﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:48.000
قال رسول الله     وهي تفصيلة عددها تفصيل عشرة مخصص      وسنوا مستقلهم   حمى طلع في بيان انواعه فبدأ بغير المقصود بقلة الكلام عليه والو     نصره من الماء ومن مشروع الناظم للكلام عن

2
00:00:48.100 --> 00:01:23.250
اخوتي المتصلة   وقوله منفصلا والثاني وهو يسمى يعني انا مخصصة  هو ما يستقل بنفسه رفض او غيره ومعنى استقلاله ولا يحتاج الى ذكر العامل معه قدم الناظم غير لفظه   وفي قوله تعالى

3
00:01:23.850 --> 00:01:42.300
دمروا كل شيء بامر ربها فالحس ما لا تدمير لها فيه   قال البعض ان التخصيص قد يفهم من قوله بامر ربي قوله ما ما تذر من شيء عليه الا جعلته كالرمين. الشاهد في قوله

4
00:01:42.600 --> 00:02:03.500
اتت عليه ما جدر من شيء اذا فالسماء والارض لم تأتي عليها لذلك لم تدمر قوله تعالى كل شيء الاية وقوله يجبى اليه ثمرات كل شيء نتتبع اقطار الأرض قد يشاهد ويحس

5
00:02:03.600 --> 00:02:28.050
بعض الاشياء التي لم تؤتها لم تؤتها لم تؤتها   لم تؤتى هذا القيس  السماوات  سليمان ومن الثمر ما لم يجبى الى الحرام. نعم والمراد بالحس اذا جاء الامثلة التي لا اعتراض عليها هذان مثالان

6
00:02:28.500 --> 00:02:46.250
واوتيت من كل شيء تلك المرأة في زمن اه سليمان مع انها لم تؤتى تؤتى قلت ا سليمان وغير ذلك كذلك الله تعالى قال في الحرم  تجبى اليه ثمرة كل شيء

7
00:02:47.200 --> 00:03:07.050
مع ان قس يدل على ان بعض الثمرات لم تجبى الى الحرم  والمراد والا فالدليل السمعي من المحسوسات اذ هو مدرك بحاسة السمع وقد جعله قسيما له مع ان الحالة ديال السمع المقصود به النقل

8
00:03:07.800 --> 00:03:26.300
اية الشرعية مع ان الحاكم فيها هو العقل بواسطتها ويرجع الى التخصيص ملعقة ومن المنفصل غير غير اللفظي العقل اللفظي عقلك كقوله تعالى الله خالق كل شيء اسسه العقل بغير ذاته

9
00:03:26.400 --> 00:03:46.700
وصفاته سبحانه وتعالى قالوا ان الافضل شيء تناوله لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه قوله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله التحرير الاية يعني الله خالق كل شيء مبني على ان المتكلم

10
00:03:46.850 --> 00:04:00.800
يدخل في عموم كلامه وعلى ان رفض الشيء يطلق على الله تعالى وهو المختار فيه ما انتهى في شرح البرهان الناس على المخصص العقلي واختلفوا فيه وهذا لا كبير طائل تحته

11
00:04:01.300 --> 00:04:16.800
لعل من قال لا يخصص بالدليل العقلي انما نازع في هذا تخصيصا لاجل ان التخصيص اخراج ما يتوهم دخوله في الخفاض وان كان المتكلم قد يريده وهذا مما لا يمكن ان يرد

12
00:04:17.100 --> 00:04:34.100
وايضا فان العقل متقدم على الخطاب تقدما لا يحسن ان يقال فيه انه وبالجملة فانه قد استبين من جهة العقل المراد بهذا الخطاب وان المتكلم لم يرد كلما تطلق الصيغة عليه

13
00:04:34.350 --> 00:04:53.600
ولا نكيل في تسمية هذا خصوصا ادراك العلم بمراد المتكلم انما حصل بعد سماع الخطاب التقدم العقلي الذي وصل واشار الناظم الى المفسرين لفظه بقوله وخصص الكتاب والحديث به او في الحديث مطلقا فلتنتبه

14
00:04:54.000 --> 00:05:14.900
يعني ان الكتاب يخصص بالكتاب مثاله قوله تعالى بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بقوله فما لكم عليهن من  هنا كما خص بكم كما خص قوله تعالى والذين يتوفونكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهم

15
00:05:15.000 --> 00:05:31.350
اربعة اشهر وعشرة لقوله تعالى وولاة رحمان الاية ومنع بعض الظاهر في تخصيص الكتاب به ان التخصيص تبين فلا يحصل الا بالحديث لقوله تعالى وانزلنا اليك الفكر لتبين للناس ما نزل اليك

16
00:05:31.550 --> 00:05:51.750
رد بان تبيينه كما يصدق بما نزل اليه صلى الله عليه  يصدق بما نزل اليه من القرآن يخصص الحديث متواترا او احادا قولا او فعلا او تقيرا بالكتاب ايضا كحديث ما قطع من حي فهو ميت خص عمومه بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها الاية

17
00:05:53.150 --> 00:06:10.750
ويجوز تخصيص الحديث بالحديث متواترين كانا او احادا او مختلفين كما في حديث فيما سقت السماء العشر قص بحديث ليس فيما دون خمسة او شق صدقة ويجوز تخصيص الكتاب بالحديث مطلقا اي متواترا كان ام لا

18
00:06:11.150 --> 00:06:46.150
قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم قص بحديث ان معاشر الانبياء       حينئذ لن يفيد ان الحديث يخصص طيب احنا هنفسره او بالحديث مطلقا اي سواء كان متواترا او كذا لكن ما الذي يخصص به

19
00:06:48.800 --> 00:07:10.550
انا  فنعم لن يفيد حينئذ ان الحديث يخصص الكتاب والسنة لكن الاطلاق في الحديث يؤخذ منه ذلك لما قال الحديت الحديث اطلق اذا سواء كان لا لما اطلق في الحديث

20
00:07:10.600 --> 00:07:35.250
هذا يفيد سواء كان متوافرا او احدا الحديث لم يقيده ومطلقا اي يخصص بالحديث مطلقا اي الكتاب والحديث فيشمل انواع الاقسام الاربعة   انما معشر الانبياء الى نورا ثم تركناهم صدقة. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث النصح

21
00:07:35.350 --> 00:07:50.350
والكافر ولو الكافر المسلم فجواز تخصيص القرآن من خبر الاحاديث ومذهب الامور لان محل تخصيص دلالة العامون هي ظنية والعمل في الفنيين اولى من الغاء احدهما خلافا لمن منع بما فيه من

22
00:07:50.450 --> 00:08:06.800
تركيا القضية لظنك في الوحي ذكر المستمعين ان الخيال في اخبار الاحاد التي آآ ان الخلاف في في اخبار الالحان التي لم تجمع الامة على العمل بها اما ما اجمع عليه بقوله قاتل ولا وصية لوارث

23
00:08:07.100 --> 00:08:30.150
تنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها فيجوز تخصيص العموم به قطعا ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر للانعقاد الاجماع على حكمها ولا يضيع عدم انعقاده على روايتها انتهى في تشنيد المسحة ومن التخصيص بالفعل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوساق

24
00:08:30.300 --> 00:08:46.050
ثم واصل فقالوا له نهيت عن الوصال ونراك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيه قال القرار ديال اين العموم؟ العموم هو نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وسبق لنا فيما مضى

25
00:08:46.500 --> 00:09:07.750
على قول بعض الاصوليين انه صلى الله عليه وسلم داخل في داخل في العموم صلى الله عليه وسلم  اذا نهى عن الوصال الوصال فهو صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم كما سبق قلنا ذلك هو الاصل

26
00:09:08.300 --> 00:09:28.000
ثم هو واصل لما واصله وصلى الله عليه وسلم هذاش هذا تخصيص للعموم الذي دخل فيه فلذلك سألوه قالوا له نراك نهيت عن الوصال وتواصل لو لم يكن داخلا في الخطاب لما سألوا

27
00:09:28.450 --> 00:09:52.000
فسؤالهم اياه دليل على انه انهم فهموا من نهي عن اليسار انه داخل فيه فلذلك سألوه السؤال فبين لهم عليه الصلاة والسلام انه انه مخرج من ذلك العموم مخرج  قرا القرآن فيه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول وغائب

28
00:09:52.450 --> 00:10:07.500
روى ابن عمر رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فعلى ذلك ماشي ذلك مطلقا لا انما الذي فعل انه كان مستدبر القبلة مستقبل الشام

29
00:10:08.600 --> 00:10:22.800
قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدمروها فعل ذلك هذه المقصود كل ذلك اي انه استقبل القبلة واستدبرها لا غير بعد ذلك هو الذي فعل شنو هو بعد ذلك انه استدبر الكعبة

30
00:10:22.950 --> 00:10:46.450
تقبل الشام داخل البنيان اليك من اوجه الجمع بين حديثين انه يجوز استدبار الكعبة استقبال اه استدبار الكعبة داخل البنيان لان هذا الذي حكاه والحديث الاخر يبقى على عمومه في الفضاء فلا يجوز استقبال الدعوة والاستدبار مطلقا

31
00:10:46.900 --> 00:11:03.700
وفي البنيان لا يجوز استقبال الكرم  اتمنى الاول على على الاقضية والثانية على الابنية انتهى مثال التخصيص بالتقرير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

32
00:11:04.100 --> 00:11:21.750
صلى الله عليه وسلم وجد عبد الرحمن بن عوف الصلاة فاحرام وراءه فاقره على الامام ومنه قومه نعم هاد المثال يكون اظهر في قراءة يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله يكونوا اظهر

33
00:11:21.850 --> 00:11:45.750
لأن شنو المعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله تخص هذا العموم ديال لا تتقدم بين يدي الله ورسوله بانه صلى الله عليه وسلم وجده في الصلاة فصلى وراءه واقره صلى الله عليه وسلم على الامامة

34
00:11:46.000 --> 00:12:01.800
صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه واقره على الامامة اذا فهذا تقدم تقدم على بين يدي رسول الله وسلم طارق ومنه كونه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فاقره

35
00:12:02.100 --> 00:12:16.600
ويخص بالنهي وعن الصلاة بعد الصبح منه اقراره اهل المدينة على اكل اه الخضر وبيعها من غير زكاة مع قوله صلى الله عليه وسلم بما سقت السماء العشر يعتبر الاجماع جل الناس من قسمهم

36
00:12:16.700 --> 00:12:41.450
القياسي يعني انه تجمع في تخصيص  الكتاب والسنة جل الناس خلاف المقدمة  واما خص من الكتاب قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم لسكن مثل حاضر اجمع ان العبد لا يرث

37
00:12:42.050 --> 00:12:59.250
لا يليق وغير ذلك مما خص باجماع كثير ومنه قوله تعالى وما ملكت ايمانكم منهم الاجماع اخت والرضاعة الاباء والابناء والامهات هذه خارجة ايضا بالنص لكن ينصح الإستشهاد بها لأنها اجماعية ايضا مع ان

38
00:12:59.600 --> 00:13:17.600
السنة ديال الإجماع لا به قد تعقب ابن عاشور كونها خارجة بالنص ايضا انا جاعل التخصيص جعل التخصيص فيها بالاجماع لان قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب كلاهما عام

39
00:13:17.950 --> 00:13:32.450
فلا يصح ان يخصص كل منهما ان يخصص كل منهما الاخر وذلك من تعارض العمومين ولذا قال علي رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الاختين بالتسري وحرمتهما اية

40
00:13:32.650 --> 00:14:01.950
فوجب مصيره الى الاجماع قال واظهر من هذا في التمثيل قوله تعالى والمطلقات يتربطون لا تجوز لا هي منصوص عليها لكن الاجماع وقع ايضا امس انه طالع من لكن لكن الاجماع له قوة كما ترون

41
00:14:07.600 --> 00:14:33.600
الله تعلم ما ذكر المحرمات اه قال  وحلائل ابنائكم وحلائل ابناء  والمطلقات يتربصوا بانفسهن ثلاثة فروع فانه قص منه الامل فان عدتها حيضتان وذلك بالاجماع كما اشار له القاضي ابو بكر ابن العربي في احكامه انتهى

42
00:14:33.900 --> 00:14:48.000
قال السعد في حوادث الشرح العضوي اطلاقه من قول بان الاجماع لا يصلح  ولا يصبح ناسخا مجرد السلاح مبني على ان النسخة لا يكون الا بخطاب الشرع قد يكون بغيره من العقل والحس وغيرهما

43
00:14:48.400 --> 00:15:06.900
وامام الجهة المعنى فلا فرق اذ كل من النسخ بالاجماع وفي التحقيق بما يتضمنه من نص كان موجود قال واما من جهة المعنى فلا فرق اذ كل من النسخ والتخصيص في الظاهر في الظاهر بالاجماع

44
00:15:07.100 --> 00:15:30.150
تحقيق بما يتضمنه من نص اذن وعليه  فكما يجوز التخصيص بالاجماع يجوز النسخ بالاجماع لكن هذا في اه في الظاهر وان كان حقيقة نسخ وقع والسنة ديال الاجماع كالتخصيص قال

45
00:15:31.000 --> 00:15:49.300
مخصص لفظي المفهوم القسمين ان اللفظ الدهبي كاين اللفظ الدال على المفهوم يخصص بمفهوم موافقتي سواء كان اولى او قولا او مساوية كما في حديث الصحيح ويعرضه عقوبته ان العرض بقوله مطراني والعقوبة بالحزن

46
00:15:49.700 --> 00:16:06.450
بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف نحواه تعليم اداهما بالحبس وحكي الاجماع على جواز التخصيص قال الحلول في الضياء اللامع ولا يبعد جريان الخلاف فيه اذا قلنا ان دلالته قياسية وهو رأي الامامين

47
00:16:06.700 --> 00:16:22.600
وكان الحاق فيه مضمونا او ثبت الاصل بخبر واحد ويسالو ما لو قيل من اساء اليك فعاقبو ثم قال اذا اساء اليك ابوك فلا تقل  ويخصص بمفهوم الطلبة عند الجمهور مثاله كما في مختصر ابن الحاجب

48
00:16:22.900 --> 00:16:40.350
المقالة في الانعام زكاة ثم يقال في الغنم السائمة زكاة ويضل بالمفهوم قلوب المفهوم على انه ليس في المعروفة زكاة ويخصص الاول دائمة وتخرج منه المعلومة لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما

49
00:16:40.600 --> 00:17:03.450
وهذا مثال فرضي ومثال في الاحكام تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لانه قال ان يقال في الانعام زكاة ان يقال هذا كلام من عنده ثم اتى بالموت  فيه نظر لذلك انا امس لما مثلت به قلت في كل اربعين

50
00:17:04.400 --> 00:17:29.050
كلشي في اربعين عقلتو لاعب ياك قلت في كل اربعين  اما التمثيل في اربعين شاة شاة ففيه نظر من جهة لانه ليست فيه صيغة من صيغ العموم   قال ومثال في الاحكام تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجس

51
00:17:29.200 --> 00:17:42.100
لما غير لونه او طعمه او ريحه من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المرء كلتين لم  المنطوق الاولي هو ان عدم تنجس الماء بدون وان يعم القليل والكثير

52
00:17:42.950 --> 00:18:01.550
هو مفهوم ثاني خصصه بالكثير للدلالة الشرط على انه اذا لم يبلغ فلتين  سواء تغير ام لا وانما لم يعكس ولم يجعل الاول بهذا المفهوم بحال التغير لأنه لا يبقى للشرط حينئذ فائدة. نعم لأن اذا جعلناه لا يبقى للشرط فائدة فغايولي

53
00:18:01.750 --> 00:18:19.250
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث واذا لم يبلغ خلتين كذلك بمعنى غيصير الضابط هو تغير احد اوصافه الثلاثة سواء اكان قليلا او كثيرا بلغ القلتين او لم يبلغ القلتين

54
00:18:19.400 --> 00:18:42.500
فحينئذ هاديك اذا بلغها ماغاتبقاش عندها بحال هذاك الشرط فلذلك جعلوا آآ الثانية هو المخصص يعني المفهوم الثاني هو المخصص  واضح المثال ياك لا مفهوم  ذلك احتجاج اصحابنا على المنع من نكاح حر الامانة مع وجدان قوله تعالى

55
00:18:42.900 --> 00:18:55.800
من لم يستطع منكم قولا الاية مع انه يعرض علوم قوله تعالى فانكحوا ما قابلكم من  والجواب عند اصحابنا انه يجوز والعموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين

56
00:18:56.150 --> 00:19:12.300
انتهى وقيل لا يخصص النص بمفهوم المخالفة كما حكاه الباجي الاكثر المالكية لان دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق والمندوق مقدم واجيب بان تقديم المنطوق على المفهوم بغير المنطوق الذي هو بعض افراد العبد

57
00:19:13.600 --> 00:19:29.100
اما هو فيقدم عليه مفهوم لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما لكنه اعترضه محشي هل اسلم بقوله لا يخفى ان المخالف لا يسلم هذا التفصيل لا فرق بين مطروح خاص ومنطوق هو من افراد العامة

58
00:19:29.300 --> 00:19:47.600
فان كل من لفظ الخاص ظاهر في منطوقه الخاص كما ان العامة ظاهر في جميع افراده حتى يوجد يعادله ويساويه حتى يعارضه ويخصصه واما اعمال الدليلين فقد علمت ان الترجيح مقدم عليه وانه لا يجمع بين الدليلين الا

59
00:19:47.650 --> 00:20:06.600
اذا تعادل انتهى ومن المخصص للمنفصل القياس فانه يخصص به النص كقوله تعالى الزانية والزانية الاية فانه يعم بظاهره كل زانية  خصصه النص بالحرة بقوله فعليهن النصف ما على المحصنة من العذاب

60
00:20:07.050 --> 00:20:31.100
اسس اخصص المجتهدون عموم الزاني الذكري بالقياس على الزانية في الحد بالعلة الجامعة وهي الرق ظهر ان عموم الزانية  وعموم الزاني  ومثل ان يعم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة المديونة وغيره فيخص منه المديون الذي لا يملك نصارا بعد سداد دينه قياسا على البقيع

61
00:20:31.600 --> 00:20:44.200
قال والحضر قال في مفتاح الوصول ومن ذلك تخصيص بعض اصحابنا عموما قوله صلى الله عليه وسلم لا ورق الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة

62
00:20:44.350 --> 00:21:14.000
جامعة تطوان في البيوت انتهى ومن تخصيص الكتاب لقياس الجلي قوله تعالى فاقتلوا المشركين  خصصه قوله عليه السلام نويت عن قتل النساء والصبيان ثم قاسوا عليهما  لا يجوز اذا اعتقته وتزوجها

63
00:21:14.250 --> 00:21:34.250
ثم قاسوا عليهما الاحبار والرباع جميع عدم الهداية وهذه علة ظاهرة مثال وتخصيصه بالقياس الخفي قوله تعالى ولحم الخنزير فقاسوا جلده على لحمه جدا وعلى لحمه والتخصيص بالقياس قول الائمة الاربعة هاد المثال هذا اين

64
00:21:34.450 --> 00:22:06.550
الى العام المخصص قالوا مثال تخصيصه اي تخصيصه القرآن بالقياس الخفي قوله تعالى  طيب اين العام اتصلوا بهذا القياس الياس عرفناه شنو هو قياس الجلد على اللحم والقياس هنا اش كيتسمى خفي

65
00:22:06.950 --> 00:22:30.200
لأنه ليس ترعوا اه ليس وجود العلة في الفرع اشد واوضح من وجودها في الاصل لأنه ممكن واحد يدعي الفرق بينهما  يقولك اللحم محرم لأنه يأكل الجبن لا يؤكل فممكن يكون حلال

66
00:22:30.600 --> 00:23:09.050
لا يجزم بعدم الفارق المؤثر لا نقطع بعدم الفريق المؤثر بين الفرع والاصل قياس  لكن الشاهد اين العموم المخصصة  ورا قلبه على حمار الخنزير  ما هو المضاف  طيب كاع سلمنا الخنزير ياك

67
00:23:09.450 --> 00:23:30.500
الياس فيناهو قسنا فرعا على اصل وخصصنا بداك الفرع داك الأصل اللي قصنا عليه واضح دابا الا لان خصنا حنا فرع على واحد الاصل وعاود رجعنا على داك الاصل اللي قسنا عليه ياك

68
00:23:30.700 --> 00:25:08.950
قلت لا يجوز هذا من الخوارج نعام   لا اله الا هو وانا هدا هو السؤال دابا العام جاي اسي نبيل     اين هو وخاصنا العام عاد باش تخصو هناك تحريم للخنزير كاين شي اية مافيهاش لا حماق خنزيرين فيها غي الخنزير بلا اضافة اللحم

69
00:25:12.900 --> 00:25:34.150
هذا من جهة الجهة الثانية الان المخصص شنو كيقتضي هاد القياس اش كيقتضي التحريم ولا الاباحة هاد القياس للتحريم والآيات اللي فيها لحم الخنزير فيها الإباحة ايوا ميمكنش نخصو بها راه المخصص خصو يكون عندو نقيض حكم العام

70
00:25:35.150 --> 00:26:01.250
حنا الآن عندنا قياسا على الله ما خصوش به اية فيها الخنزير لأنه ليس نقيدا للحكم  لا لا الآن خصنا نخصصو نص عام يدل على الإباحة ماشي يدل على التحريم

71
00:26:02.200 --> 00:26:29.150
يدل على اباحة الشيء بان القياس هذا الان يدل على تحريم الجلد فيجب ان نحرم ما يدل على الاباحة نعام را حنا ماشي بحال هاد الضرورة يالاه خليو محل البحث

72
00:26:29.450 --> 00:26:53.500
عطيونا العامل المخصص الان بالقياسي العام   لأنه غادي يكون عندنا الآن هنايا تخصيص بالآية ولحم خنزير الآية هذه خصصت اللحم والقياس خصص الجلد عندنا عندنا مخصصان الآن لحم خنزير اخرج اللحم

73
00:26:53.800 --> 00:27:11.900
والقياس اخرج فالقياس موجود هنا لكن السؤال اين هو العام الذي خصص بالقياس ولا شك ان هاد العام المخصص للقياس راه مخصص حتى بالآية فاللحم خرج بالنص والجلد خرج بالقيام

74
00:27:12.700 --> 00:27:29.150
اذن فاشنو خاص؟ خاص واحد الدليل عام ظاهره الإباحة من ذلك واخص لحم الخنزير مثلا كقل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعام الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير

75
00:27:29.650 --> 00:27:53.050
وقيس على لحم الخنزير الجلد فهو ايضا محرم واضح  وبالائمة الاربعة والاشعار خلافا للرازي من الشافعية في منعه مطلقا من المعتزلة اذا كان خفيا نعم القياس لهم فيه تفاصيل وخلاف

76
00:27:53.500 --> 00:28:15.000
فكل اجاز قياسا معينا ومنع غيره قال وفينا كان اصلا نقيس عليه مخرجا من ذلك العموم الا فلا والذي اختاره من حاجب انه يخصص ان كان الاصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم

77
00:28:15.350 --> 00:28:31.100
دينا الصين كما ذكرنا الان لاحظ الأصل نقيس عليه لي هو ولحمه او لحم خنزير مخرج من عموم قل لا اجد في الله اذا وعليه فكذلك ما قيس عليه سيخرج من نفس العلوم

78
00:28:31.350 --> 00:28:52.150
فغادي يكون اه فرع مخرج من العموم والاصل بقيت عليه تا هو خرج من نفس العموم هذا قول قال او او كان الاصل مخصصا للعام اي مخ اي مخرج اي مخرج عنه الا فالمعتبر خائن في احاد الوقائع

79
00:28:52.350 --> 00:29:12.400
ما يظهر بها من ترجيح احدهما فإن ظهرت رجع خاص بالقياس به والا عمل بعموم الخبر قال الرهوني وقال عيسى ابن    كل عام بنص قبل ذلك بقياس والا فلا واليه ذهب الكرفي الا انه

80
00:29:12.500 --> 00:29:30.100
افترض ان يكون المخصص اولا منفصلا وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية  قد اوضح المذهب الحنفية لقوله والمذكور في كتب الحنفية ان لا ما قطعي ولا يخص قول الواحد والقياس الا اذا خص منه

81
00:29:30.400 --> 00:29:46.650
الوعظ بالقطعين كما سيذكر في قول ابن اباه وقصر العام على البعض انما يكون تخصيصا يجوز بعده التخصيص بالخبر الواحد والقياسي اذا كان  ولو حكما بان جري التاريخ بغير مستقيم

82
00:29:46.700 --> 00:30:05.100
ليس كما انه ليس بنصف القصر بالمستقل المتراخي  كما تقدم كل ذلك طبعا كما تقدم كل ذلك مفصلا والقصر بالمستقل المتراخي تتأتي في قوله وان اتى ما خص بعد العمل نسخ

83
00:30:05.550 --> 00:30:22.100
كما نقله عن الامام ابي حنيفة مقيد بما اذا كان بعد التخصيص انت قال في فواتح الرحموت لان مخصوص بعض ظنه ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطيع لا يصلح الخياس اه

84
00:30:22.450 --> 00:30:41.500
مغيرا له خلافا للنافيين  قال الابياري في شرح القرآن محل الخيل في القياس المضمون اما المقطوع فيجوز به قطعا وهو ما حكم وما حكم اصله  وعلته منصوصة او مجمع عليها لأن دابا الى جيتي تأمل مذهب الحنفية هنا

85
00:30:41.650 --> 00:31:03.200
مذهب الحنفية كله يرجع لأصل وهو اش انه لا يجوز اه تبيين الظن للقطع هذا هو مبنى هذا الكلام الذي يقول القياس عندهم ظني والعام الذي لم يدخله تخصيص قطعي في دلالته على افراده

86
00:31:03.300 --> 00:31:20.200
اذا لا يصلح ان يكون مغيرا للعامي لأن الآن قطع غي في الدلالة على الألفاظ عندهم عندهم هوما ولذلك سبق لنا عند قول ناظم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما خلافا للحنفية

87
00:31:20.400 --> 00:31:33.100
فانهم يقولون اش هو قطع غي في الدلالة على افرادهم واذا كان العام مقطعيا في الدلالة على فرضه فالقياس الضني لا يصلح ان يكون مخصصا له لان ايلا كان القياس مخصص له اذا

88
00:31:33.450 --> 00:31:47.700
فقد غير الظني القطعية اذن فعلى هذا الى كان هذا هو مبنى الخلاف سنستفيد فائدة وهي انه لا خلاف بين الحنفية وغيرهم في القياس القطعي اذا كان القياس قطعيا لم يختلفوا في جواز التخصيص

89
00:31:48.050 --> 00:32:04.300
لان المبنى اصلا عندهم على القطع والظن ولذلك قال في لان المخصوص لان مخصوص البعض ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطعي تفرق جزئي قال لك فرق بين العامي المخصوص

90
00:32:04.350 --> 00:32:18.600
والعام الذي لم يدخله تخصيص فالعام الذي لم يدخله تخصيص قطعي اذن هذا لا يجوز ان ان يغير بالقياس والعام لي دخله تخصيص خص بشي نص من النصوص اذن مبقاش قطعي هدا صار ضنيا فيجوز يتخصص

91
00:32:20.500 --> 00:32:36.400
ولذلك قال بخلاف ما قبل التخصيص فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيرا له خلافا للنافلة خلاص وهذا هو الكلام الذي الذي يكره في الابيار قال محل الخلاف في القياس المضمون

92
00:32:36.900 --> 00:32:55.400
لأن المسألة متعلقة بالظن والقدر وأما المقطوع فيجوز به قطعا لأن العلة حينئذ غير موجودة هي تبيين الظن لكن سبق لنا ان مذهب الجمهور جواز تبيين الظن بالقطع ففي البيان لا يشترط اش

93
00:32:55.900 --> 00:33:17.350
تعادل في القوة فيجوز يبين الادنى الاقوى قال حيث قارن الخطاب قوله والعرف بالنصب وقف على اجماعه في البيت قبله ان من المخصصات للعرف شنو هو القياس القطعي؟ قال فيجد به قطعا وهو ما ما حكم اصله مقطوع به

94
00:33:17.400 --> 00:33:33.000
وعلته منصوصة او مجمع عليها وهي موجودة في الفرق. طبعا ولا فارغ قطعا هذا هو القياس القطعي بمعنى كلشي الأركان ديالو ثابتة في القدر ما حكم اصله مقطوع به؟ الاصل مقيس عليه

95
00:33:33.300 --> 00:33:50.400
حكم الأصل من مقياس علي مقطوع به وعلة ذلك القياس منصوصة او مجمع عليها اذن تا هي قطرية ثابتة بالقطعية وهي موجودة في الفرع قطعا ولا فارق اي ولا فارق مؤثر بين الاصل والفرع قطعا

96
00:33:50.700 --> 00:34:27.500
هذا هو القياس القطعي قال    زيد زيد     ليش منشوف باعتبارها اي اعتبار ما حكم لا هداك تعريف القياس القطعي هداك ماشي عند الحنفية اجماعا غير الأب ديالي كيشرح لك القياس هو

97
00:34:28.050 --> 00:34:43.050
هي شروط الآن اللي كيشتاطو الحنفية هو ان ان يكون القياس قطعيا الأب ديالي ملي دكر لك هاد المسألة كأن سائلا سألها قالي وشنو هو قياس القطعي؟ قالك القياس القطعي هو كدا كدا قالها شرح للقياس القطعي

98
00:34:43.250 --> 00:34:54.950
شنو هو لي نفارضو بيه الحنفية؟ قالك القياس ما يخصصش لينا النص العام الا اذا كان قضائيا قالك هذا الذي يدعى ولو ما صرحوش به هذا الذي يظهر لان مبنى

99
00:34:55.250 --> 00:35:21.650
اه انكارهم التخصيص بالقياس هواش انه ظني والعام يدل على افراده بالقطع. هذا هو المبنى. اذا فعل هذا اذا كان القياس قطعيا فانهم سيوافقون لانه حينما بقاتش العلة موجودة ثم اشرح لك استطرد فشرح لك القياس القطعية والا كان ممكن يقول لك محل القياس في محل الخلاف في القياس المضمون اما المقطوع

100
00:35:21.650 --> 00:35:44.550
فيجوز به قطعا انتهى سألته قلت له شناهو القياس المقطوع ما قالك القياس المقطوع هو ما حكم اصله كذا كانت مسألة انفرد بها العرف حيث  معنى الاجماع في البيت العفو

101
00:35:45.300 --> 00:36:13.500
كان مقارن   العوائد لا تخصصه   نعم الطارئة بعدها فلا تخصصه قال الشيخ جعيد في العادة الفعلية انا اسميهم  امن واعادة بعد ورودها  بعد وعودي  فما لونها عن بيع الطعام المتفاضلة

102
00:36:13.700 --> 00:36:45.550
كانت في عليه الصلاة والسلام واقرهم عليها او بعد زمانه لا على جواز   هذه العادة  مخصصة  راهو في الاول  اشبك اذا يقول لك العادة فعلية على قسمين عادة مقررة مقررة قبل ورود العام

103
00:36:45.750 --> 00:36:59.300
وعادة بعد ورود العامي التي بعد ورود العام اما ان تكون في زمن النبي صلى ولا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال التي بعد ورود العام نوعان او غيفصل فيها. فكما لو

104
00:36:59.350 --> 00:37:17.400
نهى عن بيع اه الطعام نوبي او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام متفاضلا هذا هو المنهي عنه عموم وجرت العادة ببيع بعضه بعض انواع الطعام بعض الطعام متفاضلا

105
00:37:17.600 --> 00:37:37.400
وكانت في زمنه هادشي راه عادة وردت بعد العام لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم عليها هادي السورة اللولة او بعد زمانه ودل على جواز بيع ذلك النوع بجنسه متفاضلا الاجماع. شنو حكم هاد العادة؟ قال لك

106
00:37:37.400 --> 00:37:51.600
هادي مخصصة والتخصيص في الحقيقة باش انما هو باقرار النبي صلى الله عليه وسلم في السورة الاولى وبالاجماع في السورة الثانية اذن فكنفهمو من هاتين السورتين جواد الفقيه نفهم من هاتين السورتين

107
00:37:52.050 --> 00:38:15.550
ان هاد العادة اذا كانت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما كاينش اقرار ولم يحصل اجماع على جواز تلك العادة فانها ليست مخصصة للعمل وعلاش فهاد السورتين مخصصة للعام؟ لأنها راجعة للتخصيص بالإقرار بالسنة التقريرية سبق لنا ان الحديث يخصص

108
00:38:15.900 --> 00:38:32.350
ولو كان تقريرا اراجع للتخصيص بالاجماع فلذلك قال فهذه العادة مخصصة المخصص في الحقيقة اش هو؟ الاقرار في الاول ودليل الاجماع في الثاني كنفهمو منو ان ما عدا هاتين السورتين الى

109
00:38:33.250 --> 00:38:46.750
فيهما الآن هذا تكلم لك علاش؟ على العادة بعد ورود العام ومن بعد ها هو غيجي معانا الكلام علاش العادة المقررة قبل ورود العام سيأتي الكلام عليها ثم ثم قال

110
00:38:47.800 --> 00:39:07.400
لا الإجماع في السورة الثانية ماشي في الصورة اللولة اللولة فيها التقرير الإجماع في العادة التي حصلت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حنا كنقولو حاجة وقعات بعد زمن النبي اشمن تقرير فيها

111
00:39:07.850 --> 00:39:18.750
مكانتش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لي كانت ف زمان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم عليها  التي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي احتجنا فيها بالاجماع

112
00:39:19.350 --> 00:39:36.300
مستمر الله اعلم ماشي شرط  مستنده لا يشترى واش فهمتي فرق بين السورتين هاد السورة التانية بعد زمننا باسم كيف يكون فيها التقرير وهي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكانتش زمان الإسم اصلا

113
00:39:36.650 --> 00:39:45.750
هاد العادة السرية لم تكن ايلا كانت ف زمان النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة والتقرير ولا حاجة للإجماع واش واش الإجماع حجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:39:45.950 --> 00:39:59.250
كاين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحجم لذلك الإجماع هو اتفاق مجتهد بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا اجماع الاجماع الاجماع حجة بعد زمن النبي

115
00:40:00.450 --> 00:40:40.400
ها هو على ماذا هاد الفقيه  الإقرار على ماذا  ادن ايلا فالحجة هي التقرير لاش غنحتاجو للإجماع راه حنا كنتكلمو على سورتين مختلفتين العادة الفعلية اما ان تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هادي حالة او تكون بعد زمن النبي حالة اخرى الا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:40:40.400 --> 00:40:58.550
واقرهم عليها المخصص هو سنة التقريرية الحديث التقرير هادي صورة انتهينا منها واذا كانت هاد العادة وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكانتش ف زمان الجسم لم تكن في زمن وقعت بعد زمن

117
00:40:58.750 --> 00:41:14.450
يستحيل يكون فيها تقرير وهي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة اخرى غير الصورة الاولى فعندنا سورتان متباينتان لا تجتمعان مكيجتمعوش اما يكون فزمان النبي ولا بعد زمن النبي

118
00:41:14.750 --> 00:41:27.000
يمكن اجتماعه هو؟ لا اذا فميمكنش هاد الاجماع يستند للتقرير الى كان التقرير اذن هاد الصورة كانت ف زمان النبي صلى الله عليه وسلم الا كان هاد الصورة المجمع عليها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:41:27.750 --> 00:41:43.500
حجتهم في الإجماع هو التقرير اذا كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفرضها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم تناقض انتم كتقولو هذه مفروضة بعد زمن النبي وكتستدلوا بتقرير النبي اذا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما

120
00:41:43.750 --> 00:41:59.900
لا توجد صورة عندنا غي صورة وحدة اه شنو كنا قلنا اذا فهذه ما ان وجد اجماع اذن فالشاهد مفهوم هاتين السورتين انه ما وقع بعد زمن نفس من العادة الفعلية

121
00:42:00.000 --> 00:42:21.600
ولم يحصل اجماع من علماء الجوز فليست مخصصة قال هذا القسم ما ورد عن مالك رضي الله عنه  على يضعن اولادهن حوله  انه لا يجب عليها ارضاء ولدها جارية بذلك

122
00:42:22.200 --> 00:42:48.300
ذلك ان بعضهم ذكر ان هذه العادة  وبعضهم ان بعضهم ذكر ان هذه عادة العرب قبل      في جمع  للتخسيس اشار جلال وان العادة بترك بعض المأمور اقرها النبي الله عليه وسلم

123
00:42:48.350 --> 00:43:13.100
وقال اذا فالامام ما لك رحمه الله خص عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن الوالدة تعمد قصه بغير الشريفة طيب هاد التخصيص ما مستنده العادة قال آآ لا الشريفة لا يجب عليها ارضاع ولدها هذا بناء على ان

124
00:43:13.300 --> 00:43:41.050
هاد الإرضاع حولين واجب والتقدير والوالدات ليرضعن اولادهن كاين واحد لام الامر يرضعن اي لي يرضعن اذن خص ذلك بغير الشريفة طيب شنو مستند التخصيص هو العرف العرف قال بأن العادة جلي بذلك. العادة عندهم جارية باش؟ لأن المرأة الشريفة اي الغنية المرأة الغنية اللي

125
00:43:41.050 --> 00:44:02.500
وكذا لا ترضعه وانما تكلف من يرضع ولدها  زوجة الملك ولا زوجة الرئيس ولا نحو ذلك من اغنياء لا جرت بانها لا ترضع ولدها وانما تكلف من تقوم بارضاع الولد

126
00:44:02.850 --> 00:44:23.150
قال واستمر الامر آآ وذلك قال لان العادة جارية بذلك  اذا فهذا تخصيص ب عادة فعلية وقع الاجماع عليها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ذلك ان بعضهم ذكر ان هذه عادة العرب قبل الاسلام

127
00:44:23.850 --> 00:44:39.150
كانت المرأة الشريفة لا ترضع واستمر الامر فيها بعد الاسلام الى زمن ما لك رضي الله عنه فاقرارها في زمن الوحي يقتضي التخصيص اذا فعل هذا على هذا الذي ذكره بعضهم

128
00:44:39.200 --> 00:44:56.000
يكون هذا من قبيل التخصيص بالعادة الفعلية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم اذن ها هو مثال واحد ان قلنا ان هذا الفعل كان قبل الاسلام واستمر في زمن النبي اسمه واقره النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ

129
00:44:56.250 --> 00:45:09.650
هو تخصيص بالعادة الفعلية التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باغي يكون المستند هو التقرير وان قلنا ان هذا الفعل حصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماكانتش معروف عن عنهم قبل

130
00:45:10.150 --> 00:45:29.150
الإسلام الاستاذ هو الاجماع على العادة الفعلية قال والى هذا اشار ابن السبكي في الجمع قال والاصح ان العادة بترك بعض المأمور تخصيص ان كره النبي صلى الله عليه وسلم او الإجماع

131
00:45:29.300 --> 00:45:50.200
ولذلك راه قال لك قبل فهذه العادة والمخصص في الحقيقة الاقرار في الاول ودليل الاجماع في الثاني   وما كانت قبل ورود العام فلو كان عادتهم عادت هادي السورة التانية شنو الصورة الثانية

132
00:45:52.250 --> 00:46:21.700
العادة المقررة قبل العام  كما لو كان عادة   ورد خطاب عام رقاب ورد خطاب عام الطعام الجمهور الى انها ليست وباقي على عمومه ده تخصيص   طالب المستشفى الثاني عدد المخاطبين

133
00:46:22.950 --> 00:46:45.550
اذا قالوا لجماعة من امتي حرمت عليكم الطعام والشراب مثلا كانت عادتهم  الطعام لا يقتصر بالنهي عن عن معتادهم نحن طيب ولا يهتد في ارضهم  ما لا يعتاد فيها يعتاد يعتاد

134
00:46:46.100 --> 00:47:02.650
ما لا يعتاد في ارضهم لان الحجاج  وعار والفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم وهذا بخلاف لفظ  انها تحمل على زواج الاربع خاصة لعرف اهل اللسان في  واكل النواة

135
00:47:02.950 --> 00:47:25.150
واكل النواة والحصاة يسمى اكلا في عادة كان لا يعتاد فعلا بين الا يعتدى الفعل لا يعتاد الفعل هذا اطلاق الاسم على نعمه فرق حسن من لما قيل هنا اذن فرق بين الا يعتاد الفعل وان يعتاد اطلاق الاسم على الشيء

136
00:47:25.500 --> 00:47:44.350
فاعتياد اطلاق اطلاق الاسم على الشيء هذا يخصص والا يعتاد فعل ما هذا لا يخصص على التحقيق او بعبارة اخرى قل فرق بين غلبة الاسم وغلبة العادة فغلبة الاسم تخصص

137
00:47:44.650 --> 00:48:01.250
وغلبة العادة لا تخصص هو سيأتي اذا قلنا مازال الكلام الآتي كله على المسألة قال والى من الخلاف في المسألة اشهر ابن الحاج في فقال الجمهور ان العادة في   للحنفية

138
00:48:02.250 --> 00:48:33.100
الطعام   قال الرومي المعروف ان العادة قال ابو حنيفة ذهب بعض اصحابنا وجمهور شافعية هذا اذا كانت عادة المخاطبين طعام تناول تناول طعام خاص ورد خطاب عام كقوله حرمت عليكم الطعام والفرض ان عادتهم

139
00:48:33.200 --> 00:48:53.650
برضو ان عادتهم الخطاب تناول البوت هل يعم جميع الطعام او يخص البول  تعجب من المصابين  الحاجب عما ذكر في كتابه في كتابه في الفقه في باب الوكالة قال كذلك المخصص

140
00:48:53.850 --> 00:49:15.750
العالية من المدونة في رجلا يسرج له يركبها في حاجة يقول له ربها اركبها حيث شئت فهذا يعلم انه يعلم فلا يعلم الى الشام ولا الى افريقيا مقال الربوني لجأ المانع بانه

141
00:49:16.050 --> 00:49:43.200
طعام لغة علي عرف لم يذكر نقلت برضو ان زادوا اكله معتادة   طعام باق على عمومه    قلت الحق انه ظاهر في ارادة المجال القائم بانها تخصص  دابة الاربع اخوتي الكل

142
00:49:43.300 --> 00:50:01.450
الجواب ان ذلك ذلك معروف بخلاف ما ان العادة في تناوله لا في غلبة  لو فرضنا غلبة جسمنا   اغلبت العالم اذا هاد الجواب تلخيص لما سبق عن الغزل في المستشفى

143
00:50:02.300 --> 00:50:21.700
قال احتج القائل هذا القائل لي كيقول العادة تخصص مطلقا بدون تفصيل بانه يخص بها كتخصيص الدابة بذوات الاربع وهو في اللغة لكل ما يدب اذا هذا التخصيص فالجواب ان ذلك للتخصيص بذلك المسمى عرفا

144
00:50:22.500 --> 00:50:41.050
بخلاف ما نحن فيه فان العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة لو فرضنا مثلا لو فرضنا ان العادة في انه هذا

145
00:50:41.800 --> 00:50:59.750
مما يدخل في غلبة اسمه بمعنى ان لفظ الطعام تطلقه العرب على خصوص الشعير هكذا خصوه طعام لغة يطلق لكن صار عرفا يطلق عندهم الطعام على خصوص الشائب قال لك لو كان

146
00:50:59.750 --> 00:51:17.150
لكان مثل دابة لخصصنا له لكن الامر ليس كذلك فقط هم من جهة الفعل ليس عندهم الا الشعير قال بخلاف فان العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه ولو فرضنا

147
00:51:17.200 --> 00:51:37.500
ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة. وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة والفرد انما وقع في غلبة العادة فقط  قال اذن فهمتو الفرق بين الدابة وبين وكان طعامنا

148
00:51:37.600 --> 00:51:51.300
يومئذ الشاعر بمعنى ماشي لفظ الطعام لا يطلق عندهم الا على الشاعر فقط هم من جهة الفعل ما كان عندهم الا الشعير والا فهم يسلمون ان الطعام يطلق عرفا على غير الشاعر

149
00:51:51.650 --> 00:52:12.550
الزم من غلبة التناول  يرجع الى اخلاق في حال تمام قال في نسر الورود مثال العرف المقال حديث وهذا قوله يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم غير مسلم في الحقيقة

150
00:52:13.200 --> 00:52:33.350
غلبة التناول في مكان ما لعدم وجود غير ذلك لا يلزم منه غلبة الاسم واش فهمت انا؟ مثلا نحن الآن لا يوجد عندنا مثلا من الطعام الا الارز في مكان ما في بلد ما الناس لا يوجد عندهم طعام الا الارز

151
00:52:34.750 --> 00:53:06.800
تاء لا يلزم من ذلك ان لفظ الطعام اذا اطلق عندهم اه سارة خاصا بالأرز لا يلزم  لا تلازم بين الامرين بمعنى قاد يسلمون بأن الطعام اه عرفا لا يخص بالأرز عرفا يطلق الطعام على غير الأوزي لكن من جهة الواقع لا يوجد عندنا الا الأوزو فلا يلزم ذلك

152
00:53:07.100 --> 00:53:36.700
الا ان كانت هذه العادة قد يعني غلبت عندهم سنين عددا عقودا من الزمن غلبت عندهم فيمكن حينئذ ان يصير لفظ الطعام حقيقة عرفية في خصوص الارز  فذلك كان عادة لهم سنين طويلة لا يوجد الا الارصدة فاذا قالوا الطعام راه لا ينصرف الدين الا اليه

153
00:53:36.850 --> 00:54:18.500
عندهم       النبي صلى الله عليه    طعامنا يومئذ   لا فيناهي الدليل على غلبة غلبة الاسم واش فهمتي شنو معناها  ايه حنا مكنتكلموش دابا كنتكلمو فكلامك لي قلتي قلتي هدا من غلبة اسمي

154
00:54:20.200 --> 00:54:54.800
لما قال الراوي وكان طعامنا يومئذ الشعير قلت هذا من غلبة اسمي ما دليلك  اهاه زيد   اهاه وعليه راه كيقولك هو غلبة العادة يلزم منها غلبة الاسم هذا هو معنى غلبة التناول

155
00:54:57.050 --> 00:55:17.350
ماشي المراد بالتناول تناول الأكل لا لا المراد بذلك غلاء لي سميتيها دابا الآن غلبة العادة هداك هو المقصود بمعنى اذا اطلق لفظ عام وكانوا هم عادة على صورة على فرد من افراده على صورة من صور ذلك العام عملا وعادة

156
00:55:17.500 --> 00:55:38.500
كانت عادتهم على صورة من صور ذلك العام او على فرد من افراد ذلك العام فهل فعلهم او عادتهم التي هم عليها واضح الكلام اه تخصص ذلك العام ويعتبر ذلك كالتخصيص لاسمه كالتخصيص في الاطلاق

157
00:55:39.100 --> 00:55:58.000
فهمتي؟ كان حقيقة العرفية ان لا قالك هو يلزم من هذا ذاك والصحيح انه لا تلازم اما قول الراوي وكان طعامنا يومئذ الشجر الذي غلبة العادة ماشي غلبة الاسم غير كيحكي لك الواقع ديالهم قالك راه النبي صلى الله قال

158
00:55:58.050 --> 00:56:16.400
الطعام للطعام وحنا عادة كان طعامنا الشعير فهادي هي غلبة العادة لي كنتكلمو عليها او لي سماها راه غلبة التناول هي هاديك ماشي غلبة الإسم لم يقل الراوي والطعام عندنا يطلق على الشعائر ما قالش هكذا قال والطعام يطلق

159
00:56:16.900 --> 00:56:33.700
مقالش يطلق بالعكس كلامو هذا يدل يفهم منه ان الطعام يطلق على غير الشاعر غير قالك حنا عادة كان عندنا غير الشاعر فهمتي قال  تابعو فالمقارن الحديث عن معمر بن علي

160
00:56:33.900 --> 00:57:00.050
قال كنت صلى الله عليه وسلم  كان طعامنا يومئذ  طعام يهم جميع  لان العرف المقارن للخطاب النبوي  لولا هاد العرف لكان الربا منصوصا انواع المفعومات    هذا عرف فعلي فيما يظهر

161
00:57:00.450 --> 00:57:19.850
قد حكى القرار في باق على عدم   واول ما يوهم ذلك  قد اعترض ذلك حلولا سبق الآن الكلام كله الذي مضى فيه كلام على العادة الفعلية فحكاية الاتفاق غير مسلمة

162
00:57:20.050 --> 00:57:52.150
قال وما اتاه القرافي من على ان  لا تخصص  قد اعترضه الشيخ  مسائل في المذهب انتهى قصص عمومة الفاظنا والفاظ الناس بالعوائد المقارنة بينة الاثمان القرارات والوصايا ونحوها نعم هذا هذه مسألة اخرى لا اشكال فيها وهذا هو معنى تلك القاعدة الفقهية المشهورة العادة محكمة القاعدة

163
00:57:52.150 --> 00:58:09.600
هذا هو محلها وتخص عمومات الفاظ الناس بالعوائد المقارنة له. هذا فيه اشكال لا هذا لا اشكالات فيه حنا الان كنتكلمو على تخصيص النصوص الشرعية على تخصيص القرآن وتخصيص السنة بالعادات هذا هو

164
00:58:09.600 --> 00:58:26.600
الكلام هنا في المخصصات اما كون العادة محكمة بحيث تخصص عمومات الفاظ الناس او عمومات افعال الناس فهذا لا اشكال فيه هذه قاعدة فقهية مشهورة وهي قولهم معنى قولي بالأداة محكمة

165
00:58:26.700 --> 00:58:49.800
واضح مافيهش اشكال حنا الآن علاش كنتكلمو على تخصيص القرآن والسنة بالعادات اما عمومات الفاظ الناس ولا حتى عمومات افعالهم فنعم تخصص للعدد قال بالعوائد المقارنة لها كالاثمان والاقرارات والوصايا وكذلك مثلا

166
00:58:50.300 --> 00:59:11.150
اه  القضايا التي يقع فيها نزاع وخصومة بين الزوج وزوجته ولا بين اه الشخصي وجاره فان العدسة تحكم في ذلك قال قال في فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من

167
00:59:11.250 --> 00:59:30.300
طبيب نعم بلا شك بمعنى شنو المقصودهم من الفاظهم من كلامهم فيما بينهم؟ هذا يخصص بالعادة. فالعادة مؤثرة هنا قال حتى ان الجالس على المائدة يطلب الماء يفهم منه العذب البارد

168
00:59:30.500 --> 00:59:55.700
لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع اياهم شتو الفرق الا بالقيود المذكورة السابقة فشخص مثلا اذا طلب ماء قال اعطني ما اريد ماء فكلمة ماء هاد اللفظ هدا يطلق على اي ماء صالح لان يطلق على العذب وغير العذب

169
00:59:56.050 --> 01:00:14.800
لكن العادة تخصص ذلك فعرفا الإنسان اذا قال اسق لي ماء ولا اريد ماء فالعادة مخصصة لهذا العموم لا شك انه يقصد ماء عذبا قالك لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشريعي اياهم

170
01:00:15.400 --> 01:00:41.350
الجالس على المائدة يطلب  عايز اقول بالباقي لكن لا تؤثر الشارع اليوم انتهى نعم ثم شرع في ذكري باقين لتخصيصه والاصح انه لا يخصه قال رحمه الله ودع ضمير البعض والاسباب وذكر ما

171
01:00:42.550 --> 01:01:10.050
ومذهب ذكر رحمه الله هنا اربعة اشياء اربعة اشياء لا يخصص بها على الاصح قال لك هذه امور اربعة دعي التخصيص بها لا يخصص بها على الاصح الأمور الأربعة التي ليست من المخصصات على اذا هذا يمكن ان يعنون له كما قلنا باش باش

172
01:01:10.300 --> 01:01:28.350
ما عدم التخصيص فيه اصح من التخسيس قال ودع ضمير البعض ودع التخصيص بضمير البعض ودع ضمير البعض اي لا تخصص لي ليس من المخصص اذا اول شيء مما لا يخصص به الضمير

173
01:01:29.550 --> 01:01:52.750
الذي يعود على بعض افراد العام اذا ذكر عام ثم ذكر بعده ضمير لكن هذا الضمير يعود على بعض افراد العامة فهل يخصص العام الجواب الذي اخصصه ومن امثلته ما سبق قول الله تعالى وكنا سيأتي ذلك

174
01:01:52.900 --> 01:02:17.200
قد مضى معنا هنا عند قول الناظم والذي عليه انعطف كنا ذكرنا هذا وقلنا هاد المثال انما يمثل به لقاعدة عود ورجوع الضمير على بعض افراد العامة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الى ان قال وبعولتهن احق بردهن

175
01:02:17.800 --> 01:02:40.900
فالضمير في قوله وبعولتهن عائد على بعض افراد العام اذ قوله تعالى والمطلقات عام يشمل الرجعيات والبوائن وقوله وبعولتهن احق بردهن الضمير يعود على الرجعية فقط فالرجعيات هن اللواتي لازواجهن

176
01:02:42.050 --> 01:03:07.550
اه ارجحية في الرد اذا فقوله وبعولتهن الضمير راجع على المطلقات الرجعيات دون البوائن اما البوائن فلا ارجحية لازواجهن في ردهن واضح الكلام اذا فهل هذا يخصص عموم والمطلقات فيكون خاصا بالرجعيات

177
01:03:07.800 --> 01:03:31.800
وحينئذ عدة البوائن تؤخذ من ادلة اخرى خلاف هناك من قال الضمير العائد على العام يخصصه وعليه فقوله والمطلقات اي الرجعيات اذن غنقولو ليهم والمطلقات البوائن من اين تستفاد عدتهن؟ قال لك من ادلة اخرى والا الآية هادي كتحدث على الرجعيات

178
01:03:32.000 --> 01:03:49.950
مفهوم الكلام والصحيح انه لا يخصص به هذا قيل به والصحيح ان عود الضمير على بعض افراد العام لا يخصص العام. العام باقي دال على عموم فالمطلقات فهاد اللفظ هدا يشمل الرجعيات والبوائم

179
01:03:50.100 --> 01:04:09.150
ولو عاد الضمير عليه باعتبار الرجعية فقط فذلك لا يخصصه المهم كما كما لو ذكر الخاص بعد العام بحكم العامي عطف الخاص على العام بحكم العمل يخصصه لا يخصصه كذلك هنا نفس الامر

180
01:04:10.100 --> 01:04:36.050
فهذه داخلة في تلك المسألة هذا حاصل قال ودع ضمير البعض والاسباب اي ودع اسبابها فتخصصك بها اشار هنا الى القاعدة المشهورة وهي قولهم العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص  اذن

181
01:04:36.250 --> 01:04:53.900
اسباب ورود العام لا يخصص بها العام تا هاد الكلام هادا اسباب ورود العام لا يخصص الى يخصص بها العام لماذا؟ لان العبرة في عموم النقد لا لا بخصوص السبب

182
01:04:54.450 --> 01:05:16.300
وتحرير محل النزاع في هذه المسألة ان يقال ان اه العامة الواردة على سبب ثلاثة انواع. النوع الاول ان يقترن به ما يدل على على العموم فهذا عام بلا خلاف

183
01:05:16.700 --> 01:05:42.100
ومثال ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل السابق السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ثقيلة نزلت في المخزومية التي سرقت و عليه اذا كانت نزلت في المخزومية فقد اقترن بهذا اللفظ ما يدل على العموم وهو قوله والسارق

184
01:05:42.150 --> 01:05:59.800
وقيل نزلت من سرق رداء صفوان ابن امية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فقد به ما يدل على العموم وهو قوله والسارقة اذا لكانت الآية نزلت في امرأة

185
01:05:59.900 --> 01:06:21.600
والسارق دل على العموم واذا كانت نزلت في رجل فقوله السارقة دل على العموم وعلى ان هذا الحكم ليس خاصا بسورة السبب صويب كذلك الزانية والزاني الى كان سبب النزول للمرأة فقد اقترن به ما يدل على العموم اللي هو الزاني

186
01:06:21.650 --> 01:06:41.700
واذا كان السبب رجلا فقد الى اخره واضحة هادي الصورة اذا فإذا اقترن بالعام الوارد على سبب ما يدل على العموم فهو عام بلا خلاف السورة الثانية ان يقترن اه به ما يدل على الخصوص

187
01:06:41.750 --> 01:07:09.150
فهذا خاص بلا خلاف مثال ذلك قوله تعالى وامراة مؤمنة ايوا وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها فهذه الاية لها سبب وهو ان امرأة جاءت اه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعارضت نفسها عليه قصة

188
01:07:09.350 --> 01:07:33.400
فنزل بسببها وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكعا اذن هل يقال العبرة بعموم اللفظ نقول هنا لا يقال ذلك لماذا لان هذا اللفظ الذي ورد على سبب خاص قد اقترن به ما يدل على الخصوص وهو قوله تعالى

189
01:07:33.650 --> 01:07:54.750
خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك اذا اقترن به ما يدل على الخصوص بهوات خالصة فهذا ما امه لا يعم قاصر على صورة السبعة الصورة الثالثة هي محل النزاع وهي المقصودة هنا

190
01:07:54.950 --> 01:08:13.650
الصورة الثالثة هي المقصودة هنا وهي اذا ورد العام على سبب معين ولم يقترن به ما يدل على عموم ولا على خصوص لا يوجد ما يدل على عمومنا فهذا محل النزاع

191
01:08:13.700 --> 01:08:29.550
ولذلك امثلة لا حصر لها كثيرة جدا من هذا مثلا قوله تعالى والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فانها نزلت في خولة بنت ثعلب رضي الله تعالى عنها

192
01:08:30.200 --> 01:08:48.450
اذن سبب النزول هو هذه المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها فانزل الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم اذا لفظ عام والسبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب

193
01:08:48.650 --> 01:09:11.400
على الصحيح المعتمد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السمع اذا وعليه فالسبب لا يخصص العامة بل يبقى العام على عمومه يحتج بعمومه ولا يخصص لسورة السبب ومن امثلته ايضا قوله تعالى اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء

194
01:09:11.500 --> 01:09:34.800
الا انفسهم الى اخره فانها نزلت في هلال ابن امية وعويمر العجلاني رضي الله تعالى عنهما فهل الاية خاصة بهما؟ او انها عامة. الصحيح ان السبب لا يخصص الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة

195
01:09:35.100 --> 01:10:03.650
اذن فالثاني مما لا يخصص اش السبب فالعبرة بعموم اطلاق لا بخصوص تابعني والدليل على هذه القاعدة من الادلة التي على ايدي القائمة قصة الصحابي الانصاري الذي اه قبل تلك المرأة فاتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اسأله عن ذلك

196
01:10:04.250 --> 01:10:28.950
فنزل فيه قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل اه هذا نص هذه الاية هل هي خاصة

197
01:10:29.000 --> 01:10:49.050
او هي عامة للناس جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لامتي جميعا. اذا قال ودع ضمير البعض ودعي الاسباب فلا تخصص بها. فالعبرة بامور اللفظ الثالث مما لا يخص به قال وذكر ما وافقه من مفرد

198
01:10:49.550 --> 01:11:08.350
ذكرى بالنص مكتوب على ما سبق اذا التكبير ودع اترك ذكر ما وافقه من مفرد فلا تخصص به ولاحظ راه هي اللي كان مقصود من البيانيات ذكر ما وافقه من مفرده اي

199
01:11:08.650 --> 01:11:37.700
اذا ذكر بعض افراد العام بحكم العام فذلك يخصصه وهاد القاعدة مشهورة تقدمت على مرات متعددة هل ذكر بعض افراد العام بحكم العامي يخصصه ام لا اذا ذكرت عاما ثم ذكرت بعده بعض افراد العام لكن بنفس حكم العام

200
01:11:38.750 --> 01:11:57.550
فهل ذلك يخص؟ الجواب له لا يخصصه وانما ذكر بعض افراد العام بحكم العام يدل على اهمية الخاص على اهمية تلك الافراد التي خصصتها بالذكر ذكرت عاما يشمل افرادا ثم ذكرت بعد ذلك بعض افراد ذلك العام

201
01:11:58.800 --> 01:12:24.850
فهذا يدل على اهتمامك بتلك الافراد الخاصة ولا يكون هذا مخصصا لأن التخصيص كما ذكرنا مرات متعددة هو ان ان ان يكون تلك الافراد حكم مخالف لحكم العام فحينئذ يقال في شخص اما هنا فديك تذكر الافراد بنفس حكم العام فهذا لا يخصصه

202
01:12:25.650 --> 01:12:45.600
ولذلك قال وذكر ما وافقه اي ذكرى ما اي بعض افراد العام التي توافقه اي توافق العامة ولذلك قال من مفرده هاديك بيانية هاديك وذكر ما وفقه من مفرده هذا كذلك لا

203
01:12:47.000 --> 01:13:06.400
يخصص به على الصلاة مثال ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام تعامل في الصلاة كلها ثم قال والصلاة فذكر بعض افراد العام وهي الصلاة الوسطى بنفس حكم العمل هو حافظ

204
01:13:06.400 --> 01:13:30.800
المحافظة فهذا لا يخصصه اذن هل يستفاد منه ان الامر بالمحافظة خاص بالصلاة الوسطى لا لا عام للصلوات كلها وانما ذكرت الصلاة الوسطى اهتماما بشأنها وتنويها بامرها  ومن امثلة ذلك هاد المثال اللي مثلت به الآن

205
01:13:30.900 --> 01:13:49.200
مثلت بمثال ذكر فيه ذكر العام والخاص معا في نص واحد لأن هاد المسألة هادي اه قد يذكر فيها الخاص مع الان في نص واحد وقد يذكر كل منهما في نص مستقل المقصود انه اذا ذكر الخاص

206
01:13:49.350 --> 01:14:04.450
ذكرت بعض افراد العام بحكم العام فإنها لا تخصص العام سواء كان في نص او في نصين مثال ذلك في نصين قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب ذبذ فقد طهور

207
01:14:04.550 --> 01:14:25.450
وانه صلى الله عليه وسلم مر بشاة فقال هلا اخذتم ذهابها فانتفعتم به اذن الحديث اللول شوفو العامل اي ماء هاب دبغ فقد طهر هذا يشمل يشمل جلد الشاة وجلد البقرة وجلد الناقة

208
01:14:25.500 --> 01:14:42.100
بل جلد اي ميتة اي ماء هذه اللوبية يشمل جلد اي ميتة سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم ياك عام نعم ثم في الحديث الآخر مر بشاة فقال هلا اخذتم ايهابها فانتبهتم به

209
01:14:42.750 --> 01:15:02.550
اذن هنا مر بشاة الشاة بعض افراد العام ديال اي مائها بن دبر بعض اضراره فقوله هلا اخدتم ايهابها اي ايهاب الشاب  دل على جواز الانتفاع بجلد الشاة والحديد لاخر اللول دل على جواز الانتفاع بجلد اي

210
01:15:03.150 --> 01:15:31.200
بشرط الدبغ فهل هذا الحديث الخاص ديال ايهاب الخاص بإيهاب الشاة هل يخصص العامة لا لا يخصصه لماذا لان فيه ذكرى بعض افراد العام بحكم العام بنفس الحكم الأول قال ايمائها من دبي وهنا كيقولينا ايهاب الشاتي اذا دبر فقدته ففيه ذكر

211
01:15:32.300 --> 01:15:54.300
بعض افراد الان بنفس حكم العام هذا لا يخصص هذا معنى قوله وذكر ما وفقه ومذهب الراوي على المعتمد مما لا يخصص به مذهب الراوي مما لا يخصص به مذهب الراوي والمراد

212
01:15:54.600 --> 01:16:26.800
بالراوي عند بعضهم المقصود به عند بعضهم الصحابي المقصود بالراوي الصحابي وبعضهم في الصلاة فقال يفرق بين الصحابي وغيره فيقبل من الصحابي دون غيره لانه اذا خالف ما روى فذلك يدل على اطلاعه على قرينة

213
01:16:26.850 --> 01:16:44.700
تدل على ذلك لم يطلع عليها من جاء بعدهم وبعضهم يقول لا لا يخصص به لان العبرة بما روى لا بما رأى ويحتمل ان يكون ان تكون مخالفته اجتهاد منه وهذا هو الصحيح

214
01:16:44.800 --> 01:17:09.100
ان مذهب الراوي لا يخصص مرويه  وش وضع المسألة؟ اذا روى الصحابي حديثا عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اش خالفه بفعله رضي الله تعالى عنه فهل مذهبه المخالف لذلك الحديث العامي الذي يروي يخصص العام

215
01:17:09.300 --> 01:17:37.800
اؤتلف على المعتمد لا يخصص العمل احتمال ان يكون ذلك باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه لا قال ومنها ما طويلة تخصص مثال ذلك اه ما جاء عن النبي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال من بدل دينه فاقتلوه

216
01:17:37.950 --> 01:18:00.450
اذا هذا حديث عام عن الرسول من بدل يشمل ذكر والانثى الرجل والمرأة وراويه ابن عباس وكان مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المرتدة لا تقتل اذا فهو يرى ان هذا الحديث من بدل خاص باش

217
01:18:02.100 --> 01:18:22.250
طاس بالرجل لا يشمل المرأة هذا يروى يروى عن ابن عباس والشأن لا يعترض المثال نحن نفرض انه تبت عنه فنقول العبرة بما بمرويه بما روى لا بما رآه اذا فالعبرة بعموم من بدل فاذا يشمل المرأة والرجل

218
01:18:22.400 --> 01:18:39.150
ولو كان مذهب الراوي ان المرتدة لا تقتل وانه خاص بالرجل فان مذهب الراوي لا يخصص العمل على فرض ان ابن عباس قال ذلك والشأن لا يعترض مثاله اقصد فهم القاعدة

219
01:18:39.400 --> 01:19:00.300
اذن فهذا معنى قوله ومذهب الراوي ثم لما ذكر هاد الأمور الأربعة قال لك على المعتمد اي على القول الاصح اشارة الى انه وذكر فيها ثم قال واجزم بادخال ذوات السبب عن الامام ظنا تصيبي

220
01:19:01.350 --> 01:19:22.500
لما ذكر رحمه الله من هذه الامور الاربعة العامة الواردة على سبب ياك من هاد الأمور الأربعة لي ذكرنا؟ الأمر الثاني منها واش هو السبب هل السبب يخصص العام اولى اذا ورد العام على سبب خاص فهل يخصص

221
01:19:22.800 --> 01:19:41.200
بسورة السبب قلنا الجواب انه لا يخص بسورة السبب بل يعم جميع الافراد التي يدل عليها لان العبرة لعمومه لا بخصوص سببه لما ذكر ذلك ذكر لك هنا مسألة وهي هل صورة السبب

222
01:19:41.300 --> 01:20:00.800
قطعية الدخول في العام او ظنية الدخول الآن هادي مسألة اخرى مكتعلقش بالتخصيص مسألة كتعلق بالقطع وبالفعل العام الوارد على سبب تدخل فيه سورة السبب ولا لا؟ بلا خلاف العام لي ورد بسباب معين كالأمثلة التي مثلنا بها

223
01:20:00.900 --> 01:20:21.500
امرأة سرقت فنزل والسارقة ولا زانت فنزل والزانيات والمرا داخلة فهاديك الزانية والسرقة بلا خلاف فالإشكال هي صورة السبب لكن اختالفو هل هل سورة السبب داخلة قطعا ولا ظلما مذهب الجمهور ان سورة السبب قطعية الدخول

224
01:20:22.250 --> 01:20:42.650
دابا ياك حنا قلنا العبرة بعموم اللفظ اذن فذلك اللفظ يشمل صورة السبب وغيرها هو عام داخلة في سورة السبب وغيرها لم يختلفوا في ان غير سورة السبب او مذهب الجمهور مذهب الجماهير ان غير صورة السبب

225
01:20:43.550 --> 01:21:00.500
داخلة فيه ظنا هذا لا اشكال فيه وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزي لكن الخلاف الآن فاش في سورة السلم غير سورة السلم داخلة ظنا سورة السبب اختلف فيها

226
01:21:00.950 --> 01:21:17.650
فذهب الجمهور الى ان هذا الى انها قطعية الدخول اما ديك هي سبب ورود الحديث العام الهروب من النص العام اذا فقالوا هي قطعية الكون وروي عن الامام مالك رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة انها

227
01:21:18.200 --> 01:21:36.950
والنية الدخول روى حكى ذلك عنه الامام القرافي رحمه الله قال لك اسيدي سورة السبب ليست قطعية ظنية لكن انتبهوا للمسألة العلماء الذين يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العام. هل يقصدون انها قطعية الدخول بالوضعية

228
01:21:36.950 --> 01:21:54.800
وضعا ما لم يقل بذلك احد ولا يمكن ان يقال الوضع لا يدل على ذلك وانما قالوا قطعية الدخول بالقرار القرائن تدل على قطعية دخولها استدلوا اما الوضع فهذا لم يقل به احد

229
01:21:55.050 --> 01:22:14.550
اذن والذين قالوا هي ظنية يقصدون فاش وضعا ولذلك بعضهم قال الخلاف في المسألة شبيه بالخلاف اللفظي لان من قال غنية الدخول نظرا الى الوضع الى وضع اللفظ بمعنى هذا اللفظ موضوع للعموم ومن ذلك فلان

230
01:22:15.000 --> 01:22:38.700
ومن قال قطعية النظر الى القرائن باعتبار ان تلك السورة او ان ذلك هو سبب على العموم اذا قال الناضي مشيرا لهذا الخلاف واجزم بادخال ذوات السير كأنه قال واذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاجزم اي اقطع واستيقن

231
01:22:39.600 --> 01:23:04.500
في العموم بإدخال الصور ذوات السبب لكنها قطعية كما قلنا بالقرائن لا بالوضع وهل قوله واجزم بادخال ذوات السبب عند من؟ شكون اللي كيقولو بهاد القوم؟ الاكثر ثم ذكر قول المخالف قال واروي عن الايمان ظنا تصيبه

232
01:23:04.650 --> 01:23:24.500
اروي من روى هذا القول عنه حكاه عنه ورواه الامام القرضاوي عن الامام الامام مالك رحمه الله وكذا ابو حنيفة ظنا اي ظنا في دخولها انها داخلة في العامي ظنا لا طبعا

233
01:23:24.600 --> 01:23:43.450
تصيب اي توافق الصواب علاش ما حجة هؤلاء اللي كيقولوا هي بالنية؟ قال لك لأنها فرد من افراد العموم  قالك هي تيك سورة السبب فرد من افراد العامي ودلالة العامي على الافراد

234
01:23:43.900 --> 01:24:00.700
ظنية كما سبق وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما ياك سبق لينا وفهم الاستغراق ليس جزما فقاليك سورة السبب فرد من الأفراد وهي ظنية الأفراد اه دلالته عليها الظنية

235
01:24:01.650 --> 01:24:31.600
هذا حاصل قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظراء الى اخر ماذا