﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.400
واله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليشكر له شجرتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلما منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام. اذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. وقيل لا يعيد التشهد. ومن

2
00:00:23.400 --> 00:00:43.400
وزاد قبل السلام ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره ان قال ذلك وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان باعوا ذا ابتدأ صلاته الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف في الصورة مع ام القرآن

3
00:00:43.400 --> 00:01:03.400
او التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة لكلها او في ركعتين منها. وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. واختلف في السهو. عن القراءة في ركعة من غيرها

4
00:01:03.400 --> 00:01:23.400
فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى. ومن سها عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده مرة

5
00:01:23.400 --> 00:01:50.100
او القنوت فلا سجود عليه قال رحمه الله  وكل سهو في الصلاة بزيادة نعيدو ما سبق باختصار باذن الله قال رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما

6
00:01:50.150 --> 00:02:09.850
وكل سهو في الصلاة بزيادة بزيادة من جنس الصلاة فليسجد له سجدتين بعد السلام بزيادة من جنس الصلاة فعلية. بزيادة لفعل من افعال الصلاة واختلف في الزيادة التي ليست من جنس الصلاة

7
00:02:09.900 --> 00:02:37.250
كالأكل والشرب ونحو ذلك فقيل يسجد لها بعد السلام وقيل اه قيل يسجد لها بعد السلام ان قلت ان لم تكن كثيرة وقيل تبطل الصلاة مطلقا وقيل ان جمع بين الأكل والشرب بطلت والا فيسجد لها بعد السلام. اذا كل سهو في الصلاة بزيادة كزيادة ركعة مثلا

8
00:02:37.650 --> 00:02:57.350
را كزيادة ركوع ركع مرتين اتى بركوعين في ركعة واحدة او زيادة سجدة مثلا او زيادة ركعة كاملة  او نحو ذلك او زيادة تشهد جلس في الثالثة وتشهد ولا جلس في الاولى وتشهد ونحو ذلك من الافعال

9
00:02:57.650 --> 00:03:14.400
فانه يسجد بعد السلام. قال يتشهد لهما ويسلم منهما ترغيما للشيطان ثم قال وكل سهو بنقص سبق ان هذه الكلية مخصوصة وليست على عمومها لان النقص الذي يسند له ونقص سنة

10
00:03:14.400 --> 00:03:38.400
مؤكدة لا فضيلة ولا ركن قال فليسجد له قبل السلام اذا تم تشهده اذا كمل تشهده انتهى من التشهد بل اه يسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال الشيخ ثم يتشهد ويسلم يعيد التشهد مرة اخرى

11
00:03:38.550 --> 00:04:01.200
اذا فرغ من تشهده يسجد فإذا اه سجد الصديق عليه يتشهد مرة اخرى و يسلم. وقيل لا يعيد التشهد. عندنا قولان في المذهب في السجود القبلي كما ذكر الشيخ. القول الأول انه يتشهد قبل السلام. والقول الثاني انه لا يعيد التشهد. اما السجود البعدي

12
00:04:01.200 --> 00:04:27.350
فيتشهد له قولا واحدا في المذهب. وسبب الفرق هو ما عرفتم ان السجود آآ القبلية لم لم يفصل فيه بين السلام والتشهد السابق الا بالسجود وهو من جنس الصلاة فلم يخرج الانسان من صلاته ما زال داخلا في الصلاة لانه لم يسلم. ولهذا فيه قولان قيل

13
00:04:27.400 --> 00:04:43.200
يعيد التشهد وقيل لا واما في السجود البعدي فقد خرج من الصلاة لما تشهد سلم فإذا خرج من الصلاة فلما سجد بعد ذلك وأراد ان يسلم فيلزمه ان يتشهد هذا وجه

14
00:04:43.400 --> 00:05:04.900
آآ كون السجود البعدي يسجد له آآ يتشهد له مطلقا وفي السجود القبلي قولان قال الشيخ هو من نقص وزاد سجد قبل السلام لانه يغلب النقص على الزيادة. وقد ذكرنا امس قاعدة في هذا الباب وهي

15
00:05:05.000 --> 00:05:23.750
او توجيها عندنا في المذهب السجود القبلي والبعدي. قلنا اما السجود البعدي فيكون ترغيبا للشيطان فقط ولذلك من اجل ذلك انه ترغيم للشيطان فقط يستدركه الانسان ولو بعد عام. وان طال الزمن شهرا او

16
00:05:23.750 --> 00:05:39.800
شهرين وعاما او اكثر متى تذكر يسجد بعد السلام ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. لانه يكون ترغيما للشيطان فقط. الصلاة اه اوتي بكل ما يجب فيها مع زيادة لكن السجود القبلي قلنا

17
00:05:40.250 --> 00:06:06.350
نوعان لانه اما ان يكون بترك شيء تبطل الصلاة بتركه ان لم يسجد له وذلك بان يكون آآ شيئا كثيرا من السنن المؤكدة كما سيأتي بيانه واما ان يكون بترك شيء خفيف من السنن المؤكدة بحيث لا تبطل الصلاة بتركه حتى لو لم يسجد له السجود القبلي لا تبطل الصلاة بتركه حتى

18
00:06:06.350 --> 00:06:26.950
لو ترك السجود بالكلية فان كان من النوع الاول فالسجود حينئذ لاصلاح الصلاة لاصلاح الصلاة حتى تصح لانه اذا لم يسجد قبل السلام فانها تبطل. ويلزمه اعادتها والنوع الثاني وهو ما يكون خفيفا

19
00:06:27.450 --> 00:06:52.150
اه من السنن المؤكدة فان السجود القبلي لاصلاح الكمال اذن هاد السجود القبلي اما ان يكون لإصلاح الصحة او لإصلاح الكمال لإصلاح الصحة اذا كانت السنن المؤكدة عش كثيرة تبطل الصلاة بتركها مع طول الزمن. اذا تركها ولم يسجد لها وطال الزمن تبطل الصلاة ويلزمه الاعادة

20
00:06:52.150 --> 00:07:14.200
اذا كان كذلك فهي لإصلاح السجود القبلي لإصلاح الصحة وان كانت السنن خفيفة كما سيأتي التمثيل كترك تكبيرتين او تكبيرة وتحميدة او تحميدتين ف فان السجود القبلي يكون لاصلاح الكمال وضابط ذلك. ضابط الكثرة والقلة ما هو عندنا في المذهب

21
00:07:14.250 --> 00:07:33.850
ضابط ذلك هو ترك ثلاث سنن فاكثر من ترك ثلاث سنن فأكثر فالسجود القبلي حينئذ لاصلاح صحة الصلاة من ترك ثلاث سنن فأكثر. وانتم تعلمون ان بعض السنن المؤكدة مركبة اصلا من ثلاث سنن

22
00:07:33.900 --> 00:07:54.050
كالجلوس للتشهد فهو مركب من من ثلاث سنن من الجلوس والتشهد وصيغته المعينة والسورة بعد الفاتحة تعتبر من السنن التي اشتملت على ثلاث سنن لانها مشتملة على القراءة قراءة السورة

23
00:07:54.100 --> 00:08:15.650
والقيام لها ووصفها بالسر او بالجهر فالشاهد من ترك ثلاث سنن مؤكدة فأكثر او سنة مجتمعين فيها ثلاث سنن مؤكدة فأكثر فهذا سجود السهو قبل السلام تصحيح الصلاة. فاذا لم يسجد وطال الزمن بطلت صلاته ويلزمه ان يعيد

24
00:08:15.750 --> 00:08:38.900
فإن ترك سنة او سنتين واضح لم يترك ثلاثة سنن سنة او سنة كما لو ترك كما قلنا تحميدتين او تكبيرتين او تحميدة او تحميدة وتكبيرة فانه وان طال الزمن لا شيء عليه. تصح صلاته. يعني يستدرك السجود القبلي قرب الزمان لتصحيح كمالها من باب اش؟ اصلاح

25
00:08:38.900 --> 00:08:54.650
اما للصلاة فإن طال الزمن فلا سجود ولا اعادة صحت صلاته ولا شيء عليه وضح وهذا هو المشار اليه في المرشد المرشد المعين بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمان

26
00:08:55.800 --> 00:09:17.200
ذكره في المبطلات بمعنى ان اه من فاتته ثلاث سنن وفاته السجود ولم يسجد قبل السلام وطال الزمان بطلت صلاته ويلزمه ان يعيد. فإن ترك اقل من ثلاث سنن وكان الزمن قريبا يسجد قبل يسجد قبل السلام او بعد السلام لأنه

27
00:09:17.200 --> 00:09:30.200
نسي لكن راه ملي كيسجل بعد السلام راه ينوي تدارك السجود القبلي فهو في النية راه سجود قبلي وان كان في السورة بعد بعد السلام لأنه ينوي تداركه كيدارك ذاك السجود الذي

28
00:09:30.450 --> 00:09:54.250
الذي فاته فهو سجود قبلي يتدارك يقضيه فالشاهدين قاروا بالزمن قلنا فتثبت اه يثبت كمال الصلاة وان طال الزمن فلا شيء عليه. وضح الفرق اه اذن هذا هو الغرض من السجود البعدي والسجود القبلي. ولاجل هذا

29
00:09:54.600 --> 00:10:11.950
يفرق بين القبلي والبعدي في التدارك. البعدي قلنا يتداركه ولو طال الزمان. علاش؟ لأن الصلاة صحيحة ولو لم يأت به والسجود القبلي فيه تفصيل ان كان مترتبا على اقل من ثلاث سنن

30
00:10:12.400 --> 00:10:29.650
فهو لإصلاح الكمال وعليه فلو طال الزمن فلا شيء عليه ولا لا سجود ولا اعادة. وان كان لفوتي ثلاث سنن فاكثر  اذا لم ياتي به مع قرب الزمن بطلت صلاته

31
00:10:30.050 --> 00:10:42.750
ولهذا وعندنا قولان في المذهب في حكم سجود السهو هاد السجود السهو ملي كنتكلمو عليه ما حكمه واش السنية او الوجوب قولان عندنا في المذهب قيل سجود السهو سنة وقيل

32
00:10:43.200 --> 00:11:02.900
واجب وبعضهم فصل قال على حسب ان كان بعديا او كان قبليا لفوت اقل من ثلاث سنن فهو سنة. وان كان يصحح الصلاة فإن فاتت تبطل الصلاة به فهو واجب. على حسب ما

33
00:11:03.050 --> 00:11:20.650
آآ تعلق به. اذا هذا حاصل كلام الشيخ هنا رحمه الله ثم قال ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك. هذا واضح. وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا

34
00:11:21.300 --> 00:11:37.300
مثلا كما لو لم يخرج من المسجد او كان قد خرج من المسجد مباشرة في ذلك الوقت خرج من من المسجد فانه يتدارك ان كان الزمان قريبا كما لو كان من المسجد او كان قريبا من المسجد

35
00:11:38.200 --> 00:12:06.150
وان طال الزمن ففيه التفصيل الذي ذكرناه لكن هذا كله الذي ذكرناه اه في من لم تفته بعض السنن المؤكدة في صلاة الجمعة فاما من فاتته ثلاث سنن مؤكدة فاكثر في صلاة الجمعة فيلزمه ان يعود الى المسجد على المشهور وان يسجد فيه السجود

36
00:12:06.150 --> 00:12:28.400
القبلية الذي يتداركه يرجع للجامع واضح؟ مثلا شخص في صلاة الجمعة ادرك ركعة مع الامام ادرك ركعة. ومعلوم ان من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة واحد راك راك عا مع الامام في صلاة الجمعة فاتته ركعة. فلما قام يقضي الركعة الثانية سهى فيها بترك ثلاث سنن فاكثر

37
00:12:30.100 --> 00:12:41.400
ولم يتذكر حتى خرج من المسجد خرج من الجامعة دكر انه فاته ثلاث سنن. المشهور عندنا في المذهب انه يرجع الى المسجد ويسجد فيه هاد السجود لي غيداركو خاصو يسجدو

38
00:12:41.700 --> 00:13:00.800
في المسجد الذي صلى فيه الجمعة يرجع الى الجامع ويسجد فيه سوسه. وقيل لا يلزمه يسجد حيث كان. هذا في في الجمعة واما في الصلوات الخمس فيسجد حيث كان اذا قرب الزمان. اذا قال الشيخ رحمه الله وان بعد ابتدأ صلاته الا ان

39
00:13:00.800 --> 00:13:19.100
هنا هو الشيخ فصل قال لك الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف اقل من ثلاث سنن. كالسورة مع ام القرآن. هذا المثال لا يسلم للشيء كلامو اللي اصله صحيح لكن التمثيل بالصورة مع ام القرآن اعترض عليه فيه

40
00:13:19.150 --> 00:13:38.950
لان السورة بعد ام القرآن فيها مركبة من ثلاث سنن فلا تعد شيئا خفيفا لا تعد شيئا بل هي مما تبطل الصلاة بترك السجود له قبل السلام اذا طال الزمن على المشهور فيها خلاف على المشهور

41
00:13:39.200 --> 00:13:54.700
وقوله رحمه الله كالصورة مع ام القرآن القرآن يقصد كالسورة التي تقرأ مع ام القرآن. لا يقصد رحمه الله السورة المتروكة مع ام قرآن وانما يقصد كالسورة التي تقرأ مع

42
00:13:55.150 --> 00:14:16.950
امي القرآن واش وضعها اذا قوله كالصورة مع القرآن. هل قصد كمن ترك السورة مع ام القرآن؟ لقصد من ترك السورة التي تقرأ مع ام القرآن او قل ان شئت كالسورة التي بعد ام القرآن. كالسورة مع ام القرآن اي بعد ام القرآن. لا انه ترك ام القرآن لان الفاتحة ركن

43
00:14:16.950 --> 00:14:29.550
من اركان الصلاة فرض من فرائضها اذا يقول الشيخ وسيأتي معنا ان شاء الله ذكر تفصيل في في الفاتحة عندنا في المذهب. هل هي فرض في الصلاة كلها او جلها؟ قولان

44
00:14:30.200 --> 00:14:40.200
سيأتي هذا في كلام الشيخ اذا قال الشيخ رحمه الله كالسورة معهم القرآن هذا المثال كما قلنا اعترض عليه فيه قيل لا هذا من من ترك ثلاث سنن فهذا ليس

45
00:14:40.200 --> 00:14:57.900
الخفيف لكن المثال الثاني قال او تكبيرتين هذا صحيح مسلم لان من ترك تكبيرتين فلم يترك ثلاث سنن وبالتالي فكلامه كما قال او التشهدين هذا كلام كذلك مشكل من حيث الظاهر فيه اشكال

46
00:14:58.000 --> 00:15:23.050
لان التشهد راه مركب من ثلاث سنن فكيف بمن ترك التشهدين والجلوس لهما فقد ترك اكثر من ثلاث سنن. اللهم الا ان يتأول كلامه رحمه الله وان كان ذلك بعيدا. قال رحمه الله كالصورة معهم القرآن وتكبيرتين وتشهدين وشبه ذلك. اذا يقصد الشيخ من ترك اقل من ثلاث سنن

47
00:15:23.050 --> 00:15:36.300
فلا شيء عليه. قال فلا شيء عليه. اش معنى فلا شيء عليه؟ اذا فلا شيء عليه اذا طال الزمن ولم يسجد قبل السلام. نسي السجود القبلي وطال الزمن لا شيء عليه. بمعنى لا سجود ولا

48
00:15:36.500 --> 00:15:57.700
ولا اعادة للصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة الى اخره. هذا التفصيل قد اشرنا اليه قبل قلنا ما يترك في الصلاة سهوا ينقسم الى ثلاثة اقسام

49
00:15:57.900 --> 00:16:18.950
القسم الاول ما يسجد لتركه وهو السنن المؤكدة الثمانية المجموعة في قوله في قول الشيخ الجزولي سيناني شيناني كذا جباني تا اني عد السنن الثماني. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما لا يكفي فيه سجود السهو

50
00:16:18.950 --> 00:16:43.400
ما لا يجبره سدود السهو لا يغني عنه سجود السهو. لا يجبر بسجود السهو. وهذا الذي لا يجبر بسجود السهو نوعان. النوع الأول ما الا يمكن تداركه لا يتدارك طيب الا فات الانسان اش خاصو يدير وجب ان يبتدئ الصلاة من جديد لا يمكن تداركه اصلا غيعاود الصلاة الا بغى يتداركو

51
00:16:43.400 --> 00:17:03.850
ويعاود الصلاة وهو تكبيرة الاحرام والنية فتكبيرة الاحرام من فاتته لا يمكنه تداركها. اذن الا بغى يصلي ماذا يفعل سيستأنف الصلاة من جديد. لان تدارك تكبيرة الاحرام تدارك تكبيرة الإحرام يعني

52
00:17:04.600 --> 00:17:28.250
استئناف الصلاة  تدارك وتكبيرات الى بغيتي تدارك تكبيرات الحرام ستعيد الصلاة وهذا هو معنى انه لا يمكن تداركه اذا لو ان احدا دخل في الصلاة ونسي تكبيرة الاحرام فركع وسجد مات في جماعة مع الامام دخل ركع سجد ونسي ان يكبر تكبير تكبيرة الاحرام. ثم تذكر وصلى ركعتين او ثلاث ركعات فانه

53
00:17:28.250 --> 00:17:42.550
ويقطع ويستأنف الصلاة من من جديد يعاود يقول الله اكبر ويدخل مع الإمام او ان كان فذا آآ يعيد الصلاة من جديد النية كذلك تخصو نسي ان ينوي الصلاة التي يريد اداءها

54
00:17:43.550 --> 00:17:59.700
لم ينوي او نوى النافلة مكان الفريضة ونحو ذلك فإنه يقطع ويستأنف من جديد. اذا هذا النوع الأول مما لا يجبر بسجود السهو وهو ما لا يمكن تداركه. النوع الثاني هو ما يمكن تداركه شنو ما يمكن تداركه هو ما بقي من الأركان

55
00:18:00.250 --> 00:18:21.200
الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والاطمئنان والاعتدال السلام والجلوس للسلام الى غير ذلك هادي كلها مما  تضارب ما عدا ما ذكرنا يمكن تداركه من الاركان. والقاعدة في الباب معروفة. اذا لم يحل بينك وبين هذه الاركان ركوع بمعنى اذا

56
00:18:21.200 --> 00:18:39.300
ان ترفع من الركوع لأنه سبق لينا ان الركعة تنعقد بالرفع من الركوع فإذا لم يحل بينك وبين ذلك الركن في الركعة انت في الركعة الثانية وفي الركعة الاولى فهتك ركن فاتتك قراءة الفاتحة او ركوع او سجدة او نحو ذلك

57
00:18:39.400 --> 00:18:56.550
فانك تتداركه تتداركه اذا لم يحل بينك وبينك بينه ركوع لم ترفع من الركوع كنت قائما او راكعا يمكنك الرجوع. فإذا حال بينك وبينها ركوع تلغي ما سبق وتجعل هذه الركعة مكان السابقة

58
00:18:56.550 --> 00:19:11.700
الا في شيء واحد فيه تفصيل عندنا في المذهب وهو ترك الركوع. لو فرضنا ان احدا في الركعة السابقة لم يركع نسي الركن كوعه اصلا وسجد فكيف يمكنه ان يتدارك الركوع

59
00:19:11.800 --> 00:19:36.750
لم الركوع هو الذي تركه وسجد السجدة الاولى والثانية ذكر انه لم يركع لم ياتي بالركوع فهل يمكنه تداركه؟ نعم يمكنه تداركه ما لم ينحني ركوعي في الركعة الموالية الركوع وهاداش يستثنى عندنا في المذهب يمكنه ان يتداركه الا اذا انحنى للركوع في الركعة الموالية يعني

60
00:19:36.750 --> 00:19:56.700
انا ساجدا هذا كان فذا منفردا كان ساجدا السجدة الاولى او الثانية او قائما للقراءة في الركعة الموالية. وتذكر انه لم يركع في الركعة السابقة يرجع للركوع ويركع ويأتي بما بعده. يتداركه. لكن ان انحنى للركوع قال الله اكبر وركع في الركعة

61
00:19:56.700 --> 00:20:14.850
موالية فانه يلغي تلك الركعة ويجعل هاته مكانا بمعنى لا يمكنه ان يتدارك الركوع. قال الامام خليل في المختصر مشيرا لهذا ومنبها عليه قال رحمه الله وبترك ركن وطال كشرط

62
00:20:15.000 --> 00:20:35.000
وتداركه ان لم يسلم. اذا وبترك يتحدث رحمه الله عما يبطل الصلاة. قال مما يبطل الصلاة ان يترك المصلي ركنا وطال الزمن ترك ركن ونسى سلم وخرج من المسجد وطال الزمان عاد دكر انه راه ديك الصلاة الفلانية لم يقرأ فيها الفاتحة ولم ركع

63
00:20:35.000 --> 00:21:00.950
ترك ركنا وطال الزمن بعد الانفصال من الصلاة كشرط كمن ترك شرطا شخص لم لم لم يتطهر صلى بلا وضوء صلى بغير طهارة قال وتداركه الآن غيتكلمو على كيفية متى يمكنك ان تتدارك الركن فاتك الركن متى يمكن؟ قال وتداركه ان لم يسلم ولم

64
00:21:00.950 --> 00:21:22.300
عقد ركوعا وهو رفع رأس تدارك الركن يكون اما قبل السلام ان لم يسلم ولم يعقد ركوعا شمعنى لم يعقد ركوعا بان لم يرفع رأسه من الركوع في الركعة الموالية لانه سبق لنا قول بن القاسم ان الركعة تنعقد بالرفع من

65
00:21:22.400 --> 00:21:40.850
او هو فسرها هو والخليل رحمه الله على غير عادته قال ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس شناهو وهو؟ اي عقد الركوع يكون برفع الرأس من الركوع قال الا شنو مستتنا؟ الا لترك ركوع فبالانحناء الا شيء واحد

66
00:21:41.850 --> 00:22:02.800
يمكن تداركه ولو رفع رأسه من الركوع. قال الا تركع الا لترك ركوع. فمن ترك ركوعا فانه يتداركه في الركعة ما لم ينحني لركوعها قبل الانحناء لركوعها يمكنه ان يرجع للركوع فاذا انحنى لركوعها

67
00:22:03.400 --> 00:22:27.000
فيلغي تلك الركعة ويجعل هاته الثانية مكانه مكانها لكن وقع عندنا خلاف في المذهب في بعض الأركان الركن الذي وقع فيه الخلاف عندنا في المذهب هو قراءة الفاتحة. وهذا الخلاف الذي وقع عندنا في المذهب الخلاف فيه اه اقصد

68
00:22:27.000 --> 00:22:44.250
في كونه يجبر بسجود السهو ام لا؟ واش الفاتحة اذا تركت تجبر بسجود بسجود السهو ام لا خلاف هذا الخلاف مبني على امر قد اشرنا اليه قبل وهو هل الفاتحة يجب قراءتها في كل ركعة

69
00:22:44.550 --> 00:23:02.400
من ركعات الصلاة او انها واجبة في الجل. سبق لنا الاشارة لهاد الخلاف فعندنا قولان القول المشهور انها واجبة في كل ركعة تصلي الظهر الفاتحة واجبة في اربع مرات في كل ركعة. ركن في كل ركعة من الركعات

70
00:23:03.500 --> 00:23:26.200
القول الاخر وهو الذي اشار اليه الشيخ هنا راه ابي زيد ذكر الخلاف ان الفاتحة ركن في جل الصلاة شمعنا في جل الصلا مثلا الى كانت الصلاة رباعية فجلها هو تلاتة الركع فإيلا قراها فتلاتة الركعات وما قراهاش فركعة على هذا القول صحت صلاته يجبر ذلك الترك بسجود السهو تركها فواحد الركعة

71
00:23:26.200 --> 00:23:43.450
يسجد قبل السلام ولا شيء عليه. هذا على القول بأن الواجب الجلو غيجي معنا ان شاء الله ذكر الخلاف. الشاهد اه انها القول التاني كيقول اهله واجبة في الجل من المالكية عندنا واجبة في الجل. اذا الا كانت رباعية يقرأها في ثلاث ركعات. الى كانت الصلاة صلاة مغرب

72
00:23:43.450 --> 00:23:58.350
يقرأها في ركعة الى قراها في ركعتين فقد اتى بالجلي اما ان كانت الصلاة ثنائية كالصبح فإن قرأها في ركعة فإن ذلك لا يجزئه حتى على هاد القول لا يجزئه لابد ان يقرأها في الركعتين

73
00:23:58.350 --> 00:24:13.550
اذا الجل يكون في الصلوات التي فيها اربع ركعات او ثلاث ركعات. ان قرأها في ثلاث ركعات قد اتى بالجلي. في ركعتين المغرب اتى بالجل فبناء على هذا القول يجبر ترك الفاتحة بسجود

74
00:24:14.250 --> 00:24:33.100
بالسهوي والى هذا الخلاف اشار الشيخ هنا راه قال الشيخ ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة اذن الشيخ رحمه الله يبين ما اشرنا اليه من التفصيل لعلي لم اكمل التقسيم قلت المتروك سهوا ثلاثة الأنواع النوع الأول ما يجبر

75
00:24:33.100 --> 00:24:53.100
سجود السهو والسنن المؤكدة والنوع الثاني ما لا يجبر بسجود السهو وهو نوعان ما لا يتدارك كتكبيرة الإحرام والنية وما يتدارك كسائر الأركان النوع الثالث ما لا يسجد له اصلا ولو ترك كالسنن غير المؤكدة والفضائل. فهذه لا يسجد لها. ومن سجد لها قبل السلام

76
00:24:53.100 --> 00:25:14.400
بطلة صلاته وضحاياه قال الشيخ ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة لانها ركن ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها ولا لترك القراءة في الصلاة كلها او في ركعتين منها. اذا هاد التفصيل ديال الشيخ بناء علاش

77
00:25:14.800 --> 00:25:33.750
على انه يرى الشيخ بن ابي زيد يرى انها ركن في الجلي ماشي في الكلي. ولذلك قال ولا لترك القراءة في الصلاة مفهومه ان من ترك القراءة في بعض يعني قرأ ترك الفاتحة في بعض الصلاة يجزئه هذا هو مفهوم كلامه فهو على مذهب من

78
00:25:33.750 --> 00:25:46.650
قام من اهل المذهب ان الفاتحة واجبة في جل الصلاة. قال ولا لترك قراءتي في الصلاة كلها او في ركعتين منها لان من تركها في ركعتين لم يأتي بالجل لم يأت بالجل

79
00:25:47.850 --> 00:26:04.150
او في ركعتين منها لان اكثر الصلوات فيها اربعة الركعات وبالتالي اللي تركها في ركعتين لم ياتي بالجلي لكن من اتى بها في ثلاث ركعات وتركها في ركعة واحدة لا يجوز. قال وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. لانه يعتبر نصفا. اذا ترك الفاتحة

80
00:26:04.150 --> 00:26:25.000
فركعة من الصبح فلم يأتي بالجل كذلك. واختلف هو قال لك الشيخ واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها من غيرها من غير  من غير صلاة الصبح لأن الى ترك ركعة من صلاة الصبح هداك النصف لكن من غيرها العصر الظهر المغرب العشاء الصلوات لي فيها ربعة ولا تلاتة وترك الفاتحة

81
00:26:25.000 --> 00:26:45.350
تفي ركعة واحدة قال الشيخ فقيل يجزئ عنا ثلاثة الاقوال ذكرها الشيخ حينئذ ثلاثة الاقوال فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام. هذا بناء على مذهب من يرى انها واجبة في في الجل. لي كيقول الفاتحة واجبة في الجول كيقول لك يجزيء

82
00:26:45.550 --> 00:27:06.800
سجود السهو طيب القول الثاني وقيل يلغيها ويأتي بركعة على مذهب من يرى وجوبها في الكل يلغيها ويأتي بركعة. القول الثالث كأنه قول وسط. راعى الخلافة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى

83
00:27:07.750 --> 00:27:22.350
هذا قول فيه الاحتياط العمل بالاحتياط لكن مع مراعاة قول من قال انها ليست واجبة في الكل لأن ملي كنقولو يكمل صلاتو ويسجد قبل السلام اذن هذا يقتضي اننا اعتددنا

84
00:27:22.500 --> 00:27:46.350
اه هذا يقتضي اننا رجحنا قول من يقول بانها واجبات في الجل قلنا غير يكمل ولا يلغي الركعة السابقة يكمل ويسجد قبل السلام. فكأن قول هؤلاء قوي لكن مراعاة لقول من قال بوجوبها في كل الصلاة لأن ذاك القول يقتضي البطلان بناء على ذاك القول هاد الصلاة ما حكمها؟ باطلة لفوت ركن

85
00:27:46.350 --> 00:28:04.300
من اركانها مراعاة لهذا القول او قل احتياطا احتياطا قالوا يعيد الصلاة قال الشيخ وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة بمعنى ما يلغيش ديك الركعة السابقة ويجعل هذه مكانها يكمل صلاتو على ما هي عليه لكن

86
00:28:04.300 --> 00:28:19.500
الصلاة اش؟ من باب الاحتياط احتياطا لقول من قال بوجوبها في كل ركعة. لان داك القول يقتضي البطلان والبطلان ليس بالهين كون كان غي قول يقتضي الكراهية ولا خلاف الأولى هذا قول يقتضي البطلان

87
00:28:19.950 --> 00:28:34.400
ولذلك لابد من مراعاته. فقال ويعيدها احتياطا وهذا احسن ذلك. فأهل هذا القول كأنهم يرون الأرجح من حيث الدليل. من حيث الدليل هو انه يسجد قبل السلام لا الارجح من حيث الدليل انه

88
00:28:35.400 --> 00:28:56.600
اه انها تجبر بسجود السهو وان الصلاة تصح هذا الاقوى دليلا لكن رأوا ان القول الاخر له حظ من النظر له قوة. ولذلك قالوا بلازمه وهو اعادة الصلاة من باب الاحتياط. بعبارة اخرى بحال الا تقول القول بالبطلان احوط

89
00:28:56.700 --> 00:29:19.250
والقول بانها تجبر بسجود الشهر اقوى. من حيث النظر القول بجبرانها بسوس اقوى. والقول بالبطلان احوط. ولذلك قال لك الشيخ يعيد الصلاة من باب الاحتياط واش واضح؟ والا لو كان عند هؤلاء ان القول بوجوب الصلاة في جميع الركعات؟ اقوال قالوا به. علاش؟ غادي يقولوا بهاد القول هذا

90
00:29:19.250 --> 00:29:37.400
اذا كان سيعيد اه مطلقا لقالوا به اذن فالإعادة احتياطا لأن ذلك القول يقول بالبطلان فلاجل اه الاحتياط يعيد الصلاة. قال الشيخ بن ابي زيد وهذا احسن ذلك ان شاء الله. قال لك هاد القول الاخير هو احسن

91
00:29:37.550 --> 00:29:49.600
الاقوال ان شاء الله تعالى. اذا هذا ما رجحه رحمه الله. ثم قال ومن سهى عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده مرة او القنوت فلا سجود عليه النوع الثالث اللي شرنا ليه ياك ا سيدي

92
00:29:49.950 --> 00:30:12.850
هذه السنن غير المؤكدة ومن سها عن تكبيرة غي تكبيرة مرة وحدة اوعد سمع الله لمن حمده مرة واحدة او القنوت فلا سجود عليه بل لو سجد قبل السلام بطلت صلاته. هذا هو حاصل ما ذكره. قال خليل رحمه الله مشيرا الى مبطلات الصلاة

93
00:30:12.850 --> 00:31:02.050
كيتكلم على مبطلات الصلاة قال وبسجوده لفضيلة او تكبيرة ايلا سجد المصلي لفضيلة تكبيرة بطلت صلاته قال           بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله  المفروضة او النافلة علامات لزيادة سواء كانت من غير اقوال الصلاة كالتكلم الزاهية او كانت من جنس

94
00:31:02.050 --> 00:31:29.100
اثار صلاتك الركوع والسجود على جهة وقيدنا الزيادة باسيرة افترازا من الكثيرة فانها مفرطة. على وجه السنية علاش؟ لان السجود بعدي. السجود اللي فيه خلاف السجود القبلي نعم قال وان كانت من غير اقوال الصلاة كالكلام نسيان. وفي الطراز وجوب البعدي

95
00:31:29.550 --> 00:31:46.700
قيل بوجوب البعدي نعم. قال سواء كانت من غير اقوال الصلاة كالكلام نسيانا او كانت من غير جنس افراد الصلاة مثل ان ينسى انه في الصلاة فيأكل ويترك فيأكل ويشرب ويشرب ويشرب او يفيق

96
00:31:48.250 --> 00:32:14.300
او كانت من جنس افعال الصلاة وكثير منهم في الرباعية مثل اربعة اربعة مسلها اربع ركعات حسبو نعم    يكون واجبا حينئذ نعم واجب واجب وهذا قول ذكرناه قلنا بعضهم قال بي

97
00:32:14.500 --> 00:32:34.150
فصل قال على حسب ان كانت تتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب لتوقف صحة الصلاة عليه نعم واجب هدا هو المشهور  والكثير منهم في الرباعي. قال والكثير منه في الرباعية مثلها اربع ركعات. لان الشيخ قيد الزيادة

98
00:32:35.850 --> 00:32:53.950
باليسيرة قال من زاد زيادة يسيرة. طيب شنو هي الزيادة الكثيرة بالنسبة اه للزيادة اللي كتكون من جنس افعال الصلاة. ما التي لا تعتبر يسيرة هي التي تكون متل مثل الصلاة مثل عدد ركعات الصلاة

99
00:32:54.150 --> 00:33:12.350
كأن يصلي الظهر اربع ركعات ويزيد اربعا ان يصلي الصبح ركعتين ويزيد ركعتين والمغرب اختلف كما سيأتي في قيل ركعتان وقيل لا تهو ثلاث ركعات او يذكر الشيخ قال والكثير منه في الرباية مثلها اربع ركعات

100
00:33:12.500 --> 00:33:31.650
على ما شهر ابن الحاجب ومذكوره نعم. وفي بطلانه. ومتبوعه اي شيخ شيوخ ابن الحاجب الذين اتبعهم ومتبوعه اي متبوع ابن الحاجب وشكون المتبوع؟ هو الشيخ اذا المقصود الاشياخ ديال ابن الحاجب الذين اتبعهم ابن الحاجب

101
00:33:31.900 --> 00:33:54.300
قال وفي بطلانها بنصفها قبل ان تقي ترفض وقيل لا ترفض نعم تشعر من الارض وظاهر المختصر الثاني والكثير نعم ظاهر المختصر الثاني انها لا تبطل الصلاة ويسجد ويساوي يسجد السجود البعدي لانه زاد يسجد بعد السلام

102
00:33:54.900 --> 00:34:14.000
والكثير؟ والكثير في الثانية في الثنائية  لا لعله تصحيف في الحاشية لأنه ماشي ضروري يكون الحاشية هي الصواب تقدر تكون الحاشية غلط والفوق والكثير في الثناء. اه قال المحشية قيدها قال لك اي غير السفرية

103
00:34:14.500 --> 00:34:35.600
ثنائية غير سفرية واما السفرية فلا تبطل الا باربع اذن الى واحد صلى الظهر في السفر ركعتين متى تبطل؟ اذا زاد اربعا باعتبار الاصل اعتدادا بالاصل قال مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على انها فرض يومها الجمعة. فإن قلنا الجمعة

104
00:34:35.700 --> 00:34:53.900
اه انما هي بدل عن الظهر فتاهي غنقولو فيها نفس ما قلنا في الصلاة السفرية بمعنى انها لا تبطل الا بزيادة اربع ركعات قال والكثير في المغرب ركعتان على الاصح

105
00:34:54.300 --> 00:35:14.850
وبزيادتهما. قال المحشي ضعيف هذا قوله ركعتان على الأصح. قال لك ضعيف والمعتمد ان الثلاثي تكال الرباعية لا لا تبطل الا بزيادة اربع ركعات محققات اذن الثلاثية يختلفوا واش يلحقوها بالصبح ولا يلحقوها بالظهر والعصر؟ واش تلحق بالثنائية ولا تلحق

106
00:35:15.000 --> 00:35:42.850
بالرباعية ثقيلة الحقوب الثنائية فإن زاد ركعتين على المغرب بطلت صلاته. وقيل بالرباعية فإن زاد ثلاثا لا تبطل صلاته حتى يزيد اربعا قال الشيخ نعام نعم بمعنى لا شك في ركعاتها محققات ليس في آآ في ركعاتها شك. اما الى كان شاك واش تلاتة ولا ربعة ولا جوج ولا هذا فلا. حتى يكون

107
00:35:42.850 --> 00:36:21.300
حقيقة من انها اربع     مفهمتش لم افهم السؤال اصلا على المقصود او زيادة لما سيجبر به الصلاة   هي نصر الكعبة  بارك الله فيك ايه كذلك نفس  لا في الركعة التي زادها نفس التفصيل لأنه راه مازال داخل في الصلاة. لكن في السجود السهو كيف في سجود السهو

108
00:36:22.900 --> 00:36:40.250
اخرى او سجدة اهاه فليزد سجدة اخرى غنعملو بالقاعدة عندو شك يبني على اليقين فعندو شكوى سجد وحدة ولا جوج غيبني عل اليقين ويجعلها واحدة ويزيد الثانية ويسلم. يعني السجود

109
00:36:40.550 --> 00:37:12.700
اي يعتبر من الصلاة في الجملة واخا في الجملة هي الا هو حكمها  على ما فهمت انا كيف يعتبر ركنا مم يعتبر السجدة هنا ركن او لا راه سوسة ودكرنا الخلافي قلنا على وجه السنية وقيل على الجنون من الفصالة الا كانت صحة الصلاة تتوقف عليه فهو واجب وان لم تكن تتوقف

110
00:37:12.700 --> 00:37:35.300
وعليه فهو سنة فيه تفصيل سجدة واحدة وقامة  انه سجد سجدة يعيد سجود السهو ان كان بعديا يعيده. وان كان قبليا نفس التفصيل اللي ذكرناه. انا   وظاهر قوله يتشهد لهما بين سجدة

111
00:37:35.650 --> 00:37:53.700
من بعدي انه لا يتم ارفع صوتك مزيان ارفع والمشهور افتقاره الى الاحرام ويكتفي بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة النوم شنو المقصود بالاحرام؟ المراد بالاحرام هنا هو النية على ما يستفاد من بعض شراح شراح خليل

112
00:37:53.800 --> 00:38:11.550
اذن المقصود بالإحرام اش النية يعني ان ينوي التكبيرة كبيرة السهو هذا هو المقصود مواضع ماشي مراد رفع اليدين ولا كذا لا ان ينوي تكبيرة يستأنف بها سجود السهو يستأنف بها سجود السهو. قال

113
00:38:11.900 --> 00:38:31.000
لأنه الآن علاش؟ لأنه راه سلم الى لاحظتو راه سلم السلام عليكم فكأنه خرج من الصلاة ولذلك اش اه اذا اراد ان يكبر للسجود البعدي ينويك انه سيستأنف اه سجودا مستقلا وان كان هو تابعا وتابعا. ولهذا سموه

114
00:38:31.800 --> 00:38:58.850
سماوه هذا التكبير بتكبيرة الاحرام اذا فينوي ان يحرم للصلاة قال من التشهد يسلم منهما. قال والمشهور افتقار الى الاحرام. ويكتفى بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الهو. الهوي للسجود واضح؟ هاد التكبيرة لي هو نوى بها الإحرام اي استئناف السجود البعدي الله اكبر نوى وبذلك استئناف السجود هذا يغنيه عن تكبيرة الإنتقال

115
00:38:58.850 --> 00:39:20.800
يكبر بديك التكبيرة مباشرة يهوي للسجود يقول الله اكبر ويسجد ميحتاجش لتكبيرة اخرى للهو وضع قال وبعد فراغه؟ وبعد فراغه من التشهد يسلم منهما اي بعد السجدتين نعم وكل سهو في الصلاة سهاه الامام او الفجر او المأموم في بعض السور بنقص

116
00:39:21.100 --> 00:39:41.100
يعني بنقص سنة مؤكدة فليسجد له اي بالسهل. ها هو الشيخ قال فليسجد سجدتين ولو كثرت السنن المتروكة. وحكمه السنية بمعنى لو ترك خمس سنن او ست سنن يسجد قبل السلام سجدتين وانتهى. وحكمه على الاقوال الثلاثة. وحكمه السنية هذا المشهور. وقيل واجب وقيل

117
00:39:41.100 --> 00:40:08.850
تفصيل ان كان عن ثلاث سنن فواجب وان كان عن اثنتين فسنة من قال وانما قيدنا النقص في كلامه بسنة لانه سينص على انه لا يسلب ولا سنة ولا فضيلة. نعم. والسنن المؤكدة التي يسند لها ثمانية. يسجد لها؟ التي يسجد لها ثمانية

118
00:40:09.100 --> 00:40:23.250
الاولى قراءة ما زال على ام القرآن في الفريضة ويسجد لترك ذلك فيها لا النافلة على ما فيها. لان را دكرنا امس الفرق بين اش؟ الفريضة والنافلة في سجود السهو. في خمس مسائل. را تا المحشي اشار

119
00:40:23.250 --> 00:40:36.450
اليها هنا المسائل الخمس شفتوها تما عندكم قال لك والحاصل ان النافلة كالفريضة الا في خمس مسائل السر والجهر والسورة تغتفر في النافلة دون الفريضة الرابعة اذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها

120
00:40:36.450 --> 00:40:51.850
كملها رابعة في النافذة بخلاف الفريضة الخامسة اذا نسي ركنا من النافلة وطال او شرع في صلاة مفروضة مطلقا او نافلة وركع لا شيء عليه بخلاف الفريضة فانه يعيدها قال

121
00:40:52.400 --> 00:41:27.600
الثالث علامة المختصر ايضا بان يأتي بالسر بان يأتي بان يأتي بالسر بدله فيها نعم بدله في هاء في النافلة ثابتة الاصرار في محله الرابعة التكبير سوى تكبيرة الاحرام الخامسة قول سمع الله لمن حمده كان ينبغي ان يكرر يقول لك اذا تكرر ماشي مرة واحدة او المحشنة عليه قال فانه يسجد لترك تكبيرتين

122
00:41:27.600 --> 00:41:44.050
وقال يجري فيه ما جرى في الذي قبله يعني سمع الله لمن حمده التكبير هذا اللي قال الشيخ متى يسجد له؟ اذا ترك تكبيرتين فأكثر  الخامسة قوله سمع الله لمن حمده

123
00:41:44.400 --> 00:42:03.550
السادسة والسابعة التشهد الاول والجلوس له الثامنة التشهد الاخير ولا يسجد لغير هذه الثمانية نحسبك انا كنت باغي نبه عليها قال الثامنة التشهد الاخير قال انظر كيف يتصور السجود القبلي بترك بترك

124
00:42:03.550 --> 00:42:19.700
التشهد الاخير بمعنى ان ذلك بعيد جدا ان يسجد احد قبل السلام لتركه لأن دابا كنتكلمو على السنن المؤكدة. يعني لي اذا تركها المصلي يسجد لها قبل السلام ودكرنا منها التشهد

125
00:42:19.900 --> 00:42:39.850
في الأخير فقال الموحشي بعيد جدا وقوع هذه السورة. واحد سجد قبل السلام لترك التشهد الاخير. واش وضعها اه ويمكن ان يجاب عنه بانه اه وان سجد بعد السلام فانه ينوي بالسجود بعد السلام سجودا قبليا يتدارك

126
00:42:40.850 --> 00:42:57.350
وضع مثلا شخص قام من السجدة الثانية في في الركعة الأخيرة من الظهر ولا عصر ولا كذا ولما جلس مباشرة سلم قام من التشهد فبمجرد جلوسه قال انت شنو السلام عليكم نسي ان يتشاهد

127
00:42:57.500 --> 00:43:17.800
فلم فتذكر الان انه لم يتشهد فيسجد هاد السجود الذي سيسجده يتدارك به السجود القبلية لقرب الزمان وراه في النية قبلي يقضي السجود القبلية هو غيسجد بعد السلام ويقضي السجود القبلي الذي فاته. لكن ان يسجد قبل السلام

128
00:43:18.800 --> 00:43:38.800
لتركه للتشهد هذا لا يمكن تصوره. لانه ان جلس الان. ودكر انه لم يتشهد غنقولو ليه تشهد خاصك دابا تشهد. عوض ان تسجد قبل السلام تشهد وضع بمعنى يسجد قبل السلام عوض ان يسجد فليتشهد واحد جلس قال مع راسو

129
00:43:38.800 --> 00:43:54.150
التشهد سأسجد خمس واتشهد الآن انت الآن جلست لماذا جلست انت جالس للتشهد؟ اي تشهد نسيته؟ التشهد ديال هاد الجلوس؟ لأنه ما كاينش زمن بين السجود والآن هذا قام من السجدة اذا قام

130
00:43:54.150 --> 00:44:14.050
من السجدة لا يخلو حاله من امرين اما ان يتشهد واما ان يسلم. واحد من الجوج قام من السجود اش غادي يدير في السجدة؟ اما انه غيتشهد ولا عاد يسلم فإذا اذا ترك التشهد وأراد ان يسجد له اذا اذا اراد ان يسجد قبل السلام لماذا سيسجد؟ لترك التشهد اذن ها هو الآن تذكر

131
00:44:14.050 --> 00:44:29.000
التشهد فيجب ان يتشهد لانه لم يسلم. ولذلك الشيخ قال انظر كيف يتصور السجود قبلي بترك التشهد الاخير بمعنى سورة بعيدة كيف تحصل ذلك لم يتشهد او غيسجد قبل السلام عوض ان يسجد يتشهد واش واضح

132
00:44:29.150 --> 00:44:47.300
لكن يمكن ان يقال اذا تذكر بعد السلام فانه يسجد سجودا في السورة هو بعد لكن يتدارك به القبيل يقضي به القبلية ينوي به القبلية   نعم نعم في ثلاث سنن

133
00:44:48.300 --> 00:45:05.000
اه نعم نعم ايوا هو كذلك لكنه الدار مع قرب السلام ايلا سلم تذكر حنا قلنا ماشي طالت الزمان لما سلم تذكر مباشرة فيجبر به ما فاته لانه تذكره في الزمن القريب

134
00:45:05.450 --> 00:45:30.200
الو ولا يسمح لغير هذه الثمانية. فإذا نقله في التوضيح عن المقدمة وذكره في مختصره وذكر  اه رجلها وذكر في مختصره انه لا يسجد لترك تكبيرة. وذكر في مختصر انه لا يسجد لتركه لترك تكبيرة واحدة

135
00:45:30.200 --> 00:45:47.850
واخونا آآ ونحو قول معطوف عليه. ونحو قولي سمع الله لمن حمده. وترك متعقبة نعم قوله لا يسد لترك تكبيرة واحدة صحيح ونحو قول سمع الله لمن حمده صحيح ولكن وترك تشهد واحد

136
00:45:47.850 --> 00:46:02.000
غير مسلمة قال المحشي ليس بمسلم والمعتمد انه يسجد لترك التشهد الواحد على ما صرح به عديد الاجور في شرحه على خليفة. وهاد هاد الكلام ديال هنا وترك تشهد واحد

137
00:46:02.150 --> 00:46:15.150
هو نفس ما عند ابن ابي زيد رحمه الله لما قال او تشهدين بناء على ان التشهد الواحد لا يجلب التشهد الواحد آآ كالتكبيرة وك سمع الله لمن حمده تحميدي وبناء على ذلك فلا

138
00:46:15.500 --> 00:46:32.250
يسجد الا اذا ترك تشهدين لكن المشهور ان التشهد الواحد راه فيه ثلاث سنن من قال قال شيخنا. قال شيخنا. وهذا والله اعلم اذا ترك لفظه ولم ترك لفظه ولم يترك الجلوس له. هم. واما لو تركه

139
00:46:32.250 --> 00:46:46.350
بمعنى ارادوا ان يتأولوا كلام الشيخ خليل. قال لك الشيخ خليل كيقصد ترك لفظ التشهد ولم يترك الجنس بمعنى كلاس. جلس مدة طويلة يمكنه التشهد فيها وساها لم يتلفظ بشيء

140
00:46:46.600 --> 00:47:01.050
قام من من السجود وجلس للتشهد ولما جلس للتشهد ساعة قد يقع الإنسان هذا يجلس مدة طويلة ساعة وهاد المدة اللي جلسها ممكن ان يأتي فيها بالتشهد لكن لم يأتي بلفظ التشهد اذن

141
00:47:01.050 --> 00:47:16.300
الجلوس للتشهد ها هو جابو وفاته قال لك فلعل الشيخ خليل يقصد هذه السورة انه ترك غي التشهد والجلوس قد اتى به قال الذي قبل السلام انما يكون اذا تم تشهده

142
00:47:16.600 --> 00:47:30.800
اما بعد ان تم بعد ان يخرج من السجدة. ثم ثم اذا تم تشهده ثم ثم بعد ان يفرغ من السجدتين يتشهد على النشور. ثانيا ثانيا غيتشهد المرة الثانية ان السجود البعدي هذا

143
00:47:31.000 --> 00:47:48.050
قال ووجهوا ان من ووجهوا ان منسب ان من سنة السلام ان يعقوب التشهد نعم هذا السجود القبلي السيد هذا القول الأول القول الثاني وقيل لا يعيد وهو مروي عن مالك ايضا. نعم

144
00:47:48.100 --> 00:48:11.000
واختاره عبدالملك لان سنة الجلوس الواحد لا يتكرر في هذا التشهد مرتين ومن نقص من صلاته شيئا اختاره عبد الملك من هذا وانا عبد الملك  نعم هو ابن ماجيش قال ومن نقص؟ ومن نقص في صلاته سأل شيئا من السنن المؤكدة

145
00:48:11.050 --> 00:48:26.300
ومع ذلك زاد شيء فيها زاد فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه سجد له قبل السلام ايضا مثل ان يترك التشهد والجلوس له ويزيد شدة نعم وما ذكره الشيخ في

146
00:48:26.450 --> 00:48:44.950
من التفصيل وما ذكره الشيخ من التفصيل من انه يسجد بالنقص فقط قوله مع زيادة قبل السلام كويس لزيادة فقط بعد السنة. نعم. وعن الشافعية قبل السلام الملتقى. نعم. وعن ابي حنيفة

147
00:48:44.950 --> 00:48:58.000
حنيفة سباته المطلقة. مهم. ودليلنا على الزيادة ما صح انه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ركعتين اليدين فقال كثرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت

148
00:48:59.500 --> 00:49:14.200
الى الى ان قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين بعد التسليم وهو جالس ودليل النقص ما صح عنه صلى الله عليه وسلم

149
00:49:14.950 --> 00:49:34.450
صلى الظهر فقام من الركعتين او الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس اتصل بسجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. نعم. قال ابن عبد السلام ثم غلب النقصان على الزيادة اذا اجتمع. نعم

150
00:49:36.600 --> 00:49:55.450
من نسي ان يسجد سجود السهو البعدي الذي يفعله بعد السلام ثم تذكره فليصمد متى ما تذكره وان قال ذلك. اي ما بين تدبره والسلام من الصلاة لان البادية ترغيب للشيطان تناسب ان يسجد وانجازه

151
00:49:56.200 --> 00:50:16.000
وظاهر كلامه في المدونة انه يأتي به ولو كان في وقت ما. وظاهره ايضا انه ان ترتب في من الصلاة من صلاته لا يرجع الى الجامع ومذهب والمذهب على ما قال التابعي. كاد لي والمذهب على ما قال التازني يرجع

152
00:50:16.100 --> 00:50:31.900
نعم. وظاهر مختصر اختصاص الرجوع من قبله دون البادية. هم اذن قال لك ظاهر كلام الشيخ فائدة الفائدة الاولى انه يأتي به ولو في وقت نهي يعني اذا تذكره ولو فوقتناه يأتي به

153
00:50:32.050 --> 00:50:50.750
وظاهره ايضا ان ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع الى الجامع. قال لك وظاهر المختصر اختصاص الرجوع بالقبلي دون البعدي بمعنى انه ان كان السجود قبليا رجع والا فلا قال المحشي وهو المعتمد هاد الظاهر ديال المختصر هو المعتمد

154
00:50:50.750 --> 00:51:16.000
الى فلما اه قال التادلي من انه يرجع مطلقا. قال وظاهر المختصر التفصيل. ان كان قبليا يرجع للجامع والا الى  قال   الجامع اللي صلى فيه الجمعة يرجع ويسجد فيه قبل السلام. اه. ويسجد يتدارك السجود قبله ويسلم

155
00:51:16.300 --> 00:51:37.250
نعم قال لك قال لك الشيخ هنا اعلم ان السجود القبلية لابد ان يفعل في الجامع الذي اديت فيه الجمعة. كما لو فاتته الركعة الاولى من الجمعة وقام قضائها الى قضاء تلك الركعة فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الامر فإنه يرجع لجامع الذي صلى فيه هذا بالنسبة للقبلي واما البعدي

156
00:51:37.250 --> 00:51:56.250
ما لو تكلم ساهيا او زاد ركعة سهوا ونسي السجود حتى خرج من المسجد فإنه يسجد في اي جامع اذا تقرر ذلك فقول الشارح اختصاص الرجوع اي الرجوع الى الجامع الذي صلى فيه وانما كان هذا ظاهر المختصر لانه قال وبالجامع في الجمعة في سياق الكلام في السجود قبلي

157
00:51:56.300 --> 00:52:11.050
تنبيه ظاهر المتن سواء ذكره في صلاة ام لا هادي مسألة مهمة تا هي اه لو فرضنا ان احدا فاته سجود قبلي ولا بعدي ولا كيفما كان وتذكره داخل صلاة داخل صلاة اخرى. كان صلى الفريضة قايمين

158
00:52:11.050 --> 00:52:31.150
في النافلة تذكر انه آآ عليه سجود سهو من الصلاة السابقة قبلي او بعدي. فانه يتم صلاته وآآ يسجد بعد الصلاة لا يقطع الصلاة واضح؟ والصور اربعة اما ان يفوته سهو اما ان يكون عليه سجود سهو من فريضة ويتذكره في فريضة

159
00:52:31.200 --> 00:52:49.650
او من فريضة ويتذكره في نافلة او من نافلة ويتذكره في نافلة او من نافلة ويتذكره في فريضة. في الصور كلها يتم صلاته ويسجد حتى يكمل صلاتو اللي كيصلي سواء كانت نافلة او فريضة ويسجد سجود السهو بعد ذلك

160
00:52:49.800 --> 00:53:21.800
نعام ولو كان قبليا نعام نعم  ان ترتب على تركها ثلاث ثلاث سنن نعم وطال الزمان فهذه صورة مستثنى لكن فيما عدا ذلك اه يتداركه بعد ذلك حتى يتم عاد يتداركه. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله هنا ظاهر المتن سواء ذكره في صلاتهم لا وهذا لا يخلو من اربعة اوجه اما

161
00:53:21.800 --> 00:53:31.800
ان يكون من فرد فيذكره فرد او من فرد فيذكره في نفل او من نفل يذكره في نفل او من نفل فيذكره في فرض. والحكم في ذلك كله يتم ما هو فيه ويسجد

162
00:53:31.800 --> 00:53:52.200
وبعد فراغه مما هو فيه الا في الصورة اللي اللي ذكرنا انه ترتب عليه ثلاث سنن نعم قال كانت منذ السهو الذي نسيه قبليا ان يفعل قبل السلام قبل السلام سجد اذا سجد اذا تذكر ان كان تذكر

163
00:53:52.200 --> 00:54:18.200
له قرينا من انصرافه من الصلاة واذكره غير محدود عن المولى وانما هو راجع الى الروح وكذلك الحب. فما يقال قريب فهو قريب وما يقال بعلمه. واما اذا تذكره وما شك فيه لاحظوا مثلا عندنا بعض الصور وهذه مسألة قد تفيد في هذا الباب لأن قال لك الضابط هو العرف ما يقال فيه قريب قريب ما

164
00:54:18.200 --> 00:54:41.250
قالوا في وما وقع فيه شك واش هو قريب ولا بعيد فدائما اذا وقع الشك فإنه يحمل على البعيد متى وقع الشك يحمل على البعيد؟ اذن لاحظوا كتكون عندنا بعض الأجزاء الأولى ما حكم هاد هاد الفصل من كذا الى كذا؟ هذا قريب اتفاقا وهاد الفصل من كذا الى كذا هذا قريب

165
00:54:41.250 --> 00:55:01.250
الفصل تتوقف فيه الله اعلم واش هو داخل في القريب ولا في البعيد. اذا شككت فهو من البعيد احتياطا. اجعله من البعيد. الذي يعتبر قريب من هو الذي يكون قريبا بلا شك في العرف بلا شك هو قريب. وضع المعنى مثلا شخص يلاه سلم السلام عليكم السلام جلس يأتي بالأذكار

166
00:55:01.250 --> 00:55:21.250
او قام يصلي ركعتين فتذكرا هاد وهو مازال في مكانه الذي صلى فيه في المسجد وما زال الفصل يسير. آآ هذا يعتبر قريبا ام لا يعتبر قريبا بلا شك. لكن جلس مدة طويلة في المسجد قرأ خمسة احزاب مثلا في مكانه الذي هو فيه في المسجد

167
00:55:21.950 --> 00:55:40.050
كان مثلا يريد الجلوس في المسجد الى الصلاة المقبلة فصلى وقرأ مثلا خمسة احزاب وعاد تذكر فهل هذا الفصل يعتبر طويلا ام يسيرا قد يقع فيه شك ربما يكون قريب ربما يكون فإن وقع شك يحمل على البعيد احتياطا. اذن

168
00:55:40.750 --> 00:55:53.800
كل ما كان قريبا بلا شك فله حكم قريب وما كان بعيدا بلا شك بحالاش بعيدا بلا شك. واحد صلى وخرج من المسجد وجات الصلاة الاخرى وعاد تذكر هذا يعتبر بعيدا بلا خلاف بين الناس

169
00:55:54.450 --> 00:56:05.350
فهذا بعيد لكن عندنا واحد الصورة بين المتفق على انه بعيد والمتفق على انه قريب وهي المشكوك فيها واش هي لها حكم القريب ولا لها حكم البعيد احتياطا تحمل على

170
00:56:05.500 --> 00:56:38.800
على البعيد     اه نعم تبطل الصلاة   اه سواء كانت فريضة او نافذة يقطعها ويأتي واما ان درجة هذا ان طال الزمن ياك كتقصدي ان طال الزمن ماشي عين قاروبة اه ان طال الزمن اما ان قرب الزمان فلا يتم صلاته

171
00:56:38.950 --> 00:57:00.450
اذن لاحظوا هاد المسألة هادي باش الآن واحد فاتته ثلاث سنن فأكثر في صلاة سابقة ويالاه سالا السلام عليكم السلام اتى بالأذكار قام يصلي اه فريضة مثلا كان جمع في سفر كان جمع صلاتين ولا في المطر جماعة. قام يصلي فريضة او نافلة والزمان ما زال قريب. لم يطول الزمن

172
00:57:00.450 --> 00:57:15.150
نحيدو شنو هو الضابط؟ والصلاة الأولى بطلت ولا لم تبطل؟ هذا هو الضابط الى كان طال الزمن لأنه اذا طال الزمن بطلت الصلاة السابقة فإلى بطلات الصلاة السابقة تبطل الصلاة الحاضرة الى ذكرها فيها تبطل الصلاة الحاضرة لأن

173
00:57:15.150 --> 00:57:38.000
في حكم من تذكر صلاة في صلاة من تذكر صلاة في صلاة تبطل عليه الحاضرة هذا له حكمه لكن ان كان الزمن قريبا بحيث لم تبطل الصلاة السابقة يسالي صلاتو ويسجد للصلاة السابقة فإنه ينتهي من صلاته فرضا او نفلا ويسجد للصلاة السابقة لا شيء عليه لكن ان طال الزمن

174
00:57:38.000 --> 00:58:01.000
بحيث بطلت الصلاة الأولى فتبطل عليه الثانية. خصو يقطعها ويعاود يصلي يستأنف الصلاة السابقة. وضعها. هم. كمن تذكر منسية في حاضرة   نعم ماذا سيخضع الناس في العباد الله يجازيكم بخير

175
00:58:01.050 --> 00:58:30.300
قالوا لان الفريضة اكد الفريضة اكد وتلك الفريضة التي هي اكد بطلت عليه فينبغي ان يتداركها لانه في الوقت الذي تذكر انها بطلت عليه صار ذلك الوقت وقتها له حكم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها متى ذكرها. فولى داك الوقت الذي تذكر بطلان الصلاة السابقة او نسيانها كان نساها. في

176
00:58:30.300 --> 00:58:55.650
صار هو وقت تلك الصلاة المفروضة صار هو وقتها وبالتالي يجب عليه ان يتداركها في ذلك الوقت. ان تأخر يعتبر مخرجا لها عن الوقت نعم قال اما ان برد تذكره لها ابتدأ بمعنى اعاد صلاته وجوبا. نعم. الا ان يكون ذلك السجود القبي ترتب من نقص شيء

177
00:58:56.550 --> 00:59:23.150
التي تقرأونها ام القرآن ولذلك هاد التفصيل اللي عند المحشي راه صحيح لأنه يتحدث هو عن قرب الزمن الزمن قريب نعم قال   مم على الفور اه نعم على الفور واجبة لي على الفور ان لا يتأخر. ذلك الوقت لي تذكرها فيه هو وقتها

178
00:59:23.200 --> 00:59:38.400
ان تأخر كلما تأخر كان مخرجا لصلاة على الوقت لانه حينئذ صار مكلفا لما كان ناسيا لم يكن متعلقا به التكليف شرط الأداء مكانش كيسميوه هذا الفقهاء شرط الأداء عند الغفلة والنوم لا يكون العبد

179
00:59:38.450 --> 00:59:58.050
مخاطبا بشرط الاداء لكن ملي كتزول الغفلة ولا النوم حينئذ يصير مكلفا بشرط الاداء فاذا تأخر يعتبر مخرجا لها عنه وقتها   لا اذا كان الوقت باقيا لا اشكال لان الزمن قريب حينئذ غالبا سيكون الزمن قريبا

180
00:59:58.650 --> 01:00:15.600
اذا كان الوقت باقيا فلا اشكال مادام مادام غادي يصليها فوقتها فهذا هذا ما كيتعتابرش اصلا مخرجا للصلاة عن وقتها مادام الوقت هو واسعا نسيها في اول الوقت لكن دكرها في وسط الوقت هي صليها في وسط الوقت والى بغا يخليها تال اخر الوقت لا اشكال

181
01:00:15.850 --> 01:00:30.950
لا يلزمه التدارك هذا شخص نسى الصلاة في اول الوقت ودكرها في وسط الوقت. ومازال عندو الوقت ما لازموش ديك الساعة يصليها واضح؟ يخلي بلاتي تا يقرب الوقت يخرج ان شاء ان اراد ويصليها له ذلك

182
01:00:34.300 --> 01:00:51.700
هو مازال الوقت لا لا هنا تنتكلمو على طال الزمن وانه طال الزمن بحيث بطلت الصلاة الاولى. اما اذا لم يطل الزمن كان الوقت قريبا لا بالعكس يتم. يتم الصلاة اللي هو فيها سواء كانت فريضة او نافلة

183
01:00:51.950 --> 01:01:23.550
يتمها هانا   اه فلا اشكال بها يعني الراتبة بعدا وتجزئة لا تعتصر نفلا مطلقا نفلا مطلقا اه نعم نعم موضوع  على حسب قد اه يكون الوقت باقيا وقد يكون الوقت قد خرج على حسب

184
01:01:24.150 --> 01:01:37.850
آآ اذا كان قد صلى هو الصلاة ديال الظهر في اول الوقت يلاه دخل الوقت صلى الظهر وخرج من المسجد صلى مثلا في الجماعة وكان مسبوقا ووقع ليه السهو في الصلاة التي في الركعات لي قضاها

185
01:01:38.700 --> 01:02:01.050
وخرج من المسجد انفصل عنه يعني ابتعد عن المسجد وطال الزمن ماشي ديك الساعة تذكر وما زال الوقت باقيا فيعتبر الزمن قد طال عرفا مع ان وقت الصلاة ما زال مثلا في الصيف كيكون وقت الظهر طويل ووقت العصر طويلا جدا فإلى صلى في اول الوقت وخرج من المسجد ومكث مدة طويلة

186
01:02:01.050 --> 01:02:16.200
فقد طال الزمن والوقت ما زال فما كاينش تلازم بينهما لكنه شرع  هنا كده على حسب واش الزمن قريب ولا لا دابا شنو الضابط هو وصلة للسابقة بطلت ولا لم تبطل

187
01:02:17.150 --> 01:02:32.500
واضح؟ واش بطلات ام لم تبطل  قال واما ان بعد تذكره لها ابتلاء بمعنى اعدوا الصلاة وجوبا لبطلانها الا ان يكون ذلك السجود القبلي ترتب من نقص شيء خفيف التي

188
01:02:32.800 --> 01:02:52.450
تعظيم القرآن والتكبيرتين او التشهدين وشبه ذلك. نعم. كتحميدتين فلا شيء عليه. اي لا اعادة ولا سمية وفي جنات اليوتيوب وهو موافق لما في المختصر في ترك الصلاة او ترك التشهدين. اذا قال وفي الجلاب يسجد

189
01:02:52.500 --> 01:03:07.500
وهو موافق لما في المختصر اذا فالمختصر ترك السورة او ترك التشهدين لأنه ذكرنا ان هذا مركب من ثلاث سنن. قال المحشيون اعلم ان المذهب انه آآ يسجد لترك تشهد واحد كما يفيده كلام المواق

190
01:03:07.500 --> 01:03:22.000
وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له ولم يسجد حتى طال الأمر فإن صلاته تبطل لأنه مركب من ثلاث سنن لتركها وقال لتركه الجودة المترتبة عن ثلاث سنن الجلوس ومطلق التشهد وخصوص اللفظ

191
01:03:22.150 --> 01:03:42.150
واضح؟ قال فاولى من من ذلك لو ترك تشهدين كما في كلام المصنف. فكلام المصنف رحمه الله يحمل على انه لا يسجد للتشهد الواحد على ان خصوص اللفظ مندوب وانه ترك التشهدين واتى بالجلوس لهما بمعنى كلام الشيخ نخرجو هكدا بناء على ان خصوص اللفظ مندوب ماشي

192
01:03:42.150 --> 01:04:03.050
وانه ترك التشهد ولم يترك الجلوس له ما جلس كما قلنا ساهيا ولكن ما تشهدش. جلس للتشهد ولم يأتي بالتشهد. قال لانه في تلك الحالة تليس سجوده الا عن سنتين خفيفتين. لكن قد علمت ان الراجح انه يسجد لترك التشهد الواحد. فكلام المصنف مرور على غير الراجح فتدبر

193
01:04:03.050 --> 01:04:20.550
واعترض القرفي على هذه المسألة قائلا لا يتصور ان ينسى التشهدين لا يتصور ان ينسى اي المصلي التشهدين ويكون لهما قبل السلام لانه لا يتحقق سهوه عن التشهد الاخير الا بالسلام

194
01:04:20.850 --> 01:04:39.950
واضح اش بغا يقول القرافي؟ قال لك لا يتصور ان ينسى التشهدين ويكون السجود لهما قبل قبل هاديك المسألة لي قال المحشقة بالأندر كذا لأنه لا يتحقق سهو عن التشهد الأخير الا بالسلام باش كنعرفو راه تشهد ملي كيسلم راه نسى ملي كيتشهد كنقولو راه نسى التشهد

195
01:04:40.050 --> 01:04:56.900
ملي كيسلم كنقولو ناسي التشهد اما قبل ان يسلم فانه يتشهد اذا تذكر قال لي ان كل ما قبل آآ ما قبله ظرف للتشهد كل ما قبل السلام هو وقت للتشهد. قال والجواب ان هذا

196
01:04:56.900 --> 01:05:16.900
لاحظ الصورة اللي غادي يشوفها يتزورون ان هذه يتصور في الراعي في المسبوق بركعة خلف الإمام ويدرك الثانية وتفوته الركعة والرابعة اذا فاتته بعد الركعة الاولى ودرك الثانية ورعف وخرج ففافته الثالثة والرابعة مع الامام فانه يطالب

197
01:05:16.900 --> 01:05:45.650
بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام. يطالب بالتشهدين. التشهد اللي فاتو مع الامام لي هو التشهد في الركعة الرابعة وعاد التشهد لي غادي يسلم به قال فانه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام. اذا كان ديك الركعة اصلا في التشهد ديالها

198
01:05:46.100 --> 01:06:12.600
ما يدركوش هو راعوف قبل ان يتشهد مع الامام في الركعة الثانية فإذا ترك هذين التشهدين فإنه يسجد قبل السلام بمعنى الى مداركش هاد التشهدين اللذين تشهدهما الإمام بعدما خلا معه هو راه دخل في الركعة الثانية مع الإمام وفاتو الركعة اللولة ورا عوفى قبل ان يتشهد مع الإمام في الركعة الثانية وخرج

199
01:06:12.800 --> 01:06:34.550
فقد فاته تشهدان مع الامام لانه مادركش معه الركعة الثالثة والرابعة قال فهذا هو الذي تتصور فيه هذه المسألة انه الا اذا لم ياتي بالتشهدين اللذين اه فاته لما انصرف من اجل الرعاة اذا لم ياتي بهما فيعتبر تاركا لتشهدين قبل السلام

200
01:06:34.650 --> 01:06:51.900
وآآ يعني يترتب عليه ما ذكر الشيخ انه ان تركهما لا شيء عليه. فانه يسجد قبل السلام وبقية مسائل اجتماعية البناء والقضاء بمعنى هنا السورة التي رآها القرافي بعيدة هي تتحقق هنا انه فاته

201
01:06:52.600 --> 01:07:11.150
تشهدان في صلاة واحدة باعتبار ان آآ ما فاته لما خرج لاجل الرعاة باعتبار انه لما خرج بعد الرعاف فانه يبني على ما سبق. لكن يتدارك ما سبقه مع الامام. فيعتبر كانه داخل في

202
01:07:11.150 --> 01:07:22.350
في الصلاة سيأتي كلامه على هذا باذن الله تعالى اذا قال الشيخ رحمه الله ولما كان قومه اذن نكتفي بهذا القول ولما كان قوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

203
01:07:23.350 --> 01:08:07.250
لا لا الإمام والفذ ماشي المأموم اه المأموم ذكرنا ان انها ليست ركنا في حقه عند المالكية لا في السر ولا في الجاهلية هذا غير امام والفد نعم اتفضل        هذا عنده نقص وزيادة

204
01:08:07.550 --> 01:08:29.363
عنده زيادة الصورة التي قرأها قبل الفاتحة وعنده نقص السورة التي تقرأ قبل الفاتحة. وبالتالي يسجد قبل السلام لأن عندو نقص وزيادة. فيغلب النقص  ويسوق بالسنة