﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة حدثنا احمد ابن منيع

2
00:00:25.900 --> 00:00:43.600
قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهرية عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وابي سعيد وجابر والبراء. وعائشة وابي الدرداء رضي الله عنهم. حديث ابن عمر

3
00:00:43.600 --> 00:00:58.800
حسن صحيح وروي عن الزهري عن وروي عن الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن سعد عن ابن شهاب

4
00:00:58.800 --> 00:01:16.650
عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن ابيه وحديث عبدالله بن عبدالله عن ابيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض اصحاب الزهري عن

5
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
قال حدثني ال عبد الله ابن عمر عن ابن عمر وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في يوم الجمعة ايضا وهو حديث صحيح. رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بينما عمر ابن الخطاب يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل اذ

6
00:01:36.650 --> 00:01:52.400
دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اية ساعة هذه وقال ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على ان توضأت. قال والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر

7
00:01:52.400 --> 00:02:09.950
غسل حدثنا بذلك محمد ابن ابان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزري عن

8
00:02:09.950 --> 00:02:25.900
قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روي عن مالك ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث

9
00:02:26.200 --> 00:02:47.400
باب في فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع. قال حدثنا سفيان وابو جناب يحيى ابن ابي حية عن عبد الله ابن عيسى عن يحيى ابن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم

10
00:02:47.400 --> 00:03:13.300
الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا في الحديث قال وكيع اغتسله وهو غسل امرأته ويروى عن ابن المبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وبالباب عن ابي بكر وعمران ابن حصين وسلمان

11
00:03:13.300 --> 00:03:33.300
وابي ذر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب. حديث اوس بن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن ادم. باب في الوضوء الجمعة حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا سعيد ابن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب

12
00:03:33.300 --> 00:03:50.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي الباب عن ابي هريرة وانس وعائشة حديث سمرة حديث حسن. وقد روى بعض اصحابه قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة

13
00:03:51.250 --> 00:04:11.250
ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا اختاروا الغسل يوم الجمعة. ورأوا ان يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال

14
00:04:11.250 --> 00:04:29.800
الشافعي ومما يدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة انه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالغسل يوم الجمعة

15
00:04:29.850 --> 00:04:44.750
فلو علمنا انه فلو علمنا ان امره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر وعثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه. ولكن دل في هذا الحديث

16
00:04:44.750 --> 00:05:00.100
ان الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب ولكن دل في هذا الحديث ان الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية

17
00:05:00.150 --> 00:05:17.700
عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصى فقد لغى

18
00:05:17.700 --> 00:05:37.700
و هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا يتعلق بحكم الاغتسال يوم الجمعة. والاغتسال الجمعة وقع فيه خلاف بين اهل العلم

19
00:05:37.700 --> 00:06:03.100
منهم وجمهور وهم جمهور يذهبون الى ان اغتسال يوم الجمعة سنة وليس بواجب. وذهب بعض اهل العلم كما ذهب اهل احمد وايضا قول اسحاق انه انه واجب والقول الثالث التفريق بين من بعد عهده بالماء والاغتسال وبين من قرب عهده بالماء والاغتسال

20
00:06:03.750 --> 00:06:19.850
وان من خرج منه وصل منه روائح كريهة تأذى به الناس ان الغسل في حقه واجب. وهذا القول هو اقرب الاقوال اقرب الاقوال اصحها في يوم الجمعة انه يجب على من بعد عهده بالماء

21
00:06:19.950 --> 00:06:37.550
وخرج منه رائحة كريهة وكان له روائح كريهة فان الغسل في حقه واجب كي لا يتأذى الناس به وهذا الذي رجحته عائشة وقد دل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبينت انه ثم امر الناس بالغسل لانهم كانوا مهنة انفسهم وكانوا يأتون

22
00:06:37.550 --> 00:07:03.950
الجمعة عليهم الصوف فتخرج لهم الروائح بالاغتسال لمن اتى الجمعة. وهنا مسألة هل الاغتسال لاجل او لاجل اليوم الجمهور يرون ان الغسل متعلق بالصلاة وان من اتى الجمعة الجمعة هو الذي يغتسل. واما من لم يأتي فالغسل ليس عليه. فالغسل ليس له آآ ليس عليه لا

23
00:07:03.950 --> 00:07:26.550
تأكد ولا يجب واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله من اتى الجمعة فليغتسل من اتى يوم الجمعة فليغتسل. فافاد هذا ان من اتى الجمعة فليغتسل. ومنهم الذين ذهبوا الى ان الغسل متعلق باليوم لا بالجمعة ومذهب اهل الظاهر احتجوا بابي هريرة انه ثم قال احق على كل مسلم سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده فقال

24
00:07:26.550 --> 00:07:46.550
دليل ان الخبز متعلق متعلق اليوم انه يجب على المسلم او ينبغي على المسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام ولا شك ان المسلم مأمور بالتطيب والتنظف والا يبعد عهده بالماء حتى لا يتأذى الناس برائحته فيغتسل كل كل جمعة او كل سبت اي كل سبعة ايام

25
00:07:46.550 --> 00:08:02.800
يغتسل الا ان الصحيح ان الغسل يوم الجمعة متعلق بالصلاة فمن اتى الجمعة اغتسل والغسل يكون الاصل فيه انه سنة انه سنة مؤكدة لاتيان يوم قيام الجمعة. ذكر هنا الترمذي احاديث

26
00:08:03.150 --> 00:08:21.950
تدل على المعنيين من قال بالوجوب ومن قال بالسنية وعدم الوجوب. قال هنا حدثنا احمد بن منيع. قال حدث سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سامع  النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل. من اتى الجمعة هذا دليل على ان الغسل متعلق باتيان الجمعة

27
00:08:22.100 --> 00:08:36.400
فخرج بهذا من لا يأتي الجمعة ان الغسل ليس ليس مأمورا بالغسل العبيد والنساء والاطفال ومن هو آآ تسقط عن جمعة لعذر كسفر او مرض او ما شابه ذلك ان الغسل لا

28
00:08:36.400 --> 00:08:49.400
يجب عليهم في ولا ولا يؤمرون به وهذا الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم. قالوا في الباب عن عمر وابي سعيد وجابوا البراوة عائشة وابن الدرداء اي ما يدل على ان الاغتسال هو مشروع واحاديث الاغتسال

29
00:08:49.400 --> 00:09:11.650
يوم الجمعة كثيرة ملاحيم سعيد الخضري حق لكل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة. حديث ابو هريرة ايضا خطاب انه قال لعثمان بن عفان امر بالغسل يوم الجمعة وغيره الاحيل الكثيرة الدالة على هذا المعنى. قال وروي عن الزهري عن عبدالله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن انه سمى هذا الحديث ايضا اي ان الحديث روي عن ابن عمر من طريقين

30
00:09:11.650 --> 00:09:29.150
من طريق سالم عن ابيه ومن طريق عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه الترمذي يذهب الى صحة الروايتين ثم قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:29.200 --> 00:09:49.200
وقال محمد وحي الزهري عن السائل عن ابيه وحي عبد الله كلاهما كلا الحديثين صحيح اي ان الطريقين صحيح ان طريق ابن عمر عن آآ طريق سعي لابيه وطريق عبد الله بن عبد الله عن ابيه. وهذا يدل على ان عبد الله حدث بها ابنيه جميعا وان الزهري سمع من عبد الله ابن

32
00:09:49.200 --> 00:10:09.200
ابن عبد الله وسمع ايضا من سالم ابن عبد الله. وقال بعض اصحاب الزهر عن الزهري قال حدثني العبد الله. وهذا يدل على انه اخذه من غير واحد. اخذه سالم واخذه ايضا من عبد الله وهذا يبين ان الروايتين جميعها صحيحة. قال وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن عمر ابن سلمة الغسلة في يوم الجمعة

33
00:10:09.200 --> 00:10:22.300
وهو حديث صحيح وهو الذي سيذكر بعدها ذلك واحد عثمان بن عفان في البخاري قال هنا رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سامع عن ابيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل من من اصحابه وسلم وهو عثمان بن عفان

34
00:10:22.800 --> 00:10:36.900
فقال ايت ساعة هذه؟ فقال ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على ان توضأت قال والوضوء ايضا؟ قال وما علمنا امر بالغسل. هذا الحديث احدى محل تنازع بين اهل العلم

35
00:10:37.000 --> 00:10:55.200
وكل يأخذ به في منزعه الذي يريد. فمنهم يرى ان غسل الجمعة وان غسل الجمعة وانه واجب بالاجماع. وذلك ان عمر انكر على عثمان ولم ينكر احد الصحابة وهو انه امره ان يغتسل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل

36
00:10:55.350 --> 00:11:11.900
وذهب اخرون وهو قول الجمهور الى ان هذا دليل على ان الغسل ليس واجب بالاجماع ودليلهم ايضا هو هذا الحديث ووجه الدلالة فيه ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتى الجمعة وهو لم يغتسل وصلى الجمعة

37
00:11:12.000 --> 00:11:26.750
ولم ولم اه يبطل احد من الصحابة صلاته ولم يبطل ايظا عمر صلاته لان فدل هذا من الاجماع ان صلاة من اتى الجمعة لمن صلاته صحيحة ولكن يبقى انه لا يلزم من الاثم

38
00:11:26.900 --> 00:11:41.700
لا يلزمنا الاثم بطلان الصلاة فلو قصر الانسان في شيء الواجب لا يتعلق الصلاة فصلاته صحيحة. فمثلا من اه من اه اسبل ثيابه وصلى نقول صلاته صحيحة وهو اثم من

39
00:11:41.950 --> 00:12:00.350
لبس حريرا وصلى بهذا الحرير صلاته صحيحة وهو اثم بلبسه. فلا تلازم بين انه صلى بغير اغتسال. لكن نقول صوارف الوجوب التي دلت على وجوب الاغتسال كثيرة منها هذا الحديث من هذا الحديث. فعثمان رضي الله تعالى يذهب الى ان غسل الجمعة ليس بواجب

40
00:12:00.500 --> 00:12:10.500
فترك الاغتسال منه اي شيء دليل على اي شيء على انه لا يراه واجب انه لا يراه واجب والا لو كان واجب لما تركه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فمما يدل ان عثمان

41
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
من فهم من امره صلى الله عليه وسلم انه لا يفيد الوجوب وانما يفيد تأكد الاغتسال او استحبابه على التأكيد او يكون متعلق من البعض عهده وكان عثمان عهدي في عهد بالاغتسال. ايضا مما يدل على عدم الوجوب ما سيذكره بعد ذلك. قال هنا وحدثنا بذلك محمد بن ابانا اي ساق

42
00:12:30.500 --> 00:12:47.000
حدا عبد الرزاق عن معمر عن الزهير حق البخاري في البخاري ومسلم قصة عمر وعثمان في الصحيحين قال بين المذكور فقال البخاري فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روي

43
00:12:47.000 --> 00:12:57.000
عن ما لك ايضا الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث ونقول حديث آآ عمر بن الخطاب الذي فيه من اتى الجمعة اغتسل هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى

44
00:12:57.000 --> 00:13:07.000
وهو الذي حدث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حدث به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالغسل يوم الجمعة. قوله باب في فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمود ابن

45
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
قال حدثنا حدث سفيان ابو جناب بن يحيى بن ابيحي بن ابي حية عن عبدالله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس ابن اوس قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وغسل من اغتسل الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع وانصت كان بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيام

46
00:13:27.000 --> 00:13:52.150
وقيامها. هذا الحديث هذا الحديث هو من اه من اعظم الاحاديث في فضائل الاعمال. ولا يعرف عملا ولا يعرف ولا يعرف عملا فيه الفضل ما ورد في هذا الحديث ففي هذا الحديث ان من اغتسل يوم الجمعة ثم مشى ولم يركب وبكر ولم يبكر وابتكر انه يعطى بكل خطوة يخطوها

47
00:13:52.150 --> 00:14:10.250
اجر سنة صيامها وقيامها. اي خطوت مئة خطوة كانك قمت مائة سنة. صياما ثمة مئة سنة قياما وصمت مئة سنة صياما. ولا يعرف هذا الفضل في غير هذا الحديث. ولذلك يقول ابن حجر ان هذا الحديث من اعجب

48
00:14:10.250 --> 00:14:31.000
احاديث فضائل الاعمال ولا يوجد حديث باسناد صحيح يقول ابن حجر الا في في فضل مثل هذا الفضل الا في هذا الحديث. ولذلك ابن الجوزي اورد هذا الحديث الموضوعات على قاعدة مقعدة وهي ان الحديث اذا كان ينبني عليه اجر عظيم واجر كثير

49
00:14:31.100 --> 00:14:48.950
وعمله يسير ان هذا دليل عليه شيء على كذب راويه وعلى وظعه. لكن الحفاظ كالترمذي وكذلك من روى هذا الحديث من اه الائمة قد رواه غير واحد رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة رواه

50
00:14:48.950 --> 00:15:03.900
الحكم بن حبان وكل قد صح هذا الحديث لم يتعرضوا لهذه العلة ولم يلتفتوا الى هذا القول وان آآ ما ترتب على هذا العمل اليسير من فضل عظيم انه محل اعلان لهذا الخبر. الا ان النظر في هذا

51
00:15:03.900 --> 00:15:26.150
ان ابا الاشعث الصنعاني قد تفرد بهذا الخبر ولم يشاركه غيره عن اوس ابن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه وانس ابو الاشعث لا بأس به وقد وثق فيحمل هذا الخبر على ان هذا العمل مما يشق فعله وقد حصل انا نرى كثير من الناس لا يستطيع ان يفعل هذا الفعل

52
00:15:26.350 --> 00:15:36.350
لا سيفعل هذا الفعل فلا تظن ان هذا العمل يسير الا من وفقه الله عز وجل فكثير من المسلمين سواء في هذا الزمن او في الازمنة المتقدمة قد لا يدرك هذا الفضل

53
00:15:36.350 --> 00:15:56.350
او لا او لا يستطيع ان يبلغ هذا الفضل. لان الناس يشغلون وينشغلون في اعمالهم وفي شغلهم. فمن ترك اشغاله الدنيوية وترك جميع اعماله وبكر تجده نادر ولذلك تجد اذا دخلت المسجد لا ترى في الصف الاول الا بعد الساعة العاشرة خمسة وعشرة اما في الساعة

54
00:15:56.350 --> 00:16:11.500
او الثانية او الثالثة قل ان تجد الصف الاول قد قد اكتمل فادي العيش على ان الناس رغبوا عن هذا الحديث لكن يبقى ان محل اشكال ان هذا الحديث لم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعثمان بن عفان رضي

55
00:16:11.500 --> 00:16:31.500
والله تعالى اعلم يعني لا ترك هذا لانه بلغوا هذا الحديث او علمه لما تأخر الى ان يدخل مع مع الامام مع خطبة الامامة ومع خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهل حيث يبقى ان فيه التفرد هو تفرد ابو الاشعث الصنعاني وهو محل محلنا لكن

56
00:16:31.500 --> 00:16:46.550
حيث ان الائمة قبلوا هذا الحديث واحتجوا به وصححه ابن خزيمة وابن حبان واخرجه الائمة ولم يتعرضوا له بالتضعيف ولا بالنكارة فان الحيث يبقى انه من فضائل اعمال وانه لا بأس من ذكره وتحسينه خاصة انه يدعو على يدعو الى عمل

57
00:16:47.150 --> 00:17:08.350
مرغب فيه في النصوص الصريحة الصحيحة فالتبكير مأمور به والاغتسال مأمور به واصح ما ورد في فضل التبكير حديث ابي هريرة الصحيحين كانما تقرب بدله كأنما قر بدنة وفرق بين بدنة وبين اجر صيام سنة وقيامها ولا شك ان صيام سنة وقيام مع كل خطوة لا لا

58
00:17:08.350 --> 00:17:28.150
عادله تقريب بدنة فاذا كان الاحاديث الصحيحة دلت على ان فضل من قرب وبكر ان فضل مبكر بالساعة الاولى انه له اجر اجر اجر تقل بدنه. وجاب حساب الفارس وابي هريرة في صحيح مسلم انه من بكر وذهب الساعة الاولى وسمع وانصت ولم ينغ

59
00:17:28.150 --> 00:17:47.200
كان له اجر كان له كانت الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة ايام. والزيادة ثلاثة ايام. فتأمل هذه الاحاديث الصحيحة تجد ان هذه الحصة جاءت بفضلين بالتبكير والاستماع والانصات. الفضل الاول انه قر بدنك. الفضل الثاني ان الجمعة للجمعة تكون كفارة ما بينهما. وزيادة ثلاثة ايام

60
00:17:47.450 --> 00:18:09.350
وهذا الحديث جاء بفضل ايش الفضل العظيم الخطوة الواحدة تعدل صيام سنة وقيام سنة. خطوة واحدة يعني مثلا مشيت مئتين بعض الناس يمكن يمشي يذهب كم؟ الف خطوة فكون عمله كم عمل في هذه الخطوة؟ عمل الف سنة صياما والف سنة قياما فيبقى ان هذه محل

61
00:18:09.350 --> 00:18:26.850
قال لكن لتعل هذا الحديث حديث ابي هريرة وحديث سلمان يعلان هذا الخبر ولذلك تركوا البخاري ومسلم اخرجه والا اصحاب ابن خزيم ابن حبان لكن كما قال الحافظ هو احسن ما في الباب من جهة فضائل يعني لا يعرف في فضائل الحديث

62
00:18:26.900 --> 00:18:43.400
احسن من ناحية جميع موارد فظائل الاعمال من اجور عظيمة وكثيرة كلها منكرة وباطلة الا هذا الخبر فان مداره على يدور على على ثقات وعلى ممن يحتج به. ومن قوله قال صلى الله عليه وسلم من غسل من اغتسل يوم الجمعة وغسل

63
00:18:43.500 --> 00:19:03.450
هذا الحديث يشكل عند الحفاظ ما المراد اغتسل وغسل وتجد ان وكيحنا فسره انه غسل اغتسل وهو وغسل زوجته اي جامعها حتى وهاد قاعدة في هذا الباب ان احكام الشرع لا تتعلق بفرض ان خطاب الشريعة واحكام الشريعة لا تتعلق بفرد واحد المتزوج من الاعزب

64
00:19:03.500 --> 00:19:24.150
فالشريعة جاءت شاملة جامعة لجميع افراد المتعبدين فاتيان الجمعة لا يختص بمتزوج دون غيره  والاصل ان الادب متعلق بمن اتى الجمعة ومن حصل منه الغسل. فالقول ان المراد به غسل واغتسل بما يتعلق الزوج والنوم خاص بالمتزوج نقولها قول

65
00:19:24.150 --> 00:19:40.000
ضعيف ولا يلتفت اليه. والصحيح في سياق الحديث انه دار مدار التأكيد لو دار مدار التأكيد والمبالغة فهو يقول غسل واغتسل بكر وابتكر اي بالغ في اي شيء فتكئ فيكون مع الحديث اي غسل

66
00:19:40.000 --> 00:19:58.050
وبالغ في الاغتسال وبكر وبالغ في التركيب. ومشى وبالغ انه لم يركب في جميع طريقه ودنا ولم ودنا من الامام حتى ودنا من الامام. هذا ودنا واستمع وانصت. اذا تأمل استمع

67
00:19:58.350 --> 00:20:13.800
وانصت الفرق بين الاستواء والصاد الاستماع هو ان يسكت والانصات ان يقبل يستمع وينصت ان ينصت ويستمع ينصت انه لا يتكلم والاستماع ان يقصد سماع المتحدث الانصات هو الا يتكلم

68
00:20:13.900 --> 00:20:29.850
والاستماع هو ان يقصد بسمعه ذلك الخطيب فتجد انه ايش؟ يدور كل الحديث على ايش على المبالغة في تحقيق هذه الامور. الاغتسال التبكير الدنو الانصات. حاصله بهذه الامور. هذه الامور الاربع

69
00:20:30.100 --> 00:20:47.950
كان وبكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها قالوا قال وكيل قلنا قولك هذا ضعيف والصحيح ما قاله ابن المبارك وهو معنى من غسل واغتسل يعني غسل غسل رأسه اغتسل والصحيح انه بالغ

70
00:20:48.000 --> 00:21:04.500
بالنظافة وفي غسل جسده. ثم ذكر ان في الباب عن ابي بكر مقصود في الباب ليس مقصود الا بنفس الاجر نفس الفضل. المقصود في مسألة الاغتسال مست الذهاب والتبكير الى الجمعة. قول باب الوضوء في يوم الجمعة حدثنا موسى محمد بن مسلى

71
00:21:05.200 --> 00:21:18.600
حدها سعيد بن سفيان الجحدي لقاء نشوب عن قتال الحسن عن قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل. هذا الحديث احد الاحاديث التي تصرف وجوب الغسل يوم الجمعة

72
00:21:18.700 --> 00:21:38.700
وهذا الحديث قد اعله ذكر الحافظ ابن ذكر الحافظ الترمذي ان فيه علة وقد روى بعض اصحابه قتالة الحديث عن قتادة الحسن سعد سمرة ورواه بعضهم عن الحسن مرسلات خاصة عنده علة علة في هذا الحديث علتان العلة الاولى الاختلاف في على قتادة منهم من يرسله ومنهم من يصله العلة الثانية

73
00:21:38.700 --> 00:21:53.950
الاختلاف في سماع الحسن من ثمرة هل سمع منه او لم يسمع؟ منهم من يرى انه لم يسمع منه البتة وانما هو كتاب ومنهم من يثبت سماع حديثين او كعيد المثلى وحديث العقيقة ومنهم من يرى انه سمع لهم بالجملة

74
00:21:54.350 --> 00:22:07.750
والصحيح في سماع قتادة عن حسن عن سمرة الصحيح انه سمع منه الجملة. فنقول الاصل الاصل فيما يرويه الحسن عن سمرة السماع. حتى يثبت عندنا خلاف ذلك واما رواية قتادة

75
00:22:08.300 --> 00:22:25.100
آآ التي اختلف عليها فقد رواه يزيد العطار. وروى سيدنا ابي عروبة عن عن قتادة حسن مرسلا ورواه شعبة وهمام بن يحيى عن قتادة عن الحسن متصلا. ولا شك عند التعارض عندما يتعارض شعبة وسعيد فالمقدم في قتادة

76
00:22:25.100 --> 00:22:45.100
شعبة ولا يقدم على شعبة سعيد الا في حالة واحدة وهو ان يجتمع سعيد هشام الدستوائي. واذا كان مع سعيد هشام الدستوائي فانه يقدم رؤيتهم على على رواية شعبة ابن الحجاج وهنا حيث ان الحديث رواه همام وشعبة متصلة ورواه سعيد وابان مرسلا

77
00:22:45.100 --> 00:23:02.500
فالصحيح رواية رواية من وصله وهو شعبة ومن اوثق الناس في قتادة. اذا الحديث يدل على من توضأ يوم الجمعة فبها نوع من اغتسل الغسل افضل يدل على ان الغسل ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة مؤكدة. ويكون واجبا على من بعد عهده بالماء

78
00:23:02.550 --> 00:23:14.150
ثم ذكر ان العمل على هذا عند اهل العلم ومن بعدهم اختاروا غسل يوم الجمعة وروى انه يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة وهذا هو قول عامة العلم قالت مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة انه على

79
00:23:14.150 --> 00:23:34.150
ضياع الوجوب حديث عمر حيث قال عثمان والوضوء ايضا فقد علمت ان وسلم امر بالغسل يوم الجمعة فلو علم ان امره على الوجوب لعلى الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي عن عثمان ذلك مع علمه ولكن دل هذا الحديث ان الغسلة يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في

80
00:23:34.150 --> 00:23:55.750
ذلك لكن هذا قد يرد على هذا القول انه دخل اه مع مع دخول الخطيب وانه يخشى ان تفوته الجمعة. فاذا تعارض الاغتسال مع فوات الجمعة فانه يقدم يقدم الجمعة وايضا مسألة الانصات للخطيب واستماع الخطبة امر واجب. فهنا يقدم الانصات والاستماع للجمعة لا على الاغتسال. ولذلك نقول لو ان شخص مسألة لو ان شخص

81
00:23:55.750 --> 00:24:09.900
ايقظ من نومه مع دخول الخطيب هل يغتسل ويذهب؟ او يذهب للخطبة مباشرة؟ نقول الذهب الان هنا واجب ويجب ان تذهب الى الجمعة ولو لم ولو لم تغتسل لان مقصود مقصود الجمعة هو الاجتماع للخطيب

82
00:24:10.200 --> 00:24:33.300
والانصات لخطبته الا اذا كانت خطبته مما لا يلتفت اليها ولا تنفع هنا يقدم الغسل على الذهاب الى خطبته. قال هنا حددها اللاعب دهب معاوية هذا الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة قال وسلم من توضأ فاحسن الوضوء. هذا الحديث تفرد به الاعمش عن ابي صالح. وتفرد بها الاعمش آآ ابو معاذ

83
00:24:33.300 --> 00:24:53.900
وقد رواه مالك عن رواه مالك عن سفيان ابن صالح بلفظ من اغتسل ولذلك هذه اللفظة لم يخرجها البخاري وانما اخرجها مسلم وحده ومع انه في البخاري الحديث لكن من طريق اسمه عن ابي هريرة بلفظ من اغتسل الجمعة اما لفظ الوضوء فقد تفرد به تفرد به ابو معاوية الاعمش على

84
00:24:53.900 --> 00:25:13.900
ابي صالح ولا شك ان رواية الاغتسال اصح واقوى لانها موافقة لعموم احد ابو هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب في الساعة كان له اه من ثم الجمعة فدنا واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزياد ثلاثة ايام ومن الحصى فقد لغى هذا

85
00:25:13.900 --> 00:25:26.250
ايضا ما يعد بحديثي ابي الاشعة الصنعاني عن اوس ابن اوس رضي الله تعالى عنه. فهذا احتج به الترمذي ورواه مسلم في صحيحه ان غسل الجمعة ليس بواجب هذا الافلاك يبقى ان هذه اللفظة

86
00:25:26.300 --> 00:25:46.300
الحديث مخرجه واحد ومداره واحد وانه جاء بنفس الاغتسال وجاء بلفظ الوضوء. فيحمل الصحيح في هذا الوضوء انها غير محفوظة والمحفوظ بهذا من اغتسل يوم الجمعة والله تعالى اعلم. سهيل. ايه. لا قلت سهيل انا

87
00:25:46.300 --> 00:26:06.300
سمية مولى ابي بكر بن الحارث بن هشام. ده رواد سهيل. اخرجه البخاري ومسلم رواد سهيل عن ابي طالب عند البخاري عند البخاري ومسلم عند سهيل وسهيل ايضا بلفظ من اغتسل من اغتسل اذا اصبح الطريق الان ايش

88
00:26:06.300 --> 00:26:24.500
سمي وسهيل يرويان عن ابي صالح بلفظ الاغتسال. ويرويها بمعاوية الاعمش بلفظ الوضوء. فهذا نقول نقدم رواية نقدم رواية اه الاغتسال الوضوء. شيخنا يقول عدم وجوب الغسل. ايه. كيف يا شيخ اه

89
00:26:24.500 --> 00:26:38.450
ما في اجماع صريح اجماع ظني اجماع بهذا الحديث بس حديث عثمان ذكرتك الان قلت نازل فيه اثنان الناس الكل يقول دعي بالاجماع حتى يقول هذا يا جماعة ان الغسل واجب

90
00:26:38.700 --> 00:26:57.250
لان عمر انكر عليه وامر وامر كيف ما اغتسلت ويحتج به الجمهور ان الاجماع كما قال الشافعي هنا بايش؟ ان انه لم يأمره بالذهاب ليغتسل وان الصحابة ما انكروا على عثمان لو كانوا لو فهموا الوجوب. لكن يقول ما يعني ما يلزم من عدم الغسل

91
00:26:57.300 --> 00:27:15.350
بطلان الصلاة. فما في دليل؟ الجماع ما في ما في دليل. عاش ترى للغسل واجب لمن بعد الماء. ترى النذالة هو الوجوب ما في اجماع. صحيح؟ صحيح نقول صحيح. هو احسن ما في الباب من جهة عدم الامر بالغسل. شيخ مسلم قدم رواية سهيل على رواية

92
00:27:15.350 --> 00:27:35.600
نفهم من هذا انه يرجعها احسنت يقدر سهيل ان هذي فيها علاج ان هذي محل علاج فقدم انك اجعلها اصل وجعل تلك يقدم نعمة رويت سهيل رؤية سهيل ايش؟ توافق رؤية سبي في الصحيحين ولذلك وخر حديث سميته اخرج ايه؟ بس هو في نفس مو في نفس الباب

93
00:27:35.600 --> 00:27:55.600
الباب الذي قبله في فضل التبكير. لما البخاري ما اخرج حديث الوضوء ابدا. ما في عند البخاري حديث في وضوء يوم الجمعة. الغسل الوضوء كل الغسل ما في شيء اسمه اصلا الحين كلها تدل على وجوب على شيخ هذا الباب؟ ايه في نفس في نفس الباب بس في اول الباب حيث سمعنا

94
00:27:55.600 --> 00:27:56.736
ابو هريرة