﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:49.300
جوازي يا كل    ومنص العدد العقد من عند بعضهم فقد  بس قال رحمه الله واوجب في لا اله الا قال  قال    يعني انه يجب في اتصال عادة العمل الاصح قوله صلى الله

2
00:00:49.350 --> 00:01:07.700
الله عليه وسلم  فلا شيء فرأى غيره خيرا منه كما قال لو جزر الانفصال لطال فليستثني لو جاز لماتت دابا جات كيقرا لراسو الطلاق ولا جواز استثنائي منفصل قال في نفائس الاصول

3
00:01:07.750 --> 00:01:23.450
ولو جاز لما ثبتت  لا يثبت اي شيء من هذه الأمة من اقر يمكنه بعد ذلك ان يستثني وهكذا من طلق يمكن ان يستثني من اعتق يمكن ان فلا يثبت شيء

4
00:01:24.850 --> 00:01:44.100
لانه عند اه حكم القاضي اه مقتضى الإقرار ولا مقتضى التناقض العتق يمكن ان تدري كمن اقر ولا من طلق ولا من اعتق بعد ذلك يستثنيان اقراره وطلاقه فلا يثبته

5
00:01:45.400 --> 00:02:01.850
قال في نفائس الاصول ان الخصم يقول بذلك ولا يبالي بهذا التهويد يأتي ذلك قوله تعالى بمعنى هذا الذي يريد الجمهور الزامهم به هم يقرون به الان الجمهور غيقولو ليهم

6
00:02:02.000 --> 00:02:20.200
اه لو صح الانفصال في الاستثناء لما ثبت اقرار ولا طلاق ولا عقد الان يراد دمهم بهذا قالك الخصم يقر بهذا اذا الزمته به يقول لك نعم لا يثبت اقرار ولا

7
00:02:21.150 --> 00:02:39.900
لذلك قال ان الخصم يقول بذلك ولا يبالي بهذا التهويل ملي كتقولي لو جاز لما ثبت اقرار يقول بذلك يقول نعم لا يثبت الو من ادلة ذلك قوله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا تهنأ

8
00:02:40.200 --> 00:02:54.450
قال في الاصل قال ابن العربي سميت فتاة ببغداد تقول لجارتها لو كان مذهب ابن عباس صحيح قال الله تعالى خذ بيدك ثلاثا فاضرب به ولا تفنث بل يقول استثني انتهى منه بلفظه

9
00:02:54.850 --> 00:03:10.350
وظاهره ان ابن العربية انا ابن العربي سمع كلام الفتاة المذكورة وكأن في هذه النسخة حذفة. والواقع انه ناقل لذلك عن ابي الفضل المراغي لا سميع الله المراغي لا سامع له

10
00:03:11.050 --> 00:03:26.000
قصة طويلة ذكرها في في الاحكام الكبرى والصغرى عند قوله تعالى لا يؤاخذكم الله ايمانكم ولكن يؤاخذكم   وما في الاصل قد وقع مثله في شرح المحصول القرفي وعزاه لابن عربي في القدس

11
00:03:26.150 --> 00:03:41.300
والذي في القبس خلافه هذا هنا الصوت قال ابو الفضل المراغي لحكاية طويلة عولت على الخروج من بغداد بعد اخذ جملة من العلم ارتحت ووقفت عند باب الحلبة تفانيهم تمتاع منه زلك ما معنى فاهمين

12
00:03:43.450 --> 00:04:52.450
ها  اهو كيبيعو     علاج ده مفهوم  صوميون علاش تنقولو فاهمين    في اللغة هو البقال  عند فمه اي بقالي من يبيع لا يحتاج اليه عادة ما يتعلق اكل الشرب قال  ها

13
00:04:52.600 --> 00:05:14.250
اقفل لا لا به البقال فجعل يقول لجليسه اما سمعت العالم يقول عن ابن عباس انه يجوز  ولو بعد سنة قد فكرت في ذلك منذ سمعته يرتاح منه زادي يعني لا اتزود به

14
00:05:14.650 --> 00:05:42.050
من المأكولات معروف يبيع بيض ولا  لا يؤكل عادة  فجعل يقول لجليسه اما سمعت العالم يقول عن ابن عباس انه بدون استثناء ولو بعد سنة قد دكرت في ذلك منذ سمعته الى الان وشغلت به بالي ولو كان هذا صحيحا ما قال الله تعالى لايوب عليه السلام

15
00:05:42.150 --> 00:05:57.300
خذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا جهنم كان يقول له قل ان شاء الله وبررت يمينا  فعجبت ثم قلت في نفسي بلد هذه عامته لا ينبغي لاحد ان يخرج منه. فتركت القراءة من الجمال

16
00:05:57.400 --> 00:06:11.250
فاخذت رحلي وانصرفت انتهى وقد استوفى القصة في احكامه قد ذكر ابن النجار في تاريخ بغداد بحرف الشين المعجمة ان الشيخ ابا اسحاق الشيرازية اراد الخروج من بغداد فالجاز بوادي الطرق

17
00:06:11.500 --> 00:06:28.050
ببعض الطرق فإذا برجل على رأسه سلة بخل وهو يقول لآخر مذهب ابن عباس غير صحيح تاريخه استثناء ولو صح لما قال الله لايوب وخذ بيدك ضلفة الاية بل بل كان يقول له استثني ولا حاجة للتوسل بذلك بالبر

18
00:06:28.100 --> 00:06:45.100
قال ابو اسحاق بلدة يلد فيها رجل يرد يرد فيها رجل يحمل البخل على ابن عباس لا تستحقه ان يخرج منها ان يخرج منها ان يخرج منها انتهى نقله فهو قريب مما حكم

19
00:06:45.150 --> 00:07:06.700
وجه الاستثناء الاستدلال ان الله تعالى قال له فاضرب به ولا تحنث ولو كان مذهب ابن عباس صحيحا ميقولش ليه الله تعالى اضرب به غيقولي استثني ايش تبني قل مثلا ان شاء الله نقول الا كذا

20
00:07:07.500 --> 00:07:24.000
ولا يحتاج ان يقول له فاضرب بي ولا هذا هو المقصود فهو قريب مما حكم العربي عن ابي طفل المرارة ويجب الاتصال كذلك في البواقي من المخصصات المتصلة في غير الشرط عند بعضهم

21
00:07:24.050 --> 00:07:45.000
والاصح لما ذكره في الاصل ان ابن العربي سمع فتاة ببغداد تقول لجارتها قال لك اه اولا هذه القصة فيها سقط لان بادرة فكلامه في الاصل ان ابن العربي سمع الفتاة

22
00:07:46.000 --> 00:08:06.250
وليس الامر كذلك ثم ذكر ان هذه القصة قد آآ نقلها ابن العربي وان هذه القصة نسبها القرافي في شرح المحصول لابن العرب في كتابه القبس في شرق الموطأ والذي في القدس ان ابن العربي ذكر هذه القصة عن رجل لا عن جاريته

23
00:08:06.550 --> 00:08:22.600
وكذلك ما ذكره آآ ابن النجار في تاريخ بغداد ونقله عنه البرناوي في شرط الفيته ان هذا الكلام قاله رجل واضح اذا فهذه القصة هو عن رجل وتروى عن جارية

24
00:08:22.900 --> 00:08:42.600
ولا مانع من ان يكون اه ذلك كله ثابتا بمعنى قال ذلك رجل وقالته امرأة لا مانع من ذلك  ويجب الاتصال كذلك في البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم والاصح انه كغيره

25
00:08:42.750 --> 00:08:59.450
بل حكى المنزلي وجوب الاتصال في كل توابع منة وعطف  لكن محل ذلك ما لم تكن ضرورة تدعو للانفصال كتنفس دعاء او عطف الجمل بعضها على بعض وما يستثني فإن صامت ليتذكر ما يستثني بطول استثناءه

26
00:08:59.600 --> 00:09:12.250
قال ابن عرفة ظاهر اقوال اهل المذهب ان سكتة التذكار مانعة مطلقة ومقابل الاصح ما روي عن ابن عباس من جواز تأخيره الى شهر وقيل الى سنة وقيل ابدا وعن عطائه الحسن

27
00:09:12.450 --> 00:09:26.100
يجوز يجوز انفصاله ما دام في المجلس وان يجاهد الى سنتين وقيل ما لم يأخذ في كلام اخر وقيل يجوز في كلام الله تدل بقوله صلى الله عليه وسلم من خالفه استثنى على كمن لم

28
00:09:27.100 --> 00:09:44.150
وان غير اولي الضرر نزل بعد ما قبله في المجلس لقوله تعالى واذكر ربك اذا نزل بعد ما قبله في المجلس لانه في اول الامر نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا نزلوا

29
00:09:44.700 --> 00:10:02.600
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دون قوله تعالى غير اولي درج فجاء فلما سمع ابن ام مكتوم الرجل الاعمى هذه الاية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:02.800 --> 00:10:22.850
فقال لو استطيع الجهاد لجاهدت فانزل الله تبارك وتعالى غير اولي الضرر لي اه المعذور غير اولي الضرر اذن فنزلت متأخرة لكن في نفس المجلس هذه حجة من اه قيد ذلك بالمجلس

31
00:10:24.050 --> 00:10:41.550
ولم يعين وقتا بعد قوله ولا تقولن لشيء  ثمان هذه الاقوال انما تذكر للتحذير منها فليس فليس كل ما ينقل في الكتب يعمل به فليتنبه تنبه لذلك ولا يغتر لنقل العلماء لها

32
00:10:42.050 --> 00:11:00.650
تنبه ولا يوتر ولا يغتر بنقل العلماء  ثم من العلماء من اه من رد ما نقل ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال لم يصح عنه كامام الحرمين والغزالي

33
00:11:00.800 --> 00:11:17.750
لما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق كان لتراخي الاستثناء ويلزم منه انه الا يصح يمين قط ومنهما الاول كالقاضي ابي بكر اذا نوى الاستثناء متصل بالكلام ثم اظهر نيته بعده

34
00:11:17.900 --> 00:11:41.650
ومن مذهبه انه يدين هذا يسمى  فانه يدين تدين اي باطنا فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه واختلفوا في من يدين بالفقه اختلفوا هل يقبل قوله ظاهرا ام لا

35
00:11:41.750 --> 00:12:02.050
عند القاضي ابي بكر مذهبه هو ان كل من يدين باطنا يقبل قوله ظاهرا وفي المسألة خلاف وبعضهم يقول قد يدين الشخص باطنا فيما بينه وبين الله تعالى لكن لا يقبل قوله ظاهرا لا يقبل القاضي قوله

36
00:12:02.250 --> 00:12:21.400
ظاهرة لكن من مذهبه كما سيقول قال ومن من مذهبه ان فما يدين فيه العبد يقبل ظاهره. نعم. تنبيه قال قال القرفي بشرح التنقيح  والذي احفظه هذه مسألة تسمى عنده مسألة التدين مسألة

37
00:12:21.850 --> 00:12:41.750
في في باب القضاء في الفقه في باب القضاء يتحدثون عنه فيها اقوال وفيها تفصيل  والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى. من اشهر تفاصيلها انهم هنا في هذه المسألة يذكرون اربع صور

38
00:12:42.700 --> 00:12:58.800
فمن الناس من يدين باطلا ويقبل قوله ظاهرا ومنهم من لا يدين ولا يقبل قوله ومنهم من يدين ومنهم من يدين ولا يقبل قوله ومنهم من لا يدين و يقبل قوله اربعة

39
00:12:59.350 --> 00:13:14.200
والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما تعليقي على مشيئة الله تعالى وان مستنده في ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله

40
00:13:14.500 --> 00:13:37.000
اي اذا نسيت ان اذا نسيت ان عند القول بعد ذلك ابدا ولم يحدد لي ذلك غاية فروي عنه جواز النطق بمشيئة استثناء ابد استثناء ابد استثناء الى الابد وروي عنه ايضا سنة وهذا كله في غير الا واخواتها فحكاية الخلاف عنه في الا واخواتها لن اتحقق

41
00:13:37.350 --> 00:13:55.900
والمروي عنه ما ذكرته قال فهذا ينبغي ان يتأمل. اذا فعل هذا يقصد اش؟ ان شاء الله وقال ابن جوزيف تقريبي وصول بعد ذكر ما حكي عن ابن عباس ان قول ابن عباس ليس في الاستثناء الا ونحوها وانما هو في الاستثناء بمشيئة الله في اليمين

42
00:13:56.150 --> 00:14:10.700
وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند جل من تعب ولما كان في الاستثناء المتصل شبه تناقص حيث يثبت الحكم للمستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وبالعكس في النفي

43
00:14:10.950 --> 00:14:26.450
وكان ذلك اظهر في العدد لنصوصيته في احاديثه اذ قوله له علي عشرة الا ثلاثة فيه ما يدل على دخول الثلاثة في العشرة والتصريح بعدم دخولها فيها ولا شك انهما لا يصدقان معا والتناقض غير جائز

44
00:14:26.900 --> 00:14:44.500
في كلام الله تعالى اضطروا الى تقرير دلالته على وجه اخر غير ذلك دفعا للتناقض وفي ذلك ثلاثة مذاهب الأول ان يحمل على انه من العام المراد به الخصوص والمراد بالعشرة سبعة والا ثلاثة قرينة على ذلك

45
00:14:44.550 --> 00:15:01.850
ولا اخراج في اصلا فلا تناقض وهذا قول جل العلماء لان في ابطال النصوص اذ من المعلوم ان الاعداد نصوص في مدلولاتها ذكر ذلك ابن الحاجب في اتصل وهذا ما اشار له الناظم بقوله وعدد معك الا قد وجب له الخصوص الى اخره

46
00:15:02.350 --> 00:15:15.750
لكن جعلا في الاستثناء من العام المراد به الخصوص ينافي ما تقدم له من انه من العام المخصوص قال والاستثناء لاول سنة الى اخره وجعله العدد من من العموم ينافي قوله

47
00:15:16.100 --> 00:15:31.800
بلا حصر من الله قاله لكن لعل مرادهم بالعموم مطلق الشمول صادق بالعدد والثاني وهو قول القاضي انه لا تخصيص وان السبعة لها له اثمان مفرد وهو سبأ مركب وعشرة الا ثلاثة قال العضود

48
00:15:31.850 --> 00:15:52.350
ويريد بانه خارج عن قانون اللغة ويرد ويرد بانه خارج عن قانون اللغة اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة انفار ولا يعرب الجزء الاول من المركب؟ لا يعرب ليس في لغتهم اعتقد على ما سبق

49
00:15:52.550 --> 00:16:11.700
اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة الفاظ ولا يعرب الجزء الاول من ولا يعرف الجزء الاول من المرتب وغير مضاف كل ذلك علم بالاستقراء وفيه ايضا ابطال النصوص بانها تصير تصير مهملة في التركيب. انتهى

50
00:16:12.000 --> 00:16:30.650
لكن قال ابن عاشور في حواشيه قوله قال القاضي والجماعة ان الثمانية لها عبارة الى اخره مبالغة باعتبار المستثنى مع المستثنى منه منه كلمة واحدة فلذلك لم تبطل به نصوصية الاعداد. ولا يريد القاضي انهما عبارتان لانه اكبر من ذلك

51
00:16:31.000 --> 00:16:53.850
بل اراد ان عشرة الا الا اثنين  عدد مركب مثل واحد وعشرين فكما يركب بالزيادة يركب بالنقص انتهى وقد اشار الناظم الى هذا بقوله وقال بعض بنتي فالخصوصي وقد بسط المنزلي الكلام في شرح البرهان في بيان القولين السابقين ناقلا عن امام الحرمين ترجيح الثاني

52
00:16:54.200 --> 00:17:15.750
قال بين الاصوليين خلاف في من عدد من عدد معدون هل يكون الاستثناء كقرينة غيرت حكم الصيغة او تكون كقرينة لم تغير وضع الصيغة وانما كشفت عن المراد بها. فمن رأى اسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها. جعل الاستثناء

53
00:17:16.250 --> 00:17:32.050
جعل الاستثناء قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهم وراء الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ما ويكون الاستثناء كجزء من اجزاء هذه الكلمة فمجموع الاستثناء والمستثنى منه دال على العدد المبقى

54
00:17:32.300 --> 00:17:45.150
ويرى هذا ان لا فرق بين قول القائل تسعة وبين قوله عشرة الا واحدة فان قوله تسعة يدل على مخصوص والكلمة تركبت من حروف اربعة لو ذهب منها احد اجزائها الاصلية

55
00:17:45.350 --> 00:17:59.100
اه احد اجزائها الاصلية كالعين مثلا بقي ما بقي من الحروف غير ذلك. فكذلك قوله عشرة الا واحدة يجري هذا المجرى لكون هذا المجرى يجري هذا المجرى في كون كلمة

56
00:18:04.800 --> 00:18:36.150
نعام  لازم نمشي قضية الماضي الثلاثي والرباعي ان يجري هاد المضارع مضارع ديال التلاتي ديال جارة لو كان للرباعي يكون يجري الدار البيضاء  الثلاثيين فإذا اه المجرى حتى هو يكون اليد الثلاثي

57
00:18:39.750 --> 00:19:00.200
فده الانسب يعني هو الانسب يجري هذا المجرى في كونه لو قيل مثلا اجراه ولا يجريه هذا المجرى يكون انسب  يجري هذا المجرى في كون كلمتين استثناء والمستثنى منه دالا على كلمتين بدل الاستثمار

58
00:19:00.250 --> 00:19:16.600
والمستثنى منه دالا على اتساع وصار قوله الا واحدا كأحد حروف التسعة ولا يتصور ان هذا كالبيان عن المراد بقوله عشرة والى هذه الطريقة ذهب ابو المعالي والسمكرة ما سواه ما سواها

59
00:19:16.700 --> 00:19:34.250
فالطريقة التي ذكر انه لا لا يصير اليها لبيب هي ان طائفة من الاصوليين رأوا ان الكلمة الدالة على عدد ربما نطق بها فيما دونه  نطق بها فيما دونه لقولنا عشر فانه ربما استعمل في عشرة ناقصة

60
00:19:34.600 --> 00:19:50.550
وهؤلاء يرون ان الاستثناء قرينة لفظية دلت على المراد باللفظ المستثنى منه كما دل قوله لا تقتلوا الرهبان على المراد بقوله فاقتلوا المشركين انتهى كلامه. نعم هذه الطريقة انكرها ابو المعالي وقال لا يصير اليها لبيب. بمعنى قال لك

61
00:19:50.550 --> 00:20:04.150
راه ممكن لفظ العشرة تعمل فيما هو اقل من العشرة والاستثناء الذي يأتي بعد مثلا الا واحدا ولا الاثنين هو الدال على ان المراد بالعشرة ما هو اقل قالك هادي الطريقة لا يصير اليها

62
00:20:04.450 --> 00:20:22.200
لا يمكن ان يكون  والقول الثالث ان المراد بالعشرة في المثال المذكور العشرة باعتبار افرادها. ثم اخرجت الثلاثة بقوله بقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى الى السبع فكانه قال له علي الباقي من عشرة

63
00:20:22.550 --> 00:20:39.500
اخرج منها ثلاثة وليس في ذلك الا اثبات ولا نفي فيه فلا تناقض وبعبارة اخرى كما نحن فان في الكلام تقديما وتأخيرا. فهذا المبتدأ الذي هو عشرة ولد به العشرة باعتبار الاحاد ثم اخرجت الثلاثة. وبعدما اخرجت وبقيت سبعة

64
00:20:39.500 --> 00:20:55.150
بهذا الخبر الذي هو عليه وهو وهو اختيار ابن الحاجب والتاج السلكي لما اجمع عليه النحاة من ان الاستثناء اخراج فهو يحتمل التخصيص. نظرا الى الحكم لانه للعامي في الظاهر. والمراد الخصوص ويحتمل كونه ليس

65
00:20:55.150 --> 00:21:17.050
المفرد الذي هو العشرة لم يرد به الا العموم لم يرد لم يرد به الا العموم  لم يقصد لم يقصد لم يرد به الا العموم بجميع افراده كحالته منفردا لم يتغير بتخصيص لان العشرة بمعنى لفظ العشرة لفظ هاد اللفظ

66
00:21:17.100 --> 00:21:33.200
يراد به يراد به جميع اجزاء احد العشرات كلها لم يرد به الا العموم بجميع افراده كحالته منفردا لم يتغير بتخصيصه بمعنى اشرف را كانت كدلع العشرة مزال كدل العشرة وخا ولو اتى بعدها مخصص

67
00:21:34.000 --> 00:21:55.900
وانما ذلك الاستثناء اللي هو الا كذا هو يعني قرينة اه ان المقصود به حكما سبعة. وهذا هو لي كان سبق لنا ان العامة المخصوص اه يتناول جميع الافراد استعمالا لا حكما

68
00:21:56.400 --> 00:22:13.100
واستعمالا راه اللفظ مازال دار على على العشرة وحكما دلت عليك الا ثلاثة على ان اه المقصودة سبعة حكما  لان العشرة في قوله ما بقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة

69
00:22:13.200 --> 00:22:28.150
لم العشرات فيه الا على معناها اصلي. وان كان المعنى يؤول الى سبعة لكن المشهور عندهم ان الاستثناء من الاثبات نفي وانما قيد سبل شبه التناقض بالاستثناء المتصل لانه لا يظهر في المنقطع

70
00:22:28.450 --> 00:22:44.650
جاء القوم الا الحمير ولا خصوصية للمتصل دون سائر المخصصات المتصلة فقولك اكرم بني تميم جاؤوا تميمي بني تميم ان جاءوا به شبه تناقض حيث يثبت غير الجاء منهم في ضمن بني تميم

71
00:22:44.750 --> 00:23:03.450
وينفى بمفهوم الشرع والظاهر الابقاء من النصوص والظهير للناظير من مذاهب الثلاثة ابقاء مستثنى على الملك انه مشترى لانه عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد

72
00:23:03.450 --> 00:23:17.600
انا اولا حكم فبقيت الثلاثة ايضا لم تدخل في الحكم خلافا لما عند حلول من انني مستثنى مبقا على قول القاضي مشترى على المختار. ومن هذا قاعدة مستثنى اهو مشترى او باق على

73
00:23:17.650 --> 00:23:33.350
لهذا السبب لأنه قد يستغرب من ذلك علاش بنادم كيقول لينا هو الظاهر والإبقاء هادشي راه باين لا قصد الرد على حلول راه ناضي ملي قال هو الظاهر الإبقاء من النصوص

74
00:23:33.450 --> 00:23:47.800
قصد الرضع على ما ذكره حلوله هنا محلول رحمه الله ما الذي رأى منه؟ ما الذي استنتج من الخلاف؟ ملي ذكر الاقوال الثلاثة قال رحمه الله المستثنى مبقن على قول القاضي مشترى على المختار

75
00:23:48.450 --> 00:24:06.850
واضح قالك المؤلف الظاهر الذي يظهر انه مبقن على الاقوال الثلاثة كلها يعني غنلقاو اللول والثاني والثالث هو مبخر وليس المستوى  ومن هذا قاعدة استثناءها هو مشتر او باق على المد. فإذا باع شجرا واستثنى ثمرا

76
00:24:07.650 --> 00:24:26.000
بل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه ام لا؟ قولان قال في المنهج؟ مثلا اذا هذا مثال للمسألة اذا باع شجرا واستثنى ثمرا من تلك من ذلك الشجر هل يمنع من بين من بيع المستثنى؟ قبل قبضه ام لا

77
00:24:26.250 --> 00:24:57.900
خلاف مبني على قاعدة للمستثنى مشترى او باق على الملك الزقاق مبقن اما بيعني مستثنى كبيعك امتقنا كبيعك مثال نده مثلا من باع دارا واستثناء السكنة سكناه فيها مثلا اسبوعان ولا شهران ولا

78
00:24:58.000 --> 00:25:25.700
شهرين او نحو ذلك كبيع كاداري وتنيا السكنى دار ونحويها الى اخره والمثل عند الاكثرين يبطلون الجواز يدل المدخل يعني ان استثناء المثل عند الاكثرين مبطن باستثناء. ويبقى اصل الكلام على حاله. بل حكى بعضهم الاجماع على ذلك

79
00:25:27.000 --> 00:25:40.700
لكن فيها لكن في هذا الاطلاق والنقل ميزان في المذاهب اما المالكية ففي كتاب مختلف علم الوثائق وهو لعبد الله بن طلحة اهل القرن السادس حكاية قرية قولين عندهم في

80
00:25:40.850 --> 00:25:57.350
ثلاثا الا ثلاثة ونقل اللقمي من المالكية عن بعضهم في انت طالق واحدة الا واحدة انه لا يلزمه الطلاق لأن الندم منتف بإمكان الرجال بخلاف انت طالق ثلاثا الا ثلاثة لظهور الندى. واضح اذا فرق رحمه الله

81
00:25:57.400 --> 00:26:13.850
قالك لو قال انتي طالق واحدة الا واحدة لا يلزمه طلاق بان الندم منتف بامكان الرجعة لانه لو وقع طلاق انت طالق واحدة يمكن ان يراجعها راه مزال عبدو يمكن ان يردها اذ

82
00:26:14.150 --> 00:26:34.800
لم تقع الا طلقة واحدة قال لها انت طالق واحدة طلقة واحدة اذن الرجعة ممكنة ان يردها فحينئذ الندم منتف بمعنى لا يصح ان نقول لا راه قال انت طارق واحدة ثم نديمة واراد ان

83
00:26:35.000 --> 00:26:56.450
يصحح الخطأ وقال الا واحدة فالندم هنا منتف بامكانه ان يردها واش واضح قالك اما لو قال انتي طالق ثلاثا الا ثلاثا هنا يظهر الندم علاش؟ لعدم امكان الرجعة لا يمكن ان يردها اذا فالظاهر انه قال ثلاثا وندم ثم قال الا ثلاثا

84
00:26:57.200 --> 00:27:13.500
فلا يصح الاستثناء اذن في الصلاة هو قال اذا قال اذا امكنت الرجعة فهو ظاهر في انتفاء الندم وعليه فيصح الاستثناء ولا يقع طلاق اصلا ما توقع تا طلقة لكن لو قال ثلاثا الا ثلاثا فهو ظاهر في الندم وعليه

85
00:27:13.850 --> 00:27:33.150
فانه يقع الطلاق ثلاثا  واما الحنفية فقيدوا البطلان بما اذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ نحو نساء عندهم تفصيل هوما قالوا الى كان استثناء بنفس ذلك اللفظ فانه يبطل الاستثناء واذا كان بغيره بلفظ اخر صح

86
00:27:33.850 --> 00:28:08.050
قال اوصيت بثلث ماله او اوصيت بثلث مالي الا ثلث مالي. الا ثلث    نعم اوصيكم انا اوصيت انا    لا ثلث منه فكذلك على كل اه استثناء من كلام تام موجب

87
00:28:08.150 --> 00:28:25.850
على كل يجب النصر فان كان بغيره صح وان كان مستقررا بواقع نحو نساء طوالق الا هؤلاء واشار اليهن واوصيت له بثلث ماله الا ان سئت رسله واوصيتم ثلث مالي الا الف درهم وهو ثلث ماله

88
00:28:25.900 --> 00:28:41.750
ووجهوه بان الاستثناء تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ لا على صحة الحكم الا ترى انه لو قال انت طالق عشر طلقات الا ثمانية طلقات تقع طلقتان ويصح الاستثناء وان كانت العشرات لا صحة لها من حيث الحكم

89
00:28:41.800 --> 00:28:59.500
ومع هذا لا لا يجعل كأنه قال انت طالق ثلاثة ومحل الاجماع مقيد ايضا بان يقتصر على المستضيف فلو عقب باستثناء اخر غير المستغرق نحو عله عليه عشرة الا عشرة الا ثلاثة وانت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة والخلاف فيه

90
00:28:59.500 --> 00:29:15.700
مشهور وهذه هي المسألة ففي ثلاث الا ثلاثا الا واحدة اثنتان. وسيأتي هذا للناظم في قوله وحيث ما استغرق الاول فقط الى اخره وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل الاقاليم

91
00:29:15.750 --> 00:29:31.000
يعني انه يجوز استثناء الاكثر عند الذل والخاضع للوهاب لقوله تعالى ان عبادي ليس لك ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاليين. ومن هنا بيانية لان الغاويين كلهم متبعون. ومعلوم ان الغاوي تبعوه

92
00:29:31.050 --> 00:29:59.300
متبعون ومعلوم ان الغاويين اكثر بدليل قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين دل على ان الاكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن غاوي ينتج الاكثر  ينتج   اكثرها هاديك النتيجة جملة هادي جملة

93
00:29:59.550 --> 00:30:24.100
الاكثر مبتدأ غاو خبر ينتج كذلك وهذه النتيجة هذه نتيجة يعني قضية والنتيجة لا تكون الا قضية اذن القضية التي ستنتج من القياس السابق راه قياس هداك لي يلا قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين دل على ان الاكثر ليس بمؤمنين هذه المقدمة الصغرى

94
00:30:24.200 --> 00:30:43.700
وكل من ليس بمؤمن غاوي المقدمة الكبرى النتيجة الاكثر غاوي  واذا جاز استثناء الاكثر جاز استثناء يساوي في طريق الاولى لانه اقرب فقال المانع ان عبادي يدخلوا فيهم الملائكة وصالحوا الجن فلا دليل في الاية على هذا لكن

95
00:30:44.150 --> 00:31:01.950
لكن على هذا يلزم جواز استثناء الاكثر من قوله ولاوينهم اجمعين  قلت هل كذا قالوا وهنا وقفة في دخول الملائكة بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان لان الكلام من مع الشيطان انما وقع في اغواء البشر فهو فهو الذي وعد به

96
00:31:02.050 --> 00:31:19.000
واما الملائكة فما وعد باغوائهم فكيف يعتبر دخولهم في العباد حتى يلزم استثناء الاقل وقد رأيت الطوفي يتنبه لهذا قال ان في الجواب عن الاية بدخول الملائكة في عباد الله ضعفا. قال لان المحاورة انما وقعت في ذرية ادم الذي اخرج

97
00:31:19.000 --> 00:31:37.650
ابليس الذي اخرج الذي اخرج من ليسوا بسببه بدليل قولهم انظرني الى يوم يبعثون يعني بني ادم قال انك من المنظرين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين واذا كان الكلام في ذرية ادم لم يصح ضم الملائكة اليهم

98
00:31:37.750 --> 00:31:51.600
حتى يكون الغاوون بالنسبة اليهم والى بقية بني ادم قليلا. انتهى ونحو في التحرير لما في منهاج الاصول من المنقول والمعقول لولي الدين العراقي قال سياق الاية يدل على ان ليس المراد

99
00:31:51.750 --> 00:32:11.950
مراد ليس المراد بالعباد في قوله تعالى ان عبادي جميعهم ان عبادي جميعهم  بل بنو ادم منهم فقط لانها في سورة  ذكرت جوابا لقول ابليس ولاغوينهم اجمعين الا عبادك. فالظاهر ان المراد العباد الذين

100
00:32:12.150 --> 00:32:29.400
ذكرهم ابليس هم بنو ادم فقط انتهى ومنه حديث يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته والمطعمون اكثر. نعم ومالك اوجب استثناء الاقل ومنه ومنه من ماذا من استثناء الاكثر هذا الحديث

101
00:32:30.000 --> 00:32:52.900
الا من اطعمته والمطعمون اكثر ومالك اوجب استثناء الاقل وهو قول القاضي وغيره وهو مذهب البصريين واكثر النحات  استثناء المساوي لا يصح لغة عندهم فضلا عن الاكثر واذا وقع فهو لغو واذ فإذا قال له علي عشرة الا خمسة لزمه عشرة

102
00:32:53.450 --> 00:33:06.450
ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعضهم فقط اي ومنع ومنع عند الله من استثناء الاكثر مما هو نص صريح في العدد اي ما يدل على المعدود لا لا

103
00:33:06.700 --> 00:33:28.500
العدد الاصطلاحي دليل تقسيمه الى نص وغيره بدليل التمثيل لغير النص بما يأتي والنص نحو له علي عشرة الا سبعة والا جائت كعبيدي كعبيدي احرام الا السقالبة اكثر نعم اذن قال ومنع الأكثر من سنة قال مما هو نص صريح في العدد

104
00:33:28.600 --> 00:33:41.900
اي ما يدل على المعدود لا العدد الاصطلاحي لانه لو كان القصد العدد الاصطلاحية ميحتاجش يقولك نص منحتاجوش القايد ديال نص في العددي واضح فالعدد الاصطلاحي لا يكون الا بالصوم

105
00:33:42.000 --> 00:33:55.200
اذن فمن لي قال نص في العدد دل على انه قصد بالعدد ما يدل على المعدود اذا وعلى هذا فالعدد اي الدال على المعدود نوعان ما هو نص وما هو ظاهر

106
00:33:55.300 --> 00:34:11.900
فما هو نص هو العدد الاصطلاحي عشرة تلاتة ربعة خمسة هادي هادي الالفاظ نص مما تدل عليه وما ليس كذلك تلمسن كالجمع مثلا الجمع يدل على اكثر من ثلاثة انه ليس نصاب

107
00:34:11.950 --> 00:34:34.850
بعدد معين اذا وعليه فعلى مذهبه اه لا يجوز الاستثناء مما هو نص في العدد كقولك له علي عشرة الا سبعة لان العشرة اش  ويجوز في ما لي سنصا في العدد كقولك عبيدي احرار الا السقالبة وهم اكثر

108
00:34:34.900 --> 00:34:51.800
عبيدي هذا يدل على عدد معين لكنه ليس من الصنف الا السقالبة وهذا الشخص اللي قال هاد الكلام عندو العبيد اللي هم سقالبة اكثر من غيرهم السقالبة هؤلاء نسبة الى

109
00:34:51.850 --> 00:35:25.150
مكان عبيد ارقاء ينسبون الى مكان بين بلادي اه الخزري والقسطنطينية بلد بين هذين المكانين ينسبون اليه يسمى يسمون بالسقالبة وهم عبيد اه بيض بيض الوجوه بشرتهم بيضاء اه او ليله الاصفر

110
00:35:25.400 --> 00:35:46.300
اه ينسبون الى ذلك المكان. فالشاهد من كان يملك عبيدا وعنده السقالبة اكثر من غيرهم ثم قال ابي لي احرار الا السقارب فقد استثنى الاكثر مما ليس نصا في العددي لان قوله

111
00:35:46.500 --> 00:36:09.600
العادات فعند اللحم رحمه الله يجوز هذا  ومنع ابن المجيشون استثناء العقد اثناء العقد الصحيح من العدد كمئة في بلاد الاندلس  عندما كان فيها المسلمون كان هؤلاء العبيد والارقاء السقالبة عندهم

112
00:36:09.800 --> 00:36:30.700
اكثر في الاندلس  ومن عبد المجيسون اثناء العقد الصحيح من العدد كمئة الا عشرة. فخرج بالعقد غيره كاثني عشر الكسر كنصف والمراد بذلك عقود كل مرتبة من راتب العدد كالاحادي والعشرات والمئين والالوف

113
00:36:31.400 --> 00:36:50.050
فعلى هذا القول لا يقال له عليه عشرة الا واحدا ولا مئة ولا مئة الا عشرة ولا الف الا مئة لان نسبة الواحد الى العشرة كنسبة العشرة الى المئة والمئة الى الالف ويقال له علي عشرة الا نصف واحد او نحوه ومئة الا تسعة او نحوها من الاحاد وهكذا

114
00:36:50.150 --> 00:37:08.600
وحجة اهل هذا القول انه لم يقع في الكتاب والسنة الا هو قال تعالى الف سنة الا خمسين عاما وخمسون من الف بعض بعض عقد وقيل لا يستثنى من العدد ورده ابن عصفور بقوله تعالى الف سنة الا خمسين عاما واجيب بان الالف يستعمل في

115
00:37:08.650 --> 00:37:56.600
كقولك لمن يستعجلك يصبر الف سنة اي زمانا طويل قال الناظم  وذا تعدد بعطف حصري   للمستغرقات والكتب للمخرجين فقط فارغ واعتبر بخلق فانما تحبون   قال رحمه الله وذو وذا تعدد بعطف حصل الآن شرع رحم رحمه الله في بيان حكم التعدد

116
00:37:56.600 --> 00:38:22.800
اثنان اعلموا انه اذا تعدد باستثناء فلا يخلو الحال من امرين او لا يخلو الامر من حالين الحال الاول ان اه تتعدد الاستثناء مع العطف يتعدد الاستثناءات مع العطف والحال

117
00:38:23.250 --> 00:38:43.300
الثاني ان تتعدد بلا عطف فإذا تعددت بعطف فلها حكم واحد هو ما سنذكره ان شاء الله سواء اوقع الاستغراق؟ فكانت مستغرقة ام لا واذا كان التعدد بلا عطف ففي ذلك تفصيل

118
00:38:43.400 --> 00:39:00.500
في المسألة حينئذ او للمسألة حينئذ اربع صور كل سورة لها حكم وسنذكر خلاصة ذلك ان شاء الله بعد الكلام عليه. اذا اه اجمالا الان نقول اذا تعدد الاستثناء فلا يخلو اما ان يتعدد بعطف

119
00:39:01.600 --> 00:39:16.700
فمثلا له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين والا واحدا بعطف واما ان تتعدد بلا عطف الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا فإن تعدت بعطف فلا تفصيل الحكم واحد هو المذكور في البيت الأول

120
00:39:17.050 --> 00:39:35.600
وان تعددت بدون عطف ففي المسألة اربع للمسألة اربعة اربع صور كل سورة لها حكم اذا تعددت الاستدعاء دون عطف كم عندنا من سوق اربع سور سنذكرها ان شاء الله

121
00:39:35.650 --> 00:39:51.600
الا يستغرق واحد منها ان يستغرق كل ما يليه ان يستغرق غير الاول ان يستغرق الاول وحده اربع سور وهي اللي ممكنة عقلا ولكل سورة حكم كما سيأتي به فاذا نبدأ الان باش

122
00:39:53.050 --> 00:40:20.350
نبدأ ببيان حكم تعدد الاستثناء العطف مع العطف قال رحمه الله وذات بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للاولين يقول لك اذا تعددت الاستثناءات بعطف اي وعطف بعضها على بعض فانها ترجع

123
00:40:20.800 --> 00:40:47.900
للاول جميعا فان جميع الاستثناءات ترجع للاول اي للمستثنى منه الاول قال حصن لي الاول بالاتفاق مسجلا اذا كلها ترجع للاول انتهى الكلام لا تعددت الاستثناء الاستثناءات مع عطف فان جميعا ترجع للمستثنى منه الاول

124
00:40:48.000 --> 00:41:08.000
سواء كانت الاستثناءات مستغرقة للمستثنى منه ام لا الا انها لاحظ اذا كلها كترجع الاول هذا هو الحكم وهو حكم صحيح الا انها اذا لم تستغرق ذلك المستثنى منه الاول فانها تخرج منه

125
00:41:08.100 --> 00:41:32.400
واذا استغرقته يبطل الاستثناء غا يرجع معنا هذا الى قول الناظم و فداك البيت اللي سبق معانا والمثل والمثل عند الأكثرين مبطل صافي غانرجعو لديك المسألة واضح؟ اذا كلها سترجع للمستثنى منه الأول فإن لم تكن مستغرقة تخرج منه وان كانت مستغرقة يبذل الإستثناء واضح

126
00:41:32.400 --> 00:41:59.900
مثال ذلك مثال ما اذا لم تكن مستغرقة اذا كلها غنرجع الاول وليست مستغرقة كما لو قلت مثلا له لزيد علي عشرة الا اربعة والا تلاتة والا اثنين اثنتين له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين

127
00:42:00.050 --> 00:42:14.100
كلها هذه الاستثناءات ترجع للاول اللي هو عشرة لكل مستثنى منه الاول اذا فعل هذا كم تلزمني؟ اذا قلت له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين. كم تلزمني

128
00:42:15.300 --> 00:42:30.950
واحدة لان كل هادي كترجع للأول اربعة حيدها من عشرة وثلاثة زدها من عشرة واثنتين ازيدها من عشرة كلها ترجع للأول اذن اذا جا ازلنا اربعة وثلاثة واثنتين كم المجموع؟ تسعة

129
00:42:31.000 --> 00:42:51.600
بين العشرة اذا تلزمني واحدة فقط هدا هو معنى انها جميعا ترجع للاول وسهل سهل جدا طيب الآن فهاد المثال اعدناها للأول ولم تكن مستغرقة فإذا كانت مستغرقة اعدناها للاول فاستغرقته يبطل الاستثناء حينئذ

130
00:42:51.950 --> 00:43:15.600
لو قلت لفلان علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة والا ثلاثة بالواو. في المثال جبت الواو قبيلة ولا لا؟ لابد من الواو حنا كنتكلمو على ماذا اذا له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة والا اثنتين فيما سبق

131
00:43:15.850 --> 00:43:44.600
الان نقول له علي عشرة الا اربعة في الاول مكاينش الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدان مجموعها اربعة وثلاثة واثنتين وواحدا. كم المجموع الان؟ عشرة اذا اذا اردنا ان ان نرجعها نستثنيها من المستثنى منه الاول وهو العشرة

132
00:43:44.750 --> 00:44:09.400
باش فانها تستغرقه وعليه فيبطل الاستثناء. كم تلزمني العشرة واضح؟ تلزمني العشرة وضحت المسألة او مثلا قلت له علي عشرة الا اربعة الا خمسة والا اربعة والا اثنتين مثلا والا تنتين

133
00:44:09.800 --> 00:44:43.550
هذا مستغرق كذلك اذن طوله باستثناء وتلزم العشرة حينئذ لكن آآ هذا القول بانه تلزمني آآ العشرات هذا القول بانه تلزمني العشرة على القول بجمع مفرق الاستثناء على القول بجمع مفرقه

134
00:44:44.500 --> 00:45:07.300
وسادتي هذه المسألة بعد اما على القول بانه لا يجمع مفرقه فلا يبطل الا ذلك الذي حصل به الاستغراب لم يقل هذا الذي ذكرناه الان من انه يبطل تبطل الاستثناءات كلها وتلزم العشرة بناء على ان

135
00:45:07.600 --> 00:45:32.300
الاستثناءات المتعددة يجمع مفرقها تجمع كلها فهي تصير بمثابة مثلا في المثال الاول له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدا جمعوا هاد الاستثناءات اربعة زائد تلاتة زائد اثنتين زائد واحدا كم تساوي؟ عشرة

136
00:45:32.400 --> 00:45:55.350
فيصير بمثابة له علي عشرة الا عشرة واضح؟ اذا يبطل الاستثناء تبطل الاستثناءات كلها وتلزمني العشرة لكن هذا بناء على ايش؟ على جمع مفرق الاستثناء الان جمعناهم واستثنينا بها اما على القول بانه لا يجمع مفرقه. اذا ما الذي يحصل ما الذي يبطل

137
00:45:55.600 --> 00:46:11.550
يبطل ما حصل به الاستغراق فقط اذا وعليه له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدا. ما الذي حصل به الاستغراق هو اخر استثناء هو هاديك الا واحدا

138
00:46:11.650 --> 00:46:29.200
الا واحدة له علي عشرة الا اربعة تستثنى من عشرة تلزمني ستة والا ثلاثة حيدها من الستة كم تلزمني تلاتة حيدها من السلا والا اثنتين حيدها من ثلاثة لي بقات كم تلزمني

139
00:46:29.700 --> 00:46:51.500
والا واحدان الان حصل الاستغراق ولا لا؟ اذا فالذي يبطل هو هذا الاخير لاحسن من الاستغراق فتلزمه   اذا اعيد خلاصته قلنا اذا تعددت الاستثناءات بعطف فما الحكم الأصل القاعدة ان الاستثناءات

140
00:46:51.550 --> 00:47:19.400
كلها ترجع للمستثنى منه الاول واضح فان لم تكن مستغرقة فالامر ظاهر فلا اشكال لكن ان كانت مستغرقة واضح الكلام ان كانت مستغرقة فانه فانها تبطل لكن تبطل جميع الاستثناءات حينئذ اذا حصل الاستغراق على القول بجمع مفرق الاستثناء

141
00:47:19.450 --> 00:47:46.350
بمعنى ان تيكستات كلها نجمعها ونجعل مجموعها هو المستثنى من المستثنى منه الأول غنجعلو المجموع والمستثنى فحينئذ اذا جمعنا مفرقا الاستثناءات وجعلنا المجموع هو المستثنى تبذل جميع الاستثناءات وعلى القول بانه لا يجمع لا يجمع مفرقه. فالذي يبطل من الاستثناءات هو اش

142
00:47:46.850 --> 00:47:59.500
هو ذلك الذي حصل به الاستغراق سواء كانت الثالث ولا الرابع ولا الخامس الذي حصل به الاستغراق وما بعده يعني وما بعده ان كان بعده شيء فان لم يكن بعده شيء هو

143
00:47:59.550 --> 00:48:20.650
واضح الكلام؟ مثلا اذا قلت له علي عشرة الا سبعة والا ثلاثة والا اثنتين  له علي عشرة الا سبعة لم يحصل بها الاستغراب اذن تستثنى فكم تبقى ثلاثة والا ثلاثة حصل بها الاستغراق اذن تبطل

144
00:48:20.700 --> 00:48:38.400
والا اثنتين كذلك تبطل اذا يبطل ما حصل به الاستغراق وما بعده واما ما قبله فيثبت ويقول بعدم جمع مفرقه وضحت المسألة تا على هادشي يلاه اذن بير البيت يقول رحمه الله

145
00:48:38.550 --> 00:49:06.350
وذا تعدد بعطف حصه وحصل وحصن استثناء ذات عدد اي متعددا لكن قيده بقيد قال بعطف حال كونه ايه ملتبسا بعطف على كونه ملتبسا بعطف اي يتوسط حرف العطف بين

146
00:49:07.250 --> 00:49:36.650
كل اثنين منها من تلك الاستثناءات يوجد عندنا حرف عطف يتوسط بين كل من تلك الاستثناءات وحصل ذا استثناء ذا تعدد حال كونه بعطف بعض على بعض قال لك حصل ذات تعدد بعطف حصله لماذا؟ للاول في اخر البيت

147
00:49:37.450 --> 00:49:53.050
حصن ذات عدد في عطف على بعض زيد الاول اي للمستثنى الاولي شنو المقصود به؟ واش المقصود للاستثناء الاول ولا للمستثنى منه مستثنى منه ماشي من اول اي استثناء الأول لا

148
00:49:53.250 --> 00:50:19.600
للاول اي المستثنى منه لا للاول من الاستثناءات اذا معنى كلامه ان الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منه قال لك الناظم بالاتفاق اي هذا الحكم الذي هو عودها الى المستثنى منه الاول مالو اسيدي

149
00:50:20.150 --> 00:50:45.500
متفق عليه مسجلا اي مطلقا سمعنا هاد الاطلاق في ماذا؟ مطلقا آآ مطلقا سواء كانت هذه الاستثناءات مستغرقة للمستثنى منه واولى في على كل ترجع للمستثنى منه الاول سواء كانت مستغرقة او لم تكن مستغرقة

150
00:50:45.550 --> 00:51:13.150
الا انها ان لم تكن مستغرقة فلا تبطلوا الاستثناءات وان كانت مستغرقة فانها تبطل واضح والقول بانها تبطل جميع الاستثناءات عند الاستغراق مبني على جمع مفرق الاستثناء  واما على القول بعدم جمع مفرقه فلا يبطل الا ما حصل به الاستغفار

151
00:51:13.200 --> 00:51:35.600
قد ذكرنا اذا قوله مسجدا اي مطلقا سواء كان الاستثناء مستغرقا ام لا؟ فيصح في فيصح في غير المستغرق ويبطل في المستغرق تاهم الكلام اذن الآن تحدثنا عن المسألة الأولى المسألة الثانية

152
00:51:37.200 --> 00:52:04.800
اذا تعددت الاستثناءات دون عطف. فكم للمسألة من سورة  اربع سور السورة الاولى الا يستغرق واحد منها الا استثناءات تعددت دون عاطف ولا يستغرق واحد منها ما يليه لا يستغرق واحد منها ما يلي

153
00:52:05.650 --> 00:52:24.800
هادي هي الحالة الأولى تعددت الاستثناءات ولا يوجد استغراق في احد منها تا شي واحد منها ما كيستغرق ما يتبعه فما الحكم قال رحمه الله تاء كل منها عائد للذي اتصل به

154
00:52:27.000 --> 00:52:42.850
اذا فهمنا هاد الصورة لولى الفقيه حنا غي يجيو معانا الصور المقابلة لها السورة الاولى ان الاستثناء تعددت وكل واحد منها لا يستغرق ما قبله ما كاينش شي استثناء منها يستغرق ما قبله بمعنى دائما نجد في هاد الحالة هادي

155
00:52:43.000 --> 00:53:06.450
ان الاستثناء اقل مما قبله ان المستثنى اقل من المستثنى منه وهكذا  اذا اذا لم يستغرق واحد منها ما قبله يليه. فما الحكم؟ فكل منها من تلك الاستثناءات راجع لما قبل ان يستثنى مما قبل

156
00:53:07.450 --> 00:53:20.950
ولا يخفى عليكم كما سبق ان الاستثناء من النفي اثبات وان الاستثناء من الاثبات نفي لأنه سبق لنا والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل اذا فكل واحد منها مستثنى

157
00:53:21.000 --> 00:53:50.000
المثال السابق مثلا دون عطف الان. له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين اذن لاحظ وها هنا هل يوجد استغراق؟ هل احد الاستثناءات يستغرق ما قبله الا عشرة الا اربعة اربعة لا تستغرق العشرة وثلاثة لا تستغرق الاربعة واثنتين لا تستغرق الثلاثة

158
00:53:50.050 --> 00:54:06.050
اذا فكل منها يرجع لما قبله اذا اش غادي نديرو؟ نستثني لاثنين من الثلاثة كم يبقى واحد واحد نستتنيه من الاربعة كم يقطع تلاتة ثلاثة نستثنيها من العشرة كم يفطر؟ اذا تلزمه سبعة

159
00:54:06.450 --> 00:54:23.900
له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين كم يلزمه سبعة لاننا نستثني الاثنين من الثلاثة فيبقى الواحد والواحد من الاربعة فتبقى ثلاثة والثلاثة من العشرة فتبقى سبعة. فهم الامر

160
00:54:24.950 --> 00:54:50.600
قال رحمه الله الا فاشار الى هذه الحالة بقوله الا فكل من ندي به اتصل كلامه الا اي الا تكن الاستثناءات متعاطفة بمعنى تعددت بلا عطف. فما الحكم؟ قال فكل اي فكل منها عائد للذي اتصل بي

161
00:54:52.000 --> 00:55:15.600
اي عائد الى ما قبله مما يليه عائد الى ما قبله مما يليه ما لم يستغرقه راحنا قلنا اصلا هاد السورة نتحدث فيها عن ماذا الصورة اللولة شنو قلنا هي

162
00:55:15.950 --> 00:55:31.350
الا يستغرق واحد منها ولا لا هاد الاستثناءات المتعددة لا يستغرق واحد منها ما قبله. ما كاينش شي استثناء يستغرق ما قبله هادي هي السورة الاولى اذا فكل منها راجع الى ما قبله

163
00:55:38.000 --> 00:55:56.200
نحو له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة اللي قال له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة كم تلزمه  كيف ذلك؟ لعله علي عشرة الا خمسة

164
00:55:56.500 --> 00:56:10.750
الا اربعة الا ثلاثة استثني ثلاثة من اربعة كل لما قبله ثلاثة من اربعة كم يبقى واحد واحد من خمسة كم يبقى اربعة اربعة من عشرة كم؟ ستة اذا تلزمه ستة

165
00:56:11.300 --> 00:56:31.150
فكل مما قبله اذن لاحظ فإذن الصورة الأولى ياش الا يستغرق واحد منها فان استغرق الان ستسأل غتقول فإن استغرق كل ما يليه منها استغرق كل منها ما يليه فما الحكم

166
00:56:31.600 --> 00:56:47.750
بطل الجميع وهادي هي الصورة الثانية اذا السورة الثانية ان يستغرق كل ما يليه ولا اسيبه غدا تتعدد الاستثناءات وكل واحد يستغرق ما يلي يستغرقه الا ان يكون مسويا له او اكثر منه

167
00:56:48.950 --> 00:57:12.450
فهنا ما الحكم تبطل جميع استثناءات هادي هي الصورة الثانية وهي مقابلة لهذه السورة كما لو قال احد له علي ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة تعدد الاستثناءات له علي ثلاث الا ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة وكل يستغرق ما قبله

168
00:57:13.350 --> 00:57:33.650
هذا كله يستوعب اذا منحكم تبطل جميع الاستفاءات كم تلزمه هذا تلاتة تموت اذا يقول الناظم في هذه الحالة الثانية وكلها عند التساوي قائد وطنية وكل هذه الاستثناءات اي الاستثناءات المتعددة

169
00:57:34.300 --> 00:58:00.450
عند التساوي اي عند التساوي اي تساوي الاستثناء لما قبله تساوي لما قبله والتساوي هو الاستغراق هو نفسه اي ان يستغرق كل ما يليه ان يستغرق كل استثناء ما يتبعه

170
00:58:00.800 --> 00:58:27.700
ولاحظ ملي كيقولك الناظم عند التساوي عبارته جيدة اجود من عبارة الاستغراق بمعنى اذا كانت الاستثناءات تبطل عند التساوي فكيف اذا كان الثاني اكثر مما قبله من باب اولى مفهوم الكلام؟ لان الاستغراق حاصل في الصورتين سواء اكان مساويا او اكثر هو عبر بالادنى عن عن الاعلى

171
00:58:28.350 --> 00:58:47.350
اذا عند التساوي او الثاني اكثر من باب اولى. وكلها عند التساوي قد بطل قد بطل الاستثناء بل لو قال كما قلت لكم لفلان علي مثلا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا ما الحكم

172
00:58:47.850 --> 00:59:10.800
يلزمه الثلاث استثناءات باطلة لأنهم او قال انت طالق اثنين الا اثنين الا اثنين كم تلزمه؟ طلقتان استثناءات باطلة لأن ها مستغرقة اذا هذه السورة التامية. السورة الثالثة ان يستغرق غير الاول

173
00:59:12.600 --> 00:59:34.100
ان يستغرق غير الاستثناء الاول بمعنى الاستثناء الاول ما ليس مستغرقا لما قبله. لكن وقع الاستغراق فاش فالاستثناء الثاني او الثالث او المقصود غير الاول الاول ليس مستغرقا وما بعده مستغرق لما قبله

174
00:59:34.950 --> 00:59:52.650
فما الحكم قال لك فكل الاستثناءات حينئذ ترجع للمخرج منه اي للمستثنى منه الاول ايكون حينئذ حكمها بحال حكم العطف اذا كان الاستثناء بالعطف قلنا اذا كان بالعطش فكلها ترجع للاول حتى فهاد السورة هادي

175
00:59:53.000 --> 01:00:21.850
اذا كان باستثناء المستغل غير الاول الاول ليس مستغرقا لكن الثاني والثالث والرابع كل منها مستغرق لما قبله بما يليه ويتبعه. فحينئذ سنردها جميعا الى المستثنى منه الاول وعليه ملي غنردوها للأول نفس التفسير اللي سبق لنا في العرض فإن لم تكن مستغرقة فلا اشكال كلها تخرج منه وان استغرقت

176
01:00:22.050 --> 01:00:47.350
فعلى القول بجمع المفرق بعد جمعه ابطلوا ما حصل به من قال رحمه الله ان كان غير اول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا ان كان غير بمعنى ان تعدد وكان غير الاول مستغرقا

177
01:00:51.900 --> 01:01:12.400
اي ان كان غير الاستثناء الاول هو المستغرق خبر قلت انا ان كان غير الاستثناء الاول وغير الاستثناء الاول كلمة غير تشمل اش باستثناء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المقصود غير الاول ليس مستغرفا

178
01:01:12.650 --> 01:01:47.000
ان كان غير الاستثناء الاول هو المستغرق فما الحكم؟ فالكل اي جميع المستثنيات عائد للمخرج منه اي للمستثنى منه وهو الاول طقق اي بلا خلاف مثال ذلك لو قال له علي عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة مثلا

179
01:01:48.200 --> 01:02:06.500
شوف لاحظ له علي عشرة الا اثنين هاد اللول المستغرق ولا غير مستغرق غير مستعدة توفر الشرط عشرة كتستغرق عشرة مزيان اذن هل اول غير مستغرب لكن الا ثلاثة ثلاثة تستغرق اثنين

180
01:02:07.150 --> 01:02:24.100
الا اربعة اربعة تستغرق ثلاثة اذن شنو الحكم؟ كل هذه الاستثناءات سنردها الاول بحال العطف بحال الا قلنا اذا كم تلزمه له علي عشرة؟ قلنا الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة يلزمه واحد

181
01:02:24.600 --> 01:02:43.900
كلها سنردها في الاول نستثني اثنين من عشرة يبقى ثمانية نستثني ثلاثة من عشرة تبقى خمسة نستثني اربعة من خمسة يبقى واحد اذا يلزمه واحد. واضح الكلام ان كان غير الاول المستغرق بل كل للمخرج منه حقق اذا هاد السورة الثالثة

182
01:02:44.350 --> 01:03:01.650
السورة الرابعة العكس عكس هاد الصورة التالتة الصورة التالتة اش قلنا ان يستغرق غير الاول الان الرابعة العكس ان يستغرق الاول وحده الأول وحده هو المستغرق لما قبله وما بعد الاولين يصير مستغرقا

183
01:03:01.750 --> 01:03:14.750
فما الحكم ففيه خلاف هذا هو اللي كان سبق معنا في الدرس الماضي الدرس ما بذكر الله وقلنا سيأتي عند قول الناظم وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط

184
01:03:16.400 --> 01:03:40.750
اين ذكرنا هذه المسألة؟ ذكرناها ذكرناها عند قول الناظم  الاستثناء اذا كان اه متلو شنو قال فيها والمثل والمثل عند الاكثرين مبطلوا ولجوازه يدل مدخل. قلنا هناك ما لم يتعدد الاستثناء

185
01:03:40.900 --> 01:03:56.850
فلو قال مثلا له علي عشرة الا عشرة فهذا باطل عند الاكثر. لكن لو قال الا اربعة ولا الا خمسة زاد تعدى الاستثناء قلنا ففي المسألة خلاف هو هذا اذن الشاهد قلنا شنو الصورة هادي

186
01:03:56.950 --> 01:04:19.500
ان يكون الاول هو المستغرق العكس الاستثناء الاول مستغرق وما بعده ليس بمستغرق متل ما به في الدرس الماضي لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة الأول اللي هو ثلاثا الا ثلاثة المستغرق

187
01:04:20.800 --> 01:04:45.150
وما بعد الأول اللي هو الا واحدة ليس مستغرقا  فما الحكم حينئذ ان كان المستغرق هو الاول فما الحكم  فيه خلاف القول الأول الغي اي ان الاستثناءات باطلة وعلى هدفها طارق ثلاثة الى ثلاثة الى اثنين تلزمهم

188
01:04:45.650 --> 01:05:07.450
له علي عشرة الا عشرة الا خمسة الا اربعة كم تلزمه العشرة على القول بالاول بمعنى الى كان اللول مستغرق صافي تبدل الجميع الاستثناءات القول الثاني انه يعتبر ما بعد الأول

189
01:05:08.550 --> 01:05:29.350
لاحظوا الأول المستغرق لا خلاف فيه انه غير معتبر حنا عندنا قاعدة هنا عندنا ان كل استثناء مستغرق يبطون لانه سبق لنا والمثل عند الاكثرنا مبطل صافي اذن عندنا قاعدة كل استثناء مستغرق فإنه باطل

190
01:05:29.400 --> 01:05:43.650
لما سبق والمثل عند الاكثرين مبطل اذن القول الثاني قالوا معتبر لكن شنو اللي معتبر واش اللول اللي حصل به الاستغراق ولا الثاني والثالث والرابع ما بعد الأول ما بعدا الاول اما المستغرق دايما باطل

191
01:05:45.350 --> 01:06:00.350
مش واضح ولا لا؟ مازال حنا يالاه بغينا نشرحو القول الثاني غير دابا كنبينو لكم واحد القاعدة باش تاخدوها جامعة الاول والمستغرق شنو الصورة اللي كنتكلمو عليها الان؟ تعددت الاستثناءات والاول هو المستغرق دون ما بعده

192
01:06:00.800 --> 01:06:17.350
قلنا القول الأول تبطل جميع الإستثناءات اللول والثاني والثالث والرابع كلها باطلة القول الثاني انه يعتبر لكن شنو الذي يعتبر؟ الاستثناء الثاني اذن في الاول المستغرق باطل بالاجماع بالاتفاق لا كلام عليه

193
01:06:17.700 --> 01:06:36.950
اختالفو غير فهداك الذين بعد الأول لان القاعدة العامة هي ان كل استثناء مستغرق باطل كل استثناء مستغل من ذلك هاد المسألة لي حنا فيها اذن الشاهد ما بعد المستغرق اللي هو الثاني والثالث والرابع ما حكمه

194
01:06:37.050 --> 01:06:49.500
قلنا اختلف في على القول الاول باطل كذلك تبعا لما قبله قال لك الثاني تابع الاول القول الثاني لا معتبر ثم هؤلاء اللي قالوا معتبر ما بعد الأول الثاني والثالث

195
01:06:49.550 --> 01:07:22.000
اختلفوا في وجه اعتباره على قولين هاهوما قالوا معتبر لكن كيف يعتبر اختلف في ذلك على قولين فقيل يستثنى الثاني من الاول وقيل يستثنى وقيل يعتبر الثاني دون الاول اذا قيل يستثنى الثاني من الاول وقيل يعتبر الثاني دون الاول

196
01:07:22.750 --> 01:07:47.500
يختلف الحكم مثلا لو قلت لو قلت له علي عشرة الا عشرة الا اربعة على القول الاول بانه يستثنى الثاني من الاول اذا له علي عشرة الا عشرة الا اربعة الا اربعة نستثنيه من العشرة التي قبلها كم تبقى؟ ستا

197
01:07:47.500 --> 01:08:06.050
والستة من العشرة التي قبلها كم تبقى اربعة اذا على هذا القول تلزمه اربعة وعلى القول الاخر نستثني الثانية دون الاول الاول باطل اذن فغنستتنيو اربعة من العشرة الاولى فكم تلزمه

198
01:08:06.150 --> 01:08:31.000
فرق بينهما رجعو لمسألة الطلاق انتي طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين كم تلزمه على القول باعتبار الاستثناء الثاني. كم تلزمه اختلف لانه اختلف في طريقة اعتباره فعلى القول بان الثاني يستثنى من الاول

199
01:08:31.250 --> 01:08:47.450
والاول مما قبله اذا غنستثنيو اثنين من ثلاثة كم يبقى وواحد من ثلاثة كم يبقى تلزمه طبقتان وعلى القول بان الاول غير معتبر التاني غنستتنيوه من المستثنى منه مباشرة اذا

200
01:08:47.550 --> 01:09:04.050
الا اثنين طلقو لنا في المثال طريق ثلاثا الى ثلاثة الى اثنين. اذا الا اثنين من ثلاثا كم تبقى؟ واحدة تلف الحكم  قال رحمه الله وحيث ما استغرق الاول فقط

201
01:09:04.300 --> 01:09:33.350
وحيثما استغرق الاول من المستثنيات فقط اي دون الثاني فقيل الغي الغي الكل الغي اي ابطل الكل بمعنى ابطل الثانية الذي ليس مستغرقا ما بعد الأول تبعا للأول وعلى هذا فمن قال له علي عشرة الا عشرة الا اربعة كم تلزمه

202
01:09:34.650 --> 01:10:00.050
العشرة كلها لان جميع الاستثناءات قال او او لتنويع الخلاف او قيل اعتبر ما بعده او قيل اعتذر لكن اش غتعتابروش؟ المستغرق  او قيل اعتبر واش تعتبر المستغرق؟ راه قلنا المستغرق لا يعتبر مطلقا اي ما بعد المستغرق هداك التالي

203
01:10:00.400 --> 01:10:16.300
هم ليس تابعا لما قبله المعتبر لكن اختلفوا في نمط ذلك اذا قال او اعتبر اي ما بعده بخلف اي على خلف على خلاف قد اختلف في النمط اي في طريق اعتباره

204
01:10:16.450 --> 01:10:39.100
معتبر ثاني لكن فقيل يستثنى من الثاني يستثنى الثاني من الاول وقيل يعتبر الثاني دون الاول فتلزمه ستة على الثاني واربعة على الاول اذا هذا حاصل ما تعلق بهذه اذا الخلاصة الان

205
01:10:39.550 --> 01:11:05.800
اذا تعددت الاستثناءات فما تكون بعطف او لا؟ فان كانت بعطف ترجع جميعها الاول سواء اكانت مستغرقة ام لا؟ الا انها في الاستغراق طول الاستثناء وفي غير الاستغراق يعتبر واذا تعددت بلا عطف فلذلك اربع سور. السورة الاولى الا يستغرق واحد منها ما قبله. فحينئذ يستثنى كل واحد

206
01:11:05.800 --> 01:11:24.550
مما قبله السورة الثانية ان يستغرق كل ما قبله فحينئذ يبطل استثناء اذن الصورة اللولة اشار اليها بقوله اللي هي الا يستغرق كل واحد ما قبله بقوله الا فكل للذي به اتصل

207
01:11:24.600 --> 01:11:40.000
الصورة الثانية ان يستغرق كل ما يليه اشار اليها بقوله وكلها عند التساوي قد باطل الصورة الثالثة ان يستغرق غير الاول اشار اليها بقوله ان كان غير الاول مستغرقا فالكل للمخرج منه حقق

208
01:11:40.450 --> 01:11:59.050
السورة الرابعة العكس ان يستغرق الاول وحده اشار اليها بقوله وحيثما استفرق الأول فقط فألغي واكبير قلت ثم قال وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثمار فكلا يقود للعقل او للسمع

209
01:11:59.850 --> 01:12:38.050
حق الافتراق دون الجميع وهذه المسألة  اشكال   اه؟ اه الواو بمعنى او  انا شرحتها وقريتها فالغي واعتبر الوان المعنى الإشكال