بعد السلام اما ان هذا كله قلنا ما زال جالسا في مكانه غي في الصورة الاولى لم ينحرف وفي الصورة الثانية انحرف عن القبلة اما ان قام من مكانه او كلم احدا بجانبه فانه هنا يكبر يحرم يكبر تكبيرة ينوي بها الرجوع في الصلاة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام اذن من نسي السلام هذه احواله. اما ان يكون الزمن قريبا وهو ما زال جالسا في مكان مستقبلا للقبلة يسلم ولا شيء عليه رحمه الله بان يسجد بعد السلام هو الذي يكثرنا فليسجد بعد السلام فقط. والى ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته. فان كثر ذلك منه اصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارقهم وسجد قبل السلام. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ماذا؟ ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها كثيرة صلاها في كل وقت من ليل او نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف وما تيسر له هذا من صلاة يوم وليلة بدأ بهن. وان فات وقت ما هو في وقته قد بدأ بما يخاف فوات وقته ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه ومن ضهرك بالصلاة فسد اعادها ولم يعد الوضوء. حسبكم قال رحمه الله قال ومن نسي ان يسجد بعد السلام تاليا السجود اذا تقدم معنا ايه ثم قال رحمه الله ومن سهى ولا يجزئ سهو الى اخره ومن سهى عن تكبيرة ثم قال ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه. وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام تقدم معنا هذا الكلام في الدرس الماضي. ومعناه اه كما سبق ان من خرج من الصلاة ثم تذكر انه بقي عليه شيء منها من فرائضها فليرجع ان كان بقرب ذلك القرب هو البعد امران راجعان للعرف كما سبق فان كان الزمن قريبا قال الشيخ فيكبر تكبيرة يحرم بها اي يرجع بها للصلاة ينوي بها الرجوع للصلاة ثم يصلي ما بقي عليه من هنا الركعات ركعات اكثر اما ان تباعد ذلك اي طال الزمن قال او خرج من المسجد او هنا لحكاية الخلاف لتنويع الخلاف لان رواية ابن القاسم وهي الرواية عن ما لك ان الأمر يضبط بالقرب والبعد وهما راجعان للعرف ورواية اشهب ان ذلك ايضا مرتبط بالخروج من المسجد للخروج من المسجد وقد سبق انه لا يلزم من عدم الخروج من المسجد القرب وقد يجلس الانسان في المسجد ومع ذلك يعتبر الزمن طويلا فإذا الذي ضبط المسألة بالخروج من المسجد او عدم الخروج اشهب الامام اشهب رحمه الله تعالى طيب بناء على هذا من صلى في فضاء لم يصلي في المسجد كان مسافرا وصلى في الصحراء او نحو ذلك آآ فقالوا بناء على قول اشهب هذا يعتبر خارجا من المسجد اذا ابتعد عن المكان الذي صلى فيه مسافة لا يمكن من يكون في مكانه ان يقتدي به فيها فارق ذلك المكان اه مسافة لا يمكن الاقتداء به فيها. من المكان الذي صلى فيه. الى ذلك المكان الذي وصل اليه لكن هذا كله كما قلنا بناء على قولي اشهد رحمه الله. واما على رواية ابن قاسم فالامر مرتبط بالقرب والبعد وهما راجعان للعرف فاو في قول الشيخ او خرج من المسجد لحكاية الخلافة او قل لتنويع الخلاف. فمنهم من ضبط بالقرب والبعد وهذا المشهور في المذهب قال المحشي وهو المعتمد وليس الامر مرتبطا بالخروج من المسجد او عدم الخروج منه. وانما يضبط ذلك بالقرب والبعد وهما راجعان للعنف قال الشيخ ابتدأ صلاته اي اذا طال الزمن على قول ابن قاسم وهي رواية مشهورة وهي رواية ايضا عن مالك او خرج من المسجد على روايته اشهد فانه يعيد الصلاة لانه فات فاته فيها ركن من الاركان قال وكذلك من نسي السلام من نسي السلام يستدركه بقرب ان كان قريبا فيرجع ويسلم كما ذكرنا تفصيل ذلك ان كان بالقرب وهو جالس في مكانه مستقبلا القبلة لم يتحول عن مكانه فانه يسلم ولا سجود عليه ولا شيء لانه لم يبقى له الا السلام فيسلم اما ان انحرف عن القبلة قليلا يمينا او شمالا فانه يسلم ويسجد بمعنى لا يحتاج الى تكبير ولا تشهد ولا شيء غير يسلم لكنه يسجد اذا انحرف عن القبلة يسلم ايضا لكن يسجد بعد السلام اذا قام من مكانه او كلم من بجانبه يكبر تكبيرة يؤمن بها الرجوع الى الصلاة ويتشهدها يسلم ويسجد بعد السلام واوجه هذه التفاصيل كلها ظاهرة. لأنه اذا لم يقم من مكانه ولم يتكلم فما زال في صلاة يعتبر ما زال داخلا في السوق والسلام سها عنه فلما تذكره سلم استدركه وقال السلام عليكم لكن ان قام او تكلم فقد قطعها صلاته بالكلام او القيم. فهنا يحتاج الى ما يدخله فيها مرة اخرى. لهذا قلنا لابد ان يكبر. قل الله اكبر تنوي بها الرجوع للصلاة لأنه قد خرج منها بكلام او قيام ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد بعد السلام ثم قال الشيخ ومن لم يدري ما صلى اثلاث ركعات ام اربعا؟ بنى على اليقين وصلى ما شك فيه واتى برابعة بنى على اليقين لي هو الأقل اذن فليجعلها ثلاثا وليصلي ما شك فيه وهو الرابعة لهذا قوله واتى برابعة هذا عطف تفسير هذا عطف تفسير وليس المراد به المغايرة ليس عطفا للمغايرة فقوله واتى برابعة فسر به قوله وصلى ما شك فيه. ما معنى وصلى ما شك فيه هو الرابعة فسرها بقوله واتى برابعة اذا واتى برابعة هذا عطف تفسيره خلافا لبعض الشراح الذين جعلوا كلام الشيخ مقتضيا لزيادة خامسة بعضهم قال كلام الشيخ يقتضي زيادة خامسة تنكيتا اعتراضا عليه يعني ان كلامه يقصد بانه قال بنى على اليقين يعني انه يصلي ثلاثا يجعلها ثالثة وصلى ما شك فيه اللي هي الرابعة واتى برابعة هي رابعة في اللفظ خامسة في المعنى والصواب ما مشى عليه شارحنا فقد ذكر ان هاد الكلام مفسر لما قبله هذا عطف تفسير ما معنى وصلى ما شك فيه؟ اي اتى بربيعة وا سيري دابا عسام والدليل على هذا حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكرناه لكن حديث ابي سعيد فيه السجود قبل السلام سيأتي جواب الشيخ جواب المحشي رحمه الله عن هذا بانه آآ جاء في حديث ابي سعيد السجود قبل السلام لمن شك في آآ الركعتين الاوليين هل نقص منهما شيء؟ وبالتالي فعنده نقص و وزيادة والنقص مقدم يغلب على الزيد فيسجد قبل السلام. وسيأتي ان شاء الله ذلك في الصلاة قال الشيخ وسجد بعد سلامه. ثم قال ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. ومن لم يدري اسلم مسألة اخرى. بالنسبة للكلام قلنا الكلام نوعان اما ان يكون لإصلاح الصلاة او لا فان كان الكلام يصلح الصلاة والكلام يصلح الصلاة لا شك انه كلام متعمد. كلام متعمد قطعا. اذا من تكلم عمدا لاصلاح الصلاة فان يبطل الصلاة بل ذلك شيء مطلوب لإصلاح الصلاة لكن يقتصر فيه على القدر الذي لابد منه الذي تصلح به الصلاة فهذا لا يبطل الصلاة بلا اشكال آآ اما من تكلم عامدا لغير اصلاح الصلاة فان الصلاة تبطل بالاجماع لا خلاف في ان الصلاة باطلة لمن تكلم عمدا بغير اصلاح الصلاة اما من تكلم ساهيا من تكلم ساهيا سهوا فعليه سجود بعد السلام لأنه اش قد زاد في صلاته ان سجوده يعتبر اش؟ زيادة اولا الأقرب اللي للباب هو اللي اه اذن قال من تكلم ساهيا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه سجود السهو بعد بعد السلام عليكم السلام لأن كلامه يعتبر زيادة حياكم الله واخا جزاك الله خير معذرة اذن من تكلم ساغيا كلم سهوا فعليه سجود بعد السلام لأنه زاد في صلاته. اذن هذا بالنسبة لما تعلق بالكلام المسألة الثانية التي ذكر هنا السلام قال ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه من وقع له شك هل سلم من صلاته او لم يسلم فليسلم فليسلم لانه اذا سلم طرح الشك. هذا كمن شكى صلى ثلاثا ام اربعا. سلم ام لم يسلم فليبني على اليقين وليسلم لكن هذا قلنا يسلم ولا وليس عليه سجود ان كان الزمن قريبا وقولهم لا شك عليه لا سجود عليه لماذا؟ لأنه ان كان قد سلم فهذا السلام الذي ذكرناه الان اه المذكور الان يكون زيادة فيكون بعد السلام وان لم يكن قد سلم فهذا هو السلام الذي يخرج به من الصلاة لكن هذا كله كما قلنا ان قرب الزمان. اما ان بعد الزمن فحكمه حكم من لا يمكن وخاصة كيما قلنا الموسوس وسواسا شديدا لا يمكن ان ينضبط لو يقولك الأول خاطرين ثلاثا شوية الا اربعا ثلاثا او في الأخير يقولك لا ادري شناهو الأول لا ادري؟ هكذا يقع شك في ترك ركن من الاركان. من شكاها الركع ام لم يركع لم يركع؟ سجد ام لم يسجد صلى ركعتان ام لم يصلي ركعة وطال الزمن فحكمه حكم من ترك ركنا من الاركان فبطول تبطل الصلاة اذا طال الزمن بطلت الصلاة ويلزمه ابتداؤها واعادتها كما شك في الأركان الأخرى هذا ما لم يكن مستنكحا اما ان كان مستنكحا فسيأتي. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه ولا اصلاح عليه المستنكح بفتح الكاف هو الموسوس وكثير الشك من كان كثير الشك يقال له موسوس وضابط ذلك عندنا في المذهب ان يشك على الاقل في كل يوم مرة على الاقل يشك في مرة في كل يوم لكن في اه نفس العبادة فمن شك يوما في الطهارة ويوما في الصلاة لا يعتبر مستنكعا نهار شك في الوضوء والنهار الموالي شك في صلاتنا وهكذا في عبادة اخرى لا يعتبر موسوسا. موسوس هو الذي يشك في نفس العبادة كل يوم مثلا يشك في الطهارة في الوضوء او في الغسل كلما تطهر او كل يوم على الأقل مرة واحدة في اليوم عند الوضوء يحصل له شك لعلي اغسل اليدين الى المرفقين ربما لم اتى مضمن لعلي لم اغسل الرجلين او لم اسح على الخفين او لم امسح الرأس او نحو ذلك. يقع له كل يوم الاقل مرة في اليوم او يقع له ذلك هذا بالنسبة الموسوس في الطهارة او يقع له ذلك في الصلاة لأن الحكم واحد هادشي دكرنا الطهارة هنا لأن الحكم لي غندكروه واحد او يقع له ذلك في الصلاة كل يوم مرة على الأقل في الصلاة يشك في صلاته آآ هل صلى ثلاثا ام اربعا هل سجدت ام لم اسجد؟ هل كذا؟ يقع له التردد. فما حكمه الجواب حكم المستنكح كثير الشك المعبر عنه بالموسوس انه لا يلتفت لذلك الشك الذي يعتريه لا يلتفت اليه فإذا حدثته نفسه انه لعله صلى ثلاثا فقط فلا يلتفت لذلك لا يلتفت لوسواس الشيطان وليجعلها رابعة اذا قيل له لعلك لم تغسل في الوضوء اليدين الى المرفقين فليطرح ذلك وليحدث نفسه انه غسل اليدين الى المرفقين او غسل الوجه لعلك لم تأتي في السجدة في الركعة السابقة حتى ذكر دخل الركعة ثانية فحصل له تردد ربما الركعة السابقة لم اركع فيها او لم اسجد او لم اقرأ فاتحة الكتاب او نحو ذلك من او ربما لم اكبر تكبيرة الاحرام او لم اتي بالنية يطرح كل هذا ولا يعتبره يلغيه ويجيب الشيطان الذي يحدثه بهذا بأنه كبر تكبيرة الإحرام بأنه نوى بأنه ركع بأنه سجد ولا يعتبر شيئا من ذلك فانه لا يعتد به كذلك اذا حصل له هذا في الركعات كان يصلي يصلي الركعة الرابعة فحدثته نفسها لعل هذه الثالثة لعلك صليت ركعتين فقط لا فليجعلها رابعة وليجيب الشيطان بانني قد صليت ثلاثا ودي هي الرابعة وهكذا يلغي اه الشكى قال الشيخ ومن استنكح اذا هذا مستثنى من القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول من شك في ركن بنى على اليقين. وهاد القاعدة مأخوذة من حديث ابي سعيد الذي في الصحيح لي سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك وليبني علامة استيقن لكن هاد الصورة مستثناة هادي مستثناة والشارع الحكيم استثنى هذه الصورة آآ تخفيفا وتيسيرا على الموسوس لان الموسوسة اذا لم يرخص له بهذه الرخصة ولو لم يثبت له هذا الحكم في الشرع لاوشك على الترك لان كثرة الوسواس تؤدي الانسان الى الملل الى القنوط وربما تؤدي به الى الترك. فيترك العبادة بالكلية لانها تشق عليه جدا. والاصل في العبادات انها ميسرة العبادات التي شرعها الله تعالى الاصل فيها التيسير فتصير شاقة على لانه عوض ان يصلي صلاة يصلي صلاتين او ثلاث صلوات في الصلاة الواحدة عوض ان يتوضأ مرة يتوضأ مرتين او ثالث مرة او اكثر في الوضوء الواحد غيره ممن ليس بموسوس يتوضأ وينتهي من وضوءه ويذهب. وهذا ما زال يتوضأ. الثاني هذا الموسوس ما زال يتوضأ مقدار ما توضأوا اثنان او ثلاثة اشخاص او اربعة وخمسة. اذا صار الأمر فيه مشقة. كأن الشارع كلفنا بأن نتوضأ خمس مرات كأن الشريعة كلفنا ان نصلي الظهر مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات فتكون في العبادة مشقة ولهذا المطلوب منه شرعا هو ان ان يطرح الشك بل اذا كان هذا الشك قد يؤدي به الى الترك الى الشك غيأدي به الى الترك فيصير واجبا عليه ماشي غير مطلوب منه استحبابا لا يكون واجبا عليه. تقول له لا يجوز لك احيانا را كيكون ان الناس فهاد الوسواس درجات متفاوتون فمن من الناس من يشك كما قلنا مرة في اليوم هذا يعتبر موسوسا من الناس من لا تفوته عبادة بلا وسواس. ما كاينش شي عبادة بلا وسواس نعم من الناس من بلغ بهم الوسواس ومبلغا عظيما جدا وكثير منهم يأتون يسألون ويحدثون عما يقع لهم امور عجيبة جدا فالقصد ان الناس الموسوسون راهم متفاوتون في الدرجة ماشي بحال بحال هذا لي الوسوس غي مرة في النهار عمره خفيف اكاين من لا تفوته عبادة ايا كانت الا وهو يعيدها مرات ويستغرق في فعلها وقتا طويلا جدا والشارع حكيم خفف عنه ولو اتى بها على الوجه المطلوب لما احتاج الى ذلك الوقت فيشق على نفسه يسوق الانسان على نفسه وعلى من حوله ماشي على نفسه على نفسه وعلى الزوجة وعلى الاولاد وعلى الاخوان وعلى على كل من حوله يشق عليهم بوسواسه وتلك امور تغلبه فمثل هذا يجب ان يغلظ عليه في الفتوى. ان يشدد عليه الفتوى من حيث اش؟ من حيث انه يجب ان يؤمر ويلزم بهذا الحكم. ماشي نقول له يطلب منك لا يتحتم عليك يجب عليك يحرم حرام الا شكيتي هل صليت يحرم عليك ان تجعلها ثالثة حرام ان جعلتها ثالثة فقد عصيت الله ورسوله انت متوعد بدخول النار لجعلتها ثلاثا. اهكذا يجب ان اذا لم يفعل ذلك يترك. اتركوا العبادة من الناس من يبلغ بهم الوسواس مبلغا عظيما فهذا يجب ان يشدد عليه تقولي طاعة الله تعالى في انك توضأت الى ساليتي من الوضوء قالك الشيطان راك مازال ما غسلتيش اليدين وهل تريد انت ماذا تريد بوضوئك؟ طاعة الله ولا ولا طاعة الشيطان؟ اريد طاعة الله. الله الذي تريد طاعته قد نهاك حرم عليك ان تعيد الوضوء. قال لك حرام تعاود الوضوء صافي انتهى الامر انت على وضوء سير تصلي ولو قدر لو فرضنا كاع انك كنتي مغسلتيش الله تعالى تجاوز عنك عفا عنك نتا موسوس عندك حالة خاصة الله رخص لك واش الله رخص للمرضى ورخص ذوي الحاجات ونحو ذلك انت منهم الله تعالى رخص لك الا تقبل رخصة الله ولو فرضنا انك مغسلتيش فإن الله تجاوز عنك خفف عنك ويقبل الله ان شاء الله عبادتك غير اكتفي بما فعلت يجب ان يشدد عليه. ومع هذا التشديد لي كنقولو قد لا يستجيب. عنداكم تظن انك اذا شددت عليه حصلت لا لا لا اذا كان المستويات قهريا يصعب ذلك مع انك تخبره بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويثق فيما تخبره به لكن يغلبه الشيطان. من الناس من آآ استولى عليهم الشيطان استيلاء عظيما فقد يوفق وقد لا. يمكن ان تخبره بالقاعدة العامة الان. وفي النازلة ملي توقع ليه النازلة يعاود خصو يتلاقاك ولا يتصل بك. باش يسولك على النازلة الخاصة. مع انك بمثيلتها الوضوء في الصباح وقع لي قلتي لي في الدور عاوتاني خاصو يعاود يتأكد يعاود يتصل بك راه قال لي كذا كذا في الظهر لا تلتفت لذلك وتغلط في القول ماشي ان رجعت اليه فقد عصيت الله ورسوله. واش تريد طاعة الله؟ لا يجوز حرام ان تعيد الوضوء. تغلض عليه في العبارة ومع المدة قد يخف ذلك عنه. من الناس من تحسنت حالته بعد مدة خف ذلك عنه وتارك لكن فأول الأمر راهي صعوبة يصعب تركه ذلك. ومن الناس من بقي عليه من بقي الحال على هذا حتى ترك بالكلية اخبرته امس امس او قبل امس سأل احدهم ان شخصا من هؤلاء الموسوسين قال السائل يسأل منذ سنة او سنتين قال لي اكثر من سنة لم يمس ماء منذ سنة لم يمس ماء اه اثر عليه الوسواس لأنه كان موسوسا لما كان يصلي فلما اثر عليه ذلك صار يحصل له نفور تحصل له هيبة من الماء اذا رأى الماء تنفر نفسه اه نعم صار مريضا. مريض مريض. تحصل له هيبة من الماء. اكثر من سنة قال لم يمس ماء ولو جلدوه على ذلك ولو فعلوا لا يمكن ان يمس الماء حصل له نفور جدا لم يمس ماء ولم يصلي سنة عمرو ما مس الما ولا صلى ولا شي اذن فالوسواس هذا امر خطير الناس فيه على مراتب راه متفاوتون كاين اقل درجة اشد درجة وما بينها فالمقصود اذا كان الوسواس راه فعلا هو عاص لله عز وجل ذكره يقال له اذا كررت فقد عصيت الله واش نتا تريد طاعة الله؟ تريد علاش كتوضا باش تقرب لله؟ ايلا كررتي فقد عصيت الله ورسوله بالنسبة للإنسان كثيرا يأتيه في اي طهارة فيجب ان يغلظ عليه في هذا وان يبين له ان حكم الله وان طاعة الله تعالى في ترك الوسواس في ترك ذلك وانه يحرم حرام ائتي له بجميع العبارات التي فيها التغريد لئلا يرجع الى فعله. ان اعاد الفعل قد يؤثر ذلك عليه تأثيرات عظيما اذا قال ومن استنكحه الشك في السهو الموسوس هذا كثير الشكوك والموسوس فما الواجب؟ قال فليله عنه كان كيصلي صلاتو هو لأن الوسوس كيف يطرأ عليه؟ يصلي فيطرأ عليه ارتياب ترد اه لعلك لم تفعل كذا فيما فات لعلك لم تصلي الركعة السابقة لعلك لم تقرأ فيها الفاتحة لعلك لم تسجد فيها ربما لم تركع فيها فيجب عليه في كل هذه الاحوال ان يجتنب ذلك كله الا يعتبره ان لا يعتد به وان قدر كنقولو ليه ان فرض انك فعلا ماركعتيش فقد تجاوز الله عنك. نتا معفو عنك لك حالة خاصة اذن فليلغي ذلك وليتم صلاته. قال الشيخ ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه فليلها عنه اي فليتركوه فليلغه لأنه من الشيطان كثرة الشك التي تسمى بالوسواس من الشيطان الموسوس من صفاته انه موسوس صفة لازمة للشيطان بالوسواس من شر الوسواس الخناس قال ولا اصلاح عليه ولكن عليه ان يسجد اش معنى ولا اصلاح عليه؟ ذاك الاصلاح لي كان تقدم لنا يفعله غير المستنكح ليس على هذا. غير المستنكح يجب عليه الاصلاح سبق لنا يصلح ما بقي عليه او ما شك فيه هذا لا اصلاح عليه. اذن حنا كنتقدم لينا حكم الساهي الذي سها عن بعض اجزاء العبادة. والذي شك في بعض اجزاء العبادة. ما حكمه؟ يجب يجب عليه الإصلاح ولا لا الساهي وحتى سالا الصلاة وتفكر اه فعلا ماشي عندو شك لا يقينا تيقن انه راه صلى غي تلاتة د الركعات تيقن انه لم يسجد لم يجلس للسلام او لم يسلم او غير ذلك هذا اللول الساهي والثاني لي تكلمنا عليه الشيك ماشي كثير الشكوك شاكة هل صليت ثلاثا اربعا؟ هل سجدت ام لم اسجد؟ هل ركعت ام لم اركع؟ اركع هذان يجب عليهما اصلاح ما حصل من السهو او من الشك هذا الثالث لي هو المستنكح لا اصلاح عليه. اذن كأن الأنواع ثلاثة اللول لي تقدم ليها كلام الساهي عن بعض اجزاء يعد تذكر والثاني الشاك شكها الأتى ام لم ياتي بذلك الركن بذلك الجزء من اجزاء الصلاة؟ يجب عليه الاصلاح والثالث المستنكح. هذا لا يجوز له الاصلاح خاصة اذا كان وسواسه قهريا شديدا فهذا الأصل قلنا انه لا يصلح ثم آآ هل لا يجوز ام لا يجوز على حسب حاله ومع هذا هذا الموسوس هذا حكمه لكن لو قدر انه اصلح صلاته خالف ما ذكرت له قلت له اسيدي لا اصلاح عليك وهو خالف ما ذكرت واصلح الصلاة تعامل معاملة الساهي والشاك الذي سبق الكلام عليه. هل تصح صلاته؟ نعم تصح اذا خالف وفاء واصلح الصلاة كما يجب على غيره من جهة الصحة تصح ما نقولوش له يجب عليك لان الى قلتي يجب الاعادة في الاعادة نفسها يعاود اصلاح الصلاة فالشاهد اه تصح صلاته لكن خالف ما وجب ما وجب عليه واجب عليه ان لا يصلح اذا قال الشيخ ولا اصلاح عليه. خاصة كنقولو كيكون هذا واجب عليه اذا كان كثير الشكوك. اما الى غير مرة في النهار هذا ولو اصلح فلا اه يعني لم لم يخالف ما وجب عليه وانما يقال خالف الأولى الى كان كيحصل ليه مرة فالنهار الأولى الا تصلح ودخل فالأولى واصلح لكن من كان كثير الشكوك هذا يجب ان يزجر عن فعله. لما تترتب عليه من المفاسد. اذا هذا اللي ذكر لك الشيخ هاد القول اللي هو ولا الإصلاح عليه هو المشهور في المذهب عندنا قول اخر في المذهب قال اهله يعمل باول خاطريه المستنكح يعمل باول خاطره يعني فأول الأمر ماذا كان عنده في خاطره؟ مثلا اذا شك صلى ثلاثا اربعا في اول الامر واش كان يظن انه صلى ثلاثا ولا اولى اربعا هداك اول الخاطرين هو لي يعمل بيه والثاني الذي طرأ لا يعمل به وعليه فإذا خطر على باله في الأول ثلاثة وعاد شكى واش هي رابعة فليجعلها ثلاثا ويلا كان العكس فليجعلها اربعا وهذا القول قول مرجوح في المذهب ضعيف. لا يعمل بأول خاطره لماذا؟ لأن الموسوسة لا لا ينضبط له اول خاطريه موسوس هو اصلا لا يمضي الا قلتي ليا اول الخاطرين يقع في وسواس اخر. شناهو اول الخاطرين؟ متردد. لا يدري اولا. لا ينضبط له ذلك فلذلك القول الأول هو القول المنشور في المذهب وهو الراجح عند عامة العلماء حتى غير المالكية. انه لا يلتفت لما ورد على به والدليل عندنا على هذه المسألة دليل اه ظاهر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس على عليه او لبس عليه يجوزا بالتشديد وبالتخفيف. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لبس عليه اي خلط عليه الامر خلط عليه الامر او لبس عليه الامر او هدا فعل يدل على التكثير قال حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس فليس سادتين وفي هذا الحديث الاطلاق لم تقيد السجدتان بكونهما قبليتين او بعديتين فقد جاء الاطلاق لكن عندنا في المذهب ان السجود يكون بعد بعد السلام كما ذكر الشيخ رحمه الله ان سجود السهو بعد السلام وقد وردت فيه بعض حديث وان كانت فيها شيء من الضعف لكن يقوي بعضها بعضا كما ذكر بعض اهل الحديث ومن ذلك ما جاء البيهقي عند ابي داود مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. ولهذا قال الشيخ هنا ولكن عليه ان مسدودة بعد السلام سجدتين بعد السلام اذن لا اصلاح عليه وليسجد بعد السلام ثم قال الشيخ رحمه الله وهو الذي يكثر ذلك منه بغا يفسر لك المستنكح. شكون هو المستنكح؟ قال لك ضابطه هو الذي يكثر ذلك منه اي يكثر الشك منه يشك كثيرا ان يكون سهى زاد او نقص يشك كثيرا ان يكون سهى اما بالزيادة او بالنقصان ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط. هذا تكرار ما سبق. لكن ايضا الشيخ اراد به يسود بعد السلام فقط اراد بديك الكلمة ديال فقط الرد على قول من قال انه يعمل باول خاطريه قالك لا لا غي يسود بعد السلام فقط ولا اه يصلح الصلاة ليس عليه اصلاح خلافا لمن قال ان فيه تفصيلا فقد يصلح وقد لا يصلح فقال لك لا ليسجد بعد السلام فقط واذا ايقن بالسهو سجد بعد اصلاح صلاته واذا ايقن بالسهو هذا المستنكح فشي صورة من الصور عنده يقين بالسهو. ايقن انه سهى انه قد فاته شيء من الصلاة سهوا فيجب عليه حينئذ ان يصلح صلاته اذا لم يكن عنده تردد عنده قطع بيقين مئة في المئة ان في تلك الركعة لم يسجد سجدة او قد وافقت ركعتان وهادي هي الثانية فان كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم يسجد لسهوه قالك اذا ايقن السهوة وكان هاد السهو يقع له كثيرا لأننا نتحدث عن المستنكح قال يصلح الصلاة لكن لا ليس عليه سجود السهو. خفف الشارع عنه. لا يحتاج الى سجدتي السهو يصلح الصلاة ولو كانت عنده زيادة لا يسجد للسن لأنه يترتب على اصلاح الصلاة الزيادة فيها على الأقل ان لم يكن نقص فقال لا لا سجود عليه لأنه كثير الشك يكثر عليه السهو كثير السهو عفوا لأنه كثير السهو يكثر عليه السهو ففي الزامه بسجود السهو مشقة لذلك هذا عنه سدود السهو لا سجود عليه لأجل المشقة اما اذا لم يكثر ذلك السهو منه فيجب عليه السوء لان مفهوم قول الشيخ فان كثر ذلك منه فهو يعتليه كثيرا انه اذا لم يكتر يسجد بعد السلام. اذا من ايقن سهوا في الصلاة و اه لم يكن ذلك كثيرا السهو ما كانش كيسها لم يكن يسهو كثيرا في صلاته فانه يصلح الصلاة كغيره يصلح الصلاة ويسجد بعد السلام. لكن ان كان كثير السهو هذا هو اللي مقصودنا هنا لأن هو اللي شبيه بالمستنكح من كان كثير السهو فيصلح الصلاة ولا سجود عليه. اذا فالحاصل كانه هنا الشيخ تكلم لينا على سورتين السورة اللولة ديال الموسوس المستنكح من كان كثير الشك فهذا كما قلنا لا يصلح الصلاة والسورة الثانية من كان كثيرا السهو فمن كان كثير السهو يصلح سهوه ولا سجود عليه. واما من لم يكن كثير السهو فقد سبق. يصلح ويسجد بعد السلام. ثم قال الشيخ ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارقها تمادى ولم يرجع قبل السلام ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه ركبتيه. آآ الان الشيخ اراد ان يتكلم على مسألة القيام من التشهد من الركعة الثانية اللي فيها التشهد سهوا الحكم في المسألة معروف ولله الحمد من قام من الركعة الثانية ناسيا التشهد. التشهد الأول كما تعلمون عندنا سنة مؤكدة. من تركه عمدا بطلت صلاته. ومن تركه سهوا ولم يجبره بالسجود بسجود السهو. كذلك بطلت صلاته اذا طلا الزمن لانها سنة مؤكدة مركبة من ثلاث سنن اذا من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ولم يجبره بالسجود وطال الزمن كذلك بطلت صلاته فهو سنة مؤكدة من اكل السنن لانها مركبة من ثلاث سنن. واضحة معروف هذا. شنو يذكر شيخنا؟ من قام قال لك شيخ تفصل قال اذا فارق الارض بيديه وركبتيه فلا يرجع عاد دكر واحد سهى عن التشهدي فلما فارق الأرض كان قائما للثالثة فلما فارق الأرض بيده وركبته يعني ارتفعت يداه وركبته عن الأرض هذا هو معنى ارتفعت يداه وركبته عن الأرض فعندنا في المذهب لا يرجع لا يرجع ويقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام لنقص التشهد وعند غيرنا هذا المشهور في المذهب وعند غيرنا ان الامر ليس مرتبطا بمفارقة اليدين والركبة للارض وانما هو مرتبط بالقيام فإذا قام وتذكر بعد قيامه بعد ان استقل قائما لا يرجع. يتم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام. فاذا لم يستقل قائما ولو عند غيرنا عند غير المالكية. ولو فارق بيديه وركبته الارض اذا لم يستقل قائما يمكن ان يرجع اذا فالضابط عندنا في المذهب ان يفارق بيديه وركبتيه الارض اذا فارق لا يرجع ويخالف في هذا بعض الفقهاء فيقول الأمر ليس مرتبطا بمفارقة الأرض وإنما هو مرتبط بالقيام فإذا قام لا يرجع وبناء على هذا من فارق بيده وركبتيه الارض ولكن لم يستقل قائما وتذكر يرجع عند غير المالكية يرجع وعند المالكية لا يرجع بل يتم قيامه ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. لماذا؟ لأنه لا يرجع من واجب من فرض لسنة التشهد سنة مؤكدة والقيام للركعة الموالية فرض ركن ولا يعاد من الركن الى الى السنة ولهذا لا يرجع والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد جاء في المسألة هاته حديثان الحديث الاول رواه الشيخان واصحاب اربعة من حديث عبد الله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس كبر لسجدتي السهو. وسجد سجدتين قبل لان يسلم ثم سلم والحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود سادتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هاد الحديث الى رأتم فيه اش؟ استتم قائما. لكن عندنا في مذهب هاد الحديث ضعيف لأن الحديث هذا مختلف في صحته رواه آآ ابو داوود وابن ماجة والدار قطني ولكن ضعفه كثير من المحدثين لان فيه جابرا الجوعفي وهذا الراوي ضعيف ولهذا ضاعفه كثيرا فعندنا هذا الحديث لا يصح ومن صحح الحديث اه بمجموع الطرق قال به فقال الضابط هو ان يستتم قائما كما جاء في الحديث. فاذا استتم قائما لم يرجع واذا لم لم يستتم قائما رجع اذا فالحاصل قال الشيخ ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه. فاذا فارقها تمادى ولم ارجع وسجد قبل السلام هذا حاصل المسألة والقول تعالى اشهد ان وسلامه حاسبوك عاجبوك قال ظاهر كلامي وقلبه وحيت قلنا يا باحرام فان ذكره وهو جالس احرمه وعلى حالته. يعني لاحظ اش بغاو يقولوا دابا هذا الذي اه نسي شيئا من الصلاة متى خرج من الصلاة ونسي سعي الصلاة وبعد الصلاة عاد تفكر. متى او على اي هيئة خرج قطع الصلاة وقتاش؟ على اي هيئة؟ على هيئة الجلوس جالسا تشهد وسلم ظنا منه انه ان صلاته تامة ومن بعد تبين له انها ناقصة. اذا فارقت الصلاة وهو جالس. فالاصل الى بغا يرجع يدخل للصلاة خاصو يرجع على نفس الهيئة التي فارق عليها الصلاة. فإذا تذكر وهو جالس بنفس الهيئة اذن يكبر وهو جالس ويرجع صلاته كما كان لكن اذا تذكر وهو قائم وقف تذكر انه ان عليه نقصا في الصلاة لانه ترك ركنا من الاركان خاصو يرجع باش يصلح فهل يكبر قائما ولا يرجع لمكانو لي كان الهيئة لي كان عليها باش خرج من الصلاة لي هي الجلوس وعاد يكبر قال لك الشيخ قولان قيل يكبر وهو قائم ويرجع الى جلوسه وعاد الى بغى يقوم يقوم فهمتو الصورة الآن مثلا شخص تذكر انه فاتته ركعة ولا فاته ركن في ركعة وبالتالي واجب عليه يزيد ركعة فالاصل اذا كان جالسا وهو جالس يكبر يقول الله اكبر ويقوم للاتيان بالركعة لانه فارق الصلاة وهو جالس لكن هذا تذكر في قيام واش يكبر وهو قائم ولا يكبره هو ولا يجلس عاد يكبر ويقوم للركعة التي يريد الاتيان بها. قال المحشن ونوضح هذه المسألة. قال حاصله ان بعضهم وهم القدماء من اصحاب مالك ذهب الى انه يحرم من قيام لاجل الفور من اجل الفور لأنه تذكر مخصوش يتأخر حتى يجلس مباشرة يكبر بعد تذكره من اجل اش الفور عدم التأخير وعليه فهل يجلس عقيبه ثم ينهض او لا؟ قولان بمعنى هو را خاصو يزيد ركعة واش يجلس عقيب التكبير؟ يلاه كبر الله اكبر يجلس وعاد يقوم ولا يبقى قائما على ما هو عليه. واضح؟ قال قولان. وبعضهم وهو ابن شبلون. ذهب الى انه مجلس لانه الحالة التي فارق الصلاة عليها. وهذا القول هو المعتمد لأنه فارق الصلاة وهو جالس اذا يرجع الى جلوسه ويقوم للركعة الموالية واستظهر بعض ان حكم الجلوس المذكور الوجوب. فلو احرم من قيام فالظاهر عدم البطلان مراعاة لمن يقول يحرم قائما ولا يكبر يحرم قائما. اذا قال لك آآ قال بعضهم يجب قال بياش؟ بوجوب الجلوس لذلك التكبير خصو وجوبا يجلس. طيب بناء على وجوب الجلوس من كبر قائما هل تبطل صلاتو قاليك الشيخ الظاهر انها لا تبطل مراعاة للخلاف لان بعضهم قال يحرم من قيام وعليه فلا تبطلوا. ثم قال ولا يكبر لذلك الجلوس وانما يجلس بغير تكبير. بمعنى ما يحتاجش كبير اخر ديال الجلوس لا يكبر اه يجلس من غير تكبير. فاذا جلس كدر للاحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للاحرام اذا سلم من اثنتين هادشي كامل اذا سلم من من اثنتين لان الثانية اصلا غيتشهد فيها غيدير فيها التجاوب قال اما ان سلم من واحدة او من ثلاث فانه يرجع الى حالة رفعه من السجود ويحرم ولا يجلس اذا لم يكن ذلك موضعا لجلوسه. فانه يرجع الى حالة رفعه من السجود كأن ناوي يعني سيرجع رافعا رأسه من السجود قليلا لأنه لا يجلس دابا الآن هو سلم من ركعة ولا من ثلاث الأصل انه فهاد الأصل انه فهاد اه الركعة لا يجلس كيقوم الإنسان من السجود للركعة الثانية ولا للركعة الرابعة لا يجلسون لها وهذا سلم في تلك الركعة الأولى ولا الثالثة اذن داك الجلوس اللي كان جلسوا جلسه لاجل التشهد زيادة. والآن اراد ان يرجع كيف يفعل قال لك يكبر ويرجع الى حالة رفعه من السجود للقيام للركعة الموالية. لانه سبق انه عندنا ما كاينش جلوس استراحة. ما كاينش جلوس والثالثة فإذا هيئة الرفع من السجود هيئة الرفع من السورية التي يرجع اليها ويرفع منه لانه سيرقع الصلاة الان غادي يكبر باش يرقع الصلاة باش يعاود يشرك هاد الركعة لي غيزيد ولا الركعات لي غيزيد مع الركعات اللي كان صلى قبل لأن كنتكلمو بقرب راه قالك وان قرب جدا اذن سيرجع الى حالة الرفع من السجود ويرفع بدون ان يعيد التكبير راه كبر قال الله اكبر اللي هي تكبيرة الإحرام اللي نوى بها الرجوع للصلاة لا هادشي عندو فكلامو كامل ولا غي فصلا هذا وسواس هذا وسواس فهمتي مم كاين بعض الناس يكون منطلق اللسان في الكلام لكن في تكبيرة الإحرام يحصل له وسواس لأنه يؤكد على الحرف ويعيده مرتين او ثلاثة واربعا ويرجع لحالة رفعه كأنه رفع من السجود ويقوم مباشرة دون جلوس لأن هاد الركعة الأولى ولا الثالثة ليس فيها ليس فيها جلوس قال الشيخ رحمه الله اما ان سلم واحد فانه يرجع الى حالة رفعه من السجود ويحرم اي ليدخل في الصلاة ولا يجلس الى اذا لم يكن ذلك موضعا لان الركعة الاولى والثالثة ليست موضعا للجلوس ويندب له رفع يديه حين يحرم هذا الا بغا يدخل ملي يبغي يدخل للصلاة اذا اراد ان يكبر للرجوع للصلاة يستحب له رفع اليدين حينئذ قال الشيخ نعم. بمعنى لم ينوي الاحرام وانما رجع بمعنى عندو نية الرجوع من واش الإحرام نوى الرجوع فقط لا تبطلوا الصلاة وقد سبق الإشارة الى هذا قبل قال صلى الله عليه وسلم على اليقين نعم لا التوضيح لخليل لخليل غي هو انقلع ففي التوضيح عن المصنف خليل هو صاحب التوضيح نقل عن المصنف عن ابن ابي زيد قال ففي التوضيح عن المصنف التوضيح على خليل في شرح مختصر ابن الحاجب راه مطبوع في طبع كاين طباعة فيها تمنية المجلدات كاين طبعات اخرى توضيح لخليل على مختصر ابن الحاجب نقل فيه عن المصلي قال فين فين عاود عاود الفقيه ما شفتك فين وصلتي لها اما ان سلم عالما بأن صلاته لم تتم زيد رجع شي شوية اما ان سلم عالما وضحت الصورة هذه كنا اشرنا لها في الدرس الماضي. سلم وهو على يقين ان صلاتو مكاملاش او شاك واش كامل ولا او سلم. فصلاته باطلة على من كنتكلمو الآن هذا الشخص عند السلام في الوقت ديال السلام ظن ان الصلاة هي هاديك تامة لكن بعيد السلام عقيبه طرأ عليه عاد تفكر انه اما شك ولا تيقن السهو. بعيد السلام واضح؟ اما الى كان قبل من السلام هو عندو شك فيجب عليه ان ان يصلح الصلاة قبل ان يسلم اذا الأصل هو اش؟ ان اصلاح الصلاة يكون قبل السلام شكون اللي كيصلح الصلاة حتى كيسلم من من سلم على يقين ان صلاته تامة. اللي سلم على يقين ان صلاتو تامة ذاك هو الذي يصلح اما من سلم وهو شاك فلا يجوز له بطلت صلاته لأنه خاصو يصلح قبل ما يسلم وهذا مع ان العبادات يكفي فيها غلبة الظن هم لا يقولون بهذا لا يقولون اصلا بهاد بهذا الأصل لا يقولون بهذا الاصل. يقول واجب العمل باليقين من حصل له تردد فليعمل باليقين مم واخبره به فلا ينظر الى قوله رأيته وان تبين له اذا رجعت اليه. ولو تيقنا خلافنا احسن الله. اخبروه به هاد قوله ولا يرجع لقول الواحد على المشهور ماشي باطلاق لا فيها تفصيل كما نباهي بمحشم ولا يرجع لقول الواحد متى اذا كان موقنا؟ اما الى كان عندو تردد واحد مثلا امام كيصلي بتلاتة دالناس ولا بجوج وقع له تردد عندو شك وواحد ممن خلفه واحد موقن قاليه لا راك صليتي غي ركعة ولا صليتي غي جوج فيرجع لقوله فهل قوله لا يرجع لقول واحد اذا كان موقنا؟ اما اذا كان الامام شاكا يرجع لقول الواحد واضحة او المحشي هنا وان كثر المقبلون جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري شنو هاد الصورة هادي؟ دابا الإمام على يقين تصور الإمام موقن انه في الركعة الثانية والمأمومون كلهم كيقولو ليه لا راك في الركعة الأولى او الثالثة. واضح. وهو على يقين شنو قال شيخنا؟ يرجع لقولهم الشارح قال المحشون بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري يعني تكاثروا علاش هو زاد هاديك جدا؟ بمعنى الا ما كانوش كتار جدا فقد لا يرجع لقوله مثلا يصلي خلفه خمسة من الناس وهو موقن انه في الركعة الثانية ودوك الناس بخمسة ولا ستة ولا سبعة لا يفيد خبره من العلم الضروري كيخبروه بأنه في الأولى وهو على يقين انه في الثانية فلا يرجع لقوله. قال لك المحشش خصهم يكونوا كثيرون جدا بحيث يفيد خبرهم اليقين العند را عاد ممكن يرجع قال كان مستنكحا ام لا؟ كان بعد السلام كما هو الموضوع او كان قبل السلام. وسكت عما اذا اخبراه بالتمام العكس الآن دابا الإمام هو لي اللي اللي عندو نقص وهم والمأمومون يخبرونه بالتمام بأن الصلاة هي هاديك التامة. وهو يشك ان بقيت عليه ركعة. وحكمه اذا اخبراه بالتمام وهو وغير مستنكح وكانا عدلين فانه يبني على الكمال الذي اخبراه به اذا غلب على ظنه صدقهما او تردد فيه. يعني ما كانش عنده يقين اما اذا تيقن كذبهما رجع لنفسه ولا يرجع اليهما ولا لاكثر الا ان يكثروا جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري. اذا لاحظوا الإمام متى يرجع لخبر الواحد ولا لتحت حتى الواحد على الصحيح كما سيأتي ها حنا غنسردو على المعجز متى يرجع الإمام إلى خبر الواحد أو الإثنين أو الجماعة إذا لم يكن موقنا معندوش يقين عندو غلبة ظن ولا شك فازا عندو غلبة ظنو لا شك فجميع الاحوال سيرجع ولو للواحد فضلا عن الاثنين او الجماعة لكن ادا عدو يقين قالك لا لا يرجع الا فحالة وحدة اذا كثر المخبرون جدا بحيث يفيد خبرهم العلم قال فيترك نفسه ويرجع لهم فيما اخبروا بالتمام. واعلم انهم ان كثروا جدا لا يشترط عدالة ولا ان يكونوا مأمومين قاليك اذا لأنه معروف حتى في التواتر في مصطلح الحديث انه اذا كثر عدد المخبرين فلا يشترط عدالتهم بل ولا اسلامهم في المراقي قال وسوبين مسلم وكافر واسوي به في التواتر وسو بين مسلم وكافر ولم ننشر في مصطلح حديث ان الخبر اذا اخبر به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب يفيد العلم ولا ينظر لا حالي الرواة اذن قالك ولو ان يكون لا يشترط ان يكونوا مأمومين واحد المجموعة من الناس مقابلين واحد الشخص كيصلي يصلي امامهم وشهدوا جميعا قالوا لي راك صليتي غي ركعتين وهو يصلي المغرب مثلا فإنه يرجع لقولهم اذا بلغوا هذا الحد. قال ولا يرجعوا لقول الواحد العدل. قال آآ بتقرير بهران يعلم ان هذا الخلاف فيما اذا اخبر العدل تمامي لا بالنقصان الذي كل ابو الشريح فيه كما هو قال مشهور يجتزئ بالعدل الوحيد اذا اخبره بالتمام سواء كان حر او عبدا ونرجع الى اصل الكلام فنقول قد عرفت ما ان تذكر بعد ان سلم واما ان كان قبل ان يسلم فان كان من الاخيرة فلا يخلو اما ان يكون ركوعا او لا فان كان ركوعا ان اتى به قائما وان كان رفعا اتى به محدودبا وسجدة اتى بها من جلوس واثنتين اتى بهما من قيام فان اتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لتقصد الانحطاط لهما. فهو غير واجب والا لم يجبر بسلوج شو ويكره تعمد ذلك هذا متى قال لك اه اذا كان فان كان ركوعا اتى به قائما. اذا قال الشيخ هنا اه اه اذا تذكر قبل ان يسلم فان كان من الاخيرة ان كان السهو من الاخيرة مثلا شنو التفصيل اللي قال لك الشيخ هنا لو ان احدا من الناس تذكر قبل ان يسلم انه فاته ركن من اركان في الركعة الأخيرة. كان كيصلي الظهر في الركعة الرابعة. ولا العشاء في الركعة الرابعة ولا المغرب في الركعة الثالثة والصبح في الركعة الثانية في الركعة الأخيرة فاته ركن اما الركوع او الرفع من الركوع او السجود فماذا يفعل؟ كيف يرجع يذكر قبل ان يسلم وهو يتشهد لأنه معروف عندنا في المذهب انه اذا لم يحل ركوع بينك وبين الركن ترجع اليه. طيب هذا كان كيتشهد دكر انه ماركاش في الركعة اللخرة او لم يسجد وضع المعنى فكيف يفعل؟ قال الشيخ فلا يخلو اما ان يكون ما فاته سهوا ركوعا اولى. فإن كان ركوعا اتى به قائما. اذن اش يدير؟ وهو يتشهد تذكر. يقوم ويركع اتى به قائما من قيام يعني من قيام يقوم ويركع ماشي من الجلوس ديالو يمشي راكع لا يقوم ويركع عليك قال وان كان رفعا اتى به محدودبا اذا كان الذي فاته هو الرفع من من الركوع مرفعش كان من الركوع مباشرة مشى سجد فلا يقوم واضح قال اتى بهم محدودبا ظهره بمعنى لا يحتاج يقوم اعاد بعد ذلك لا يأتي به اش من من من تشهده يقوم محدودبا الى الركوع فيعتبر ذلك رفعا من الركوع قال وسجدة اتى بها من جلوس لأنه هو تذكر وهو جالس. اذن فمباشرة يسجد. ذكر انه سجد غي سجدة في الركعة الأخيرة. يسجد السجدة الثانية واثنتين اتى بهما من قيام ايلا دكر انه ما سجدهمش بجوج. هذا واحد مثلا من الركوع من ركوعه رفع من الركوع فجلس للتشهد انسان ما سجدتوش سجدات قد يقع هذا الإنسان اذا كان اه ساهيا سهوا شديدا فهمتو اش وقع لهادا؟ رفع من الركوع جلس للتشهد مسجلناش السجدة اللولة ولا التانية فكيف قال يأتي من قيام اذن اش يدير؟ دكر وهو يتشهد يقوم و يسجد السجدة الاولى ويرفع السجدة الثانية. قال وسجدتان اتى بهما من قيام فان اتى بهما من جلوس سهوا سجد قبل السلام لنقص الانحطاط لهما اذا سهى الواجب عليه في الاصل انه يقوم وعاد يسجد. لكن لو انه سهى وسجد لهما من جلوس كان جالس للتشهد ودكر انه مسجد السجدتين وسها لهما من سجد لهما من جلوس. قال يسجد قبل السلام علاش؟ لأنه شنو فاتو؟ هذا ماذا فاته فاته الانحطاط لهما من قيام الانحطاط له وهاد الانحطاط لهما من قيام ليس ركنا. واضحة؟ وبالتالي يسجد قبل السلام لنقص لنحيا الطعام قال فهو غير واجب والا لم يجبر بسوسه ويكره تعمد ذلك اي تعمد هاد الأمر لي هو ذكرناه ان لا يأتي بهما من قيام ان يأتي بهما من جلوس نقصد السجدتين هذا بالنسبة اذا كان الركن المتروك في الركعة الاخيرة. فان كان الركن المترك في غير الاخرة قد علمتم يجعلوا التي بعدها مكانها. قال وان كان المتروك من غير الاخرة فانه يأتي به على نحو ما قررنا. فيما اذا كان من الآخرة من جلوس او قيام الاحتداب ما لم هدا خلاص كيتكلم لم يكن من الاخيرة ولم يحل بينك وبينه ركوع. بمعنى اذا فاتك شيء في الركعة الثالثة ودكرتي في الرابعة قبل الرفع من الركوع. كان سهو في الاولى ودكرتي في الثانية قبل الرفع من الركوع. كان في الثانية ودكرتي في الثالثة قبل الرفع من الركوع كان في الثالثة ودكرت لم يحل بينك وبينه ركوع. تأتي بذلك الركن على حسب التفصيل الذي ذكرناه قال الشيخ فإن كان من الآخرة ما لم يعقد الركعة ها هو لاحظ شتي ما لم يقعد يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص فإذا فقد فاتت وقامت التي عقدها مقامها حيث كان فالذنب او اماما والعقد برفع الرأس من الركوع. واضح الكلام اذن اذا لم يحل بينه وبين الركوع يذكرها بنفس الصفة يتداركها بنفس الصفة لي ذكرنا يرجع ليها بنفس الصفة لكن اذا حال بينه وبينها ركوع يلغيها ويجعل الركعة التي هو فيها مكانها. وهكذا وضح المعنى وعقد الركعة قال لك يكون برفع الرأس منها. ثم قال الشيخ مفهوم هاد الكلام واضح لاحظ هاديك او خرج من المسجد قال المحج. وان تباعد ذلك التذكر قال وهو محدود بالعرف البعد والقرب قالك محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم. وقوله او خرج من المسجد عند اشهب شتوها؟ اي عند اشهاب وظاهر كلامي اشهب ولو كان المسجد صغيرا وصلى قرب بابه. فان صلى في الصحراء فالبعد عنده ان يصل المصلي بعد انصرافه الى محل لا يمكن الاقتداء به فيه لمن يكون في محل ما ما صلى. والمعتمد الاول. شنو القول الاول قال لك وهو التحديد للقرب والبعد بالعرف وان لم يخرج من المسجد. من قال والله ويأتي بالسلام ويسجد بعد السلام وان تباعد ذلك ارسل ديما كيقولك الشيخ هاديك او خرج راه لتنويع الخلافة المحشي قالك او لحكاية خلافي وما ذكره في القسم الاول من محله الا تذكر بعد ان صام النحل وهو جالس مستغفر مستقبلا مصطفى وسلم ثلاث ركعات التي هي الثالثة وصلى ما شك فيه وهي الرابعة وقوله بعد صلى الله عليه وسلم. اذا ها هو قول عندنا في المذهب انه يسجد قبل السلام لكنه غير مشهور. المشهور هو السجود لبعده قال قوله صلى الله عليه وسلم ليطرح فليطرح نعم. فليطرح الشك. المحشقة لا يمكن الجواب على هاديك قبل ان يسلم بان الحديث محمول على ما اذا لم يتيقن سلامة الاوليين. بمعنى الحديث المحمول اذا لم يتيقن سلامة انه وقع ليه في الاوليين سهو نقص سنة مؤكدة. وبالتالي فعنده نقص وزيادة هادشي علاش قال فليسود قبل السلام قال التنبيها روى قوله روى قوله ام اربعا بالنصب بدليل قول المحشش المحشش شنو قال لك؟ روى قوله اي المصنف ابن ابي زيد القيروان روى قوله ان ترضى عن بالنصر عفوا على ما هو بقدرته على انه ومن كان اماما او فرج وتكلم في صلاته كلاما وزيادة ولا تنكروا الصلاة بهم تمام ايه سها عن كونه متكلما بالكلام بمعنى واحد الشخص سها اما انه يعرف انه يتكلم لكن سها عن كونه في صلاته ظن نفسه خارج الصلاة هادي الصورة اللولة الصورة الثالثة الثانية سها عن كونه متكلما بالكلام بمعنى اصلا كلامه صدر سعود سهوه ومن وجب عليه الكلام ومن وجب عليه الكلام لانقاذ اعمى مثلا لكثرة الوسواس اه تكلم مع نفسه مم مع نفسه تقصد يعني على حسب ان كان لا يستطيع دفعه يعني عندو واحد المراسيم حيث لا يستطيع ابدا دفعه فيعتبر كذلك لكن كان يستطيع الدفع وجب عليه ان يدفعه نعم لا يسجد اذا كان يكثر ذلك منه. يعفى عنه مم اه وقد يكبر بهاد الطريقة ويعاود يكبر مرة ثانية او ثاني لأنه يحصل له شك من بعد واش كبر يدخل في الصلاة وكيقول ليه الشيطان لك لم تكبر تكبيرة الاحرام فلهذا يؤكد على ذلك الله اكبر ويشدد الحروف ويضغط عليها وقد يكرر الاذى بسبب الوسواس فحله انه لا يجوز له ان يلتفت لذلك. ملي يدخل للصلاة ولو يجي عندو الشيطان ويقول ليه مكبرتيش ولا كدا فليتم صلاته مم اه هادا ماشي حل هادا ماشي لأن ماغايتيسرش وجود انسان معه دائما في جميع الاوقات. فالحل ان يغلظ عليه ان ان يزجر وان يغلظ عليه في العبارة في مثل هذا وان يعلم انه عاص لله بتكراره الى كبرتي اذا كررت توجب على نفسك النار الله حرم عليك تكرر قاليك لا يجوز لك تكرر. واش اله الا قال لك صلي بلا وضوء. غتقوليه انا بغيت نتوضا الله خفف عليك نتا. قال لك فتغلظ عليه الشاهد في عبارة لأن لا يقع في مثلها قالها زيد شد قال هذا ومن وجب عليه كلام لإنقاذ اعمى مثلا فإن صلاتهم باطلة بمعنى هؤلاء لا اثم عليهم لكن خاصهم عاودو الصلاة من جهة الاثم قال وحتى من العامد العمد هذا اثم لا اشكال فيه. والجاهل المكره لا اتم عليهما ومن وجب عليه كلام ايقاظ اعمى لا اتم عليه لكن وجب عليه اش وجب على هؤلاء اعادة الصلاة ولو سقط الاثم عن الجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام. قال لك لإنقاذ اعمى. قال لك المحشن اولى كون قال لإنقاذ ما مثلا لأن ماشي غي الأعمال الذي قد يضطر الإنسان لإنقاذه كالصبي الطفل الصغير قال لك يقول لإنقاذك اعمى ليشمل الصبي وغيره او قرآنا او نحو ذلك قال ولو ادخل الكاف على قوله اعمال كان افضل ليشمل الصغير والمصحف والمال والدابة نعم لا هاديك مثلا ماشي ديال اعمى مثلا ترجع لقوله من وجب عليه الكلام ومن وجب عليه الكلام مثلا ليست راجعة لقوله اعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع من نفسه في سبيل الله ولم يكن من مقامك ولكن تحول من مقامك فانه يرجع تشهده بقرب تشاهدين يضرب يضرب عنه صفحا زعما يضرب عنه لا يعول على ما يكذب نفسه من ذلك ايجابا لانه بلية من الشيطان. بلية من الشيطان مصيبة يعني مصيبة انه فنية من الشيطان فاذا قال له مثلا ما صليت الا ثلاثا فيقول لهما صليت الا اربعة. نعم وان صلاتي وان صلاتي صحيحة نعم الوسواس يبني على اول خاطر وعليكم السلام وهو الذي كان لقيناه ويقول نعم. اذا قال ابن عبد السلام وهو الذي كان يرجح بعض من لقيناه ويقول به اش كيقصد وهو الذي القول الأول لي قالك هو ظاهر المدونة وغيرها. هذا هو لي ماشي قول بن حاجب لا هذا الثاني. لي هو انه لا يعمل بأول خاطره. علاش؟ قال ويوجه وهاد الشيخ هذا قالوا هو الذي كان يرجع بعض من لقيناه ويقول به ويوجهه اي هاد الذي لقيناه باش يوجه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده والوجود يشهد لذلك معنى الواقع دليل على ذلك. ثم قال وقوله وقوله وهو الذي او نقصد قال ابن عمر غفرته ان يطأ عليه في كتب وضوءه في كل صلاة او في يوم مرة او مرتين وان لم يغفر له الا بعد يوم او يومين او ثلاثين فليس بمستمتع وهو لا ينتظر مع القوم وكذلك بعد السلام يقول قال ابن عمر رسوله اذا ذكر ما اسجد له ركعة بعد ما بعد ما صلاها وهل ذلك قبل السميع او بعده اوليين لأن معه الزيادة والنقصان فالزيادة الركعة الملغاة والجلوس في غير محله والنقصان ترك الصورة. لانه انما يأتي بها بالبناء وان كانت من الاخيرتين لم يكن معه الا زيادة خاصة فيسجد بعد السلام. اذا هذا اللي تكلمنا عليه الآن اللي ذكر الشيخ هنا ايقن بالسهو بعد سلامه فانه بعدما يصلح الصلاة يسجد لكن واش يسجد قبل السلام ولا بعد السلام اه قال لك الشيخ في ذلك تفصيل. اذا كانت الركعة الملغاة اللي فاتو فيها ركن من الأركان. من احدى الركعتين مولايين فيسجد قبل السلام. واذا كانت احدى الركعتين الاخيرتين فيسجد بعد السلام علاش؟ لأنه ملي غادي ينوض يقضي ملي غادي ينوض آآ يكمل الصلاة فإنه سيبني هنا راه ماشي هذا المسبوق هذا مكنتكلموش على المسبوق هذا هو لي فهم الأمر اذن هذا اللي ترك السجدة شنو ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية وعادته ذلك فاما ان يتذكر بعد السلام مباشرة واما ان يتذكر بعد عقد الثالثة فإلى دكر بعد السلام سيأتي بركعتين كان سبق لنا شنو كنتكلمو على الباني. هذا الباني هذا واش وضعها؟ هذا ليس مسبوقا هذا هو الباني اذن صورة ذلك للتضحية مثلا شخص صلى الظهر اربع ركعات ثم تبين له بعد السلام مع قرب ان الركعة الأولى ولا الثانية وحدة من جوج اللولة ولا الثانية ماركعش فيها ولا ما سجدش اذن ما الواجب عليه شرعا ان يجعل التي بعدها مكانها؟ اذن الثانية هي اللي وقع فيها البطلان غتصير الثالثة ثانية وتصير الرابعة اللي صلاها ثالثة وهو اش غيدير؟ سيزيد الركعة الرابعة اذن ملي غادي يقوم يقول الله اكبر ويصلي الركعة الرابعة باش غيقرا الفاتحة فقط مغيقراش الفاتحة والسورة لأنه ماشي مسبوق هذا هذا باني سيقرأ الفاتحة فقط وحاصل الأمر من بعد اش عندو عندو زيادة ونقصان؟ الزيادة هي تلك الركعة الملغاة اللي لغاها والنقصان نقصان السورة في الركعة الثانية لانه رجع لمكانها الثالثة والثالثة اللي جعلها مكان الثانية كانقرا فيها الفاتحة فقط فعنده نقصان السورة بعد الفاتحة واضحة اما الى كان وقع ليه سهو في الركعتين الأخيرتين الأخيرتين كيتقراو غي بالفاتحة اصلا وهادي اللي غادي يكمل بها تا هي غيقراها بالفاتحة فعليه السجود للبعد لأن معندوش نقطة عندو غير الزيادة اللي هي زيادة الركعة الملغاة واضحة ابدا نسيانها من صيام السجود سواء كانت في ذلك قال المحشي هاديك عن الجلوس الاول قال محصل كلامه على ما فهم موعد ممن شرح خليلا انه يرجع له بعد مفارقته الارض ولو استقل ويكون هذا مستثنى من قولهم انهم لا انه لا يرجع له بعد المفارقة ولو لم يستقل. بمعنى هذا لي كيكون كثير كيحصل منو هاد الأمر بكثرة كنتكلمو كثيرا السهو فينما يصلي صلاة رباعية ولا ثلاثية ديما هو قائم غي كينوض باغي يوقف وهذا لا يجلس للتشهد يحصل له ذلك بكثرة اش وضعه يحصل له ذلك بكثرة دايما الجلوس ديال التشهد الأول يسهو عنه. قائم للركعة الثالثة. فإن كان ذلك كثيرا منه قالوا هذا يستثنى لا من التفصيل الآتي الآتي ان شاء الله اللي هو انه اذا كذا اذا استقل لا يرجع واذا لم يستقل يرجع ولا اذا فارق قالوا هذا يستثنى يرجع على كل حال ولو استقل قائما اذا استقل قائم ودكر يرجع قال هذا القول الأول قال الشيخ يرجع له بعد مفارقة الأرض ولو استقل ويكون هذا مستثنى من قولهم انه لا يرجع له بعد المفارقة ولو لم يستقم قال لك وبعضهم هذا القول الأول. القول الثاني عندنا وبعضهم ابقى القاعدة على عمومها قالك حتى هداش فيه نفس التفصيل اذا فارق الارض بيده وركبته لا قال وانه حيث استنكحه السهو عن الجلوس الاول حتى فارق فلا يطالب بالرجوع ولا سجود عليه ولا بطلان هدا شنو الفرق بينو وبين ما سبق وبين من قررنا والا سيأتيتكلم عليه ان ذاك يسجد قبل السلام هذا لي كيكون كثير السهو مخفف عنه شرعا مرفوع عنه ماشي السجود فلا سجود عليه ولا تبطل صلاته. واضح؟ قال وهاديك او تكون عودة قال اعلم ان اصلاح ذلك يقع على وجهين واحد عادته نسيان السجود فكيف يصلح؟ قال احدهما ان يفوت محل التدارك الثاني ان لا يفوت محل التدارك. مثال الاول لي فات محل التدارك فيه. من عادته السهوة وعن السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا من غير الثنائية. فيما يصلي الصلاة غير ثنائية ثلاثية ولا رباعية يسهو عن السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يتذكر الا بعد السلام لأن دابا كنتكلمو على السورة لولى لي هي ان يفوت محل التدارك قال ولم يتذكر الا بعد السلام او بعد ان عقد الثالثة سلم ولا عقد الركعة الثالثة باش كيكون العقد برفع الرأس من الركوع مزيان. قال فإنه يأتي بركعة في في الاول ولا يسجد وتنقلب الثالثة ثانية في الثاني فانه يأتي بركعة في الاول شنو هو الاول؟ اذا لم يتذكر الا بعد السلام لأن دكرت ولم يتذكر الا بعد السلام او بعد ان عقد الثالثة. السورة الأولى شنو هي؟ اذا تذكر بعد يأتي بركعتين ولا قال ولا يسجد سجود السهو بلا ما يجيبو وتنقلب الثانية الثالثة ثانية في الثاني شنو هو الثاني؟ اذا تذكر بعد ان عقد هذا الثالثة الى عقد الثالثة وعاد دكر هاديك الثالثة غتنقالب ثانية اذن وضح الأمر واذا تذكر بعد عقد الثالثة سيجعل الثالثة ثانية. قال ولا يسجد على ما يظهر. اذا شنو الفرق؟ انه ليس عليه سجود لأن دابا كنتكلمو على من كان كثير السهو هذا راه كثير السهو اذن لا سجود عليه قال ومثال الثاني شناهو الثاني الذي فاته محل تداركي ما اذا تذكر في الفرض المذكور قبل ان يعقد الثالثة لا هذا الذي لم يفوته لأن لول لي تكلمنا عليه فاته محل تدارك هادي الثانية لم يفوته محل التدارك ما اذا تذكر في الفرض المذكور قبل ان يعقد الثالثة فإنه يرجع له يرجع لداك السجدة الثانية التي لم يسجدها. قال وهذا يوجد يدخلها في قوله اصلح فقول الشافعي سواء كان السجود قد ناظر للاول وهو ما اذا فات محل التدارك وقوله او بعدي الناظر للثاني. وهو هو ما اذا آآ اذا تذكر قبل عقد الثالثة لانه فهاد السورة عنده الزيادة وليس عنده ما عندوش النقص او فالصورة الأخرى الأولى عنده النقص والزيادة معا النقص ديالاش اللي عندو نقص التشهد راه السجدة غيداركها. لأن دابا حنا قلنا يسهو عن السجدة الثانية من الركعة الثانية فإذا تدارك بالصورة لي ذكرنا اذا لم يتدارك بالسورة السورة السابقة فقد فاته التشهد الأول را عندو نقص وزيادة فهمتو الصورة؟ لأن في التفصيل الأول لي ذكرنا اذا فاته محل التدارك اما غادي يجيب ركعة بعد فراغه من السلام واما سيلغي تلك الثانية ويجعل السادسة مكانها الا تذكر قبل انعقادها قبل ما يرفع من الركوع ففي السورتين معا التشهد الأول فيناهو لم يأتي به لأنه لم يتدارك ما رجعش واش وضعها وبالتالي فعندو نقص وزيادة فإذا هنا لا شنو كان خاصو السجود القبلي لا يأتي به لا شيء عليه. في الصورة هذه ديال التدارك ذكر قبل ان يعقد الركعة الثالثة تاع شنو غيدير يرجع للسجدة وملي غيرجع للسجدة را غيتشهد من موراها سيرجع للسجدة الثانية ويتشهد بعدها وبالتالي فهدا شنو عندو السجود البعد لأجل الزيادة لكن لا سجود عليه كيسقط عليه السجود البعد اذن فالسورة الأولى كيسقط السجود القبلي وفهاد السورة يسقط البعديون اذن قول الشيخ رحمه الله قالك اه سواء كان السجود قبليا او بعديا اذكر لك الأمثلة ديال القبر ولا من بعدي وضع لاجل المشقة التي تلحق بذلك. قال المحشي تنبيه لو سجد لسهوه في هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام. فهل تبطل صلاته به؟ ان فعله عمدا لن اوجد علا مراعاة لمن يقول انه يسجد كذا نظر علي الاجور اي قال انظر والظاهر عدم البطلان بمعنى فهاد الحالة حنا قلنا يسقط عنه السجود لكن لو فرض انه سجد قبل في السورة الثانية التي سجودا بعديا لو فرض انه قبل السلام فهل تبطل ام لا؟ قال لك الظاهر عدمه عدم البطلان هذا والله تعالى اعلم اتفضل