﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.200
وفي رواية قال فليتم ثم يسلم فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وهذا بيان للرواية السابقة وان السجود المأمور في رواية الصحيحين بعد سلامه فقال فليتم اي صلاته وهذا يدل عليه قوله فليتم عليه لكن

2
00:00:27.200 --> 00:00:44.900
قوله ثم يسلم مزيد التوضيح لانه قوله فليتم عليه اي ليتم صلاته وتمام صلاته بالسلام فليتم عليه اي على ما ويسلم ثم يسجد سجدتين اي بعد تمام الصلاة وانما تتم صلاته بايش

3
00:00:45.550 --> 00:01:07.250
بالتسليم فرواية البخاري هي مزيد ايضاح وبيان لمعنى الاتمام حيث قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد فدل على ان سجدة السهو في هذه الحال فيما اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او ركعة

4
00:01:07.250 --> 00:01:27.250
او نحو ذلك ان المشروع في حقه ان يتم صلاته. ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم. ثم يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم بعد سجوده للسهو. وبهذا تتم صلاته ولمسلم رواية ان النبي

5
00:01:27.250 --> 00:01:49.300
صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. بعد السلام واضح. والكلام لما نبهه اصحابه فقالوا له الله عليه وسلم احدث شيء في الصلاة؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فحصل الكلام منهم ومنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالوا

6
00:01:49.300 --> 00:02:11.750
صليت كذا وكذا فثنى رجله صلى الله عليه وسلم وصلى اسجد سجدتي السهو ثم سلم. وفي رواية احمد وابي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما

7
00:02:11.750 --> 00:02:33.150
يسلم وصححه ابن خزيمة وهذا مطابق لحديث ابي لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن هذا وذاك على خلاف ما جاء في حديث ابي سعيد في قوله فليطرح الشك وليبني على اليقين اذا صلى اذا شك احدكم في صلاته

8
00:02:33.150 --> 00:02:53.600
فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين. ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فالجواب على هذا ان ثمة فرقا بين الشكين الشك الذي في حديث ابي سعيد

9
00:02:54.000 --> 00:03:11.100
شك لم يترجح فيه شيء بنى في على اليقين فيكون سجوده قبل السلام. واما الشك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود فهو شك حصل فيه

10
00:03:11.750 --> 00:03:31.750
غلبة ظن حصل فيه تحر بنى على هذا التحري وهذه الغلبة على ظنه وبالتالي كان السجود بعد السلام وعلى هذا فالشك فالسجود للشك له حالان اما ان يبني على اليقين فموضع السجود

11
00:03:31.750 --> 00:03:55.500
قبل السلام واما ان يبني على غلبة ظنه يتحرى ويبني على غلبة الظن وليس على الاقل في هذه الحال يكون السجود بعد السلام وبهذا تجتمع الاحاديث الواردة. وقد تقدم ان العلماء في ما يتعلق بموظع السجود متفقون على انه

12
00:03:55.500 --> 00:04:15.500
يصح السجود ويجزئ سواء كان قبل السلام او بعد السلام. وانما خلافهم في الافضل. هل الافضل ان يسجد قبل الاستهوي قبل السلام؟ امن افضل ان يسجد للسهو بعد السلام؟ وعلى هذا اذا سجد قبل السلام او بعد السلام فان

13
00:04:15.500 --> 00:04:40.450
وجوده صحيح وصلاته صحيحة وانما يفوته الافضل فيما اذا خالف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم

14
00:04:40.450 --> 00:05:04.850
فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو علينا. رواه ابو داوود وابن ماجة. والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه

15
00:05:04.950 --> 00:05:27.300
فيه بيان ما الذي ينبغي ان يفعله اذا قام في صلاته  هل يرجع عن التشهد؟ هل يرجع او لا؟ عن المغرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم اي

16
00:05:27.300 --> 00:05:57.200
فقام في الركعتين والمراد بالشك هنا فيما يظهر السهو. سواء كان مصدره شك فقام بناء عليه ثم ترجح له خلاف ذلك او انه سهى فقام من الركعتين اذا شك احدكم في صلاته اذا شك احدكم فقام في الركعتين يعني ترك التشهد فاستتم قائما

17
00:05:57.950 --> 00:06:27.150
اي انتصب قائما بان تم قيامه تسارع في هيئة القائد فليمضي اي لا يرجع الى التشهد. هذا معنى قوله فليمضي وقد جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن بحينة رضي الله

18
00:06:27.150 --> 00:06:47.950
العن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام من الركعتين ثم انه صلى الله عليه وسلم سبحوا به كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع فلما انتظر الناس تسليمه بعد ان قضى صلاته

19
00:06:48.800 --> 00:07:15.550
سجد سجدتين قبل ان يسلم فكانت هاتان السجدتان عن سهو جبرانا لسهو الذي حصل بنقص الجلوس للتشهد فقوله صلى الله عليه وسلم فليمضي اي لا يرجع الى التشهد لانه تركه وانتقل الى ركن

20
00:07:16.300 --> 00:07:42.300
قال ولا يعود هذا تأكيد لمعنى قوله فليمضي ثم بين ما الذي يجبر هذا النقص؟ بترك التشهد؟ قال وليسجد سجدتين اي يسجد جبرانا لما جرى من النقص في صلاته قالت فان لم يستتم قائما ان كان سهوه

21
00:07:42.400 --> 00:08:06.450
تنبه له قبل ان يصل الى القيام ولو جافى بين فخذيه وساقيه بالاستعداد للنهوض او بالنهوض الذي لم يتم. قال فان لم يستتم قائما فليجلس. يعني اذا تذكر اذا تذكر

22
00:08:06.500 --> 00:08:24.750
تركه للتشهد حال قيامه قبل ان يصل الى حد القيام ويستتم قائما فان الواجب عليه ان يرجع لانه لم ينتقل الى الركن الذي يليه ولا يجوز له ترك ما مضى من تشهد ولذلك قال

23
00:08:26.700 --> 00:08:54.800
فليجلس قال ولا سهو عليه. لماذا؟ لانه لم يزد شيئا متميزا في صلاته. وانما تجب انما فيجب سجود السهو اذا اذا حصل من هذا السهو شيء ظاهر من زيادة او نقص. اما اذا لم يحصل زيادة قيام او قعود او سجود او ركوع

24
00:08:55.150 --> 00:09:10.850
وانما هم ولكن لم تحصل الزيادة فان هذا لا تأثير له. ولذلك قال ولا سهو عليه. هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والدار قطني واللفظ له اي للدار قطني

25
00:09:11.150 --> 00:09:29.750
واشار المؤلف رحمه الله الى ضعف الحديث حيث قال باسناد ضعيف وضعفه بسبب جابر الجعفي فالعلماء متفقون على ضعف وعدم قبوله حتى ان ابا داوود رحمه الله قال ليس في كتابه عن جابر

26
00:09:29.750 --> 00:09:49.050
غير هذا الحديث اشارة الى تجنب روايته وتوقي حديثه ولعله اخرج له هذا الحديث بكون الحديث قد جاءت له شواهد اخرجه لاجل ما جاء من الشواهد. فقد جاء عن انس

27
00:09:49.600 --> 00:10:14.650
اقرأ فيما اخرجه البيهقي انه قال اذا تحرك للقيام من الركعتين الاخيرين في صلاة العصر تسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو وروي هذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انه موقوف على انس فلم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:14.650 --> 00:10:40.800
والخلاصة انه اذا زاد زيادة واضحة بان زاد قياما او قعودا او او سجودا او ركوعا فانه يجب عليه لهذه الزيادة سجود سهو في قول من يرى الوجوب وهم الجمهور ويسن في قول من يقول يسن سجود السهو كما هو مذهب الشافعي رحمه الله

29
00:10:40.950 --> 00:10:59.200
اما اذا لم يزد زيادة متميزة كان يهم الركوع ولا يركع او يهم بالقيام ولا يستتم قائما ففي هذه الحال ليس عليه سهو لانه لم يزد في صلاته زيادة توجب سجود السهو. نعم

30
00:11:00.350 --> 00:11:18.350
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان انتهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف

31
00:11:19.050 --> 00:11:46.000
هذا الحديث فيه بيان ارتباط صلاة المأموم بامامه المأموم تابع للامام كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به بعد قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اي ان الامام محل اكتساء واقتداء يقتدي

32
00:11:46.000 --> 00:12:12.300
المأمومون في صلاتهم ولاجل المتابعة والاقتداء يترك المأموم الجلوس للتشهد الاول اذا انساه عنه امامه وقام فيجب عليهم ان يتابعوه ويتركوا الجلوس للتشهد الاول لان متابعته في هذه الحال هي ما جرى من الصحابة

33
00:12:12.350 --> 00:12:35.100
رضي الله تعالى عنهم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به واما ما يتعلق  ما يكون من نقص في صلاة الامام

34
00:12:35.250 --> 00:12:56.550
فانه لا اثم فيه على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احسنوا فلكم وان اساءوا فلكم وعليهم وهذا معناه انه ما يحصل من نقص بسبب تفريط الامام فانه لا اثم فيه على المأموم

35
00:12:56.700 --> 00:13:20.850
اذا كان مما لا تختل به الصلاة بل الاثم فيه على الامام اذا كان قد اخل وفرط في الصلاة تفريطا يحصل به نقص فهذا الحديث بين ارتباط صلاة المأموم بالامام فيما يتعلق بالسهو

36
00:13:20.850 --> 00:13:36.750
ففي ففي هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من خلف الامام سهو بمعنى ان من كان مؤتما بامام فانه اذا

37
00:13:36.750 --> 00:13:58.750
في صلاته فانه لا يسجد للسهو بل يتحمل ذلك الامام عنه يتحمل الامام عنه ما وما جرى من سهو فلا يشرع للمأموم ان يسجد لسهوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما

38
00:13:58.750 --> 00:14:17.350
جعل الامام ليؤتم به. فلا يجب على المؤتم سجود سهو اذا سهى في صلاته وانما يجب ذلك على الامام ولو لم يسهو المأموم. فانه يسجد تبعا لامامه. والى هذا ذهب

39
00:14:17.600 --> 00:14:41.350
جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وغيرهم  قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على من خلف الامام سهو يشمل من خلف الامام ممن ادرك الصلاة من اولها ومن ادرك الصلاة

40
00:14:41.350 --> 00:15:06.050
في اثنائها يعني يشمل المؤتمر الذي حضر الصلاة من اولها والمسبوق ايضا الا ان المسبوق ان كان سهوه بعد انفراده عن الامام فانه في قول الجمهور يسجد للسهو. اما ان كان سهو وقت ائتمامه بالامام فهذا

41
00:15:06.300 --> 00:15:30.700
من العلماء من قال انه يسجد للسهو انفراده في ختم صلاته ومنهم من قال بل يتحمل الامام عنه لان الامام يتحمل سهو المأموم كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وكما في هذا الحديث

42
00:15:30.800 --> 00:15:45.000
قال فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه هذا بيان ان سهو الامام يؤثر على صلاته من خلفه. فاذا سجد السهو لزم من خلفه ان يسجد للسهو ولو لم يسهو

43
00:15:45.000 --> 00:16:11.350
لزم المأموم ان يسجد للسهو ولو لم يسعى في ولو لم يقع منه سهو في صلاته. وهذا الحديث رواه الترمذي والبيعطي كما ذكر المؤلف واشار المؤلف الى ظعفه وموجب الظعف هو جهالة بعظ رواته. كما ان فيه خارج ابن مصعب

44
00:16:11.550 --> 00:16:38.400
وقد قال عنه العلماء انه متروك  قد تعقب بعض اهل العلم عزو الحديث للترمذي بانه وهم. فالحديث ليس عند الترمذي انما هو عند فقط نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل

45
00:16:38.400 --> 00:16:58.400
لسهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. هذا هو اخر الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق احكام سجود السهو. حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو

46
00:16:58.400 --> 00:17:18.200
سجدتان بعد ما يسلم اي بعد السلام قال رواه ابو داوود وابن ماجه بسند ضعيف وهو يشير بذلك الى ان الحديث في اسناده مقال. وذلك ان فيه سهير بن سالم

47
00:17:18.700 --> 00:17:40.800
وهذا قد ضعفه اهل العلم وقال عنه الدارقطني منكر الحديث ولم يوثقه الا ابن حبان فالحديث في اسناده مقال ويغني عنه ما تقدم من الاحاديث. فان الاحاديث السابقة دلت على ان السهو سواء كان لنقصه او كان لزيادته

48
00:17:40.800 --> 00:18:06.700
او كان لشك فانه يجبره ان يسجد له سجدتين. وهذا الحديث قال فيه بعدما يسلم وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه فعلا اي من فعله انه سجد قبل السلام وانه سجد بعد السلام. وورد عنه من القول ايضا انه امر بالسجود قبل السلام وامر

49
00:18:06.700 --> 00:18:29.300
سجودي بعد السلام وهذي مسألة اختلفت فيها اقوال العلماء فيما يتعلق بموضع سجود السهو. وتقدم قبل قليل انه حيثما سجد للسهو قبل السلام او بعده صح سجوده واجزأه. والخلاف في ايش

50
00:18:29.700 --> 00:18:46.600
الافضل هل الافضل ان يسجد قبل السلام او بعد السلام والعلماء لهم في ذلك اقوال منهم من قال الافضل قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعي ومنهم من قال الافضل بعد السلام مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة

51
00:18:46.650 --> 00:18:58.250
ومنهم من قال الافضل فيما وردت به السنة من من السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل كما فعل وما عداه فقبل السلام وهذا مذهب الحنابلة

52
00:18:58.700 --> 00:19:21.300
المذهب الرابع مذهب المالكية وهؤلاء قالوا في الزيادة يكون السجود بعد السلام وفي النقص يكون السجود قبل السلام وفي الشك ان كان قد بنى على اليقين فقبل السلام وان بنى على غلبة الظن والتحري فبعد السلام

53
00:19:21.450 --> 00:19:46.050
وهذا اقرب الاقوال لظاهر السنة مذهب الامام مالك اقرب الاقوال لظاهر السنة والخلاف في الافضل كما تقدم هذا ما يتصل بمسائل سجود السهو ثم ذكر المؤلف رحمه الله في بقية الباب احاديث تتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر نجعلها ان شاء الله تعالى في

54
00:19:46.950 --> 00:19:50.011
درسا قادم الان نجيب على ما يسر الله من