قال ووقع الاوليان. الاوليان مثنى مثنى اولى تقول هذه مرتبة اولى وهاتان مرتبتان اوليان لانه يتكلم على قال وهي يعني الحقيقة لغوية وعرفية وشرعية. فكم حقيقة ذكر؟ ذكر ثلاث حقائق بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه نستكمل فيه ما ابتدأناه في مجالس سابقة فيما اورده المصنف رحمه الله في جمع الجوامع فيما يتعلق بتقسيم الالفاظ ودلالاتها. مضى الحديث في المجلس الاخير الاسبوع المنصرم عن المشترك والخلاف فيه ووقوعه ومسائل متعلقة به. بقي القسم الاخير في التقسيم الذي اورده المصنف رحمه الله ابتداء لما قسم اللفظ والمعنى من حيث الترادف والتباين والاشتراك الحقيقة والمجاز بقي قسمي الحقيقة والمجاز. وقد ابتدأناه في نهاية درسنا الماضي. لكن سنعود سريعا بالمرور على اقسام الحقيقة ليكون بناء ما يتعلق بالمجازي تبعا له. اقرأ من قوله وهي لغوية وعرفية او من قوله الحقيقة لفظ استعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء وهي لغوية وعرفية وشرعية ووقع الاوليان ووقع الاوليان الاوليان. وقع الاوليان ونفى قوم ان كان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال قوم وقعت مطلقا وقوم الا الايمان وتوقف الامدين. والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية ومعنى الشرعي ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع وقد يطلق على المندوب والمباح. طيب قبل الانتقال الى المجاز انا سأعود سريعا الى ما مررنا به ايضا على ايجاز في ليلة الدرس المنصرم قال رحمه الله الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء. لا تنسى ان قسم الحقيقة والمجاز جاء قريبا من قسم المشترك ووجه الجمع بينهما او وجه الشبه ان المشترك عبارة عن لفظ يطلق على اكثر من مسمى او على اكثر من معنى تقول والقرء مثلا يطلق على الحيض وعلى الطهر. تقول مثلا العين يطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال ونحو وهذا فالذي وقع في المشترك ان اللفظة الواحدة الذي تناول عدة مسميات او عدة اشياء اشتركت في هذا الاسم لكن تناول هذا الاسم لتلك المسميات كان على وجه الحقيقة في الجميع. فلا يقال العين حقيقة في الباصرة اجاز في الجارية بل هي حقيقة في العين الباصرة حقيقة في العين الجارية المتدفقة. حقيقة في العين الجاسوس حقيقة في المال فاشتراك الفاظ المشترك في الاسم الواحد هو من باب الحقيقة. اما في الحقيقة والمجالس فهو ايضا لفظ واحد. ويطلق على اكثر من معنى الا ان اشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد ليست كلها اعلى درجة واحدة بل واحد منها يأتي على وجه الحقيقة والباقيات تأتي مجازا. ومثال ذلك لفظة اسد هي للحيوان المفترس وللرجل الشجاع. ولفظة حمار للبهيمة المعروفة. وللبليد في الفهم بحر للماء الكثير المعروف كل شيء فيه غزارة وجريان واتساع كالرجل في علمه او في حفظه او كالجواد في جريه وسرعته ونحو هذا. فاشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد تختلف عن المشترك فلما انتهى من المشترك اتى على الحقيقة والمجاز عرف الحقيقة. النقطة التي انتهينا منها هي الخلاف في الحقيقة الشرعية كثيروا من الاصوليين يقسموا الحقائق الى ثلاثة اقسام. حقيقة لغوية حقيقة عرفية حقيقة شرعية. الاتفاق واقع في النوعين الاولين في الحقيقة اللغوية وفي الحقيقة العرفية. والاتفاق الواقع فيهما بمعنى انه محل اتفاق ان الحقيقة منها ما هي لغوية يعني منشأها من اللغة ووضع اللفظ جاء من قبيل اللغة. او من قبيل العرف فتكون حقيقة عرفية وانما وقع الخلاف في الحقيقة الشرعية. والحقائق الشرعية يا اخوة المراد بها تلك المصطلحات التي تدل في الشريعة على معنى معين. هذا المعنى ليس هو المعنى اللغوي المطابق تماما لما دلت عليه اللغة مثالا بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة بالربا هذه كلها الفاظ يعرفها العرب قبل الاسلام لكنهم ما يعرفونها بالمعنى الذي جاء به الاسلام. يعرفون الصلاة بمعنى الدعاء والصوم بمعنى الامساك. والحج بمعنى القصد والزكاة بمعنى النماء والربا بمعنى الزيادة. هذا المعنى الذي كان في اللغة دلت الشريعة على معنى مختلف. فصار الاختلاف بين الاصوليين. هل هناك ما يسمى حقيقة شرعية؟ ماذا يقصدون بهذا خلافهم يدور حول احد معنيين فانتبهوا لهما. اما ان يكون الخلاف بين الاصوليين دائرا بين ان هذا المعنى معنى لغوي وان الشريعة نقلته الى معنى اخر بتغيير بتقييد باضافة بتعديل مثال الصلاة في اللغة الدعاء فجاءت الشريعة فنقلت هذا الاسم الصلاة من المعنى اللغوي الذي هو الدعاء ونقلته الى عبادة مخصوصة. فيها هيئات اقوال وافعال من بينها الدعاء لم تبتر الشريعة هذا اللفظ من معناه اللغوي تماما. لكنها نقلته وهذا النقل واضح. فانت تقول الصلاة العربي يعرف كلمة صلاة قبل الاسلام بمعنى وبعد الاسلام اصبح له معنى. هذا اذا فسرنا ان الحقيقة جاءت على باب النقل. نقلت الالفاظ من معانيها اللغوية الى معان اخرى. كذلك قل في الحج كذلك قل في الصوم كذلك قل في الربا. ولذلك في الفقه تقول في هذه المصطلحات تعرفه لغة كذا وشرعا كذا. وتلحظ عادة شيئا من التناسب بين المعنى اللغوي والشرعي. هذا اتجاه في من يفسر الحقائق الشرعية بهذا المعنى ان الشريعة ها نقلت هذه الالفاظ من معانيها اللغوية الى معان اخرى شرعية لها صلة ارتباط بالمعنى اللغوي. الاتجاه الاخر عند الاصوليين يفسر الحقيقة الشرعية بغير هذا. ما هو؟ يقول الحقائق الشرعية عبارة عن معان وضعها الشرع ابتداء لتلك الالفاظ من غير انتقاد لها من اللغة. يعني الشرع جاء بهذه الالفاظ فوضعها هكذا فحقيقة شرعية بمعنى وضع شرعي ان الشريعة وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى. هذا المعنى انا الثاني يختلف عن المعنى الاول كما ترى. السؤال فيما سيناقش الان وعرظناه بايجاز في منتهى الدرس الماظي. هل والخلاف حول المعنى الاول او الخلاف في المعنى الثاني هما اتجاهان عند الاصوليين الذي مشى عليه المصنفون رحمه الله انه بالمعنى الثاني لانه قال في نهاية الكلام ومعنى الشرعي او الشرعية يعني الحقيقة الشرعية ما لم يستفد اسمه الا من الشرع يعني نعم ان الشرع ابتداء هو الذي وضع المعنى لهذا اللفظ وعلى كل فلو نقبت في كتب الاصول ستجد الخلاف احيانا يدار حول المعنى الاول واحيانا حول المعنى الثاني فالان اذا انتبهت الى هذا حاول ان تنزل المذاهب والاقوال الاتي ذكرها على هذا الخلاف اذا تعال وابحث في في فهم الاصوليين. هل يتفقون على ان هناك ما يسمى بالحقيقة الشرعية قبل ان تورد الخلاف حاول ان تفهم محل الخلاف. لانهم يقومون نفوا ان كانها وقوم نفوا وقوعها وقوما اجازوها مطلقة وقوم اجازوها الا في الايمان. هذا الخلاف يدور حول ماذا؟ حول الحقيقة الشرعية. ما معنى حقيقة شرعية؟ معناها ان الشرع جاء الى الفاظ فخصها بمعان خاصة بها. لا عهد للغة بها من قبل. هذا معنى والمعنى الاخر هي معان موجودة في اللغة من قبل. فجاء الشرع فنقلها الى معان اخر. وجعل لها خصوصية في المعنى فهو من باب النقل من من دلالة كانت العرب تعرفها بلغتها الى دلالة اخرى جاءت الشريعة بها فالمذاهب التي اوردها المصنف رحمه الله هنا في المسألة كما سمعتم في قراءتها قبل قليل ستة مذاهب بما فيها الرأي الذي رجحه المصنف قال رحمه الله نفى قوم ان كان الشرعية هذا المذهب الاول نفي الامكان ماذا يقصد بالامكان؟ ماذا يقصد بالامكان؟ ان كان وقوع الشرعية ان كان ايش طيب لاحظ المذهب الثاني قال والقاضي وابن القشيري وقوعها يعني نفوا وقوعها. ما الفرق بين نفي الامكان في الوقوع ان ينفي الامكان العقلي. المذهب الاول نفي للامكان العقلي. والثاني نفي للوقوع للوقوع الشرعي. فالمذهب الاول يقول لا يمكن عقلا ان يوجد هناك ما يسمى بحقيقة شرعية يأتي الشرع بالفاظ لها معان منبتة عن دلالة اللغة ولا علاقة لها باساليب العرب ولغة العرب. هذا القول مذهب ضعيف ولذلك استنكره بعض الاصوليين. ولاحظ هنا لم ينسب الى احد بعينه. قال نفى قوم نسب في بعض كتب الاصول الموسعة كبعض المرجئة وبعضهم ينفي ان يكون اصلا مذهبا لشدة ضعفه وشذوذه لكنه قول وقيل. المذهب الثاني المنسوب الى القاضي ابي بكر الباقي اللان وابن القشيري كما مر ايضا نفي الوقوع. والمقصود بنفي الوقوع انه لا يوجد لا يوجد بهذا المعنى حقيقة شرعية عجيب طيب والصلاة والزكاة والحج؟ يقول هذه حقائق لغوية. حقائق لغوية استعملت مجازا في معنى الصلاة بالعبادة المعروفة. والزكاة بمعنى العبادة المعروفة والحج بمعنى العبادة المعروفة فيعتبر ان المعاني الشرعية هي مجازات لغوية. يقول نحن ما خرجنا عن اطار الحقيقة ها ما خرجنا عن اطار الحقيقة اللغوية. ولم يقع شيء يسمى بالحقيقة الشرعية. فاذا قلت له طيب وهذه الالفاظ وطهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وربا ونكاح. كل هذا يقول لا لا هذه حقائق لغوية. واستعملت جاز في هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة. اذا هذا مذهب ثان منسوب للقاضي ابي بكر لباقلاني وابن القشيري المذهب الثالث عكسه تماما. وقال قوم وقعت مطلقا. قال قوم كل الالفاظ الشرعية الحقائق هي الفاظ نقلتها الشريعة او اطلقتها ووضعتها ابتداء لهذه المعاني. وقعت مطلقة يعني كل لفظ ينتسب الى مصطلحات شرعية فهي مصطلحات حقائق مستقلة عن المعنى اللغوي تتميز عنه. هذا المذهب منسوب في بعض الكتب الى المعتزلة على العموم ونسب في بعضه الى كثير من المتكلمين ونسب الى عدد كبير ايضا من الاصوليين الذين يرون ان هذا مذهب معتمد هذا الذي عليه ترجيح امام الحرمين والامام الرازي خلافا لما سيذكره المصنف بعد قليل. فما رجحه رويني وما رجحه الرازي ان الحقيقة الشرعية وقعت مطلقة وموجودة وان كل الالفاظ هذه صلاة وصيام وزكاة وحج وما له قبل قليل هي حقائق شرعية بمعنى انها منقولة او بمعنى ان الشرع وضعها ابتداء لهذا المعنى. ساتي الى محك الخلاف بعد قليل بعد ان انتهي من استعراض المذاهب. المذهب الرابع الوقوع مطلقا الا الايمان يعني الا مصطلح الايمان الا لفظ الايمان. وهذا معنى قول المصنف وقوم الا الايمان قوم معطوف على ماذا وقعت وقال قوم وقعت مطلقا الا الايمان. يعني الا مصطلح الايمان. فما به لا بالعكس يقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا الا الايمان بقي على وضعه اللغوي بقي على معناه اللغوي. وقال قوم وقعت مطلقا وقوم وقعت الا الايمان. فما به لا يزال في حيز دلالته وحقيقته اللغوية ما غير الشرع فيه شيئا ولا نقله ولا وضعه بمعنى مختلف عما كان عليه في اللغة وقوم الا الايمان. هذا الذي رجحه ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله في بعض كتبه ايضا خلافا لما نسبه اليه المصنف بعد قليل قال رحمه الله وهذا المذهب الخامس الاتي وتوقف الاميدي. وطريقة الامدي كما اشرت غير مرة انه حيث تتكافئ الادلة وتتوازى الاقوال يجنح رحمه الله الى التوقف وهو معروف بهذا كثيرا في كم؟ يتوقف عن الترجيح يشير الى المآخذ وربما حاول ان يشير الى بعض وجوه الترجيح في بعض المذاهب والاقوال ثم الى ما يضعفها او ما يجيب بها عن الادلة ويقف من غير ترجيح. تارة يصرح بالتوقف كما في هذه المسألة. وتارة يكتفي بايراد الاقوال واظهار التكافؤ ولا يعلن ترجيحه لاحد المذاهب والاقوال في المسألة وهي سمة كما قلت عرف بها الاميدي رحمه والله كثيرا في الاحكام. المذهب السادس الذي قال فيه مصنف رحمه الله والمختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية. هذا تفصيل اختاره ابن السبكي رحمه الله واشار فيه الى ان الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعية لا الدينية. وتقدم في المجلس السابق ان المقصودة بالفرعية تلك المصطلحات التي تجري على الافعال مثل صلاة وزكاة وحج. واما الدينية كما ما سماها فهي ما تجري على الفاعل لا على الفعل. كلفظة كافر وفاسق ومنافق ومؤمن. فما يوصف به الفاعل يسمى عنده حقيقة دينية او معنى ديني. وما يتعلق بالفعل يسمى فرعي وهو يرى ان الحقائق الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية. وهذا يقرب لك الخلاف وستفهم مأخذه بعد قليل. اذا هذه مذاهب ولا ننتقل عنها هو يقولون او المختار وفاقا لابي اسحاق الشيرازي والامامين. من المقصود؟ امام الحرمين الجويني والامام الرازي. نسب اليهم ما اختاره هو ورجحه ان الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية. والصحيح عند الرجوع الى ابي اسحاق وكلام الجويني وكلام الرازي ما اشرت اليه قبل قليل ان الشرازي ماذا يرجح؟ الشرازي انه يرجح وقوعها مطلقا الا الايمان. وان الرازي وان الجويني والرازي يرجحون الوقوع مطلقا فمذهبهم اوسع مما اشار اليه المصنف انهم يقولون به. فهم يرون يعني هم اقرب الى القول بالوقوع مطلقا. ابو اسحاق الشيرازي يستثني مصطلح الايمان واما الرازي وامام الحرمين فيرجحون الوقوع مطلقا كما هو منسوب الى عدد منهم. على سبيل المثال يقول آآ الامام الشيرازي ابو اسحاق رحمه الله قال ويمكننا ان نحترز من هذه المسألة يقصد مسألة الايمان. فنقول ان الاسماء منقولة يعني الاسماء الشرعية الا هذه المسألة يعني مصطلح الايمان فهو صريح بانه يرجح هذا ثم قال في اخر ويمكننا نصرة ذلك من غير ان نشارك المعتزلة في بدعتهم فنقول ان هذه الالفاظ التي ذكرناها منقولة من اللغة الى الشريعة وليس من ضرورة النقل ان يكون في جميع الالفاظ وانما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. اما الامام قال رحمه الله ايضا في بعض مواضعه وهو يرجح مذهبه قال انه آآ لم يعتد بهذا فاشار الى خلاف في مذهب المعتزلة واشار الى ترجيحه دون ان يبين رحمه الله استثناء منها. والمقصود من هذا انهم رحمهم الله يرون ترجيح هذه مذاهب خلافا لما اشار اليه المصنف. وبالتالي فيكون من تحرير الاقوال نسبتها الى اصحابها على الوجه الذي اشرت اليه. الامر في الاحكام لما نقل المذاهب قال رحمه الله مبينا توقفه واذا عرفت ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك انما هو ان كانوا كل واحد من المذهبين. واما ترجيح الواقع منهما فعسى ان يكون عند غيري تحقيقه. فيقف في مواضع ويصرح بتوقفه عن الترجيح في المسألة واختيار احد الاقوال. هذه ستة مذاهب كما سمعت بين الوقوع مطلقا وبين نفي الامكان ونفي الوقوع وبين استثناء مصطلح الايمان. هذا يا احبة احد المسائل التي اشرت غير ما مر الى ان المآخذ العقدية لها تأثير عليها في الخلاف الواقع في ميدان علم الاصول. واحد المنطلقات التي دار فيها خلاف كبير من بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام المعتزلة ومن قبلهم الجهمية والكلابية ومن جاء بعده من الاشاعرة والماتوريدية يدور حول باب عظيم في ابواب العقيدة وهو ما يسمى بباب الاسماء والاحكام. تلك المصطلحات التي ينبني على القول فيها حقائق علمية واعظم تلك المصطلحات خلافا بينهم مصطلح الايمان. وتعلمون عظيم الخلاف بين المرجئة من جهة وبين الخوارج من جهة والطوائف الاخرى الواقعة بين هذين المذهبين من طرفين في جهات متعددة. فحيث يقول فان الايمان هو مطلق التصديق. وانه يكفي الاقرار بوجود الله. ثم ينفون تفاضل الايمان ويجعلون في هذا المخلوقات كلها سواء وغلاتهم ايضا يجعلون حتى صريح من ذكر القرآن كفرهم انهم ارباب ايمان كابليس وفرعون ونحو اليمن. وفي مقابلهم الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر. ثم المعتزلة بعدهم بدرجة حيث يخرجونه من مسمى الايمان ويجعلونه بين المنزلتين ويتفقون مع الخوارج في مصيره الاخروي. وما بين هذين من مذاهب هي تعود الى تحرير هذه المصطلحات وهل العمل داخل في الايمان او ليس داخلا فيه؟ فاذا نظرت الى تحقيق المسائل وجدت الى ان ماخذها يعود الى هنا. هل مصطلح ايمان في الشريعة لما جاء الوحي ونزل القرآن وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو معنى مستقل تماما عن دلالة كلمة ايمان عند العرب بلغتها العربية قبل نزول الوحي ام هو شيء مأخوذ منه به فتلاحظ ان تأسيس مذهب المعتزلة يقام يقوم على محاولة الانفصال. وان الحقائق الشرعية لا صلة لها باللغة وانها مصطلحات جاءت بها الشريعة ابتداء او نقلتها من معانيها اللغوية الى معان اخرى ثم يحاكمون بعض التي تبنى على هذا وفاقا عليه. فاذا فهمت هذا تبين لك ايضا لماذا يرجح مثل ابي اسحاق الشيرازي؟ فيقول لك الحقائق الشرعية واقعة الا في مصطلح الايمان. ويقول لك لا يلزم من موافقتنا للمعتزلة في هذا المذهب ان نوافقه في بدعتهم. وانه حيث نقول وبان الحقائق الشرعية نقلت الالفاظ من ميدانها اللغوي ودلالاتها اللغوية الى معاني اخرى فانا استثني منها الايمان. هو يخشى ان هذا تناقضا في المذهب يقول لا انا اقول ما الا ما دل عليه الدليل. يقول ودل الدليل عندي ان مصطلح ايمان ليس من الالفاظ المنقولة شرعا بل وباق على دلالة لغوية. بعيدا عن تحقيق القول وتأييده او رفضه. اريدك ان تفهم مبنى القول ومأخذه هذا الخلاف الذي سمعت فيه المذاهب قبل قليل. ومن ذلك ايضا ترجيح ابن السبكي رحمه الله. لما يقول تقع الحقائق شرعية يعني منقولة عن المعنى اللغوي او موضوعة ابتداء لمعان شرعية تقع في الفرعية لا في الدينية. فيرى انها في مثل صلاة وزكاة وحج وصوم نعم لا بأس عنده ان تقول ان هذه مصطلحات جاءت الشريعة تدان بمعنى يتعلق بها لانه لا يدور حول هذه خلاف عقدي الصلاة ما هي الصلاة؟ هو لا لا اشكال عنده ان تقول معنى جديد لا علاقة له باللغة. لكن ما وكفر ونفاق وفسق ومؤمن وكافر وفاسق ومنافق هذه اسماء ذات دلالات لها احكام دنيوية واخروية في ابواب العقائد. فمن هو الكافر؟ ومن هو المؤمن؟ وكل مسائل الايمان والكفر التي عاش القرن الثاني فالثالث من بعد في في تقرير هذه المسائل وجدل كبير بين اهل السنة من جهة والطوائف المنتسبة الى الاسلام من جهة اخرى والرسائل التي صنفت باسم الايمان لتحرير هذا المصطلح وبيان معناه في تلك المرحلة المبكرة توقفك على ان هذا الخلاف جاء امتدادا لذلك المنزع القوي الذي كان من اوائل المسائل في ميدان العقيدة التي وقع فيها خلاف شديد وطويل الذيل ايضا بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام. قال رحمه الله تعالى ومعنى الشرعية ما لم جسمه الا من الشرع. بين الخلافة الذي بنيت فيه المذاهب ماذا يقصد؟ وقلت لك ان هذا من المصنف ميل الى ان المقصود بالحقيقة الشرعية ما وضعه الشرع ابتداء من غير نقل له من معناه اللغوي والاتجاه الاخر يرى ان الالفاظ الشرعية او الحقائق الشرعية منقولات من المعاني اللغوية الى معان اخرى. قال رحمه الله ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. هذه الطريقة في الحصر ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. بعض الشراح يرى ان الاولى والانسب في العبارة بدل هذا الاسلوب في الحصر ان يقول ما لم يستفد اسمه الا من الشرع لانه لو عاد له المصنف وحرره بقوله التي استفيد وصفها للمعنى من جهة الشرع من غير اسلوب الحصر لانه قد تأتيك بعض مصطلحات الشرعية هي لغوية والشرع ما غير فيها كثيرا ولم يستفد من معنى الشرع فقط بل معناه اللغوي مع الشرعي. قال وقد يطلق على المندوب والمباح ما هو؟ مصطلح الشرعي. ما معنى الشرعي؟ او مشروع نسبة الشيء الى الشريعة هل يراد به الواجب فقط؟ ام حتى رتبة المندوب يصح ان تقول عنه شرعي والمباح يصح ان تقول عنه شرعي؟ قال وقد يطلق على المندوب والمباح. اذا اطلاق الشرعي على الواجب لا قال فيه لكن حتى لا تظن انه خاص بالواجب قال وقد يطلق على المندوب وعلى المباح مثل ما يقولون بعضهم مثلا صلاة التراويح نافلة المشروعة وليست واجبة ماذا يقصدون بمشروع؟ ويعدل بعض الفقهاء في سجود السهو ما يقول يجب ولا يقول يستحب يقول سجود السهو لواحد من اسباب ثلاثة. فيعدلون لفظة يشرع او مشروع او شرعت او غير مشروع للاطلاق على ما يتعلق بالندب بالاباحة فاذا قالوا غير مشروعة ارادوا نفي الجواز وبالتالي فتتكلم على ادنى الدرجات وهي الاباحة. اشار به المصنف رحمه الله الى هذا المعنى تنبيه ذكره بعض الشراح في قول المصنف رحمه الله في اول هذا التقسيم وهي لغوية وعرفية وشرعية ثم قال ووقع الاوليان. ويجوز تذكير الفعل وتأنيثه. لان الفاعل مؤنث مجازي. فلك ان تقول ووقعت الاولى يعني الحقيقتان الاوليان ماذا يقصد بالوقوع؟ الاستعمال لا الوقوع الاستعمال وقوع الحقيقة اللغوية ووقوع الحقيقة العرفية. قال ووقع الاوليان فاولى اوليان هنا مثنى اولى. في بعض نسخ اه جمع الجوامع يقول الاولتان. الاولتان وهذا مثنى مثنى اوله وثنى اوله وهي لغة قليلة واشار المحلي رحمه الله الا انها كذا في بعض نسخ المتن وشرحها المحل كذلك. بل قال هي التي بخط المصنف. قوله الاولتان. وان كان الارجح والاكثر استعمالا فكلاهما صحيح