﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.700
بالله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف

2
00:00:23.900 --> 00:00:44.000
والوصية التبرع بعد والوصية التبرع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين

3
00:00:44.250 --> 00:01:17.600
المرشدين  توقف على اجادة الورثة للمرشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وبعد وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي

4
00:01:17.600 --> 00:01:36.650
عطية ثم يرجع فيها ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه

5
00:01:36.650 --> 00:01:56.300
لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده

6
00:01:57.400 --> 00:02:19.800
الا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته

7
00:02:19.950 --> 00:02:44.200
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متقل عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال باب الهبة والعطية والوصية. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد

8
00:02:44.400 --> 00:03:08.050
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الباب جمع فيه المصنف رحمه الله عقود التبرعات من الهبة والعطية والوصية والوقف من عقود التبرعات الا انه افرده باب مستقل انه مختلف في احكامه

9
00:03:08.700 --> 00:03:44.200
الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة بخلاف الهبة والعطية والوصية فانه اخراج للعين من ملكه الى ملك غيره يملك بها كل التصرفات يملك بها كل التصرفات التي تثبت للمالك  لذلك افرد هذه الابواب العلمية بباب مستقل لاجل اجتماعها في بعض الاحكام او في في معظم الاحكام

10
00:03:44.450 --> 00:04:09.350
او في اصل آآ المعنى لهذه العقود وهو التبرع بدأ بالهبة لانه اوسعها حكما وهي تكون في الحياة ثم اتى بالعطية والوصية والعطية تكون في الحياة لكنها في حكم الوصية ولذلك وسطها ثم جاء بالوصية التي

11
00:04:09.450 --> 00:04:27.400
يكون فيها التبرع مضافا الى ما بعد الموت فالهبة تبرع في الحياة والعطية تبرع في الحياة الا انه يجري عليها حكم الوصية والوصية تبرع بالمال بعد الموت هذه ابواب الثلاثة

12
00:04:27.450 --> 00:04:49.500
وتعريفاتها قوله رحمه الله وهي من عقود التبرعات هذا بيان  نوع هذه العقود والجامع بينها انها من عقود التبرعات فيثبت لها احكام التبرعات ومن ذلك ان كلما جاز بيعه جاز التبرع فيه

13
00:04:50.100 --> 00:05:17.400
ومن ذلك ان التبرعات يجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع  ثمة فروقات ايظا بين عقود التبرع عقود المعاوظات مدارها على هذا آآ المعنى وهو ان عقود التبرعات اخراج المال

14
00:05:17.650 --> 00:05:38.750
او نقل الملك في العين من غير عوظ نقل الملك في العين من غير عوض هذا الجامع الذي ينتظم ابواب التبرعات وقوله رحمه الله فالهبة شروع في بيان هذه العقود ومعانيها وما يترتب

15
00:05:38.950 --> 00:06:00.750
اه وما يثبت لها من الاحكام. قال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة هذا تعريف الهبة الهبة بالاصطلاح التبرع بالمال والمال هنا يشمل كل متمول كلما يتخذها الناس مالا

16
00:06:01.050 --> 00:06:21.400
من عين او عقار او متاع او نقد او غير ذلك في حال الحياة اي ان هذا التبرع وهو اخراج المال بلا عوظ هذا معنى التبرع بذل الشيء من غير مقابل

17
00:06:23.200 --> 00:06:45.850
والمقصود من غير مقابل يعني عوض دنيوي والا فله اجر وثواب في الاخرة فقوله رحمه الله التبرع بالمال بحال الحياة اي في حالة حياة الانسان حياة تامة  مستقرة واذا قال والصحة

18
00:06:46.000 --> 00:07:09.850
ليخرج ما اذا كان في حال علة ومرض فالصحة ضد العلة وهي المرض والمقصود بالصحة هنا الصحة التي لا يخشى معها موت اما اذا كان اه مريظا مرظا آآ المقصود بالصح هنا ضد المرض والمقصود بالمرض المرض الذي

19
00:07:10.150 --> 00:07:28.650
اه يخشى معه الموت وهو ما يسميه العلماء بمرض الموت المخوف فقوله الصحة ليس المقصود به مطلق المرض انما مقصوده المرض الذي يخاف معه الموت وما هو المرض الذي يخاف مع الموت؟ ما ضابطه

20
00:07:29.000 --> 00:07:48.700
المرض المخوف ضابطه هو كل ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرب هذا ضابط مرض الموت المخوف كل ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرق فمثلا لو ان انسانا اصابه زكام

21
00:07:49.350 --> 00:08:06.600
فمات منه هل الزكام مرض موت مخوف لا لانه لا لو قيل انه مات بسبب الزكام لاستغرب هذا لكن لو قيل انه مصاب بتليف في الكبد او تليف في الرئة او ما اشبه ذلك من الامراض الخطيرة

22
00:08:06.850 --> 00:08:25.650
فان اظافة الموت اليها غير مستغرب ومثل هذا يصنف بانه مرض موت مخوف من الفقهاء من يسلك مسلك اخر بحد مرض الموت المخوف في ذكر له اه انواعا لكن ذكر الانواع

23
00:08:25.700 --> 00:08:43.900
هو من التعريف بالمثال ولذلك السديد في التعريف هو ان يثار الى ضبطه بضابط عام ينتظم كل تلك الامثلة والصور. وهو ما ذكرته اقرب ما يقال في تعريف مرض الموت المخوف

24
00:08:44.200 --> 00:09:01.550
انه ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرب فقوله رحمه الله التبرع بالمال في حال الحياة والصحة المقصود بالصحة ليس مطلق المرظ انما الصحة التي يسلم بها الانسان من مرض مخوف

25
00:09:01.650 --> 00:09:26.700
واما الامراض العارضة او الامراض التي تمتد وان كانت مخوفة لكنها ممتدة لا تؤثر على على اختيار الانسان وعلى ولا على آآ تصرفاته فانه ايضا لا تدخل في هذا الظابط فمثلا لو كان

26
00:09:26.800 --> 00:09:46.150
آآ مريظا مرظا مخوفا لكن هذا المرظ يعالجه وقد يشفى منه ولو اضيف اليه الموت لم يستغرب لكن اه مرض ممتد لا يخاف منه الموت في الحاضر في الحال فهذا تصرفاته صحيحة مثل بعض امراض السرطان

27
00:09:46.350 --> 00:10:07.550
فانها فانه وان كان مرضا مخوفا لكنه قد يسلم منه الانسان وقد يعيش مدد متطاولة لذلك لا يصنف كل انواعه ضمن المرض الموت المخوف الذي آآ يمنع صحة التبرعات و

28
00:10:08.800 --> 00:10:28.700
قوله رحمه الله والعطيان انتقال الى القسم الثاني لكن قبل الفراغ من الهبة يذكر الفقهاء الهدية وثمة اشتراك بين الهبة والصدقة والهدية والعطية العطية سيأتي في ذكر المصنف لها بعد قليل في قوله التبرع

29
00:10:28.700 --> 00:10:51.850
وبه في مرض موته المخوف لكن آآ فيما يتعلق بالصدقة الصدقة العطاء فيها ملاحظ فيه الاجر والثواب بغض النظر عن الاخذ بغض النظر عن الاخذ اما الهدية فالمقصود بها التودد

30
00:10:52.200 --> 00:11:13.650
لا الاحسان وسد الحاجة والكفاية بخلاف الصدقة الصدقة مقصود بها سد الحاجة والكفاية والحاضر الاكبر في ذهن الباذل الاجر الاخروي بغض النظر عن اي منفعة دنيوية اما الهدية فانه لا يقصد بها سد حاجة

31
00:11:14.150 --> 00:11:36.700
اخذ وانما يقصد به التودد له آآ التلطف له والاحسان اليه على وجه تحصر به المودة اذا المقصود بها التودد والتلطف هذا هو الفارق الاساس اما الهبة فالهبة عطاء قد يكون مجرد عن هذا وذاك

32
00:11:36.800 --> 00:11:54.750
وقد يلاحظ فيه حاجة الفقير قد يلاحظ فيه اه الاجر الاخروي فالهبة اه هي نوعا ما اوسع من من الصدقة آآ الهدية آآ وقوله رحمه الله العطية هذا التعريف العطية

33
00:11:54.900 --> 00:12:17.250
تبرع بها في مرض تبرع به يعني بالمال في مرض موته المخوف بمرض موته المخوف يعني حال مرضي حال مرضه حال مرض موته المخوف وقول موته المخوف قد يفهم من انه مات منه

34
00:12:17.950 --> 00:12:36.000
انه مات منه وهذا اذا مات منه فهو عطية لكن لو انه اصيب بمرض موت مخوف فنجا منه فانها تكون هبة ولذلك قال مرض موته فاراد انه قد مات من ذلك المرض

35
00:12:36.950 --> 00:12:57.100
حصل له به الموت فان لم يحصل به الموت بان يسلم ويشفى ويصح ويطيب. ففي هذه الحال تصرفه نافذ يكون تصرفه نافذا ويكون هبة لانه وان كان في حال مرضه لكنه

36
00:12:58.200 --> 00:13:18.100
عاد الى حاله السوية التي آآ يعتبر فيها تصرفاته وقد ذكرنا قبل قليل ظابط المرض المخوف في في ابان آآ الصحة والمقصود بها وبه يعني وبهذا تبين ان الصحة المقصودة في الهبة

37
00:13:18.200 --> 00:13:41.050
هي الصحة من مرض الموت المخوف وليس الصحة من كل علة ومرض اجمالا واضح طيب قال رحمه الله التبرع به في مرض موته المخوف هذا تعريف العطية ثم انتقل الى الوصية قال والوصية التبرع به اي بالمال بعد الوفاة

38
00:13:41.800 --> 00:14:03.050
التبرع به بعد الوفاة التبرع بالمال بعد الوفاة. كيف التبرع بالمال بعد الوفاة ان ان ان يوصي ان يعهد ان يأمر ان يكتب بان يتصرف في ماله بعد موته هذه الوصية

39
00:14:03.600 --> 00:14:22.350
وليس انه بعد ان يموت يتبرع لانه اذا مات انقطع عمله وليس آآ منه عمل حتى يقال ان التبرع هنا حصل بعد الموتى. مفهوم من السياق والتعريف ان التبرع في قول التبرع به بعد الموت اي ان يضيف التبرع الى ما بعد موته

40
00:14:22.400 --> 00:14:44.800
فيأمر بالتصرف في المال بعد موته هذا ما يتصل بالوصية. اذا عندنا الهبة هاي عندنا الهبة والعطية تصرف في حال الحياة والوصية تصرف بالمال بعد الموت تصرف به تبرعا بعد الموت

41
00:14:45.100 --> 00:15:06.950
وثمة اشتراك كما ذكرت بين هذه التبرعات هذه العقود وان كان كل منها يختص باحكام لكن هناك اشتراك بينها في جملة من الاحكام. فالعطية مثلا اذا صح منها اه اذا صح اه المتبرع من المرض المخوف فان

42
00:15:06.950 --> 00:15:26.250
لا تكون هيبة واذا مات تكون وصية فيشبه ان تكون العطية بمنزلة بين المنزلتين بين الهبة وبين الوصية. ان صح فهي هبة ان صح المتبرع فهي هبة. وان مات فهي وصية

43
00:15:26.250 --> 00:15:56.100
اي تأخذ حكم الوصايا  الفرق بين العطية والوصية حتى اذا مات منها انها لا يشترط لها القبول وانها عند المزاحمة يقدم الاول اي المعطى الاول على التالي هذا ما تفارق فيه العطية الوصية تفارقها

44
00:15:56.200 --> 00:16:16.350
في امران تفارقها في امران العطية تفارق الوصية في امرين. الامر الاول انه لا يشترط لها القبول بخلاف الوصية على المذهب يشترط لها القبول والقبول يكون بعد الموت والثاني انه عند المزاحمة يعني عندما تتزاحم الحقوق

45
00:16:16.600 --> 00:16:40.900
فان من اعطي بالعطية او من تبرئ من تبرع له بالعطية يقدم على من اوصي اليه ويقدم فيها الاول على التالي من دون تشريك اذا تزاحموا قوله رحمه الله والوصية التبرع بها بعد الموت

46
00:16:42.050 --> 00:16:59.100
لم يفسر مصنف رحمه الله في حكم كل بعد التعريف بل عاد الى الاجمال فقال فالجميع داخل في الاحسان والبر. الجميع يعود الى ايش الى كل هذه العقود الى الهبة والعطية

47
00:16:59.200 --> 00:17:17.100
والوصية داخل في الاحسان والبر داخل في الاحسان والبر اي انها من جملة ما يندرج في الاحسان والبر الذي جاءت النصوص حث عليه وامر به ثم بعد ذلك ذكر شيئا من الفرق

48
00:17:17.150 --> 00:17:42.900
فقال فالهبة من رأس المال الهبة غير مقيدة بحد بل من رأس المال فتجوز الهبة بجميع المال للورثة ولغيرهم فلا يقصر ذلك على الورثة دون غيرهم ولا على شيء من المال دون غيره بل

49
00:17:43.000 --> 00:17:59.300
ذاك في جميع المال ولهذا قال فالهبة من رأس المال اي له ان يتبرع بجميع ماله هذا معنى قوله فالهبة من رأس المال اي من كل المال دون تقدير او تقييد

50
00:17:59.750 --> 00:18:30.050
وقوله والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث العطية والوصية يشتركان في انهما من الثلث هذا في القدر ولغير والده هذا المستفيد المتبرع له فثمة في العطية والوصية قيدان القيد الاول

51
00:18:30.400 --> 00:18:55.650
بالمقدار والقيد الثاني في الجهة المتبرع لها. اما المقدار الثلث فاقل واما المستفيد فلغير وارث ولذلك قال من الثلث اي بقدر الثلث فاقل اي فما دون بغير وارث اي لغير من

52
00:18:55.950 --> 00:19:18.650
يرثه سواء كان من فروعه او اصوله او حواشيه او كان  بينهما عقد زوجية فلا تجوز الوصية باكثر من الثلث بما جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه

53
00:19:18.900 --> 00:19:38.350
استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ما يصنع في ماله  قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه

54
00:19:38.400 --> 00:19:54.600
يقول لو غض الناس الى الربع لكان خيرا لو غض الناس اي نقصوا في الوصية والعطية على عن الثلث لكان خيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث فقال الثلث كثير

55
00:19:55.000 --> 00:20:13.600
وما كان كثيرا فينبغي ان يقصر عنه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل في الوصية ان تكون بالخمس لانه الذي ارتضاه الله تعالى لنفسه في قوله انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فقال ارضى بما رضي

56
00:20:13.600 --> 00:20:34.900
الله به لنفسه وهذا المنقول عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه والمقصود ان العلماء في ذلك في الافضل اقوال متفقون على ان الوصية تكون بالثلث فما دون واختلفوا في الافضل فمنهم من قال الثلث لانه الاكثر ومنهم من قال انه

57
00:20:35.050 --> 00:20:47.250
الربع استنادا لما ذكر ابن عباس لان به يتحقق ما ما البعد عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير ومنهم من قال الخمس استنادا الى لما ذكرت

58
00:20:47.450 --> 00:21:10.750
قال فما زاد عن الثلث اي في الوصية والعطية او كان لوارث اي كان التبرع بن عطية لوارث او الوصية لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين هذا بيان ان ما كان خارجا عن ما تقدم

59
00:21:11.500 --> 00:21:37.100
مقدارا او جهة بان كان اكثر من الثلث او كان وارث فانه موقوف. ومعنى موقوف اي انه لا يحكم بطلانه ولا يحكم بصحته واجازته ونفوذه انما يتوقف فيه على اذن الورثة. ولذلك قال توقف على اجازة الورثة توقف

60
00:21:37.600 --> 00:21:58.750
اي لم يمضى ولم يبطل لم ينفذ ولم يمنع بل ينظر فيه الى الورثة وهم المستحقون. فيقال لهم ان مورثكم قد اوصى بما زاد على الثلث فان اجازوا مضى ما

61
00:21:59.050 --> 00:22:23.150
آآ اوصى به وان لم يجيزه رجع به الى الثلث وكذلك اذا اوصى لوارث فانه يتوقف على الورثة فان اجازوا مضى وان لم يجيزه اه رد الى بقية الورثة بطلت الوصية

62
00:22:23.650 --> 00:22:45.350
بطلة الوصية والمستند في هذا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة

63
00:22:46.900 --> 00:23:11.000
وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته الا ان الراجح انه لا بأس به ويحتج به لمجيئه من لتعدد طرقه ولشواهد تعضده من الكتاب والسنة فقول لا وصية لوارث اي لا تحل الوصية

64
00:23:11.100 --> 00:23:28.600
لوارث الا ان يشاء الورثة هذا قيد وهو دليل على ما ذكر المصنف رحمه الله من انه يتوقف على اجازة الورثين اجازوا مضت وان لم يجيزوا لم تمظي هذا في الجهة

65
00:23:28.800 --> 00:23:50.450
ومثله ايضا المقدار مثل ايضا المقدار لانه اذا توقف الامر في الجهة الى الاجازة توقف على الاجازة اجازة الورثة فكذلك في المقدار قوله صلى الله عليه وسلم فمن ثمة قول بانه لا

66
00:23:50.600 --> 00:24:07.850
لا تصح الوصية في هذه الحال ما زاد على الثلث وما كان لوارد فلا تصح الوصية فهي وصية باطلة ولا يتوقف على اذن الورثة بل تبت الوصية من اصلها ويقسم المال على الورثة

67
00:24:07.900 --> 00:24:24.150
دون نظر الى هذه الوصية الجائرة فيما يتعلق بالوصية لوارث او فيما يتعلق ما زاد على الثلث والاقرب والله تعالى اعلم هو ما ذكره المصنف وما عليه جمهور العلماء من ايقاف ذلك على

68
00:24:25.300 --> 00:24:50.050
اه اجازة الورثة وقوله المرشدين الورثة الذين بلغوا الرشد ولم يقل الورثة البالغين لان البلوغ وصف قد لا يرافقه الرشد ولذلك قال المرشدين اشارة الى ما ذكر الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

69
00:24:51.250 --> 00:25:09.700
حصل البلوغ فان انستم منهم رشدا فوصف زائد على البلوغ تدفع اليهم اموالهم ولذلك لا يكون التصرف جائزا الا اذا كان من راشد وهو من يحسن التصرف في المال فقوله

70
00:25:10.300 --> 00:25:30.050
توقف على اجازة المرشدين اي الذين يحسنون التصرف في المال والبلوغ بالتأكيد شرط في ذلك شرط في ذلك اه قوله رحمه الله وكلها اي ما تقدم من عقود التبرعات من الهبة

71
00:25:30.300 --> 00:25:59.900
والعطية و الوصية يجب فيها العدل بين اولاده اي يجب يلزمه التعديل بين اولاده اما الوصية فالعدل فيهم ان يتركهم كما قسم الله تعالى بينهم المال ولذلك لا يصح ان يخص وارثا دون وارد فليس له

72
00:25:59.950 --> 00:26:24.750
ان ان يوصي لاولاده دون بقية الورثة لانهم ورثة وقد قسم الله تعالى بينهم المال ولذلك العدل فيما يتعلق بالوصية بين الاولاد الا يوصي لاحد وان يترك المال بينهم كما اوصى الله تعالى وقسم في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

73
00:26:25.500 --> 00:26:38.241
الى اخر ما ذكر جل وعلا في قسمة المواريث  اما الهبة والعطية فنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم