قيل بوجوب البعدي نعم. قال سواء كانت من غير اقوال الصلاة كالكلام نسيانا او كانت من غير جنس افراد الصلاة مثل ان ينسى انه في الصلاة فيأكل ويترك فيأكل ويشرب ويشرب ويشرب او يفيق واله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليشكر له شجرتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلما منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام. اذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. وقيل لا يعيد التشهد. ومن وزاد قبل السلام ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره ان قال ذلك وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان باعوا ذا ابتدأ صلاته الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف في الصورة مع ام القرآن او التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة لكلها او في ركعتين منها. وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. واختلف في السهو. عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى. ومن سها عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده مرة او القنوت فلا سجود عليه قال رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة نعيدو ما سبق باختصار باذن الله قال رحمه الله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو في الصلاة بزيادة بزيادة من جنس الصلاة فليسجد له سجدتين بعد السلام بزيادة من جنس الصلاة فعلية. بزيادة لفعل من افعال الصلاة واختلف في الزيادة التي ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك فقيل يسجد لها بعد السلام وقيل اه قيل يسجد لها بعد السلام ان قلت ان لم تكن كثيرة وقيل تبطل الصلاة مطلقا وقيل ان جمع بين الأكل والشرب بطلت والا فيسجد لها بعد السلام. اذا كل سهو في الصلاة بزيادة كزيادة ركعة مثلا را كزيادة ركوع ركع مرتين اتى بركوعين في ركعة واحدة او زيادة سجدة مثلا او زيادة ركعة كاملة او نحو ذلك او زيادة تشهد جلس في الثالثة وتشهد ولا جلس في الاولى وتشهد ونحو ذلك من الافعال فانه يسجد بعد السلام. قال يتشهد لهما ويسلم منهما ترغيما للشيطان ثم قال وكل سهو بنقص سبق ان هذه الكلية مخصوصة وليست على عمومها لان النقص الذي يسند له ونقص سنة مؤكدة لا فضيلة ولا ركن قال فليسجد له قبل السلام اذا تم تشهده اذا كمل تشهده انتهى من التشهد بل اه يسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال الشيخ ثم يتشهد ويسلم يعيد التشهد مرة اخرى اذا فرغ من تشهده يسجد فإذا اه سجد الصديق عليه يتشهد مرة اخرى و يسلم. وقيل لا يعيد التشهد. عندنا قولان في المذهب في السجود القبلي كما ذكر الشيخ. القول الأول انه يتشهد قبل السلام. والقول الثاني انه لا يعيد التشهد. اما السجود البعدي فيتشهد له قولا واحدا في المذهب. وسبب الفرق هو ما عرفتم ان السجود آآ القبلية لم لم يفصل فيه بين السلام والتشهد السابق الا بالسجود وهو من جنس الصلاة فلم يخرج الانسان من صلاته ما زال داخلا في الصلاة لانه لم يسلم. ولهذا فيه قولان قيل يعيد التشهد وقيل لا واما في السجود البعدي فقد خرج من الصلاة لما تشهد سلم فإذا خرج من الصلاة فلما سجد بعد ذلك وأراد ان يسلم فيلزمه ان يتشهد هذا وجه آآ كون السجود البعدي يسجد له آآ يتشهد له مطلقا وفي السجود القبلي قولان قال الشيخ هو من نقص وزاد سجد قبل السلام لانه يغلب النقص على الزيادة. وقد ذكرنا امس قاعدة في هذا الباب وهي او توجيها عندنا في المذهب السجود القبلي والبعدي. قلنا اما السجود البعدي فيكون ترغيبا للشيطان فقط ولذلك من اجل ذلك انه ترغيم للشيطان فقط يستدركه الانسان ولو بعد عام. وان طال الزمن شهرا او شهرين وعاما او اكثر متى تذكر يسجد بعد السلام ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. لانه يكون ترغيما للشيطان فقط. الصلاة اه اوتي بكل ما يجب فيها مع زيادة لكن السجود القبلي قلنا وان طال الزمن ففيه التفصيل الذي ذكرناه لكن هذا كله الذي ذكرناه اه في من لم تفته بعض السنن المؤكدة في صلاة الجمعة فاما من فاتته ثلاث سنن مؤكدة فاكثر في صلاة الجمعة فيلزمه ان يعود الى المسجد على المشهور وان يسجد فيه السجود نوعان لانه اما ان يكون بترك شيء تبطل الصلاة بتركه ان لم يسجد له وذلك بان يكون آآ شيئا كثيرا من السنن المؤكدة كما سيأتي بيانه واما ان يكون بترك شيء خفيف من السنن المؤكدة بحيث لا تبطل الصلاة بتركه حتى لو لم يسجد له السجود القبلي لا تبطل الصلاة بتركه حتى لو ترك السجود بالكلية فان كان من النوع الاول فالسجود حينئذ لاصلاح الصلاة لاصلاح الصلاة حتى تصح لانه اذا لم يسجد قبل السلام فانها تبطل. ويلزمه اعادتها والنوع الثاني وهو ما يكون خفيفا اه من السنن المؤكدة فان السجود القبلي لاصلاح الكمال اذن هاد السجود القبلي اما ان يكون لإصلاح الصحة او لإصلاح الكمال لإصلاح الصحة اذا كانت السنن المؤكدة عش كثيرة تبطل الصلاة بتركها مع طول الزمن. اذا تركها ولم يسجد لها وطال الزمن تبطل الصلاة ويلزمه الاعادة اذا كان كذلك فهي لإصلاح السجود القبلي لإصلاح الصحة وان كانت السنن خفيفة كما سيأتي التمثيل كترك تكبيرتين او تكبيرة وتحميدة او تحميدتين ف فان السجود القبلي يكون لاصلاح الكمال وضابط ذلك. ضابط الكثرة والقلة ما هو عندنا في المذهب ضابط ذلك هو ترك ثلاث سنن فاكثر من ترك ثلاث سنن فأكثر فالسجود القبلي حينئذ لاصلاح صحة الصلاة من ترك ثلاث سنن فأكثر. وانتم تعلمون ان بعض السنن المؤكدة مركبة اصلا من ثلاث سنن كالجلوس للتشهد فهو مركب من من ثلاث سنن من الجلوس والتشهد وصيغته المعينة والسورة بعد الفاتحة تعتبر من السنن التي اشتملت على ثلاث سنن لانها مشتملة على القراءة قراءة السورة والقيام لها ووصفها بالسر او بالجهر فالشاهد من ترك ثلاث سنن مؤكدة فأكثر او سنة مجتمعين فيها ثلاث سنن مؤكدة فأكثر فهذا سجود السهو قبل السلام تصحيح الصلاة. فاذا لم يسجد وطال الزمن بطلت صلاته ويلزمه ان يعيد فإن ترك سنة او سنتين واضح لم يترك ثلاثة سنن سنة او سنة كما لو ترك كما قلنا تحميدتين او تكبيرتين او تحميدة او تحميدة وتكبيرة فانه وان طال الزمن لا شيء عليه. تصح صلاته. يعني يستدرك السجود القبلي قرب الزمان لتصحيح كمالها من باب اش؟ اصلاح اما للصلاة فإن طال الزمن فلا سجود ولا اعادة صحت صلاته ولا شيء عليه وضح وهذا هو المشار اليه في المرشد المرشد المعين بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمان ذكره في المبطلات بمعنى ان اه من فاتته ثلاث سنن وفاته السجود ولم يسجد قبل السلام وطال الزمان بطلت صلاته ويلزمه ان يعيد. فإن ترك اقل من ثلاث سنن وكان الزمن قريبا يسجد قبل يسجد قبل السلام او بعد السلام لأنه نسي لكن راه ملي كيسجل بعد السلام راه ينوي تدارك السجود القبلي فهو في النية راه سجود قبلي وان كان في السورة بعد بعد السلام لأنه ينوي تداركه كيدارك ذاك السجود الذي الذي فاته فهو سجود قبلي يتدارك يقضيه فالشاهدين قاروا بالزمن قلنا فتثبت اه يثبت كمال الصلاة وان طال الزمن فلا شيء عليه. وضح الفرق اه اذن هذا هو الغرض من السجود البعدي والسجود القبلي. ولاجل هذا يفرق بين القبلي والبعدي في التدارك. البعدي قلنا يتداركه ولو طال الزمان. علاش؟ لأن الصلاة صحيحة ولو لم يأت به والسجود القبلي فيه تفصيل ان كان مترتبا على اقل من ثلاث سنن فهو لإصلاح الكمال وعليه فلو طال الزمن فلا شيء عليه ولا لا سجود ولا اعادة. وان كان لفوتي ثلاث سنن فاكثر اذا لم ياتي به مع قرب الزمن بطلت صلاته ولهذا وعندنا قولان في المذهب في حكم سجود السهو هاد السجود السهو ملي كنتكلمو عليه ما حكمه واش السنية او الوجوب قولان عندنا في المذهب قيل سجود السهو سنة وقيل واجب وبعضهم فصل قال على حسب ان كان بعديا او كان قبليا لفوت اقل من ثلاث سنن فهو سنة. وان كان يصحح الصلاة فإن فاتت تبطل الصلاة به فهو واجب. على حسب ما آآ تعلق به. اذا هذا حاصل كلام الشيخ هنا رحمه الله ثم قال ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك. هذا واضح. وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا مثلا كما لو لم يخرج من المسجد او كان قد خرج من المسجد مباشرة في ذلك الوقت خرج من من المسجد فانه يتدارك ان كان الزمان قريبا كما لو كان من المسجد او كان قريبا من المسجد القبلية الذي يتداركه يرجع للجامع واضح؟ مثلا شخص في صلاة الجمعة ادرك ركعة مع الامام ادرك ركعة. ومعلوم ان من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة واحد راك راك عا مع الامام في صلاة الجمعة فاتته ركعة. فلما قام يقضي الركعة الثانية سهى فيها بترك ثلاث سنن فاكثر ولم يتذكر حتى خرج من المسجد خرج من الجامعة دكر انه فاته ثلاث سنن. المشهور عندنا في المذهب انه يرجع الى المسجد ويسجد فيه هاد السجود لي غيداركو خاصو يسجدو في المسجد الذي صلى فيه الجمعة يرجع الى الجامع ويسجد فيه سوسه. وقيل لا يلزمه يسجد حيث كان. هذا في في الجمعة واما في الصلوات الخمس فيسجد حيث كان اذا قرب الزمان. اذا قال الشيخ رحمه الله وان بعد ابتدأ صلاته الا ان هنا هو الشيخ فصل قال لك الا ان يكون ذلك من نقص شيء خفيف اقل من ثلاث سنن. كالسورة مع ام القرآن. هذا المثال لا يسلم للشيء كلامو اللي اصله صحيح لكن التمثيل بالصورة مع ام القرآن اعترض عليه فيه لان السورة بعد ام القرآن فيها مركبة من ثلاث سنن فلا تعد شيئا خفيفا لا تعد شيئا بل هي مما تبطل الصلاة بترك السجود له قبل السلام اذا طال الزمن على المشهور فيها خلاف على المشهور وقوله رحمه الله كالصورة مع ام القرآن القرآن يقصد كالسورة التي تقرأ مع ام القرآن. لا يقصد رحمه الله السورة المتروكة مع ام قرآن وانما يقصد كالسورة التي تقرأ مع امي القرآن واش وضعها اذا قوله كالصورة مع القرآن. هل قصد كمن ترك السورة مع ام القرآن؟ لقصد من ترك السورة التي تقرأ مع ام القرآن او قل ان شئت كالسورة التي بعد ام القرآن. كالسورة مع ام القرآن اي بعد ام القرآن. لا انه ترك ام القرآن لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فرض من فرائضها اذا يقول الشيخ وسيأتي معنا ان شاء الله ذكر تفصيل في في الفاتحة عندنا في المذهب. هل هي فرض في الصلاة كلها او جلها؟ قولان سيأتي هذا في كلام الشيخ اذا قال الشيخ رحمه الله كالسورة معهم القرآن هذا المثال كما قلنا اعترض عليه فيه قيل لا هذا من من ترك ثلاث سنن فهذا ليس الخفيف لكن المثال الثاني قال او تكبيرتين هذا صحيح مسلم لان من ترك تكبيرتين فلم يترك ثلاث سنن وبالتالي فكلامه كما قال او التشهدين هذا كلام كذلك مشكل من حيث الظاهر فيه اشكال لان التشهد راه مركب من ثلاث سنن فكيف بمن ترك التشهدين والجلوس لهما فقد ترك اكثر من ثلاث سنن. اللهم الا ان يتأول كلامه رحمه الله وان كان ذلك بعيدا. قال رحمه الله كالصورة معهم القرآن وتكبيرتين وتشهدين وشبه ذلك. اذا يقصد الشيخ من ترك اقل من ثلاث سنن فلا شيء عليه. قال فلا شيء عليه. اش معنى فلا شيء عليه؟ اذا فلا شيء عليه اذا طال الزمن ولم يسجد قبل السلام. نسي السجود القبلي وطال الزمن لا شيء عليه. بمعنى لا سجود ولا ولا اعادة للصلاة ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة الى اخره. هذا التفصيل قد اشرنا اليه قبل قلنا ما يترك في الصلاة سهوا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يسجد لتركه وهو السنن المؤكدة الثمانية المجموعة في قوله في قول الشيخ الجزولي سيناني شيناني كذا جباني تا اني عد السنن الثماني. هذا القسم الاول. القسم الثاني ما لا يكفي فيه سجود السهو ما لا يجبره سدود السهو لا يغني عنه سجود السهو. لا يجبر بسجود السهو. وهذا الذي لا يجبر بسجود السهو نوعان. النوع الأول ما الا يمكن تداركه لا يتدارك طيب الا فات الانسان اش خاصو يدير وجب ان يبتدئ الصلاة من جديد لا يمكن تداركه اصلا غيعاود الصلاة الا بغى يتداركو ويعاود الصلاة وهو تكبيرة الاحرام والنية فتكبيرة الاحرام من فاتته لا يمكنه تداركها. اذن الا بغى يصلي ماذا يفعل سيستأنف الصلاة من جديد. لان تدارك تكبيرة الاحرام تدارك تكبيرة الإحرام يعني استئناف الصلاة تدارك وتكبيرات الى بغيتي تدارك تكبيرات الحرام ستعيد الصلاة وهذا هو معنى انه لا يمكن تداركه اذا لو ان احدا دخل في الصلاة ونسي تكبيرة الاحرام فركع وسجد مات في جماعة مع الامام دخل ركع سجد ونسي ان يكبر تكبير تكبيرة الاحرام. ثم تذكر وصلى ركعتين او ثلاث ركعات فانه ويقطع ويستأنف الصلاة من من جديد يعاود يقول الله اكبر ويدخل مع الإمام او ان كان فذا آآ يعيد الصلاة من جديد النية كذلك تخصو نسي ان ينوي الصلاة التي يريد اداءها لم ينوي او نوى النافلة مكان الفريضة ونحو ذلك فإنه يقطع ويستأنف من جديد. اذا هذا النوع الأول مما لا يجبر بسجود السهو وهو ما لا يمكن تداركه. النوع الثاني هو ما يمكن تداركه شنو ما يمكن تداركه هو ما بقي من الأركان الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والاطمئنان والاعتدال السلام والجلوس للسلام الى غير ذلك هادي كلها مما تضارب ما عدا ما ذكرنا يمكن تداركه من الاركان. والقاعدة في الباب معروفة. اذا لم يحل بينك وبين هذه الاركان ركوع بمعنى اذا ان ترفع من الركوع لأنه سبق لينا ان الركعة تنعقد بالرفع من الركوع فإذا لم يحل بينك وبين ذلك الركن في الركعة انت في الركعة الثانية وفي الركعة الاولى فهتك ركن فاتتك قراءة الفاتحة او ركوع او سجدة او نحو ذلك فانك تتداركه تتداركه اذا لم يحل بينك وبينك بينه ركوع لم ترفع من الركوع كنت قائما او راكعا يمكنك الرجوع. فإذا حال بينك وبينها ركوع تلغي ما سبق وتجعل هذه الركعة مكان السابقة الا في شيء واحد فيه تفصيل عندنا في المذهب وهو ترك الركوع. لو فرضنا ان احدا في الركعة السابقة لم يركع نسي الركن كوعه اصلا وسجد فكيف يمكنه ان يتدارك الركوع لم الركوع هو الذي تركه وسجد السجدة الاولى والثانية ذكر انه لم يركع لم ياتي بالركوع فهل يمكنه تداركه؟ نعم يمكنه تداركه ما لم ينحني ركوعي في الركعة الموالية الركوع وهاداش يستثنى عندنا في المذهب يمكنه ان يتداركه الا اذا انحنى للركوع في الركعة الموالية يعني انا ساجدا هذا كان فذا منفردا كان ساجدا السجدة الاولى او الثانية او قائما للقراءة في الركعة الموالية. وتذكر انه لم يركع في الركعة السابقة يرجع للركوع ويركع ويأتي بما بعده. يتداركه. لكن ان انحنى للركوع قال الله اكبر وركع في الركعة موالية فانه يلغي تلك الركعة ويجعل هاته مكانا بمعنى لا يمكنه ان يتدارك الركوع. قال الامام خليل في المختصر مشيرا لهذا ومنبها عليه قال رحمه الله وبترك ركن وطال كشرط او كانت من جنس افعال الصلاة وكثير منهم في الرباعية مثل اربعة اربعة مسلها اربع ركعات حسبو نعم يكون واجبا حينئذ نعم واجب واجب وهذا قول ذكرناه قلنا بعضهم قال بي وتداركه ان لم يسلم. اذا وبترك يتحدث رحمه الله عما يبطل الصلاة. قال مما يبطل الصلاة ان يترك المصلي ركنا وطال الزمن ترك ركن ونسى سلم وخرج من المسجد وطال الزمان عاد دكر انه راه ديك الصلاة الفلانية لم يقرأ فيها الفاتحة ولم ركع ترك ركنا وطال الزمن بعد الانفصال من الصلاة كشرط كمن ترك شرطا شخص لم لم لم يتطهر صلى بلا وضوء صلى بغير طهارة قال وتداركه الآن غيتكلمو على كيفية متى يمكنك ان تتدارك الركن فاتك الركن متى يمكن؟ قال وتداركه ان لم يسلم ولم عقد ركوعا وهو رفع رأس تدارك الركن يكون اما قبل السلام ان لم يسلم ولم يعقد ركوعا شمعنى لم يعقد ركوعا بان لم يرفع رأسه من الركوع في الركعة الموالية لانه سبق لنا قول بن القاسم ان الركعة تنعقد بالرفع من او هو فسرها هو والخليل رحمه الله على غير عادته قال ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس شناهو وهو؟ اي عقد الركوع يكون برفع الرأس من الركوع قال الا شنو مستتنا؟ الا لترك ركوع فبالانحناء الا شيء واحد يمكن تداركه ولو رفع رأسه من الركوع. قال الا تركع الا لترك ركوع. فمن ترك ركوعا فانه يتداركه في الركعة ما لم ينحني لركوعها قبل الانحناء لركوعها يمكنه ان يرجع للركوع فاذا انحنى لركوعها فيلغي تلك الركعة ويجعل هاته الثانية مكانه مكانها لكن وقع عندنا خلاف في المذهب في بعض الأركان الركن الذي وقع فيه الخلاف عندنا في المذهب هو قراءة الفاتحة. وهذا الخلاف الذي وقع عندنا في المذهب الخلاف فيه اه اقصد في كونه يجبر بسجود السهو ام لا؟ واش الفاتحة اذا تركت تجبر بسجود بسجود السهو ام لا خلاف هذا الخلاف مبني على امر قد اشرنا اليه قبل وهو هل الفاتحة يجب قراءتها في كل ركعة اه انما هي بدل عن الظهر فتاهي غنقولو فيها نفس ما قلنا في الصلاة السفرية بمعنى انها لا تبطل الا بزيادة اربع ركعات قال والكثير في المغرب ركعتان على الاصح من ركعات الصلاة او انها واجبة في الجل. سبق لنا الاشارة لهاد الخلاف فعندنا قولان القول المشهور انها واجبة في كل ركعة تصلي الظهر الفاتحة واجبة في اربع مرات في كل ركعة. ركن في كل ركعة من الركعات القول الاخر وهو الذي اشار اليه الشيخ هنا راه ابي زيد ذكر الخلاف ان الفاتحة ركن في جل الصلاة شمعنا في جل الصلا مثلا الى كانت الصلاة رباعية فجلها هو تلاتة الركع فإيلا قراها فتلاتة الركعات وما قراهاش فركعة على هذا القول صحت صلاته يجبر ذلك الترك بسجود السهو تركها فواحد الركعة يسجد قبل السلام ولا شيء عليه. هذا على القول بأن الواجب الجلو غيجي معنا ان شاء الله ذكر الخلاف. الشاهد اه انها القول التاني كيقول اهله واجبة في الجل من المالكية عندنا واجبة في الجل. اذا الا كانت رباعية يقرأها في ثلاث ركعات. الى كانت الصلاة صلاة مغرب يقرأها في ركعة الى قراها في ركعتين فقد اتى بالجلي اما ان كانت الصلاة ثنائية كالصبح فإن قرأها في ركعة فإن ذلك لا يجزئه حتى على هاد القول لا يجزئه لابد ان يقرأها في الركعتين اذا الجل يكون في الصلوات التي فيها اربع ركعات او ثلاث ركعات. ان قرأها في ثلاث ركعات قد اتى بالجلي. في ركعتين المغرب اتى بالجل فبناء على هذا القول يجبر ترك الفاتحة بسجود بالسهوي والى هذا الخلاف اشار الشيخ هنا راه قال الشيخ ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة اذن الشيخ رحمه الله يبين ما اشرنا اليه من التفصيل لعلي لم اكمل التقسيم قلت المتروك سهوا ثلاثة الأنواع النوع الأول ما يجبر سجود السهو والسنن المؤكدة والنوع الثاني ما لا يجبر بسجود السهو وهو نوعان ما لا يتدارك كتكبيرة الإحرام والنية وما يتدارك كسائر الأركان النوع الثالث ما لا يسجد له اصلا ولو ترك كالسنن غير المؤكدة والفضائل. فهذه لا يسجد لها. ومن سجد لها قبل السلام بطلة صلاته وضحاياه قال الشيخ ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة لانها ركن ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها ولا لترك القراءة في الصلاة كلها او في ركعتين منها. اذا هاد التفصيل ديال الشيخ بناء علاش على انه يرى الشيخ بن ابي زيد يرى انها ركن في الجلي ماشي في الكلي. ولذلك قال ولا لترك القراءة في الصلاة مفهومه ان من ترك القراءة في بعض يعني قرأ ترك الفاتحة في بعض الصلاة يجزئه هذا هو مفهوم كلامه فهو على مذهب من قام من اهل المذهب ان الفاتحة واجبة في جل الصلاة. قال ولا لترك قراءتي في الصلاة كلها او في ركعتين منها لان من تركها في ركعتين لم يأتي بالجل لم يأت بالجل او في ركعتين منها لان اكثر الصلوات فيها اربعة الركعات وبالتالي اللي تركها في ركعتين لم ياتي بالجلي لكن من اتى بها في ثلاث ركعات وتركها في ركعة واحدة لا يجوز. قال وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. لانه يعتبر نصفا. اذا ترك الفاتحة فركعة من الصبح فلم يأتي بالجل كذلك. واختلف هو قال لك الشيخ واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها من غيرها من غير من غير صلاة الصبح لأن الى ترك ركعة من صلاة الصبح هداك النصف لكن من غيرها العصر الظهر المغرب العشاء الصلوات لي فيها ربعة ولا تلاتة وترك الفاتحة تفي ركعة واحدة قال الشيخ فقيل يجزئ عنا ثلاثة الاقوال ذكرها الشيخ حينئذ ثلاثة الاقوال فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام. هذا بناء على مذهب من يرى انها واجبة في في الجل. لي كيقول الفاتحة واجبة في الجول كيقول لك يجزيء سجود السهو طيب القول الثاني وقيل يلغيها ويأتي بركعة على مذهب من يرى وجوبها في الكل يلغيها ويأتي بركعة. القول الثالث كأنه قول وسط. راعى الخلافة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى هذا قول فيه الاحتياط العمل بالاحتياط لكن مع مراعاة قول من قال انها ليست واجبة في الكل لأن ملي كنقولو يكمل صلاتو ويسجد قبل السلام اذن هذا يقتضي اننا اعتددنا اه هذا يقتضي اننا رجحنا قول من يقول بانها واجبات في الجل قلنا غير يكمل ولا يلغي الركعة السابقة يكمل ويسجد قبل السلام. فكأن قول هؤلاء قوي لكن مراعاة لقول من قال بوجوبها في كل الصلاة لأن ذاك القول يقتضي البطلان بناء على ذاك القول هاد الصلاة ما حكمها؟ باطلة لفوت ركن من اركانها مراعاة لهذا القول او قل احتياطا احتياطا قالوا يعيد الصلاة قال الشيخ وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة بمعنى ما يلغيش ديك الركعة السابقة ويجعل هذه مكانها يكمل صلاتو على ما هي عليه لكن الصلاة اش؟ من باب الاحتياط احتياطا لقول من قال بوجوبها في كل ركعة. لان داك القول يقتضي البطلان والبطلان ليس بالهين كون كان غي قول يقتضي الكراهية ولا خلاف الأولى هذا قول يقتضي البطلان ولذلك لابد من مراعاته. فقال ويعيدها احتياطا وهذا احسن ذلك. فأهل هذا القول كأنهم يرون الأرجح من حيث الدليل. من حيث الدليل هو انه يسجد قبل السلام لا الارجح من حيث الدليل انه اه انها تجبر بسجود السهو وان الصلاة تصح هذا الاقوى دليلا لكن رأوا ان القول الاخر له حظ من النظر له قوة. ولذلك قالوا بلازمه وهو اعادة الصلاة من باب الاحتياط. بعبارة اخرى بحال الا تقول القول بالبطلان احوط والقول بانها تجبر بسجود الشهر اقوى. من حيث النظر القول بجبرانها بسوس اقوى. والقول بالبطلان احوط. ولذلك قال لك الشيخ يعيد الصلاة من باب الاحتياط واش واضح؟ والا لو كان عند هؤلاء ان القول بوجوب الصلاة في جميع الركعات؟ اقوال قالوا به. علاش؟ غادي يقولوا بهاد القول هذا اذا كان سيعيد اه مطلقا لقالوا به اذن فالإعادة احتياطا لأن ذلك القول يقول بالبطلان فلاجل اه الاحتياط يعيد الصلاة. قال الشيخ بن ابي زيد وهذا احسن ذلك ان شاء الله. قال لك هاد القول الاخير هو احسن الاقوال ان شاء الله تعالى. اذا هذا ما رجحه رحمه الله. ثم قال ومن سهى عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده مرة او القنوت فلا سجود عليه النوع الثالث اللي شرنا ليه ياك ا سيدي هذه السنن غير المؤكدة ومن سها عن تكبيرة غي تكبيرة مرة وحدة اوعد سمع الله لمن حمده مرة واحدة او القنوت فلا سجود عليه بل لو سجد قبل السلام بطلت صلاته. هذا هو حاصل ما ذكره. قال خليل رحمه الله مشيرا الى مبطلات الصلاة كيتكلم على مبطلات الصلاة قال وبسجوده لفضيلة او تكبيرة ايلا سجد المصلي لفضيلة تكبيرة بطلت صلاته قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله المفروضة او النافلة علامات لزيادة سواء كانت من غير اقوال الصلاة كالتكلم الزاهية او كانت من جنس اثار صلاتك الركوع والسجود على جهة وقيدنا الزيادة باسيرة افترازا من الكثيرة فانها مفرطة. على وجه السنية علاش؟ لان السجود بعدي. السجود اللي فيه خلاف السجود القبلي نعم قال وان كانت من غير اقوال الصلاة كالكلام نسيان. وفي الطراز وجوب البعدي فصل قال على حسب ان كانت تتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب لتوقف صحة الصلاة عليه نعم واجب هدا هو المشهور والكثير منهم في الرباعي. قال والكثير منه في الرباعية مثلها اربع ركعات. لان الشيخ قيد الزيادة باليسيرة قال من زاد زيادة يسيرة. طيب شنو هي الزيادة الكثيرة بالنسبة اه للزيادة اللي كتكون من جنس افعال الصلاة. ما التي لا تعتبر يسيرة هي التي تكون متل مثل الصلاة مثل عدد ركعات الصلاة كأن يصلي الظهر اربع ركعات ويزيد اربعا ان يصلي الصبح ركعتين ويزيد ركعتين والمغرب اختلف كما سيأتي في قيل ركعتان وقيل لا تهو ثلاث ركعات او يذكر الشيخ قال والكثير منه في الرباية مثلها اربع ركعات على ما شهر ابن الحاجب ومذكوره نعم. وفي بطلانه. ومتبوعه اي شيخ شيوخ ابن الحاجب الذين اتبعهم ومتبوعه اي متبوع ابن الحاجب وشكون المتبوع؟ هو الشيخ اذا المقصود الاشياخ ديال ابن الحاجب الذين اتبعهم ابن الحاجب قال وفي بطلانها بنصفها قبل ان تقي ترفض وقيل لا ترفض نعم تشعر من الارض وظاهر المختصر الثاني والكثير نعم ظاهر المختصر الثاني انها لا تبطل الصلاة ويسجد ويساوي يسجد السجود البعدي لانه زاد يسجد بعد السلام والكثير؟ والكثير في الثانية في الثنائية لا لعله تصحيف في الحاشية لأنه ماشي ضروري يكون الحاشية هي الصواب تقدر تكون الحاشية غلط والفوق والكثير في الثناء. اه قال المحشية قيدها قال لك اي غير السفرية ثنائية غير سفرية واما السفرية فلا تبطل الا باربع اذن الى واحد صلى الظهر في السفر ركعتين متى تبطل؟ اذا زاد اربعا باعتبار الاصل اعتدادا بالاصل قال مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على انها فرض يومها الجمعة. فإن قلنا الجمعة وبزيادتهما. قال المحشي ضعيف هذا قوله ركعتان على الأصح. قال لك ضعيف والمعتمد ان الثلاثي تكال الرباعية لا لا تبطل الا بزيادة اربع ركعات محققات اذن الثلاثية يختلفوا واش يلحقوها بالصبح ولا يلحقوها بالظهر والعصر؟ واش تلحق بالثنائية ولا تلحق بالرباعية ثقيلة الحقوب الثنائية فإن زاد ركعتين على المغرب بطلت صلاته. وقيل بالرباعية فإن زاد ثلاثا لا تبطل صلاته حتى يزيد اربعا قال الشيخ نعام نعم بمعنى لا شك في ركعاتها محققات ليس في آآ في ركعاتها شك. اما الى كان شاك واش تلاتة ولا ربعة ولا جوج ولا هذا فلا. حتى يكون حقيقة من انها اربع مفهمتش لم افهم السؤال اصلا على المقصود او زيادة لما سيجبر به الصلاة هي نصر الكعبة بارك الله فيك ايه كذلك نفس لا في الركعة التي زادها نفس التفصيل لأنه راه مازال داخل في الصلاة. لكن في السجود السهو كيف في سجود السهو اخرى او سجدة اهاه فليزد سجدة اخرى غنعملو بالقاعدة عندو شك يبني على اليقين فعندو شكوى سجد وحدة ولا جوج غيبني عل اليقين ويجعلها واحدة ويزيد الثانية ويسلم. يعني السجود اي يعتبر من الصلاة في الجملة واخا في الجملة هي الا هو حكمها على ما فهمت انا كيف يعتبر ركنا مم يعتبر السجدة هنا ركن او لا راه سوسة ودكرنا الخلافي قلنا على وجه السنية وقيل على الجنون من الفصالة الا كانت صحة الصلاة تتوقف عليه فهو واجب وان لم تكن تتوقف وعليه فهو سنة فيه تفصيل سجدة واحدة وقامة انه سجد سجدة يعيد سجود السهو ان كان بعديا يعيده. وان كان قبليا نفس التفصيل اللي ذكرناه. انا وظاهر قوله يتشهد لهما بين سجدة من بعدي انه لا يتم ارفع صوتك مزيان ارفع والمشهور افتقاره الى الاحرام ويكتفي بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة النوم شنو المقصود بالاحرام؟ المراد بالاحرام هنا هو النية على ما يستفاد من بعض شراح شراح خليل اذن المقصود بالإحرام اش النية يعني ان ينوي التكبيرة كبيرة السهو هذا هو المقصود مواضع ماشي مراد رفع اليدين ولا كذا لا ان ينوي تكبيرة يستأنف بها سجود السهو يستأنف بها سجود السهو. قال لأنه الآن علاش؟ لأنه راه سلم الى لاحظتو راه سلم السلام عليكم فكأنه خرج من الصلاة ولذلك اش اه اذا اراد ان يكبر للسجود البعدي ينويك انه سيستأنف اه سجودا مستقلا وان كان هو تابعا وتابعا. ولهذا سموه سماوه هذا التكبير بتكبيرة الاحرام اذا فينوي ان يحرم للصلاة قال من التشهد يسلم منهما. قال والمشهور افتقار الى الاحرام. ويكتفى بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الهو. الهوي للسجود واضح؟ هاد التكبيرة لي هو نوى بها الإحرام اي استئناف السجود البعدي الله اكبر نوى وبذلك استئناف السجود هذا يغنيه عن تكبيرة الإنتقال يكبر بديك التكبيرة مباشرة يهوي للسجود يقول الله اكبر ويسجد ميحتاجش لتكبيرة اخرى للهو وضع قال وبعد فراغه؟ وبعد فراغه من التشهد يسلم منهما اي بعد السجدتين نعم وكل سهو في الصلاة سهاه الامام او الفجر او المأموم في بعض السور بنقص يعني بنقص سنة مؤكدة فليسجد له اي بالسهل. ها هو الشيخ قال فليسجد سجدتين ولو كثرت السنن المتروكة. وحكمه السنية بمعنى لو ترك خمس سنن او ست سنن يسجد قبل السلام سجدتين وانتهى. وحكمه على الاقوال الثلاثة. وحكمه السنية هذا المشهور. وقيل واجب وقيل تفصيل ان كان عن ثلاث سنن فواجب وان كان عن اثنتين فسنة من قال وانما قيدنا النقص في كلامه بسنة لانه سينص على انه لا يسلب ولا سنة ولا فضيلة. نعم. والسنن المؤكدة التي يسند لها ثمانية. يسجد لها؟ التي يسجد لها ثمانية الاولى قراءة ما زال على ام القرآن في الفريضة ويسجد لترك ذلك فيها لا النافلة على ما فيها. لان را دكرنا امس الفرق بين اش؟ الفريضة والنافلة في سجود السهو. في خمس مسائل. را تا المحشي اشار اليها هنا المسائل الخمس شفتوها تما عندكم قال لك والحاصل ان النافلة كالفريضة الا في خمس مسائل السر والجهر والسورة تغتفر في النافلة دون الفريضة الرابعة اذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في النافذة بخلاف الفريضة الخامسة اذا نسي ركنا من النافلة وطال او شرع في صلاة مفروضة مطلقا او نافلة وركع لا شيء عليه بخلاف الفريضة فانه يعيدها قال الثالث علامة المختصر ايضا بان يأتي بالسر بان يأتي بان يأتي بالسر بدله فيها نعم بدله في هاء في النافلة ثابتة الاصرار في محله الرابعة التكبير سوى تكبيرة الاحرام الخامسة قول سمع الله لمن حمده كان ينبغي ان يكرر يقول لك اذا تكرر ماشي مرة واحدة او المحشنة عليه قال فانه يسجد لترك تكبيرتين وقال يجري فيه ما جرى في الذي قبله يعني سمع الله لمن حمده التكبير هذا اللي قال الشيخ متى يسجد له؟ اذا ترك تكبيرتين فأكثر الخامسة قوله سمع الله لمن حمده السادسة والسابعة التشهد الاول والجلوس له الثامنة التشهد الاخير ولا يسجد لغير هذه الثمانية نحسبك انا كنت باغي نبه عليها قال الثامنة التشهد الاخير قال انظر كيف يتصور السجود القبلي بترك بترك التشهد الاخير بمعنى ان ذلك بعيد جدا ان يسجد احد قبل السلام لتركه لأن دابا كنتكلمو على السنن المؤكدة. يعني لي اذا تركها المصلي يسجد لها قبل السلام ودكرنا منها التشهد في الأخير فقال الموحشي بعيد جدا وقوع هذه السورة. واحد سجد قبل السلام لترك التشهد الاخير. واش وضعها اه ويمكن ان يجاب عنه بانه اه وان سجد بعد السلام فانه ينوي بالسجود بعد السلام سجودا قبليا يتدارك وضع مثلا شخص قام من السجدة الثانية في في الركعة الأخيرة من الظهر ولا عصر ولا كذا ولما جلس مباشرة سلم قام من التشهد فبمجرد جلوسه قال انت شنو السلام عليكم نسي ان يتشاهد فلم فتذكر الان انه لم يتشهد فيسجد هاد السجود الذي سيسجده يتدارك به السجود القبلية لقرب الزمان وراه في النية قبلي يقضي السجود القبلية هو غيسجد بعد السلام ويقضي السجود القبلي الذي فاته. لكن ان يسجد قبل السلام لتركه للتشهد هذا لا يمكن تصوره. لانه ان جلس الان. ودكر انه لم يتشهد غنقولو ليه تشهد خاصك دابا تشهد. عوض ان تسجد قبل السلام تشهد وضع بمعنى يسجد قبل السلام عوض ان يسجد فليتشهد واحد جلس قال مع راسو التشهد سأسجد خمس واتشهد الآن انت الآن جلست لماذا جلست انت جالس للتشهد؟ اي تشهد نسيته؟ التشهد ديال هاد الجلوس؟ لأنه ما كاينش زمن بين السجود والآن هذا قام من السجدة اذا قام لا يلزمه التدارك هذا شخص نسى الصلاة في اول الوقت ودكرها في وسط الوقت. ومازال عندو الوقت ما لازموش ديك الساعة يصليها واضح؟ يخلي بلاتي تا يقرب الوقت يخرج ان شاء ان اراد ويصليها له ذلك من السجدة لا يخلو حاله من امرين اما ان يتشهد واما ان يسلم. واحد من الجوج قام من السجود اش غادي يدير في السجدة؟ اما انه غيتشهد ولا عاد يسلم فإذا اذا ترك التشهد وأراد ان يسجد له اذا اذا اراد ان يسجد قبل السلام لماذا سيسجد؟ لترك التشهد اذن ها هو الآن تذكر التشهد فيجب ان يتشهد لانه لم يسلم. ولذلك الشيخ قال انظر كيف يتصور السجود قبلي بترك التشهد الاخير بمعنى سورة بعيدة كيف تحصل ذلك لم يتشهد او غيسجد قبل السلام عوض ان يسجد يتشهد واش واضح لكن يمكن ان يقال اذا تذكر بعد السلام فانه يسجد سجودا في السورة هو بعد لكن يتدارك به القبيل يقضي به القبلية ينوي به القبلية نعم نعم في ثلاث سنن اه نعم نعم ايوا هو كذلك لكنه الدار مع قرب السلام ايلا سلم تذكر حنا قلنا ماشي طالت الزمان لما سلم تذكر مباشرة فيجبر به ما فاته لانه تذكره في الزمن القريب الو ولا يسمح لغير هذه الثمانية. فإذا نقله في التوضيح عن المقدمة وذكره في مختصره وذكر اه رجلها وذكر في مختصره انه لا يسجد لترك تكبيرة. وذكر في مختصر انه لا يسجد لتركه لترك تكبيرة واحدة واخونا آآ ونحو قول معطوف عليه. ونحو قولي سمع الله لمن حمده. وترك متعقبة نعم قوله لا يسد لترك تكبيرة واحدة صحيح ونحو قول سمع الله لمن حمده صحيح ولكن وترك تشهد واحد غير مسلمة قال المحشي ليس بمسلم والمعتمد انه يسجد لترك التشهد الواحد على ما صرح به عديد الاجور في شرحه على خليفة. وهاد هاد الكلام ديال هنا وترك تشهد واحد هو نفس ما عند ابن ابي زيد رحمه الله لما قال او تشهدين بناء على ان التشهد الواحد لا يجلب التشهد الواحد آآ كالتكبيرة وك سمع الله لمن حمده تحميدي وبناء على ذلك فلا يسجد الا اذا ترك تشهدين لكن المشهور ان التشهد الواحد راه فيه ثلاث سنن من قال قال شيخنا. قال شيخنا. وهذا والله اعلم اذا ترك لفظه ولم ترك لفظه ولم يترك الجلوس له. هم. واما لو تركه بمعنى ارادوا ان يتأولوا كلام الشيخ خليل. قال لك الشيخ خليل كيقصد ترك لفظ التشهد ولم يترك الجنس بمعنى كلاس. جلس مدة طويلة يمكنه التشهد فيها وساها لم يتلفظ بشيء قام من من السجود وجلس للتشهد ولما جلس للتشهد ساعة قد يقع الإنسان هذا يجلس مدة طويلة ساعة وهاد المدة اللي جلسها ممكن ان يأتي فيها بالتشهد لكن لم يأتي بلفظ التشهد اذن الجلوس للتشهد ها هو جابو وفاته قال لك فلعل الشيخ خليل يقصد هذه السورة انه ترك غي التشهد والجلوس قد اتى به قال الذي قبل السلام انما يكون اذا تم تشهده اما بعد ان تم بعد ان يخرج من السجدة. ثم ثم اذا تم تشهده ثم ثم بعد ان يفرغ من السجدتين يتشهد على النشور. ثانيا ثانيا غيتشهد المرة الثانية ان السجود البعدي هذا قال ووجهوا ان من ووجهوا ان منسب ان من سنة السلام ان يعقوب التشهد نعم هذا السجود القبلي السيد هذا القول الأول القول الثاني وقيل لا يعيد وهو مروي عن مالك ايضا. نعم واختاره عبدالملك لان سنة الجلوس الواحد لا يتكرر في هذا التشهد مرتين ومن نقص من صلاته شيئا اختاره عبد الملك من هذا وانا عبد الملك نعم هو ابن ماجيش قال ومن نقص؟ ومن نقص في صلاته سأل شيئا من السنن المؤكدة ومع ذلك زاد شيء فيها زاد فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه سجد له قبل السلام ايضا مثل ان يترك التشهد والجلوس له ويزيد شدة نعم وما ذكره الشيخ في من التفصيل وما ذكره الشيخ من التفصيل من انه يسجد بالنقص فقط قوله مع زيادة قبل السلام كويس لزيادة فقط بعد السنة. نعم. وعن الشافعية قبل السلام الملتقى. نعم. وعن ابي حنيفة حنيفة سباته المطلقة. مهم. ودليلنا على الزيادة ما صح انه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ركعتين اليدين فقال كثرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت الى الى ان قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين بعد التسليم وهو جالس ودليل النقص ما صح عنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام من الركعتين او الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس اتصل بسجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. نعم. قال ابن عبد السلام ثم غلب النقصان على الزيادة اذا اجتمع. نعم من نسي ان يسجد سجود السهو البعدي الذي يفعله بعد السلام ثم تذكره فليصمد متى ما تذكره وان قال ذلك. اي ما بين تدبره والسلام من الصلاة لان البادية ترغيب للشيطان تناسب ان يسجد وانجازه وظاهر كلامه في المدونة انه يأتي به ولو كان في وقت ما. وظاهره ايضا انه ان ترتب في من الصلاة من صلاته لا يرجع الى الجامع ومذهب والمذهب على ما قال التابعي. كاد لي والمذهب على ما قال التازني يرجع نعم. وظاهر مختصر اختصاص الرجوع من قبله دون البادية. هم اذن قال لك ظاهر كلام الشيخ فائدة الفائدة الاولى انه يأتي به ولو في وقت نهي يعني اذا تذكره ولو فوقتناه يأتي به وظاهره ايضا ان ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع الى الجامع. قال لك وظاهر المختصر اختصاص الرجوع بالقبلي دون البعدي بمعنى انه ان كان السجود قبليا رجع والا فلا قال المحشي وهو المعتمد هاد الظاهر ديال المختصر هو المعتمد الى فلما اه قال التادلي من انه يرجع مطلقا. قال وظاهر المختصر التفصيل. ان كان قبليا يرجع للجامع والا الى قال الجامع اللي صلى فيه الجمعة يرجع ويسجد فيه قبل السلام. اه. ويسجد يتدارك السجود قبله ويسلم نعم قال لك قال لك الشيخ هنا اعلم ان السجود القبلية لابد ان يفعل في الجامع الذي اديت فيه الجمعة. كما لو فاتته الركعة الاولى من الجمعة وقام قضائها الى قضاء تلك الركعة فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الامر فإنه يرجع لجامع الذي صلى فيه هذا بالنسبة للقبلي واما البعدي ما لو تكلم ساهيا او زاد ركعة سهوا ونسي السجود حتى خرج من المسجد فإنه يسجد في اي جامع اذا تقرر ذلك فقول الشارح اختصاص الرجوع اي الرجوع الى الجامع الذي صلى فيه وانما كان هذا ظاهر المختصر لانه قال وبالجامع في الجمعة في سياق الكلام في السجود قبلي تنبيه ظاهر المتن سواء ذكره في صلاة ام لا هادي مسألة مهمة تا هي اه لو فرضنا ان احدا فاته سجود قبلي ولا بعدي ولا كيفما كان وتذكره داخل صلاة داخل صلاة اخرى. كان صلى الفريضة قايمين في النافلة تذكر انه آآ عليه سجود سهو من الصلاة السابقة قبلي او بعدي. فانه يتم صلاته وآآ يسجد بعد الصلاة لا يقطع الصلاة واضح؟ والصور اربعة اما ان يفوته سهو اما ان يكون عليه سجود سهو من فريضة ويتذكره في فريضة او من فريضة ويتذكره في نافلة او من نافلة ويتذكره في نافلة او من نافلة ويتذكره في فريضة. في الصور كلها يتم صلاته ويسجد حتى يكمل صلاتو اللي كيصلي سواء كانت نافلة او فريضة ويسجد سجود السهو بعد ذلك نعام ولو كان قبليا نعام نعم ان ترتب على تركها ثلاث ثلاث سنن نعم وطال الزمان فهذه صورة مستثنى لكن فيما عدا ذلك اه يتداركه بعد ذلك حتى يتم عاد يتداركه. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله هنا ظاهر المتن سواء ذكره في صلاتهم لا وهذا لا يخلو من اربعة اوجه اما ان يكون من فرد فيذكره فرد او من فرد فيذكره في نفل او من نفل يذكره في نفل او من نفل فيذكره في فرض. والحكم في ذلك كله يتم ما هو فيه ويسجد وبعد فراغه مما هو فيه الا في الصورة اللي اللي ذكرنا انه ترتب عليه ثلاث سنن نعم قال كانت منذ السهو الذي نسيه قبليا ان يفعل قبل السلام قبل السلام سجد اذا سجد اذا تذكر ان كان تذكر له قرينا من انصرافه من الصلاة واذكره غير محدود عن المولى وانما هو راجع الى الروح وكذلك الحب. فما يقال قريب فهو قريب وما يقال بعلمه. واما اذا تذكره وما شك فيه لاحظوا مثلا عندنا بعض الصور وهذه مسألة قد تفيد في هذا الباب لأن قال لك الضابط هو العرف ما يقال فيه قريب قريب ما قالوا في وما وقع فيه شك واش هو قريب ولا بعيد فدائما اذا وقع الشك فإنه يحمل على البعيد متى وقع الشك يحمل على البعيد؟ اذن لاحظوا كتكون عندنا بعض الأجزاء الأولى ما حكم هاد هاد الفصل من كذا الى كذا؟ هذا قريب اتفاقا وهاد الفصل من كذا الى كذا هذا قريب الفصل تتوقف فيه الله اعلم واش هو داخل في القريب ولا في البعيد. اذا شككت فهو من البعيد احتياطا. اجعله من البعيد. الذي يعتبر قريب من هو الذي يكون قريبا بلا شك في العرف بلا شك هو قريب. وضع المعنى مثلا شخص يلاه سلم السلام عليكم السلام جلس يأتي بالأذكار او قام يصلي ركعتين فتذكرا هاد وهو مازال في مكانه الذي صلى فيه في المسجد وما زال الفصل يسير. آآ هذا يعتبر قريبا ام لا يعتبر قريبا بلا شك. لكن جلس مدة طويلة في المسجد قرأ خمسة احزاب مثلا في مكانه الذي هو فيه في المسجد كان مثلا يريد الجلوس في المسجد الى الصلاة المقبلة فصلى وقرأ مثلا خمسة احزاب وعاد تذكر فهل هذا الفصل يعتبر طويلا ام يسيرا قد يقع فيه شك ربما يكون قريب ربما يكون فإن وقع شك يحمل على البعيد احتياطا. اذن كل ما كان قريبا بلا شك فله حكم قريب وما كان بعيدا بلا شك بحالاش بعيدا بلا شك. واحد صلى وخرج من المسجد وجات الصلاة الاخرى وعاد تذكر هذا يعتبر بعيدا بلا خلاف بين الناس فهذا بعيد لكن عندنا واحد الصورة بين المتفق على انه بعيد والمتفق على انه قريب وهي المشكوك فيها واش هي لها حكم القريب ولا لها حكم البعيد احتياطا تحمل على على البعيد اه نعم تبطل الصلاة اه سواء كانت فريضة او نافذة يقطعها ويأتي واما ان درجة هذا ان طال الزمن ياك كتقصدي ان طال الزمن ماشي عين قاروبة اه ان طال الزمن اما ان قرب الزمان فلا يتم صلاته اذن لاحظوا هاد المسألة هادي باش الآن واحد فاتته ثلاث سنن فأكثر في صلاة سابقة ويالاه سالا السلام عليكم السلام اتى بالأذكار قام يصلي اه فريضة مثلا كان جمع في سفر كان جمع صلاتين ولا في المطر جماعة. قام يصلي فريضة او نافلة والزمان ما زال قريب. لم يطول الزمن نحيدو شنو هو الضابط؟ والصلاة الأولى بطلت ولا لم تبطل؟ هذا هو الضابط الى كان طال الزمن لأنه اذا طال الزمن بطلت الصلاة السابقة فإلى بطلات الصلاة السابقة تبطل الصلاة الحاضرة الى ذكرها فيها تبطل الصلاة الحاضرة لأن في حكم من تذكر صلاة في صلاة من تذكر صلاة في صلاة تبطل عليه الحاضرة هذا له حكمه لكن ان كان الزمن قريبا بحيث لم تبطل الصلاة السابقة يسالي صلاتو ويسجد للصلاة السابقة فإنه ينتهي من صلاته فرضا او نفلا ويسجد للصلاة السابقة لا شيء عليه لكن ان طال الزمن بحيث بطلت الصلاة الأولى فتبطل عليه الثانية. خصو يقطعها ويعاود يصلي يستأنف الصلاة السابقة. وضعها. هم. كمن تذكر منسية في حاضرة نعم ماذا سيخضع الناس في العباد الله يجازيكم بخير قالوا لان الفريضة اكد الفريضة اكد وتلك الفريضة التي هي اكد بطلت عليه فينبغي ان يتداركها لانه في الوقت الذي تذكر انها بطلت عليه صار ذلك الوقت وقتها له حكم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها متى ذكرها. فولى داك الوقت الذي تذكر بطلان الصلاة السابقة او نسيانها كان نساها. في صار هو وقت تلك الصلاة المفروضة صار هو وقتها وبالتالي يجب عليه ان يتداركها في ذلك الوقت. ان تأخر يعتبر مخرجا لها عن الوقت نعم قال اما ان برد تذكره لها ابتدأ بمعنى اعاد صلاته وجوبا. نعم. الا ان يكون ذلك السجود القبي ترتب من نقص شيء التي تقرأونها ام القرآن ولذلك هاد التفصيل اللي عند المحشي راه صحيح لأنه يتحدث هو عن قرب الزمن الزمن قريب نعم قال مم على الفور اه نعم على الفور واجبة لي على الفور ان لا يتأخر. ذلك الوقت لي تذكرها فيه هو وقتها ان تأخر كلما تأخر كان مخرجا لصلاة على الوقت لانه حينئذ صار مكلفا لما كان ناسيا لم يكن متعلقا به التكليف شرط الأداء مكانش كيسميوه هذا الفقهاء شرط الأداء عند الغفلة والنوم لا يكون العبد مخاطبا بشرط الاداء لكن ملي كتزول الغفلة ولا النوم حينئذ يصير مكلفا بشرط الاداء فاذا تأخر يعتبر مخرجا لها عنه وقتها لا اذا كان الوقت باقيا لا اشكال لان الزمن قريب حينئذ غالبا سيكون الزمن قريبا اذا كان الوقت باقيا فلا اشكال مادام مادام غادي يصليها فوقتها فهذا هذا ما كيتعتابرش اصلا مخرجا للصلاة عن وقتها مادام الوقت هو واسعا نسيها في اول الوقت لكن دكرها في وسط الوقت هي صليها في وسط الوقت والى بغا يخليها تال اخر الوقت لا اشكال هو مازال الوقت لا لا هنا تنتكلمو على طال الزمن وانه طال الزمن بحيث بطلت الصلاة الاولى. اما اذا لم يطل الزمن كان الوقت قريبا لا بالعكس يتم. يتم الصلاة اللي هو فيها سواء كانت فريضة او نافلة يتمها هانا اه فلا اشكال بها يعني الراتبة بعدا وتجزئة لا تعتصر نفلا مطلقا نفلا مطلقا اه نعم نعم موضوع على حسب قد اه يكون الوقت باقيا وقد يكون الوقت قد خرج على حسب آآ اذا كان قد صلى هو الصلاة ديال الظهر في اول الوقت يلاه دخل الوقت صلى الظهر وخرج من المسجد صلى مثلا في الجماعة وكان مسبوقا ووقع ليه السهو في الصلاة التي في الركعات لي قضاها وخرج من المسجد انفصل عنه يعني ابتعد عن المسجد وطال الزمن ماشي ديك الساعة تذكر وما زال الوقت باقيا فيعتبر الزمن قد طال عرفا مع ان وقت الصلاة ما زال مثلا في الصيف كيكون وقت الظهر طويل ووقت العصر طويلا جدا فإلى صلى في اول الوقت وخرج من المسجد ومكث مدة طويلة فقد طال الزمن والوقت ما زال فما كاينش تلازم بينهما لكنه شرع هنا كده على حسب واش الزمن قريب ولا لا دابا شنو الضابط هو وصلة للسابقة بطلت ولا لم تبطل واضح؟ واش بطلات ام لم تبطل قال واما ان بعد تذكره لها ابتلاء بمعنى اعدوا الصلاة وجوبا لبطلانها الا ان يكون ذلك السجود القبلي ترتب من نقص شيء خفيف التي تعظيم القرآن والتكبيرتين او التشهدين وشبه ذلك. نعم. كتحميدتين فلا شيء عليه. اي لا اعادة ولا سمية وفي جنات اليوتيوب وهو موافق لما في المختصر في ترك الصلاة او ترك التشهدين. اذا قال وفي الجلاب يسجد وهو موافق لما في المختصر اذا فالمختصر ترك السورة او ترك التشهدين لأنه ذكرنا ان هذا مركب من ثلاث سنن. قال المحشيون اعلم ان المذهب انه آآ يسجد لترك تشهد واحد كما يفيده كلام المواق وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له ولم يسجد حتى طال الأمر فإن صلاته تبطل لأنه مركب من ثلاث سنن لتركها وقال لتركه الجودة المترتبة عن ثلاث سنن الجلوس ومطلق التشهد وخصوص اللفظ واضح؟ قال فاولى من من ذلك لو ترك تشهدين كما في كلام المصنف. فكلام المصنف رحمه الله يحمل على انه لا يسجد للتشهد الواحد على ان خصوص اللفظ مندوب وانه ترك التشهدين واتى بالجلوس لهما بمعنى كلام الشيخ نخرجو هكدا بناء على ان خصوص اللفظ مندوب ماشي وانه ترك التشهد ولم يترك الجلوس له ما جلس كما قلنا ساهيا ولكن ما تشهدش. جلس للتشهد ولم يأتي بالتشهد. قال لانه في تلك الحالة تليس سجوده الا عن سنتين خفيفتين. لكن قد علمت ان الراجح انه يسجد لترك التشهد الواحد. فكلام المصنف مرور على غير الراجح فتدبر واعترض القرفي على هذه المسألة قائلا لا يتصور ان ينسى التشهدين لا يتصور ان ينسى اي المصلي التشهدين ويكون لهما قبل السلام لانه لا يتحقق سهوه عن التشهد الاخير الا بالسلام واضح اش بغا يقول القرافي؟ قال لك لا يتصور ان ينسى التشهدين ويكون السجود لهما قبل قبل هاديك المسألة لي قال المحشقة بالأندر كذا لأنه لا يتحقق سهو عن التشهد الأخير الا بالسلام باش كنعرفو راه تشهد ملي كيسلم راه نسى ملي كيتشهد كنقولو راه نسى التشهد ملي كيسلم كنقولو ناسي التشهد اما قبل ان يسلم فانه يتشهد اذا تذكر قال لي ان كل ما قبل آآ ما قبله ظرف للتشهد كل ما قبل السلام هو وقت للتشهد. قال والجواب ان هذا لاحظ الصورة اللي غادي يشوفها يتزورون ان هذه يتصور في الراعي في المسبوق بركعة خلف الإمام ويدرك الثانية وتفوته الركعة والرابعة اذا فاتته بعد الركعة الاولى ودرك الثانية ورعف وخرج ففافته الثالثة والرابعة مع الامام فانه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام. يطالب بالتشهدين. التشهد اللي فاتو مع الامام لي هو التشهد في الركعة الرابعة وعاد التشهد لي غادي يسلم به قال فانه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام. اذا كان ديك الركعة اصلا في التشهد ديالها ما يدركوش هو راعوف قبل ان يتشهد مع الامام في الركعة الثانية فإذا ترك هذين التشهدين فإنه يسجد قبل السلام بمعنى الى مداركش هاد التشهدين اللذين تشهدهما الإمام بعدما خلا معه هو راه دخل في الركعة الثانية مع الإمام وفاتو الركعة اللولة ورا عوفى قبل ان يتشهد مع الإمام في الركعة الثانية وخرج فقد فاته تشهدان مع الامام لانه مادركش معه الركعة الثالثة والرابعة قال فهذا هو الذي تتصور فيه هذه المسألة انه الا اذا لم ياتي بالتشهدين اللذين اه فاته لما انصرف من اجل الرعاة اذا لم ياتي بهما فيعتبر تاركا لتشهدين قبل السلام وآآ يعني يترتب عليه ما ذكر الشيخ انه ان تركهما لا شيء عليه. فانه يسجد قبل السلام وبقية مسائل اجتماعية البناء والقضاء بمعنى هنا السورة التي رآها القرافي بعيدة هي تتحقق هنا انه فاته تشهدان في صلاة واحدة باعتبار ان آآ ما فاته لما خرج لاجل الرعاة باعتبار انه لما خرج بعد الرعاف فانه يبني على ما سبق. لكن يتدارك ما سبقه مع الامام. فيعتبر كانه داخل في في الصلاة سيأتي كلامه على هذا باذن الله تعالى اذا قال الشيخ رحمه الله ولما كان قومه اذن نكتفي بهذا القول ولما كان قوله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا لا الإمام والفذ ماشي المأموم اه المأموم ذكرنا ان انها ليست ركنا في حقه عند المالكية لا في السر ولا في الجاهلية هذا غير امام والفد نعم اتفضل هذا عنده نقص وزيادة عنده زيادة الصورة التي قرأها قبل الفاتحة وعنده نقص السورة التي تقرأ قبل الفاتحة. وبالتالي يسجد قبل السلام لأن عندو نقص وزيادة. فيغلب النقص ويسوق بالسنة