فالنسخ هو نقل الحكم من مما كان الى حكم اخر بنص شرعي فيقول رضي الله تعالى عنه يقول ابن عباس في هذه الاية في قوله تعالى ومن كان في قوله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد نستمع الى شيء من ايات الذكر الحكيم في سورة النساء ثم بعد ذلك يعلق على ما يسر الله تعالى ونجيب على الاسئلة في اخر المجلس. فنسأل الله الاعانة والتسديد والهداية والتوفيق. سم الله يا اخي قوله تعالى وابتلوا اليتامى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. ولا كلوا اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء طيب مما ترك الوالدان والاقربون. مما قل منه او نصيبا مفروضا. واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى المساكين فارزقوهم منه. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا خوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذي حين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذه الايات الكريمات تقدم الكلام على بعض ما فيها من المعاني والمسائل والله تعالى في سورة النساء ذكر وجوب اداء الحقوق بتقوى الله عز وجل وصيانة النفس عن الوقوع فيما يغضبه جل وعلا بعد ذلك جاء تفصيل تلك الامور على نحو ما تقدم ابتداء بذكر حقوق اليتامى ثم بعد ذلك بذكر حقوق النساء ثم عاد بعد ذكر اية المواريث الى ما يتعلق اعطاء اليتامى اصحاب الحاجة ومن حضر القسمة فقال تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بعد ذلك قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهذه الاية كما تقدم هي وعظ للاوصياء بان يفعلوا لليتامى ما يحبون ان يفعل باولادهم لو تركوا من خلفهم ذرية من بعدهم فلا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لذلك قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا احد المعنيين في الاية والمعنى الثاني ان هذه الاية توجه فيها الخطاب للذين في سياق الموت حين يوصون بما يوصون به ذكرهم الله تعالى ما يجب ان يصونوه وهو العدل في الوصية بعدم الحيف وذلك بان يحيف في الوصية ويجنف بان يوصي على سبيل المثال ل وارث او يوصي باكثر من الثلث لاجل ان يضيق على الورثة او ما اشبه ذلك من اوجه الجنف والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاقرب في تفسير الاية انه خطاب للاوصياء. يعني الذين جعلت جعلت الوصية لهم وهم الذين يقومون بالتصرف في المال بعد موت الانسان فله ان يوصي بمن يقوم على اولاده فقد ذكر الله تعالى هؤلاء بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اي قولا صالحا قصدا عدلا لا ميل فيه ولا جنف لا ظلم فيه ولا تجاوز واعتداء وبغي. يقول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. هذه الاية يخبر الله تعالى فيها عن عقوبة من يأكل اموال اليتامى ظلما وروي انها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرفد ابن زيد وانه ولي ما لا ابن اخيه وهو يتيم صغير فاكله. اي اكل مال هذا الصغير فانزل الله تعالى هذه الاية. وهي قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ولهذا جمهور العلماء ان هذه الاية المراد بها الاوصياء وهم الذين يقولون يقومون على اموال اليتامى ويصونونها ويتصرفون فيها فهؤلاء يجب عليهم ان يتقوا الله تعالى فيما يأتون وفيما يذرون من شأن اموال اليتامى فان اموال اليتامى عندهم امانة لا يجوز لهم ان يتصرفوا فيها الا بما ذكر الله تعالى في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله جل وعلا اموال اليتامى يشمل كل مال لليتيم. سواء كان المال من النقود او كان المال من المتاع او كان المال من الحيوان او كان المال من العقار او كان المال من اي شيء كان. ولا فرق في ذلك بين ان يكون المال هو المال الموروث او ما نتج عنه من المكاسب او ما حصل لليتيم من الكسب بان يعطيه احد شيئا او يهبه شيء او يتصدق عليه بشيء فان هذا يدخل في عموم قول الله تعالى اموال اليتامى. ان الذين يأكلون اموال اليتامى فاموال اليتامى هنا شاملة لكل مال اليتيم سواء كان من من ميراث او كان نتاج الميراث او كان ذلك كسبا حاصلا بعد الموت بعد موت مورثه او ما الى ذلك من اوجه المال التي تضاف الى الايتام. وقوله تعالى ظلما هذا بيان ان الاكل اذا لم يكن فلا حرج فيه فقد اذن الله تعالى لاولياء الايتام والاوصياء بان يأكلوا بالمعروف ان كانوا فقراء كما في قوله تعالى في الاية السابقة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اي فليأكل من ذلك ما جرت به العادة وما جرى به العرف وسيأتي بيان ذلك في تفسير البخاري فيما نقل البخاري البخاري رحمه الله من التفسير. المقصود ان قوله تعالى في هذه الاية ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما اي اعتداء فخرج بهما اذا اكله بحق كأن يكون قائما قائما على المال فقيرا فله ان يأكل بالمعروف. وقوله تعالى انما يأكلون في بطونهم نارا هذا الحصر بيان ان هذا المال الذي يأكلونه انما هو في حقيقته وعند الله عز وجل نار يتزودون منها. وهذا في خبر الله ورسوله جاء في مواضع عديدة. فان الله تعالى يخبر عن كسب الكسب الحرام بانه نار كذلك جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في انه وصف اكل المال الحرام بانه يأكل نارا. ولهذا من سأل مسألة يتكفر بها فانما يقتطع قطعة من النار وانما يستزيد جمرا وقد قال صلى الله عليه وسلم في من تحاكم اليه وحكم اليه بغير وحكم عن له بالظاهر وهو في الحقيقة غير مستحق لما حكم له به. قال فانما اقتطع له قطعة من النار فانما اقتطع له قطعة من النار وذلك ان هذا من اسباب دخول النار ومن اسباب العقوبة بها ولذلك وصفه الله عز وجل هنا بقوله انما يأكلون في بطونهم نارا وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نظير ذلك في قوله انما اقتطع له قطعة من النار وقوله تعالى وسيصلون سعيرا اي سيعذبون بالسعير والسعير اسم لجهنم نعوذ بالله من الخذلان عقوبتهم بالسعير لما كانوا عليه من الكفر بالله تعالى و المعصية له فان السعير عقوبة للعصاة وعقوبة لاهل الكفر الذين كفروا بالله تعالى والاصل في السعير انه الجمر المشتعل. هكذا قال اهل التفسير. وسيصلون سعيرا اي سيحرقون بجمر مشتعل نعوذ بالله من الخذلان. وهذا نظير ما ذكر الله تعالى في اهل الزكاة حيث قال في مانع حيث قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون. اي اصلوا ما جمعتم لانفسكم من العذاب والسعير. نعوذ بالله من الخذلان نقرأ ما يسر الله تعالى في صحيح البخاري حول هذه الايات ثم نعلق بما يفتح الله باب قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف انها نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قياما عليه بمعروف هذا في بيان معنى المعروف او ما هو سبب نزول قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقد قسم الله تعالى القائمين على اموال اليتامى من اوصياء الى قسمين اغنياء وفقراء فالغني امره الله تعالى بالاستعفاف عن مال اليتيم بان لا يقرب منه شيئا والا يأكل منه شيئا ولذلك قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف اي فليطلب العفة عن ان يصيب من هذا المال شيئا. اذا كان وصيا متبرعا واما ان كان فقيرا فقد اذن الله تعالى له بان يأكل بالمعروف فقال ومن كان فقيرا وهو من لا يملك كفايته فهذا له ان يأكل بالمعروف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بقوله تعالى فليأكل بالمعروف. فقال بعض اهل العلم معنى قوله فليأكل بالمعروف اي باطراف اصابعه. وهذا يدل على ايش على قلة المأكول لان ما يؤكل باطراف الاصابع يسير قليل. وقيل في ذلك انه ان يأكل ولا يكتسي يأكل فقط دون ان ان ان يتوسع في ذلك بالكسوة في قوله جل وعلا فليأكل بالمعروف فانه يأكل دون اكتساء. وقيل في ذلك ايضا انه يأكل ما سد جوعته يعني ما سد جوعه دون ان يشبع. وهذا مما قيل في تفسير الاية. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المقصود بالمعروف في هذه الاية هو كل ما عده الناس في عرفهم سائغا للفقير في مال اليتيم كل ما عده الناس في عرفهم في عرفهم سائغا للفقير في مال اليتيم. اذا كان وصيا وليس ذلك مقصورا على مأكل او ملبس لان قوله تعالى فليأكل بالمعروف هو اذن في ان في ان ان ينتفع بالمال ولا يلزم ان ان يكون هذا مقصورا على الاكل فقط. لان النهي في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا ليس النهي فقط عن الاعتداء على مال اليتيم اكلا فلو انه لبس او انتفع من مال اليتيم بشيء غير الاكل لا حرج عليه هذا ليس مقصودا بل ذكر الاكل لان الاكل هو المنفعة المباشرة. والاغلب في المنافع التي يقصد الانسان من ورائها الكسب. والا فانه لو ان لو لم يأكل ولكن اخذ مالا لغير الاكل للبس او او لمركب او لغير ذلك من المنافع والمصالح فانه داخل في قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما حينما ياكلون في بطونهم نارا فليست الاية قاصرتان الحكم على ما يكون من الاكل دون سائر اوجه الانتفاع. بل هي شاملة لكل اوجه الانتفاع. سواء كانت اكلا او لبسا او شربا او سكنا او تملكا لاي غرظ من الاغراض. ولهذا قوله تعالى في هذه الاية فليأكل بالمعروف ليس قصرا على الاذن في الاكل بل المقصود انه يجوز له ان ينتفع من مال اليتيم بما جرت به العادة والعرف في كل اوجه الانتباه وليس ذلك مقصورا على مأكل او ملبس او مسكن او غير ذلك. وقوله جل وعلا وهذا كله في حق اليتيم وهذا كله في حق وصي اليتيم الذي او اوصي اليه الذي اوصي اليه في الرعاية. اما اذا كان منصبا من الحاكم او القاضي وطلب اجرة فان له ان يعطى من الاجرة ما يأخذه مثله في قيامه على اليتيم ما يأخذه مثله في قيامه على اليتيم او على المال. فذاك عقد ايجارة له ان يأخذ اجرة كاجرة المثل فقوله تعالى هنا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هو للمتبرع اما من كان يريد ان يقوم على مال اليتيم مقابل اجرة فهنا لابد من ان يكون ذلك من طريق الحاكم اي القاضي ثم القاضي يفرض له من الاجرة ما هو مناسب لمثله في العمل الذي يقوم به. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر حديث عائشة وقد ساقه باسناده عن هشام عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفظ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال انها نزلت فيه ولي اليتيم. ولي اليتيم اي من من يلي ماله تبرعا اما من يلي مال اليتيم باجرة فان له ما استأجر عليه لانه عمل. قال قالت رضي الله تعالى عنها انها نزلت في ولي اليتيم اذا كان فقيرا انه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف اي بما جرى به العرف وهذا فيما يتعلق بالقدر وجنس ما يأخذ فانه يرجع في ذلك الى العرف. ثم بعد ذلك قوله جل وعلا واذا حضر القسمة باب قول الله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين قال حدثنا احمد بن حميد قال اخبرنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة هذه الاية قال بعض اهل العلم وهي قوله تعالى واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين قال بعض اهل العلم انها منسوخة اي رفع حكمها وان بقي لفظها وتلاوتها يقول هي محكمة. معنى محكمة انها ليست منسوخة ولذلك قال وليست بمنسوخة. والمحكم هو المتقن الباقي حكمه ولم يتغير ولم يرفع وذلك ان الله تعالى قال في محكم كتابه ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فالله عز وجل يحكوا ما يريد ويقضي ما يشاء سبحانه وبحمده وفق ما تقتضيه حكمته وعلمه. ومنه انه جل في علاه قد يأمر بشيء او يوجب شيئا او ينهى عن شيء ثم يرتفع ذلك لمقتضى الحكمة التي اقتضت الرفع فهذه الاية قال جماعة من اهل العلم انها منسوخة اي بايات المواريث التي بين فيها الله عز وجل ما بين من مستحقين للميراث في قوله تعالى يوصيكم الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى ما الى اخر ما جاء بيانه. لكن هذه الاية يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي محكمة وليست بمنسوخة. اي ان هذه الاية لم تنسخ بما جاء من ايات المواريث. قال تابعه بو سعيد عن ابن عباس اي تابع عكرمة في نقله عن ابن عباس ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة. واعلم انه قد جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يرى ان يقسم لولي اليتيم اذا كان في المال سعى اما اذا كان في المال قلة اعتذر بانه لا مجال للقسمة. وهذا يدل على على ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقسم اولي القربى وقد جاء عنه فيما ذكره عن سعيد ابن المسيب في موضع اخر من الصحيح ان ناس انه قال ان ناسا يزعمون ان هذه الاية نسخت يعني رفع حكمها ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها ثم قال رضي الله تعالى عنه هما وليان ولي يرث وذلك الذي يرزق وولي لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف لا املك لك ان اعطيك والذي يرزق من الاولياء هو الولي الذي يدرك مالا وفيرا كثيرا فيعطى منه. واما الذي لا يرزق ويعتذر منه هو الذي لا ما لا واسعا عند المورث الذي لم يترك مالا واسعا. فقوله رضي الله تعالى عنه هي محكمة وليست بمنسوخة اي باقية الحكم. واختلف العلماء رحمهم الله في الامر في هذه الاية واذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا. هل هذا على وجه الوجوب او الاستحباب؟ قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من قال ان ذلك على وجه الوجوب فيجب على من يقسم المال اذا حضر هؤلاء ان يعطيهم ادنى ما يكون من العطاء والربح وقال اخرون بل ذلك على وجه الاستحباب. وهذا هو الاقرب لان الله تعالى اعطى كل ذي حق حقه. وهؤلاء ندب الى اعطائهم علق اعطاءهم بالحضور ودل ذلك على عدم على عدم تعينه فقال واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فهذا ما يدور حول هذه الاية من الحكم. اذا اعطاء من حظر قسمة الميراث على وجه الفضل والندب والتأكيد المستحب لكن ليس على وجه الوجوب على الصحيح من قوله العلماء وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهذا يشمل ما اذا كانت القسمة نقد او كانت القسمة اعيان او كانت القسمة لمتى فيشمل كل مقصور. لان الله لم يذكر جنس المال المقسوم بل جعل ذلك لكل من حضر قسمة الميراث ومعلوم ان المورثين يختلفون فيما تركوه فمنهم من يترك عقارا ومنهم من يترك نقودا ومنهم من يترك متاعا ومنهم من اتركوا عروضا مهما كان المتروك فانه يشرع فيه القسمة على نحو ما ذكر الله عز وجل ولم يذكر الله في هذه القصة حدا محدودا اي قدرا لازما بل ندب الى الاعطاء فيعطي ما يدفع به تشوف هؤلاء لما حضروا قسمة المال