﻿1
00:00:12.600 --> 00:00:53.200
بعد ذلك او خرج من    على اليقين الله ما شك فيه واتى برابعة وسجد بعد سلامه ومن تكلم ساهيا   حاسبوك ا سيدي تقدم في الدرس الماضي الكلام على انواع السهو اين توقفنا في

2
00:00:53.350 --> 00:01:22.200
كلام الشيخ ومن سها عن تكبيرتنا يفسر البقية قبل ذلك. المهم اذن الشاهد خلاصة ما سبق ان اه المتروكة في الصلاة سهوا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون سنة مؤكدة فهذا يسجد لتركه قبل السلام. وقد ذكر المحشش سورة لا يتصور فيها ذلك وهي ترك التشهد

3
00:01:22.200 --> 00:01:43.250
الاخير قال لا يتصور فيها بعيد ان يسجد الانسان قبل السلام لترك التشهد الأخير لكن قلنا انه اذا سلم يسجد اه لتركه التشهد قبل السلام اه تداركا للسجود القبلي وان كانت صورته بعديا

4
00:01:43.450 --> 00:01:58.950
اذا قلنا المتروك ثلاثة اقسام. القسم الاول السنن المؤكدة يسدد تركها. القسم الثاني الفرائض. وهذه لا تجبر بسجود السهو وهي نوعان ما لا يتدارك وما يمكن تداركه الذي لا يتدارك

5
00:01:59.250 --> 00:02:16.750
النية وتكبيرة الاحرام فمن ترك احد هذين فانه يستأنف الصلاة من جديد والنوع الثاني ما يمكن تداركه كيف يتدارك يتدارك ما لم يحل بينك وبينه رفع من الركوع. يمكن الرجوع اليه

6
00:02:17.100 --> 00:02:34.150
الا في حالة وهي اذا نسي المصلي الركوع فانه يمكن تداركه ما لم يركع في الركعة الموالية اه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف في ركن من الاركان اللي هو

7
00:02:34.250 --> 00:02:50.850
الفاتحة هل الفاتحة واجبة في الصلاة كلها او في جلها او في نصفها او في اقلها را اقوال كل هذه اقوال عندنا لكن الشيخ ذكر رحمه الله قولين هل تجب في كل صلاة ولا في جلها؟ وبناء على انها تجب في الصلاة كلها

8
00:02:51.050 --> 00:03:12.100
فهي ركن كسائر الأركان وعليه فمن فاتته ولم يتداركها قبل الرفع من الركوع فليلغي تلك الركعة وليأتي مكانها بركعتين والقول الثاني انها واجبة في جل الصلاة وهذهن قولان مشهوران وعلى انها واجبة في جل الصلاة

9
00:03:12.300 --> 00:03:35.000
فمن آآ تركها ترك الفاتحة في بعض الصلاة في ركعتين في ركعة من المغرب او ركعة من العصر او والعشاء يعني تركها في الاقل واتى بها في الجل فبناء على انها ليست ركنا في الكل وانما هي واجبة في الجل فاختلفوا على قولين الا بغينا نلخصو الاقوال نقولو اختلفو على قولين

10
00:03:35.050 --> 00:03:49.000
قول قال اهله اه يسجد قبل السلام ولا اعادة ولا شيء عليه بناء على ان واجبة في الجن وقد اتى بها في الجن. والقول الثاني قال اهله هو الذي اختاره الشيخ وهو احوط

11
00:03:49.050 --> 00:04:05.350
انه يسجد قبل السلام ويستحب له الاعادة في الوقت يعيد في الوقت احتياطا مراعاة لقول من قال بوجوبها في الصلاة كلها. واما على القول بوجوب الصلاة كلها فيجب ان يلغي تلك الركعة وان

12
00:04:06.050 --> 00:04:20.450
وان يجعل مكانها ركعة اخرى فإن طال الزمن بطلت الصلاة كما لو ترك ركنا. هذا ما تقدم ثم قال الشيخ ومن سها عن تكبيرة او الى اخره ذكر هنا النوع الثالث القسم الثالث وهو

13
00:04:20.600 --> 00:04:39.350
ترك سنة غير مؤكدة او فضيلة. من ترك سنة غير مؤكدة وفضيلة اما من ترك فضيلة فلا يجوز السجود اليها. وهو المذهب لا يسند لترك فضيلة ومن سجد لها قبل السلام فالمشهور انه بطلت صلاته

14
00:04:39.550 --> 00:04:59.200
واما من ترك سنة غير مؤكدة كتكبيرة او ان سمع الله لمن حمده كما قال الشيخ. فقيل يشرع السجود لها قبل السلام وقيل لا يسجد لها قبل السلام. منهم من الحقها بالفضيلة. ومنهم من قال لا. يشرع لها السجود قبل السلام. لكن من سجد لترك فضيلة قبل

15
00:04:59.200 --> 00:05:17.750
كلامي المشهور بطلة صلاته. اما سنة غير مؤكدة خفيفة كقوله عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده ترك ذلك مرة واحدة اما التكبير ولا التحميد مرة واحدة اه لا تبطل صلاته على المشهور. مشهور انها لا تبطل لان هذه

16
00:05:17.800 --> 00:05:37.250
تننن قيل مؤكدة ولو تركها مرة واحدة والمشهور انه لا يسجد الا بتركها مرتين وعليه فالشاهد من سجدها السلام لا تبطل صلاته عن المشهور. لكن الفضائل تبطل صلاة من سجد لها قبل السلام على المشهور في المذهب. قال

17
00:05:37.300 --> 00:05:55.600
اه خليل رحمه الله هو يذكر المشهورة عنده قال وبسجوده لفضيلة او تكبيرة. هذا بناء على ان كبيرة لها حكم الفضيلة وبالتالي من سجدها قبل السلام قال هو يتكلم عن مبطلات الصلاة. بطلت صلاته

18
00:05:56.250 --> 00:06:16.250
ثم قال الشيخ ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر بيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي. وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته. وكذلك

19
00:06:16.250 --> 00:06:36.500
ذلك من نسي السلام قالوا وينصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء اه لو ان احدا من الناس لم يتذكر فوات الركن الا بعد السلام سلم ثم تذكر انه بقي عليه ركوع او سجود او ركعة كاملة

20
00:06:37.150 --> 00:06:59.750
او نحو ذلك من الأركان بعد السلام بقرب تذكر ذلك. وجب عليه ان يحرم اي ان ينوي الدخول في الصلاة. بقول الله اكبر بها الدخول في الصلاة ويأتي بما فاته وما فاته اه في ركعة تبطل به تلك الركعة ويلزمه ان يأتي بركعة اخرى. اللهم الا ان يكون ما فاته

21
00:06:59.800 --> 00:07:21.700
في الركعة الاخيرة فانه يتداركه ان كان بقرب ان كان ما زال في في المحليات به. كما لو ترك مثلا اه سجدة اه في الركعة الاخيرة او ترك السلام سيأتي الكلام كلام الشيخ عبد السلام استقلالا الشاهد سيأتي وحده. المقصود ان كان قال لك بقرب

22
00:07:22.150 --> 00:07:36.950
لم يخرج من المسجد وكان الزمن قريبا والامر في ذلك يرجع الى العرف كما قالوا. القرب يرجع الى العرف. لم يخرج من من المسجد طوب الزمن او لم ينصرف من مكانه ان صلى في بيته وقرب الزمن

23
00:07:37.050 --> 00:07:51.950
اما اذا خرج من المسجد فهذا يعتبر اش اه زمنا بعيدا وفاته ركن قال الشيخ فانه يتداركه يحرم ان ينوي الدخول في الصلاة ويأتي ذلك الركن الذي فاته ومن انصرف

24
00:07:51.950 --> 00:08:11.950
من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك. فيكبرون تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه الا بقات له ركعة يكمل ان بقيت عليه ركعتان واحد الظهر سلم من ركعتين سهوا وبعد السلام تذكر

25
00:08:11.950 --> 00:08:32.600
مرت مدة يسيرة تذكر انه صلى ركعتين فقط فانه يحرم يقول الله اكبر ويريد الدخول في الصلاة ويأتي بما بقي عليه من ركعتين او ركعتين او او اكثر هذا متى ان قرب الزمان. الدليل على ذلك ما دليلنا على هذا؟ حديث ذي اليدين

26
00:08:32.650 --> 00:08:51.800
فانه اه فان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة سلم من ركعتين في الظهر او العصر اختلف شك الراوي فسلم من ركعتين والقصة معروفة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه

27
00:08:52.550 --> 00:09:11.350
خرج من خرج من الصحابة فتكلم ذو اليدين قال اقصر الصلاة نسيت الى اخره فالشاهد الحاصل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تثبت من الصحابة واخبروه ان آآ ذا اليدين صادق فيما يقول ان كلامه صحيح. قام النبي صلى الله عليه وسلم كبر واتى

28
00:09:11.600 --> 00:09:37.050
بالركعتين الباقيتين وسجد بعد السلامي اذن المقصود انه اتم الصلاة لماذا؟ لانه لانه ذكر بقرب كان الزمن قريبا لم يخرج من المسجد اه وهذا التكبير الذي عبر عنه الشيخ هنا بالإحرام قال فيكبر تكبيرة يحرم بها

29
00:09:37.200 --> 00:10:00.650
هذا الأمر فيه خلاف في المذهب هل هذه التكبيرة ينوي بها تكبيرة الاحرام كالتكبيرة الاولى مرة ثانية غيعاود ينوي تكبيرة الاحرام كالتكبيرة التي دخل بها في الصلاة او انه يكبر. المقصود ان يدخل في ويدخل في الصلاة بتكبير بقول الله اكبر. هذا هو المشهور انه يكبر مطلقا. ولا يلزم

30
00:10:00.650 --> 00:10:14.950
ان ينوي بها الإحرام كما في الأولى وبعضهم فصل قال من ذكر قريبا جدا اللي ذكر في الزمن القريب يا الله سلم يا الله قال السلام عليكم مباشرة قالوا لا يكبر يمشي

31
00:10:14.950 --> 00:10:40.000
داك الركن مباشرة او ان فاتته ركعة يقوم ليصلي تلك الركعة. ولا يحتاج ان يكبر. واما ان طال الوقت قليلا ولو بقي في المسجد وطال يسيرا فانه يكبر هذا قول اخر عندنا في المذهب بالتفصيل في في المسألة وهذا التكبير انما هو تكبير لاتمام ما

32
00:10:40.000 --> 00:10:59.900
ذكره من من صلاته ما بقي عليه من صلاته اذن اما ان ينوي بالتكبير الاحرام مرة ثانية كما نواه في الاولى والمشهور انه ينوي التكبير مطلقا دون قيد. وقيل بالتفصيل ان قرب جدا بعد السلام مباشرة عقب السلام تذكر لا يحتاج الى تكبير

33
00:11:00.150 --> 00:11:18.800
مباشرة يتدارك ما فاته. يقوم للركعة التي فاتته لإتمام ما بقي عليه. فكأن ذلك الجلوس للتشهد فصل بينه وبين قيامه للركعة وداك التكبير الذي كبره للقيام من السجود عند الرفع من السجود يعتبر تكبيرا

34
00:11:18.850 --> 00:11:40.500
وان طال الوقت بناء على هذا القول المفصل فإنه يكبر فإذا لم يكبر فهل تصح صلاته ام لا اختلف في ذلك المشهور انه تصح صلاته بناء على ان هذا التكبير ليس ركنا لأنه ليس هو تكبيرة الإحرام

35
00:11:41.000 --> 00:12:00.400
بل قال بعضهم كما ذكرنا في المذهب لا يكبر اصلا اذا قرب الزمن جدا لا يحتاج الى تكبير. وقيل بالبطلان وهو اه مذهب مرجوح اذن الشاهد متى يحتاج يكبر ويكمل الصلاة ويتم ما بقي عليه من الصلاة متى هذا؟ قال لك ان

36
00:12:00.700 --> 00:12:18.500
كان ذا ان كان بقرب ذلك. اذن هادشي كامل لي تكلمنا عليه بشرط لي هو قرب الزمن. لم يخرج من المسجد او لم ينفصل عن المكان الذي صلى فيه ولم يطل الزمن والطول والقرب امران مضبوطان في بالعرف

37
00:12:18.800 --> 00:12:35.900
طيب فإن طال الزمان ماذا يفعل تبطل تلك الصلاة ويعيد الصلاة مرة اخرى اذا كان الظهر يعيد الظهر ان كانت عصرا يعيد اه العصر ان كانت مغربا يعيد المغرب وهكذا وضحا اذن القاعدة عندنا في الباب في المذهب ما هي

38
00:12:36.000 --> 00:12:47.550
ان قرب الزمن يتدارك ما فات وان بعد كما لم لو تذكر داخل الصلاة دابا لنفرض واحد نسى ركن في الركعة الاولى ما ركعش ولا مسجد في الركعة الاولى وذكر في الركعة الاخيرة

39
00:12:47.650 --> 00:13:04.650
الركعة الرابعة الركعة اللولة راني ما لم اركع ولا لم اسجد ماذا يفعل يبني يلغي الركعة الأولى ويجعل مكانها ما بعدها وسيزيد واش؟ كان في الركعة الرابعة الرابعة ستصير  نفس الأمر لو تذكر بعد السلام بحال بحال

40
00:13:04.750 --> 00:13:24.950
اذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويأتي بركعة لكن بشرط ان يكون الزمن قريبا فإذا بعد الزمن اذن فمسألة التدارك اه لا يختلف الحال قبل سلامه وبعد سلامه غيدارك تلك الركعة التي نقص فيها ركن قرب كان ذلك قبل سلامه ولا بعد

41
00:13:25.250 --> 00:13:41.850
سلامه ما دام الزمن قريبا فإذا بعد الزمان اعاد ابتدأ الصلاة مرة اخرى. قال الامام مالك رحمه الله وهاد البعد ما ضابطه؟ قلنا المشهور عند انه يرجع للعرف. فما يعتبر في العرف

42
00:13:41.850 --> 00:13:54.850
قريبا الزمن الذي يعتبر فهو قريب وما يعترف يعتبر بعيدا عرفا فهو بعيد وما هو مشكوك فيه يحمل على البعد احتياطا على انه ليس من القريب لانه متى وقع شك في كونه

43
00:13:54.850 --> 00:14:14.100
قريبا واش هو قريب ولا ماشي قريب شك اذن تعاد الصلاة تحققنا انه قريب يبنى على ما ما سبق. قال مالك رحمه الله في المدونة اه في الرجل يسلم من ركعتين ساهيا الظهر ولا المغرب ولا العصر سلم جوج ركعات سهوا قال

44
00:14:14.300 --> 00:14:32.200
ثم يلتفت فيتكلم يلتفت ويتكلم مع من بجواره او من بحضرته من الناس. قال مالك ان كان شيئا خفيفا يعني لك الفصل ليسيرا رجع فبنى وسجد سجدتي السهو. وان كان متباعدا ذلك اعاد الصلاة

45
00:14:32.400 --> 00:14:47.600
فقلت لمالك هذا رجل فقلت لمالك ولا حد ذلك اهو ان يخرج من المسجد؟ يعني شنو ضابط القرب والبعد؟ واش هو الخروج من المسجد وعدم الخروج؟ قال مالك ما احد فيه حدا

46
00:14:47.700 --> 00:15:03.700
يعني لا استطيع ان تكون حدا معينا ان خرج ابتدأ ولكن اذا تباعد ذلك ولم يخرج واطال في القعود اشبه ذلك اعاد. اذا الأمر ماشي دائما مرتبط بالخروج  ان خرج من المسجد اعاد

47
00:15:03.900 --> 00:15:19.350
وان لم يخرج وطال الزمن كذلك يعيد قال فإن خرج ابتدأ يعيد الصلاة ولكن اذا تباعد ذلك ولم يخرج وطال الزمن ولم يخرج واطال في القعود يمكن ما اشبه ذلك اعاد ولم يبني وقد تكلم

48
00:15:19.350 --> 00:15:35.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا لما حدث ذا اليدين والصحابة وقد تكلم رسم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما نسي بتكبير وسجد للسهو بعد السلام كيقصد قصة ذي اليدين قال الله اكبر

49
00:15:35.000 --> 00:16:00.250
كبر واتم الركعتين سجد للسهو بعد السلام وقد جمع بين القولين الامام خليل رحمه الله قال وهو يتحدث عن المسألة وبنى شكون هذا؟ المصلي الذي لا مساهيا آآ او آآ سلم وتذكرا نقصا لركن في الصلاة بعد سلامه انه فاته شيء

50
00:16:00.250 --> 00:16:13.000
توقف عليه صحة الصلاة ركعة اولى ركن في ركعة اما ركعة ولا ركن في ركعة فأكثر. ولا ركنان ولا ثلاثة ولا ركعتان من باب اولى قال وهي تحدت عنه وبناء قاروبا

51
00:16:13.050 --> 00:16:30.550
من قروب الزمان ويبني على ما ما سبق قال ولم يخرج من المسجد بإحرام وبناء قروبا ولم يخرج من المسجد جوج د القيود قربا ولم يخرج مفهومه ان لم يقرب الزمن لا يبني. وان خرج لا يبني

52
00:16:30.600 --> 00:16:50.350
خاصو يكون زمن قريب ولم ولم يخرج وقال بإحرام بناء على ان التكبيرة ينوي بها الإحرام قال الشيخ رحمه الله وكذلك من نسي السلام. افرده بالذكر مع ان من نسي السلام داخل في عموم ما سبق. ولا لا؟ السلام ركن من

53
00:16:51.000 --> 00:17:12.600
اركان فقوله فقوله قبل. ذكر انه بقي عليه شيء منها اي من اركانها. مما راه داخل فيه السلام لأنه من الأركان. لماذا خصه وبالذكر قصه بالذكر لان فيه تفصيلا. فمن نسي السلام وكان بالقرب قريبا. كما ذكرنا كان في نفس المكان لم يخرج من المسجد

54
00:17:12.600 --> 00:17:31.200
ولم يطل الفصل ولم يتكلم سلم ولا سجود عليه واحد يتشهد لما انتهى من التشهد نسا ماسلمش وظن نفسه قد خرج من الصلاة فصار يقلب ثيابه لرفع كتابا فعل شيء من الاشياء ولكن مزال

55
00:17:31.200 --> 00:17:42.800
نفس مكانو مازال مستقبل القبلة جالسا في مكانه غير هو سها وظن انه خرج من الصلاة واضح؟ فصار يفعل افعال من كان خارج الصلاة ظنا منه هو انه انتهى من الصلاة

56
00:17:43.350 --> 00:17:58.700
وهو يفعل افعال من خرج من الصلاة تذكر انه لم يسلم فهذا ماذا يفعل يسلم ولا يشاء لتذكر من القلوب ومازال مستقبل القبلة ما التافت ما دار ما تكلم مع حد. ما زال هو هو. على هيئة هاد الأمر يقع ولا لا؟ يقع. ودكر انه لم يسلم ثم

57
00:17:58.700 --> 00:18:13.300
تذكروا هو في مكانه يسلم ولا شيء عليه لا سجود سهو ولا شيء. يقول السلام عليكم ويخرج من الصلاة. هذا متى لم يتكلم لم يتحول عن القبلة وكان الزمن قريبا جدا

58
00:18:13.450 --> 00:18:28.250
اما ان انحرف عن القبلة ظن انه انتهى وانحرف عن القبلة يمينا او شمالا فانه ايضا وتذكرها بقرب يسلم ولكن يسجد سجود السهو بعد السلام من اجل انحرافه لانه انحرف

59
00:18:28.550 --> 00:18:45.250
اما ان تكلم قام من مكانه وتكلم فماذا يفعل عندنا في المذهب يحرم ويعيد التشهد بمعنى غيقول الله يرجع لبلاصتو واحد قام وقف ولا هضر مع شي حد وضعها ثم تذكر انه لم

60
00:18:46.250 --> 00:19:02.900
لم يسلم فماذا يفعل؟ يجلس في مكانه يقول الله اكبر وهو جالس على المشهور الله اكبر وهو جالس ويعيد التشهد ويسلم ويسجد بعد  عاود التشهد والسلام لأنه فصل ذلك بكلام وهادشي كلو مع

61
00:19:03.100 --> 00:19:20.550
قرب الزمان قريب اما اذا كان الزمن بعيدا فانه يبتدأ الصلاة فكما سبق طال الفصل عاد ذكر انه مسلمش بحال الى دكر انه لم يسجد يعيد الصلاة وهدا كله لي كنتكلمو عليه

62
00:19:21.000 --> 00:19:53.700
اه في من ترك شيئا مما ذكر سهوا من ترك شيئا مما ذكر سهوا اما من سلم شاكا فانه شاكا في بعض الاركان. دابا هادشي اللي تكلمنا عليه شخص لما سلم سلم متعمدا لكن كان ساهيا هادي عبارة سلم سهوا هو راه تعمد يسلم لكن لما سلم كان ساهيا

63
00:19:53.700 --> 00:20:07.700
عن ركن من الأركان او عن ركعة من الركعات فأكثر من بعد السلام عاد دكر انه راه فايتاه ركعة ولا فايتو سجود وكدا بمعنى كان على يقين ملي سلم على يقين ان صلاتو هي هاديك لاحظو باش دركو الفرق بين هاد

64
00:20:07.700 --> 00:20:21.100
يتكلم على عيال وآتية لي غنتكلمو عليها ان شاء الله يبقى ده شخص صلى الضهر في الركعة الثانية ملي بغى يسلم هو على يقين ما عنده شك في ركن من الأركان هو على يقين انه في الركعة الرابعة وصلاتو هي هاديك ما شاك فوالو واضحة

65
00:20:21.800 --> 00:20:39.150
وسلم وبعد السلام عاد تذكر انه سها عن ركن هذا هو اللي كنا كنتكلمو عليه فيما مضى اما من سلم قال هو شاكر اصلا عنده فصلاتو داخل الصلاة قبل ما يسلم عنده شك في ركن من الأركان واش اتى به ولا

66
00:20:39.150 --> 00:20:54.050
لم ياتي به ومع ذلك اش؟ سلم دون ان يتداركه. وهذا بطلة صلاته علاش؟ لأن شنو الواجب عليه من كان شاكا؟ الواجب عليه ان لا يسلم انت ما دمت شاكا في ركن فوجب ان تتداركه. ما تسلمش

67
00:20:54.100 --> 00:21:10.300
واضح اذا هذا اللي كنتكلمو عليه شكون؟ عندما سلم عامدا قال السلام عليكم عند بالو هو راه صلاتو هي هاديك يقينا ما كان عنده شك وبعد الصلاة عاد تذكر السهوة اولا عاد حصل له الشك تال بعد الصلاة

68
00:21:10.850 --> 00:21:23.200
وليس مستنكحا مستنكح يجي الكلام عليه من بعد هذا انسان عادي ليس مستنكرا اما من كان شاكا وهو فصلاتو متردد واش سجدت ولا مسجد؟ سجدت جوج سجدات ولا غي وحدة

69
00:21:23.300 --> 00:21:43.300
صليت الركعة اللولة ولا ماصليتهاش؟ ركعت فديك الركعة ولا ماركعت؟ عنده تردد قبل السلام فهذا شنو الحكم الأصل؟ لا يجوز له ان يسلم ما يخرجش من صلاته ويتداركوا ما سبق هداك السجدة ما دام هو ما حالش بينو وبينها رفع من الركوع ديك السجدة اللي ساجد فيها اللي شاك فيها واش سجدة او سجدتين يبني على اليقين

70
00:21:43.300 --> 00:22:06.900
قيل ويرجع يزيد السجدة الثانية ديك الركعة شاك فيها واش صلاها ولا ما صلاش يبني على اليقين ويجعلهاش معدومة ويجعل الأخرى مكانها ويبني وبعد ذلك يسجد بعد السلام يبني على الاقل لي هو المتيقن منه لان الزائد مشكوك فيه واحد شاك ا صلى ثلاثا ام اربعا اذن

71
00:22:06.900 --> 00:22:24.350
كونه صلى ثلاثا هذا امر متيقن منه لي مشكوك فيه واش صلى هادي الرابعة ولا ماشي الرابعة فيبني على الاقل لانه متيقن منه يطرح الشك كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا ما سبق

72
00:22:24.500 --> 00:22:46.850
في الكلام على الساهي. الذي لما سلم عامدا كان على يقين ان صلاته تامة ثم تبين عكس ذلك اما من سلم شاكا فتبطل صلاته. علاش تبطل صلاته؟ لأنه خالف ما يجب عليه. وشنو الواجب عليه؟ كان الواجب عليه ما يسلمش حتى

73
00:22:46.850 --> 00:23:02.700
يبني على اليقين ويتدارك ما سبق. وهذا ما صرح به المؤلف لما قال ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربع عن لم يدري داخل الصلاة قبل ما يسلم لم يدري وقع له تردد

74
00:23:02.750 --> 00:23:23.050
واش اربعا ولا ثلاثا؟ بنى على اليقين وصلى ما شك فيه واتى برابعة وسجد بعد سلامه عموما هادي غي تلاتا ولا اربعا ولا اتنين او تلاتا ولا واحدة ولا اثنتين ولا سجدة ولا سجدتين ولا ركع ام لم يركع الركوع كنقصدها اتى بركوع ام لا

75
00:23:23.050 --> 00:23:39.150
ومن شك في ركن من شك في ركن بنى على على اليقين صافي يبني على اليقين انه لم يأت به ويأتي به ولا يجوز له ان يسلم وهو شاك ما زال شاك وسلم وهو ما زال عنده شك وتردد ليس مستنكحا

76
00:23:39.250 --> 00:23:50.150
وسلم لا يجوز له ان يسلم خالف ما طلب به طولب بأن يبني على اليقين وما بناش على اليقين وخلا الأمور هكداك وسلم لا يجوز واضحة؟ اذا الواجب عليه ان يبني على

77
00:23:50.800 --> 00:24:05.300
على الاقل هو اليقين قال ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ربنا على اليقين وصلى ما شك فيه تنبيه على مسألة مهمة الشك عندنا في المذهب فهاد الصورة هادي

78
00:24:05.650 --> 00:24:22.800
يدخل فيه كل كل ما ليس بيقين. الشك هنا عندنا في المذهب داخل فيهما ليس بيقين. عندنا مرتبتان هنا فهاد السياق اليقين والشك اليقين ما عدا حيد اليقين عندك تردد

79
00:24:23.650 --> 00:24:43.400
فيعتبر هنا يسمى عندنا في الاصطلاح الفقهي شكا سواء كان داك الاحتمال عندك راجحا اولا مرجوحا اولا مساويا لغيره في كل الاحوال يسمى لكن ليس بيقين شك وبالتالي عندنا في المذهب

80
00:24:43.650 --> 00:25:01.300
في جميع الاحوال وجب ان تبني على اليقين فهمتو الصورة الآن نمثل ليكم مثلا شخص متردد هل هاد الركعة اللي هو فيها الثالثة ام الرابعة؟ عنده يقين انها ماشي الثانية ماشي الثانية قطعا لكن فين عندو شلك؟ غي واش الثالثة ولا الرابعة

81
00:25:01.650 --> 00:25:18.050
الثانية راه صلاها مية فالمية ما عندوش الشك راه تشهد الآن ملي قام يصلي واش الثالثة هادي ولا الرابعة هنا فين حصل ليه الشك لاحظوا سواء اتردد بين امرين لا مزية لاحد مع الاخر خمسين فالمية خمسين فالمية متساويين عندو الاحتمالان يتساوى الاحتمالان

82
00:25:18.150 --> 00:25:32.850
واش ثلاثا ولا اربعا هذا يسمى في الاصطلاح الاصولي الشك ياك اسيدي او يغلب على ظنه انه صلى ثلاثا ولا يغلب على ظنه انه صلى اربعا لأن داك الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف

83
00:25:32.850 --> 00:25:50.950
قفل المرجوح يسمى وهما كما لا يخفى عليكم فالطرف الراجح يسمى ظنه والطرف المرجوح يسمى الشاهد الراجح يسمى ظنا والثاني يسمى واهما سواء كان طرف الراجع عندو انه صلى تلاتا ولا صلى اربعا فكل الاحوال عندنا فالمذهب هداكشي كامل كيتسمى

84
00:25:51.000 --> 00:26:12.650
الشيك خاصو يبني على الأقل ولو كيغلب على ظنو انها الركعة الرابعة ما يبنيش على غلبة الظن يبني على ليقين ويجعلها ثالثة وضع المعنى هذا عندنا في المذهب وعند غيرنا اعمال الحديث الذي سلف ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال فليبني ما غلب على ظنه را كان

85
00:26:12.650 --> 00:26:22.650
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والعلماء كما ذكرت لكم هناك بعض اهل العلم جمعوا بين الحديثين قالوا هاد الحديث هذا اللي الآتي معنا ان شاء الله حديث ابي سعيد الخدري في من

86
00:26:22.950 --> 00:26:36.850
شك تردد ولم يكن عنده ترجيح لاحد الامرين. واما من رجح فيبني على غلبة الظن سواء كان غلبة الظن هي الاقل ولا هي الاكثر لكن عندنا في المذهب لا ما عدا اليقين يسمى فهاد الباب

87
00:26:37.000 --> 00:26:50.150
شكا اذن ولو غلب على ظنو انه انها الرابعة لا يجعلها الثالثة مادام ماكاينش اليقين يبني على اليقين وضح المعنى هذا هو معنى قول الشيخ وصلى ما شكك فيه فهمتوا المقصود هنا بالشك؟ ما عدا

88
00:26:51.150 --> 00:27:16.650
واش وضعها؟ اليقين سواء كان احتمالا راجحا اولا مرجوحا اولا مساويا لغيره في كل الاحوال هذا يعتبر ابني على الاقل ويعتبرها ثالثة قال واتى رابعة وسجد بعد سلامه قلنا هذا مخالف للحديث الوارد في الباب. لأن الحديث الذي وراءه قلنا هذا هو الأمر الذي يشكل على تفصيل المالكية في النقص والقبلي والزيادة والبعدي. هاد الصورة التي

89
00:27:16.650 --> 00:27:35.650
را الشيخ لأن الحديث الوارد في الصحيحين وسجد قبل السلام قال عن ابن ابي سعيد مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث آآ في الصحيح رواه مسلم وابو داوود قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح

90
00:27:35.650 --> 00:28:00.300
جانبا وليبني على ما ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فإذا الشاهد اه انه عندنا في المثل يسجد بعد السلام مع ان المالك يستدلون بهذا الحديث الى لاحظتو هاد الحديث

91
00:28:00.800 --> 00:28:25.200
يستدلون به على مسألة طرح الشك والبناء على اليقين لكن فمسألة السجود بعد السلام ولا قبل السلام كأنهم يرجحون على هذا الحديث غيره بناء على آآ الترجيح عند التعارت بين الاحاديث يرجحون على هاد الزيادة هادي ديال ويسجدوا قبل السلام يرجحون عليها غيرها اي ما ثبت في الاحاديث الاخرى

92
00:28:25.200 --> 00:28:44.350
من ان النقص يكون فيه السجود قبل السلام والزيد يكون فيه السجود بعد السلام لأنه فهاد السورة ليس عندنا احتمال النقص لأن كنفرضو معندناش نقص سنة مؤكدة وقع لينا غي هاد الإشكال في الصلاة لي هو واش الثالثة ولا الرابعة وجعلناها ثالثة؟ هنا فهاد الصورة هل يوجد احتمال النقص

93
00:28:45.650 --> 00:29:04.200
لا يوجد شنو لي عندنا احتمال الزيادة؟ بمعنى الا كان الا كان الظن ديالنا الا كان الشك ديالنا غلط وكانت هي الرابعة وجعلناها ثالثة فقد زدنا في الصلاة ويلا كانت فعلا هي الثالثة فلم نزد في الصلاة. فعلى كل حال النقص ما كاينش

94
00:29:04.550 --> 00:29:19.300
الاحتمال اللي موجود هو احتمال الزايد ولذلك قالوا بالسجود البعدي. قال لك لأن احتمال النقص هنا غير موجود فتقدم الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. ويكون السجود هنا البعدي اما جبرا

95
00:29:19.500 --> 00:29:39.250
لزيادة الصلاة او ترغيما للشيطان اما جبرا للزيد ولا ترغيبا للشيطان كذا قالوا اه في هذه المسألة. اذا يقول الشيخ وهادشي كامل اللي قلنا يسجد بعد السلام لاحظوا في جميع الاحوال خذوها قاعدة. في جميع الاحوال ملي كندكرو بعض الزيادات ولا العلماء

96
00:29:39.250 --> 00:29:49.250
كيدكرو بعض الزيوت كيقولو يسجدو النبي صلى الله عليه وسلم كيقصدو ما لم يكن نقص لأنه را دكرنا قبل انه الا اجتمعت الزيادة والنقصان راه النقص مقدم على على الزيد دابا الآن فهاد سورة

97
00:29:49.250 --> 00:30:01.400
فهاد الصورة هادي هادي لي كنتكلمو عليها لو فرضنا ان هاد المصلي الذي شك واش ثلاثا واربعون وبناء على اليقين وجعلا لو فرضنا انه في الركعة الأولى نسي لم يقرأ السورة بعد الفاتحة

98
00:30:01.650 --> 00:30:19.900
او لم يتشهد التشهد الأول يعني كان عندو نقص وعاد وقع ليه هاد الإشكال فماذا يفعل هنا تيسجد قبل السلام غيغلب النقص بناء على النقص لي عندو لا نحن نفرض انه لا يوجد نقص كاين غي هاد الصورة التي ذكرناها اذن القاعدة عندنا مضطردة ما تجتمع مع

99
00:30:19.900 --> 00:30:34.600
زيدون فالسجود قبل السلام هذا الأصل انه قبل السلام فعندما نتحدث على صور كنقولو فيها بعد السلام بناء على عدم وجود النقص كاين غي تلك الزيادة لي كنتكلمو عليها اما ايلا كان معاها نقص راه القاعدة مضطردة لا استثناء لها

100
00:30:34.600 --> 00:30:46.600
ان النقص مقدم على الزيد عند الاجتماع اذا قال الشيخ ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات فبنى على اليقين وصلى ما شك فيه وتبى. ثم قال ومن تكلم ساهيا

101
00:30:46.650 --> 00:31:10.100
تجد بعد السلام ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه الكلام في الصلاة قسمان اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان الكلام في الصلاة عمدا لغير اصلاح الصلاة فانه يبطل الصلاة بالاجماع. قولا واحدا. يبطل الصلاة

102
00:31:12.200 --> 00:31:27.050
لان الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل فيها شيء من كلام الناس انما هي آآ تسبيح وتحميد وذكر وقراءة للقرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي تكلم داخل الصلاة

103
00:31:27.400 --> 00:31:52.600
لما عطس احد الصحابة فشمته صحابي حديث عهد بإسلام دخل لقى الصحابة كيصليو فشمته قال يرحمك الله فنظر اليه هذا فقال ما بالكم تنظرون اليه؟ القصة المشهورة في الصحيح فجعل الصحابة يضربون افخاذهم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بين له قال ان هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس وانما هي

104
00:31:52.600 --> 00:32:07.400
ذكر وتسبيح وتحميد وقراءة للقرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الكلام. اذا الكلام عمدا لغير اصلاح الصلاة هذا يبطل الصلاة. القسم الثاني ان يكون عمدا لكن لإصلاح

105
00:32:07.400 --> 00:32:22.900
الصلاة هذا لا يبطل الصلاة وقد ذكرنا انه يقتصر فيه على القدر الذي لابد منه القدر الذي تتوقف عليه صحة الصلاة. كاين بعض الناس الى بغا يصلح للإمام. فهاد الصلاة فاتت ركعة

106
00:32:22.900 --> 00:32:43.200
هاديك الف فقيه ما فائدتها فاتتك ركعة الفقيه ولا فاتتك السجدة الفقيه فهذه زيادة لا حاجة اليها فليقتصر على ما اه سبحان الله الفقيه ياك زين سبحان الله الفقيه يقتصر على ما يحصل به

107
00:32:44.200 --> 00:32:58.350
المقصود اذن لا يجوز زيد ما تصلح به الصلاة هذا هو الذي يباح لان هذه كالضرورة والضرورة تقدر الاصل في الكلام المنع امدا الاصل فيه حرام وابيح للضرورة لي هي اصلاح

108
00:32:58.600 --> 00:33:10.750
الصلاة الإمام احيانا يختلط لا يدري واش هو في الثالثة ولا الثانية فإذا وقع له اختلاط لم يدري يمكن للمأموم ان يتكلم يقول له وادي الثانية ولا ثالثة ولا ونحو هذا

109
00:33:11.850 --> 00:33:28.350
آآ اذا اذا كان الكلام لاصلاحها ولم يكن كثيرا فتصح الصلاة والدليل حديث ذي اليدين ياك جا وتكلم مع النبي وتكلمنا به كلمة لكن بالقدر الذي تصلح به الصلاة واتموا صلاتهم وسجد نفسهم بعد السلام

110
00:33:28.900 --> 00:33:45.650
هذا بالنسبة للكلام عمدا القسم الثاني الكلام سهوا. من تكلم ساهيا فالاصل انه تجب عليه يجب عليه ان يسجد بعد السلام لان عندو زيادة ودايما لاحظو قلنا دابا بعد السلام عندو زيادة بناء على انه معندوش

111
00:33:46.250 --> 00:34:06.250
ناقص اما الا عندو راه ذكرناه اذا من تكلم سائلا واحد كان في صلاة سهوا مر بين يديه احد فتكلم قال له اجلس او قم او اذهب او اخرج قد يحصل هذا للناس سهوا. قد يحصل للناس خاصة اهل البوادي. كي يكون يصلي في الفضاء وراد بالو مع مع ما يرعى

112
00:34:06.250 --> 00:34:29.100
او من البهائم فقد يزجر دابة داخل الصلاة فالشاهد اه اذا حصل ذلك سهوا فانه لا يبطل الصلاة ويسجد لذلك بعد السلام ثم ذكر الشيخ من شك في السلام هل سلم ام لم يسلم؟ واحد السورة اللي كنا ذكرنا قبل هذا الشخص كنا تكلمنا لم يسلم

113
00:34:31.050 --> 00:34:42.750
بعد ان مرت وتشهد مرت مدة دكر اه قال انا لم اسلم راه ذكرنا حكمو كيفاش قلنا ياك التفصيل الى كان جالس فمكانو متكلم مقام متحول من القبلة تسلم ولا شيء عليه

114
00:34:42.800 --> 00:34:58.250
ان كان قد تحول من القبلة يسجد بعد السلام الا كان قام او تكلم والزمن قريب اه يكبر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. ان طال الزمن يعيد الصلاة. هداك شكون؟ من تيقن من بعد

115
00:34:58.250 --> 00:35:16.150
بعد انه ما سلمش هذا حصل له شك هل سلم ام لا يسلم. من حصل له شك هل سلم ام لم يسلم؟ وجب عليه ان يسلم ان يطرح الشك لأن القاعدة واحدة عندنا في الأركان. من شك في ركن

116
00:35:16.250 --> 00:35:30.100
بنى على اليقين قاعدة عامة والسلام ركن اذن شك سلم ماسلمش سلم يقول السلام عليكم ويسلم ليتحلل من صلاته هذا متى غادي يسلم ان كان بالقرب كما هو الحكم في سائر

117
00:35:30.700 --> 00:35:52.700
الأركان شك في ركوع وليس مستنكحا شكاك هذا ماذا يفعل آآ يعيد ذلك اه الركنة هذا ان كان قريبا اما اذا لم يكن اه الزمن قريبا بان طال الزمن ولم يكن

118
00:35:52.750 --> 00:36:17.350
اه مستنكحا فانه يجب عليه ان يبتدأ الصلاة كما لو كما لو فاته ركن من من الاركان اذن اه سلم بالقرب ان ترك شك في السلام بالقرب فانه يسلم ولا حتى سجود السهو لا يسجد صلاته صحيحة وحتى

119
00:36:17.350 --> 00:36:34.550
تجد السهولة لا يسجده علاش؟ قالوا لأنه الى كان ماسلمش فقد سلم بالقرب وان كان قد سلم فهذا سلام خارج الصلاة لأنه راه سلم الى كان قد سلم هذا سلام خارج الصلاة اذن لم يزد شيئا داخل الصلاة

120
00:36:34.750 --> 00:36:50.900
وضح هاد الشيش قالوا لا سجود حتى السجود لا سجود عليه ان لم يكن قد سلم ها هو الآن قد سلم وان كان قد سلم فهذا فعل خارج الصلاة لا لا يترتب عليه سجود السهو. ولذا قالوا لا سجود عليه

121
00:36:52.650 --> 00:37:15.700
اه وان طال الزمن فإنه يبتدأ الصلاة كما في سائر الأركان. اذا هاد الكلام هذا الى لاحظتوا الآن في حكم من بحكم من سهى او من نسي اه ركنا من الاركان ولم يكن مستنكحا موسوسا. اما من كان مستنكحا فهو الآتي الكلام عليه في

122
00:37:15.700 --> 00:37:32.600
قول الشيخ ومن استنكحه الشك في السهو كان كثير الشك موسوسا فليله عنه لا عندنا في المذهب لا يبالي به داك الشك لا ما يبنيش على اليقين لا اللي مستنكح شكأ ثلاثا واربعا لا يبالي بالشك

123
00:37:32.750 --> 00:37:45.900
ما يبنيش على اليقين. وضع المعنى ولا اصلاح عليه ولكن عليه ان يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه ان شاء الله سيأتي كلاما بعده باختصار يشك كثيرا ان يكون سها زاد او نقص ولا يوقن

124
00:37:45.900 --> 00:38:00.300
بعد السلام فقط واذا ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم يسجد ليس له شيء ان شاء الله يأتي كلام عليه في بعدو بإذن الله قال الشيخ

125
00:38:11.500 --> 00:38:58.300
بسم الله   علاش هادي هذا امر لاحظتو بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة مشهورة مشهورة جدا بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام ولماذا اين الحمد مشهور فجميع الافتتاحات التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد عاد كتجي الصلاة وكذلك في الكتب تبتدئ بالحمد والقرآن يبتدئ بالحمد

126
00:38:58.300 --> 00:39:15.700
البسملة لا تغني عن الحمد لا تغني بل بالعكس لو اوتي بالحمد بدل البسملة لا اغدت الحمدلة عنه فحق الله مقدم على حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستحسن يعني لكن هاد التعبير انا ما اقصد السارد مشهور جدا بسم الله والصلاة والسلام

127
00:39:16.150 --> 00:39:29.450
يبدأ بحمد الله هو الأول وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا آآ العلماء المصنفون يبدأون بحمد الله ويثنون بالصلاة على رسول ويختمون  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

128
00:39:30.100 --> 00:40:27.300
اتفضل    نعم يعني لكان اخسر من قوله لنقص ركعة او لا سجدة ولا لترك القراءة قل لنقص فريضة او ركن اي وحدة مهزة كان يعني جامعا لما اراد وزيادة قال

129
00:40:32.500 --> 00:41:22.400
يعني قراءة ام القرآن   هو مؤثر  قال الشيخ هنا لأن هاد الكلام فيه شوية د النقص قال آآ هو مؤثر في البطلان ولا فإنه قال ابن ناجي هو مؤثر في واحد الحاشية قوله فإنه مؤثر في البطلان اي الترك هو مؤثر في البطلان اش هو؟ الترك ترك قراءة الفاتحة

130
00:41:22.550 --> 00:41:40.550
قال فيه نقص من عبارة ابن ناجي يعني النقل ديال الشريح فيه شوية د النقص قال ونصه نص عبارة ابن ناجي. واما ترك القراءة في ركعتين منها او ثلاث فانه مؤثر في البطلان. انتهى. قال وظاهر عبارة

131
00:41:40.550 --> 00:41:57.550
بطلان الصلاة وانه لا يأتي ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على ان المراد لا يجبر بالسجود. لأن العبارة ديالو فيها واما ترك القراءة في ركعتين فإنه مؤثر في البطلان

132
00:41:58.400 --> 00:42:11.800
قالك ظاهر العبارة ان بطلان آآ انه لا يأتي ببدل ما ترك فيها القراءة. بمعنى تلك الركعة. قال لك لم يقصد ذلك. قال لك وانما قصد ابن ناجي فليحمل كلامه

133
00:42:11.800 --> 00:42:24.400
على ان المراد لا يجبر بالسجود اقصد بهاد العبارات مؤثر في البطلان ان النقص ديال ركوع ولا سجود ما كيتجبرش بالسجود ماشي يقصد انه لا يمكن تداركه لا يمكن تداركه

134
00:42:24.400 --> 00:43:56.350
وضح المعنى؟ قال فلا ينافي انه آآ يلغى ما ترك فيه القراءة ويأتي اي المصلي ببدله يلغي يأتي ببدنه وتصح صلاته نعم قال  وترك  قراءة كلها ترى هذا وهذا وهذا يقتضي

135
00:44:07.350 --> 00:45:12.050
الاحتياط لو قال احسن ذلك اي المذكور من الاقوال لكان احسن في التقدير احسن ذلك اي نفسر ذلك اي المذكور من الاقوال لان الاقوال جمع والجمع كل جمع مؤنث والذي يناسبه اسم اشارة للمؤنث لو المؤلف قال احسن تلك لناسبه احسن تلك اي الاقوال. لان الاقوال جمع جمع مؤنث

136
00:45:12.750 --> 00:45:28.150
فيناسبه اسم الاشارة ديال مؤنث احسن تلك اي الاقوال مزيان لكن قال احسنوا ذلك ذا للمذكر فلو كان التقدير احسن ذلك اي المذكور من الاقوال احسن ما ذكر من الاقوال

137
00:45:28.200 --> 00:46:11.550
وضح المعنى قال نعم ها هو الشيخ هنا ذكر لك الخلاصة قال لك وتحصل من كلامه عن الفاكهاني هنا وفيما مر ديما مرة كيقصد داك قال الفاكهان في ترك القراءة في نصف الصلاة كركعة من الثلث وركعتين من رباعي ثلاثة اقوال. اشهرها ان يتمادى ويسوق بالسلام

138
00:46:11.600 --> 00:46:24.950
قالك آآ تحصن من كلامه عن الفاكهين ان ترك الجل والنصف لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وان ترك الجميع يبطل. هذا بناء لأن عندنا قول اراه ذكرنا قولين عندنا اقوال اخرى في المذهب

139
00:46:25.200 --> 00:46:44.550
منهم من قال الفاتحة آآ ليست ركنا الا في بعض الصلاة ماشي في جلها في بعضها. وعليه فمن قرأ الفاتحة في ركعة من الظهر آآ قد اتى بالركن وركن هي في بعض الصلاة هي خاصها تقرا في الصلاة

140
00:46:44.750 --> 00:46:59.750
ولو تقرا في ركعة واحدة من الرباعية وبناء عليه فمن تركها في الجل او في النصف من باب اولى آآ على قول الفاكهة ليسجد قبل السلام ويعيد احتياطا والإعادة ديما احتياطا كتكون على وجه

141
00:46:59.900 --> 00:47:25.250
الاستحباب هذا قالها غيذكرنا الخلاصة ديال كلام الفاكهة هاني قال الشيخ فتحصل ان ترك الجل والنصف جل الفاتحة. ونصف الفاتحة في نصف الصلاة لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا وان ترك الجميع هو الذي يبطل. الى ما قراهاش نهائيا في الصلاة كلها. وقد اشار المصنف لترك الاقل بقوله واختلف في السهو عن

142
00:47:25.250 --> 00:47:41.550
قراءتي في ركعة يعني الا ما قراهش غي في ركعة وقراه في الجل هذا ذكر ابن ابي زيد وفيما استحسنه المصنف يعلم ان من من ترك القراءة في الاقل كالنصف او الجل سجد قبل السلام

143
00:47:41.550 --> 00:47:59.000
ولا يأتي بركعة ويعيد احتياطا المصنف كيقصد ابن رشد اا كيقصد ابن ابي زيد قال واعلم ان ابن رشد رجح البطلان فيما اذا تركها في نصف صلاته فيكون اولى فيما اذا تركها في الجل

144
00:47:59.200 --> 00:48:17.700
الى تركها في رجل الصلاة من باب اولى وعبارة بعض الشراح تقتضي قوة كلام الفاكهان. دابا هذا كلام الفاكهان واش هو المشهور في المذاهب؟ الجواب ولا تلو المشهور هو وجوب قراءتها في الكل انها ركن في الكل بالنسبة للامام والفد لكن هاد كلام الفاكهاني

145
00:48:17.750 --> 00:48:38.000
كلام بعض الشرح يقتضي قوته. وقد عرفتم قبل ان المشهور غير الراجح. مسألة هنا سيذكر ان المشهور كذا والراجح كذا المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله. فقال بعضهم آآ في كلام الفاكهة ني قوة بمعنى مشي قول ضعيف في المذهب لا راه قول

146
00:48:38.000 --> 00:48:54.850
قوة اما يكون اما يكون مساويا مقابله ولا على الأقل يكون راجحا والآخر مشهورا را كندكر لي كون كان سبق لينا دكرنا في المقدمة القول الراجح والمشهور والقول المساوي لمقابله قالو المساوي لمقابله

147
00:48:55.000 --> 00:49:08.550
كاين عندنا في المذهب احيانا جوج د الأقوال متساوية تا حد ما احيانا كيقولك وكلا القولين شهرا ولا لا؟ بمعنى هذا قيل فيه مشهور وهذا قيل فيه مشهور هذا القول المساوي لنقيضه ولا لمقابله ولا وكلا القولين رجح

148
00:49:08.550 --> 00:49:58.700
هذا قال فيه بعض العلماء راجح وهذا قالوا فيه راجح مع التساوي قال الجنس  نعام اي صورة ذكرني بها  ان يرجعني قراءة الفاتحة الان هدا كان انا معقلتش على السؤال والله لم اذكره كان راكعا وتذكر انه لم يقرأ الفاتحة في القيام يرجع من ركوعه هذا للقيام مادام لم لم

149
00:49:58.700 --> 00:50:10.100
ارفع من رفع الوقوف مازال ما معقدش الركعة وبالتالي غيرجع للقيم ويقرأ الفاتحة في قيامه هل يقرأ بعدها السورة ام لا خلاف؟ هي غتجي معانا ان شاء الله هاد المسألة قولان

150
00:50:10.250 --> 00:50:24.750
فمن يرى الترتيبة كيقولك لا خاصو يعاود يقرا السورة سيأتي معنا هذا غي جاي ان شاء الله بعدو بقليل يقولينا لازم يعاود يقرا ما بعد الفاتحة بناء على الترتيب هذا الى كان قرا السورة

151
00:50:24.800 --> 00:50:41.550
يعني الصورة لي كنتكلمو عليها واحد قرا السورة ونسى مقراش قرا السورة لي من بعدو ولكن مقراش الفاتحة ركع دكر انه لم يقرأ الفاتحة رجع الى قيامه ما نواش الرفع من الركوع لا نوى الرجوع للقيام ارجع فليقرأ الفاتحة هل يعيد السورة ام لا يعيد قولان في المذهب

152
00:50:41.950 --> 00:50:59.150
بناء على ان الترتيب لابد منه يعني الصورة خصها تكون بعد الفاتحة اذن سيعيد القراءة بناء على ان الترتيب ليس مطلوبا وان المطلوب هو قراءة سورة راه قرا السورة من قبل. وبالتالي لا شيء عليه. وضع. اذا فعنده زيادة

153
00:50:59.150 --> 00:51:14.450
في الانحناء ديال ديال الركوع فيسجد بعد السلام لكن القائلون بأنه دابا نفرضو حنا نبنيو على داك القول القائلون بأن الترتيب لابد منه خاصو يقرا السورة بعد ولم يقرأ قرا غي الفاتحة هذا عندو نقص و

154
00:51:14.850 --> 00:51:31.100
بناء على قول هؤلاء عندو نقص وزيادة والنقص مقدم سيسجد قبل السلام بناء على ان الصورة يلزمها الترتيب تكون بعد الفاتحة وهو لم يقرأها قرا غي الفاتحة وركع فعندو نقص من السورة مع الزيد فيسجد قبل السلام

155
00:51:31.450 --> 00:52:00.550
واضحة قال الثاني عاود هاد الثاني محل الخلاف اعد اعد محل اذا فايت موضعته اما اذا لم يفت بان تذكرها وهو قائم قبل ان يركع وراه هنا ذكر قول انا كنقول بعد قليل هو هنا

156
00:52:00.550 --> 00:52:12.950
اما اذا لم يفت به ان يتذكره وقائم قبل ان يركع بعد ان قرأ السورة اولى ركع كاع. لكن لم يرفع من الركوع فانه يقرأ الفاتحة زيد وفي اعادة السورة

157
00:52:13.250 --> 00:52:34.700
قولان استحسن اللقمي بناء على الترتيب بمعنى خصو يرتب قال سحن ويسجد بعد السلام للزيد لأن را عندو الزيادة ديال ديك الركعة اللي كان اه او عندو الزيادة الآن ماركعش هدا كنتكلمو الصورة ماركعش هدا عندو الزيادة يدير السورة لي قرا قبل الفاتحة راه قرا سورة قبل من الفاتحة ولكن حتى الى كان ركع نفس الشيء

158
00:52:34.700 --> 00:52:57.500
جودو لأن عندو الزيادة ديال الصورة والزيادة ديال الركوع قال وقال ابن حبيب لا سجود عليه ها هو شيخنا المحشي ذكر لك بناء على ماذا قال لك واستحسن الاخمي هو المشهور كما يستطيع اما لكونها بعد الفاتحة سنة او لكان السنة تحصل الا اذا وقعت بعد الفاتحة. اذا بناء على هذه الا مقراش السورة سيسجد قبل

159
00:52:58.100 --> 00:53:16.950
قبل السلام. ويسجد عليه السلام قال لك اي لتلك الزيادة القولية اي اعادة السورة لي كنقراها قبل الفاتحة وقال ابن حبيب لاسجد عليه فلا يرى ترتب السجود على ترك الزيادة القولية. وهذا هو الراجح على تلك الزيادة القولية. بمعنى

160
00:53:16.950 --> 00:53:37.950
ابن حبيب يرى ان من زاد زيادة قولية في الصلاة لا سجود عليه. وهذا هو قال لك هو الراجح في المذهب معنى زاد زيادة قولية واحد مثلا في ركوعه سها وقرا القرآن في الركوع. الركوع ما خصوش يقرا القرآن. عوض يدير الأذكار في الركوع سها وقرا الفاتحة والسورة ظن راسه في القيام

161
00:53:38.100 --> 00:53:52.600
وقرا في الركوع قالوا الزيادة القولية لا يترتب عليها سجود. فمكان التشهد عوض يأتي بالتشهد سها وقرا الفاتحة واضح؟ وعاد بعدا لي كدكر واتى بالتشهد ماشي خلا التشهد لا راه جا بالتشهد لكن زاد الفاتحة وعاد دكر وتشهد

162
00:53:53.200 --> 00:54:07.600
هادي اش كتسمى زيادة قولي الراجح في المذهب انه لا سجود عليها قال فقد قال صاحب التوضيح وقال ابن حبيب وقول ابن حبيب اصح لان زيادة القراءة لا يفسد لها. بدليل لو قرأ سورتين انه يجوز يقرأ بعد الفاتحة

163
00:54:08.300 --> 00:54:21.900
سورتين ولا تلاتة الصور ولا ربعة اه اي وقرأ السورة في الاخيرتين اه لو قرأ سورة وكذلك لو قرأ السورة في الاخرة الركعة الثالثة والرابعة قرا واحد بعد الفاتحة السورة هل يسجد

164
00:54:22.550 --> 00:54:38.150
لا يسجد لانها زيادة قولية واضحة؟ فيها قولان لكن قال لك الراجح في المذهب انه لا هذا الأقوى دليلا لأنها زيادة قولية وبناء على هذا القول ابن حبيب قال لا سجود عليه ولو راه زاد السورة قبل

165
00:54:38.400 --> 00:55:05.000
الفاتحة ثم انتقل حسبوك نعام اه نعم هذا هو المقصود بالمفهوم اما اذا لم يفت مفهومه اذا فات يلغي تلك الركعة ويجعل هذه مكانها دكر حتى رفع من الركوع دكر اية مقريتش الفاتحة يلغي ما فات ويجعل التانية

166
00:55:06.850 --> 00:55:25.250
طيب اكمل سؤالك. تفضل  الا الركوع الموالي في الركوع الموالي للركن ماشي الثاني. الركوع الموالي للركن مباشرة. والركوع الا في حالة واحدة اللي كنا ذكرناها اللي هي من نسي ركوعا

167
00:55:25.250 --> 00:56:54.350
ركوع كان بغى يركع ونسى ماركعش نهائيا وضع اه هذا هو الذي الركوع الموالي الموالي نعم قال زد ثم انتقل  لانها سنة نعم نعم قالك بسلام اه نعم ومن صرف قال من لم يضعيف فقول الشارح انظر واضح اذ المنقول كما افاد علي اجور انه اذا سجد لشيء من ذلك

168
00:56:54.350 --> 00:57:10.350
عمدا او جهلا بطلت صلاتو قالك هداك اا القول السابق قول ضعيف وهو فانه لو سيترك احدهما لم نعلم من يقول ببطلان صلاته. قال لك هاد القول قول ضعيف والقول

169
00:57:10.450 --> 00:57:28.900
اه المشهور والراجح في المذهب هو الذي نقله في المختصر. قال لك فقد نص فيه على بطلان صلاة من سجد لهما ذاك القول المروي عن ابن القاسم في التكبير بغا يقول لك قول ضعيف واما التحميد را قالينا المذهب عدم السجود قبل السلام اذن من سجد له ما قبل

170
00:57:28.900 --> 00:57:41.400
سلام فحكم ذلك حكم من سجد لترك القنوت بحال بحال بطلان الصلاة على المشهور في المذهب وهو ما في المختبر. ثم قال ومن انصرف نرجئه ان شاء الله الى الدرس الآتي سبحانك

171
00:57:44.300 --> 00:58:14.011
نعم  لا لا لا يعتبر خارجا من المسجد ما زال قريبا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول