﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حببت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعة اتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء

2
00:00:20.000 --> 00:00:46.550
في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد في بيته ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين  هذا الحديث فيه ذكر نوع من التطوعات

3
00:00:46.650 --> 00:01:16.550
وهو التطوع المقيد بالفرائض التطوع المقيد بالفرائض وقد تقدم ان التطوع له اربعة انواع ان التطوع له اربعة انواع من انواع التطوع التطوع المقيد بالفرائض. وهو من مهمات  صلاة التطوع

4
00:01:17.900 --> 00:01:45.300
ذاك انه مما يكمل نقص الفرائض على وجه الخصوص ومما يهيئ النفوس لاقامة الفريضة على وجه كامل فان فان التطوع القبلي جاء في صلاتين صلاة الفجر وصلاة الظهر والتطوع البعدي جاء في ثلاث

5
00:01:45.550 --> 00:02:22.450
صلوات الظهر والمغرب والعشاء  في علم من هذا ان التطوع المقيد بالرواتب يفيد فائدتين تهيئة القلوب للصلاة والثاني تكميل ما يمكن ان يكون فيها من نقص وهذا يشترك فيه جميع انواع التطوعات لكن اولى ما يكون في تكميل النقص ما يكون من

6
00:02:22.450 --> 00:02:44.800
المرتبط بالرواتب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين  وفيه قال رضي الله تعالى عنه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات  اي عشرة ركعات من التطوع

7
00:02:47.450 --> 00:03:20.200
المقترن بالفرائض فليس المقصود به عشر ركعات مطلقا انما عشر ركعات مما يقترن ويتقيد بالفرائض والدليل على ذلك قوله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها فهما نوافل مقترنة بالفريضة مقيدة بها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح

8
00:03:20.200 --> 00:03:57.500
فجميع هذه الفرائض المذكورة حصرت لسبب وهو انها مقيدة بالفرائض والمكتوبات وقوله رضي الله تعالى عنه عشر ركعات اي بالنظر الى مجموعها  فمجموع هذه الرواتب والتطوعات عشر ركعات بدأها ذكر راتبة الظهر والسبب في هذا ان

9
00:03:57.550 --> 00:04:25.000
ذكر النصوص الشرعية للفرائض تبتدأ بصلاة الظهر قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا  ودلوق الشمس هو زوالها في احد معنيين احد قولي العلماء في معنى الاية

10
00:04:25.300 --> 00:04:52.650
زوالها من جهة المشرق الى جهة المغرب ولذلك عندما ذكر الرواتب ذكرها على نحو ذكر الشريعة للفرائض. ابتدأ بذكر راتبة الظهر وهي اول الصلوات النهارية على قول بعض اهل العلم

11
00:04:53.000 --> 00:05:10.300
فان الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث وقتها صلاة نهار وصلاة ليل وصلاة قالوا ليست في نهار ولا في ليل يعني لا تصنف من صلاة الليل ولا من صلاة النهار

12
00:05:10.550 --> 00:05:36.250
صلاة النهار الظهر والعصر وصلاة الليل المغرب والعشاء والصلاة التي لا توصف بانها من الليل ولا من النهار شرعا صلاة الفجر لان الليل ينقضي بايش لطلوع الفجر ويبتدأ النهار في اللغة بطلوع الشمس

13
00:05:36.950 --> 00:05:57.250
تصنفوها صلاة لا صلاة ليل ولا صلاة نهار ولكن الصواب انها من جملة صلاة النهار لانها تسمى صلاة الصبح وقد قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين ايش؟ تصبحون

14
00:05:57.500 --> 00:06:18.850
فجعلها من صلاة الصبح والمفسرون على ان على ان قوله وحين تصبحون صلاة الفجر على كل حال بدأ بصلاة الظهر كما ذكرت لاجل ان النصوص الشرعية تبتدأ في ذكر الصلوات غالبا بصلاة الظهر

15
00:06:19.700 --> 00:06:43.500
قال رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه فيما حفظه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين والركعة توصف بها الصلاة كالسجود لانها ركن من اركان الصلاة

16
00:06:43.800 --> 00:07:11.350
وقول ركعتين اي بقرائتهما وسائر ما يكون في الركعة من عمل فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الصلاة للمسيء في صلاته بينما يفعله في الركعة فقال اذا قمت الى الصلاة

17
00:07:12.400 --> 00:07:34.000
فتوضأ فاحسن الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعة قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم

18
00:07:34.000 --> 00:07:52.950
افعل ذلك في صلاتك كلها فوصف له ركعة واحال بقية الركعات الى ما كان في الركعة الاولى. فقوله رضي الله تعالى عنه ركعتين قبل الظهر يعني بكل ما يلتحق بالركعتين من قراءة وعمل

19
00:07:53.700 --> 00:08:20.300
فيشمل القراءة والركوع والسجود وسائر ما يكون من الاعمال التي تكون في الركعة سواء كان فعلا او قولا وقوله قبل الظهر المقصود به قبل الظهر بعد دخول وقته. لانها مقترنة بها وليس المقصود قبل الظهر اي

20
00:08:20.300 --> 00:09:00.200
قبل دخول وقت الظهر وانما المقصود بقوله قبل الظهر اي قبل فرض الظهر وقوله وركعتين بعدها اي ويصلي ركعتين بعد الفراغ من الفريظة ويشمل هذا  فعل هاتين الركعتين قبل الظهر وبعده في بيته وفي المسجد وفي سوقه وفي مكتبه وفي كل احواله

21
00:09:01.050 --> 00:09:34.300
لانه لم يحدد لذلك مكانا  الا على وجه الاستحباب فان السنة ان يكون ان تكون هاتين الركعتين ان تكون هاتان الركعتان في البيت قال وركعتين بعد المغرب ان يحافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي ركعتين بعد المغرب

22
00:09:34.700 --> 00:10:04.400
اي بعد صلاة المغرب في بيته قوله في بيته هل هو قيد للركعتين بعد المغرب او قيد لكل ما تقدم من الركعات الظاهر انه قيد للركعتين التي بعد المغرب لانه قال وركعتين بعد العشاء في بيته

23
00:10:06.550 --> 00:10:23.800
فدل هذا على انه ان ما ان ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين قبل الظهر والركعتين بعد المغرب بعد الظهر ركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر

24
00:10:24.000 --> 00:10:37.400
لم يذكر لم يقيدهما في بيته ويمكن ان يقال ان قوله في بيته يعود الى جميع تلك الصلوات وهذا هو الغالب والاصل الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:37.400 --> 00:11:05.950
وتوجيهه حيث ان النبي لم يكن يخرج الى الصلاة الا عند حضورها. فاذا رآه بلال اقام وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح انه انها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي اربعا قبل الظهر

26
00:11:06.750 --> 00:11:33.200
في بيته ثم يصلي ركعتين بعدها فدل ذلك على ان هذه الصلاة كانت في بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حفظ من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فعلا وقولا

27
00:11:36.050 --> 00:11:53.200
فقد قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت ابن قيس في حديث زيد ابن ثابت في الصحيحين

28
00:11:55.600 --> 00:12:30.550
افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة وهذا يشمل كل التطوعات الا ما كان له سبب يشرع في المسجد كتحية المسجد والكسوف ونحو ذلك وقوله وركعتين بعد العشاء في بيته هذه ثمان ركعات

29
00:12:31.050 --> 00:13:04.500
وقوله بعد العشاء اي بعد الفعل لهذه الصلاة وتتحقق البعدية بالقرب  من الفريضة وتتحقق البعدية بالقرب من الفريضة. فما حد البعدية بقوله ركعتين بعد الظهر وركعتين في قوله وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ما حد البعدية

30
00:13:04.500 --> 00:13:38.950
حد البعدية خروج الوقت حده من جهة الانتهاء اي يصلي يسن ان يصلي ركعتين بعد الظهر وينتهي وقت هاتين الركعتين بخروج وقت الظهر ويسن ان يصلي ركعتين بعد المغرب وينتهي وقت هاتين الركعتين بانقضاء وقت المغرب

31
00:13:39.750 --> 00:14:08.600
ويسن ان يصلي ركعتين بعد العشاء ومنتهى هاتين الركعتين بخروج وقت العشاء البعدية هنا مقيدة بما لا بما لا يخرج به الوقت فاذا خرج الوقت لم تبقى سنة الا على وجه القضاء ان كان ان كان معذورا في الترك

32
00:14:09.350 --> 00:14:28.650
الا على وجه القضاء ان كان معذورا في الترك. اما اذا لم يكن معذورا في الترك فانه ينقضي وقت السنة بانقضاء الوقت فتكون سنة فات وقتها تكون سنة فات وقتها

33
00:14:29.800 --> 00:15:04.350
وقال في بقية ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من ركعات قال وركعتين قبل الصبح اي ويسن ان يصلي ركعتين قبل الصبح. والمقصود بالصبح هنا الفريضة فانه تسمى الفريضة بوقتها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس

34
00:15:04.350 --> 00:15:23.200
فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فسمى الفريضة بوقتها فقوله هنا وركعتين قبل الصبح اي قبل الفريضة وليس المقصود قبل دخول وقت الفجر

35
00:15:23.850 --> 00:15:48.750
فان ما قبل دخول وقت الفجر هو من صلاة الليل  واما ما ذكره هنا فهو ما يكون من التطوع المقيد بالفريضة. وهو ما كان في وقت الفريضة. لا قبلها اي لا قبل دخول وقتها

36
00:15:48.750 --> 00:16:09.950
ولا بعد خروج وقتها هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده حرص الصحابة على حفظ عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نقل ذلك فجزاهم الله تعالى خيرا على حرصهم

37
00:16:10.050 --> 00:16:28.200
وما بلغوه من العلم والنور الذي ادركوه من النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن عمر بين لنا ما حفظه من عمله صلى الله عليه وسلم ولهذا اجمعت الامة على سنية هذه الصلوات

38
00:16:29.550 --> 00:17:00.150
وانه يسن ان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر  وفيه من الفوائد اتقان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما حفظ حيث فصله وبينه هذا البيان الذي وظح فيه مواقع هذه الركعات

39
00:17:00.650 --> 00:17:39.550
من حيث الوقت وفيه من الفوائد مشروعية التطوع المقيد بالراتبة المقيد بالفرائض وهذه الصلوات العشر تسمى في كلام العلماء الرواتب وانما سميت بهذا لانها ثابتة دائمة فالراتب هو الشيء الثابت الدائم ومنه تسمية الاجرة التي يتقاضاها العامل والموظف شهريا

40
00:17:39.550 --> 00:18:04.850
يسمونها راتبا وجه تسمية هذا المال بالراتب انه ثابت دائم في وقت محدد يتقاضاه العامل على عمله فكل ما كان ثابتا دائما سمي بالراتب ومنه تسمية هذا النوع من التطوع المقيد بالفرائض رواتب

41
00:18:04.900 --> 00:18:25.700
ذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم هذه الصلوات ويحافظ عليها ولا يخل بها صلى الله عليه وسلم حال اقامته فسميت رواتب وفيه من الفوائد سنية الراتبة قبل الظهر وبعدها

42
00:18:26.150 --> 00:18:55.000
وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر وفيه من الفوائد انه لا راتبة قبل العصر ولا بعدها فانه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ادامة الصلاة قبل العصر ولا قبل المغرب ولا قبل العشاء

43
00:18:58.400 --> 00:19:19.100
فهل يشرع ان يصلي قبل هذه الفرائض؟ الجواب نعم الصلاة مشروعة وقد ندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل قال صلى الله عليه وسلم

44
00:19:19.650 --> 00:19:40.750
بين كل اذانين صلاة وقال في حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء  فدل ذلك على انه تشرع الصلاة لكن هذه لا تسمى رواتب

45
00:19:40.950 --> 00:20:15.350
لان النبي لم يدم المحافظة عليها. فتميزت هذه العشر ركعات بادامة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها وفي رواية للبخاري ومسلم قال وركعتين بعد الجمعة في بيته ايوة يسن ان يصلي ركعتين بعد الجمعة ببيته. هذا من جملة ما حفظه

46
00:20:16.450 --> 00:20:44.350
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا مما يكون يوم الجمعة وهو خاص بصلاة الجمعة و يفيد انه لم يكن يصلي شيئا قبل الجمعة فليس للجمعة راتبة ليس للجمعة راتبة قبلية

47
00:20:45.400 --> 00:21:16.050
انما انما يصلي ركعتين بعد الجمعة وهل يصلي قبل الجمعة شيئا من الصلوات؟ الجواب نعم لكن ليس راتبة. يصلي ما شاء اذا جاء الى المسجد قلا ما شاء ما كتب له ركعتين اربع ركعات خمسة ستة ركعات

48
00:21:16.100 --> 00:21:40.300
ثمان عشر ركعات كل هذا مما يشرع للمصلي دون ان يقيد براتبة ولا بعدد وانما ورد التقييد في الراتبة التي تكون بعد فجاء انه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وهل هذه من الرواتب

49
00:21:41.200 --> 00:22:10.500
فيما يظهر من سياق الحديث انها راتبة تتصل بالجمعة وقال بعض اهل العلم انها تصلى ويسن المحافظة عليها لكن ليست من الرواتب والاقرب والله تعالى اعلم انها من الرواتب لكن الجمعة خالفت سائر الايام في ان الراتبة فيها قبل بعدية وليس ثمة راتبة للجمعة

50
00:22:10.500 --> 00:22:35.000
لها كما هو الشأن في الظهر  في رواية مسلم قال ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين هذا يبين وقت الراتبة التي في صلاة الصبح في قول ابن عمر وركعتين قبل الصبح

51
00:22:36.500 --> 00:23:02.450
وان المقصود بذلك بعد دخول الوقت لقوله كان اذا طلع الفجر اي تبين الفجر الصادق الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم لا يصلي الا ركعتين خفيفتين اي لا يتنفل على وجه الادامة الا ركعتين

52
00:23:02.650 --> 00:23:27.700
وهما راتبة الفجر وصفتهما خفيفتين وقول خفيفتين ليميزهما عن سائر الرواتب فانه لم يكن صلى الله عليه وسلم يخفف من الرواتب كما يخفف بركعتي الفجر فانه صلى الله عليه وسلم كان

53
00:23:28.500 --> 00:23:52.050
شديد التخفيف في هذه الراتبة حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول في وصف شدة خفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم براتبة الفجر حتى لا ادري اقرأ بام الكتاب ام لا

54
00:23:52.550 --> 00:24:15.450
وهذا لا يعني انه لم يقرأ لكنها فرقت صلاته في راتبة الفجر بالخفة الى درجة مقارنة بسائر صلواته الى انها شكت هل قرأ او لا؟ فالرائي قد يقول انه لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسيأتي انه كان يقرأ بالفاتحة ومعها سورة فهذه هذا الوصف

55
00:24:15.450 --> 00:24:47.150
لشدة الخفة والتخفيف في في هاتين الركعتين و ما جاء في هذا الحديث اصل في الرواتب الا انه ينبغي ان يعلم انه قد جاء في حديث ام حبيبة الاتي ما يدل على زيادة في الرواتب الى ثنتي عشرة ركعة

56
00:24:47.300 --> 00:25:06.150
بزيادة اربع ركعات بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون اربعة. على ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر حيث ان حديث ام حبيبة ذكرت فيه من حافظ على من صلى ثنتي عشرة ركعة

57
00:25:07.350 --> 00:25:26.950
بنى الله له بيتا في الجنة وذكرت اربعا قبل الظهر والبقية موافقة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالرواتب لها صورتان ما جاء في حديث ابن عمر وهذا اقل الرواتب عددا وما جاء في حديث

58
00:25:27.250 --> 00:25:52.600
ام حبيبة وهذا اعلاها عددا نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربع ان قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري هذا الحديث

59
00:25:52.750 --> 00:26:10.950
فيه بيان ان هذه الرواتب من حيث ادامة النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليها لم يكن على نسق واحد بل كان صلى الله عليه وسلم يخص راتبة الفجر والاربع

60
00:26:11.500 --> 00:26:35.300
الركعات قبل الظهر بمزيد عناية وتعاهد وحفظ قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر اي لا يترك صلاة اربع ركعات قبل الظهر

61
00:26:37.450 --> 00:27:07.350
وقولها اربعا اي اربع ركعات وهذا يصدق على ما اذا صلاها متصلة واذا صلاها منفصلة يعني اذا صلاها بسلام واحد وكذلك اذا صلاها بسلامين لكن فيما يظهر الاقرب في السنة ان يصليها بسلامين

62
00:27:08.200 --> 00:27:34.250
لان ابن عمر ذكر انه كان يصلي ركعتين وحديث عائشة يصلي اربعا والاصل في صلاة الليل والنهار انها مثنى مثنى لكن لو انه وصل الاربع فصلاها بسلام واحد ادرك السنة

63
00:27:36.000 --> 00:27:59.300
لاحتمال اللفظ لهذه الصورة كان صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وهذا فيه زيادة على ما جاء في حديث ابن عمر فتكون الراتبة قبل الظهر لها صورتين تكون الراتبة

64
00:27:59.350 --> 00:28:20.800
قبل الظهر لها صورتين الصورة الاولى اربع ركعات وهو ما تضمنه حديث عائشة وحديث ام حبيبة والسورة الثانية ركعتان وهما تضمن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه

65
00:28:22.500 --> 00:28:41.200
وقولها لا يدع اي لا يترك وهذا بيان لغالب الحال والا فانه صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك احيانا كما افاده حديث ابن عمر  حيث قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

66
00:28:41.300 --> 00:29:07.750
ركعتين قبل الظهر ولو كان لا يدع بالكلية وبالمطلق لاخبر بذلك ابن عمر ولما حفظ عنه الاقتصار على ركعتين فقولها كان لا يدع يعني في غالب حاله وكذلك ثبت عنه انه لم يكن يصلي هذه الاربع في سفره صلى الله عليه وسلم

67
00:29:08.600 --> 00:29:43.450
فتبين ان قوله كان لا يدع اربعا يعني في غالب الحال وركعتين قبل الغداة اي ركعتين قبل الفجر وهذا مما خصت به ركعتا الفجر عن سائر الصلوات فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو لا يدع الركعتين قبل الفجر لا في سفر ولا في حضر

68
00:29:44.300 --> 00:30:01.650
بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه على ركعتي الفجر اي اشد حفظا

69
00:30:02.000 --> 00:30:21.100
ومعاهدة وحرصا على ركعتي الفجر ولذلك لم يتركهما لا في سفر ولا في حظر صلوات الله وسلامه عليه بل حتى لما نام مع اصحابه عن صلاة الفجر بسبب السفر والارهاق والتعب لما

70
00:30:21.550 --> 00:30:51.234
استيقظ صلى تلك الركعتين كما افاده حديث جابر حديث قتادة وحديث عمران حيث صنع كما يصنع كل يوم من صلاة ركعتين وقراءة او صلاة الفجر بقراءة جهرية باذان واقامة كما افاد افاده قوله يصنع كل يوم فصنع كما يصنع كل يوم. نجيب على اسئلة بعد الاذان ان شاء الله