فانه يصليها حضارية اذا الشاهد من هذا ان من فاتته صلاة نسيانا او عمدا و اراد ان يقضيها فيجب عليه ان يقضيها على نحو ما فاتته. اش معنى لا نحو ما فاتته اجابوا عن هذا قالوا يمكن ان يكون المعنى اه انه من باب الاحتياط النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من باب الاحتياط لما قد يكون في عدم فعله للصلاة اما ان نتوضأ بماء قال رحمه الله ومن ذكر صلاة ومن ذكر صلاة تلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى اشار هنا رحمه الله لكلام هذا الى مسائل ثلاث الاولى من نسي صلاة فانه يصليها متى ذكرها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فمن نسي صلاة فيجوز له ان يصليها بل يجب عليه ان يصليها في اي وقت ذكرها سواء ذكرها وقت طلوع الشمس او وقت غروب الشمس او في الزوال او في غير ذلك من الاوقات في اوقات نهي التحريم ونهي الكراهة في اي وقت من الاوقات يجوز له ان يصليها بل يجب عليه ان يصليها وذلك الوقت هو وقتها وهو وقت مضيق بمعنى يجب عليه ان يصليها على الفور ولا يعذر بالتأخير الا بتأخير اه اقتضته الصلاة الا بتأخير لما تتوقف عليه الصلاة كأن يغتسل او يستر العورة او نحو ذلك. والا فيجب عليه ان يصليها مباشرة واذا صلاها كما طلب منه نسيها ثم تذكرها في وقت نهي او غيره ولم يتأخر الا ان اتى بشروطها وما تتوقف عليه فاتى بها فلا اثم عليه صلاته صحيحة وليس عليه اثم ويعتبر ذلك الوقت وقتا لها وهذا ظاهر الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فليصلها متى؟ اي في الوقت الذي ذكرها فيه. حين ذكرها وجب عليه ان يصليها مباشرة جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها الا ذلك فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فان قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها الا ذلك مع ان الناسية لصلاته والنائم عنها معذور ومعذور اصلا لانه لم يكن مخاطبا بها حين نومه وحين غفلته ونسيانه ففي زمن الغفلة وزمن النسيان او النوم لا يكون الانسان مكلفا فما معنى كون ذلك الفعل كفارة والضاهر الذي نعلمه نحن ان الكفارة تكون على المعاصي تكون على فعل المحرمات وهذا لم يخالف الشرع ولم يتعلق به الخطاب ولم يكن اثما فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها الا ذلك اه من احتمال من احتمال التقصير. بمعنى يحتمل ان يكون مقصرا. مثلا الانسان في نومه قد يكون قصر عندما نام قبل ان ينام لم يتخذ الاسباب او قد يكون تسبب في نسيانه فالشاهد يوجد احتمال التقصير ماشي في جميع الاحوال لكن قد يكون قد يوجد وان كان هذا الاحتمال ضعيفا مرجوحا لكن على كل حال لما وجد احتمال ان يكون مقصرا في نومه او في نسيانه كأن لم يتخذ الاسباب الاستيقاظ من النوم او لعدم النوم اصلا او تسبب في النسيان او نحو ذلك. فالشاهد لوجود هذا الاحتمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها الا ذلك هذا جواب وبعضهم اجاب بجواب اخر قال لا يلزم من الكفارة ان يكون اه الفعل اه معصية لا يلزم ذلك بدليل كفارة قتل الخطأ فمن قتل مؤمنا خطأ لا اثم عليه. لم يقصد القتل وقال لا اثم عليه من جهة الاثم. وتجب عليه الكفارة فقالوا اذن الكفارة لا تستلزم ان يكون العمل معصية لا لزوم وانما يعبر عن هذا الفعل بالكفارة لانه اصلاح لما وقع فيه تقصير اصلاح للعمل الذي وقع فيه تقصير. سواء اكان ذلك عن قصد او بغير قصد سواء كان صاحبه اثما او غير اثم فالكفارة انما عبر عنها بذلك لكونها تصحيحا للغلط اصلاحا للخطأ لهذا قيل في ذلك فارى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان من نسي صلاة وكذلك من نام عنها والمتعمد من باب اولى عند الجمهور لا يخفى عليكم الخلاف بين اهل العلم في من ترك الصلاة عمدا. هل يقضيها ام لا يقضيها ذهب جمهور الفقهاء والعلماء ومنهم الائمة الاربعة الى وجوب القضاء على المتعمد على من ترك الصلاة عمدا. واحد اخرج الصلاة عن وقتها عمدا او ترك صلاة معينة عمدا ما صلاهاش. او عاد من بعد نادمة وكذا واراد ان يصليها فهل يجب عليه قضاؤها ام لا؟ قلت الأئمة الأربعة على وجوب القضاء لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر الناسي والنائم بالقضاء وهما معذوران بل متعمد من باب اولى ففي الحديث قالوا التنبيه بالادنى على الاعلى لان هذين معذوران الناس والنائم. وامرهما الشارع للقضاء فكيف بالمتعمد؟ هذا من باب اولى يجب ان يغلظ عليه وان يؤمر بالقضاء وزيادة ان يقال له وجب عليك القضاء ولا اجر لك على صلاتك بل انت اثم على تركها على تعمد تركها واخراجها عن وقتها. لكن لا تبرأ ذمتك الا بقضائها. ستقضيها لزوما وليس لك الاجر وانما عليك الاثم يغلظ عليه اكثر بخلاف النائب والناس فلا اثم عليهما وهما مأجوران على صلاتهما وتعتبر صلاتهما في الوقت تبر في الوقت اي انهما يؤجران عليها كما لو ادياها في الوقت لكن المتعمد بعكس ذلك ولكن على كل حال يلزمه القضاء وذهب الظاهرية وبعض اه اهل العلم من غير الظاهرية من اهل الحديث الى انه لا قضاء على المتعمد تركها عمدا لا يقضيها. لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من نام عن صلاة او نسيها ولم يذكر المتعمد اذا قالوا المتعمد اذا تعمد اخلاص من وقتها فهذا لا لا يقضيها لا يؤديها فإذا اداها خارج الوقت كان بمثابة من اداها قبل دخول الوقت بحال بحال اذا ادى الانسان الصدقة بالوقت لا تصح منه عمدا كذلك اذا اداها بعد الوقت لا تصح منه فإذا قالوا هذا المتعمد لا يقضيها لكن هل قالوا لا يقضيها تخفيفا عليه وشفقة ورحمة به لم يقصدوا ذلك وانما قالوا فعله الشنيع الفظيع العظيم الذي ارتكبه لا كفارة له قالوا لانا لو قلنا له وجب ان تقضيها لاستأنس بقضائها. قال انا على الأقل راني قضيتها. لظن انه فعل شيئا. يقال له فعلك هذا لا يكفر ليس له ما يجبره بالتالي حتى القضاء لا يجوز لك لا يجوز اخرجتيها عن وقتها انتهى الموضوع انت اثم وكذا وكذا ولا يمكن ان تجبر خطأك بشيء خطأك لا يجبر. ماشي معنى قولهم لا قضاء من باب التخفيف. رحمة به قالوا لها انت لا قضاء عليك لا لم يقصدوا هذا تلا اه نظلمهم من باب العدل هذا قصدهم كما صرحوا به قالوا من باب التغليظ عليه نقول لا قضاء نائم الناس يمكن ان يتداركا لانهما معذوران وهذا المتعمد لا تدارك لفعله اذن فما الواجب؟ نقول له تجب عليك التوبة النصوح الى الله تعالى بشروطها ان تندم على ما فات وان تعزم على عدم العود وان تكثر من الاعمال الصالحة واما ان تعيد الصلاة وتظن نفسك فعلت شيئا او كفرت عن خطيئتك فليس كذلك بل لا يشرع لك القضاء. اذا هذا مذهب الظاهرية ومذهب ائمة الاربعة والجمهور انه يجب عليه قضاء من باب اولى ولكن حتى الجمهور لي قالوا يجب عليه القضاء ماشي قالوا ان فعله جابر لمعصيته او مكفر لمعصية الله قالوا فقط من باب براءة الذمة لانه لما دخل وقت الصلاة كان مخاطبا بها. فيستمر الخطاب متعلقا به حتى يؤدي. غير من باب اش براءة الدين لأن الخطاب متعلق به ولا يزول تعلق الخطاب حتى يؤديها لكن تاهوما من جهة الأجر والإثم اتفقوا مع غيرهم انه لا اجر له وانه اثم على تأخيره وفعله يعد جرما عظيما ومعصية كبيرة لأن هذا راه داخل في فيمن اختلف في تركه للصلاة فالقائلون بكفر تارك الصلاة يقولون بكفر تارك صلاة واحدة عمدا من ترك صلاة واحدة عمدا لم يصلي صلاة واحدة فانه كافر على مذهبهم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اه العهد الذي من يصلي فمن تركه فقد كفر المراد الجنس من ترك جنس الصلاة ما قالش لنا النبي صلى من ترك خمس صلوات ولا حتى يتركها اسبوع ولا تيتركها شهر ولا تيتركها تلت شهور عاد نسميوه تارك الصلاة لا هذا يصدق بترك صلاة واحدة الى واحد كيصلي جا لصلاة وحدة وتركها راه داخل في تارك الصلاة والخلاف المعروف في تارك الصلاة هو كافر او فاسق موجود في من ترك صلاة واحدة. ماشي الخلاف خاص غير بهداك الذي تركها رأسا وما صلى ولا سجد لله سجدا له الخلاف بين الفقهاء حاصل في كل من ترك الصلاة ولو صلاة واحدة فالقائلون بكفره يقولون بكفر هذا الذي ترك صلاة واحدة عمدا تركها عمدا هو كافر والقائلون بفسقه يحكمون بفسقه لانك اذا اردت ان اه تفصل وتقول لا ذلك الخلاف انما هو فيمن ترك خمس صلوات ولا ولا خمسة عشر صلاة خمس عشرة صلاة ولا ثلاثين صلاة تتحكم يكون فعلك تحكما علاش لي ترك الصلاة ليس داخلا في غلاف ومن ترك خمس ولا عشرة ويشوف نتا الضابط لي غتذكرو يكون واش هو تارك للصلاة؟ تارك الصلاة تارك لها. ولو واحدة يستوي من ترك واحدة ومن ترك اه ثلاثين صلاة اذا الشاهد على كل حال فامره هذا اللي بغينا نقولو من تعمد ترك الصلاة ولو واحدة فامره خطير وجرمه عظيم وجب عليه على مذهب الجمهور ان ياتي ان يقضي الصلاة التي تركها من باب اولى وان يتوب الى الله توبة نصوح بشروطها اذن الأمر الأول من نسي صلاة او نماء فإنه يصليها متى ذكرها واذا امر هذان المعذوران قضاء الصلاة النائم من باب اولى واشار الشيخ ايضا في كلامه هذا الى الصلاة المتروكة الى ان الصلاة المتروكة التي تحدثنا عليها الان تصلى على نحو ما فاتت هاد الصلاة المتروكة اللي تركها الإنسان سواء تركها نسيانا او او عمدا او ملي كنقولو الانسان كيدخل معانا النائم في ذاتك هذه الصلاة المتروكة حنا قلنا عند الجمهور يلزم اش؟ الاتيان بها يجب قضاؤها سواء تركها نسيانا او او عمدا كيف يصليها قال فقهاء ولا يصليها على نحو ما فاتته. بنفس الصفة ان كان الظهرا سيصليها ظهرا او عصا يصليها عصرا يصليها بنحو الصفة في اعداد الركعات وفي كيفية القراءة سرا او جهرا الى كانت الصلاة سرية يقرأ بالسر الى كانت جارية يقرأ بالجار ويصليها بنفس صفة ان كانت سفرية او حضارية واحد ترك صلاة ما في سفر واراد ان يقضيها في حذر عندنا يقضيها سفرية. مش واضح؟ كان مسافر والضهر اه كان له الحق ابي يقصره ان يصليه ركعتين وترك ولم يصلي الظهر نسيانا نسى الظهر ما صلاش فلما رجع الى بلده وصلى تذكر ان الظهر لما كان مسافرا لم يصله. كيف يصلي الظهر يصليه قصرا السفرية يصليها سفرية والحضارية يصليها حضارية لو نسي صلاة في الحضر ما صلاهاش ولما سافر تذكر في سفره انه راه امس ولا قبل امس لم يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء او عشاء صلاة رباعية لي ظهر فيها الأثر في اعداد الركعات وفي السر والجهر وفي كونها سفرية او حضارية او او حضارية او غير ذلك الا في حالة واحدة وهي اذا فاتته صلاة في الصحة وتذكرها في حال المرض او فاتته صلاة في المرض وتذكرها في حال الصحة. فانه في الحالتين يقضيها على حسب حالته الراهنة هاته في مرضه لاحظ كان قد مرض مرضا شديدا وكان حقه في المرض ان يصلي مضطجعا كان ما يمكنش يصلي قائم غيصلي مضطجعا او جالسا وتذكرها عند الصحة لما آآ تعافى من مرضه وامكنه القيام للصلاة عاد ذكر انه لما كان مريضا يصلي طريح الفراش فاتته صلاة كيف يصليها؟ يصليها على حالته التي ايوا عليها او العكس فاتته صلاة في حال الصحة وتذكرها في حال المرض يصليها على حالته التي هو عليها هذا هو المشهور وقيل اه بخلاف هذا في المذهب لكن المشهور هو هذا هو انه ان المعتبر في الصلاة التي فاتته في حال الصحة او في حال المرض وانعكس الامر تذكرها في عكس تلك الصورة ان المعتبر حينئذ هو وقت الفعل لا وقت الفوات. وعليه فيؤديها على حالته التي هو عليها من صحة او مرض ودليلنا على هذا على هذا الاستثناء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او دليل على هذا الامر على هذا الاصل عموما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في قصة تعريسه ونومه مع اصحابه. الرواية اللي في الموطأ فيها فاذا رقد احدكم عن الصلاة او نسيها ثم فازع اليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. فليصلها كما كان يصليها في وقتها هذا هو الاصل ويدل عليه يدل على الامر رواية مسلم التي كنت قد اشرت اليها قبل لما فاتتهم صلاة الصبح ولم يستيقظ بلال ولم يستيقظ الصحابة الا على حر الشمس فأذن بلال بالصلاة لما غيروا المكان ذلك الوادي الى مكان اخر اذن بلال بالصلاة فصلى رسم ركعتين ثم صلى الغداة صلى ركعتي الفجر كما كان يصلي ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم فالحاصل منه اه هذا ان من نسي صلاة او ترك عمدا فالاصل ان يقضيها بنفس الهيئة التي فاتته عليها سرية او جهرية حضارية او سفرية الا ما استثني لأجل الضرر الليل ما راضي فانه يقضيها على حالته التي هو عليها. فالمعتبر حينئذ وقت الفعل لا لا وقت الفواتير الامر الثالث المشار اليه هنا ان هذه الصلاة المتروكة سواء كانت متروكة نسيانا او عمدا راه حنا قلنا عند الجمهور قال المتروكة عمدا لها حكم المتروكة نسيانا ان هاد الصلاة المتروكة اما ان تكون يسيرة او كثيرة شنو هو ضابط الفرق بين اليسيرة والكثيرة؟ اليسيرة هي اربع صلوات فأقل الى خمس صلوات فأقل قولان عند ذا في المذهب الشيخ ابن ابي زيد ذهب الى القول الاول ان اليسيرة هي ربعة الصلوات فأقل والكثيرة خمس صلوات والمشهور في المذهب ان اليسيرة خمس صلوات فاقل وان الكثيرة ست صلوات فاكثر واضحة اذا عندنا قولان في ضابط الفرق بين اليسير والكثير من الصلوات المتروكة القول الأول هو الذي ذهب اليه الشيخ ابن ابي زيد انها اليسيرة كم اربع فاقل صلاة صلاتان ثلاثة اربعة هادي تعتبر يسيرة الى الاربع خمس صلوات فاكثر هذه كثيرة والمشهور او الآخر ان الكثيرة هي اش ست صلوات الكثيرة ست صلوات فأكثر واليسيرة خمس صلوات اذن الشاهد اه اذا كانت الصلوات المتروكة يسيرة فلها احوال قسمها الشيخ كما عندكم الشريحة الى ثلاثة اقسام كما هو اه الآتي في كلام الشيخ رحمه الله. هاد الصلوات المتروكة اليسيرة اما ان يتذكرها قبل احرامه بالصلاة الحاضرة او بعد احرامه او بعد فراغه من الصلاة الحاضرة او اثناء الصلاة الحاضرة اه اربع صلوات فأقل ولا خمس فأقل على القول الآخر فله ثلاثة احوال لا يخرج عنها اما ان يتذكر هذه الصلوات المتروكة ولا يبغي يعاود هاد الصلوات المتروكة ايلا كانت تاركها اصلا عمدا قبل ان يؤدي الصلاة الحاضرة دابا الصلاة اللي حضر وقتها مثلا الظهر ادن الظهر فالصلاة التي حضر وقتها الان هي الظهر فتذكرها قبل الصلاة الحاضرة ففي هاد الحالة ماذا يفعل يجب عليه ان يؤدي الصلوات الفائتة وجب عليه ان يؤدي اش الصلوات الفائتة يبدا بها هي اللولة. ولو ضاق وقت الحاضرات ولو هاد الوقت الحاضر راه داق وقتها ويلا جينا نأديو ديك الفائتة غتخرج عل الوقت ولو فانه يؤدي هذا على المشهور عندنا قول اخر كما سيأتي ان شاء الله يؤدي الفائتة للزوم الترتيب وعاد يصلي الحاضرة هذا الا تذكر قبل اه ان يشرع في الصلاة فإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بالصلوات الفائتة ويستحب له الاعادة في الوقت الا كان مازال وقت الحاضرة ما خرجش احب له الاعادة في الامور فإن تذكرها تذكر هاد الصلوات فيها داخل الصلاة فعندنا قولان قيل يتمادى وقيل يقطع قولوا عليه الصلاة المشهور انه يقطع تفسد عليه هذه الصلاة وقيل يتبادى اذن تفسد عليه هذه الصلاة للزوم الترتيب ويجب عليه ان يصلي الصلوات الفائتة ثم يصلي بعد ذلك الحاضرة الشاهد هذه خلاصة المسألة والا سيتم على التفصيل. اذا فالاقسام حينئذ ثلاثة اما ان يتذكرها قبل الشروع او بعد الفراغ من الصلاة او اثناءها داخل الصلاة الحاضرة واذا كانت هذا اذا كانت يسيرة اذا كانت الصلوات المتروكة يسيرتان وفي هذه الاحوال التي ذكرت اما ان يتذكرها قبل الدخول في الحاضرة او بعد الفراغ من الحاضرة او اثناء الحاضرة في هذه الصور كلها فاما ان يكون اماما او فذا او مأموما وفي ذلك تفصيل عندنا في المذهب فرق بين الفذ والامام والمأموم. هذا النداء الذي تذكر يختلف حاله قد يكون منفردا ففيه التفصيل الذي ذكرته وقد يكون اماما وقد يكون واش مأموما فإذا كان اماما او مأموما ففي الجملة المشهور ان يتمادى هو التمادي ان يتمادى لكن آآ يستحب له ان يعيد في الوقت اه الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا في كلامي هذا ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم اعاد ما اكان في وقته مما صلى بعدها؟ اذا فكلامه هذا اشار الى ماذا اشار الى صورة من هذه الصور وهي اذا كانت الصلوات الفائتة يسيرة لم تكن كثيرة ثم تذكرها بعد فراغه من الصلاة الحاضرة اولا قال ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكر هذه هي المسألة اللولة اللي شرنا ليها شنو هي ان التارك لصلاة الانسان وعمدا يصليها متى ماذا؟ في اي وقت خلافا لابي حنيفة الذي يقول لا تصلى في وقت النهي عند طلوع الشمس وغروبها لا يصليها متى ذكر هادي المسألة الاولى تاني قال على نحو ما فاتته شنو قلنا بنفس الصفة التي فاتت عليها ثم قال ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ثم اعاد ما كان في وقته كيفما قلنا مثلا تذكر هو الصلوات الفائتة اليسيرة وقت الظهر وكان قد تذكر بعد الفراغ من تا صلى الظهر سالا الظهر وهو يتذكر الم اصلي كذا فانه يصلي ما فاتته من الصلوات واحدة ولا جوج ولا ثلاثة ويستحب له ان يعيد الظهر ما دام الوقت لم يخرج اذن ملي كنقولو يعيد في الوقت هذا دليل على ان الاعادة على جهة الاستحباب في الوقت فاذا خرج الوقت فلا اعادة اذا فالشيخ هنا ذكر لنا صورة من السور التي ذكرناها ثم اعاد ما كان في وقته ما كان اي الصلاة التي ما زال وقتها لم لم يخرج مما صلى بعدها مما كان اه قد صلى يعيد هذا ما كان آآ في وقته مما صلى يعيده بعد ماذا؟ بعدها اي بعد الصلوات الفائتة. اذا انتبهت بعدا هاد الظرف باش متعلق صلى ولا بقى عاد متعلق بأعادة ماشي مصلى دوز تحضير الكلام ثم اعاد ما اي الصلاة للصلوات التي كان في وقته وقته الضمير عائد على ما باعتباره اللفظ اي اعاد ما كان في وقته مما صلى طيب متى يعيد قال بعدها اي بعد الصلوات المنسية او المتروكة التي قد صلاها. بعدما يصلي ديك الصلوات المتروكة او المنسية يعيد ما كان اه في وقته اي ما لم يخرج وقته من الصلوات. الصلاة اللي مازال ما خرجش وقتها فانه يعيدها بعد الفوائد ولما ارشد الى الاعادة وقيد الاعادة بالوقت دل ذلك على ان الاعادة مستحبة اذن هذا اه بالنسبة للصلوات اشمن فاتته صلوات يسيرة اربع صلوات فاقله خمس صلوات اقل وآآ الوقت هنا في قوله ما دام وقتها المراد به الوقت الضروري المراد به الوقت الضروري لا الوقت الاختياري. بمعنى الى مثلا هادشي وقع ليه فصلاة العصر في صلاتي العصر صلى العصر بعد الفراغ من العصر مباشرة تذكر ان عليه اربع صلوات او ثلاثا او اثنتين فانه يصلي تلك الصلوات. طيب لما صلى تلك الصلوات وصل الوقت الضروري ديال العصر بمعنى لم يبقى من الوقت على غروب الشمس الا ما يسع ركعة مثلا ركعة وحدة فقط يصلي يعيد العصر ولا لا؟ اه نعم عندنا في المذهب يعيد العصر القصد هنا بالوقت الوقت ضروري فهنا في هذه السورة يعيد العصر ولو كان سيدرك ركعة واحدة. لماذا؟ علاش قالوا يعيد من اجل ترتيب للمحافظة على الترتيب لان هذه الصلاة الحاضرة صلاة العصر الاصل انها بعد الصلوات الفائتة راه الصلوات الفائتة قبل منها فالاصل انها بعدها فللمحافظة على الترتيب يصلي العصر ما دام وقتها لكن لو فرضنا انه لما انتهى من الصلوات غربت الشمس خرج الوقت فلا اعادة حينئذ مثال ذلك مثلا من زيادة عن المثال التي ذكرنا قالوا مثلا من نسي صلاة المغرب لم يصلي المغرب وتذكر لأن وقت صلاة وقت المغرب والعشاء الضروري كما علمنا قبل يكون بي الوقت بطلوع الفجر نسي المغرب ولم يتذكر الا بعد آآ الا قبل طلوع طلوع تذكر قبل طلوع الفجر وهو يصلي من الليل قبل طلوع الفجر تذكر فانه يعيد المغرب ويعيد العشاء قبل طلوع الفجر لكن ان تذكر بعد طلوع الفجر عاد دكر انه لم يصلي المغرب يعيد المغرب وحدها ولا يعيد العشاء فإن تذكر المغرب بعد صلاة الفجر كان قد صلى الفجر وعاد تذكر المغرب فإنه يصلي المغرب ويعيد الفجر ما دام وقتها لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس عاد تذكر فإنه يصلي المغرب ولا يعيد الفجر اذا الأمر واضح هذا اصل ما في هذه المسألة والدليل على هذا او مما يؤيد هذا ما روى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام هادي حالة خاصة عاوتاني اذا كان مأموما كنا نتحدث قبله عما اذا كان فذا. اذا كان مأموما ماذا يفعل فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى اذن لاحظ الى تذكر وهو مع الإمام داخل في صلاة الجماعة فانه المأموم يتمادى ويعيد وبعد الفراغ يصلي الصلاة المنسية او المتروكة عمدا ولا نسيانا ثم يعيد الصلاة ما دام وقتها لم يخرج وقتها يتمادى وعلاش قيل هنا فهاد الحالة يتمادى ولم تبطل الصلاة الحاضرات عند تذكر المنسية لأنه لأن عندنا مما يلزم بالشروع فيه الاقتداء بالامام الاقتداء بالإمام من الأمور التي يلزم الشروع فيها فيلزمه من الامور التي تلزم بالشروع فيها. لان الاصل عندنا ان صلاة الجماعة ليست واجبة لكنها تلزم بالشروع. فالمأموم اذا اقتدى بامام لزمه ان يتم الصلاة خلفه كما اشار اليه النيار رحمه الله في التكليل بالابيات التي ذكرها صاحب المراقيق فاستمع مسائلا حكموا بان هذه الابتداء تلزمه منها قال طوافنا مع اتمام المقتدي طوافنا مع امام مقتدي فالمأموم اذا كان يقتضي بالامام يلزمه ان يتم ذلك طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد قال الشيخ رحمه الله ومن عليه صلوات كثيرة صلىها في كل وقت من ليل او نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له هاد الكلام في الحقيقة راه تكره مع ما سبق لكن قالوا انما كرر الشيخ هذا الكلام ردا على ابي حنيفة القائل بان الصلوات المتروكة لا تصلى في اوقات النهي والا فقوله السابق رحمه الله ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها هذا كاف ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها. هاد الكلام ديالو شامل للصلوات اليسيرة والكثيرة اي انسان تذكر صلوات فائتة سواء كانت يسيرة ولا كثيرة يصليها وقت كما ذكرها على الهيئة التي نسيها عليها لكن الشيخ رحمه الله هنا اراد ان يرد على القول المخالف فلهذا كرر الكلام لما تكلم على الصلوات الكثيرة قال ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت. واش هذا غل عليه صلوات كثيرة؟ دون من عليه صلوات قليلة لا هذا يستوي فيه الجميع من عليه صلوات كثيرة ومن عليه صلوات قليلة الكل يجب عليهم ان يصلوا متى تذكروا قال ومن عليه صلوات كثيرة لا مفهوم لقوله كثيرة كثيرة او صلاها في كل وقت وقت ما يدكرها يصليها. قال والشيخ بالغ في البيانين قال لك من ليل او نهار كان عليه الظهر والعصر وندكرو فوسط الليل يصلي الظهر والعصر وسط الليل. كان عليه العشاء ودكر وسط النهار يصلي العشاء وسط النهار. في كل وقت من الليل والنهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها عند طلوع الشمس ذكر صلاة مفروضة يصلي لان النهي عن الصلاة في تلك الاوقات انما هو عن نافلة لا عن الفريضة ذلك نهي عن صلاة النافلة. واما الصلاة المفروضة فيجب ان يصليها في اي وقت قال وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له كيفما تيسر على اي هيئة تيسر له ذلك فإن فاتته في الصحة او تذكرها في حال المرض فليصلها في حال المرض وان فاتته في المرض وتذكرها في الصحة يصليها في حال الصحة فانه يقضي آآ على حسب ما تيسر وايضا يدخل في قوله على حسب ما تيسر له انه يصليها اه انه يصليها على حسب الاستطاعة على حسب القدرة والاستطاعة مثلا لو فاتته صلوات كثيرة واحد من الناس فاتته صلوات كثيرة يشق عليه ان الى بغى يقضيها خاصو يوما كاملا يقضي تلك الصلوات فاتته صلوات كثيرة. جا يشوف لقى المجموع مثلا خمسطاشر صلاة فاتوا مثلا وتذكرها وقت العمل تذكرها وقت عمله عملا اه ينفق منه على نفسه وعياله وقت شغله العمل الخدمة ديالو دكر ان عليه صلوات كثيرة فلا يلزمه ان يصلي هذا في ذلك الوقت هذا وعندما يفرغ من عمله لا يلزمه ان يصليها كلها في وقت واحد لا يصلي على حسب الاستطاعة. يمكنه ان يفرقها على حسب الايام لا على حسب الصلوات ماشي ضهر مع ضهر وعصر مع عصر ومغرب مع مغرب لا يصليها على حسب استطاعته ويكمل بعد ذلك. مثلا تذكر انه لم يصلي اه ان الصلوات المتروكة ابتدأت من الظهر وغيصليها على الترتيب الذي فاتته به ان اول صلاة كان تركها ما صلاهاش كانت ظهرا مثلا وبعد فراغه من العمل بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب والعشاء سيقوم للصلاة ويكبر وينوي الظهر ديال اليوم الأول وبعد ذلك بعد ان يستريح ينوي يقوم ويصلي ينوي العصر ويصلي العصر. فاذا استراح يقوم ويصلي المغرب. ملي تجي الصلاة الحاضرة يصلي الصلاة الحاضرة في وقتها وبعد الصلاة الحاضرة في وقتها يكمل فين وقف كنوقف في العشاء ولا في المغرب يكمل فإذا تعب يستريح ملي يعيا يستريح ويمكن ان ينام حتى غدا ويكمل ما بقي عليه من الصلوات وهكذا على حسب استطاعته لكن ماشي المراد ليس قصدي بهذا الكلام انه يجوز له التأخير مطلقا انها على سبيل التراخي وقت ما صلاها هذا قول لابن رشد كقول قيل به قول لابن رشد كما اشار لهدا خلاف مشهور ماشي هي على التراخي مطلقا لكن القصد انه آآ لا يجب عليه كما لا نقول كما لا نقول بجواز التراخي مطلقا نقول لا يجب عليه ان يؤديها في ان واحد ولو ادى ذلك الى ترك بعض اشغاله الضرورية لا ليس الامر كذلك اذا كانت عنده بعض الاشغال الضرورية لا بأس ان ينشغل عن الصلوات المتروكة باشغاله الضرورية. ملي يفرغ من اشغاله الضرورية يكمل الصلوات اللي عليها وهاديك دين في ذمته وجب عليه ان يصلي فهم لما امر اذن ها هو الآن يصلي فجاء وقت نومه للذهاب الى العمل الى شغله تعب واراد ان ينام ينام فإذا جاء وقت شغله يذهب الى شغله الضروري الذي يقتات منه فإذا فرغ من شغله الضروري يقضي اذن ماشي التأخير مطلقا وماشي يجب عليه اداؤها فورا بحيث يفوت الصالحات ضرورية واش وضح المعنى؟ بين هذا وذاك يؤديها لكن اه يمكنه ان يترك اداء ما بقي عليه اذا جاء شغل ضروري فاذا انتهى من اشغاله الضرورية يتم ما بقي عليه من القضاء وهكذا الى ان ينتهي من تلك الصلوات المتروكة اذا ليس على سبيل التأخير مطلقا هذا قول لابن رشد والمشهور انه يجب عليه قضاؤها لكن مشي في ان واحد لا خاصك تقوم الليل كامل حتى تسالي ديك الصلوات اللي عليك لا يلزمه ذلك او كنت وقت العمل وتذكرها وجب ان تترك العمل وان تذهب لقضاء الصلاة لا يلزمه ذلك وانما يجب عليه ان يقضيها آآ ما لم يمنعه مانع ضروري كحوائجه الدنيوية الضرورية التي لابد منها فيجوز ان ينشغل بها وان يقضي بعدو يكمل ديك الصلوات لي عليه من بعد. وضح المعنى اذن قال رحمه الله ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل او نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها قال الشيخ وان كانت يسيرة اقل من صلاة يوم وليلة اذا هذا هو الضابط اللي قلنا عند الشيخ لي الصلوات اليسيرة قال اقل من صلوات يوم وليلة صلوات اليوم والليلة كم؟ خمس هو قال لك اقل يعني ايش؟ اليسير عندو اربع صلوات اه فاقل. قال بدأ بهن لكانت الصلوات كثيرة فإنه يبدأ بهن ولو ولو حضر وقت صلاة اخرى ولو حضر وقت الصلاة الآن فإنه يبدأ بالصلوات المنسية الان حضر وقت الظهر ودكر انه ما صلاش ربع صلوات امس يبدأ باش بالصلوات الفائتة اليسيرة قبل الحاضرة قال وان فات وقت ما هو في وقته ولو ادى ذلك الى خروج وقت الصلاة الحاضرة للزوم الترتيب هاد السؤال ياشمن صورة لي دكر لينا الشيخونة اذا لا اشمن سورة يذكر من السور الثلاث لي كنا ذكرناها اذا تذكر قبل الشروع في الصلاة الحاضرة بعد الشروع فالصلاة الحاضرة سبقات معانا هي لي قال فيها الشيخ رحمه الله ثم اعاد ما كان في وقته مما صلى مما صلى رسول الله عاد ذكر فإنه يعيد ما كان في الوقت الان هنا اشار الى اه السورة الاولى اللي ذكرنا اذا تذكر قبل الدخول في الصلاة فانه يبدأ بالصلوات المتروكة اليسيرة ولو ادى ذلك الى خروج الحاضرة عن وقتها مثلا تذكر لما ضاق الوقت قليلا انشغلت انا بالصلوات الفائتة غتخرج غتصلى نقول له ولو خرجت عن وقتها للزوم بين صلاتين قال وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته او كأنه ذكر لينا قاعدة وان كثرت شنو ضابط الكثرة عنده خمس صلوات فاكثر والمشهور انها ست صلوات فأكثر يبدأ حينئذ بالصلاة الحاضرة. قال وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته و مما استدل به المالكية على هذا التفصيل بين الصلوات اليسيرة والكثيرة الفوائد اليسيرة والفوائد الكثيرة حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وفيه انه قال ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء ووجه الاستدلال اه على ان هذه الصلوات تعد يسيرة لانها اربع الصلوات فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلا ان يؤذن فصلاها صلى الله عليه وسلم على الترتيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان كان الاستدلال بالحديث على اه التفصيل المذكور ليس واضحا منه لكن في الجملة فيه فوات اربع صلوات. والحديث هذا مختلف في ثبوته. فقد ضعفه بعضهم بعض اهل العلم والحديث هذا ليس صريحا في وجوب ترتيب يسيري فوائت مع الحاضرة لان الا لاحظتو اه في هذا الحديث آآ لم ينص ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على خروج وقت صلاة العشاء لأنه لاحظ اش قال لنا في الحديث قال حتى ذهب من الليل ما شاء الله بمعنى داز من الليل وقت كثير فامر بلال فاذن ثم اقام فصلى الظهر فصلى المغرب فصلى المغرب صلى العشاء لكن هل يوجد في الحديث انه اخرج العشاء عن وقتها؟ لا يوجد وعليه فلا يلزم من هذا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم الصلوات الفائتة على الصلاة الحاضرة لانه ممكن يكون مع قضائه للصلوات الفائتة صلى العشاء في في وقتها اعد دور العصر المغرب واصل العشاء في وقتها الشاهد على كل حال آآ ففي الحديث الترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاهاش على سبيل الترتيب ولم يبدأ بصلاة العشاء التي هي الصلاة الحاضرة وقد جاء في المدونة التنصيص على تقديم يسير الفوائت وان خاف خروج وقت الحاضرة بمعنى هاد الكلام الذي عندنا في المذهب جاء مرويا عن مالك رحمه الله في المدونة ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسيها بمعنى تصلي وفيها بطلت عليه ولا تصح منه حتى يعيدها بعد الصلاة التي نسيها غيصلي المنسية ويعاود هاد الصلاة التي كان فيها ان من فاتته صلوات يسيرة فيجب عليه ان يبدأ بها من اجل الترتيب ولو خرج وقت الحاضرة قال مالك رحمه الله في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما الا في اخر وقت الظهر. قال يبدأ بالصبح وان خرج وقت الظهر. هذا نص من ما لك رحمه الله يعني كلام الملك هذا نص لا يحتمل غيره لانه يرى رحمه الله هو مالك ان الترتيب مقدم على اداء الصلاة الحاضرة في الوقت ولو خرج وقتها لأنه قال قيل له في السؤال هذا تذكر في اخر وقت الظهر فقال يبدأ بالصبح وان خرج وقت اذا حصن كلام الشيخ قال وان كانت يسيرة اقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وان فات وقت ما هو في وقته لان الترتيب مقدم وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته ان كثرت راه ذكرنا الحكم فإنه يقضي اش؟ شيئا فشيئا ولكن الصلوات اللي حضر وقتها غيبدا بها هي اللولة لئلا يخرج لئلا يجمع بين اساءتين هاديك صلوات كثيرة خرج وقتها ويزيد التهدي يخرجها على وقتها. فعلى الأقل هذه الحاضرة يصليها في في وقتها ويقضي ما عليه من الصلوات شيئا فشيئا ان كانت كثيرة جدا بالتدريج شيئا فشيئا بحيث لا يعطل اعماله الضرورية ولا يؤخرها تأخيرا كثيرا خشية الموت اذا هذا ما تعلق يعني الصلوات بالفرق بين الصلوات اليسيرة والكثيرة ثم قال الشيخ ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه اذا تذكر الانسان منسية من من الصلوات اليسيرة منسية من الفوائت اليسيرة صلاة ولا جوج ولا تلاتة ولا ربعة ماشي صلوات الكثيرة بعد احرامه هذا هو السورة الثالثة اللي كنا ذكرنا الآن كنا تكلمنا قبل على ما اذا تذكر قبل الشروع تكلمنا على ما اذا تذكر بعد الشروع للقسم الثالث تذكر اثناء الصلاة اذا كانت الصلوات يسيرة وتذكر الصلاة الفائتة في الصلاة الحاضرة بعد الدخول فيها دخل وتذكر انه راه لم يصلي كذا وكذا قال الشيخ فسدت عليه بطلت عليه الصلاة الحاضرة من تذكر منسية في حاضرة وكانت المنسية يسيرة كما ذكرنا تبطل عليه الحاضرة اشمعنى بطلت عليه الحاضرة؟ بمعنى يجب عليه قطعها فسدت صارت باطلة ما بقاتش الصلاة المفروضة لأنه تذكر منسية قبلها هو مطالب بقطعها واختلف هل القطع واجب او مستحبون والمشهور انه واجب. يجب عليه ان يقطع الصلاة الحاضرة لانها فسدت. صافي فسدت بطلات فوجب عليه ان ان ان يقطعها و هل ينقطع واجب وشرط او انه شرط بصحة اه الصلاة التي هو فيها فالمشهور انه واجب وليس بشرط وقيل بالشرطية قيل انه شرط لصحة الصلاة التي هو فيها والمشهور القول الاول انه واجب وليس بشرطين والذين قالوا بالشرطية قالوا بالشرطية في خصوص الترتيبي الذي يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لان الظهر والعصر يشتركان في الوقت الضروري كما علمتم قبل والمغرب والعشاء يشتركان كذلك في الوقت الضرورية كما علم. فإذا هذا تذكر بناء على هذا القول. اذا تذكر الظهر في العصر وهو يصلي العصر تذكر الضهر فقالوا يجب عليه ان يقطع الصلاة الحاضرة و لا تصح الحاضرة هذه لا تصح الا بعد اداء الفائتة بمعنى انه واجب و اه يشترط لصحة صلاته هاته ان يقطعها ليصليها ليعيد صلاتها بعد بعد الظهر للزوم الترتيب هذا كله امر راجع للترتيب لكن لكن هذين الصلاتين ما دامتا لهما وقت مشترك واحد الوقت الضروري لهما واحد الظهر والعصر فيلزمه ان يقطع الصلاة الحاضرة اللي هي العصر وجب عليه ذلك. ولا تصح منه هذه الصلاة صلاة العصر اذا لم يقطعها لا تصح بدون يعتبر باطلة لو انه تمادى باش يظهر ليكم اثر الخلاف لو فرض انه خالف ما عليه وواجب عليه يقطع وما قطعش وتمادى في صلاته بناء على الشرطيات اش نقولو بطلت لا تصح من هذه الصلاة ويجب عليه ان يعيد الظهر والعصر كذلك المغرب والعشاء نسي المغرب تذكرها في العشاء نفس الكلام لأن وقتهما الضروري واحد وبالتالي وجب عليه ان يقطع العشاء ولا تصح منه انت ماذا؟ ان خالف وتمادى لا تصح منه بناء على الشرطية لا تصح منه هذه الصلاة الحاضرة قال مالك رحمه الله في المدونة الامر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو في صلاة غيرها وهو مع امام او وحده قال فان الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه فهل هذا الحكم يشترك فيه المأموم مع الامام والفذ؟ هادشي اللي ذكرناه الان اذا كان المصلي اماما او بذا فاذا كان مأموما خلف الامام وتذكر منسية في حاضرة فهل حكمه حكم الامام والفذ تلف بالمذهب في هذه المسألة والمشهور ان المأموم ليس كالامام والفد اي انه لا يقطع لحق الامام يتمادى في صلاته ولو تذكر منسية الدور ذكر الظهر في العصر او تذكر المغرب في في العشاء انه لا يقطع لحق الامام طيب هل يجب عليه الاعادة لا يقطع سيستمر مزيان ها هو يستمر هل يجب عليه الإعادة اعادة هذه الصلاة التي استمر فيها ام لا يجب عليه ذلك؟ عندنا قولان في المذهب خلاف و الظاهر من القولين انه لا تجب عليه الاعادة كما لم يجب عليه القطع يستحب له ان يعيد في الوقت ولا يجب عليه. لانه لم يجب عليه القطع فما سبق بال وجب عليه التمادي والاستمرار لحق الامام لان الاقتداء او لان متابعة الامام اه امر واجب عليه تار شيئا واجبا عليه بشروعه في اقتدائه بالاباد صار لازما عليه ان يتمم الاقتداء وعليه اه انه كما انه لا يقطع فلا تجب عليه الاعادة قالوا لانه دخل الى تلك الصلاة بوجه مشروع و اه في هذه الحالة يستصحب محل الاجماع فيما يستصحب الاجماع في محل النزاع لأنه لما دخل مع الإمام اول مرة كان ناسي الصلاة الفائتة كان ناتيا لها كان دخوله مع الإمام في الحاضرة مشروعا ولا لا كان مشروعا بالاجماع لكونه كان ناسيا ولما تذكر الصلاة خلفه وقع الخلاف واش يقطع ولا لا يقطع؟ وعلى القول بعدم القطع واش تصح منه تلك الصلاة ولا تلزمه الاعادة ولا تلزمه اذا وقع الخلاف على هؤلاء الذين قالوا لا اعادة عليه لزوما انما جات الاستحباب يستحب له قالوا يستصحب الاجماع في محل النزاع شنو هو الاجماع الذي يستصحب هو اجماع مشروعية دخوله مع الامام في الاول في الاول كان يشرع له دخول مع الإمام فهاد محل هاد الإجماع هادا يستصحب فمحل النزاع وهو وقت التذكر عندما تذكر المنسية لانه حينئذ وقع النزاع لما تذكر المنسية في الحاضرة اذا الشاهد على كل حال يقول الشيخ ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه هذه كيقصد من تذكر صلاة اش من الصلوات من الفوائت اليسيرة عليه الصلاة الحاضرة هذا هو المشهور في حق الإمام والفذ ويجب عليه ان يقطع الصلاة اما اذا كان مأموما فانه يتمادى وهل يعيد او لا يعيد؟ قولان يتمادى ويصلي الصلاة د المنسية من بعد لكن واش يعيد الحاضرة التي صلاها مع امامي هذا هو محل النداء قولان سيأتي ذكرهما ان شاء الله عند الشيخ من كان يريد صلاة الفريضة بدأ اتفاقا مالا من فارس الارض بيديه وركبه. قال الاخترفي واحرى اذا لم يفارق الارض الا بيديه فقط او بركبتيه خاصة ان يرجع كي يتشهد ويتم صلاته وقال لك هذا ما لم يفرق قال لك صادق بسبع سور فارق بيده دون ركبتيه او بركبته دون يديه او بيد وركبتيه او بيديه وركبة او بيد وركبة واحدة او بيد واحدة وركبة واحدة الى اخره الشاهد على كل حال لم يفارق الارض بيديه ركبتيه معا بجوج اذا لم توجد هذه الصورة فانه يرجع ثم يتشاهدوا عيد الكلام ان يرجع صافي ان يرجع هذا على صيام عام من بطل صلاته على المسلمين انه ترك ثلاث فارقها اي الارض بيديه وركبته فماذا ولم يرجع وسجد قبل السلام هذا صالح الاولى مم والثانية ان يفارق الارض ويعتدل قائما لكن عدم الرجوع في الاول على وعليه لا تكون صلاته ان رجع الى الجلوس عمدا او سهوا او جهلا. مم. ويسجد بعد السلام لتحقق الزيادة بتحقق الزيادة فان رجع الى الجلوس عاليا المشهور الصحة. وعليه يسجد بعد السلام لتحقيق الزيادة بتحقق الزيادة وروى ابن القاسم في المجموعة يتمادى على صلاته ويسجد وان رجع عن اسيا فلا تقم صلاته اتفاقا. هذا من قاسي ويسجد بعد السلام. هم. ثم انتقل يتكلم على ما اذا نسي القصد بهذا التفسير الذي ذكر الشيخ هو انه يوجد فرق بين من رفع يديه وركبته ولم يستقل قائما ورجع وبين من استقل قائما وهو عند الأصل عندنا في المذهب ان من قام بيديه وركبتيه لا يجوز له الرجوع سواء استقل قائما او لم يستقل قائما في الحالتين لا يجوز له الرجوع غير الفرق انه في الاولى لا يجوز له الرجوع على المشهور وفي الثانية لا يجوز له الرجوع بالاتفاق. واضح الفرق وعلى كل حال مخصوش يرجع فالأولى على المشهور وفي الثانية بالاتفاق. طيب شنو كيترتب على هاد على المشهور والاتفاق؟ كاين شي فرق؟ اه نعم كاين فرق. فين كاين فرق اذا خالف ورجع. لو انه خالف فما وجب عليه يرجع ففي الحالة الأولى ان خالف ما فعل على ما فعل ما وجب عليه ورجع لا تبطل صلاته سواء اتى على ذلك ناسيا او جاهلا او عامدا لا تبطل صلاته ويجب عليه السجود البعدي لتحقق الزيادة وفي الثانية اللي هي الصورة المتفقة على انه لا يجوز له فيها الرجوع فيها تفصيل وخلاف كما رأيتم. فرق بين من رجع ناسيا ومن رجع جاهلا من رجع عامدا العمد فيه قولا قيل في المشهور تصح الصلاة وقيل لا تصح فالشاهد علاش كاين الخلاف فهاد السورة الثانية؟ لأنه متفق على عدم الرجوع وفي الأولى اللي هي فارق بيده وركبته لكن لم يستقل قائما المشهور انه لا يرجع وقيل يرجع وبالتالي اعتدادا بالخلاف من خالف ورجع لا تبطل صلاته ولو رجع عمدا هذا هو التفصيل الذي ذكره المنطقة لا يتكلم على ما اذا نسي صلاة او اكثر ثم تذكرها. وقسم ذلك على ثلاثة اقسام لانه اما ان يتذكر بعد ان صلى صلاة حاضرة لم تخرج وقتها او قبل ان يصليها او فيها قد اشار الى الاول بقوله ومن ذكر صلاة نسيها من الصلوات المفروضة بعد ان صلى صلاة وقتية الله ان يجب عليه ان يقضيها فذلك من نام عنها او تركها عمر بما في قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها في الحديث على ذكر المنسية والتي تاب عنها مما تنبيه بالادنى على الاعلى هو التعمد قال الاقفايسي واذا امتنع عن قضاء المنسيات فقال قيل لا يقتل مراعاة الاختلاف وهو المشهور واذا ثبت وجوب قضاء النفسيات فإنه يصليها متى ما ذكرها في ليل او نهار عند طلوع الشمس وعند غروبها وظاهر كلامه ان قضاء الفواكه ها هو قال لك الشيخ قوله في ليل او نهار اي حيث تحقق تركها او ظنه متى وجب عليه ان يقضيها؟ وجب اذا تحقق الانسان تركها او تذنبوا قال لك واما المشكوك في تركها وعدمه على السواء فيجب قضاؤها لكن يتوقى الفاعل اوقات النهي وجوبا في نهي الحرمة وندبا في نهي الكراهة قالك المشكوك في تركها يقضيها لكن يجتنب اوقات النهي واما الوهم والتجويز العقلي الوهم اللي هو الطرف المقابل للظن والتجويز العقلي شنو هو اللي هو ممكن مثلا من جهة الإمكان العقلي يمكن الا اكون قد صليت ظهرا الاسبوع الماضي من جهة العقل ممكن هذا هو معنى التجويد والوهم هو داك الطرف المقابل للظن احتمال مرجوح لهو ادنى من الشك احتمال مرجوح قال فلا يجب بهما قضاء ولا يندم. ولا يقال قد تقدم ان نقص الفرائض الموهومة كالمحقق. فاولى الفرض الكامل الموهوم. لانا نقول المتقدم في الفرض المحقق المتقدم في الفرض المحقق يا المتقدم في الفرد المحقق الخطاب به. وما هنا لم يتحقق خطاب. وضح الفرقي ما قلتوش باغي يقول بمعنى دابا الآن قال لك اه الفرد الموهوم او ما يجوز العقل انه متروك هذا لا يجب قضاؤه ولا يستحب لا وجوب ولا ولا استحباب. فان قال قائل كلنا تكلمنا على المصلي اذا كان داخل الصلاة ووهب راه قلنا تما في الشك المقصود به ياش ما يقابل اليقين فيشمل الظن والشك والوهم كما تقدم. اذا فهناك لما كان الانسان في الصلاة و آآ تردد حصل له ارتياب في ترك فرد من الفرائض من فرائض الصلاة. ركن من اركان الصلاة المقصود معندوش يقين بقا عندو وهم واش ركع فالركعة اللولة ولا لم اركع سجدت ولا لم اسجد بل واجب عليه اما ان يتداركوا ليلغي تلك الركعة ويجعل الثانية مكانها على حسب حاله ياك تقدم لنا هذا. سواء كان المهم ما عندوش يقين سواء كان وهما ولا شكا ولا ولا ظنا فإن قال قائل علاش ثم قلتم يجب البناء على اليقين وهنا قلتم لا يجب قضاء ولا يستحب فما الفرق؟ قال لك الشيخ رحمه الله لانا نقول الجواب المتقدم في الفرد المحقق الخطاب به تما داك الوهم فاش فاش حصل في فرد محقق الخطاب به بمعنى ان المكلف مخاطب به قطع الركن انت داخل الصلاة ولا يرى يلاه ساليتي من الصلاة وحصل لك شك اي وهم انك لم تأتي بفرد من فرائض الصلاة اذن هاد الصلاة انت مخاطب بها قطعا ولا لا؟ اه انت را تحقق خطابك بها لكن فهاد الصورة لي كنتكلمو الان اه توهم الانسان ترك صلاة كاملة ماشي غي فرض ركن من اركانها جزء لا صلاة كاملة حصل وقيلة مصليتش الظهر عندو وهم فإذا لم يتحقق خطابه بتلك الصلاة لم يتحقق كونه مخاطبا بها لأن عندو مجرد وهم والوهم غير معتبرين فهم الفرق ال الشيخ اذا ثبت وجوه قضاء خير كلامي ان الفواكه الا لعذر موحال شي قالك اي الا لحوائجه والمراد بحوائجه الحوائج الضرورية وهي ما يحصل ما يحصل فيها معاشه ومعاش من تلزمه نفقته ونحو ذلك قال لم افهم اه ولا يستطيع القيام اه الطفل يصليها على حالته وهو جالس غير يصليها يصلي الى كانت الصلاة المتروكة صلاة حضارية خاصو يتمها يصليها اربعا ويلا كانت الصلاة سفرية خصو يصليها على ما هي عليه لأن هذا هو الأصل في القضاء راه كان سبق معنا الدليل. الأصل في من فاته شيء ان يرده كما فاته. غير بالنسبة للعذر اذا كان لا يستطيع القيام ولا لا يستطيع الجلوس هذا لا اشكال فيه. راه قلنا هذا مستثنى لكن من جهة العدد ومن جهة الصفة خصو يصليها بنفس العدد بنفس الصفة هو مسافر وفاتو صلاة حضرية يصليها حضارية ولو في السفر واضحة لأن هذا هو الأصل في القضاء ان الإنسان يقضي ما فاته على ما هو عليه كما سبق في الحديث ويستثنى بذلك المرض والصحة وكذا للعذر للعذر واذا اراد اذا اراد قضاء المسيح اعداد فان السياسة حضارية خير كلامه انه كان صبحا ان يفرغ من قضاء الصلاة التي طبعا الزواوي كان اعادنا اي التي كان فعلها في وقت الضمير عائد على ما الواقعة على الصلاة. وذكره مراعاة لللفظ. وهذه الاعادة على جهة لأنه قيدها بالوقت المراد بالوقت هنا الضروري قوله مما صلى بيا والضمير في بعدها عائد بعدها بعدها عائد على الناس اعاد الحاضرة بعد ان مم. مثاله ان ينسى المغرب من امس بعد ان والصلح من غد من غده قبل ان تطلعوا مم. وقبل ان تطلع الشمس ولا يعيد ان ذكر المغرب بعد طلوع الشمس وان ذكر عندك الواو ياك؟ وان ان ذكر المغرب بعد طلوع ولا يريد شيء قول وقوله ومن عليه صلوات كثيرة وسيأتي حجه حجها او نام عنها او تعمد اسأل الله ايقظها في كل وقت من ان وعند طلوع الشمس تكرار مع قوله الى اخره الا ان يقال تكلم اولا عن اليسيرة قوله عند طلوع الشمس لابي حنيفة مع القائل بانه لا يصلي عند صبح يومه الا عصى ثم دليلنا الحديث وقوله وكيف ما شئت له اشارة الى دفع المشقة في وذلك غير محدود وانما يقضي بقدر ما يستطيع مع من غير تفريط للقضاء ولا تارك فهو بذلك ثم اشار الى واحد الشيء قال لك مع شغله ما لابد منه من حوائج دنياه من نفقة عياله وصغار اولاده الفقراء وابويه الفقراء بذلك درس العلم الواجب عليه والتمريض واشراف القريب ونحو ذلك مم اه فيه خلاف اختلفوا فيه منهم من قال لا لا يلزمه شيء لانه حال اغمائه غير مكلف زال عنه العقل ولا يكون مكلفا اليوم القليل يلزمه القضاء ومنهم من فصل على حسب زمن الاغماء قالك اذا كان الاغماء اه اقل من خمس صلوات خمس صلوات فأقل يوما وليلتان فيلزمه ان يقضي تلك الصلوات وان كان اكثر فلا يلزمه شيء يلحق بالمجنون لارتفاع العقل فهو غير مكلف فيه خلاف بين الفقهاء اشار الى القسم بقوله وان كانت التي في يوم وليلة الوقت اللي بدأ على الصلاة الحاضرة بات وقت ما هو في خاف الذي عليه فوات وقت ما هو في وقته الضمير في وقته عائد على نار. وهي واقعة على وهو عائد على ما ذكره في ما ذكره في الحج وقال النازلين مذهب مالك ان اليسير خمس صلوات. وهو ظاهر عند جماعة ما ذكره من الترتيب حاضرة هل هو واجب غير الاول هو المشهود هو الذي رواه هو ظاهر المدونة عند وهو ضعيف كما عند المحشي قال لك القول الثاني ضعيف. الاول هو هو المعتمد من انه واجب وليس بشرط واجب غير شرطي زعما وغيدكر المثال الذي تظهر فيه ثمرة الخيل قال تظهر ثمرة خلاف فيما اذا خالف ما امر به نعم عند سند عند الامام سند هذا نعم اه مشهور بهذا اه حاضرة على الفائتة حاضرة عن على الشرقية يريد مم. على مقابل هذا ما الوقت وعندك الوقت ياك ما دام الوقت ما دام الوقت الضروري باقيا ما تكرهوا من تقديمه عن الحاضرة واضح ثمرة الخلاف ياك؟ اذن لو خالف ما عليه وتمادى في الصلاة فبناء على الشرطية يعيد ابدا سواء خرج الوقت او لم يخرج. واجب عليه يعاود ديك الصلاة لي تمادى فيها. من بعد ما يعاود المنسية يعاود الصلاة التي تماداها وبناء على القول بالوجوب وعدم الشرطية يعيد في الوقت الضروري فان خرج الوقت فلا اعادة انا يكون اثما وصلاته صحيحة اذا ضاق الوقت فاذا ذكر لما فرغ من الحاضر التي على ما قال الشيخ على ما سهره بدأت كلامه ان اذا لم ذات وقت وهذا القول وهو قال في موضع اخر ومذهب ابن قاسم يبدأ بالحاضرة وقته او تكون الرسالة بخلاف والمعتمد مذهب ابن القاسم اعتمد في المذهب مذهب ابن القاسم يتكلم على قسم وصلاة يعني صلاة او صلوات النبي مع الحاضرة في التي قال ظاهر كلام الشيخ ان الخطأ واجب حكاه غير واحد او مستحب استشكله ماذا استشكل القول بالاستحباب لانه قال اه قال ان القطع واجب وقيل مستحب هاد الاستحباب هو الذي استشكله بن عبد السلام قالك اه واستشكاو بان الترتيب اما ان يكون واجبا فيجزب قطع او مستحبا فيلزم التمادي كيفاش يستحب القطع؟ قال لك اه لا وجه له هذا هو الاستشكال استحباب القطع لا وجه له اما ان يكون التمادي الترتيب واجبا يلزم القطع واما ان يكون غير واجب يلزم التمادي ظاهر كلامه عن قولا في انظروا ما في المدونة يتمادى ويعيد بوجوب اعادة الخلاف مختصر الاعادة في الوقت اسمك وشهادة مختصر للإعادة في وقتي فلا تكون الإعادة واجبة قال المستحب وحاصل ما في المسألة انه اذا ذكر الفذ او الامام اليسير من الفوائت قبل عقد ركعة شوف قبل اذا عندنا تفصيل في المذهب انتبهوا اذا ذكر الفد والامام قبل عقد ركعة بسجدتيها يعني في الركعة الاولى يلاه الركعة الاولى مزال مكملهاش تشبيسة جدتيها ماشي العقد الان بالرفع من الركوع لا بالسجدة تا هي قال فانه يجب القطع وقيل يندم فلو تمادى على الاول اي على القول بالوجوب يجب القطع فالصلاة صحيحة وعلى التعليم من باب اولى بمعنى وهو اثم لأنه لم يفعل الواجب. فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا وقيل وجوبا بمعنى لو عقد ركعة هذا قلنا قبل ان يعقد ركعة بسجدتيها. لو تذكر بعد ان عقد ركعة بسجدتيها. صلى ركعة بسجدة وقام هو يدكر شنو يدير يزيد قالك التاني يشفع وعاد اه يسلم ويخرج من الصلاة قال شفاعة استحبابا اي يزيد يكمل الثانية وعاد يقطع وقيل وجوبا ويتبع المأموم امامه في ذلك هذا بالنسبة للإمام اما بالنسبة للمأموم قال لك يتبعه ولا فرق فيما ذكر بين الرباعية فيما ذكر من تفصيل اللي هو ان يكون قد الفذ او الإمام اليسير من الفوائت قبل عقد ركعتين او بعد عقد ركعة قالك لا فرق بين الرباعية والثنائية كالجمعة الصبح والمقصورة وظاهر المدونة بالنسبة للمغرب ان المغرب كغيرها اي يشفعها ولا يشفعها يصح ان عقد ركعة وهو غير معول عليه بل يتمها مغربا او المعول عليه وهو ما رجحه ابن عرفة او يقطع اي لا لا يشفع ما يشفعهاش اما يصليها المغرب كاملا ولا يقطعها من الركعة اللولة وهو ما ذكره الشيخ عبدالرحمن اذا كونه يتمها قال لك قول غير كونه يشفعها قول غير معول عليه. اما ان يتم مغربا واما ان يقطعها دون ان يشفع فلو تذكر بعد ان كمل من المغرب ركعتين تامتين بسجدتيهما عاد ذكرتها اه كمل الركعة الثانية من المغرب فإنه يكملها بنية فريضة كما انه اذا كمل ثلاثا من غير مغربي طيب الى كان الظهر اولا عصر الى كمل ثلاثة الركعات وبقات له غير ركعة قال وتذكر ان علي فانه يكمل ايضا بنية الفريضة لأنه بقات ليه غير ركعة قرب يكمل نعم لا هذا كيتعتبر غي نصف فهذا داخل في التفصيل السابق انه انه يقطعها لا هذا اللي كنتكلمو عليه الغالب صلى ركعتين من المغرب ولا ثلاث ركعات من من الضهر او العصر اما ركعة من الصبح فلا. وبعد تكميل المغرب او غيرها بنية الفريضة يعيد ندبا في الوقت اي بعد اتيانه بيسير الفوائت. واما لو كان الذاكر يسير من فوائت المأمومة. هادشي كامل اذا كان اماما اذا كان اذا كان مأموما اش تيدير؟ قال فانه يتمادى مع امامه ثم يندب له الإعادة في الوقت ولا فرق في تمادي المأموم واعادة ما هو لها في الوقت بين الجمعة وغيرها بمعنى يعيد في الوقت مطلقا سواء كانت ويعيد جمعة ان امكنه والا ظهرا بمعنى هاد التمادي قالك لا فرق فيه بين الجمعة وغيرها وطيب والا كانت جمعة احنا عرفنا هادشي مزيان والا كانت جمعة وكملها قالك ان امكنه ان يعيد جمعة في مسجد اخر صلى جمعة وتبدا تلقى واحد الجامع مزال مصلاوش يستحب له الاعادة فاذا لم يستطع فليعيدها ظهرا استحبابا على جهة الاستحباب هذا والله تعالى اه نعم لانه شفعا ويقطع مازال ما صلاش اه كما لو تذكر انه محدث يقطع الصلاة بطلت عليه كما لو تذكر نومه اه لا هم اما ان يتموا فرادى واما ان يقدموا شنو قشطة لا عيد الكلاب قبل استحبابا هذا استحبابا ان شاء يعني ان شاء نعم؟ شنو اللي قال واقيلا؟ قبل قبل لا لا هذا بالنسبة للإمام بالنسبة للإمام ولا الفذ هو بالنسبة له اه يشفعها اما وجوبا ولا استحبابا خلاف لكن في مسألة متابعة الماموم للامام يستحب له ذلك يستحب له ان يتبعه في القطع ان شاء فإن شاء ان يتم فليتم وان قدموا اه اماما ليتم بهم الصلاة جاز دليل لانه بمثابة من تذكر انه محدث واحد كان محدث ودكر انه محدث وخرج بل المأمومون يتمون صلاتهم اما فرادى ولا نعم اه لم ينصوا على التسليم