الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه نواصل ان شاء الله تعالى قراءة ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب منهج السالكين لتوظيح احكام الدين وكنا قد بلغنا قول المصنف رحمه الله كتاب المواريث كتاب المواريث بالترتيب يجعله الفقهاء بعد ما يتعلق ابواب التبرعات من الهبات والوصايا والاوقاف وبعضهم يجعله بعد الوصايا مباشرة يقدم الاوقاف وعلى كل حال السبب والمناسبة بالمجيء باحكام الميراث بعد ما يتعلق بابواب التبرعات ان الميراث يخرج به المال عن يد صاحبه فخروج المال عن يد مالكه اما بالاختيار فيما يتعلق بالتبرعات او فيما يتعلق خروج المال من يد صاحبه من غير عوظ له صورتان خروج المال من يد صاحبه من غير عوظ له صورتان اما بالتبرع والاختيار ورضا النفس وذلك بالهدى بالهبات والوصايا والاوقاف واما ان يكون خروجا قهريا من غير اختيار وهو خروجه بالميراث ولذلك جعل الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق باحكام الميراث بعد ابواب التبرعات التي هي نوع من اخراج المال من غير عور لكنه بالاختيار والميراث نوع من خروج المال من يد صاحبه من غير عوض لكنه قهر فهو خروج قهري. ولذلك نوع التملك الميراث قهري فالتملك نوعان تملك اختياري وهو ما يتوقف على رضا المتملك من معاوظات والتبرعات ما لا يتوقف على اختيار ولا رظا وهو الميراث فانه يملكه صاحبه بمجرد موت المورث فاذا مات المورث ملك الوارث المال من غير اختيار ولو رفظت فانه لا يقبل رفضه في رفع استحقاقه لكنه لانه قد ملكه لكنه ان شاء ان يتبرع به ان شاء ان يتصرف به فهذا تصرف منه لكن ما يقول انا ما اريد ان يدخل في ملكي انا لا املك هذا المال هو يملكه قهرا شاء ام ابى. بمجرد موت الوان هذا ما يتصل مناسبة المجيء بهذا الباب بعد ابواب التبرعات قوله رحمه الله كتاب المواريث جرت العادة في عمل اكثر الفقهاء ان يسموا هذا الباب بالفرائض واطلق بعضهم من فقهاء الحنابلة وغيرهم على هذا الباب اسم المواريث وبالنظر الى الاسمين فان تسمية هذا الباب بالمواريث اعم لان الميراث يكون بالفرظ ويكون بالتعصيب فهو اعم واوسع واما تسمية هذا الباب ومسائل هذا الباب وهذا العلم بالفرائض فبناء على ان الاصل في الميراث هو الفرائض التي جعلها الله تعالى لاهلها واصحابها ولذلك قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فجعلها الاصل ثم قال فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ولذلك سموها بالفرائض تغليبا والا فان الباب يتعلق بالفرائض وبالتعصيب وبغيرهما مما يحصل به الميراث والمواريث جمع ميراث والميراث في الاصل مأخوذ من الارث وهو يطلق على البقية على بقية الشيء او على البقية فلما كان المال بقية من سلف يملكه من خلف سمي ميراثا ومن الجدير بالذكر ان المواريث تناولها العلماء على نحوين في الجملة النحو الاول ادرجوا احكام المواريث ضمن ابواب الفقه وهذا ما جرى عليه كثير من مؤلفين في الفقه انهم يذكرون المواريث ضمن ابواب الفقه النحو الثاني من تناول هذا العلم التصنيف المستقل فيه التصنيف المستقل فيه حتى ان بعض الفقهاء عندما كتب في المواليد قال ويمكن ان يجعل هذا كتابا مستقلة ان يفرض لانه جرد طريقة العلماء ان يفرد هذا العلم ببحث مستقل والكتابة فيه على انحاء مختصرة ومطولة وغالب من يكتب في هذا الفن سواء استقلالا او تبعا استقلالنا تأليفا خاصا او تبعا يذكرون فضائل هذا العلم واهمية الاهتمام به وما لا اه اه بد من معرفته من شروط الميراث وموانع الميراث واسباب الميراث والانصبة ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق وكيف يستحق وما اشبه ذلك من مسائل والمصنف رحمه الله جرى في هذا باب على نحو ما سبق من التصنيف على الاختصار والاقتصار على النصوص ما امكن الى ذلك سبيل ما امكن الى ذلك سبيل فانه رحمه الله اقتصر في ذكر لما سأل هذا الباب على ايات المواريث بسورة النساء وما يلتحق بها من الاحكام ثم ذكر جملة من التفصيل الذي يفهم به ويستفاد من الايات تفهم به الايات او يستفاد من النصوص من الايات والاحاديث والاحاديث قال رحمه الله في تعريفه ابتداء قال وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا تعريف علم الفرائض كتاب المواريث المواريث لما كانت مؤنثة من حيث الصيغة قال وهي العلم اي علم المواريث يتعلق بهذا الشأن وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها هذا تعريف المواريث باعتبارها علما مستقلا فالفرائظ والمواليث هي العلم بمن يستحق الميراث ومن لا يستحق وما ومن يستحق بالفرظ ومن يستحق بالتعصيب على هذا يدور علم المواريث علم الفرائض يدور على هذا الشأن قسمة المواريث كيف تقسم؟ قسمة التركة كيف تقسم التركة والتركة هي ما خلفه الميت من مال بين مستحقيها اي بين الورثة فالمستحقون هم الورثة سواء كانوا يرثونه بالنسب او بالسبب سواء كان يتم بالفرض او بالتعصيب ثم بعد هذا ذكر الدليل الجامع لقسمة المواريث وبيان من يرث بالفرظ ومن يرث بالتعصيب فقال والاصل فيها الاصل يعني الدليل الذي يرجع اليه في هذا العلم وفي قسمة المواريث هو بيان مستحقيها قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تلك حدود الله قوله هذه عطف على الاول في اخر السورة اي سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قوله الاصل الاصل يطلق يراد به الدليل ويطلق ويراد به القاعدة المستمرة يطلق ويراد به الراجح العصر يطلق على عدة استعمالات في كلام العلماء رحمهم الله وهنا المراد بالاصل ايش الدليل فقوله الاصل فيها يعني الدليل في قسمة التركات بين مستحقيها قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فالدليل الذي يعتمد عليه في قسمة المواريث ما ذكره الله تعالى في كتابه فان الله تعالى تولى بيان احكام المواريث مفصلة وبينها وبسطها في كتابه بل فائدة لم يفصل الله شيئا من الاحكام كما فصل في احكام المواريث لم يفسر الله عز وجل في شيء من احكام الاحكام الشرعية وبيان الاوجه والاحوال كما فصل في احكام المواريث ولهذا ورد ان الله تعالى لم لم يكل قسمة المواريث الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل وانما تولى قسمتها بنفسه ولذلك كان الخلاف في هذا الباب من ابواب العلم قليلا فالاتفاق منعقد على اكثر مسائل هذا الباب واحكامه ولما كانت هذه القسمة قسمة وفق علم وحكمة بين الله تعالى ذلك في اعقاب ما ذكر من القسمة قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا هذا قطع اعتراض من يعترض على هذه القسمة ويقول هذا اولى وهذا اقرب وهذا احق وهذا يقدم ولماذا اخر هذا؟ ولماذا قدم ذاك يقال في جواب هذا هذه الارادات بشتى صورها اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فالعطاء ليس للنفع والقسمة ليست وفق ما يجتهد فيها الانسان بل وفق علم الحكيم الخبير. ولذلك قال جل وعلا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما وهذا حسم وقطع للمنازعة واغلاق لباب الوساوس والاوهام الواردة في هذا الباب فدل ختم هذه القسمة بهذه الجملة اباؤكم وابناؤكم لا تدرون اين هم اقرب نفعا اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما على ان القسمة قد بلغت النهاية في العدل والحكمة التي يحمد عليها سبحانه وتعالى ومن رأى ما عليه حال الناس بالقديم والحديث لان كثير من الناس عندما يتكلم عن القسمة يتكلم عن الجاهلية الاولى قبل الاسلام ويغفل عن جاهلية معاصرة يعيشها كثير من الناس اليوم ممن لا يؤمن بالله ورسوله وطريقة القسمة التي يزعمون انها تحقق العدالة في الميراث تجد ان احدا يجعل كل ما له لكلبه او تهر من من من حيوان من الحيوانات التي يعيش يعايشها ويعاقرها ويعاشرها والمقصود ان هذا هذه القسمة تولاها الحكيم الخبير جل في علاه ولا اعدل من حكمه ولا احكم من حكمه ولا ارحم من قسمته ولهذا يسلم اهل الايمان لما جاء من حكمة الحكيم الخبير جل في علاه والله سبحانه وتعالى في سياق ايات قسمة المواريث امر بالعدل وامر بالتقوى في بداية السورة يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبة واتوا اليتامى اموالهم. الاية كل المقدمات هذه توطئة للقسمة. ثم يقول جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. انظر الاب جمال والابهام نصيب ولم يبين في اول الامر شحذا للنفوس ان تتطلع لهذه القسمة وكيف تولاها جل في علاه وان الميراث لا يستأثر به الرجال دون النساء بل هو لهم جميعا واضافه اليهم باللام التي تفيد الملك للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيب ما ترك الوالدون والاقربون ثم نبه الى خطأ ما كان عليه الجاهليون مما قل منه او كثر. فهذا النصيب مستحق في كل قليل او كثير ثم بعد ذلك ذكر الله القسمة التي استدل بها المصنف رحمه الله ويأتي بيانها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم