فيهما الآن هذا تكلم لك علاش؟ على العادة بعد ورود العام ومن بعد ها هو غيجي معانا الكلام علاش العادة المقررة قبل ورود العام سيأتي الكلام عليها ثم ثم قال قال رسول الله وهي تفصيلة عددها تفصيل عشرة مخصص وسنوا مستقلهم حمى طلع في بيان انواعه فبدأ بغير المقصود بقلة الكلام عليه والو نصره من الماء ومن مشروع الناظم للكلام عن اخوتي المتصلة وقوله منفصلا والثاني وهو يسمى يعني انا مخصصة هو ما يستقل بنفسه رفض او غيره ومعنى استقلاله ولا يحتاج الى ذكر العامل معه قدم الناظم غير لفظه وفي قوله تعالى دمروا كل شيء بامر ربها فالحس ما لا تدمير لها فيه قال البعض ان التخصيص قد يفهم من قوله بامر ربي قوله ما ما تذر من شيء عليه الا جعلته كالرمين. الشاهد في قوله اتت عليه ما جدر من شيء اذا فالسماء والارض لم تأتي عليها لذلك لم تدمر قوله تعالى كل شيء الاية وقوله يجبى اليه ثمرات كل شيء نتتبع اقطار الأرض قد يشاهد ويحس بعض الاشياء التي لم تؤتها لم تؤتها لم تؤتها لم تؤتى هذا القيس السماوات سليمان ومن الثمر ما لم يجبى الى الحرام. نعم والمراد بالحس اذا جاء الامثلة التي لا اعتراض عليها هذان مثالان واوتيت من كل شيء تلك المرأة في زمن اه سليمان مع انها لم تؤتى تؤتى قلت ا سليمان وغير ذلك كذلك الله تعالى قال في الحرم تجبى اليه ثمرة كل شيء مع ان قس يدل على ان بعض الثمرات لم تجبى الى الحرم والمراد والا فالدليل السمعي من المحسوسات اذ هو مدرك بحاسة السمع وقد جعله قسيما له مع ان الحالة ديال السمع المقصود به النقل اية الشرعية مع ان الحاكم فيها هو العقل بواسطتها ويرجع الى التخصيص ملعقة ومن المنفصل غير غير اللفظي العقل اللفظي عقلك كقوله تعالى الله خالق كل شيء اسسه العقل بغير ذاته وصفاته سبحانه وتعالى قالوا ان الافضل شيء تناوله لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه قوله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله التحرير الاية يعني الله خالق كل شيء مبني على ان المتكلم يدخل في عموم كلامه وعلى ان رفض الشيء يطلق على الله تعالى وهو المختار فيه ما انتهى في شرح البرهان الناس على المخصص العقلي واختلفوا فيه وهذا لا كبير طائل تحته لعل من قال لا يخصص بالدليل العقلي انما نازع في هذا تخصيصا لاجل ان التخصيص اخراج ما يتوهم دخوله في الخفاض وان كان المتكلم قد يريده وهذا مما لا يمكن ان يرد وايضا فان العقل متقدم على الخطاب تقدما لا يحسن ان يقال فيه انه وبالجملة فانه قد استبين من جهة العقل المراد بهذا الخطاب وان المتكلم لم يرد كلما تطلق الصيغة عليه ولا نكيل في تسمية هذا خصوصا ادراك العلم بمراد المتكلم انما حصل بعد سماع الخطاب التقدم العقلي الذي وصل واشار الناظم الى المفسرين لفظه بقوله وخصص الكتاب والحديث به او في الحديث مطلقا فلتنتبه يعني ان الكتاب يخصص بالكتاب مثاله قوله تعالى بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن بقوله فما لكم عليهن من هنا كما خص بكم كما خص قوله تعالى والذين يتوفونكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهم اربعة اشهر وعشرة لقوله تعالى وولاة رحمان الاية ومنع بعض الظاهر في تخصيص الكتاب به ان التخصيص تبين فلا يحصل الا بالحديث لقوله تعالى وانزلنا اليك الفكر لتبين للناس ما نزل اليك رد بان تبيينه كما يصدق بما نزل اليه صلى الله عليه يصدق بما نزل اليه من القرآن يخصص الحديث متواترا او احادا قولا او فعلا او تقيرا بالكتاب ايضا كحديث ما قطع من حي فهو ميت خص عمومه بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها الاية ويجوز تخصيص الحديث بالحديث متواترين كانا او احادا او مختلفين كما في حديث فيما سقت السماء العشر قص بحديث ليس فيما دون خمسة او شق صدقة ويجوز تخصيص الكتاب بالحديث مطلقا اي متواترا كان ام لا قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم قص بحديث ان معاشر الانبياء حينئذ لن يفيد ان الحديث يخصص طيب احنا هنفسره او بالحديث مطلقا اي سواء كان متواترا او كذا لكن ما الذي يخصص به انا فنعم لن يفيد حينئذ ان الحديث يخصص الكتاب والسنة لكن الاطلاق في الحديث يؤخذ منه ذلك لما قال الحديت الحديث اطلق اذا سواء كان لا لما اطلق في الحديث هذا يفيد سواء كان متوافرا او احدا الحديث لم يقيده ومطلقا اي يخصص بالحديث مطلقا اي الكتاب والحديث فيشمل انواع الاقسام الاربعة انما معشر الانبياء الى نورا ثم تركناهم صدقة. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث النصح والكافر ولو الكافر المسلم فجواز تخصيص القرآن من خبر الاحاديث ومذهب الامور لان محل تخصيص دلالة العامون هي ظنية والعمل في الفنيين اولى من الغاء احدهما خلافا لمن منع بما فيه من تركيا القضية لظنك في الوحي ذكر المستمعين ان الخيال في اخبار الاحاد التي آآ ان الخلاف في في اخبار الالحان التي لم تجمع الامة على العمل بها اما ما اجمع عليه بقوله قاتل ولا وصية لوارث تنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها فيجوز تخصيص العموم به قطعا ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر للانعقاد الاجماع على حكمها ولا يضيع عدم انعقاده على روايتها انتهى في تشنيد المسحة ومن التخصيص بالفعل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوساق ثم واصل فقالوا له نهيت عن الوصال ونراك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقيه قال القرار ديال اين العموم؟ العموم هو نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وسبق لنا فيما مضى على قول بعض الاصوليين انه صلى الله عليه وسلم داخل في داخل في العموم صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن الوصال الوصال فهو صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم كما سبق قلنا ذلك هو الاصل ثم هو واصل لما واصله وصلى الله عليه وسلم هذاش هذا تخصيص للعموم الذي دخل فيه فلذلك سألوه قالوا له نراك نهيت عن الوصال وتواصل لو لم يكن داخلا في الخطاب لما سألوا فسؤالهم اياه دليل على انه انهم فهموا من نهي عن اليسار انه داخل فيه فلذلك سألوه السؤال فبين لهم عليه الصلاة والسلام انه انه مخرج من ذلك العموم مخرج قرا القرآن فيه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول وغائب روى ابن عمر رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فعلى ذلك ماشي ذلك مطلقا لا انما الذي فعل انه كان مستدبر القبلة مستقبل الشام قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدمروها فعل ذلك هذه المقصود كل ذلك اي انه استقبل القبلة واستدبرها لا غير بعد ذلك هو الذي فعل شنو هو بعد ذلك انه استدبر الكعبة تقبل الشام داخل البنيان اليك من اوجه الجمع بين حديثين انه يجوز استدبار الكعبة استقبال اه استدبار الكعبة داخل البنيان لان هذا الذي حكاه والحديث الاخر يبقى على عمومه في الفضاء فلا يجوز استقبال الدعوة والاستدبار مطلقا وفي البنيان لا يجوز استقبال الكرم اتمنى الاول على على الاقضية والثانية على الابنية انتهى مثال التخصيص بالتقرير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجد عبد الرحمن بن عوف الصلاة فاحرام وراءه فاقره على الامام ومنه قومه نعم هاد المثال يكون اظهر في قراءة يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله يكونوا اظهر لأن شنو المعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله تخص هذا العموم ديال لا تتقدم بين يدي الله ورسوله بانه صلى الله عليه وسلم وجده في الصلاة فصلى وراءه واقره صلى الله عليه وسلم على الامامة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه واقره على الامامة اذا فهذا تقدم تقدم على بين يدي رسول الله وسلم طارق ومنه كونه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فاقره ويخص بالنهي وعن الصلاة بعد الصبح منه اقراره اهل المدينة على اكل اه الخضر وبيعها من غير زكاة مع قوله صلى الله عليه وسلم بما سقت السماء العشر يعتبر الاجماع جل الناس من قسمهم القياسي يعني انه تجمع في تخصيص الكتاب والسنة جل الناس خلاف المقدمة واما خص من الكتاب قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم لسكن مثل حاضر اجمع ان العبد لا يرث لا يليق وغير ذلك مما خص باجماع كثير ومنه قوله تعالى وما ملكت ايمانكم منهم الاجماع اخت والرضاعة الاباء والابناء والامهات هذه خارجة ايضا بالنص لكن ينصح الإستشهاد بها لأنها اجماعية ايضا مع ان السنة ديال الإجماع لا به قد تعقب ابن عاشور كونها خارجة بالنص ايضا انا جاعل التخصيص جعل التخصيص فيها بالاجماع لان قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب كلاهما عام فلا يصح ان يخصص كل منهما ان يخصص كل منهما الاخر وذلك من تعارض العمومين ولذا قال علي رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الاختين بالتسري وحرمتهما اية فوجب مصيره الى الاجماع قال واظهر من هذا في التمثيل قوله تعالى والمطلقات يتربطون لا تجوز لا هي منصوص عليها لكن الاجماع وقع ايضا امس انه طالع من لكن لكن الاجماع له قوة كما ترون الله تعلم ما ذكر المحرمات اه قال وحلائل ابنائكم وحلائل ابناء والمطلقات يتربصوا بانفسهن ثلاثة فروع فانه قص منه الامل فان عدتها حيضتان وذلك بالاجماع كما اشار له القاضي ابو بكر ابن العربي في احكامه انتهى قال السعد في حوادث الشرح العضوي اطلاقه من قول بان الاجماع لا يصلح ولا يصبح ناسخا مجرد السلاح مبني على ان النسخة لا يكون الا بخطاب الشرع قد يكون بغيره من العقل والحس وغيرهما وامام الجهة المعنى فلا فرق اذ كل من النسخ بالاجماع وفي التحقيق بما يتضمنه من نص كان موجود قال واما من جهة المعنى فلا فرق اذ كل من النسخ والتخصيص في الظاهر في الظاهر بالاجماع تحقيق بما يتضمنه من نص اذن وعليه فكما يجوز التخصيص بالاجماع يجوز النسخ بالاجماع لكن هذا في اه في الظاهر وان كان حقيقة نسخ وقع والسنة ديال الاجماع كالتخصيص قال مخصص لفظي المفهوم القسمين ان اللفظ الدهبي كاين اللفظ الدال على المفهوم يخصص بمفهوم موافقتي سواء كان اولى او قولا او مساوية كما في حديث الصحيح ويعرضه عقوبته ان العرض بقوله مطراني والعقوبة بالحزن بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف نحواه تعليم اداهما بالحبس وحكي الاجماع على جواز التخصيص قال الحلول في الضياء اللامع ولا يبعد جريان الخلاف فيه اذا قلنا ان دلالته قياسية وهو رأي الامامين وكان الحاق فيه مضمونا او ثبت الاصل بخبر واحد ويسالو ما لو قيل من اساء اليك فعاقبو ثم قال اذا اساء اليك ابوك فلا تقل ويخصص بمفهوم الطلبة عند الجمهور مثاله كما في مختصر ابن الحاجب المقالة في الانعام زكاة ثم يقال في الغنم السائمة زكاة ويضل بالمفهوم قلوب المفهوم على انه ليس في المعروفة زكاة ويخصص الاول دائمة وتخرج منه المعلومة لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما وهذا مثال فرضي ومثال في الاحكام تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لانه قال ان يقال في الانعام زكاة ان يقال هذا كلام من عنده ثم اتى بالموت فيه نظر لذلك انا امس لما مثلت به قلت في كل اربعين كلشي في اربعين عقلتو لاعب ياك قلت في كل اربعين اما التمثيل في اربعين شاة شاة ففيه نظر من جهة لانه ليست فيه صيغة من صيغ العموم قال ومثال في الاحكام تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجس لما غير لونه او طعمه او ريحه من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المرء كلتين لم المنطوق الاولي هو ان عدم تنجس الماء بدون وان يعم القليل والكثير هو مفهوم ثاني خصصه بالكثير للدلالة الشرط على انه اذا لم يبلغ فلتين سواء تغير ام لا وانما لم يعكس ولم يجعل الاول بهذا المفهوم بحال التغير لأنه لا يبقى للشرط حينئذ فائدة. نعم لأن اذا جعلناه لا يبقى للشرط فائدة فغايولي اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث واذا لم يبلغ خلتين كذلك بمعنى غيصير الضابط هو تغير احد اوصافه الثلاثة سواء اكان قليلا او كثيرا بلغ القلتين او لم يبلغ القلتين فحينئذ هاديك اذا بلغها ماغاتبقاش عندها بحال هذاك الشرط فلذلك جعلوا آآ الثانية هو المخصص يعني المفهوم الثاني هو المخصص واضح المثال ياك لا مفهوم ذلك احتجاج اصحابنا على المنع من نكاح حر الامانة مع وجدان قوله تعالى من لم يستطع منكم قولا الاية مع انه يعرض علوم قوله تعالى فانكحوا ما قابلكم من والجواب عند اصحابنا انه يجوز والعموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين انتهى وقيل لا يخصص النص بمفهوم المخالفة كما حكاه الباجي الاكثر المالكية لان دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق والمندوق مقدم واجيب بان تقديم المنطوق على المفهوم بغير المنطوق الذي هو بعض افراد العبد اما هو فيقدم عليه مفهوم لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما لكنه اعترضه محشي هل اسلم بقوله لا يخفى ان المخالف لا يسلم هذا التفصيل لا فرق بين مطروح خاص ومنطوق هو من افراد العامة فان كل من لفظ الخاص ظاهر في منطوقه الخاص كما ان العامة ظاهر في جميع افراده حتى يوجد يعادله ويساويه حتى يعارضه ويخصصه واما اعمال الدليلين فقد علمت ان الترجيح مقدم عليه وانه لا يجمع بين الدليلين الا اذا تعادل انتهى ومن المخصص للمنفصل القياس فانه يخصص به النص كقوله تعالى الزانية والزانية الاية فانه يعم بظاهره كل زانية خصصه النص بالحرة بقوله فعليهن النصف ما على المحصنة من العذاب اسس اخصص المجتهدون عموم الزاني الذكري بالقياس على الزانية في الحد بالعلة الجامعة وهي الرق ظهر ان عموم الزانية وعموم الزاني ومثل ان يعم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة المديونة وغيره فيخص منه المديون الذي لا يملك نصارا بعد سداد دينه قياسا على البقيع قال والحضر قال في مفتاح الوصول ومن ذلك تخصيص بعض اصحابنا عموما قوله صلى الله عليه وسلم لا ورق الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة جامعة تطوان في البيوت انتهى ومن تخصيص الكتاب لقياس الجلي قوله تعالى فاقتلوا المشركين خصصه قوله عليه السلام نويت عن قتل النساء والصبيان ثم قاسوا عليهما لا يجوز اذا اعتقته وتزوجها ثم قاسوا عليهما الاحبار والرباع جميع عدم الهداية وهذه علة ظاهرة مثال وتخصيصه بالقياس الخفي قوله تعالى ولحم الخنزير فقاسوا جلده على لحمه جدا وعلى لحمه والتخصيص بالقياس قول الائمة الاربعة هاد المثال هذا اين الى العام المخصص قالوا مثال تخصيصه اي تخصيصه القرآن بالقياس الخفي قوله تعالى طيب اين العام اتصلوا بهذا القياس الياس عرفناه شنو هو قياس الجلد على اللحم والقياس هنا اش كيتسمى خفي لأنه ليس ترعوا اه ليس وجود العلة في الفرع اشد واوضح من وجودها في الاصل لأنه ممكن واحد يدعي الفرق بينهما يقولك اللحم محرم لأنه يأكل الجبن لا يؤكل فممكن يكون حلال لا يجزم بعدم الفارق المؤثر لا نقطع بعدم الفريق المؤثر بين الفرع والاصل قياس لكن الشاهد اين العموم المخصصة ورا قلبه على حمار الخنزير ما هو المضاف طيب كاع سلمنا الخنزير ياك الياس فيناهو قسنا فرعا على اصل وخصصنا بداك الفرع داك الأصل اللي قصنا عليه واضح دابا الا لان خصنا حنا فرع على واحد الاصل وعاود رجعنا على داك الاصل اللي قسنا عليه ياك قلت لا يجوز هذا من الخوارج نعام لا اله الا هو وانا هدا هو السؤال دابا العام جاي اسي نبيل اين هو وخاصنا العام عاد باش تخصو هناك تحريم للخنزير كاين شي اية مافيهاش لا حماق خنزيرين فيها غي الخنزير بلا اضافة اللحم هذا من جهة الجهة الثانية الان المخصص شنو كيقتضي هاد القياس اش كيقتضي التحريم ولا الاباحة هاد القياس للتحريم والآيات اللي فيها لحم الخنزير فيها الإباحة ايوا ميمكنش نخصو بها راه المخصص خصو يكون عندو نقيض حكم العام حنا الآن عندنا قياسا على الله ما خصوش به اية فيها الخنزير لأنه ليس نقيدا للحكم لا لا الآن خصنا نخصصو نص عام يدل على الإباحة ماشي يدل على التحريم يدل على اباحة الشيء بان القياس هذا الان يدل على تحريم الجلد فيجب ان نحرم ما يدل على الاباحة نعام را حنا ماشي بحال هاد الضرورة يالاه خليو محل البحث عطيونا العامل المخصص الان بالقياسي العام لأنه غادي يكون عندنا الآن هنايا تخصيص بالآية ولحم خنزير الآية هذه خصصت اللحم والقياس خصص الجلد عندنا عندنا مخصصان الآن لحم خنزير اخرج اللحم والقياس اخرج فالقياس موجود هنا لكن السؤال اين هو العام الذي خصص بالقياس ولا شك ان هاد العام المخصص للقياس راه مخصص حتى بالآية فاللحم خرج بالنص والجلد خرج بالقيام اذن فاشنو خاص؟ خاص واحد الدليل عام ظاهره الإباحة من ذلك واخص لحم الخنزير مثلا كقل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعام الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير وقيس على لحم الخنزير الجلد فهو ايضا محرم واضح وبالائمة الاربعة والاشعار خلافا للرازي من الشافعية في منعه مطلقا من المعتزلة اذا كان خفيا نعم القياس لهم فيه تفاصيل وخلاف فكل اجاز قياسا معينا ومنع غيره قال وفينا كان اصلا نقيس عليه مخرجا من ذلك العموم الا فلا والذي اختاره من حاجب انه يخصص ان كان الاصل المقيس عليه مخرجا من ذلك العموم دينا الصين كما ذكرنا الان لاحظ الأصل نقيس عليه لي هو ولحمه او لحم خنزير مخرج من عموم قل لا اجد في الله اذا وعليه فكذلك ما قيس عليه سيخرج من نفس العلوم فغادي يكون اه فرع مخرج من العموم والاصل بقيت عليه تا هو خرج من نفس العموم هذا قول قال او او كان الاصل مخصصا للعام اي مخ اي مخرج اي مخرج عنه الا فالمعتبر خائن في احاد الوقائع ما يظهر بها من ترجيح احدهما فإن ظهرت رجع خاص بالقياس به والا عمل بعموم الخبر قال الرهوني وقال عيسى ابن كل عام بنص قبل ذلك بقياس والا فلا واليه ذهب الكرفي الا انه افترض ان يكون المخصص اولا منفصلا وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية قد اوضح المذهب الحنفية لقوله والمذكور في كتب الحنفية ان لا ما قطعي ولا يخص قول الواحد والقياس الا اذا خص منه الوعظ بالقطعين كما سيذكر في قول ابن اباه وقصر العام على البعض انما يكون تخصيصا يجوز بعده التخصيص بالخبر الواحد والقياسي اذا كان ولو حكما بان جري التاريخ بغير مستقيم ليس كما انه ليس بنصف القصر بالمستقل المتراخي كما تقدم كل ذلك طبعا كما تقدم كل ذلك مفصلا والقصر بالمستقل المتراخي تتأتي في قوله وان اتى ما خص بعد العمل نسخ كما نقله عن الامام ابي حنيفة مقيد بما اذا كان بعد التخصيص انت قال في فواتح الرحموت لان مخصوص بعض ظنه ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطيع لا يصلح الخياس اه مغيرا له خلافا للنافيين قال الابياري في شرح القرآن محل الخيل في القياس المضمون اما المقطوع فيجوز به قطعا وهو ما حكم وما حكم اصله وعلته منصوصة او مجمع عليها لأن دابا الى جيتي تأمل مذهب الحنفية هنا مذهب الحنفية كله يرجع لأصل وهو اش انه لا يجوز اه تبيين الظن للقطع هذا هو مبنى هذا الكلام الذي يقول القياس عندهم ظني والعام الذي لم يدخله تخصيص قطعي في دلالته على افراده اذا لا يصلح ان يكون مغيرا للعامي لأن الآن قطع غي في الدلالة على الألفاظ عندهم عندهم هوما ولذلك سبق لنا عند قول ناظم وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما خلافا للحنفية فانهم يقولون اش هو قطع غي في الدلالة على افرادهم واذا كان العام مقطعيا في الدلالة على فرضه فالقياس الضني لا يصلح ان يكون مخصصا له لان ايلا كان القياس مخصص له اذا فقد غير الظني القطعية اذن فعلى هذا الى كان هذا هو مبنى الخلاف سنستفيد فائدة وهي انه لا خلاف بين الحنفية وغيرهم في القياس القطعي اذا كان القياس قطعيا لم يختلفوا في جواز التخصيص لان المبنى اصلا عندهم على القطع والظن ولذلك قال في لان المخصوص لان مخصوص البعض ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطعي تفرق جزئي قال لك فرق بين العامي المخصوص والعام الذي لم يدخله تخصيص فالعام الذي لم يدخله تخصيص قطعي اذن هذا لا يجوز ان ان يغير بالقياس والعام لي دخله تخصيص خص بشي نص من النصوص اذن مبقاش قطعي هدا صار ضنيا فيجوز يتخصص ولذلك قال بخلاف ما قبل التخصيص فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيرا له خلافا للنافلة خلاص وهذا هو الكلام الذي الذي يكره في الابيار قال محل الخلاف في القياس المضمون لأن المسألة متعلقة بالظن والقدر وأما المقطوع فيجوز به قطعا لأن العلة حينئذ غير موجودة هي تبيين الظن لكن سبق لنا ان مذهب الجمهور جواز تبيين الظن بالقطع ففي البيان لا يشترط اش تعادل في القوة فيجوز يبين الادنى الاقوى قال حيث قارن الخطاب قوله والعرف بالنصب وقف على اجماعه في البيت قبله ان من المخصصات للعرف شنو هو القياس القطعي؟ قال فيجد به قطعا وهو ما ما حكم اصله مقطوع به وعلته منصوصة او مجمع عليها وهي موجودة في الفرق. طبعا ولا فارغ قطعا هذا هو القياس القطعي بمعنى كلشي الأركان ديالو ثابتة في القدر ما حكم اصله مقطوع به؟ الاصل مقيس عليه حكم الأصل من مقياس علي مقطوع به وعلة ذلك القياس منصوصة او مجمع عليها اذن تا هي قطرية ثابتة بالقطعية وهي موجودة في الفرع قطعا ولا فارق اي ولا فارق مؤثر بين الاصل والفرع قطعا هذا هو القياس القطعي قال زيد زيد ليش منشوف باعتبارها اي اعتبار ما حكم لا هداك تعريف القياس القطعي هداك ماشي عند الحنفية اجماعا غير الأب ديالي كيشرح لك القياس هو هي شروط الآن اللي كيشتاطو الحنفية هو ان ان يكون القياس قطعيا الأب ديالي ملي دكر لك هاد المسألة كأن سائلا سألها قالي وشنو هو قياس القطعي؟ قالك القياس القطعي هو كدا كدا قالها شرح للقياس القطعي شنو هو لي نفارضو بيه الحنفية؟ قالك القياس ما يخصصش لينا النص العام الا اذا كان قضائيا قالك هذا الذي يدعى ولو ما صرحوش به هذا الذي يظهر لان مبنى اه انكارهم التخصيص بالقياس هواش انه ظني والعام يدل على افراده بالقطع. هذا هو المبنى. اذا فعل هذا اذا كان القياس قطعيا فانهم سيوافقون لانه حينما بقاتش العلة موجودة ثم اشرح لك استطرد فشرح لك القياس القطعية والا كان ممكن يقول لك محل القياس في محل الخلاف في القياس المضمون اما المقطوع فيجوز به قطعا انتهى سألته قلت له شناهو القياس المقطوع ما قالك القياس المقطوع هو ما حكم اصله كذا كانت مسألة انفرد بها العرف حيث معنى الاجماع في البيت العفو كان مقارن العوائد لا تخصصه نعم الطارئة بعدها فلا تخصصه قال الشيخ جعيد في العادة الفعلية انا اسميهم امن واعادة بعد ورودها بعد وعودي فما لونها عن بيع الطعام المتفاضلة كانت في عليه الصلاة والسلام واقرهم عليها او بعد زمانه لا على جواز هذه العادة مخصصة راهو في الاول اشبك اذا يقول لك العادة فعلية على قسمين عادة مقررة مقررة قبل ورود العام وعادة بعد ورود العامي التي بعد ورود العام اما ان تكون في زمن النبي صلى ولا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال التي بعد ورود العام نوعان او غيفصل فيها. فكما لو نهى عن بيع اه الطعام نوبي او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام متفاضلا هذا هو المنهي عنه عموم وجرت العادة ببيع بعضه بعض انواع الطعام بعض الطعام متفاضلا وكانت في زمنه هادشي راه عادة وردت بعد العام لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم عليها هادي السورة اللولة او بعد زمانه ودل على جواز بيع ذلك النوع بجنسه متفاضلا الاجماع. شنو حكم هاد العادة؟ قال لك هادي مخصصة والتخصيص في الحقيقة باش انما هو باقرار النبي صلى الله عليه وسلم في السورة الاولى وبالاجماع في السورة الثانية اذن فكنفهمو من هاتين السورتين جواد الفقيه نفهم من هاتين السورتين ان هاد العادة اذا كانت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما كاينش اقرار ولم يحصل اجماع على جواز تلك العادة فانها ليست مخصصة للعمل وعلاش فهاد السورتين مخصصة للعام؟ لأنها راجعة للتخصيص بالإقرار بالسنة التقريرية سبق لنا ان الحديث يخصص ولو كان تقريرا اراجع للتخصيص بالاجماع فلذلك قال فهذه العادة مخصصة المخصص في الحقيقة اش هو؟ الاقرار في الاول ودليل الاجماع في الثاني كنفهمو منو ان ما عدا هاتين السورتين الى لا الإجماع في السورة الثانية ماشي في الصورة اللولة اللولة فيها التقرير الإجماع في العادة التي حصلت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حنا كنقولو حاجة وقعات بعد زمن النبي اشمن تقرير فيها مكانتش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لي كانت ف زمان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم عليها التي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي احتجنا فيها بالاجماع مستمر الله اعلم ماشي شرط مستنده لا يشترى واش فهمتي فرق بين السورتين هاد السورة التانية بعد زمننا باسم كيف يكون فيها التقرير وهي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مكانتش زمان الإسم اصلا هاد العادة السرية لم تكن ايلا كانت ف زمان النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة والتقرير ولا حاجة للإجماع واش واش الإجماع حجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحجم لذلك الإجماع هو اتفاق مجتهد بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا اجماع الاجماع الاجماع حجة بعد زمن النبي ها هو على ماذا هاد الفقيه الإقرار على ماذا ادن ايلا فالحجة هي التقرير لاش غنحتاجو للإجماع راه حنا كنتكلمو على سورتين مختلفتين العادة الفعلية اما ان تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هادي حالة او تكون بعد زمن النبي حالة اخرى الا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم عليها المخصص هو سنة التقريرية الحديث التقرير هادي صورة انتهينا منها واذا كانت هاد العادة وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكانتش ف زمان الجسم لم تكن في زمن وقعت بعد زمن يستحيل يكون فيها تقرير وهي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة اخرى غير الصورة الاولى فعندنا سورتان متباينتان لا تجتمعان مكيجتمعوش اما يكون فزمان النبي ولا بعد زمن النبي يمكن اجتماعه هو؟ لا اذا فميمكنش هاد الاجماع يستند للتقرير الى كان التقرير اذن هاد الصورة كانت ف زمان النبي صلى الله عليه وسلم الا كان هاد الصورة المجمع عليها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجتهم في الإجماع هو التقرير اذا كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفرضها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم تناقض انتم كتقولو هذه مفروضة بعد زمن النبي وكتستدلوا بتقرير النبي اذا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما لا توجد صورة عندنا غي صورة وحدة اه شنو كنا قلنا اذا فهذه ما ان وجد اجماع اذن فالشاهد مفهوم هاتين السورتين انه ما وقع بعد زمن نفس من العادة الفعلية ولم يحصل اجماع من علماء الجوز فليست مخصصة قال هذا القسم ما ورد عن مالك رضي الله عنه على يضعن اولادهن حوله انه لا يجب عليها ارضاء ولدها جارية بذلك ذلك ان بعضهم ذكر ان هذه العادة وبعضهم ان بعضهم ذكر ان هذه عادة العرب قبل في جمع للتخسيس اشار جلال وان العادة بترك بعض المأمور اقرها النبي الله عليه وسلم وقال اذا فالامام ما لك رحمه الله خص عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن الوالدة تعمد قصه بغير الشريفة طيب هاد التخصيص ما مستنده العادة قال آآ لا الشريفة لا يجب عليها ارضاع ولدها هذا بناء على ان هاد الإرضاع حولين واجب والتقدير والوالدات ليرضعن اولادهن كاين واحد لام الامر يرضعن اي لي يرضعن اذن خص ذلك بغير الشريفة طيب شنو مستند التخصيص هو العرف العرف قال بأن العادة جلي بذلك. العادة عندهم جارية باش؟ لأن المرأة الشريفة اي الغنية المرأة الغنية اللي وكذا لا ترضعه وانما تكلف من يرضع ولدها زوجة الملك ولا زوجة الرئيس ولا نحو ذلك من اغنياء لا جرت بانها لا ترضع ولدها وانما تكلف من تقوم بارضاع الولد قال واستمر الامر آآ وذلك قال لان العادة جارية بذلك اذا فهذا تخصيص ب عادة فعلية وقع الاجماع عليها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ذلك ان بعضهم ذكر ان هذه عادة العرب قبل الاسلام كانت المرأة الشريفة لا ترضع واستمر الامر فيها بعد الاسلام الى زمن ما لك رضي الله عنه فاقرارها في زمن الوحي يقتضي التخصيص اذا فعل هذا على هذا الذي ذكره بعضهم يكون هذا من قبيل التخصيص بالعادة الفعلية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم اذن ها هو مثال واحد ان قلنا ان هذا الفعل كان قبل الاسلام واستمر في زمن النبي اسمه واقره النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ هو تخصيص بالعادة الفعلية التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باغي يكون المستند هو التقرير وان قلنا ان هذا الفعل حصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماكانتش معروف عن عنهم قبل الإسلام الاستاذ هو الاجماع على العادة الفعلية قال والى هذا اشار ابن السبكي في الجمع قال والاصح ان العادة بترك بعض المأمور تخصيص ان كره النبي صلى الله عليه وسلم او الإجماع ولذلك راه قال لك قبل فهذه العادة والمخصص في الحقيقة الاقرار في الاول ودليل الاجماع في الثاني وما كانت قبل ورود العام فلو كان عادتهم عادت هادي السورة التانية شنو الصورة الثانية العادة المقررة قبل العام كما لو كان عادة ورد خطاب عام رقاب ورد خطاب عام الطعام الجمهور الى انها ليست وباقي على عمومه ده تخصيص طالب المستشفى الثاني عدد المخاطبين اذا قالوا لجماعة من امتي حرمت عليكم الطعام والشراب مثلا كانت عادتهم الطعام لا يقتصر بالنهي عن عن معتادهم نحن طيب ولا يهتد في ارضهم ما لا يعتاد فيها يعتاد يعتاد ما لا يعتاد في ارضهم لان الحجاج وعار والفاظه غير مبنية على عادة الناس في معاملاتهم وهذا بخلاف لفظ انها تحمل على زواج الاربع خاصة لعرف اهل اللسان في واكل النواة واكل النواة والحصاة يسمى اكلا في عادة كان لا يعتاد فعلا بين الا يعتدى الفعل لا يعتاد الفعل هذا اطلاق الاسم على نعمه فرق حسن من لما قيل هنا اذن فرق بين الا يعتاد الفعل وان يعتاد اطلاق الاسم على الشيء فاعتياد اطلاق اطلاق الاسم على الشيء هذا يخصص والا يعتاد فعل ما هذا لا يخصص على التحقيق او بعبارة اخرى قل فرق بين غلبة الاسم وغلبة العادة فغلبة الاسم تخصص وغلبة العادة لا تخصص هو سيأتي اذا قلنا مازال الكلام الآتي كله على المسألة قال والى من الخلاف في المسألة اشهر ابن الحاج في فقال الجمهور ان العادة في للحنفية الطعام قال الرومي المعروف ان العادة قال ابو حنيفة ذهب بعض اصحابنا وجمهور شافعية هذا اذا كانت عادة المخاطبين طعام تناول تناول طعام خاص ورد خطاب عام كقوله حرمت عليكم الطعام والفرض ان عادتهم برضو ان عادتهم الخطاب تناول البوت هل يعم جميع الطعام او يخص البول تعجب من المصابين الحاجب عما ذكر في كتابه في كتابه في الفقه في باب الوكالة قال كذلك المخصص العالية من المدونة في رجلا يسرج له يركبها في حاجة يقول له ربها اركبها حيث شئت فهذا يعلم انه يعلم فلا يعلم الى الشام ولا الى افريقيا مقال الربوني لجأ المانع بانه طعام لغة علي عرف لم يذكر نقلت برضو ان زادوا اكله معتادة طعام باق على عمومه قلت الحق انه ظاهر في ارادة المجال القائم بانها تخصص دابة الاربع اخوتي الكل الجواب ان ذلك ذلك معروف بخلاف ما ان العادة في تناوله لا في غلبة لو فرضنا غلبة جسمنا اغلبت العالم اذا هاد الجواب تلخيص لما سبق عن الغزل في المستشفى قال احتج القائل هذا القائل لي كيقول العادة تخصص مطلقا بدون تفصيل بانه يخص بها كتخصيص الدابة بذوات الاربع وهو في اللغة لكل ما يدب اذا هذا التخصيص فالجواب ان ذلك للتخصيص بذلك المسمى عرفا بخلاف ما نحن فيه فان العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة لو فرضنا مثلا لو فرضنا ان العادة في انه هذا مما يدخل في غلبة اسمه بمعنى ان لفظ الطعام تطلقه العرب على خصوص الشعير هكذا خصوه طعام لغة يطلق لكن صار عرفا يطلق عندهم الطعام على خصوص الشائب قال لك لو كان لكان مثل دابة لخصصنا له لكن الامر ليس كذلك فقط هم من جهة الفعل ليس عندهم الا الشعير قال بخلاف فان العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه ولو فرضنا ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة. وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة والفرد انما وقع في غلبة العادة فقط قال اذن فهمتو الفرق بين الدابة وبين وكان طعامنا يومئذ الشاعر بمعنى ماشي لفظ الطعام لا يطلق عندهم الا على الشاعر فقط هم من جهة الفعل ما كان عندهم الا الشعير والا فهم يسلمون ان الطعام يطلق عرفا على غير الشاعر الزم من غلبة التناول يرجع الى اخلاق في حال تمام قال في نسر الورود مثال العرف المقال حديث وهذا قوله يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم غير مسلم في الحقيقة غلبة التناول في مكان ما لعدم وجود غير ذلك لا يلزم منه غلبة الاسم واش فهمت انا؟ مثلا نحن الآن لا يوجد عندنا مثلا من الطعام الا الارز في مكان ما في بلد ما الناس لا يوجد عندهم طعام الا الارز تاء لا يلزم من ذلك ان لفظ الطعام اذا اطلق عندهم اه سارة خاصا بالأرز لا يلزم لا تلازم بين الامرين بمعنى قاد يسلمون بأن الطعام اه عرفا لا يخص بالأرز عرفا يطلق الطعام على غير الأوزي لكن من جهة الواقع لا يوجد عندنا الا الأوزو فلا يلزم ذلك الا ان كانت هذه العادة قد يعني غلبت عندهم سنين عددا عقودا من الزمن غلبت عندهم فيمكن حينئذ ان يصير لفظ الطعام حقيقة عرفية في خصوص الارز فذلك كان عادة لهم سنين طويلة لا يوجد الا الارصدة فاذا قالوا الطعام راه لا ينصرف الدين الا اليه عندهم النبي صلى الله عليه طعامنا يومئذ لا فيناهي الدليل على غلبة غلبة الاسم واش فهمتي شنو معناها ايه حنا مكنتكلموش دابا كنتكلمو فكلامك لي قلتي قلتي هدا من غلبة اسمي لما قال الراوي وكان طعامنا يومئذ الشعير قلت هذا من غلبة اسمي ما دليلك اهاه زيد اهاه وعليه راه كيقولك هو غلبة العادة يلزم منها غلبة الاسم هذا هو معنى غلبة التناول ماشي المراد بالتناول تناول الأكل لا لا المراد بذلك غلاء لي سميتيها دابا الآن غلبة العادة هداك هو المقصود بمعنى اذا اطلق لفظ عام وكانوا هم عادة على صورة على فرد من افراده على صورة من صور ذلك العام عملا وعادة كانت عادتهم على صورة من صور ذلك العام او على فرد من افراد ذلك العام فهل فعلهم او عادتهم التي هم عليها واضح الكلام اه تخصص ذلك العام ويعتبر ذلك كالتخصيص لاسمه كالتخصيص في الاطلاق فهمتي؟ كان حقيقة العرفية ان لا قالك هو يلزم من هذا ذاك والصحيح انه لا تلازم اما قول الراوي وكان طعامنا يومئذ الشجر الذي غلبة العادة ماشي غلبة الاسم غير كيحكي لك الواقع ديالهم قالك راه النبي صلى الله قال الطعام للطعام وحنا عادة كان طعامنا الشعير فهادي هي غلبة العادة لي كنتكلمو عليها او لي سماها راه غلبة التناول هي هاديك ماشي غلبة الإسم لم يقل الراوي والطعام عندنا يطلق على الشعائر ما قالش هكذا قال والطعام يطلق مقالش يطلق بالعكس كلامو هذا يدل يفهم منه ان الطعام يطلق على غير الشاعر غير قالك حنا عادة كان عندنا غير الشاعر فهمتي قال تابعو فالمقارن الحديث عن معمر بن علي قال كنت صلى الله عليه وسلم كان طعامنا يومئذ طعام يهم جميع لان العرف المقارن للخطاب النبوي لولا هاد العرف لكان الربا منصوصا انواع المفعومات هذا عرف فعلي فيما يظهر قد حكى القرار في باق على عدم واول ما يوهم ذلك قد اعترض ذلك حلولا سبق الآن الكلام كله الذي مضى فيه كلام على العادة الفعلية فحكاية الاتفاق غير مسلمة قال وما اتاه القرافي من على ان لا تخصص قد اعترضه الشيخ مسائل في المذهب انتهى قصص عمومة الفاظنا والفاظ الناس بالعوائد المقارنة بينة الاثمان القرارات والوصايا ونحوها نعم هذا هذه مسألة اخرى لا اشكال فيها وهذا هو معنى تلك القاعدة الفقهية المشهورة العادة محكمة القاعدة هذا هو محلها وتخص عمومات الفاظ الناس بالعوائد المقارنة له. هذا فيه اشكال لا هذا لا اشكالات فيه حنا الان كنتكلمو على تخصيص النصوص الشرعية على تخصيص القرآن وتخصيص السنة بالعادات هذا هو الكلام هنا في المخصصات اما كون العادة محكمة بحيث تخصص عمومات الفاظ الناس او عمومات افعال الناس فهذا لا اشكال فيه هذه قاعدة فقهية مشهورة وهي قولهم معنى قولي بالأداة محكمة واضح مافيهش اشكال حنا الآن علاش كنتكلمو على تخصيص القرآن والسنة بالعادات اما عمومات الفاظ الناس ولا حتى عمومات افعالهم فنعم تخصص للعدد قال بالعوائد المقارنة لها كالاثمان والاقرارات والوصايا وكذلك مثلا اه القضايا التي يقع فيها نزاع وخصومة بين الزوج وزوجته ولا بين اه الشخصي وجاره فان العدسة تحكم في ذلك قال قال في فعادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من طبيب نعم بلا شك بمعنى شنو المقصودهم من الفاظهم من كلامهم فيما بينهم؟ هذا يخصص بالعادة. فالعادة مؤثرة هنا قال حتى ان الجالس على المائدة يطلب الماء يفهم منه العذب البارد لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع اياهم شتو الفرق الا بالقيود المذكورة السابقة فشخص مثلا اذا طلب ماء قال اعطني ما اريد ماء فكلمة ماء هاد اللفظ هدا يطلق على اي ماء صالح لان يطلق على العذب وغير العذب لكن العادة تخصص ذلك فعرفا الإنسان اذا قال اسق لي ماء ولا اريد ماء فالعادة مخصصة لهذا العموم لا شك انه يقصد ماء عذبا قالك لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشريعي اياهم الجالس على المائدة يطلب عايز اقول بالباقي لكن لا تؤثر الشارع اليوم انتهى نعم ثم شرع في ذكري باقين لتخصيصه والاصح انه لا يخصه قال رحمه الله ودع ضمير البعض والاسباب وذكر ما ومذهب ذكر رحمه الله هنا اربعة اشياء اربعة اشياء لا يخصص بها على الاصح قال لك هذه امور اربعة دعي التخصيص بها لا يخصص بها على الاصح الأمور الأربعة التي ليست من المخصصات على اذا هذا يمكن ان يعنون له كما قلنا باش باش ما عدم التخصيص فيه اصح من التخسيس قال ودع ضمير البعض ودع التخصيص بضمير البعض ودع ضمير البعض اي لا تخصص لي ليس من المخصص اذا اول شيء مما لا يخصص به الضمير الذي يعود على بعض افراد العام اذا ذكر عام ثم ذكر بعده ضمير لكن هذا الضمير يعود على بعض افراد العامة فهل يخصص العام الجواب الذي اخصصه ومن امثلته ما سبق قول الله تعالى وكنا سيأتي ذلك قد مضى معنا هنا عند قول الناظم والذي عليه انعطف كنا ذكرنا هذا وقلنا هاد المثال انما يمثل به لقاعدة عود ورجوع الضمير على بعض افراد العامة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الى ان قال وبعولتهن احق بردهن فالضمير في قوله وبعولتهن عائد على بعض افراد العام اذ قوله تعالى والمطلقات عام يشمل الرجعيات والبوائن وقوله وبعولتهن احق بردهن الضمير يعود على الرجعية فقط فالرجعيات هن اللواتي لازواجهن اه ارجحية في الرد اذا فقوله وبعولتهن الضمير راجع على المطلقات الرجعيات دون البوائن اما البوائن فلا ارجحية لازواجهن في ردهن واضح الكلام اذا فهل هذا يخصص عموم والمطلقات فيكون خاصا بالرجعيات وحينئذ عدة البوائن تؤخذ من ادلة اخرى خلاف هناك من قال الضمير العائد على العام يخصصه وعليه فقوله والمطلقات اي الرجعيات اذن غنقولو ليهم والمطلقات البوائن من اين تستفاد عدتهن؟ قال لك من ادلة اخرى والا الآية هادي كتحدث على الرجعيات مفهوم الكلام والصحيح انه لا يخصص به هذا قيل به والصحيح ان عود الضمير على بعض افراد العام لا يخصص العام. العام باقي دال على عموم فالمطلقات فهاد اللفظ هدا يشمل الرجعيات والبوائم ولو عاد الضمير عليه باعتبار الرجعية فقط فذلك لا يخصصه المهم كما كما لو ذكر الخاص بعد العام بحكم العامي عطف الخاص على العام بحكم العمل يخصصه لا يخصصه كذلك هنا نفس الامر فهذه داخلة في تلك المسألة هذا حاصل قال ودع ضمير البعض والاسباب اي ودع اسبابها فتخصصك بها اشار هنا الى القاعدة المشهورة وهي قولهم العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص اذن اسباب ورود العام لا يخصص بها العام تا هاد الكلام هادا اسباب ورود العام لا يخصص الى يخصص بها العام لماذا؟ لان العبرة في عموم النقد لا لا بخصوص السبب وتحرير محل النزاع في هذه المسألة ان يقال ان اه العامة الواردة على سبب ثلاثة انواع. النوع الاول ان يقترن به ما يدل على على العموم فهذا عام بلا خلاف ومثال ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل السابق السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ثقيلة نزلت في المخزومية التي سرقت و عليه اذا كانت نزلت في المخزومية فقد اقترن بهذا اللفظ ما يدل على العموم وهو قوله والسارق وقيل نزلت من سرق رداء صفوان ابن امية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فقد به ما يدل على العموم وهو قوله والسارقة اذا لكانت الآية نزلت في امرأة والسارق دل على العموم واذا كانت نزلت في رجل فقوله السارقة دل على العموم وعلى ان هذا الحكم ليس خاصا بسورة السبب صويب كذلك الزانية والزاني الى كان سبب النزول للمرأة فقد اقترن به ما يدل على العموم اللي هو الزاني واذا كان السبب رجلا فقد الى اخره واضحة هادي الصورة اذا فإذا اقترن بالعام الوارد على سبب ما يدل على العموم فهو عام بلا خلاف السورة الثانية ان يقترن اه به ما يدل على الخصوص فهذا خاص بلا خلاف مثال ذلك قوله تعالى وامراة مؤمنة ايوا وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها فهذه الاية لها سبب وهو ان امرأة جاءت اه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعارضت نفسها عليه قصة فنزل بسببها وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكعا اذن هل يقال العبرة بعموم اللفظ نقول هنا لا يقال ذلك لماذا لان هذا اللفظ الذي ورد على سبب خاص قد اقترن به ما يدل على الخصوص وهو قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك اذا اقترن به ما يدل على الخصوص بهوات خالصة فهذا ما امه لا يعم قاصر على صورة السبعة الصورة الثالثة هي محل النزاع وهي المقصودة هنا الصورة الثالثة هي المقصودة هنا وهي اذا ورد العام على سبب معين ولم يقترن به ما يدل على عموم ولا على خصوص لا يوجد ما يدل على عمومنا فهذا محل النزاع ولذلك امثلة لا حصر لها كثيرة جدا من هذا مثلا قوله تعالى والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فانها نزلت في خولة بنت ثعلب رضي الله تعالى عنها اذن سبب النزول هو هذه المرأة التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها فانزل الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم اذا لفظ عام والسبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب بعض افراد الان بنفس حكم العام هذا لا يخصص هذا معنى قوله وذكر ما وفقه ومذهب الراوي على المعتمد مما لا يخصص به مذهب الراوي مما لا يخصص به مذهب الراوي والمراد على الصحيح المعتمد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السمع اذا وعليه فالسبب لا يخصص العامة بل يبقى العام على عمومه يحتج بعمومه ولا يخصص لسورة السبب ومن امثلته ايضا قوله تعالى اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى اخره فانها نزلت في هلال ابن امية وعويمر العجلاني رضي الله تعالى عنهما فهل الاية خاصة بهما؟ او انها عامة. الصحيح ان السبب لا يخصص الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة اذن فالثاني مما لا يخصص اش السبب فالعبرة بعموم اطلاق لا بخصوص تابعني والدليل على هذه القاعدة من الادلة التي على ايدي القائمة قصة الصحابي الانصاري الذي اه قبل تلك المرأة فاتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اسأله عن ذلك فنزل فيه قوله تعالى اقم الصلاة طرفي النار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل اه هذا نص هذه الاية هل هي خاصة او هي عامة للناس جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لامتي جميعا. اذا قال ودع ضمير البعض ودعي الاسباب فلا تخصص بها. فالعبرة بامور اللفظ الثالث مما لا يخص به قال وذكر ما وافقه من مفرد ذكرى بالنص مكتوب على ما سبق اذا التكبير ودع اترك ذكر ما وافقه من مفرد فلا تخصص به ولاحظ راه هي اللي كان مقصود من البيانيات ذكر ما وافقه من مفرده اي اذا ذكر بعض افراد العام بحكم العام فذلك يخصصه وهاد القاعدة مشهورة تقدمت على مرات متعددة هل ذكر بعض افراد العام بحكم العامي يخصصه ام لا اذا ذكرت عاما ثم ذكرت بعده بعض افراد العام لكن بنفس حكم العام فهل ذلك يخص؟ الجواب له لا يخصصه وانما ذكر بعض افراد العام بحكم العام يدل على اهمية الخاص على اهمية تلك الافراد التي خصصتها بالذكر ذكرت عاما يشمل افرادا ثم ذكرت بعد ذلك بعض افراد ذلك العام فهذا يدل على اهتمامك بتلك الافراد الخاصة ولا يكون هذا مخصصا لأن التخصيص كما ذكرنا مرات متعددة هو ان ان ان يكون تلك الافراد حكم مخالف لحكم العام فحينئذ يقال في شخص اما هنا فديك تذكر الافراد بنفس حكم العام فهذا لا يخصصه ولذلك قال وذكر ما وافقه اي ذكرى ما اي بعض افراد العام التي توافقه اي توافق العامة ولذلك قال من مفرده هاديك بيانية هاديك وذكر ما وفقه من مفرده هذا كذلك لا يخصص به على الصلاة مثال ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات هذا عام تعامل في الصلاة كلها ثم قال والصلاة فذكر بعض افراد العام وهي الصلاة الوسطى بنفس حكم العمل هو حافظ المحافظة فهذا لا يخصصه اذن هل يستفاد منه ان الامر بالمحافظة خاص بالصلاة الوسطى لا لا عام للصلوات كلها وانما ذكرت الصلاة الوسطى اهتماما بشأنها وتنويها بامرها ومن امثلة ذلك هاد المثال اللي مثلت به الآن مثلت بمثال ذكر فيه ذكر العام والخاص معا في نص واحد لأن هاد المسألة هادي اه قد يذكر فيها الخاص مع الان في نص واحد وقد يذكر كل منهما في نص مستقل المقصود انه اذا ذكر الخاص ذكرت بعض افراد العام بحكم العام فإنها لا تخصص العام سواء كان في نص او في نصين مثال ذلك في نصين قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب ذبذ فقد طهور وانه صلى الله عليه وسلم مر بشاة فقال هلا اخذتم ذهابها فانتفعتم به اذن الحديث اللول شوفو العامل اي ماء هاب دبغ فقد طهر هذا يشمل يشمل جلد الشاة وجلد البقرة وجلد الناقة بل جلد اي ميتة اي ماء هذه اللوبية يشمل جلد اي ميتة سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم ياك عام نعم ثم في الحديث الآخر مر بشاة فقال هلا اخذتم ايهابها فانتبهتم به اذن هنا مر بشاة الشاة بعض افراد العام ديال اي مائها بن دبر بعض اضراره فقوله هلا اخدتم ايهابها اي ايهاب الشاب دل على جواز الانتفاع بجلد الشاة والحديد لاخر اللول دل على جواز الانتفاع بجلد اي بشرط الدبغ فهل هذا الحديث الخاص ديال ايهاب الخاص بإيهاب الشاة هل يخصص العامة لا لا يخصصه لماذا لان فيه ذكرى بعض افراد العام بحكم العام بنفس الحكم الأول قال ايمائها من دبي وهنا كيقولينا ايهاب الشاتي اذا دبر فقدته ففيه ذكر بالراوي عند بعضهم المقصود به عند بعضهم الصحابي المقصود بالراوي الصحابي وبعضهم في الصلاة فقال يفرق بين الصحابي وغيره فيقبل من الصحابي دون غيره لانه اذا خالف ما روى فذلك يدل على اطلاعه على قرينة تدل على ذلك لم يطلع عليها من جاء بعدهم وبعضهم يقول لا لا يخصص به لان العبرة بما روى لا بما رأى ويحتمل ان يكون ان تكون مخالفته اجتهاد منه وهذا هو الصحيح ان مذهب الراوي لا يخصص مرويه وش وضع المسألة؟ اذا روى الصحابي حديثا عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اش خالفه بفعله رضي الله تعالى عنه فهل مذهبه المخالف لذلك الحديث العامي الذي يروي يخصص العام اؤتلف على المعتمد لا يخصص العمل احتمال ان يكون ذلك باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه لا قال ومنها ما طويلة تخصص مثال ذلك اه ما جاء عن النبي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال من بدل دينه فاقتلوه اذا هذا حديث عام عن الرسول من بدل يشمل ذكر والانثى الرجل والمرأة وراويه ابن عباس وكان مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المرتدة لا تقتل اذا فهو يرى ان هذا الحديث من بدل خاص باش طاس بالرجل لا يشمل المرأة هذا يروى يروى عن ابن عباس والشأن لا يعترض المثال نحن نفرض انه تبت عنه فنقول العبرة بما بمرويه بما روى لا بما رآه اذا فالعبرة بعموم من بدل فاذا يشمل المرأة والرجل ولو كان مذهب الراوي ان المرتدة لا تقتل وانه خاص بالرجل فان مذهب الراوي لا يخصص العمل على فرض ان ابن عباس قال ذلك والشأن لا يعترض مثاله اقصد فهم القاعدة اذن فهذا معنى قوله ومذهب الراوي ثم لما ذكر هاد الأمور الأربعة قال لك على المعتمد اي على القول الاصح اشارة الى انه وذكر فيها ثم قال واجزم بادخال ذوات السبب عن الامام ظنا تصيبي لما ذكر رحمه الله من هذه الامور الاربعة العامة الواردة على سبب ياك من هاد الأمور الأربعة لي ذكرنا؟ الأمر الثاني منها واش هو السبب هل السبب يخصص العام اولى اذا ورد العام على سبب خاص فهل يخصص بسورة السبب قلنا الجواب انه لا يخص بسورة السبب بل يعم جميع الافراد التي يدل عليها لان العبرة لعمومه لا بخصوص سببه لما ذكر ذلك ذكر لك هنا مسألة وهي هل صورة السبب قطعية الدخول في العام او ظنية الدخول الآن هادي مسألة اخرى مكتعلقش بالتخصيص مسألة كتعلق بالقطع وبالفعل العام الوارد على سبب تدخل فيه سورة السبب ولا لا؟ بلا خلاف العام لي ورد بسباب معين كالأمثلة التي مثلنا بها امرأة سرقت فنزل والسارقة ولا زانت فنزل والزانيات والمرا داخلة فهاديك الزانية والسرقة بلا خلاف فالإشكال هي صورة السبب لكن اختالفو هل هل سورة السبب داخلة قطعا ولا ظلما مذهب الجمهور ان سورة السبب قطعية الدخول دابا ياك حنا قلنا العبرة بعموم اللفظ اذن فذلك اللفظ يشمل صورة السبب وغيرها هو عام داخلة في سورة السبب وغيرها لم يختلفوا في ان غير سورة السبب او مذهب الجمهور مذهب الجماهير ان غير صورة السبب داخلة فيه ظنا هذا لا اشكال فيه وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزي لكن الخلاف الآن فاش في سورة السلم غير سورة السلم داخلة ظنا سورة السبب اختلف فيها فذهب الجمهور الى ان هذا الى انها قطعية الدخول اما ديك هي سبب ورود الحديث العام الهروب من النص العام اذا فقالوا هي قطعية الكون وروي عن الامام مالك رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة انها والنية الدخول روى حكى ذلك عنه الامام القرافي رحمه الله قال لك اسيدي سورة السبب ليست قطعية ظنية لكن انتبهوا للمسألة العلماء الذين يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العام. هل يقصدون انها قطعية الدخول بالوضعية وضعا ما لم يقل بذلك احد ولا يمكن ان يقال الوضع لا يدل على ذلك وانما قالوا قطعية الدخول بالقرار القرائن تدل على قطعية دخولها استدلوا اما الوضع فهذا لم يقل به احد اذن والذين قالوا هي ظنية يقصدون فاش وضعا ولذلك بعضهم قال الخلاف في المسألة شبيه بالخلاف اللفظي لان من قال غنية الدخول نظرا الى الوضع الى وضع اللفظ بمعنى هذا اللفظ موضوع للعموم ومن ذلك فلان ومن قال قطعية النظر الى القرائن باعتبار ان تلك السورة او ان ذلك هو سبب على العموم اذا قال الناضي مشيرا لهذا الخلاف واجزم بادخال ذوات السير كأنه قال واذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاجزم اي اقطع واستيقن في العموم بإدخال الصور ذوات السبب لكنها قطعية كما قلنا بالقرائن لا بالوضع وهل قوله واجزم بادخال ذوات السبب عند من؟ شكون اللي كيقولو بهاد القوم؟ الاكثر ثم ذكر قول المخالف قال واروي عن الايمان ظنا تصيبه اروي من روى هذا القول عنه حكاه عنه ورواه الامام القرضاوي عن الامام الامام مالك رحمه الله وكذا ابو حنيفة ظنا اي ظنا في دخولها انها داخلة في العامي ظنا لا طبعا تصيب اي توافق الصواب علاش ما حجة هؤلاء اللي كيقولوا هي بالنية؟ قال لك لأنها فرد من افراد العموم قالك هي تيك سورة السبب فرد من افراد العامي ودلالة العامي على الافراد ظنية كما سبق وهو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما ياك سبق لينا وفهم الاستغراق ليس جزما فقاليك سورة السبب فرد من الأفراد وهي ظنية الأفراد اه دلالته عليها الظنية هذا حاصل قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظراء الى اخر ماذا