﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:54.650
نحييكم  صدق الله سلامه فلا تعودوا وكونوا عالمتلين وبذلوا البعض من الكلية في مؤسسة  قال رحمه الله     العقد او بالسمع ان الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفة يعود لجميعها  عدم استقبال مفردات

2
00:00:54.900 --> 00:01:25.000
فاجمعت  وارد بعض الجمل   الظاهر عنده طلقت حرية  ابو امام اكثر في مفردات كونك تصدق بهذا عن المساكين  تميمي الفاسق فانه يخرج فاسق القلوب ولكنه فاسق الكل وعاد في نثر

3
00:01:25.200 --> 00:01:48.900
كقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم على تكريم لا يؤمه  لا يجلس  لا يجلس احدكم على تكريم   راجع لهما لكن الظاهر في الحديث انه من عطف الجمل   في جمل قولك عبيدي

4
00:01:49.050 --> 00:02:07.800
هو كذلك لأن عندنا جملتان الجملة الاولى لا يجلس احدكم على تكليمة اخيه ولا يؤمه لا يجلس والثانية ولا يؤمه ثم بعد ذلك جاء الاستثناء الا بإذنه فالظاهر انه منعت في

5
00:02:10.050 --> 00:02:35.900
احرار  ويخرج لو قال لو قال الا المسلم لكان اولى دون هاديك زيادة منه الا المسلمة خصوصا في هذا المثال شتي المثال الأول المتال الأول مقالش منهم وهو جيد ولو قال منهم في المثال الأول لما كان فيه اشكال. المثال الأول تصدق بهذا على المساكين

6
00:02:36.050 --> 00:02:59.200
وابناء السبيل وبني تميم الا الفاسق   ولو دخلت منهم في الاول دون الثاني لكان اولى كان اولى بمعنى  عند المقارنة منهم في المثال الأول يتسامح فيه على المثال الثاني والا عدم ذكرها لا حاجة اليها اصلا

7
00:03:00.400 --> 00:03:14.500
اه تصدق بهذا على المساكين وابناء السبيل وبني تميم الا الفاسقة كذلك في هذا المثال علاش قلت المثال الأول لو قال منهم لكان فيه تسامح لأنه لم يذكر جماعة الإناث

8
00:03:15.100 --> 00:03:35.050
لكن فهاد المثال عبيدي احرار ونسائي طوارق الا المسلمة منهم قد يكون قائل قرينت منهم دالة على انه يرجع للاول فقط عبيدي احرار لان النساء اه اناث الا من باب التغليب تغليب الذكور على الاناث

9
00:03:37.000 --> 00:03:57.300
فلا حاجة اليه مسلمة  قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها او لا يقتلون  طيب الى قوله بلا ما نتابع وآمن وعمل عملا صالحا فانه راجع الى الكلى قذف ابو حنيفة قائلا ان

10
00:03:57.550 --> 00:04:27.250
لا يرجع الى لذلك لم واشعلته القاضي في    لان قوله تعالى ان الذين تابوا واصلحوا وللخصوص فاولئك هم الفاسقون فسق  لا يقبل الرجوع قوله ولا تقبلوا له شهادة ابدا اي ان الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم

11
00:04:27.350 --> 00:04:43.950
بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا هذا في الاصل ومثاله وهو عائد فقط قوله تعالى مؤمن قطع الى قوله ان يصدقوا فهو عائد يأتي دون الكفارة ليس الخلاف في جواز رده

12
00:04:44.150 --> 00:05:02.950
خاصة له في الظهور عند الاطلاق انت وعزاء وحدود  فرق بعضهم بين المفردات والجمل فقال اذا قال لك فليس الخلاف في جواز رده الى الجميع او الى الآخرة خاصة وانما الخلاف

13
00:05:02.950 --> 00:05:31.700
وفي الظهور عند الاطلاق اش معنى هاد الكلام ما معنى هذا فليس الخلاف في جواز ربه الى الجميع او الاخيرة خاصة وانما الخلاف في الظهور عند الاطلاق  بمعنى بعبارة اخرى لاحظ

14
00:05:32.200 --> 00:05:49.250
هل هم مختلفون في امر وهو هل يمكن شوف لاحظ احنا انطرح واحد القضية واحد السؤال هل العلماء يختلفون؟ لا الحنفية ولا الجمهور هل يمكن هل يمكن هل يجوز ان يرجع الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط

15
00:05:51.650 --> 00:06:08.600
هاد السؤال الآن ما جوابه بالاتفاق هل يمكن هل يجوز ان يرجع الاستثناء الى الاخيرة فقط يعني تذكر جمل تذكر متعاطفات والاستثناء يرجع غير لخر فقط هاد الامر ممكن ولا غير ممكن

16
00:06:09.450 --> 00:06:27.450
هذا هو الجواز هذا لم يختلفوا فيه هل يمكن ان يرجع الاستثناء الاول فقط دون الآخرة؟ واش ممكن هاد الأمر ولا غير ممكن ها بالاتفاق ولا في ذلك الا لا بالاتفاق واش هل يمكن وهل يمكن او يستحيل يتعذر

17
00:06:27.550 --> 00:06:44.550
بإمكان؟ نعم بإمكان معناه واش يجوز ذلك؟ هل يصح ذلك واش واضح او يتعذر لا يمكن يستحيل يرجع للاستثناء غير للخر فقط. واش يستحيل ولا يمكن وهذا هو المعنى ديال الجواز

18
00:06:44.650 --> 00:07:01.250
لم يختلفوا في هذا انه ممكن يرجع للخر او ممكن يرجع الأول فقط ماشي هذا هو محل الخلاف وانما الخلاف في الظهور عند الاطلاق بمعنى اذا لم تكن قليلة. تدل على رجوعه للاخير فقط. او رجوعه للاول فقط او للوسط فقط

19
00:07:01.250 --> 00:07:14.350
وجدت تا شي قانون هذا هو الإطلاق فما هو الظاهر؟ هل الظاهر اعود الاستثناء على الجميع؟ او الظاهر عنده على الاخير؟ هذا هو محل الخلاف واضح كلام صاحب الأصل جيد

20
00:07:14.400 --> 00:07:29.750
قال فليس الخلاف في جواز رده الى الجميع او الاخيرة في جواز اي في امكاني وهم لم يختلفوا انه ممكن يرجع غير لخر فقط ممكن يرجع غير الاول فقط لا يتعذر ذلك واش مستحيل

21
00:07:31.000 --> 00:07:44.850
فلا يتعدى وانما خلافهم عند الاطلاق لم توجد قرينة لا من دليل العقل ولا سمعه فما هو الظاهر في الاستثناء؟ هل الظاهر الرجوع للجميع وهو مذهب الجمهور او الظاهر رجوع للاخير هو منبوع ابي حنيفة

22
00:07:44.900 --> 00:08:02.500
في فرق بعضهم في بين المفردات والجمل فقال ارجعوا الى تلك المفردات بلا خلاف وفي  فرق بعضهم بين العطف بالواو وبين العطف بغير ذاك الفاء وثم قائلا بالرجوع للكل دون غيرها

23
00:08:02.850 --> 00:08:20.750
قال الصعد في حواشه على العضو وهو عبارة الامام والامني  عبارة الامام الرازي او وغيرهما عبارة القاضي انتهى قال في شرح التنقيح واعلم ان حروف العطف هي عشرة الواو والفاء وثم وحتى وهي

24
00:08:20.850 --> 00:08:46.700
تأتى فيها خلاف العلماء انها تجمع بين الشيئين في الحكم منهما او واما بلولة ولكن فهي لاحد الشيئين الامام القراطي رحمه الله سيقسم حروف العطف ثلاثة الاقسام كما هو معروف في بابه في العقل سيذكر حروف تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الحكم

25
00:08:46.750 --> 00:09:08.500
وحروف العطف التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في الحكم كبل ولكن ولا وحروف العقد التي تقتضي اثبات الحكم لواحد دون الاخر واما ثلاثة د الأقسام غادي يقولك اللول القسم الأول الذي يشرف ما قبله وما بعده

26
00:09:09.800 --> 00:09:27.050
الحكم هذا عند الجمهور ترجع فيه يرجع فيه الى الجميع بلا اشكال والقسم الثاني اللي هو بل ولا ولكن الذي يفيد مخالفة ما قبله لما بعده في الحكم كيكون واحد مثبت الاخر من فيه

27
00:09:27.250 --> 00:09:42.950
محل خلاف واضح؟ اختلف فيه واما الثالث فلا اشكال في انه لا يعود للجميع مفهوم؟ لأنه ملي كيكون العقد اولا ام ولا اما واحد سابت ليه الحكم والآخر مسكوت عنه ما تابت ما منفي

28
00:09:43.000 --> 00:10:03.000
واضح؟ اسكت عنه قال هذه خلاصة كلامه قالت واما بل ولا ولكن فهي لاحد الشيئين بعينه نحن قام القوم لا النساء وبني النساء وما قام القوم لكن النساء فالقائم احد الفريقين دون الاخر بعينه دون الاخرين

29
00:10:03.250 --> 00:10:20.350
الاخر بعينه ان يقال لا يمكن العودة عليهما لانه ما لم يندرجا في الحكم والعود عليه ما يقتضي تقدم الحكم عليهما نعم ولكن وان يقال انهما معا محكوم عليهما بالنفي والاخرى

30
00:10:20.450 --> 00:10:38.150
وما بعدنا وما قبل ذاك وبلد غير ان هذه الحالتين العودة الاستثناء فيها عليه ما يلزم يرفع باعتبار النفي باعتباره ايجاب ان يرفع باعتباره شناهو اللي ان يرفع ان يرفع ماذا

31
00:10:39.000 --> 00:11:05.750
ما بعد الا ما بعد الا على ما بعد الا الان المسألة ديال جاز البدل والنصب وعلى قال يلزم ان يرفع باعتبار المسجد وينصب باعتبار ايجابي لانه باعتبار الايجاب غيكون الكلام تام موجب يجب النصب

32
00:11:06.350 --> 00:11:31.150
وباعتبار هنا فين غيكون فيرفع يعني على البدن قال الرفع والنصب مع المحال الا اه فهمنا كيفاش قالك فهاد واضح دابا الآن اول شيء طرحه اشكال ذكر اشكالا قالك بل ولا ولكن

33
00:11:31.300 --> 00:11:53.300
اه يكون الحكم الثابت لما بعد هذه الحروف مخالفا لما قبلها فهل يمكن ان يعود الاستثناء لجميعها؟ قال لك ابتداء لا يمكن علاش؟ لأن الحكم مختلف مايمكنش ثم ذكر جلال الله قال لك يمكن ان يجاب بجواب شنو هو؟ نقولو الاستثناء يعود عليهما معا لكن يعود

34
00:11:53.450 --> 00:12:14.450
في الحكم المنفي ذاته وفي الحكم المثبت بنفيه واش واضح؟ بمعنى هاد الاستثناء راه راجع لهما في الحكم المنفي يعود اليه باعتبار اثباته وفي الحكم المتبت باعتبارنا فيه مفهوم. لكن هاد الجواب اللي جاوبنا به غيرد عليه واحد الاشكال اخر. اللي هو اش

35
00:12:14.800 --> 00:12:30.150
انه يلزم اذا قلنا ما بعد الا كيرجع للكلام المنفي انه يجوز رفعه او يجب الخلاف بين الخلاف المشهور بين بني تميم والحجازيين اللي كان سبق في النحو اقل شيء نقولو اسيدي يجوز رفعه

36
00:12:30.800 --> 00:12:51.500
ويلا قلنا يعود الى الكلام الموجب فيجب نصبه. واجتماع وجوب النصب ووجوب الرفع او جوازه المحال شغنديرو لهاداك مبادئ الله واش واضح  الرفع والنصب مع المحال الا ان يصرف احدهما لللفظ والاخر للمعنى. كذلك هذا جواب اخر

37
00:12:51.550 --> 00:13:09.500
يصرف احدهما للفظ بمعنى واحد اللي غادي نصبوه ولا نرفعوه فالاستثناء رجع اليه لفظا ومعنى والاخر رجع اليه معنى  فهو موضع تردد. نعم اي خلاف هذا هو لي قلت السورة الثانية فيها خلاف في اخر الكلام سيذكر ذلك

38
00:13:09.700 --> 00:13:28.400
قد وثلاثة لاحد الشيئين لا بعينه وهي اوأم واما قام القوم او النساء واما القوم واما النساء او هل قام القوم ام النساء وهنا المحكوم عليه واحد قطعا ولم يتعرض بالنفي للاخرين ولا بالثبوت مسكوت عنه يعني

39
00:13:29.250 --> 00:13:41.450
ولا يتأتى الاحتمال الذي في نعم لأنه في القسم الثاني واحد له الحكم اثباتا والآخر له الحكم سلبا هذا واحد مسكوت عنه ما عندو تا حكم كي غنديرو نستثنيو لا حكم فيه

40
00:13:42.100 --> 00:14:00.050
طالع يتعين فتندرج هذه الجمل المعطوفة بهذه السنة في صورة النزاع والاولى تندرج قطعا والثانية فيها احتمال اذا هادي هي الخلاصة يتعين الا تندرج هذه الجمل المعطوفة في هذه الثلاث في سورة النزاع هذا القسم الثالث هذا واحد

41
00:14:00.250 --> 00:14:20.700
والاولى تندرج قطعا بالواو والفاء وتم والثانية لي هي بل ولا ولكن فيها احتمال  والخلاف انما هو دون دليل العقل اي دليل عقلي وبالسمع اي سمعي الى بعضها والا اختص بما عينه الدليل

42
00:14:21.250 --> 00:14:36.600
ذلك عدم رجوع قوله تعالى الا الذين تابوا الى قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة دليل على عدم الرجوع ان الذنب حق لادم فيسقط بالتوبة انما يسقط المستحق قد صرح بذلك ولي

43
00:14:38.500 --> 00:14:58.500
اوضح ذلك ابن عاشورا في حواشيه فلوضح ذلك ابن عاشور في حواشي  الادلة قائمة على ان الحقوق البشرية لا تسقطها التوبة يا صلاح الحالي يا اخوان اصحابها وانما تسقط الثورة تسقط

44
00:14:58.600 --> 00:15:26.100
انما تسقط التوبة فوق العامة  نعم  صلاح حال الانسان واحد الانسان تاب وصلح حاله نعم لا تسقطها التوبة ولا صلاح الحال معطوف عليها التوبة هاديك الحقوق ديال العباد لا تسقطها التوبة ولا يسقطها صلاح الحال

45
00:15:26.400 --> 00:15:48.200
معطوف على التوبة  وانما تسقط التوبة الحقوق العامة التي العقاب عليها عقاب   بالتوبة سقط العقاب فمنه حصى اما حكم فهي تعديات ثابتة ايقظوا عليه اخذ بحق  قوم لارضائه. مم لا تؤثر التوبة في

46
00:15:48.950 --> 00:16:04.000
ثالثا معنى هذا حمل مالك قوله تعالى الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم على انه يوضع عنه بالتوبة كل حق كله الله كله ذو حق لله قضوا بحقوق الناس في

47
00:16:04.200 --> 00:16:47.700
فليس في قول مالك مخالفة فان ظنه من لا يرى الا الظاهرة دون تحقيق نعم  لا يلزم ذلك غير حقوق العباد حينئذ الله تعالى يوم القيامة يقتص لبعضهم من بعض اذا لم يعفو العبد

48
00:16:48.100 --> 00:17:05.600
فان الله تعالى يقتص ببعضه من بعض والاقتصاص يكون بالحسنات والسجن اما ان يأخذ من حسناته واما ان تطرح سيئة الاخر عليه لكن الله تعالى اذا عفا عن العبد غفر له وقبل منه فانه يتوب

49
00:17:05.650 --> 00:17:23.600
يغفر له ذنوبه ويتجاوز عنا والحق الانخراط دون الجمع اي ان اننا اذا قلنا يعود الاستثناء للجميع فان الحق اي الصواب الافتراق اي عوده جميع اعانات افريقيا يرجع الى كل

50
00:17:23.700 --> 00:17:39.400
ان يعودوا اليه المجموعة ثمرة الخلاف فيما لو قال لها انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعة بعد تفريقه  ان الا اربع راجعون الى كل من الثلاث بافراده هم اربعة مستغرقة للثلاث

51
00:17:39.750 --> 00:18:06.750
في كل لاستغراقه وعلى جمع المفرق والصلاة والثلاث فيكون مما  كما قال اه  ده اربعة طلقتان والى هذه المسألة اشار خليل في بصري بقوله وواحدة اثنتين الاثنتين وواحدة لعلكم على حسب المعطوف

52
00:18:07.900 --> 00:18:30.950
وواحدة واثنتين الا كان من الجميع فواحدة الا فثلاث    او المفردين او المفردات بالعطف لا يوجب في ومذهب جمهوري بينهما في غير الحكم المذكور لبعض المالكية من الشافعية وابي يوسف

53
00:18:31.400 --> 00:18:53.850
قالوا ان القران بالعطف بين اللقمين في  وعليه تكن العرة واجبة واجبة كالحج عليه وعليه تكون العمرة واجبة كال معه في قوله تعالى  وهو مذهب ابن عباس وعلى المشهور لا تستوي العمرة مع الحج في

54
00:18:54.500 --> 00:19:10.150
انه حكم له حكم غير مذكور ان المذكور انما هو الاتمام بعد الشروع فلا تزم مساواتهما في غيره. اذا لان المذكور انما وهذا حكم مذكور هذا ماشي دلالة متفق عليه

55
00:19:10.850 --> 00:19:32.150
من قال بوجوب العمرة يقول ان ابتداء فعلهما والاتيان بهما تامين قال في الاصل وانما جعلت المفردات  وان لم ارى من تعرض الا للجمات مع ان التسوية اولى وفق العراقي تعبيرهم بالجمل على الغالي

56
00:19:32.200 --> 00:19:54.650
دفع لا فرقة بينهما وبين المفردات كما صرح به الراكعي وغيره وقال في الاصل والذي في كتب   وللناقصة غير المستقيم نحو امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف كجملة واحدة في المفارقة غير واجب

57
00:19:54.800 --> 00:20:16.200
هكذا في الرجاء يعني قال بالجمل الناقصة اي غير اي غير المستقلة بالمفهومية جمل والغير مستقلة بالمفهومية لابد لها من شيء اخر حتى ما معناها  واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان كلا من الجملتين

58
00:20:16.450 --> 00:20:34.950
لا يقتضي ثم فحكم احداثهما ثبوته في  فيقال لا تجب الزكاة في مال الصبي كما لا تجب عليه الصلاة  الزركشي وفي حديث ابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل في

59
00:20:35.900 --> 00:20:52.950
بشرط وذلك حكمة النهي قال ابو يوسف وكذلك الاغتسال فيه للقران بينهما ووافقه اصحابه في حكمه دليل غير القران قال فابن المزاني فترجح عن القران ان الماء المستعمل في الحدث الطاهر

60
00:20:53.100 --> 00:21:21.000
يكفي فيها شهدها بالطهورية ومنه قوله تعالى    لشاطئ معروف في بابه وهو لا تغيرت احد اوصافه الثاني    اذن الى لاحظتوا الآن وخالفه المزني المزني بما انه ممن يقوم بحزية ومع ذلك خالف في الحكم

61
00:21:21.550 --> 00:21:40.850
واضح هل مخالفته في الحكم دليل على انه لا يقول بدلالة الاقتران كما استدل بها ابو يوسف من الحنفية وانما لم يقل هنا بداية الاقتران لوجود معارض عنده راه كيقوم بهاد الاختراع وهنا في الحديث معملش بها

62
00:21:41.550 --> 00:22:05.200
بمعارضة بمعارض عنده قال وخالفه ابن زليلي لما ترجح على القران عنده ان الماء في الحدث طاهر بابا ويكفي في حكمة النبي لها بطولي هذا  قوله تعالى ويكفي في حكمة

63
00:22:06.250 --> 00:22:23.850
عن الاغتسال اما حكمة النهي ديال البول راها واضحة والان حكمة النيل  وقوله تعالى كلوا ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حيصانه. فان الاتيان بالحق واجب والاكل مباح. وقد عطف

64
00:22:23.900 --> 00:22:41.450
واجبا على مباح قلت ولو ذكرت فيها ولو ذكرت في هذه المسألة في باب ما عدم العموم في اصح  فهي مما عدم العموم فهي مما عدم عموم اخواتي فقلت امس ذكر هذه المسألة هنا استطراد فقط

65
00:22:41.550 --> 00:22:57.700
لأن هادي لا علاقة لها بالتخصيص مما عدم عموم المساواة فيه من في غير الحكم المذكور اصح قال الشيخ السالك ابن مناسبة هذا لما قبله كما في الايات ظاهرة فان الخلاف في ثبوت

66
00:22:57.750 --> 00:23:13.950
بحكم احدى الجملتين الاخرى نظير الاختلاف في وقوع الحكم تدخلي بعد احدى الجملتين من التقاليد المنقودة عنه. هادي هي مناسبة الاستطراد بمعنى لا مناسبة  انه ذكر لنا قبل الجمل المتعاطفة

67
00:23:14.100 --> 00:23:35.650
هل يعود الاستثناء على كلها؟ ام على الاخير منها؟ فذكر اش  جمل متعاطفة هل يكون الحكم حكم مستثنى ثابتة بجميعها ام لا فلذلك ذكر كذلك هنا اه دلالة الاقتران لان حتى هي فيها العطف على بين شيئين

68
00:23:36.250 --> 00:23:58.850
سواء كانا مفردين او جملتين او مفردات او انا قال الشيخ محمد الامين ابن احمد زيدان ولعل هذا اعم من قوله الذي عليه العطاء يغني عنه الا لنكتته ومنهم ما كئ من الشرط اعد للكل عند جل او شفتو اش قال الشيخ

69
00:23:59.900 --> 00:24:14.800
هادي مسألة ستأتي ان شاء الله بعد والذي عليه انعطف اه سيأتي بعد باذن الله تعالى فقال لك هذا هاد المسألة التي ذكره هذا الامر وهو مسألة دلالة الاقتران وانه لا يحتج بها

70
00:24:15.050 --> 00:24:34.550
اعم مما سيأتي ان شاء الله والذي عليه انعطاء لذلك قال يمكن ان يستغنى بهذه المسألة عما سيأتي بهذه المسألة لأن شنو فيها؟ فيها عطف عطف شيء على شيء مفرد على مفرد ولا جملة على جملة

71
00:24:34.700 --> 00:24:49.250
واضح وهاد عطف مفرد على مفرد ولا جملة على جملة عام يشمل اعم مما سيأتي يشمل العامة وغيره لانه الذي عليه العطفة سيأتي بعد باذن الله تعالى عطف عام على عام

72
00:24:49.300 --> 00:25:08.850
وهنا مقارنة ضعف لفظ على لفظ مطلقا سواء كان خاصا ولا عاما ولا عاما وخاصا ولا خاصا وعاما يشمل جميع الصور ولا لا اذا فقال لك هذا اعم فيشمل ما سيأتي وزيادة

73
00:25:10.600 --> 00:25:35.550
قال او من المخصص من ادوات الشرط لوازم فعلين واذا ولوا والمراد بالشرط الاداة وفعل الشرط مع مدخولها لانهما الدالان على التخصيص او المراد به تعليق مضمون جملة على مضمون جملة اخرى لقوله تعالى

74
00:25:35.650 --> 00:25:52.850
كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا الامر بالكتابة للذين علم منهم خير دون غيرهم اي فان لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو سبب للعصري حياة للعلم

75
00:25:53.000 --> 00:26:18.100
بصعود السطح ابن عاشر فاذا كانت اذا كانت جملة الجوار مشتملة على عموم كانت تعليق مفيدا قال في بعض الافراد او بعض الازمان كلاهما تخصيص بل اول فظائل   نعمي صدقة

76
00:26:18.300 --> 00:26:36.150
ونعم وصدقة ان كانت قيمتها دون كذا. واما الثاني فنحو فعلت كذا في عبيد احرار وذلك اذا المثال الاول مثال لاخراج بعض الافراد واضح كل نعمه صدقة ان كانت قيمتها دون كذا يعني دون مثلا خمس مئة درهم

77
00:26:37.000 --> 00:26:56.250
كل ما املكه قيمة ذوق فهو صدقة اذن هذا اخراج لبعض الافراد ثاني فنحوي فعلت كذا فعبيدي احرار. شف ينفع باش قيد؟ ان فعلت كذا ان فعلت كذا بمعنى متى فعلت ذلك الشيء في

78
00:26:56.600 --> 00:27:19.350
اي زمن من الازمان فهو تخصيص للأزمة ويلزم منه الافراد قال وذلك ان اخراج بعض ازمان العبيد عموم اللزوم الذي يستلزمه عموم الاشخاص ومن المعلوم ان اخراج اللازم يستلزم اخراج الملزوم وهي الملزومات التي وقعت في وقت الاخراج

79
00:27:19.650 --> 00:27:35.200
ذو عبد مات قبل حصول الشرط او كتب او دبر لم يقع عليه بعد حصول الشر تلحظ هذا فانك في هذا نظر كما سيأتي سيأتي التعقيب  فالحظ هذا فان كثيرا يحتارون في

80
00:27:35.250 --> 00:27:50.700
تخصيص الطرد لأنهم يأخذون في امتلتهم النوع الثاني خاصة وهو فيه خفاء واما اذا كانت جملة الجواب لا تشتمل على عموم فالشرط حينئذ باطلاقها لا تخصيص ما قرره رحمه الله تعالى من ان التخصيص

81
00:27:50.950 --> 00:28:10.150
تلزم التخصيص في الافراد واضح. مم لان صدق هؤلاء تقدم معنا قبل ويلزم العموم في زماني والحالي لافراده المكان فعموم الافراد يلزم منه عموم الاجمل ولا لا وتخصيص الافراد يلزم منه تخصيص

82
00:28:11.200 --> 00:28:35.400
قال لان صدقه لازم بصدقك لعموم الافراد يستلزم عموم الازمنة وتقريره ان نقول كل عام وعامي في الافراد عام في الازمنة ينعكس عكس نقيظي الى قولنا وليس عاما في الازمنة ليس عاما في الافراد وهو المطلوب

83
00:28:36.500 --> 00:28:49.600
فرفع اللازم الذي والعموم في الازمنة يقتضي رفعا ملزوم الذي هو عموم الافراد وهذا هو معنى كامل التخصيص زمن يستلزم التخصيص في الافراد لان في تمثيل العاشورين رحمه الله شيئا

84
00:28:49.850 --> 00:29:11.000
قالوا فكل عبد مات قبل فصول الشرط الى اخره لان لفظ عجيبي عام لافراده مطابقة عثمان ملك الافراد التزاما قضية ان وقضية ان شاء الله ازمان ملك الافراد ازمان ملك الافراد هي قبل ان يفعل ذلك الفعل لانه قال ان فعلت كذا فعبدي احرار

85
00:29:12.050 --> 00:29:29.950
ان فعلت كذا فاعبدي الاحرار اذن ازمان ملك الافراد اش هو قبل الفعل قبل ان يفعل ذلك الفعل قال وقضيتك قضية ان التخصيص هنا في الازمان يكفي في خروج الازمان ما قبل الفعل من عموم ازمان الملك

86
00:29:30.500 --> 00:29:46.200
التخصيص في الافراد حاصل لان افراد العام لم يثبت لها حكمه في زمن التخصيص  الحكم على افراد العام في زمان تخصيص خاصة هذا قد حصل في جميع افراد العامة فعتق منها بعد الحين

87
00:29:46.300 --> 00:30:04.600
ومن لم يعتق يعتق ومن لم يعتق مضارع الدين الثلاثي من لم يعتق بسبب خروجه عن الملك قبل وقت الحين وعليه فلا خصوصية لمن عبد من عتق منها بعد الحنت يعني بعد فعله ذلك الفعل ان فعلت بعد حصول الفعل

88
00:30:09.650 --> 00:30:29.400
اه انا مقصود بديك الجملة عليه فلا خصوصية لمن مات قبل الفعل فان ما بقي حتى عتق كذلك يصح لان عدم عتقه قبل الفعل انما هو لاجل التخصيص الزمان الحاصل بالشرط

89
00:30:29.550 --> 00:30:50.800
فان قيل انما اقتصر الشيخ على التمثيل لان عدم عتقه قبل الفعل انما هو لاجل التخصيص في الزمن الحاصل للشرط  انما اقتصر الشيخ على التمثيل بالافراد التي لم يثبت لها العتق مطلقا دون التي انتفى عنها في زمان دون زمان. لان ظهور التخصيص فيها

90
00:30:51.900 --> 00:31:12.100
قلنا هذا متجه لكن يرد عليه ان قوله او او دبر كحكم مات قبل الفعل لا يضع وجه وبالذكر قائد الافراد لانه ما من جملة  فجزوا وبعد الحين ليس مما ينتفي عنه العتق مطلقا

91
00:31:12.250 --> 00:31:35.700
فلا فرق بينهما وبين بقية الافراد التي ادركها زمن  وغيرها مدونة  رأيت ان يقال ان كلمت فلانا مملوك فكل مملوك مملوكي  عنده مكاتبون وامهات اولاد ومدبرون واشخاص من عبيد كلمه

92
00:31:36.000 --> 00:32:00.800
فقال مالك يحنث فيهم كل اللي يقول قد نقل كلامها شراح ومختصر عبارات ابن الحاجب لو قال ان فعلت كذا مملوكي عتق من في والمدبر امي  والله اعلم قوله اعد للكل عند جلي او وفقا استئناف بياني

93
00:32:01.050 --> 00:32:15.450
يعني ان الشرط يعود لكل المتقدمة اما اتفاقا او على قول الجمهور ووجه ذلك ان الشرط له سبب الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا احسن فاحسن الى ربيعة واكرم بني تميم

94
00:32:15.850 --> 00:32:35.750
بانه مقدم على ما هو راجع اليه. فلا يلزم من ذلك رجوعه  فرج عن الآخرة قدم عليها فقط. وعلى هذا لا يظهر بينه وبين الاستثناء فرق واضح ردوا وقالوا بانه مقدم على ما هو راجع اليه

95
00:32:37.650 --> 00:32:52.950
فمثلا في المثال الذي عندنا احسن الى ربيعة واخي من تميم ان جاؤوك هاد الشرط هذا مقدم تقديرا على ما هو راجع اليه وعلى هذا فالآخر اه فيه نفس الخلاف الذي سبق معنا في باب الاستثمار

96
00:32:53.450 --> 00:33:13.650
اذن فإن قدرناهم مقدما هو مقدم مثلا على اكرم بني تميم التقدير ان جاؤوك فأكرم بني تميم اذن فنفس الخلاف السابق  الخلاف اللي فلسطين   به وان على النصف سمك القوم الكافرين كونوا كورونا. فالقوم اه جملة هادي

97
00:33:14.250 --> 00:33:33.250
القوم اكرم ان يكونوا كرماء يعني انه يجوز ان يخرج بالشرط الاكثر. قال ويجوز اخراج الاكثر وفاقا وفي حكاية الاتفاق التجول ما تقدم له من القول بانه لابد ان يبقى قريب من مدلول العام. قال المحلي

98
00:33:33.600 --> 00:33:49.250
ان يريد وفاق من خالف في الاستثناء فقط قال حنون والاقرب في الجواب ان يحمل ما في التخصيص علامات والشر  وهذا نحو قولك اكرم القوم ان يكونوا كرماء قالوا ان النؤماء اكثر

99
00:33:50.750 --> 00:34:06.850
فان ترتب على شرطينه شيئا فمن حصوله الشرطين يعني انه يترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل الا بحصولهم بينك الشرطين  دخل في الدار وكلمتي زيدا فانت طالق فلا تطلق الا بهما

100
00:34:07.000 --> 00:35:15.700
قال خليل وان قال  دخلت لم تطلق الا بهما ولا مفهومين  كذلك بمعنى ولا مفهومة ما معنى قوله ولا مفهوم      عن ماذا تفعل  تطلق بواحد منهما  بغا يخلي قاليك لا لن تطلق الا به

101
00:35:22.350 --> 00:36:05.900
ابدا هذا هو المراد كاع ابعدتم تعبت  وسهل جدا يحتاج الى  لا مفهوم للتثنية في قول ناظم وان ترتب على شرطين شيء فالشروط كذلك يعني لو ان احدا قال لزوجته ان كلمتي زيدا ودخلت الدار وعصيت امري فانت طالق ما دخلش لها جوج شروط دكر ليها تلاتة الشروط

102
00:36:05.900 --> 00:36:21.600
نفس الكلام نفس الحكم لا يحصل المشروط الا بهذه الشروط الثلاثة او واحد علق الحكم على ربعة الشروط حتى هو نفس الكلام كنقولو ما كيحصلش المشروط الا بربعة حتى توجد ديك ربعة الشروط كلها

103
00:36:22.200 --> 00:36:40.250
اذن قول ناظم وان ترتب على شرطين اي فأكثر المقصود انك علقت مشروطا على اكثر من شرط الى علقتيه على جوج فلا يحصل الا بهما. الى علقتيه على تلاتة الشروط فلا يحصل الا بها. الا علقتي على ربعة فلا يحسبك على حسب التعليق ديالك

104
00:36:40.950 --> 00:36:54.600
لأن هذا امر خاصو يتبادر للأذهان لما قال الناظم وان ترتب على شرطه واش معنى هذا انه الى ترتب على تلاتة لا عبرة بالشروط خاصو يكون غي اما واحد ولا جوج

105
00:36:54.950 --> 00:37:17.550
لا لا انا لا مفهومة له والمقصود اكثر من شرطه هذا هو معنى ولا مفهوم للتثنية فالشروط كذلك وضحها جمعنا فالشروط كذلك اي ان علق حكم على شروط فلا يحصل الا بتلك الشروط. مثلا واحد ما قالش ان كلمتي زاد شرط ثالث قال ان كلمتي زيدا

106
00:37:17.900 --> 00:37:40.450
وخرجت من البيت شي حاجة اخرى وعصيتي امري مثلا فانت طارق فكذلك نقولو ما كيحصل الطلاق الا بالثلاثة هذا هو معنى ولا مفهوم هذه التسمية في قولهم ان ترتب مشروط على شرطين لا مفهوم لهذه التثنية كذلك الى ترتب على ثلاثة الى ترتب على ربعة

107
00:37:41.200 --> 00:38:05.950
قال  يعني انه اذا علق مشروط على شرطين على سبيل البدل نحو دخلت للدار او كلمتي زيدا فانت طالبة. كذلك هنا نفس الكلام نقوله ولها مفهومة للتثنية. فاش زعما الى كان على سبيل البدن كذلك ولا مفهوما للتدنية الا شي واحد قال ان دخلت الدار او كلمتي زيدا او

108
00:38:06.550 --> 00:38:25.900
مثلا او تركت الصلاة رتب هذا على واحد من ثلاثة الأمور على سبيل البدل كذلك نفس الحكم كذلك ما نقول ولا مفهوم الو ان المعلق يحصل بحصول واحد من الشرطين فقط

109
00:38:26.200 --> 00:38:45.400
الصفة ومنه واحد من الشرطين او الشروط الى كانوا اكثر من شرطين  الصفة ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى لأنه لا خصوصية للتثنية اش قصدو هوما ملي قالوا على شرطين اش قصدو

110
00:38:46.750 --> 00:39:02.050
قصدو على اكثر من شرط يعني الشروط تعددت ماشي غير واحد كتر من واحد فإلى جات الفتنة يعني يجوز تلاتة ولا ربعة لا خصوصية للإثنين قال في الاخراج والعود يراك الصادق والوصل وان قبل الجرى

111
00:39:02.200 --> 00:39:17.900
يعني ان من المخصص تصل للوصف لكن بشرط ان يكون له مفهوم معمول به فيما اذا كان الوصف خرج نعم قصد هنا لكن بشرط ان يكون له مفهوم اشار رحم الله ان سبق معنا في مفهوم الوصف في مفهوم المخالفة

112
00:39:17.900 --> 00:39:42.400
اراد الاحتراز عن عن الاوصاف التي تذكر لا للاحتراز الوصف الذي يذكر يخرج مخرج الغالي ولا يذكر للتأكيد ولا قال  خرج مخرج الغالي او سيق للمدح او للذم او الترحم او التوكيد او التفصيل

113
00:39:42.950 --> 00:40:00.300
كما يخصص كان لتوضيح معرفة او تخصيص نكرة لأن هذا هو الوصف الوصف الأصل في معروفة الاسباب الناس انه ان كان معرفة يوضح متبوعا وان كان نكرة يخصصه ده اصله فلوس

114
00:40:00.550 --> 00:40:18.000
وانما يخصص اذا كان لتوضيح المعرفة نحو نحو الصلاة الوسطى او التخصيص نكرا محو رجل صادق  وهو كالشرط في جواز اخراج الاكثر وفي حكم العون على جميع ما تقدم من مفرداته

115
00:40:18.300 --> 00:40:34.600
وجمل على الاصح هذا ان تأخر الوصف فوقفت هذا عن اولادي واولاده من المحتاجين بل ولو تقدم نحو وقفت هذا على محتاج اولادي واولاده ايثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط

116
00:40:34.850 --> 00:40:54.900
على ان المخصصة المتصلة من صفاتنا واستثنائنا وشرطنا والغاية يتوسط بين لفظين او الفاظ وبما قبله من ضبط اي يعاني من  لكن لم يقل ذلك الا في الصفة قال في جمع الجوامع اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما

117
00:40:55.800 --> 00:41:21.100
القانون المحلي المتوسطة نحو وقفت على اولاد المحتاجين رحمه الله ندم تقريبا نفس نفس عبارة السنة كيقول اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بمن بما وليته والناظم قال خصصه بما يلي خصصه بما يلي من ضباط اختصاصها

118
00:41:21.200 --> 00:41:50.450
ذلك حتى في الصباح خصه اه خصصه بما يلي اي اختصه لان الناظم عبر بالاختصاص     المحلي واما اما المتوسطة نحو وقفت على اولاد المحتاجين واولادهم قالوا نصنف بعد قوله لا لا نعلم فيها نقلا فالمختار اختصاصها بما وليته

119
00:41:50.800 --> 00:42:08.650
ويحتمل يقال تعود الى ما وليها ايضا اذا صار الشافعي الى ان الطعام يعطى لمساكين الحرام عملا بقوله تعالى هل ينبغي الكعبة او كفارة طعام مساكين فقد جعل الوصف الذي هو بلوغ الحرم عائدا الى الطعام ايضا

120
00:42:09.000 --> 00:42:30.900
ذكر ابن قاسم والطعام ذكر بعده بالغ الكعبة هذا هو الوصف الوصف هو بالغ الكعبة لأن نقصو الوصف ماشي الوصف النحوي كما تعلمون اذن هديا الهدي الهدية المأكول هذا الطعام بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين فجعله ايضا مقيدا مقيدا لما بعد

121
00:42:30.900 --> 00:42:48.350
والمعنى او كفارة طعام مساكين بالغ الكعبة كذلك  ذكر ابن قاسم في الايات بينات انه لا فرق بين الصفة وغيرها. قال في بحر المحيط اما المتوسطة فانه تخذل بين جملتين احداهما مع

122
00:42:48.350 --> 00:43:07.100
اخرى فقدم تعرض له قد ذكره الاستاذ هاني ابو اسحاق وابو منصور نحو اعطي بني زيد فمن عصاك واعطي بني عمو قال فاختلف فيه اصحابنا على وجهين احدهما انه يرجع اليهما والثاني انه يرجع الى ما قبله دون ما بعده

123
00:43:07.150 --> 00:43:30.350
قال وسواء كان في الامر طويل الخبر قال الناظم رحمه الله ومنه غاية عموم يشمل لو كان تسرق بها لا نفسه قال ومنه غاية اي من المخصص المتصل الغاية. وقد اشرنا اليها قبل من المخصصات المتصلة خمسة

124
00:43:30.650 --> 00:44:02.900
طبق معنا منها في الدرس الماضي الاستثناء فيما مضى الاستثناء والشرح والصفة فالثالث الرابع الغاية التخصيص بالغايات اشار الناظم رحمه الله قال ومنه اي ومن المخصص المتصل غاية عموم الاضافة بمعنى اللام غاية لعموم اي غاية صحبت لعمومنا

125
00:44:04.200 --> 00:44:38.900
وغاية الشيء منتهاه  غاية الشيء هي منتهاه ومن المخصص المتصل غاية صحبت للعموم يشملها ومنه غاية عموم يشمل يشملها وان كان في كلامه التوجيه يشمل يحصل انتم تعلمون انه من حيث الاصل عندنا شاملة يشمل يشمل

126
00:44:39.500 --> 00:45:04.900
لكن هنا يتعين ويشمل بالفتح لان شامه لا يشمل لازم من فعل وهنا يشمل متعدد المعنى ومن المخصص المتصل غاية عموم يشملها عموم يشمل تلك الغاية لو لم تذكر يشملها فحذف المفعول به

127
00:45:05.550 --> 00:45:34.750
وجملة يشملها نعدل عمومي عمومي من نعته وصفاته يشمل تلك الغاية يعني العبارة سهلة جدا الغاية اذا ذكرت مع لفظ عام يشملها لأن الغاية هي منتهى الشيء ايلا فدكرت الغاية مع واحد اللفظ عام وداك اللفظ عام يشملها لو لم تذكر قل ما دكرتش الغاية ازل الغاية الى كدا ولا حتى كدا

128
00:45:35.100 --> 00:46:00.400
لو لم تذكره لكان شاملا لها. المقصود بذلك ما بعد اداة الغاية المغير لكان ذلك العموم شاملا لمنتهاها لمنتهى الغاية فإذا ذكرت مع عموم يشملها يشملها تناولا وحكما لو لم تذكر لكن اذا ذكرت فإنها

129
00:46:00.750 --> 00:46:25.750
تخصصه واذا خصصته صار اش شاملا لها تناولا لا حكما لانه عام مخصوص وتقدم معنا ان العامل المخصوص يشمل يشمل الافراد تناولا يشمل جميع الافراد تناولا لا حكما اذا ساهل الكلام

130
00:46:25.900 --> 00:46:45.850
اذا ذكرت غاية مع عموم شنو الضابط ديال هاد المسألة؟ ان تذكر غاية مع عموم يشملها لو لم تذكر كون متذكرتش الغاية غادي يكون داك العموم شامل لها فانها تخصصه

131
00:46:46.250 --> 00:47:13.250
اي تخرج تلك الافراد تخرج تلك الافراد التي ذكرت  او التي ذكرت بعد اداة الغاية بعد ما يدل على الغاية تخرج تلك الافراد واضح الكلام؟ اذن الغاية من المخصصات مثال ذلك مثلا لو قلت

132
00:47:14.300 --> 00:47:45.500
اه مثلا اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا مثلا اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا فقولي اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا هاد الغاية ديال الى ان يتكاسلوا لو لم اذكرها يشملها العام

133
00:47:47.100 --> 00:48:03.600
اجلس مع الوقت يشمل كل عام فإذا لم اقل الى ان يتكاسلوا لكان كلامي هذا اكرمي الطلاب شاملا لحالة التكاسل يكون شامل ولا لا لو لم اذكر لو قلت اكرمي الطلاب غيكون شامل لحالات التكاسل

134
00:48:03.700 --> 00:48:35.050
فستكرمهم مطلقا تكاسلوا او لم يتكاسلوا لكن لما قلت الى ان يتكاسلوا فخرجت هذه الصورة  خصصت بها خصصت بها هذه السورة لو لم اذكر الغاية لكان العام شاملا لها حكما لكان يشملها حكما. اما تناولا فانه يشملها مطلقا ذكرت الغاية او لم تذكر. لاحظ الان ملي ذكرت الغاية قلت الى ان يتكاسلوا

135
00:48:35.050 --> 00:48:55.950
واش العام مابقاتش شاملة؟ تناولا تناولا ما زال يشملها حنا كنقصدو لا يشملها حكما اذا ذكرت لا يشملها حكما واذا لم تذكر شملها حكما اما تناولا فانه يشملها مطلقا لانه عام مخصوص والامن المخصوص كما ذكرنا

136
00:48:56.000 --> 00:49:16.650
راه يراد به جميع الافراد قدم لينا وبدون خصوصي هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقد اي تناولا وضحت؟ قال ومنه اي ومن المخصص المتصل غاية صحبت لعموم يشملها لعموم من نعته وصفته

137
00:49:16.650 --> 00:49:38.200
يشملها من جهة الحكم اذا لم تذكر معه لو لم تذكر لكان شاملا لها من جهة الحكم لولا حصول التصريح بها لكان يشملها من جهة الحكم لكن لما صرح بها

138
00:49:39.350 --> 00:50:02.650
اش؟ فانه لا يشملها حكما وانما يشملها تناولا اذن الحاصل الخلاصة ان ذلك العموم الذي العموم الذي صحبته الغاية كان قبل ان تصحبه الغاية يشملها حكما وتناهلا وعند الاتيان بها وذكرها

139
00:50:03.750 --> 00:50:22.900
فانه لا يشملها الا تناولا فقط. لانه عام مخصوص اذن يقول ومنه غاية عموم مضاف مضاف اليه غاية لعموم صحبت لعموم الى الذكر لله وها هو الذي مصرح بهاد القايد غاية عموم يشملها

140
00:50:23.150 --> 00:50:52.050
لو كان تصريح بها ليحصل لو كان تصريح بها اي بالغاية اي ذكرها معه لا يحصل لو كان تصريح بها اي بالغاية ذكرها معه لا يحصل شمولها من ذلك العام الشامل لها قبل حكما

141
00:50:53.350 --> 00:51:21.950
شنو هاد التقدير ومنه غاية عموم يشملها لو كان تصريح بها لا يحصل بمعنى لو لم يحصل التصريف بها غاية عموم يشملها لو كان لا يحصل تصريح بها لو كان حصول لولا لو كان

142
00:51:22.550 --> 00:51:38.450
اه لا يحصل التصريح بها لكان ذلك العموم يشمل يشملها من جهة الحكم لو لم تذكر يعني هذا هو معنى لو لم تذكر لو لم يصرح بها لكان ذلك العموم يشملها من جهة الحكم

143
00:51:39.100 --> 00:52:17.300
اما وقد صرح بها فانه يشملها تناولا لا حكما وهذا في الغاية سواء تقدمت او تأخرت سواء تقدمت اي على اللفظ العام او تأخرت عنه  ففي المثال الذي مثلت لكم به سواء عقيلة اكرم الطلاب الى ان يتكاسلوا او الى ان يتكاسلوا اكرمي الطلاب

144
00:52:18.500 --> 00:52:45.750
فانها تخصص ذلك العموم. ومنه قولهم وقفت داري  على اولاد فلان الى ان يفسقوا وقفت داري على اولاد فلان الى ان يسقوا لاحظوا دابا المعنى لو لم تذكر لو لم يصرح بالغاية اللي هي الى ان يفسقوا

145
00:52:45.800 --> 00:53:13.100
لكان العام شاملا لما ذكر بعد لما ذكر في الغاية نعم لو لم تذكر لكان لو قيل مثلا وقفت داري على اولاد فلان لشمل الوقف حالة الفسق وغيرها لشمل حالة الفسق وغيرها. لكن لما قيل الى ان يفسقوا خرجت حالة الفسق

146
00:53:13.750 --> 00:53:33.950
اذا لو لم يصرح بالغاية لكان العموم شاملا لها حكما فلما ذكرت الغاية الى ان يفسقوا فانه لا يشملها حكما  هذا عند تأخيره او تقديمه الى ان يفسق اولاد زيد

147
00:53:34.850 --> 00:53:56.350
فقد وقفت داري عليهم او وقفت داري عليهم اذن هذا حاصل التخصيص بالغاية واضح الكلام ومنه ايها المختص المتصل غاية صاحبة العموم يشملها من جهة الحكم لو كان تصريح بها لا يحصل واي اذا لم تذكر معه لولا حصول التصريح بها

148
00:53:56.900 --> 00:54:24.050
لكن لما صرح بها معه فانه يشملها تناولا فقط لا حكما سواء تقدمت او تأخرت ومن امثلته في القرآن قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر الى ان قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون

149
00:54:24.350 --> 00:54:46.450
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لو لم تذكر الغاية اللي هي حتى يعطوا الجزية عن يد لكان الامر بقتال الذين لا يؤمنون بالله عاما عاما لهذه الغاية وغيرها اعطوا الجزية او لم يعطوا الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون

150
00:54:47.050 --> 00:55:08.100
اذا فهذا العموم يشملها لو لم تذكر لكن لما ذكرت حتى يعدوه اش شملها تناولا لا حكما اذا فخصصته خصصت ثم قال الناظم وما لتحقيق العموم فداعي نحو سلام هي حتى مطلعه

151
00:55:09.600 --> 00:55:33.050
اشار رحمه الله بهذا البيت الى استثناء من المسألة السابقة من بالغاية قال لك تنبه تنبه واعلم ان الغاية ان الغاية احيانا قد تذكر للعكس بعكس التخصيص انا دابا الآن فالبيت السابق قلنا الغاية تذكر لاش

152
00:55:33.750 --> 00:55:50.100
بتخصيص العموم لا قال لك تنبه احيانا قد تذكر لعكس التخصيص لاش تذكر لتأكيد العموم الغاية كتأكد لينا العموم كتحقق لينا العموم العكس كتزيد تأكد العموم واش واضح ولا قال

153
00:55:50.150 --> 00:56:11.800
ودع اي وداع التخصيص بالغاية لا تخصص بها اشمن غاية ودع ما اي الغاية التي ثبتت لتحقيق العموم فيما قبلها. لتأكيد العموم في قبلها فيما قبلها هاد الغاية هادي دعها قال لك اتركها اي لا تخصص

154
00:56:12.400 --> 00:56:35.900
لانه قد اوتي بها لضد التخصيص اذن هذه ليست مخصصة يؤتى بها لضد التخسيس يؤتى بها لتأكيد العمومي وتحقيقه واضح الكلام سواء اكانت مشمولة لذلك العموم اي داخلة فيه لو لم تكن مشمولة له

155
00:56:36.900 --> 00:57:01.350
هاد الغاية الفقيه اللي كتأكد العموم وتحققه نوعان النوع الأول ان تكون داخلة في العموم كالسورة السابقة كمسألة التخصيص والحالة الثانية ان لا تكون داخلة في العموم ايضا وهذه واضحة لي مداخلاش في العموم الأمر ديالها ظاهر وواضح

156
00:57:01.800 --> 00:57:24.300
ولي داخلة في العموم فانها تشبه المسألة السابقة داخلة بمعنى لو كان تصريح بها آآ بمعنى ان ان اللفظ العام يدل عليها لو لم تذكر وهي تذكر لتأكيده وتحقيقه اذن قلنا الغاية التي يؤتى بها لتحقيق وتأكيد العموم ما لها

157
00:57:25.700 --> 00:57:49.100
ليست مخصصة ماشي من المخصصات سواء اكانت مشمولة للعامي داخلة فيه اوليست مشمولة  مثال ما ليست ما هي مشمولة للعموم مثلا مثال مشمولة التي يشملها الان مثل ما لو قيل لك

158
00:57:51.450 --> 00:58:20.200
ليلة القدر سلام الى اخرها ليلة القدر سلام الى اخرها الى اخرها اخر الليلة قد الى اخرها الاخر داخل في الليلة مشمول اه مشغول وهاد التخصيص ما المراد به الى اخرها؟ هاد الغاية المذكورة هنا هل يراد بها التخصيص

159
00:58:20.400 --> 00:58:38.000
ان هذه ان الوقت الاخير ليس من ليلة القدر اه؟ لا مورا التأكيد للعموم بمعنى ان السلام هاد الحكم هدا لي هو سلام موجود في ليلة القدر كلها في كل جزء من اجزائها من اول جزء الى اخر

160
00:58:38.000 --> 00:58:51.800
حتى يخرج المهنة اذا فهل الى اخرها لتأكيد العموم والا ايلا ما قلتش الى اخره انا قلت لك ليلة القدر سلام هاد ليلة القدر سلام الحكم هو سلام من الليلة كلها

161
00:58:51.850 --> 00:59:07.050
لان ليلة القدر عام يشمل اول جزء واخر جزء فلما قلت انا الى اخره اكدت العموم وليس المراد اخراج الجزء الاخير الى اخره اي فليس من ليلة القدر لا المراد تأكيده واضح

162
00:59:07.300 --> 00:59:28.200
مثل ما لو قال قائم مثلا اه قرأت القرآن الى اخره فقوله قرأت القرآن القرآن هدا عام لو لاحظ مثلا واحد قال لك قرأت القرآن كله من اوله الى اخره

163
00:59:28.650 --> 00:59:50.350
قرأت القرآن كله هذا نص العموم اذا فإذا قال الى اخره شمرا تأكيد العموم الى اخر سورة منه  الأم اذن الآن هذا مثال لاش للعموم الذي يشمل الغاية ان تكون مشمولة له

164
00:59:50.650 --> 01:00:11.450
وقد تكون الغاية غير مشغولة له وتكون خارجة اصلا واضحة جدا في التأكيد ومن هذا ما لو قلت لك انا ليلة القدر سلام الى طلوع الفجر هذا مثال ديالي ليلة القدر تقصد يعني غير الآية القرآنية

165
01:00:11.600 --> 01:00:29.850
ليلة القدر سلام الى طلوع الفجر هل طلوع الفجر داخل في الليل  طلوع الفساد اذا طلوع الفجر ليس داخلا في الليل فالغاية ليست مشمولة للعامي واش هي مشمولة ولا لا

166
01:00:29.900 --> 01:00:47.450
اذا ما المراد بها؟ تأكيد العموم نفس في المثال السابق نفس المعنى المراد المراد بها تأكيد العموم اي ان الليلة تستمر الى اخر جزء ملاصق لطلوع الفجر حتى هداك داخل في ليلة القدر

167
01:00:47.450 --> 01:01:01.450
حتى هو اخر جزء كيلا سقط طلوع الفجر حتى هو من ليلة القدر هذا هو معنى الى طلوع الفجر يعني الليلة كلها سلام الحكم وسلام عام في الليلة كلها واش واضح

168
01:01:02.000 --> 01:01:25.700
اذن الى قلت الى اخرها فالاخر مشمول للعامي ويلا قلت الى طلوع الفجر فطلوع الفجر ليس مشدودا للعامي وفي كلتا الحالتين قصد  تأكيد العمومي واضح وضحت المسألة اه مثل لها الناظم بقول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر

169
01:01:27.300 --> 01:01:45.450
اقال نحو سلام هي حتى مطلعه يشير للاية سلام هي حتى مطلع الفجر وانما عدلت عن هذا المثال لاوضح المسألة لان هذه الاية ليس فيها لفظ من الفاظ العموم سلام هي هي هذا

170
01:01:46.500 --> 01:02:11.450
الضمير والضمير ليس من الفاضي العمومي   ولذلك قالوا المراد بالعام هنا ما هو اعم من العام الذي سبق تعريفه بقوله اه ما استغرق صالح دفعة بلا حصر من النار المراد ما هو اعم مما سبق

171
01:02:11.900 --> 01:02:33.250
والا فهي ضمير وليس فيها عموم وليس فيه عموما اذن الشاهد المراد العام من هنا ما هو اعم مما سبق صوت ان يكون شيء يدل على شمول ولو لم يكن

172
01:02:33.900 --> 01:02:53.150
ولو لم يكن من العام الذي سبق لكن اذا اردت العدول عن تلك الامثلة فالأمثلة ظاهرة كما مثلنا يدخل في التعريف السابق فالقصد ان الغاية اذا قصد بها تأكيد وتحقيق العموم فانها لا تكون مخصصة

173
01:02:53.900 --> 01:03:19.450
وانما تكون مؤكدة للعموم واضح يقول الناظم وما لتحقيق العموم فداعي وداع ما اي الغاية المذكورة التي ما اسم موصول بالمعنى اللاتي؟ وهي تحقيق المتعلق بفعل محدود صلة الموصول الغاية التي ثبتت لتحقيق العموم فيما قبلها

174
01:03:20.200 --> 01:03:42.400
دع التخصيص بها دع الغاية اي دع التخصيص بها الكلام على حرف مضاف اذ ليست من المخصصات سواء كانت مشمولة لما قبلها او غير مشمولة مثال ذلك نحو سلام هي اي الليلة. والليلة تعم اخر جزء منها

175
01:03:42.600 --> 01:04:09.650
الى مطلع حتى مطلع الفجر لانه من النهار فهي غير داخلة لان مطلع الفجر لا يشمله لفظ الليلة واضح ليش ما نقول الليلة اذن هذا مثال لما ليست مشمولة وقد تكون مشمولة له كقولك سلام هي الى اخرها

176
01:04:12.900 --> 01:04:32.150
واضح وهذا المثال اعترضه بعضهم اعترض التمثيل بهاد المثال من جهة اخرى ماشي من جهة العموم من جهة ان حتى اه تدل على دخول الغاية وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل

177
01:04:32.350 --> 01:04:55.050
فبعضهم قال هذا المثال فيه تسامح لان الصحيح هو دخول الغاية بحتى فالأولى ان يمثل بي الى على بعضهم اولا يبدل لأنها لا تدل على دخول الغاية اما حتى فانها تدل على دخولها فالاولى الا يمثل بها بمعنى

178
01:04:55.850 --> 01:05:14.450
عند تمثيلنا كنقولو سلام هي اه ليلة القدر سلام حتى اخرها. فحتى اصلا تدل على دخول الغاية اذن فإلى بغينا مثال اذا اردنا مثالا اسلم من الإعتراض نقولو الى اخرها

179
01:05:14.800 --> 01:05:40.200
ثم قال وهي لما قبلها لا تعود وكونها لما تذي بعيد وهي اي الغاية تعود لجميع ما تقدم قبلها اذن الغاية عرفنا انها من المخصصات لاحظوا هاد البيت شي راجع اخر مثال غاية ليست مخصصة الان كنتكلمو على الغاية المخصصة اللي سبقت في قوله

180
01:05:40.200 --> 01:06:06.650
ومنه غاية عموم يشمل ذكر رحمه الله نفس المسألة التي سبقت معنا بالاستثناء والشرط والصفات ياك اذا ذكرت امور متعددة وذكر بعدها الاستثناء واستثناء يرجع للجميع سبق لنا الخلاف وسبق لينا ايضا في الشرط ذكر هذه المسألة اعد للكل عند الجن او

181
01:06:06.900 --> 01:06:27.850
وسبق لنا في الوصف قال اه ومنه في الاخراج والعود يرد نفس المسألة هنا في الغاية اذا ذكرت الغاية بعد امور متعاطفة فهل ترجع للجميع ولا للأخير؟ قال لك الناظم الصحيح الصحيح انها تعود لجميع ما ذكر قبلها

182
01:06:27.900 --> 01:06:51.950
مفهوم قال وهي اي الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لما اي لجميع ما خلا اي تقدم قبل اي قبلها من المتعاطفات وهي اي الغاية تعود اي ترجع لما اي لجميع

183
01:06:52.250 --> 01:07:10.600
بجميع الذي خلا اي تقدم قبل اي قبلها حذف المذكرين قبل اي قبلها من المتعاطفات فلو قال قائل مثلا في المثال السابق الا قال وقفت داري وقفت داري على اولادي

184
01:07:10.800 --> 01:07:29.450
واولاد محمد واولادي فاكرين الا الفاسق اه الى اه الى ان يفسقوا لان عندنا الغاية وقفت داري على اولادي واولاد زيد واولاد عمر وبكر الى ان يفسخوا. الغاية علاش تعد هنا

185
01:07:29.950 --> 01:07:46.050
على الجميع على الصحيح مذهب الجمهور تعود على الجميع. الى ان يفسقوا راجع لاولاده واولاد محمد واولاد زايد واولاد بكر فاذا حصل الفسق راجع لكل واحد على انفراده. والحق الافتراق دون الجمع

186
01:07:47.200 --> 01:08:09.100
فاذا حصل الفسق من اولادي اه محمد الا يكون لهم الوقف او اولادي او اولادي الى اخره كل واحد بانفراده  الثمن اذا هذا مذهب الجمهور ثم ذكر الناظم الخلاف في المسألة قال وكونها لما تلي بعيد

187
01:08:09.600 --> 01:08:26.800
بعض الاصوليين قال ترجع الغاية لي باخر مذكور كما قالت الحنفية في الاستثناء قالوا يرجع للاخير فكذلك هنا في الغاية قال بعضهم ترجع للشيء الأخير قال لك هذا القول بعيد ضعيف

188
01:08:27.150 --> 01:08:46.150
وكونها اي الغاية تعود لما تليه فقط تليه حذف العائد هو انه كثير من جديد تعود لما تليه فقط اي خاصة دون ما قبله للاخير فقط بعيد لضعفه قول بعيد

189
01:08:47.050 --> 01:09:09.550
بسبب ضعفه واضح ثم قال رحمه الله وبذلوا البعض من الكلية في مخصصا لدى اناس تعريفي  اخر مخصص من مخصصات المتصلة هو بدل البعض والمراد به ما يشمل بدل الاشتمال

190
01:09:09.750 --> 01:09:36.700
لان لأنه بمعناه بدل الاشتمال كبدل البعض فله حكمه على الصحيح اذن من المخصصات المتصلة بدل البعض ويدخل فيه على الصعيد البدل الاشتمال فحكمهما واحد كما نبه عليه المحققون اذا بدلوا البعض من الكل من المخصصات. قال الناظم وبدل البعض من الكل اي وبدلوا

191
01:09:37.700 --> 01:09:56.950
لاشتمال لانه راجع في الحقيقة لبدل البعض من الكل ولا لا  ولذلك يشترط في بدل الاشتمال لا يشترط في بدل البعض لانه راجع لجزء في الحقيقة راجع لجزء وان كان الجزء فيه معنويا فهو راجع لجزء

192
01:09:58.500 --> 01:10:17.000
بدل البعض الجزء فيه حسي وهو جزء فيه معنوي ولذلك يشترط فيه ما يشترط البعض من من من وجوب ضميري يعود على المبدل منه اما ظاهرا او مقدرا كما هو

193
01:10:18.250 --> 01:10:49.750
قال وبدل البعض من الكل يفي مخصصا متصلا لدى اناس من الاصوليين كابن الحاجب والامام الشافعي وكثير من اهل العلم تعرف ذلك وبدل البعض من الكل يفي مخصصا متصلا لدى اناس من الاصوليين

194
01:10:50.950 --> 01:11:10.850
فاعرف ذلك وان كان الاكثرون لم يذكروه من المخصصات المتصلة طيب دعونا الان نذهب من من الاكثر. نقرر الان ما ما ذكره ابن الحاجب الشافعي وغيرهما من اهل الاصول بانهما

195
01:11:11.300 --> 01:11:29.950
اذ انه من المخصصات المتصلة مثال ذلك في بدل البعض قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع هذا بدل بعض والعائل كما تعلمون محذوف من استطاع منهم مقدر يعني

196
01:11:30.800 --> 01:11:53.750
اذا من استطاع هذا خصص لنا العموم ديال الناس  اخص ولله على الناس الناس دعاة يشمل المستطيعين وغير المستطيعين فلما قال من استطاع اخرج هذا القيد اللي هو من استطاع اخرج

197
01:11:53.800 --> 01:12:18.850
غير المستطيع. اذا اخصص او لاخراج المولود مثال ذلك في بدن الاشتمال ان تقول اعجبني اهل المجلس حديثهم لما قلت اعجبني اهل المجلس هذا عام يشمل حديثهم يشمل شكلهم يشمل لونهم يشمل كل حالة هم عليها. اعجبني اهل المجلس

198
01:12:19.950 --> 01:12:42.600
لكن لما قلت حديثهم خصصت شنو عجبك في اهل المجلس اعجبني اهل المجلس كلامهم مفهوم؟ حتى هو مخصص ولو كان بدل اجتماعي ومن امثلته الظاهرة الواضحة بدل البعض ان تقول مثلا شوف اكرم الطلاب

199
01:12:45.450 --> 01:13:14.250
مثلا تقول اه اكرم الطلاب نصفهم اكرمي الطلاب نصفهم مخصص له بدل بعض مخصصون لما قلت اكرم الطلاب كان يشمل الجميع. لكن لما قلت نصفهم صار خاصا بالنصف اخرجت النصف وبقي النصف

200
01:13:14.600 --> 01:13:35.150
ايضا اذن بدل البعض قلنا اش؟ مخصصون قال ابن السبكي ولم يذكره الاكثرون اكثر اهل الاصول لم يذكروا بدل البعض من المخصصات المتصلة ما دكروهش وان ذكره الامام الشافعي رحمه الله لم يذكره الاكثرون

201
01:13:35.200 --> 01:14:01.550
وصوب ذلك الشيخ الامام والد السبكي صوب ذلك اشنو صوب ذلك صوب عدم ذكره من المخصصات المتصلة علاش ما حجة من لم يذكرهم المتصلة قالوا لان المبدل منه في نية الطرح

202
01:14:02.500 --> 01:14:22.050
لانه قال لك سبب البدن المبدل منه في نية الطرح فكأنه لم يذكر اصلا حقيقة كأن المبدل منه لم يذكر ذكر البدن وحده لأن المبدل به هو مطروح اذن فكأنه لم يذكر ذكر البدن ابتداءا فليس عندنا عموم حتى نخصصه

203
01:14:22.100 --> 01:14:45.650
على هذا ولذلك صوبه والد ابن السبكي رحمه الله قال ليس هذا من مخصصات متصلة لان المبدل منه في نية واجيب من جهة من ذكره قالوا الدال على انه في نية الطرح هو البدل

204
01:14:45.950 --> 01:15:03.900
ما الذي دلنا على ان المبدل منه في دية الطرف هو البدن واذا كان كذلك فهذا هو معنى التخصيص عندنا والا فلو لم يذكر البدن لكان شاملا له لكان ذلك المبدل منه شاملا لسورة البدن وغيرها

205
01:15:06.500 --> 01:15:40.900
اذن فالمختار انه من مخصصات متصلة هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمهم  والله تعالى الإشكال    اعد في قوله وهي ديما قبل فلا تعودوا وكونها لمثل وهي اي الغاية تعود اي ترجع لما اي لجميع

206
01:15:41.050 --> 01:16:04.350
ما تفيد العموم بماء لكل لجميع ما خلا اي تقدم قبل اي قبلها ما اي جميع ايه؟ وكونها لما وكونها اي الغاية ترجع لما اي للذي تليه بالشيء الذي تليه

207
01:16:04.400 --> 01:16:46.800
لما تليه لاخر مذكور للشيء الذي تتبعه او كنت للاخير من باب الايضاح فقط الذي تتبعه ايضاحا والا فالذي تتبعه هو الاخير وقوله  يأتي    لو كان تصريح اه يشملها لو كان لا يحصل تصريح بها

208
01:16:47.800 --> 01:17:10.550
لو كان تصريح بها لا يحصل ضمير الفاعل ديال يحصل ضمير يعود على تصريح المعنى ان ذلك العموم يشملها بهذا القيد العموم يشملها حكما لو كان لا يحصل تصريح بها

209
01:17:11.900 --> 01:17:45.850
لو لم يوجد تصريح بها لشملها العموم حكما لكن لما وجد تصريح بها لم يشملها الا من جهة التناول  ولتحقيق   فيمكن ان تكونا داخلة على الخبر اذا اعرضنا ما مبتدأ؟ عظم مبتدأ

210
01:17:45.950 --> 01:18:13.700
والفاء هذه داخلة على الخبر زائدة لان المبتدأة من الفاظ العموم وآآ هو مشبه لادوات الشرط وعليه فتدخل فيها الخبر لكن حينئذ غيكون المفعول به محذوف يدعي واضح والغاية والتقدير وما لتحقيق العموم والغاية التي ثبتت لتحقيق العمومي

211
01:18:13.900 --> 01:18:30.800
داع التخصيص بها الرابط هذا وجه من اوجه الاعراب او تكون زائدة الا عرفنا ما مفعول مقدم ودع ماء الغاية والكلام على احد في مضاد دعاية اي لا تخصص بها دع التخصيص ديالها

212
01:18:31.450 --> 01:18:35.350
وحينئذ تكون الفاء زائدة