لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في قيد شرح كليات كتاب الاطعمة والاشربة وعندنا في هذا الدرس جمل من الكليات اكمالا لما مضى من شرحه الكلية الاولى كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل الا ما علمنا او غلب على ظننا حرمته بسبب شرعي معلوم كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل الا ما علمنا او غلب على ظننا حرمته بسبب شرعي معلوم اعيدها مختصرة كل اللحوم في اسواق المسلمين على اصل الحل الا ما علمنا او غلب على الظن حرمته بسبب شرع معلوم اقول وبالله التوفيق وهذه الكلية مبنية على التخفيف والتيسير في مطاعم المسلمين ومشاربهم وانتم تعرفون ان الدين مبني على التيسير والتخفيف ورفع المشقة والحرج والاصال عن عن الناس كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم فهذه الكلية متفرعة عن هذا الاصل العظيم وهي انه لا ينبغي للمفتين ولا لطلاب العلم والعلماء ان يشددوا في مسائل اللحوم اذا دخلت اسواق المسلمين ولا ان يفتي ولا ان يفتوا بتحريمها بمجرد الخيالات او الاوهام او الظنون او التقارير التي لا يدرى عن مصادرها وانما نعتمد فيها اصل الحل والاباحة من باب التخفيف والتيسير ولذلك فان الصحابة كانت تجلب اللحوم منها هنا وها هنا في اسواقهم ويتبايعونها فيما بينهم من غير سبق سؤال من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها او عن من زكاها او اين مصدرها او من الذي تولى ذبحها وهذا امر معلوم متواتر بينهم مما يدل على ان الاصل المتقرر في قلوبهم هو ما هو ما تقضي به هذه الكلية من ان اللحوم متى ما وجدت في اسواق المسلمين فان الاصل فيها الحل والاباحة ولان الاصل انه لا يجلب الى بلاد المسلمين الا ما يتوافق مع شريعتهم فمتى ما شككنا في شيء من اللحوم فان الاصل رد المشكوك الى فان الاصل ان نرد الامر المشكوك فيه الى الى اصله فاي لحم شك فيه الانسان فان وجوده في بلاد المسلمين وتولي الجهات المسئولة استيراده وخضوعه للكشف كما هو معلوم لديكم دليل على ان الاصل فيه الحل والاباحة فلا ينبغي التشديد في مثل ذلك ابدا فالفتاوى التي نسمعها بين الفينة والاخرى في بعض اللحوم المستوردة هذا من باب التشديد الذي لم يبنى على شيء ينبغي الاعتماد عليه والله اعلم. الكلية الثانية توضح الكلية الاولى. كل اللحوم المستوردة فلها حكم ذبائح ما يتدين به اهلها كل اللحوم المستوردة. فلها حكم ذبائح ما يتدين به اهلها كل اللحوم المستوردة فلها حكم ذبائح ما يتدين به اهلها اقول وبالله التوفيق وذلك لان البلاد لا تخلو من ثلاثة اقسام اما ان نستورد هذه اللحوم من بلاد اسلامية فحينئذ نحكم على جميع ما يستورد من هذه البلاد بانه حلال مباح من غير تدقيق ولا تنطع ولا ارسال بعثات او لجان نظر فيما ها في من يذبحون في هذه البلاد فان ذلك من تكليف ما لم يكلفنا الله عز وجل به فاللحوم التي تأتينا من الاردن او من مصر او من غيرها من البلاد الاسلامية لا اصل فيها الحل والاباحة الا ما علمنا او غلب على ظننا حرمته مع بيان السبب الشرعي المعتبر البلاد الثانية بلاد كتابية يعني يتدين اهلها بدين اهل الكتاب بمعنى ان تكون من البلاد اليهودية او البلاد النصرانية فقط فهذه نعتمد فيها الاصل وهي ان الاصل ان كل ما يستورد من بلاد اهل الكتاب حلال لنا لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الا ما علمنا او غلب على ظننا بالطريق المعتمد النظامي انه ذكي على غير الطريقة الشرعية فحينئذ يخرج هذا بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل الحل فجميع ما يأتينا من البلاد النصرانية او البلاد اليهودية يجوز اكله ولا ينبغي التنطع والتدقيق فيما وراء الاصل لان ذلك مما يجعل الناس في حيرة وشك فيما يطعمون الا اذا بان لنا سبب تحريمه. فحينئذ نقول بتحريم هذا النوع من اللحم فقط او ما يستورد من هذه البلاد فقط ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة البلاد الثالثة بلاد لا يتدين اهلها لا بدين الاسلام ولا بدين اهل الكتاب كالبلاد الوثنية الشركية او البلاد المجوسية البوذية وغيرها من البلاد كبلاد الهند وبلاد الصين واليابان فهذه يتدين اهلها بغير دين اهل الكتاب فحينئذ الاصل فيما يستورد من هذه البلاد التحريم لا يجوز لنا ان نأكل شيئا من ذبائحهم الا اذا علمنا انه زكاه من تحل تذكيته من مسلم او كتابي وخلاصة الامر ان هذه الكلية يدخل تحتها ثلاثة اشياء الاول كل مذبوح علمنا كل مذبوح علمنا او غلب على ظننا انه ذبح على طريقة الشرع فهو حلال لا شك في حله لا شك في حله من اي من اي البلاد الثلاثة الثاني ان نعلم او يغلب على ظننا ان هذا المذبوح المعين ذوبح على غير طريقة الشرع فهذا يحرم مطلقا من كل البلاد الثلاثة الثالث ان نجهل كيفية الذبح فحينئذ نرجع الى المكان الذي جاءنا منه فان كانت بلادا اسلامية في حل وان كانت بلادا كتابية فتحل فيحل. واما اذا كان من البلاد التي لا يتدين اهلها لا بدين الاسلام ولا بدين اهل الكتاب فان الاصل فيما يستورد منه من بلادهم التحريم واضحة الكلية الثالثة او قبل ما ادخل في الكلية الثالثة وهذا لا يمنع ان يحتاط الانسان في عدم اكل شيء مما شك فيه اذا رأى ان الاحتياط انفع له لكن المتقرر في القواعد ان الاحتياط غير ملزم فلا ينبغي ان يجعل احتياطه شريعة يذم الناس بعدم الاخذ به او ان يحكم على ذواتهم او يحكم على اطعمتهم بالتحريم لمجرد ايش؟ لمجرد احتياطه فانما نحن نبين هنا ما يحل وما يحرم وما زاد على ذلك من احتياط الانسان في شيء من ذلك راجع الى ورعه والى تقواه فلا نلزمه بان يترك احتياطه ولا يلزمنا بمقتضى احتياطه والله اعلم الكلية الثالثة كل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم في حرم على الكتاب كل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم فيحرم على الكتاب كل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم فيحرم على الكتاب. اي ان كلما اوجب تحريم المذبوح فيما يتولاه المسلم فانه بعينه يوجب تحريم المذبوح اذا تولاه الكتابي فتذكية الكتابي جائزة في قول عامة اهل العلم لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وغيره من السلف طعامهم اي ذبائحهم الا ان تذكية الكتابي فرع عن تزكية المسلم فما يحرم في التزكية على المسلم فيحرم على الكتاب وما يجب في التزكية على المسلم فيجب على الكتاب وما يوجب وصف المذبوح بانه ميتة. فيما لو تولاه المسلم فانه يوجب وصف المذبوح الذي يتولاه الكتاب بانه ميتة فجميع ما يحرم على المسلم فعله في الذكاة فيحرم على الكتابي سواء بسواء وعلى ذلك فروع الفرع الاول لو ان الكتابي ذبح على غير اسم الله عز وجل فان ذبيحته ميتة وكذلك لو فعل المسلم شيئا من ذلك فان ذبيحته تعتبر ميتة فالذبح على غير اسم الله امر محرم فعله في التزكية على المسلم في حرم على الكتاب تبعا وكذلك ايضا لو ان احدا من المسلمين سمى على مذبوحه غير اسم الله عز وجل كالذين يذبحون للسيد البدوي او الحسين او علي ابن ابي طالب او احد من الانبياء او احد من الملائكة او كالذين يذبحون للكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين فان ذبيحته توصف بانها ميتة وكذلك الكتابي لو ذكر اسماء غير الله عز وجل فان ذبيحته تعتبر ميتة كالذي يذبحه على اسم عيسى عليه الصلاة والسلام او على اسم مريم رضي الله عنها او على اسم كوكب من الكواكب التي يعظمونها او يعبدونها وكذلك ايضا لو ان المسلم سعى الى تغريق مذبوحه في الماء فزهقت روحه بسبب التغريق فان ذبيحته ميتة وكذلك لو فعله الكتابي. ولو ان المسلم صعق مذبوحه بالكهرباء حتى زهقت روحه فتكون ذبيحته ميتة فكذلك اذا فيما لو فعله الكتابي ولو ان احدا من المسلمين طعن الحيوان المقدور على تذكيته في رقبته ولكن طعنه في جزء من اجزاء جسده حتى خرج الدم ومات فان ذبيحته تعتبر ميتة وكذلك لو فعله احد من الكتابيين وهكذا دواليك فكل شيء يحرم على المسلم في التزكية فيحرم على الكتاب وكل شيء في التذكية لو فعله المسلم لو وصف مذبوحه بانه ميتة فكذلك الكتابي لو فعله لوصف مذبوحه بانه ميتة فكل ما يحرم فعله في الذكاة على المسلم في حرم على الكتابي سواء بسواء الكلية الرابعة كل من صح اسلامه وقصده صحت تذكيته كل من صح اسلامه وقصده صحت تذكيته وذلك لان من شروط صحة التزكية اهلية المذكي اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا وبناء على ذلك فمتى ما خرج المذكي عن وصف الاسلام او خرج عن وصف صحة القصد فصار يوصف بان قصده ليس بصحيح. فحين اذ لا يباح اكل ما ذكاه وعلى ذلك فروع منها ما الحكم فيما لو تولى المجنون الذبح الجواب ذبيحته ميتة لعدم صحة قصده ومن لا يصح قصده فلا تصح تذكيته بل عندنا كلية جميلة وقاعدة كل امر يعتبر له الدين فيعتبر له العقل كل امر يعتبر له الدين اي لا يصح الا بالاسلام فيعتبر له اي لهذا الامر العقل بمعنى ان كل عبادة من شرطها الاسلام فمن شرطها العقل سواء بسواء ومن الفروع ما حكم ذبيحة من اكره على الذبح الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة ذبحه فان قلت وكيف يصح ذبحه وقد قلت بان من لا يصح قصده فلا تصح تذكيته فاقول ان ما عنيت بالقصد بيئة الا ان يكون ممن ها يصدر منه قصد الفعل والمكره اذا اكره على ذبح شيء فانه لا يتولاه الا بعد ان يقصد فعله فسواء اكان مكرها على هذا القصد او غير مكره الا ان قصده مع الاكراه وعدمه يوصف بانه قصد صحيح واما المجنون فانه مختارا او مكرها اذا ذبح فانه يتجه للمذبوح بلا بلا قصد امتثال امر الله عز وجل فيها هذا الذبح فذبيحة المكره ذبيحة حلال يجوز اكلها ومنها ما حكم ذبيحة الاقلف اي من لم يختتم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة ذبيحته لصحة اسلامه وقصده والكراهة المدعاة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ما الحكم لو اشار الانسان لاخيه بحديدة فوافقت عنق حيوان فذبحه الجواب لا تصح هذه الذبيحة لانه لم يكن قاصدا ايش؟ لم يكن قاصدا الذبح وانما كان قصد وانما كان يقصد ايذاء اخيه بهذه بهذه الحركة فلو ان الانسان معه سكين او سيف واراد ان يضرب احد اخوانه ثم تجاوزته الحديدة وقعت على عنق حيوان فقطعته فانه لا يحل اكله لعدم وجود القصد اساسا ومنها ايضا ما الحكم فيما لو ذبح الانسان حيوانا وهو لا يريد اكله الجواب اما ذبيحته فحلال اكلها ولا شك لوجود لصحة الاسلام وصحة القصد الا انه لا ينبغي ازهاق نفس الحيوان الا لمقصود صحيح لان ذلك يعتبر من اهدار النعمة ومن اتلاف المال فيكون محرما عليه من باب اخر لا من باب كون المذبوح حلالا او حراما في ذاته ومنها من عجائب الفقهاء انهم اختلفوا في حكم تذكية الانثى اي ما تولته المرأة بالتذكية والقول الصحيح صحة ذبحها وتذكيتها والقول الصحيح صحة ذبحها وتذكيتها بصحة اسلامها وقصدها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء فيما تولت الحائض والنفساء ذبحه على غير الطهارة الشرعية والقول الصحيح صحة ذبحهما لصحة قصدهما واسلامهما وليس من شرط التذكية طهارة المذكي ومن اشترطها فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة ومنها ما حكم ذبيحة الجنب الجواب هو بعينه ما قلناه في ذبيحة الحائض والنفساء تماما ومنها ما حكم ما يتولى الفاسق ذبحه سواء فسقا عمليا او عقديا الجواب ان كان فسقه لا يوجب له المروءة من الاسلام والخروج من الملة فان ذبحه يعتبر ذبحا صحيحا اذ ليس من شرط الذبح عدالة المذكي ومنها ما حكم ما ذبحه اهل البدع الجواب هذا يختلف باختلاف نوع البدعة فان كانت من البدع المكفرة التي تخرج العبد من الاسلام فان مات فان ذبيحتهم حرام كالرافظة والاسماعيلية والدروز والنصيرية والجهمية اتباع الجهم بن صفوان فان هؤلاء من اهل البدع الذين حكم العلماء عليهم بالكفر وان كان في في تكفير بعضهم خلاف بين اهل العلم فاذا كانت بدعة المذكي توجب له الخروج من الاسلام فان ذبيحته ميتة لانه لا يصح اسلامه ومنها هل يجوز ان يتولى الاعمى الذبح انا اذكر هذه الفروع لانها ذكرت تحت هذا البند هل يجوز ان يتولى الاعمى الذبح الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ان كان عارفا بموضع الذبح او كان او كان ثمة من يدله او يضع يده او يضع يده على موضع على موضع الذبح وليس من شرط التزكية ان يكون بصيرا. لان الاشتراط حكم شرعي ولا دليل على هذا الشرط ومنها ما الحكم فيما يذبحه السكران الجواب هذا يختلف باختلاف مرتبة سكره فان كان لا يزال في بدايات السكر والنشاط فان ذبيحته حلال لصحة اسلامه وقصده واما اذا كان قد طفح في سكره فحين اذ لا تصح ذبيحته لا لان اسلامه لا يصح ولكن لانه ليس له قصد صحيح لزوال عقله بالسكر ومنها ما حكم ذبح الصبي المميز اي غير البالغ؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جواز ذبيحته ان كان عارفا بموضع الذبح وطريقة التذكية لصحة اسلامه وقصده وكل ما صح اسلامه وقصده صحت تذكيته ومنها ما حكم ما يذبحه المرتد الجواب ميتة لا يحل اكلها لعدم صحة اسلامه وبناء على ذلك فلابد ان يكون الذابح متصفا بهذين الوصفين بوصف صحة الاسلام مضموما اليه صحة القصد واذا تخلف احدهما بان صح اسلامه وانتفى قصده لما صحت تذكيته ولو ان اسلامه لم يصح ولكن له قصد صحيح فان تذكيته لا تحل والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل حيوان بري مأكول كل حيوان بري مأكول مات حتف انفه فميتة كل حيوان بري مأكول مات حتف انفه فميتة اقول وبالله التوفيق اذا سمعت الفقهاء يقولون مات حتف انفه فيعنون بذلك اي مات بلا ذكاة شرعية وعلى ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمتردية والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الاية بتمامها. فجميع هذه الاوصاف يجمعها انها ميتات انها حيوان بري مات حتفا انفه لم يذكى الذكاة الشرعية ولذلك ختم الله عز وجل هذه المحرمات بقوله الا ما ذكيتم اي الا ما ادركتم زكاته كما سيأتينا ان شاء الله في كلية خاصة والمنخنقة هي ما ماتت بالخنق والخنق ليس من الذكاة الشرعية. والموقودة هي البهيمة تموت بالضرب والمتردية هي البهيمة تموت بالسقوط من اعلى والنطيحة هي التي تموت بمناطحة بهيمة اخرى او بمناطحة جدار ويدخل فيها المدهوسة بالسيارة وكذلك التي تموت بسبب مرضها وكذلك التي تموت بسبب البرد وكذلك ما يأكل السبع كالاسد والفهد والنمر والضبع والكلب وغيرها فجميع هذه الميتات يجمعها هذه الكلية بانها حيوان بري مات حتف انفه فيعتبر ميتة والاصل فيه التحريم والنجاسة وقد قلت لكم سابقا في باب النجاسات كلية كل الميتات على اصل النجاسة الا ما استثناه النص فان قلت وهل استثنى النص شيئا من هذه الميتات؟ اقول نعم وهي ميتة الجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت والله اعلم ومن الكليات ايضا كل ما لا يعيش الا في الماء فيباح مطلقا كل ما لا يعيش الا في الماء فيباح مطلقا لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيده ما باشر الانسان صيده. وطعامه ما لفظه الموت فما صاده انسان او نبذه البحر او جزر عنه الماء او حبس في الماء بحظيرة حتى يموت او لم يخرج منه الا بعض اجزاء بدنه وبقي البعض الاخر في البحر فكل ذلك مما يحل بلا تزكية شرعية لهذا لهذه النصوص المذكورة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم انفا فاما الميتتان فالجراد والحوت اي السمك ومن الكليات ايضا كل ما انهر الدم فتحل التذكية به الا السن والظفر كل ما انهر الدم فتحل التزكية به الا السن والظفر وهذه الكلية تبين شرطا من شروط التذكية. وهي ان يكون الذبح بالة محددة تقطع او تخرق بحدها لا ثقلها سواء اكانت حديدة او نحاسا او خشبا او حجرا او قصبة او غير ذلك مما هو محدد ومسنن فيقتل بحده لا بثقله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر ثم قال صلى الله عليه وسلم وساحدثكم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وكذلك ايضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان احدنا ان احدنا اصاب صيدا وليس معه سكين. يذبح بالمروة وشقة العصا فقال صلى الله عليه وسلم امرر الدم اي ان هرت امرل الدم بما شئت واذكر اسم الله وكل اخرجه ابو داوود في سننه وفي حديث نافع عن ابن عمر ان ابنا لكعب ابن ما لك حدثه عن ابيه فالحديث عن كعب بن مالك اصلا يرويه ابنه قال كان لنا غنما عند سلع وهو الجبل جبل معروف في المدينة يأتي من قبله السحاب وكان لنا جارية ترعاها فحل باحدها اي باحد هذه الماشية موت فلم تجد مدية فكسرت الحصاة وذبحتها فقال ابي اي كعب لا نأكل شيئا من ذلك حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فسأله فامره باكلها اخرجه الامام البخاري في صحيحه وفي هذا الحديث جمل من الفوائد وانا اكتبه كتبتها فيه اباحة ما تولت المرأة ذبحه وفيه ايضا اباحة ما تتولى الامة الامة ذبحه فليس من شروط التذكية ان يكون المذكي حرا لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزلوا منزلة العموم في المقال وفيه ايضا جواز الذبح بالحجر اذا كان محددا وفيه ايضا جواز ذبح ما اوشك على الموت تحليلا له بل وفيه جواز تزكية الغير لما لغيره بلا اذنه ان لم يتمكن من استئذانه فكل ذلك مما يستفاد من هذا الحديث وعندنا جمل من المسائل الاولى ما الحكم لو ذبح بسكين من ذهب مع ان ما كان من الانية فانه يحرم استعمال الذهب والفضة فيه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة فعله وحل ذبحه فيجب عليه ان يتوب من استعمال السكين الذهبية في هذا الامر واما ذبيحته في ذاتها فقد انهر دمها بالطريق الشرعي فهي حلال ومنها ما الحكم لو ذبح بالة مغصوبة الجواب يحرم غصبه ويحل ذبحه وكذلك لو ذبح بالة مسروقة فيحرم فعله ولكن ذبيحته في ذاتها لا اشكال فيها وذلك لان المقصود اهدار الدم وقد وجد سواء بالة مغصوبة او مسروقة او من ذهب او بالة كالة او غير ذلك طيب ومنها ما الحكم لو ذبح حيوانا بما يسميه العامة بالنبيطة الجواب لا يحل لانه وقيد فكل مقتول بثقل الشيء كل مقتول بثقل الشيء فهو قيل كالذي يموت بضربة العصا او يموت بالرمي او يموت بالرمي بالحجر فهذا كله مما يدخل تحت وصف الوقذ او الوقيد والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما كان معجوزا عن تزكيته فيتوسع فيها فيتوسع فيها يعني يتوسع في عقره كل ما كان معجوزا عن تزكيته فيتوسع في عقله وذلك لاننا انما نطالب بما ذكرناه في الكليات السابقة في حال السعة والاختيار واما اذا كان الحيوان مادا لا يمكن ذبحه في مكان الذبح وموضعه فاننا حينئذ نضربه في اي جزء من اجزاء جسده ونعقره في اي مكان من بدنه فحيثما اصيب في اي موضع من اجزاء بدنه فانه يعتبر حلالا لكن اذا ادركناه حيا فان الواجب حينئذ تبكيته الانقلاب وصفه من كونه معجوزا عن تذكيته الى كونه مقدورا عليه فنعامل الحيوانات النادة كما نعامل الصيد تماما فان قلت وما دليل ما ذكرت اقول الدليل على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير اي فر وكان في القوم خيل يسيرا. فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله اي في غير الموضع الشرعي في التذكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم اي فما كنتم عاجزين عن تذكيته في موضع التذكية المعتاد فاصنعوا به كذا اي فاضربوه في اي موضع من جسده والحديث متفق عليه والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما وجد فيه سبب الموت وادركت زكاته فيحل كل ما وجد فيه سبب الموت وادركت تذكيته فيحل فالموقودة اذا ادركناها وفيها حركة المذبوح وذكيناها التذكية الشرعية فانها تحل. والمنخلقة اذا ادركناها ولا تزال تتحرك وتتنفس فذكيناها الذكاة الشرعية فتحل. والمتردية كذلك والنطيحة كذلك والمدهوسة كذلك وما اكل السبع كذلك ودليل ذلك اي ودليل هذه الكلية ان الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى ان قال الا وما اكل السبع الا ما ذكيتم والمتقرر في قواعد الاصول ان اداة الاستثناء ترجع الى جميع ما ذكر قبلها فقوله الا ما ذكيتم ان كان منخنقا الا ما ذكيتم ان كان ولو كان موقوذا الى غير ما ذكر الى غير ذلك مما ذكر قبلها الا ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا بي ما تدرك به تذكية من حل به سبب الموت على اقوال كثيرة والقول الصحيح ان ذلك متعلق بالنفس فاذا كان نفسها لا يزال ولا ولا تزال تضرب بيديها ورجليها فانها حينئذ تحل اذا ادركت زكاتها فالعبرة في ذلك نفسها وحركة يديها ورجليها ومن الكليات ايضا كل ما لا كل ما لم كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل كم رقمها عندكم كل ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل اقول وبالله التوفيق الكلام على هذه الكلية في جمل من المسائل الاولى ما دليلها الجواب دليلها قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كذلك قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه والمتقرر في القواعد ان الامر بالشيء نهي عن ظده ومنها ايضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويفهم منه ان ما لم ينهل الدم وما لم يذكر اسم الله عليه فلا يحل اكله ولان قوله فكل حكم معلق بالفاء او مقرون بالفاء اعيد وصف والمتقرر في القواعد ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته فتكون علة الاكل مجموع الوصفين السابقين من انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فعلق الاكل بامرين بقصد الارسال فلو استرسل الكلب من نفسه على الصيد بدون استرسال صاحبه فانه لا يحب وكذلك لو ارسله ولم يسمي فانه لا يحل فما يقال في الوصف الاول يقال في الوصف الثاني لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات وقد جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كل من روى عنه انه تولى ذبح شيء انه كان يقول بسم الله والاحاديث في ذلك كثيرة جدا ومن المسائل هل يشترط في التسمية العربية اللغة العربية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطها فيسمي كل انسان بما جرى به عرف لغته فلو سمى الاعجمي بلغته الاعجمية فانها تعتبر تسمية صحيحة لان المقصود معناها لا مراعاة لفظها بخلاف اذكار الصلاة التي يقصد بها المعنى وعين وعين اللفظ ومن المسائل ايضا ما ما حكم ما يقال فيما زاد على التسمية من التكبير وغيره؟ الجواب كل ذلك من السنة لكن لو تركه المذكي فان تركه لا يعتبر شرطا في صحة ذبيحته او في حل ذبيحته وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرن مع التسمية الله اكبر وهذه حكاية فعل والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال تفيد الندب الى الوجوب ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في متروكة التسمية نسيانا لا عمدا على اقوال والقول الصحيح حرمة اكلها ولو تركت تسمية نسيانا في الاصح وذلك لان اطلاق الادلة وعمومها يدل على دخول صورة النسيان ولان التسمية من شروط من الشروط المأمور بها والمتقرر في القواعد ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان فكل شرط مأمور به في عبادة فلا تصح العبادة الا به فاذا فعل التعبد بدونه نسيانا فان العبادة توصف بانها باطلة كما لو نسي الانسان الطهارة وصلى فان صلاته باطلة لان الشرط من باب من باب المأمورات ولو ترك النية او استقبال القبلة؟ او ستر العورات فان صلاته نسيانا فان صلاته باطلة وان من عجائب بعض الفقهاء انهم عفوا عن متروكة التسمية نسيانا في الحيوان المقدور على تذكيته ولم يعفو عن تركها نسيانا في الصيد وهذا عجيب لامرين الاول انه تفريق بين التسميتين على المذبوحين فاما ان نلغي اشتراطها مطلقة واما ان نطالب بوجودها مطلقا واما ان نعفو عن الناس في المقدور عليه ولا نعفو عن الناس في غير المقدور فهذا تفريق بين متماثلين والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والامر الثاني اننا ان اردنا ان نعفو عن نسيان احد لكان صاحب الصيد اولى بالعفو لان الصيد يفجأه وارسال الحيوان او توجيه البندقية على الصيد مما يشغل الفكر والبال والخاطر فحالة من يصيب اولى بالعفو لكثرة انصراف قلبه لمتابعة الصيد واما من يتولى تزكية الحيوان المقدور عليه تحت قدميه وقد وضع على عنق وقد وضع ركبته على عنقه والحيوان بين يديه فان حالته لا تستدعي ان ينسى ولكن القول الصحيح في البابين اتحاد الحكم وهو ان التسمية شرط لصحة المذبوح سواء اكان من المقدور عليه او من غير المقدور عليه لعموم الادلة في ذلك واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المسائل ايضا ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح الجواب قال باستحبابها بعض اهل العلم ولكن القول الصحيح عدم الاستحباب وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم شيئا من ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من صحابته الكرام ولان الاصل في التعبدات ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التعبدات الاطلاق عن الزمان والمكان والعدد والحال فمن قيد فضيلة تعبد بزمان دون زمان او مكان دون مكان او حال دون حال او عدد دون عدد فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الارتباط او التقييد. اذ الاصل عدمه ولا نعلم ان من جملة ما تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده الذبح وبناء على ذلك فعلى من يدعي فضيلة لهذا الذكر بخصوصه عند الذبح ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك ومن المسائل ايضا هل يزاد على التسمية الرحمن الرحيم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واقرب الاقوال الى قلبي ما اختاره ابو العباس ابن تيمية من رحمه الله تعالى من عدم سنية الزيادة على البسملة فيقول على الذبح بسم الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان جميع الذين نقلوا لنا صفة ذبحه انما ذكروا انه كان يقول بسم الله ولان الحال حال ازهاق وذبح فلا يناسب عليها ذكر الرحمن الرحيم ومن المسائل ايضا ما الحكم لو كان المذكي اخرس ما الحكم لو كان المزكي اخرس الجواب المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدن والمتقرر في القواعد ان اشارة الاخرس الاخرس المفهومة منزلة منزلة نطقه فقبل الذبح لابد ان يشير اشارة يفهم منها البسملة اما بلغته المدروسة المعروفة عند عند من يفقهها او انه يسيء بعينه الى السماء او يشير بسبابته بمعنى انه يفهم منه انه قال بسم الله في قلبه والا فتذكيته حلال باجماع العلماء كما قال الامام ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من يحفظ من يحفظ عنه العلم على اباحة ذبيحة الاخرس انتهى كلامه ومن المسائل ما الحكم لو تعدد المذبوح فهل يكفي الجميع تسمية واحدة ان يستقلوا كل مذبوح بتسميته الخاصة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انه ان كان الذبح سيكون دفعة واحدة ان كان الذبح سيكون دفعة واحدة فانه يكفي الجميع تسمية واحدة لانه قصدها بقلبه كما اذا علق الدجاج على مشرحة الذبح ثم حركت الالة التي في نفس الوقت تذبح الجميع فان تسمية واحدة على جميع الدجاج وان زاد عدده تكفى في حله واما اذا كان الذبح متعاقبا بمعنى انه يذبح هذه ثم يذبح بعدها اخرى فتستقل او نقول فيستقل كل مذبوح بتسميته الخاصة لان الفعل انما ينسب الى المذبوح الاول وينسب الفعل الثاني الى المذبوح الثاني وكل مذبوح يستقل بفعله وتسميته وهذا قول وسط بين من اجاز الذبح المتعدد بتسمية واحدة غير مفرق بين المذبوح دفعة او متعاقبا وبين من اوجب التسمية على عدد المذبوح من غير تفريق بينما يذبح دفعة او متعاقبا وخير الامور اوساطها فما يذبح دفعة واحدة فتكفيه تسمية واحدة لاتحاد الفعل وما يذبح متعاقبا فلا بد في كل مذبوح منه تسمية لاختلاف ايه الفعل ومن المسائل ان قلت متى تكون التسمية؟ الجواب قبل الذبح بيسير فان قلت وما الحكم لو فصل بين التسمية والذبح بكلام اجنبي الجواب ان كان الفصل يسيرا عرفا فلا بأس لان المتقرر في القواعد ان اليسير في الشريعة لا حكم له واما اذا كان فصلا طويلا فانه لا بد من تجديد التسمية والفرقان بينما كان يسيرا او كثيرا العرف فما عده اهل العرف يسيرا فهو اليسير الذي لا يعتبر فاصلا بين التسمية والذبح وما عده اهل العرف كثيرا فلابد ان يجدد فيه الانسان التسمية فان قلت وما الحكم فيما لو كان في المذبوح جنين وما الحكم فيما لو كان في المذبوح جنين الجواب هذا الجنين لا يخلو من حالتين اما ان يخرج ميتا او حيا فان خرج ميتا فانه يعتبر حلالا بان تذكيته تذكية امه تعتبر تذكية له لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة امه ويروى بالفتح وعلى كلا الامرين النتيجة واحدة ولان المتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم فكما ان ذبحها في رقبتها يطهر بطنها وما فيها ويديها وما فيها ورجليها وما فيها لانها تابعة لها فكذلك لو كان في بطنها جنين او حمل فانه يعتبر طاهرا. واما اذا استقل بحياته عن امه وهنا انفصلت المتابعة التي توجب في حله الذي التي توجب لحله تذكية خاصة فلابد من تذكيته بذكاة خاصة اذا خرج حيا ومن الكليات ايضا كل احسان للمذبوح فمطلوب شرعا كل احسان للمذبوح فمطلوب شرعا جمال من جمال الكليات انها تجمع لك اشياء كثيرة في في لفظ واحد كل احسان للمذبوح فمطلوب شرعا. وذلك لحديث شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب احسانا على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسن الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. اخرجه الامام احمد اسناد جيد وبناء على ذلك قرر العلماء جملا من المسائل منها ان اضجاع الحيوان المذبوح على شقه الايسر افضل لانه اسرع في زهوق روحه ومنها انهم اوجب الرفق بالحيوان. فلا ينبغي ان يضرب على الارض ظربا ولا ان يكتف تكثيفا مؤذيا وغير ذلك مما يتنافى مع الرفق به ومنها انه مستحب حمله على الالة بقوة واسراع للقطع فلا ينبغي ان تكون يده كالة او مرتفعة عن الرقبة بل يضغط على موضع الذبح بالالة بقوة ويكون سريعا في القطع لان ذلك داخلوا في الاحسان للمذبوح ومنها الا يحد السفرة امامه قبل ذبحه كما سيأتي في الحديث ومنها كذلك ان يحرص على حد الشفرة ليكون اقطع لرقبة الحيوان كما قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم تفرته وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشاة اوتي بفحل يطأ في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. فقال يا عائشة هلم المدية فجئته بها فقال اسحذيها فشحذتها فاخذ الحيوان فاضجعه ثم قال بسم جاء فذبحه ولان ذلك داخل في الاحسان للمذبوح ومنها ايضا الا يحد الشفرة واظني ذكرتها بدون دليل. ان لا يحد الشفرة امام المذبوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحد الشفرة قال الا كان ذلك قبل ان تضجعها اتريد ان تميتها موتات او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي باسناد صحيح ومنها ايضا الا يذبح الحيوان والاخرى والاخر ينظر فان ذلك من عدم الاحسان للحيوان وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم والا يذبح شاة والاخرى تنظر ومنها ايضا الا يكسر عنقها قبل زهوق روحها كما يفعله بعض الجهلة ومنها ايضا الا يبدأ في سلخها قبل زهوق الروح وبالجملة فان كل ما كان من باب الاحسان للمذبوح فانه مطلوب شرعا ومن الكليات ايضا ولعلها الاخيرة كل ما لا يفتقر بتذكية من اطعمة الكفار فالاصل فالاصل حله كل ما لا يفتقر لتذكية من اطعمة الكفار فالاصل حله واظنها واضحة ها؟ كل ما لا يفتقر لتذكية من اطعمة الكفار فالاصل حله فنحن انما نحرم اطعمة الكفار اذا كانت مما يشترط لها التذكية. واما الاطعمة التي تطهى بلا تذكية فان الاصل في ذلك حلها كالخضروات او عسل الكفار او غير ذلك مما يطبخه الكفار فان ذلك جائز سائغ للانسان ما لم يكن فيه مقتض ما يوجب تحريمه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل من الشاة المسمومة التي طبختها له اليهودية وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة فاجابه كما حسنه بعض اهل العلم فاذا كانت الاطعمة مما لا تفتقر للتذكير فلا بأس بها فاذا تولى الكافر تقديم سمك فلا بأس به او فول فلا بأس به او عدس فلا بأس به او طهى خضارا فلا بأس بها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين