثه ولعله اخرج له هذا الحديث بكون الحديث قد جاءت له شواهد اخرجه لاجل ما جاء من الشواهد. فقد جاء عن انس اقرأ فيما اخرجه البيهقي انه قال اذا تحرك للقيام من الركعتين الاخيرين في صلاة العصر تسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو وروي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه موقوف على انس فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه فعلا اي من فعله انه سجد قبل السلام وانه سجد بعد السلام. وورد عنه من القول ايضا انه امر بالسجود قبل السلام وامر والخلاصة انه اذا زاد زيادة واضحة بان زاد قياما او قعودا او او سجودا او ركوعا فانه يجب عليه لهذه الزيادة سجود سهو في قول من يرى الوجوب وهم الجمهور ويسن في قول من يقول يسن سجود السهو كما هو مذهب الشافعي رحمه الله اما اذا لم يزد زيادة متميزة كان يهم الركوع ولا يركع او يهم بالقيام ولا يستتم قائما ففي هذه الحال ليس عليه سهو لانه لم يزد في صلاته زيادة توجب سجود السهو. نعم وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان انتهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف هذا الحديث فيه بيان ارتباط صلاة المأموم بامامه المأموم تابع للامام كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به بعد قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي ان الامام محل اكتساء واقتداء. يقتدي المأمومون في صلاتهم ولاجل المتابعة والاقتداء يترك المأموم الجلوس للتشهد الاول اذا انساه عنه امامه وقام فيجب عليهم ان يتابعوه ويتركوا الجلوس للتشهد الاول. لان متابعته وفي هذه الحال هي ما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به واما ما يتعلق ما يكون من نقص في صلاة الامام فانه لا اثم فيه على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احسنوا فلكم وان اساءوا فلكم وعليهم وهذا معناه انه ما يحصل من نقص بسبب تفريط الامام فانه لا اثم فيه على المأموم اذا كان مما لا تختل به الصلاة بل الاثم فيه على الامام اذا كان قد اخل وفرط في الصلاة تفريطا يحصل به نقص فهذا الحديث بين ارتباط صلاة المأموم بالامام فيما يتعلق بالسهو ففي ففي هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من خلف الامام سهو بمعنى ان من كان مؤتما بامام فانه اذا في صلاته فانه لا يسجد للسهو بل يتحمل ذلك الامام عنه يتحمل الامام عنه ما وما جرى من سهو فلا يشرع للمأموم ان يسجد لسهوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فلا يجب على المؤتم سجود سهو اذا سهى في صلاته وانما يجب ذلك على الامام ولو لم يسهو المأموم. فانه يسجد تبعا لامامه. والى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على من خلف الامام سهو يشمل من خلف الامام ممن ادرك الصلاة من اولها ومن ادرك الصلاة في اثنائها يعني يشمل المؤتمر الذي حضر الصلاة من اولها والمسبوق ايضا الا ان المسبوق ان كان سهوه بعد انفراده عن الامام فانه في قول الجمهور يسجد للسهو. اما ان كان سهو وقت ائتمامه بالامام فهذا من العلماء من قال انه يسجد للسهو انفراده في ختم صلاته ومنهم من قال بل يتحمل الامام عنه لان الامام يتحمل سهو المأموم كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وكما في هذا الحديث لزم المأموم ان يسجد للسهو ولو لم يسحى في ولو لم يقع منه سهو في صلاته. وهذا الحديث رواه الترمذي والبياقي كما ذكر المؤلف واشار المؤلف الى ظعفه وموجب الضعف هو جهالة بعظ رواته. كما ان فيه خارج ابن مصعب وقد قال عنه العلماء انه متروك قد تعقب بعض اهل العلم عزو الحديث للترمذي بانه وهم. فالحديث ليس عند الترمذي انما هو عند فقط نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل لسهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. هذا هو اخر الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق احكام سجود السهو. حديث ذوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان. بعدما يسلم اي بعد السلام قال رواه ابو داوود وابن ماجه بسند ضعيف فهو يشير بذلك الى ان الحديث في اسناده مقال. وذلك ان فيه سهير بن سالم وهذا قد ضعفه اهل العلم وقال عنه الدارقطني منكر الحديث ولم يوثقه الا ابن حبان فالحديث في اسناده مقال ويغني عنه ما تقدم من الاحاديث. فان الاحاديث السابقة دلت على ان السهو سواء كان لنقصه او كان لزيادته او كان لشك فانه يجبره ان يسجد له سجدتين. وهذا الحديث قال فيه السجود بعد السلام وهذه مسألة اختلفت فيها اقوال العلماء فيما يتعلق بموضع سجود السهو. وتقدم قبل قليل انه حيثما سجد للسهو قبل السلام او بعده صح سجوده واجزأه. والخلاف في ايش فالافضل هل الافضل ان يسجد قبل السلام او بعد السلام والعلماء لهم في ذلك اقوال منهم من قال الافضل قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال الافضل بعد السلام مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة ومنهم من قال الافضل فيما وردت به السنة من من السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل كما فعل وما عداه فقبل السلام وهذا مذهب الحنابلة المذهب الرابع مذهب المالكية وهؤلاء قالوا في الزيادة يكون السجود بعد السلام وفي النقص يكون السجود قبل السلام وفي الشك ان كان قد بنى على اليقين فقبل السلام وان بنى على غلبة الظن والتحري فبعد السلام وهذا اقرب الاقوال لظاهر السنة مذهب الامام مالك اقرب الاقوال لظاهر السنة والخلاف في الافضل كما تقدم هذا ما يتصل بمسائل سجود السهو ثم ذكر المؤلف رحمه الله في بقية الباب احاديث تتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر نجعلها ان شاء الله تعالى في درس قادم الان نجيب على ما يسر الله من