﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:55.750
اما ان نتوضأ بماء   قال رحمه الله  ومن ذكر صلاة ومن ذكر صلاة تلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى اشار هنا رحمه الله لكلام هذا الى مسائل ثلاث

2
00:00:56.750 --> 00:01:14.100
الاولى من نسي صلاة فانه يصليها متى ذكرها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فمن نسي صلاة

3
00:01:14.600 --> 00:01:28.250
فيجوز له ان يصليها بل يجب عليه ان يصليها في اي وقت ذكرها سواء ذكرها وقت طلوع الشمس او وقت غروب الشمس او في الزوال او في غير ذلك من الاوقات

4
00:01:28.900 --> 00:01:45.650
في اوقات نهي التحريم ونهي الكراهة في اي وقت من الاوقات يجوز له ان يصليها بل يجب عليه ان يصليها وذلك الوقت هو وقتها وهو وقت مضيق بمعنى يجب عليه ان يصليها على الفور

5
00:01:46.200 --> 00:02:15.600
ولا يعذر بالتأخير الا بتأخير اه اقتضته الصلاة الا بتأخير لما تتوقف عليه الصلاة كأن يغتسل او يستر العورة او نحو ذلك. والا فيجب عليه ان يصليها مباشرة واذا صلاها كما طلب منه نسيها ثم تذكرها في وقت نهي او غيره

6
00:02:15.750 --> 00:02:38.050
ولم يتأخر الا ان اتى بشروطها وما تتوقف عليه فاتى بها فلا اثم عليه صلاته صحيحة وليس عليه اثم ويعتبر ذلك الوقت وقتا لها وهذا ظاهر الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها

7
00:02:38.350 --> 00:03:00.900
فليصلها متى؟ اي في الوقت الذي ذكرها فيه. حين ذكرها وجب عليه ان يصليها مباشرة جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها الا ذلك فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فان قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها الا ذلك

8
00:03:01.150 --> 00:03:18.950
مع ان الناسية لصلاته والنائم عنها معذور ومعذور اصلا لانه لم يكن مخاطبا بها حين نومه وحين غفلته ونسيانه ففي زمن الغفلة وزمن النسيان او النوم لا يكون الانسان مكلفا

9
00:03:19.750 --> 00:03:42.450
فما معنى كون ذلك الفعل كفارة والضاهر الذي نعلمه نحن ان الكفارة تكون على المعاصي تكون على فعل المحرمات وهذا لم يخالف الشرع ولم يتعلق به الخطاب ولم يكن اثما فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها الا ذلك

10
00:03:42.550 --> 00:04:01.200
اجابوا عن هذا قالوا يمكن ان يكون المعنى اه انه من باب الاحتياط النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من باب الاحتياط لما قد يكون في عدم فعله للصلاة

11
00:04:01.350 --> 00:04:19.650
اه من احتمال من احتمال التقصير. بمعنى يحتمل ان يكون مقصرا. مثلا الانسان في نومه قد يكون قصر عندما نام قبل ان ينام لم يتخذ الاسباب او قد يكون تسبب في نسيانه فالشاهد يوجد

12
00:04:19.750 --> 00:04:34.650
احتمال التقصير ماشي في جميع الاحوال لكن قد يكون قد يوجد وان كان هذا الاحتمال ضعيفا مرجوحا لكن على كل حال لما وجد احتمال ان يكون مقصرا في نومه او في نسيانه

13
00:04:34.850 --> 00:04:52.000
كأن لم يتخذ الاسباب الاستيقاظ من النوم او لعدم النوم اصلا او تسبب في النسيان او نحو ذلك. فالشاهد لوجود هذا الاحتمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها الا ذلك هذا جواب

14
00:04:52.100 --> 00:05:14.700
وبعضهم اجاب بجواب اخر قال لا يلزم من الكفارة ان يكون اه الفعل اه معصية لا يلزم ذلك بدليل كفارة قتل الخطأ فمن قتل مؤمنا خطأ لا اثم عليه. لم يقصد القتل وقال لا اثم عليه من جهة الاثم. وتجب عليه

15
00:05:14.850 --> 00:05:37.700
الكفارة فقالوا اذن الكفارة لا تستلزم ان يكون العمل معصية لا لزوم وانما يعبر عن هذا الفعل بالكفارة لانه اصلاح لما وقع فيه تقصير اصلاح للعمل الذي وقع فيه تقصير. سواء اكان ذلك عن قصد او بغير قصد

16
00:05:37.850 --> 00:05:54.700
سواء كان صاحبه اثما او غير اثم فالكفارة انما عبر عنها بذلك لكونها تصحيحا للغلط اصلاحا للخطأ لهذا قيل في ذلك فارى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:55.150 --> 00:06:12.200
فالحاصل ان من نسي صلاة وكذلك من نام عنها والمتعمد من باب اولى عند الجمهور لا يخفى عليكم الخلاف بين اهل العلم في من ترك الصلاة عمدا. هل يقضيها ام لا يقضيها

18
00:06:12.950 --> 00:06:33.050
ذهب جمهور الفقهاء والعلماء ومنهم الائمة الاربعة الى وجوب القضاء على المتعمد على من ترك الصلاة عمدا. واحد اخرج الصلاة عن وقتها عمدا او ترك صلاة معينة عمدا ما صلاهاش. او عاد من بعد نادمة وكذا واراد ان يصليها

19
00:06:33.400 --> 00:06:49.450
فهل يجب عليه قضاؤها ام لا؟ قلت الأئمة الأربعة على وجوب القضاء لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر الناسي والنائم بالقضاء وهما معذوران بل متعمد من باب اولى

20
00:06:50.050 --> 00:07:16.150
ففي الحديث قالوا التنبيه بالادنى على الاعلى لان هذين معذوران الناس والنائم. وامرهما الشارع للقضاء فكيف بالمتعمد؟ هذا من باب اولى يجب ان يغلظ عليه وان يؤمر بالقضاء وزيادة ان يقال له وجب عليك القضاء ولا اجر لك على صلاتك بل انت اثم على تركها

21
00:07:16.200 --> 00:07:35.900
على تعمد تركها واخراجها عن وقتها. لكن لا تبرأ ذمتك الا بقضائها. ستقضيها لزوما وليس لك الاجر وانما عليك الاثم يغلظ عليه اكثر بخلاف النائب والناس فلا اثم عليهما وهما مأجوران على صلاتهما

22
00:07:37.100 --> 00:07:59.200
وتعتبر صلاتهما في الوقت تبر في الوقت اي انهما يؤجران عليها كما لو ادياها في الوقت لكن المتعمد بعكس ذلك ولكن على كل حال يلزمه القضاء وذهب الظاهرية وبعض اه اهل العلم من غير الظاهرية من اهل الحديث

23
00:07:59.250 --> 00:08:14.350
الى انه لا قضاء على المتعمد تركها عمدا لا يقضيها. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من نام عن صلاة او نسيها ولم يذكر المتعمد

24
00:08:15.300 --> 00:08:30.450
اذا قالوا المتعمد اذا تعمد اخلاص من وقتها فهذا لا لا يقضيها لا يؤديها فإذا اداها خارج الوقت كان بمثابة من اداها قبل دخول الوقت بحال بحال اذا ادى الانسان الصدقة بالوقت لا تصح منه عمدا

25
00:08:30.650 --> 00:08:50.950
كذلك اذا اداها بعد الوقت لا تصح منه فإذا قالوا هذا المتعمد لا يقضيها لكن هل قالوا لا يقضيها تخفيفا عليه وشفقة ورحمة به لم يقصدوا ذلك وانما قالوا فعله الشنيع الفظيع العظيم الذي ارتكبه لا كفارة له

26
00:08:51.800 --> 00:09:07.050
قالوا لانا لو قلنا له وجب ان تقضيها لاستأنس بقضائها. قال انا على الأقل راني قضيتها. لظن انه فعل شيئا. يقال له فعلك هذا لا يكفر ليس له ما يجبره بالتالي حتى القضاء لا يجوز لك

27
00:09:07.750 --> 00:09:20.900
لا يجوز اخرجتيها عن وقتها انتهى الموضوع انت اثم وكذا وكذا ولا يمكن ان تجبر خطأك بشيء خطأك لا يجبر. ماشي معنى قولهم لا قضاء من باب التخفيف. رحمة به

28
00:09:20.900 --> 00:09:39.350
قالوا لها انت لا قضاء عليك لا لم يقصدوا هذا تلا اه نظلمهم من باب العدل هذا قصدهم كما صرحوا به قالوا من باب التغليظ عليه نقول لا قضاء نائم الناس يمكن ان يتداركا لانهما معذوران

29
00:09:39.400 --> 00:09:53.900
وهذا المتعمد لا تدارك لفعله اذن فما الواجب؟ نقول له تجب عليك التوبة النصوح الى الله تعالى بشروطها ان تندم على ما فات وان تعزم على عدم العود وان تكثر من الاعمال الصالحة

30
00:09:54.700 --> 00:10:17.100
واما ان تعيد الصلاة وتظن نفسك فعلت شيئا او كفرت عن خطيئتك فليس كذلك بل لا يشرع لك القضاء. اذا هذا مذهب الظاهرية ومذهب ائمة الاربعة والجمهور انه يجب عليه قضاء من باب اولى ولكن حتى الجمهور لي قالوا يجب عليه القضاء ماشي قالوا ان فعله جابر لمعصيته

31
00:10:17.100 --> 00:10:34.000
او مكفر لمعصية الله قالوا فقط من باب براءة الذمة لانه لما دخل وقت الصلاة كان مخاطبا بها. فيستمر الخطاب متعلقا به حتى يؤدي. غير من باب اش براءة الدين

32
00:10:34.050 --> 00:10:52.500
لأن الخطاب متعلق به ولا يزول تعلق الخطاب حتى يؤديها لكن تاهوما من جهة الأجر والإثم اتفقوا مع غيرهم انه لا اجر له وانه اثم على تأخيره وفعله يعد جرما عظيما ومعصية كبيرة لأن هذا راه داخل في

33
00:10:52.950 --> 00:11:13.050
فيمن اختلف في تركه للصلاة فالقائلون بكفر تارك الصلاة يقولون بكفر تارك صلاة واحدة عمدا من ترك صلاة واحدة عمدا لم يصلي صلاة واحدة فانه كافر على مذهبهم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:13.150 --> 00:11:29.000
اه العهد الذي من يصلي فمن تركه فقد كفر المراد الجنس من ترك جنس الصلاة ما قالش لنا النبي صلى من ترك خمس صلوات ولا حتى يتركها اسبوع ولا تيتركها شهر ولا تيتركها تلت شهور عاد نسميوه تارك الصلاة لا هذا يصدق بترك صلاة

35
00:11:29.000 --> 00:11:46.400
واحدة الى واحد كيصلي جا لصلاة وحدة وتركها راه داخل في تارك الصلاة والخلاف المعروف في تارك الصلاة هو كافر او فاسق موجود في من ترك صلاة واحدة. ماشي الخلاف خاص غير بهداك الذي تركها رأسا

36
00:11:46.400 --> 00:12:04.700
وما صلى ولا سجد لله سجدا له الخلاف بين الفقهاء حاصل في كل من ترك الصلاة ولو صلاة واحدة فالقائلون بكفره يقولون بكفر هذا الذي ترك صلاة واحدة عمدا تركها عمدا هو كافر

37
00:12:05.900 --> 00:12:22.750
والقائلون بفسقه يحكمون بفسقه لانك اذا اردت ان اه تفصل وتقول لا ذلك الخلاف انما هو فيمن ترك خمس صلوات ولا ولا خمسة عشر صلاة خمس عشرة صلاة ولا ثلاثين صلاة

38
00:12:22.750 --> 00:12:38.700
تتحكم يكون فعلك تحكما علاش لي ترك الصلاة ليس داخلا في غلاف ومن ترك خمس ولا عشرة ويشوف نتا الضابط لي غتذكرو يكون واش هو تارك للصلاة؟ تارك الصلاة تارك لها. ولو واحدة يستوي من ترك واحدة ومن ترك

39
00:12:39.150 --> 00:12:57.250
اه ثلاثين صلاة اذا الشاهد على كل حال فامره هذا اللي بغينا نقولو من تعمد ترك الصلاة ولو واحدة فامره خطير وجرمه عظيم وجب عليه على مذهب الجمهور ان ياتي ان يقضي الصلاة التي تركها من باب اولى

40
00:12:58.200 --> 00:13:21.950
وان يتوب الى الله توبة نصوح بشروطها اذن الأمر الأول من نسي صلاة او نماء فإنه يصليها متى ذكرها واذا امر هذان المعذوران قضاء الصلاة النائم من باب اولى واشار الشيخ ايضا في كلامه هذا الى الصلاة المتروكة

41
00:13:23.250 --> 00:13:38.550
الى ان الصلاة المتروكة التي تحدثنا عليها الان تصلى على نحو ما فاتت هاد الصلاة المتروكة اللي تركها الإنسان سواء تركها نسيانا او او عمدا او ملي كنقولو الانسان كيدخل معانا النائم في ذاتك

42
00:13:39.350 --> 00:13:56.050
هذه الصلاة المتروكة حنا قلنا عند الجمهور يلزم اش؟ الاتيان بها يجب قضاؤها سواء تركها نسيانا او او عمدا كيف يصليها قال فقهاء ولا يصليها على نحو ما فاتته. بنفس الصفة

43
00:13:57.250 --> 00:14:11.950
ان كان الظهرا سيصليها ظهرا او عصا يصليها عصرا يصليها بنحو الصفة في اعداد الركعات وفي كيفية القراءة سرا او جهرا الى كانت الصلاة سرية يقرأ بالسر الى كانت جارية يقرأ بالجار

44
00:14:12.100 --> 00:14:32.950
ويصليها بنفس صفة ان كانت سفرية او حضارية واحد ترك صلاة ما في سفر واراد ان يقضيها في حذر عندنا يقضيها سفرية. مش واضح؟ كان مسافر والضهر اه كان له الحق ابي يقصره ان يصليه ركعتين

45
00:14:33.400 --> 00:14:48.350
وترك ولم يصلي الظهر نسيانا نسى الظهر ما صلاش فلما رجع الى بلده وصلى تذكر ان الظهر لما كان مسافرا لم يصله. كيف يصلي الظهر يصليه قصرا السفرية يصليها سفرية

46
00:14:48.550 --> 00:15:03.850
والحضارية يصليها حضارية لو نسي صلاة في الحضر ما صلاهاش ولما سافر تذكر في سفره انه راه امس ولا قبل امس لم يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء او عشاء صلاة رباعية لي ظهر فيها الأثر

47
00:15:04.050 --> 00:15:21.750
فانه يصليها حضارية اذا الشاهد من هذا ان من فاتته صلاة نسيانا او عمدا و اراد ان يقضيها فيجب عليه ان يقضيها على نحو ما فاتته. اش معنى لا نحو ما فاتته

48
00:15:22.450 --> 00:15:37.500
في اعداد الركعات وفي السر والجهر وفي كونها سفرية او حضارية او او حضارية او غير ذلك الا في حالة واحدة وهي اذا فاتته صلاة في الصحة وتذكرها في حال المرض

49
00:15:37.650 --> 00:15:58.000
او فاتته صلاة في المرض وتذكرها في حال الصحة. فانه في الحالتين يقضيها على حسب حالته الراهنة هاته في مرضه لاحظ كان قد مرض مرضا شديدا وكان حقه في المرض ان يصلي مضطجعا كان ما يمكنش يصلي قائم غيصلي مضطجعا او جالسا

50
00:15:58.750 --> 00:16:18.800
وتذكرها عند الصحة لما آآ تعافى من مرضه وامكنه القيام للصلاة عاد ذكر انه لما كان مريضا يصلي طريح الفراش فاتته صلاة كيف يصليها؟ يصليها على حالته التي ايوا عليها او العكس

51
00:16:19.200 --> 00:16:37.050
فاتته صلاة في حال الصحة وتذكرها في حال المرض يصليها على حالته التي هو عليها هذا هو المشهور وقيل اه بخلاف هذا في المذهب لكن المشهور هو هذا هو انه ان المعتبر

52
00:16:37.200 --> 00:16:55.350
في الصلاة التي فاتته في حال الصحة او في حال المرض وانعكس الامر تذكرها في عكس تلك الصورة ان المعتبر حينئذ هو وقت الفعل لا وقت الفوات. وعليه فيؤديها على حالته التي هو عليها من صحة

53
00:16:55.400 --> 00:17:12.050
او مرض ودليلنا على هذا على هذا الاستثناء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او دليل على هذا الامر على هذا الاصل عموما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:17:12.400 --> 00:17:32.300
اه في قصة تعريسه ونومه مع اصحابه. الرواية اللي في الموطأ فيها فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فازع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. فليصلها كما كان يصليها في وقتها هذا هو الاصل

55
00:17:32.800 --> 00:17:49.600
ويدل عليه يدل على الامر رواية مسلم التي كنت قد اشرت اليها قبل لما فاتتهم صلاة الصبح ولم يستيقظ بلال ولم يستيقظ الصحابة الا على حر الشمس فأذن بلال بالصلاة لما غيروا المكان

56
00:17:49.900 --> 00:18:04.050
ذلك الوادي الى مكان اخر اذن بلال بالصلاة فصلى رسم ركعتين ثم صلى الغداة صلى ركعتي الفجر كما كان يصلي ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم فالحاصل منه

57
00:18:04.850 --> 00:18:26.100
اه هذا ان من نسي صلاة او ترك عمدا فالاصل ان يقضيها بنفس الهيئة التي فاتته عليها سرية او جهرية حضارية او سفرية الا ما استثني لأجل الضرر الليل ما راضي

58
00:18:26.400 --> 00:18:47.200
فانه يقضيها على حالته التي هو عليها. فالمعتبر حينئذ وقت الفعل لا لا وقت الفواتير الامر الثالث المشار اليه هنا ان هذه الصلاة المتروكة سواء كانت متروكة نسيانا او عمدا راه حنا قلنا عند الجمهور

59
00:18:47.350 --> 00:19:08.950
قال المتروكة عمدا لها حكم المتروكة نسيانا ان هاد الصلاة المتروكة اما ان تكون يسيرة او كثيرة شنو هو ضابط الفرق بين اليسيرة والكثيرة؟ اليسيرة هي اربع صلوات فأقل الى خمس صلوات فأقل قولان عند ذا في المذهب

60
00:19:09.300 --> 00:19:25.650
الشيخ ابن ابي زيد ذهب الى القول الاول ان اليسيرة هي ربعة الصلوات فأقل والكثيرة خمس صلوات والمشهور في المذهب ان اليسيرة خمس صلوات فاقل وان الكثيرة ست صلوات فاكثر

61
00:19:25.950 --> 00:19:44.300
واضحة اذا عندنا قولان في ضابط الفرق بين اليسير والكثير من الصلوات المتروكة القول الأول هو الذي ذهب اليه الشيخ ابن ابي زيد انها اليسيرة كم اربع فاقل صلاة صلاتان ثلاثة اربعة هادي تعتبر يسيرة الى الاربع

62
00:19:44.400 --> 00:20:06.150
خمس صلوات فاكثر هذه كثيرة والمشهور او الآخر ان الكثيرة هي اش ست صلوات الكثيرة ست صلوات فأكثر واليسيرة خمس صلوات اذن الشاهد اه اذا كانت الصلوات المتروكة يسيرة فلها احوال

63
00:20:06.950 --> 00:20:26.350
قسمها الشيخ كما عندكم الشريحة الى ثلاثة اقسام كما هو اه الآتي في كلام الشيخ رحمه الله. هاد الصلوات المتروكة اليسيرة اما ان يتذكرها قبل احرامه بالصلاة الحاضرة او بعد احرامه او بعد فراغه من الصلاة الحاضرة او اثناء الصلاة الحاضرة

64
00:20:26.850 --> 00:20:42.700
اه اربع صلوات فأقل ولا خمس فأقل على القول الآخر فله ثلاثة احوال لا يخرج عنها اما ان يتذكر هذه الصلوات المتروكة ولا يبغي يعاود هاد الصلوات المتروكة ايلا كانت تاركها اصلا عمدا

65
00:20:43.650 --> 00:20:55.550
قبل ان يؤدي الصلاة الحاضرة دابا الصلاة اللي حضر وقتها مثلا الظهر ادن الظهر فالصلاة التي حضر وقتها الان هي الظهر فتذكرها قبل الصلاة الحاضرة ففي هاد الحالة ماذا يفعل

66
00:20:55.850 --> 00:21:14.750
يجب عليه ان يؤدي الصلوات الفائتة وجب عليه ان يؤدي اش الصلوات الفائتة يبدا بها هي اللولة. ولو ضاق وقت الحاضرات ولو هاد الوقت الحاضر راه داق وقتها ويلا جينا نأديو ديك الفائتة غتخرج عل الوقت ولو

67
00:21:15.150 --> 00:21:35.650
فانه يؤدي هذا على المشهور عندنا قول اخر كما سيأتي ان شاء الله يؤدي الفائتة للزوم الترتيب وعاد يصلي الحاضرة هذا الا تذكر قبل اه ان يشرع في الصلاة فإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بالصلوات الفائتة

68
00:21:35.950 --> 00:21:55.450
ويستحب له الاعادة في الوقت الا كان مازال وقت الحاضرة ما خرجش احب له الاعادة في الامور فإن تذكرها تذكر هاد الصلوات فيها داخل الصلاة فعندنا قولان قيل يتمادى وقيل يقطع

69
00:21:55.550 --> 00:22:13.800
قولوا عليه الصلاة المشهور انه يقطع تفسد عليه هذه الصلاة وقيل يتبادى اذن تفسد عليه هذه الصلاة للزوم الترتيب ويجب عليه ان يصلي الصلوات الفائتة ثم يصلي بعد ذلك الحاضرة الشاهد

70
00:22:14.000 --> 00:22:36.800
هذه خلاصة المسألة والا سيتم على التفصيل. اذا فالاقسام حينئذ ثلاثة اما ان يتذكرها قبل الشروع او بعد الفراغ من الصلاة او اثناءها داخل الصلاة الحاضرة واذا كانت هذا اذا كانت يسيرة

71
00:22:38.650 --> 00:22:58.350
اذا كانت الصلوات المتروكة يسيرتان وفي هذه الاحوال التي ذكرت اما ان يتذكرها قبل الدخول في الحاضرة او بعد الفراغ من الحاضرة او اثناء الحاضرة في هذه الصور كلها فاما ان يكون اماما او فذا او مأموما وفي ذلك تفصيل عندنا في المذهب

72
00:22:58.500 --> 00:23:17.550
فرق بين الفذ والامام والمأموم. هذا النداء الذي تذكر يختلف حاله قد يكون منفردا ففيه التفصيل الذي ذكرته وقد يكون اماما وقد يكون واش مأموما فإذا كان اماما او مأموما ففي الجملة المشهور ان يتمادى

73
00:23:18.250 --> 00:23:38.000
هو التمادي ان يتمادى لكن آآ يستحب له ان يعيد في الوقت اه الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا في كلامي هذا ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم اعاد ما

74
00:23:38.000 --> 00:23:56.100
اكان في وقته مما صلى بعدها؟ اذا فكلامه هذا اشار الى ماذا اشار الى صورة من هذه الصور وهي اذا كانت الصلوات الفائتة يسيرة لم تكن كثيرة ثم تذكرها بعد

75
00:23:56.550 --> 00:24:15.750
فراغه من الصلاة الحاضرة اولا قال ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكر هذه هي المسألة اللولة اللي شرنا ليها شنو هي ان التارك لصلاة الانسان وعمدا يصليها متى ماذا؟ في اي وقت خلافا لابي حنيفة الذي يقول لا تصلى في وقت

76
00:24:15.800 --> 00:24:31.200
النهي عند طلوع الشمس وغروبها لا يصليها متى ذكر هادي المسألة الاولى تاني قال على نحو ما فاتته شنو قلنا بنفس الصفة التي فاتت عليها ثم قال ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها

77
00:24:31.900 --> 00:24:47.800
ثم اعاد ما كان في وقته كيفما قلنا مثلا تذكر هو الصلوات الفائتة اليسيرة وقت الظهر وكان قد تذكر بعد الفراغ من تا صلى الظهر سالا الظهر وهو يتذكر الم اصلي كذا

78
00:24:49.050 --> 00:25:01.700
فانه يصلي ما فاتته من الصلوات واحدة ولا جوج ولا ثلاثة ويستحب له ان يعيد الظهر ما دام الوقت لم يخرج اذن ملي كنقولو يعيد في الوقت هذا دليل على ان الاعادة على جهة

79
00:25:01.800 --> 00:25:18.200
الاستحباب في الوقت فاذا خرج الوقت فلا اعادة اذا فالشيخ هنا ذكر لنا صورة من السور التي ذكرناها ثم اعاد ما كان في وقته ما كان اي الصلاة التي ما زال وقتها لم

80
00:25:18.450 --> 00:25:37.100
لم يخرج مما صلى بعدها مما كان اه قد صلى يعيد هذا ما كان آآ في وقته مما صلى يعيده بعد ماذا؟ بعدها اي بعد الصلوات الفائتة. اذا انتبهت بعدا هاد الظرف باش متعلق

81
00:25:37.650 --> 00:25:58.600
صلى ولا بقى عاد متعلق بأعادة ماشي مصلى دوز تحضير الكلام ثم اعاد ما اي الصلاة للصلوات التي كان في وقته وقته الضمير عائد على ما باعتباره اللفظ اي اعاد ما كان في وقته مما صلى

82
00:25:59.400 --> 00:26:21.200
طيب متى يعيد قال بعدها اي بعد الصلوات المنسية او المتروكة التي قد صلاها. بعدما يصلي ديك الصلوات المتروكة او المنسية يعيد ما كان اه في وقته اي ما لم يخرج وقته من الصلوات. الصلاة اللي مازال ما خرجش وقتها

83
00:26:21.400 --> 00:26:43.400
فانه يعيدها بعد الفوائد ولما ارشد الى الاعادة وقيد الاعادة بالوقت دل ذلك على ان الاعادة مستحبة اذن هذا اه بالنسبة للصلوات اشمن فاتته صلوات يسيرة اربع صلوات فاقله خمس صلوات اقل

84
00:26:46.750 --> 00:27:04.300
وآآ الوقت هنا في قوله ما دام وقتها المراد به الوقت الضروري المراد به الوقت الضروري لا الوقت الاختياري. بمعنى الى مثلا هادشي وقع ليه فصلاة العصر في صلاتي العصر

85
00:27:05.450 --> 00:27:17.900
صلى العصر بعد الفراغ من العصر مباشرة تذكر ان عليه اربع صلوات او ثلاثا او اثنتين فانه يصلي تلك الصلوات. طيب لما صلى تلك الصلوات وصل الوقت الضروري ديال العصر

86
00:27:18.250 --> 00:27:32.750
بمعنى لم يبقى من الوقت على غروب الشمس الا ما يسع ركعة مثلا ركعة وحدة فقط يصلي يعيد العصر ولا لا؟ اه نعم عندنا في المذهب يعيد العصر القصد هنا بالوقت الوقت

87
00:27:33.250 --> 00:27:53.050
ضروري فهنا في هذه السورة يعيد العصر ولو كان سيدرك ركعة واحدة. لماذا؟ علاش قالوا يعيد من اجل ترتيب للمحافظة على الترتيب لان هذه الصلاة الحاضرة صلاة العصر الاصل انها بعد الصلوات الفائتة راه الصلوات الفائتة قبل منها

88
00:27:53.200 --> 00:28:18.400
فالاصل انها بعدها فللمحافظة على الترتيب يصلي العصر ما دام وقتها لكن لو فرضنا انه لما انتهى من الصلوات غربت الشمس خرج الوقت فلا اعادة حينئذ مثال ذلك مثلا من زيادة عن المثال التي ذكرنا قالوا مثلا من نسي صلاة المغرب

89
00:28:18.800 --> 00:28:44.550
لم يصلي المغرب وتذكر لأن وقت صلاة وقت المغرب والعشاء الضروري كما علمنا قبل يكون بي الوقت بطلوع الفجر نسي المغرب ولم يتذكر الا بعد آآ الا قبل طلوع طلوع تذكر قبل طلوع الفجر

90
00:28:44.600 --> 00:28:59.750
وهو يصلي من الليل قبل طلوع الفجر تذكر فانه يعيد المغرب ويعيد العشاء قبل طلوع الفجر لكن ان تذكر بعد طلوع الفجر عاد دكر انه لم يصلي المغرب يعيد المغرب

91
00:28:59.850 --> 00:29:18.000
وحدها ولا يعيد العشاء فإن تذكر المغرب بعد صلاة الفجر كان قد صلى الفجر وعاد تذكر المغرب فإنه يصلي المغرب ويعيد الفجر ما دام وقتها لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس عاد تذكر

92
00:29:18.250 --> 00:29:34.200
فإنه يصلي المغرب ولا يعيد الفجر اذا الأمر واضح هذا اصل ما في هذه المسألة والدليل على هذا او مما يؤيد هذا ما روى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر

93
00:29:34.900 --> 00:29:48.200
كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام هادي حالة خاصة عاوتاني اذا كان مأموما كنا نتحدث قبله عما اذا كان فذا. اذا كان مأموما ماذا يفعل

94
00:29:48.350 --> 00:30:11.500
فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى اذن لاحظ الى تذكر وهو مع الإمام داخل في صلاة الجماعة فانه المأموم يتمادى ويعيد وبعد الفراغ يصلي الصلاة المنسية او المتروكة عمدا ولا نسيانا

95
00:30:11.850 --> 00:30:37.050
ثم يعيد الصلاة ما دام وقتها لم يخرج وقتها يتمادى وعلاش قيل هنا فهاد الحالة يتمادى ولم تبطل الصلاة الحاضرات عند تذكر المنسية لأنه لأن عندنا مما يلزم بالشروع فيه الاقتداء بالامام

96
00:30:37.350 --> 00:30:58.000
الاقتداء بالإمام من الأمور التي يلزم الشروع فيها فيلزمه من الامور التي تلزم بالشروع فيها. لان الاصل عندنا ان صلاة الجماعة ليست واجبة لكنها تلزم بالشروع. فالمأموم اذا اقتدى بامام لزمه ان يتم الصلاة

97
00:30:58.500 --> 00:31:17.200
خلفه كما اشار اليه النيار رحمه الله في التكليل بالابيات التي ذكرها صاحب المراقيق فاستمع مسائلا حكموا بان هذه الابتداء تلزمه منها قال طوافنا مع اتمام المقتدي طوافنا مع امام مقتدي

98
00:31:17.700 --> 00:31:43.350
فالمأموم اذا كان يقتضي بالامام يلزمه ان يتم ذلك طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد قال الشيخ رحمه الله ومن عليه صلوات كثيرة صلىها في كل وقت من ليل او نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له

99
00:31:43.400 --> 00:32:05.100
هاد الكلام في الحقيقة راه تكره مع ما سبق لكن قالوا انما كرر الشيخ هذا الكلام ردا على ابي حنيفة القائل بان الصلوات المتروكة لا تصلى في اوقات النهي والا فقوله السابق رحمه الله ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها هذا كاف

100
00:32:05.550 --> 00:32:23.700
ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها. هاد الكلام ديالو شامل للصلوات اليسيرة والكثيرة اي انسان تذكر صلوات فائتة سواء كانت يسيرة ولا كثيرة يصليها وقت كما ذكرها على الهيئة التي نسيها عليها

101
00:32:24.200 --> 00:32:42.050
لكن الشيخ رحمه الله هنا اراد ان يرد على القول المخالف فلهذا كرر الكلام لما تكلم على الصلوات الكثيرة قال ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت. واش هذا غل عليه صلوات كثيرة؟ دون من عليه صلوات قليلة

102
00:32:42.250 --> 00:32:58.350
لا هذا يستوي فيه الجميع من عليه صلوات كثيرة ومن عليه صلوات قليلة الكل يجب عليهم ان يصلوا متى تذكروا قال ومن عليه صلوات كثيرة لا مفهوم لقوله كثيرة كثيرة او

103
00:32:59.000 --> 00:33:15.850
صلاها في كل وقت وقت ما يدكرها يصليها. قال والشيخ بالغ في البيانين قال لك من ليل او نهار كان عليه الظهر والعصر وندكرو فوسط الليل يصلي الظهر والعصر وسط الليل. كان عليه العشاء ودكر وسط النهار يصلي العشاء وسط النهار. في كل وقت من الليل والنهار

104
00:33:16.000 --> 00:33:36.850
وعند طلوع الشمس وعند غروبها عند طلوع الشمس ذكر صلاة مفروضة يصلي لان النهي عن الصلاة في تلك الاوقات انما هو عن نافلة لا عن الفريضة ذلك نهي عن صلاة النافلة. واما الصلاة المفروضة فيجب ان يصليها في اي وقت

105
00:33:37.400 --> 00:33:51.000
قال وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له كيفما تيسر على اي هيئة تيسر له ذلك فإن فاتته في الصحة او تذكرها في حال المرض فليصلها في حال المرض

106
00:33:52.700 --> 00:34:12.250
وان فاتته في المرض وتذكرها في الصحة يصليها في حال الصحة فانه يقضي آآ على حسب ما تيسر  وايضا يدخل في قوله على حسب ما تيسر له انه يصليها اه

107
00:34:12.350 --> 00:34:29.200
انه يصليها على حسب الاستطاعة على حسب القدرة والاستطاعة مثلا لو فاتته صلوات كثيرة واحد من الناس فاتته صلوات كثيرة يشق عليه ان الى بغى يقضيها خاصو يوما كاملا يقضي تلك الصلوات

108
00:34:29.800 --> 00:34:53.750
فاتته صلوات كثيرة. جا يشوف لقى المجموع مثلا خمسطاشر صلاة فاتوا مثلا وتذكرها وقت العمل تذكرها وقت عمله عملا اه ينفق منه على نفسه وعياله وقت شغله العمل الخدمة ديالو دكر ان عليه صلوات كثيرة فلا يلزمه ان يصلي هذا في ذلك الوقت هذا

109
00:34:53.750 --> 00:35:09.950
وعندما يفرغ من عمله لا يلزمه ان يصليها كلها في وقت واحد لا يصلي على حسب الاستطاعة. يمكنه ان يفرقها على حسب الايام لا على حسب الصلوات ماشي ضهر مع ضهر وعصر مع عصر ومغرب مع مغرب لا

110
00:35:10.050 --> 00:35:27.700
يصليها على حسب استطاعته ويكمل بعد ذلك. مثلا تذكر انه لم يصلي اه ان الصلوات المتروكة ابتدأت من الظهر وغيصليها على الترتيب الذي فاتته به ان اول صلاة كان تركها ما صلاهاش كانت ظهرا مثلا

111
00:35:29.500 --> 00:35:50.050
وبعد فراغه من العمل بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب والعشاء سيقوم للصلاة ويكبر وينوي الظهر ديال اليوم الأول وبعد ذلك بعد ان يستريح ينوي يقوم ويصلي ينوي العصر ويصلي العصر. فاذا استراح يقوم ويصلي المغرب. ملي تجي الصلاة الحاضرة يصلي الصلاة الحاضرة في وقتها

112
00:35:51.050 --> 00:36:05.650
وبعد الصلاة الحاضرة في وقتها يكمل فين وقف كنوقف في العشاء ولا في المغرب يكمل فإذا تعب يستريح ملي يعيا يستريح ويمكن ان ينام حتى غدا ويكمل ما بقي عليه من الصلوات وهكذا على حسب استطاعته

113
00:36:06.100 --> 00:36:18.300
لكن ماشي المراد ليس قصدي بهذا الكلام انه يجوز له التأخير مطلقا انها على سبيل التراخي وقت ما صلاها هذا قول لابن رشد كقول قيل به قول لابن رشد كما اشار

114
00:36:18.850 --> 00:36:40.500
لهدا خلاف مشهور ماشي هي على التراخي مطلقا لكن القصد انه آآ لا يجب عليه كما لا نقول كما لا نقول بجواز التراخي مطلقا نقول لا يجب عليه ان يؤديها في ان واحد ولو ادى ذلك الى ترك بعض اشغاله الضرورية لا ليس الامر كذلك

115
00:36:41.900 --> 00:36:56.050
اذا كانت عنده بعض الاشغال الضرورية لا بأس ان ينشغل عن الصلوات المتروكة باشغاله الضرورية. ملي يفرغ من اشغاله الضرورية يكمل الصلوات اللي عليها وهاديك دين في ذمته وجب عليه ان يصلي فهم لما امر

116
00:36:56.100 --> 00:37:23.250
اذن ها هو الآن يصلي فجاء وقت نومه للذهاب الى العمل الى شغله تعب واراد ان ينام ينام فإذا جاء وقت شغله يذهب الى شغله الضروري الذي يقتات منه فإذا فرغ من شغله الضروري يقضي اذن ماشي التأخير مطلقا وماشي يجب عليه اداؤها فورا بحيث يفوت

117
00:37:23.250 --> 00:37:45.400
الصالحات ضرورية واش وضح المعنى؟ بين هذا وذاك يؤديها لكن اه يمكنه ان يترك اداء ما بقي عليه اذا جاء شغل ضروري فاذا انتهى من اشغاله الضرورية يتم ما بقي عليه من القضاء وهكذا الى ان ينتهي من تلك الصلوات المتروكة

118
00:37:45.850 --> 00:37:59.300
اذا ليس على سبيل التأخير مطلقا هذا قول لابن رشد والمشهور انه يجب عليه قضاؤها لكن مشي في ان واحد لا خاصك تقوم الليل كامل حتى تسالي ديك الصلوات اللي عليك لا يلزمه ذلك

119
00:37:59.400 --> 00:38:19.800
او كنت وقت العمل وتذكرها وجب ان تترك العمل وان تذهب لقضاء الصلاة لا يلزمه ذلك وانما يجب عليه ان يقضيها آآ ما لم يمنعه مانع ضروري كحوائجه الدنيوية الضرورية التي لابد منها فيجوز ان ينشغل بها وان يقضي

120
00:38:19.800 --> 00:38:32.500
بعدو يكمل ديك الصلوات لي عليه من بعد. وضح المعنى اذن قال رحمه الله ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل او نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها

121
00:38:32.800 --> 00:38:50.450
قال الشيخ وان كانت يسيرة اقل من صلاة يوم وليلة اذا هذا هو الضابط اللي قلنا عند الشيخ لي الصلوات اليسيرة قال اقل من صلوات يوم وليلة صلوات اليوم والليلة كم؟ خمس هو قال لك اقل يعني ايش؟ اليسير عندو اربع صلوات

122
00:38:51.100 --> 00:39:11.850
اه فاقل. قال بدأ بهن لكانت الصلوات كثيرة فإنه يبدأ بهن ولو ولو حضر وقت صلاة اخرى ولو حضر وقت الصلاة الآن فإنه يبدأ بالصلوات المنسية الان حضر وقت الظهر ودكر انه ما صلاش ربع صلوات امس يبدأ باش

123
00:39:12.350 --> 00:39:27.700
بالصلوات الفائتة اليسيرة قبل الحاضرة قال وان فات وقت ما هو في وقته ولو ادى ذلك الى خروج وقت الصلاة الحاضرة للزوم الترتيب هاد السؤال ياشمن صورة لي دكر لينا الشيخونة

124
00:39:29.050 --> 00:39:40.950
اذا لا اشمن سورة يذكر من السور الثلاث لي كنا ذكرناها اذا تذكر قبل الشروع في الصلاة الحاضرة بعد الشروع فالصلاة الحاضرة سبقات معانا هي لي قال فيها الشيخ رحمه الله

125
00:39:41.400 --> 00:39:56.200
ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى مما صلى رسول الله عاد ذكر فإنه يعيد ما كان في الوقت الان هنا اشار الى اه السورة الاولى اللي ذكرنا اذا تذكر قبل الدخول في الصلاة فانه يبدأ بالصلوات

126
00:39:56.350 --> 00:40:11.150
المتروكة اليسيرة ولو ادى ذلك الى خروج الحاضرة عن وقتها مثلا تذكر لما ضاق الوقت قليلا انشغلت انا بالصلوات الفائتة غتخرج غتصلى نقول له ولو خرجت عن وقتها للزوم بين صلاتين

127
00:40:11.400 --> 00:40:27.650
قال وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته او كأنه ذكر لينا قاعدة وان كثرت شنو ضابط الكثرة عنده خمس صلوات فاكثر والمشهور انها ست صلوات فأكثر يبدأ حينئذ بالصلاة

128
00:40:28.650 --> 00:40:54.500
الحاضرة. قال وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته و مما استدل به المالكية على هذا التفصيل بين الصلوات اليسيرة والكثيرة الفوائد اليسيرة والفوائد الكثيرة حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي

129
00:40:56.550 --> 00:41:18.900
وفيه انه قال ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء

130
00:41:21.700 --> 00:41:35.500
ووجه الاستدلال اه على ان هذه الصلوات تعد يسيرة لانها اربع الصلوات فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلا ان يؤذن فصلاها صلى الله عليه وسلم على الترتيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء

131
00:41:35.550 --> 00:41:57.050
ان كان الاستدلال بالحديث على اه التفصيل المذكور ليس واضحا منه لكن في الجملة فيه فوات اربع صلوات. والحديث هذا مختلف في ثبوته. فقد ضعفه بعضهم بعض اهل العلم والحديث هذا ليس صريحا في وجوب

132
00:41:57.400 --> 00:42:12.850
ترتيب يسيري فوائت مع الحاضرة لان الا لاحظتو اه في هذا الحديث آآ لم ينص ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على خروج وقت صلاة العشاء لأنه لاحظ اش قال لنا في الحديث

133
00:42:12.900 --> 00:42:26.900
قال حتى ذهب من الليل ما شاء الله بمعنى داز من الليل وقت كثير فامر بلال فاذن ثم اقام فصلى الظهر فصلى المغرب فصلى المغرب صلى العشاء لكن هل يوجد في الحديث انه اخرج العشاء عن وقتها؟ لا يوجد

134
00:42:27.200 --> 00:42:41.250
وعليه فلا يلزم من هذا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم الصلوات الفائتة على الصلاة الحاضرة لانه ممكن يكون مع قضائه للصلوات الفائتة صلى العشاء في في وقتها

135
00:42:41.550 --> 00:42:55.900
اعد دور العصر المغرب واصل العشاء في وقتها الشاهد على كل حال آآ ففي الحديث الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاهاش على سبيل الترتيب ولم يبدأ بصلاة العشاء التي هي الصلاة

136
00:42:56.000 --> 00:43:17.050
الحاضرة وقد جاء في المدونة التنصيص على تقديم يسير الفوائت وان خاف خروج وقت الحاضرة بمعنى هاد الكلام الذي عندنا في المذهب جاء مرويا عن مالك رحمه الله في المدونة

137
00:43:17.400 --> 00:43:43.600
ان من فاتته صلوات يسيرة فيجب عليه ان يبدأ بها من اجل الترتيب ولو خرج وقت الحاضرة قال مالك رحمه الله في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما الا في اخر وقت الظهر. قال يبدأ بالصبح وان خرج وقت الظهر. هذا نص من ما لك رحمه الله يعني كلام

138
00:43:43.600 --> 00:43:59.550
الملك هذا نص لا يحتمل غيره لانه يرى رحمه الله هو مالك ان الترتيب مقدم على اداء الصلاة الحاضرة في الوقت ولو خرج وقتها لأنه قال قيل له في السؤال

139
00:43:59.700 --> 00:44:16.900
هذا تذكر في اخر وقت الظهر فقال يبدأ بالصبح وان خرج وقت اذا حصن كلام الشيخ قال وان كانت يسيرة اقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وان فات وقت ما هو في وقته لان الترتيب مقدم

140
00:44:17.000 --> 00:44:37.550
وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته ان كثرت راه ذكرنا الحكم فإنه يقضي اش؟ شيئا فشيئا ولكن الصلوات اللي حضر وقتها غيبدا بها هي اللولة لئلا يخرج لئلا يجمع بين اساءتين هاديك صلوات كثيرة خرج وقتها ويزيد التهدي يخرجها على وقتها. فعلى الأقل هذه الحاضرة يصليها في

141
00:44:37.750 --> 00:44:56.100
في وقتها ويقضي ما عليه من الصلوات شيئا فشيئا ان كانت كثيرة جدا بالتدريج شيئا فشيئا بحيث لا يعطل اعماله الضرورية ولا يؤخرها تأخيرا كثيرا خشية الموت  اذا هذا ما تعلق

142
00:44:56.150 --> 00:45:17.600
يعني الصلوات بالفرق بين الصلوات اليسيرة والكثيرة ثم قال الشيخ ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه  ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه اذا تذكر الانسان منسية من

143
00:45:18.600 --> 00:45:32.650
من الصلوات اليسيرة منسية من الفوائت اليسيرة صلاة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة ماشي صلوات الكثيرة بعد احرامه هذا هو السورة الثالثة اللي كنا ذكرنا الآن كنا تكلمنا قبل على

144
00:45:32.800 --> 00:45:55.550
ما اذا تذكر قبل الشروع تكلمنا على ما اذا تذكر بعد الشروع للقسم الثالث تذكر اثناء الصلاة اذا كانت الصلوات يسيرة وتذكر الصلاة الفائتة في الصلاة الحاضرة بعد الدخول فيها دخل وتذكر انه راه لم يصلي كذا وكذا قال الشيخ فسدت

145
00:45:55.550 --> 00:46:21.350
عليه بطلت عليه الصلاة الحاضرة من تذكر منسية في حاضرة وكانت المنسية يسيرة كما ذكرنا تبطل عليه الحاضرة اشمعنى بطلت عليه الحاضرة؟ بمعنى يجب عليه قطعها فسدت صارت باطلة ما بقاتش الصلاة المفروضة لأنه تذكر منسية قبلها

146
00:46:23.250 --> 00:46:46.350
هو مطالب بقطعها واختلف هل القطع واجب او مستحبون والمشهور انه واجب. يجب عليه ان يقطع الصلاة الحاضرة لانها فسدت. صافي فسدت بطلات فوجب عليه ان ان ان يقطعها و

147
00:46:46.900 --> 00:47:13.850
هل ينقطع واجب وشرط او انه شرط بصحة اه الصلاة التي هو فيها فالمشهور انه واجب وليس بشرط وقيل بالشرطية قيل انه شرط لصحة الصلاة التي هو فيها والمشهور القول الاول انه واجب وليس بشرطين

148
00:47:15.900 --> 00:47:33.450
والذين قالوا بالشرطية قالوا بالشرطية في خصوص الترتيبي الذي يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لان الظهر والعصر يشتركان في الوقت الضروري كما علمتم قبل والمغرب والعشاء يشتركان كذلك في الوقت

149
00:47:33.800 --> 00:47:51.600
الضرورية كما علم. فإذا هذا تذكر بناء على هذا القول. اذا تذكر الظهر في العصر وهو يصلي العصر تذكر الضهر فقالوا يجب عليه ان يقطع الصلاة الحاضرة و لا تصح الحاضرة

150
00:47:51.650 --> 00:48:14.050
هذه لا تصح الا بعد اداء الفائتة بمعنى انه واجب و اه يشترط لصحة صلاته هاته ان يقطعها ليصليها ليعيد صلاتها بعد بعد الظهر للزوم الترتيب هذا كله امر راجع للترتيب

151
00:48:14.250 --> 00:48:35.250
لكن لكن هذين الصلاتين ما دامتا لهما وقت مشترك واحد الوقت الضروري لهما واحد الظهر والعصر فيلزمه ان يقطع الصلاة الحاضرة اللي هي العصر وجب عليه ذلك. ولا تصح منه هذه الصلاة صلاة العصر اذا لم يقطعها لا تصح بدون

152
00:48:35.250 --> 00:48:51.050
يعتبر باطلة لو انه تمادى باش يظهر ليكم اثر الخلاف لو فرض انه خالف ما عليه وواجب عليه يقطع وما قطعش وتمادى في صلاته بناء على الشرطيات اش نقولو بطلت لا تصح من

153
00:48:51.100 --> 00:49:13.000
هذه الصلاة ويجب عليه ان يعيد الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء نسي المغرب تذكرها في العشاء نفس الكلام لأن وقتهما الضروري واحد وبالتالي وجب عليه ان يقطع العشاء ولا تصح منه انت ماذا؟ ان خالف وتمادى لا تصح منه بناء على

154
00:49:13.050 --> 00:49:31.650
الشرطية لا تصح منه هذه الصلاة الحاضرة قال مالك رحمه الله في المدونة الامر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو في صلاة غيرها وهو مع امام او وحده قال فان الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه

155
00:49:31.750 --> 00:49:48.000
ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسيها بمعنى تصلي وفيها بطلت عليه ولا تصح منه حتى يعيدها بعد الصلاة التي نسيها غيصلي المنسية ويعاود هاد الصلاة التي كان فيها

156
00:49:49.450 --> 00:50:10.800
فهل هذا الحكم يشترك فيه المأموم مع الامام والفذ؟ هادشي اللي ذكرناه الان اذا كان المصلي اماما او بذا فاذا كان مأموما خلف الامام وتذكر منسية في حاضرة فهل حكمه حكم الامام والفذ

157
00:50:10.950 --> 00:50:30.100
تلف بالمذهب في هذه المسألة والمشهور ان المأموم ليس كالامام والفد اي انه لا يقطع لحق الامام يتمادى في صلاته ولو تذكر منسية الدور ذكر الظهر في العصر او تذكر المغرب في في العشاء

158
00:50:30.100 --> 00:50:56.050
انه لا يقطع لحق الامام طيب هل يجب عليه الاعادة لا يقطع سيستمر مزيان ها هو يستمر هل يجب عليه الإعادة اعادة هذه الصلاة التي استمر فيها ام لا يجب عليه ذلك؟ عندنا قولان في المذهب خلاف

159
00:50:57.550 --> 00:51:18.550
و الظاهر من القولين انه لا تجب عليه الاعادة كما لم يجب عليه القطع يستحب له ان يعيد في الوقت ولا يجب عليه. لانه لم يجب عليه القطع فما سبق بال وجب عليه التمادي والاستمرار لحق الامام

160
00:51:19.000 --> 00:51:44.150
لان الاقتداء او لان متابعة الامام اه امر واجب عليه تار شيئا واجبا عليه بشروعه في اقتدائه بالاباد صار لازما عليه ان يتمم الاقتداء وعليه اه انه كما انه لا يقطع فلا تجب عليه الاعادة

161
00:51:44.300 --> 00:52:11.400
قالوا لانه دخل الى تلك الصلاة بوجه مشروع و اه في هذه الحالة يستصحب محل الاجماع فيما يستصحب الاجماع في محل النزاع لأنه لما دخل مع الإمام اول مرة كان ناسي الصلاة الفائتة كان ناتيا لها كان دخوله مع الإمام في الحاضرة مشروعا ولا لا

162
00:52:11.550 --> 00:52:29.700
كان مشروعا بالاجماع لكونه كان ناسيا ولما تذكر الصلاة خلفه وقع الخلاف واش يقطع ولا لا يقطع؟ وعلى القول بعدم القطع واش تصح منه تلك الصلاة ولا تلزمه الاعادة ولا تلزمه اذا وقع الخلاف

163
00:52:29.700 --> 00:52:47.250
على هؤلاء الذين قالوا لا اعادة عليه لزوما انما جات الاستحباب يستحب له قالوا يستصحب الاجماع في محل النزاع شنو هو الاجماع الذي يستصحب هو اجماع مشروعية دخوله مع الامام في الاول في الاول كان يشرع له

164
00:52:47.450 --> 00:53:08.600
دخول مع الإمام فهاد محل هاد الإجماع هادا يستصحب فمحل النزاع وهو وقت التذكر عندما تذكر المنسية لانه حينئذ وقع النزاع لما تذكر المنسية في الحاضرة اذا الشاهد على كل حال يقول الشيخ ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه هذه كيقصد من تذكر صلاة اش

165
00:53:08.650 --> 00:53:32.550
من الصلوات من الفوائت اليسيرة عليه الصلاة الحاضرة هذا هو المشهور في حق الإمام والفذ ويجب عليه ان يقطع الصلاة اما اذا كان مأموما فانه يتمادى وهل يعيد او لا يعيد؟ قولان يتمادى ويصلي الصلاة د المنسية من بعد لكن واش يعيد الحاضرة التي صلاها مع

166
00:53:32.550 --> 00:54:31.800
امامي هذا هو محل النداء قولان سيأتي ذكرهما ان شاء الله عند الشيخ      من كان يريد صلاة الفريضة  بدأ اتفاقا مالا من فارس الارض بيديه وركبه. قال الاخترفي واحرى اذا لم يفارق الارض الا بيديه فقط او بركبتيه خاصة

167
00:54:31.800 --> 00:54:51.800
ان يرجع كي يتشهد ويتم صلاته وقال لك هذا ما لم يفرق قال لك صادق بسبع سور فارق بيده دون ركبتيه او بركبته دون يديه او بيد وركبتيه او بيديه وركبة او بيد وركبة واحدة او بيد واحدة وركبة واحدة الى اخره

168
00:54:52.300 --> 00:55:27.150
الشاهد على كل حال لم يفارق الارض بيديه ركبتيه معا بجوج اذا لم توجد هذه الصورة فانه يرجع   ثم يتشاهدوا عيد الكلام ان يرجع صافي ان يرجع      هذا على صيام عام من بطل صلاته على المسلمين

169
00:55:27.650 --> 00:55:58.100
انه ترك ثلاث    فارقها اي الارض بيديه وركبته فماذا ولم يرجع وسجد قبل السلام هذا صالح الاولى  مم والثانية ان يفارق الارض ويعتدل قائما لكن عدم الرجوع في الاول على

170
00:55:58.450 --> 00:56:29.400
وعليه لا تكون صلاته ان رجع الى الجلوس عمدا او سهوا او جهلا. مم. ويسجد بعد السلام لتحقق الزيادة  بتحقق الزيادة فان رجع الى الجلوس عاليا المشهور الصحة. وعليه يسجد بعد السلام لتحقيق الزيادة

171
00:56:29.400 --> 00:57:02.700
بتحقق الزيادة      وروى ابن القاسم في المجموعة يتمادى على صلاته ويسجد وان رجع عن اسيا فلا تقم صلاته اتفاقا. هذا من قاسي ويسجد بعد السلام. هم. ثم انتقل يتكلم على ما اذا نسي القصد بهذا التفسير

172
00:57:02.700 --> 00:57:23.100
الذي ذكر الشيخ هو انه يوجد فرق بين من رفع يديه وركبته ولم يستقل قائما ورجع وبين من استقل قائما وهو عند الأصل عندنا في المذهب ان من قام بيديه وركبتيه لا يجوز له الرجوع

173
00:57:23.250 --> 00:57:37.950
سواء استقل قائما او لم يستقل قائما في الحالتين لا يجوز له الرجوع غير الفرق انه في الاولى لا يجوز له الرجوع على المشهور وفي الثانية لا يجوز له الرجوع بالاتفاق. واضح الفرق

174
00:57:38.350 --> 00:57:54.200
وعلى كل حال مخصوش يرجع فالأولى على المشهور وفي الثانية بالاتفاق. طيب شنو كيترتب على هاد على المشهور والاتفاق؟ كاين شي فرق؟ اه نعم كاين فرق. فين كاين فرق اذا خالف ورجع. لو انه خالف

175
00:57:54.200 --> 00:58:12.800
فما وجب عليه يرجع ففي الحالة الأولى ان خالف ما فعل على ما فعل ما وجب عليه ورجع لا تبطل صلاته سواء اتى على ذلك ناسيا او جاهلا او عامدا لا تبطل صلاته ويجب عليه السجود البعدي لتحقق الزيادة

176
00:58:13.200 --> 00:58:32.450
وفي الثانية اللي هي الصورة المتفقة على انه لا يجوز له فيها الرجوع فيها تفصيل وخلاف كما رأيتم. فرق بين من رجع ناسيا ومن رجع جاهلا من رجع عامدا العمد فيه قولا قيل في المشهور تصح الصلاة وقيل لا تصح

177
00:58:33.300 --> 00:58:53.450
فالشاهد علاش كاين الخلاف فهاد السورة الثانية؟ لأنه متفق على عدم الرجوع وفي الأولى اللي هي فارق بيده وركبته لكن لم يستقل قائما المشهور انه لا يرجع وقيل يرجع وبالتالي اعتدادا بالخلاف من خالف ورجع لا تبطل صلاته ولو رجع

178
00:58:54.150 --> 00:59:11.400
عمدا هذا هو التفصيل الذي ذكره  المنطقة لا يتكلم على ما اذا نسي صلاة او اكثر ثم تذكرها. وقسم ذلك على ثلاثة اقسام لانه اما ان يتذكر بعد ان صلى صلاة حاضرة لم

179
00:59:11.600 --> 00:59:25.700
تخرج وقتها او قبل ان يصليها او فيها قد اشار الى الاول بقوله ومن ذكر صلاة نسيها من الصلوات المفروضة بعد ان صلى صلاة وقتية الله ان يجب عليه ان يقضيها

180
00:59:25.950 --> 00:59:43.900
فذلك من نام عنها او تركها عمر بما في قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها في الحديث على ذكر المنسية والتي تاب عنها مما تنبيه بالادنى على الاعلى

181
00:59:44.250 --> 01:00:06.550
هو التعمد قال الاقفايسي واذا امتنع عن قضاء المنسيات فقال قيل لا يقتل مراعاة الاختلاف وهو المشهور واذا ثبت وجوب قضاء النفسيات فإنه يصليها متى ما ذكرها في ليل او نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها

182
01:00:07.050 --> 01:00:22.200
وظاهر كلامه ان قضاء الفواكه ها هو قال لك الشيخ قوله في ليل او نهار اي حيث تحقق تركها او ظنه متى وجب عليه ان يقضيها؟ وجب اذا تحقق الانسان تركها او

183
01:00:22.350 --> 01:00:39.400
تذنبوا قال لك واما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب قضاؤها لكن يتوقى الفاعل اوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة قالك المشكوك في تركها يقضيها لكن يجتنب اوقات النهي

184
01:00:39.800 --> 01:00:59.800
واما الوهم والتجويز العقلي الوهم اللي هو الطرف المقابل للظن والتجويز العقلي شنو هو اللي هو ممكن مثلا من جهة الإمكان العقلي يمكن الا اكون قد صليت ظهرا الاسبوع الماضي من جهة العقل ممكن هذا هو معنى التجويد والوهم هو داك الطرف المقابل

185
01:00:59.800 --> 01:01:20.450
للظن احتمال مرجوح لهو ادنى من الشك احتمال مرجوح قال فلا يجب بهما قضاء ولا يندم. ولا يقال قد تقدم ان نقص الفرائض الموهومة كالمحقق. فاولى الفرض الكامل الموهوم. لانا نقول المتقدم في الفرض المحقق

186
01:01:20.450 --> 01:01:41.650
المتقدم في الفرض المحقق يا المتقدم في الفرد المحقق الخطاب به. وما هنا لم يتحقق خطاب. وضح الفرقي ما قلتوش باغي يقول بمعنى دابا الآن قال لك اه الفرد الموهوم او

187
01:01:42.100 --> 01:01:59.750
ما يجوز العقل انه متروك هذا لا يجب قضاؤه ولا يستحب لا وجوب ولا ولا استحباب. فان قال قائل كلنا تكلمنا على المصلي اذا كان داخل الصلاة ووهب راه قلنا تما في الشك المقصود به ياش

188
01:02:00.700 --> 01:02:18.550
ما يقابل اليقين فيشمل الظن والشك والوهم كما تقدم. اذا فهناك لما كان الانسان في الصلاة و آآ تردد حصل له ارتياب في ترك فرد من الفرائض من فرائض الصلاة. ركن من اركان الصلاة

189
01:02:19.650 --> 01:02:38.200
المقصود معندوش يقين بقا عندو وهم واش ركع فالركعة اللولة ولا لم اركع سجدت ولا لم اسجد بل واجب عليه اما ان يتداركوا ليلغي تلك الركعة ويجعل الثانية مكانها على حسب حاله ياك تقدم لنا هذا. سواء كان المهم ما عندوش يقين سواء كان وهما ولا شكا ولا ولا ظنا

190
01:02:38.200 --> 01:02:53.550
فإن قال قائل علاش ثم قلتم يجب البناء على اليقين وهنا قلتم لا يجب قضاء ولا يستحب فما الفرق؟ قال لك الشيخ رحمه الله لانا نقول الجواب المتقدم في الفرد المحقق الخطاب به

191
01:02:53.600 --> 01:03:13.600
تما داك الوهم فاش فاش حصل في فرد محقق الخطاب به بمعنى ان المكلف مخاطب به قطع الركن انت داخل الصلاة ولا يرى يلاه ساليتي من الصلاة وحصل لك شك اي وهم انك لم تأتي بفرد من فرائض الصلاة اذن هاد الصلاة انت مخاطب بها قطعا ولا لا؟ اه انت را

192
01:03:13.600 --> 01:03:28.550
تحقق خطابك بها لكن فهاد الصورة لي كنتكلمو الان اه توهم الانسان ترك صلاة كاملة ماشي غي فرض ركن من اركانها جزء لا صلاة كاملة حصل وقيلة مصليتش الظهر عندو وهم

193
01:03:28.600 --> 01:03:52.600
فإذا لم يتحقق خطابه بتلك الصلاة لم يتحقق كونه مخاطبا بها لأن عندو مجرد وهم والوهم غير معتبرين فهم الفرق ال الشيخ اذا ثبت وجوه قضاء   خير كلامي ان الفواكه

194
01:03:53.000 --> 01:04:29.250
الا لعذر موحال شي قالك اي الا لحوائجه والمراد بحوائجه الحوائج الضرورية وهي ما يحصل ما يحصل فيها معاشه ومعاش من تلزمه نفقته ونحو ذلك قال لم افهم اه ولا يستطيع القيام

195
01:04:37.500 --> 01:04:58.350
اه الطفل يصليها على حالته وهو جالس غير يصليها يصلي الى كانت الصلاة المتروكة صلاة حضارية خاصو يتمها يصليها اربعا ويلا كانت الصلاة سفرية خصو يصليها على ما هي عليه لأن هذا هو الأصل في القضاء راه كان سبق معنا الدليل. الأصل في من فاته شيء

196
01:04:58.350 --> 01:05:11.650
ان يرده كما فاته. غير بالنسبة للعذر اذا كان لا يستطيع القيام ولا لا يستطيع الجلوس هذا لا اشكال فيه. راه قلنا هذا مستثنى لكن من جهة العدد ومن جهة الصفة خصو يصليها بنفس العدد بنفس الصفة

197
01:05:12.650 --> 01:05:24.100
هو مسافر وفاتو صلاة حضرية يصليها حضارية ولو في السفر واضحة لأن هذا هو الأصل في القضاء ان الإنسان يقضي ما فاته على ما هو عليه كما سبق في الحديث

198
01:05:25.850 --> 01:05:58.650
ويستثنى بذلك المرض والصحة وكذا للعذر للعذر واذا اراد اذا اراد قضاء المسيح  اعداد  فان السياسة  حضارية  خير كلامه انه كان صبحا  ان يفرغ من قضاء الصلاة التي طبعا الزواوي كان

199
01:05:58.750 --> 01:06:27.150
اعادنا اي  التي كان فعلها في وقت الضمير عائد على ما الواقعة على الصلاة. وذكره مراعاة لللفظ. وهذه الاعادة على جهة لأنه قيدها بالوقت  المراد بالوقت هنا الضروري قوله مما صلى بيا والضمير في بعدها عائد بعدها

200
01:06:29.650 --> 01:06:46.050
بعدها عائد على الناس اعاد الحاضرة بعد ان مم. مثاله ان ينسى المغرب من امس بعد ان والصلح من غد من غده قبل ان تطلعوا مم. وقبل ان تطلع الشمس

201
01:06:48.500 --> 01:07:11.950
ولا يعيد  ان ذكر المغرب بعد طلوع الشمس وان ذكر عندك الواو ياك؟ وان ان ذكر المغرب بعد طلوع  ولا يريد شيء قول وقوله ومن عليه صلوات كثيرة وسيأتي حجه حجها

202
01:07:12.000 --> 01:07:33.400
او نام عنها او تعمد اسأل الله ايقظها في كل وقت من ان وعند طلوع الشمس تكرار مع قوله الى اخره الا ان يقال تكلم اولا عن اليسيرة   قوله عند طلوع الشمس

203
01:07:33.600 --> 01:07:56.350
لابي حنيفة مع القائل بانه لا يصلي عند صبح يومه الا عصى ثم دليلنا الحديث وقوله وكيف ما شئت له اشارة الى دفع المشقة في وذلك غير محدود وانما يقضي بقدر ما يستطيع مع

204
01:07:56.500 --> 01:08:11.900
من غير تفريط للقضاء ولا تارك  فهو بذلك ثم اشار الى واحد الشيء قال لك مع شغله ما لابد منه من حوائج دنياه من نفقة عياله وصغار اولاده الفقراء وابويه الفقراء

205
01:08:11.900 --> 01:08:48.150
بذلك درس العلم الواجب عليه والتمريض واشراف القريب ونحو ذلك   مم اه فيه خلاف اختلفوا فيه منهم من قال لا لا يلزمه شيء لانه حال اغمائه غير مكلف زال عنه العقل ولا يكون مكلفا

206
01:08:48.550 --> 01:09:03.850
اليوم القليل يلزمه القضاء ومنهم من فصل على حسب زمن الاغماء قالك اذا كان الاغماء اه اقل من خمس صلوات خمس صلوات فأقل يوما وليلتان فيلزمه ان يقضي تلك الصلوات

207
01:09:03.950 --> 01:09:27.400
وان كان اكثر فلا يلزمه شيء يلحق بالمجنون لارتفاع العقل فهو غير مكلف فيه خلاف بين الفقهاء اشار الى القسم بقوله وان كانت التي   في يوم وليلة الوقت اللي بدأ

208
01:09:28.500 --> 01:09:45.550
على الصلاة الحاضرة بات وقت ما هو في خاف الذي عليه  فوات وقت ما هو في وقته الضمير في وقته عائد على نار. وهي واقعة على وهو عائد على ما ذكره في

209
01:09:46.450 --> 01:10:14.600
ما ذكره في الحج    وقال النازلين مذهب مالك ان اليسير خمس صلوات. وهو ظاهر عند جماعة ما ذكره من الترتيب  حاضرة هل هو واجب غير  الاول هو المشهود هو الذي رواه

210
01:10:16.600 --> 01:10:34.900
هو ظاهر المدونة عند وهو ضعيف كما عند المحشي قال لك القول الثاني ضعيف. الاول هو هو المعتمد من انه واجب وليس بشرط واجب غير شرطي زعما وغيدكر المثال الذي تظهر فيه ثمرة الخيل قال

211
01:10:35.000 --> 01:11:10.400
تظهر ثمرة خلاف فيما اذا خالف ما امر به نعم عند سند عند الامام سند هذا نعم اه مشهور بهذا    اه حاضرة على الفائتة حاضرة عن على الشرقية يريد  مم. على مقابل

212
01:11:10.700 --> 01:11:38.350
هذا ما الوقت وعندك الوقت ياك ما دام الوقت  ما دام الوقت الضروري باقيا    ما تكرهوا من تقديمه عن الحاضرة واضح ثمرة الخلاف ياك؟ اذن لو خالف ما عليه وتمادى في الصلاة

213
01:11:38.900 --> 01:11:53.200
فبناء على الشرطية يعيد ابدا سواء خرج الوقت او لم يخرج. واجب عليه يعاود ديك الصلاة لي تمادى فيها. من بعد ما يعاود المنسية يعاود الصلاة التي تماداها وبناء على القول بالوجوب وعدم الشرطية يعيد

214
01:11:53.400 --> 01:12:36.750
في الوقت الضروري فان خرج الوقت فلا اعادة  انا يكون اثما وصلاته صحيحة اذا ضاق الوقت   فاذا ذكر  لما فرغ من  الحاضر     التي  على ما قال الشيخ  على ما سهره

215
01:12:37.600 --> 01:13:11.650
بدأت    كلامه ان اذا لم ذات وقت   وهذا القول وهو  قال في موضع اخر ومذهب ابن قاسم يبدأ بالحاضرة  وقته او تكون الرسالة بخلاف  والمعتمد مذهب ابن القاسم اعتمد في المذهب مذهب ابن القاسم

216
01:13:12.800 --> 01:13:49.700
يتكلم على قسم  وصلاة يعني  صلاة او صلوات النبي مع الحاضرة في      التي  قال  ظاهر كلام الشيخ ان الخطأ واجب حكاه غير واحد     او مستحب استشكله ماذا استشكل القول بالاستحباب

217
01:13:49.850 --> 01:14:08.300
لانه قال اه قال ان القطع واجب وقيل مستحب هاد الاستحباب هو الذي استشكله بن عبد السلام قالك اه واستشكاو بان الترتيب اما ان يكون واجبا فيجزب قطع او مستحبا فيلزم التمادي كيفاش يستحب القطع؟ قال لك اه لا وجه له

218
01:14:08.500 --> 01:14:31.400
هذا هو الاستشكال استحباب القطع لا وجه له اما ان يكون التمادي الترتيب واجبا يلزم القطع واما ان يكون غير واجب  يلزم التمادي  ظاهر كلامه عن  قولا في انظروا ما في المدونة يتمادى ويعيد

219
01:14:31.600 --> 01:14:50.950
بوجوب اعادة الخلاف مختصر الاعادة في الوقت اسمك وشهادة مختصر للإعادة في وقتي فلا تكون الإعادة واجبة قال المستحب وحاصل ما في المسألة انه اذا ذكر الفذ او الامام اليسير من الفوائت قبل عقد ركعة شوف

220
01:14:51.000 --> 01:15:04.550
قبل اذا عندنا تفصيل في المذهب انتبهوا اذا ذكر الفد والامام قبل عقد ركعة بسجدتيها يعني في الركعة الاولى يلاه الركعة الاولى مزال مكملهاش تشبيسة جدتيها ماشي العقد الان بالرفع من الركوع لا

221
01:15:04.600 --> 01:15:25.600
بالسجدة تا هي قال فانه يجب القطع وقيل يندم فلو تمادى على الاول اي على القول بالوجوب يجب القطع فالصلاة صحيحة وعلى التعليم من باب اولى  بمعنى وهو اثم لأنه لم يفعل الواجب. فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا

222
01:15:26.900 --> 01:15:43.300
وقيل وجوبا بمعنى لو عقد ركعة هذا قلنا قبل ان يعقد ركعة بسجدتيها. لو تذكر بعد ان عقد ركعة بسجدتيها. صلى ركعة بسجدة وقام هو يدكر شنو يدير يزيد قالك التاني يشفع

223
01:15:44.000 --> 01:16:07.650
وعاد اه يسلم ويخرج من الصلاة قال شفاعة استحبابا اي يزيد يكمل الثانية وعاد يقطع وقيل وجوبا ويتبع المأموم امامه في ذلك هذا بالنسبة للإمام اما بالنسبة للمأموم قال لك يتبعه ولا فرق فيما ذكر بين الرباعية فيما ذكر من تفصيل اللي هو ان يكون قد

224
01:16:07.650 --> 01:16:29.350
الفذ او الإمام اليسير من الفوائت قبل عقد ركعتين او بعد عقد ركعة قالك لا فرق بين الرباعية والثنائية كالجمعة الصبح والمقصورة وظاهر المدونة بالنسبة للمغرب ان المغرب كغيرها اي يشفعها ولا يشفعها يصح ان عقد ركعة وهو غير معول عليه

225
01:16:29.350 --> 01:16:52.200
بل يتمها مغربا او المعول عليه وهو ما رجحه ابن عرفة او يقطع اي لا لا يشفع ما يشفعهاش اما يصليها المغرب كاملا ولا يقطعها من الركعة اللولة وهو ما ذكره الشيخ عبدالرحمن اذا كونه يتمها قال لك قول غير كونه يشفعها قول غير معول عليه. اما ان يتم

226
01:16:52.200 --> 01:17:13.150
مغربا واما ان يقطعها دون ان يشفع فلو تذكر بعد ان كمل من المغرب ركعتين تامتين بسجدتيهما عاد ذكرتها اه كمل الركعة الثانية من المغرب فإنه يكملها بنية فريضة كما انه اذا كمل ثلاثا من غير

227
01:17:13.150 --> 01:17:27.850
مغربي طيب الى كان الظهر اولا عصر الى كمل ثلاثة الركعات وبقات له غير ركعة قال وتذكر ان علي فانه يكمل ايضا بنية الفريضة لأنه بقات ليه غير ركعة قرب يكمل

228
01:17:29.100 --> 01:17:54.950
نعم لا هذا كيتعتبر غي نصف فهذا داخل في التفصيل السابق انه انه يقطعها لا هذا اللي كنتكلمو عليه الغالب صلى ركعتين من المغرب ولا ثلاث ركعات من من الضهر او العصر اما ركعة من الصبح فلا. وبعد تكميل المغرب او غيرها بنية الفريضة يعيد ندبا

229
01:17:55.100 --> 01:18:08.550
في الوقت اي بعد اتيانه بيسير الفوائت. واما لو كان الذاكر يسير من فوائت المأمومة. هادشي كامل اذا كان اماما اذا كان اذا كان مأموما اش تيدير؟ قال فانه يتمادى مع امامه

230
01:18:08.650 --> 01:18:22.800
ثم يندب له الإعادة في الوقت ولا فرق في تمادي المأموم واعادة ما هو لها في الوقت بين الجمعة وغيرها بمعنى يعيد في الوقت مطلقا سواء كانت ويعيد جمعة ان امكنه والا ظهرا

231
01:18:22.900 --> 01:18:41.850
بمعنى هاد التمادي قالك لا فرق فيه بين الجمعة وغيرها وطيب والا كانت جمعة احنا عرفنا هادشي مزيان والا كانت جمعة وكملها قالك ان امكنه ان يعيد جمعة في مسجد اخر صلى جمعة وتبدا تلقى واحد الجامع مزال مصلاوش يستحب له الاعادة فاذا لم يستطع فليعيدها ظهرا

232
01:18:41.850 --> 01:19:07.650
استحبابا على جهة الاستحباب هذا والله تعالى اه نعم لانه شفعا ويقطع مازال ما صلاش    اه كما لو تذكر انه محدث يقطع الصلاة  بطلت عليه كما لو تذكر نومه اه

233
01:19:07.950 --> 01:20:11.950
لا هم اما ان يتموا فرادى واما ان يقدموا شنو قشطة لا عيد الكلاب قبل                استحبابا هذا استحبابا ان شاء يعني ان شاء نعم؟ شنو اللي قال واقيلا؟ قبل قبل

234
01:20:12.550 --> 01:20:32.350
لا لا هذا بالنسبة للإمام بالنسبة للإمام ولا الفذ هو بالنسبة له اه يشفعها اما وجوبا ولا استحبابا خلاف لكن في مسألة متابعة الماموم للامام يستحب له ذلك يستحب له ان يتبعه في القطع ان شاء

235
01:20:33.000 --> 01:20:53.750
فإن شاء ان يتم فليتم وان قدموا اه اماما ليتم بهم الصلاة جاز دليل لانه بمثابة من تذكر انه محدث واحد كان محدث ودكر انه محدث وخرج بل المأمومون يتمون صلاتهم اما فرادى ولا

236
01:20:54.650 --> 01:21:13.021
نعم اه لم ينصوا على التسليم