﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.600
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  نواصل ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الفروض وكان قد تقدم ذكر

2
00:00:24.700 --> 00:00:55.650
ما يتصل بميراث الاولاد وميراث الاخوة والاخوات وكذلك ميراث البنات الاولاد عموما ذكورا واناثا ثم البنات ذكر حال انفرادهن وما يتصل بذلك. بعد هذا قال وان الاخوة والاخوة وان الاخوة لام والاخوات

3
00:00:56.700 --> 00:01:16.150
هذا المبدأ اليس كذلك وان الاخوة والاخوات وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم السدس هذا كلام المصنف رحمه الله يقول الشيخ عبدالرحمن وان الاخوة لام والاخوات اي لام للواحد منهم السدس

4
00:01:17.550 --> 00:01:47.900
وللاثنين فاكثر الثلث وقوله رحمه الله للواحد منهم السدس حال الانفراد  للاثنين فاكثر الثلث واصل ذلك قوله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت

5
00:01:48.400 --> 00:02:14.100
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذه الاية وان كانت لم يأتي فيها النص على انها الاخوة والاخوات لام لكن الاجماع منعقد

6
00:02:14.700 --> 00:02:39.400
على ان المراد بهذه الاية هم الاخوة والاخوات اليوم فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله ان المقصود بالاخوة والاخوات في هذه الاية هم الاخوة والاخوات لام وقد فسرها بذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

7
00:02:40.200 --> 00:03:03.800
ذكر بعضهم قراءة آآ زيادة ام فان كانوا وان كان رجل يورث كلالة وله اخ من ام او اخت لكن هذا لا يثبت هذا لا لا يثبت والكافي في اثبات الحكم

8
00:03:04.000 --> 00:03:27.100
هو اه ما دلت عليهما وما دل عليه الاجماع واتفق عليه واتفق عليه علماء الامة من ان الاية المراد بها الاخوة والاخوات اليوم وقوله رحمه الله والاثنين في اكثر الثلث

9
00:03:27.200 --> 00:03:45.100
اي انه في حالة تعدد فلهم الثلث لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا على اثنين دليل ذلك قوله

10
00:03:46.350 --> 00:04:08.100
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و قوله رحمه الله يسوى بين ذكورهم واناثهم اي لا مفاضلة بين الذكور والاناث في الميراث بل الذكور والاناث في الميراث على حد سواء اذا كانوا اخوة اليوم

11
00:04:09.250 --> 00:04:34.550
وكانوا اكثر من واحد ودليل ذلك قوله جل وعلا شركاء فهم شركاء والمشاركة تقتضي التسوية وهذا وجه الدلالة في الاية على ان على انه سوى بين ذكورهم واناثهم وقوله وانهم لا يرثون مع

12
00:04:34.650 --> 00:04:52.650
فروعي مطلقا ولا مع ولا مع اصول الذكور قوله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا يعني سواء كان الفرع ذكرا وانثى او كان ذكرا او كان انثى خلافا للاخوة الاشقاء والاخوة لاب

13
00:04:52.700 --> 00:05:19.400
فانهم يرثون اذا كان الفرع من الاناث فان كان بنتا او بنت ابن سواء كنا منفردات او متعددات ولا مع الاصول اي ولا مع الاب ولا مع الجد وما العلا

14
00:05:19.850 --> 00:05:43.850
فانه لا يرث الاخوة لام مع الفروع ودليل هذا قوله جل وعلا وان كان الرجل يورث كلالة وتقدم ان الكلالة ومن لا والد له ولا ولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد

15
00:05:44.050 --> 00:06:02.400
وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فالكلالة هو من لا والد له ولا ولد وهذا وجه اشتراطه هنا في قوله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا للنص في قوله ليس له ولد في تعريف الكلالة

16
00:06:02.650 --> 00:06:31.900
ولا مع الاصول الذكور لانه اذا كان اذا كان له اصول فانه قد تقدم بيان ميراثهم في اول ما ذكر الله تعالى في ايات المواريث قوله آآ رحمه الله  اول الايات

17
00:06:32.650 --> 00:06:44.050
يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فقط هذه ثلث ما تركوا وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس هذا في حال وجود الولد

18
00:06:44.100 --> 00:06:59.900
فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلامه الثلث فقال لك يلا لو اخوة فلامه السدس ولم يذكر لهم نصيبا في حال وجود الاب فدل ذلك على ان الكلال ومن لا والد له ولا ولد

19
00:07:00.650 --> 00:07:27.850
آآ هذه اه مسألة ميراث الاخوة والاخوات لام  الاخوة والاخوات لأم لا يرثون بالتعصيب انما يرثون بالفرظ وهذا مما تميزوا به فالاخوة والاخوات لام تميزوا بامور انهم شركاء التسوية بينهم

20
00:07:28.800 --> 00:08:04.350
في اه النصيب حال الانفراد وحال الاشتراك آآ انهم لا يرثون بالتعصيب انهم يرثون مع من ادلوا به انهم يرثون مع من ادلوا به والقاعدة ان كل ذكر ادلى بانثى

21
00:08:04.400 --> 00:08:32.400
فلا ارث له فهم استثنوا من هذه القاعدة وايضا هم مستثنون من قاعدة ان كل من ادلى بوارث حجبه ذلك المدلى به لكن هذا لم ينفردوا به الجدة ام الاب وام الجد

22
00:08:32.500 --> 00:08:57.200
مع الاب والجد في قول الجمهور يرثونه الذي انفرد به الاخوة لام دون سائر اصحاب الفروض التسوية بمقدار الميراث انهم ها يرثون بالفعل دون التعصيب الثالث انهم يرثون مع من مع وجود من ادلوا به

23
00:08:57.250 --> 00:09:17.000
وهو الام ثم بعد ان فرغ المصنف من ذكر آآ ميراث الاخوة الام انتقل الى ذكر ميراث الميراث بالزوجية و ذكر فيه ميراث الزوج وميراث الزوجة وليعلم ان طريقة الفقهاء في

24
00:09:17.050 --> 00:09:38.950
ذكر المواريث اما ان يذكروا اصحاب الفروض ويبين ما يرثه كل صاحب فرض ب احوال ميراثه واما ان يذكروا الفروض ذاتها فيقول من يرث النصف من يرث السدس؟ من يرث الثلث؟ من يرث من يرث الربع

25
00:09:39.100 --> 00:09:54.550
من يذهب ثلث من يلهي الثلثان الثلثين وهلم جر فهذان طريقان في الكتاب الذي جرى عليه مصنف هنا هو ذكر ايش ذكر اصحاب الفروع يذكر صاحب الفرع ذكر اصحاب الفروض يذكر

26
00:09:54.650 --> 00:10:12.800
صاحب الفرض وميراثه قال وان الزوج له النصف مع اولاد الزوجة والربع آآ والربع مع وجودهم ودليل ذلك قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

27
00:10:13.150 --> 00:10:34.750
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيته يوصينا بها او دين وقوله رحمه الله مع اولاد الزوجة يشمل اولاد الصلب اذا كانت مع عدم اولاد الزوجة

28
00:10:35.150 --> 00:11:01.500
يشمل او مع وجودهم في حال الربع المقصود بالولد المنفي والمثبت هو ولد الصلب آآ ذكرا كان او انثى وسواء كان من زوجها الذي ماتت عنه او من غيره كل هؤلاء داخلون

29
00:11:01.550 --> 00:11:16.550
في ولد في الولد في قوله تعالى ان لم يكن لهن ولد فاذا لم يكن لها ولد من الصلب سواء من زوجها الذي ماتت عنه او من غيره ذكرا او انثى فان

30
00:11:16.750 --> 00:11:34.400
فان الزوج نصيبه النصف وان كانت الزوجة لها ولد فاكثر فللزوج الربع لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا واما الزوجة فمراثها الربع في حال عدم الولد

31
00:11:35.000 --> 00:11:59.450
والثمن في حال وجود الولد ولذلك قال وان الزوجة فاكثر الزوجة فاكثر اي سواء كانت زوجة او كانت اكثر من زوجة ففرظ الزوجة كانت واحدة او اكثر الربع مع اولاد مع عدم اولاد الزوج. والثمن مع وجودهم

32
00:12:00.200 --> 00:12:14.350
لقوله تعالى ولهن الربع مما تركن لهن اي للزوجات الربع الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها او دين

33
00:12:19.600 --> 00:12:37.750
وهذا الدليل الدليل السابق فيدخل في قوله ان لم يكن ولد يدخل في مسمى الولد المشروط وجوده او المشروط عدمه ولد الصلب او اولاد الابن ولد الصلب يعني الاولاد المباشرين او ولد الابن

34
00:12:38.000 --> 00:13:10.050
الذكر والانثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج او من غيره لكن يخرج من ذلك اولاد البنات بالاجماع فاذا ماتت مات مات الزوج عن اولاد بنات فانهم لا يحجبون الزوجات الى الثمن وكذلك العكس اولاد البنات

35
00:13:10.700 --> 00:13:30.850
لا يحجبون انما البنات اللواتي من الصلب او بنات الابناء او بنات الابناء هذا ما يتصل بميراث الزوج والزوجة بعد ذلك قال المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد

36
00:13:32.150 --> 00:13:48.200
للاية في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتان فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

37
00:13:49.550 --> 00:14:07.400
هذه الاية وفيها ما ذكر ان الامة لها سدس مع احد من الاولاد الدليل العموم في قوله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك شرط ذلك ان كان له ولد

38
00:14:07.850 --> 00:14:27.300
سواء كان ذكرا او انثى ولهذا قال وان الامة لها السدس مع اولاد مع احد من من الاولاد. ولا فرق في ذلك بين اولاد الصلب يعني الاولاد المباشرين او اولاد الاولاد

39
00:14:27.650 --> 00:14:47.700
او ولد ابن ذكر كان او انثى واحدا او متعددا فالام لا تزيد على السدس مع احد من الاولاد طبعا هنا تخرج ما ذكرنا اولاد البنات فانهم لا يرثون وبالتالي

40
00:14:47.750 --> 00:15:12.550
لا لا يؤثرون كما هو الحال في الولد المشروط وجوده او عدمه في ميراث الزوج والزوجة فان المقصود بالولد في هذا الموضع. وهناك الولد بالصلب او ولد الابن الذكر اه

41
00:15:14.300 --> 00:15:38.650
ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا قوله او اثنين فاكثر من الاخوة اي ونصيبها السدس في حال كون الميت قد ترك اثنين فاكثر من الاخوة لقوله تعالى فان كان له اخوة

42
00:15:39.000 --> 00:16:03.950
فلامه السدس والاية عامة تشمل كل الاخوة سواء كانوا اخوة اشقاء او كانوا اخوة لاب او كانوا اخوة لام سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا وايضا الاية عامة سواء كانوا وارثين او غير

43
00:16:04.250 --> 00:16:34.450
وارثين وهذا هو الراجح من القولين وثمة قول ان الاخوة المحجوبين لا يحسبون فاذا هلك هالك عن اب وام واخوة اشقاء او اخوة آآ او اخوة لاب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب محجوبون بمن

44
00:16:34.850 --> 00:16:54.150
بالاب فلا يرثون فهل ينقصون الام من الثلث الى السدس جمهور العلماء على انهم ينقصون لعموم الاية في قوله فان كان له اخوة فلامه السدس ولم تشترط الاية كونهم والدي

45
00:16:54.550 --> 00:17:14.900
والقول الثاني في المسألة ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث واستدلوا بالاية نفسها وقالوا قوله فان كان له اخوة فالمقصود بالاخوة الوارثين لانهم كما لا يدخل فيهم المحجوب

46
00:17:15.200 --> 00:17:35.100
بوصف فلا يدخل فيهم المحجوب بشخص هكذا قالوا قالوا كما انه لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص ولان قاعدة الفرائض ان من لا يرث لا يحجب

47
00:17:35.150 --> 00:18:05.300
لا حرمانا ولا نقصانا هذي قاعدة الفرائض قالوا ايضا ولان الحكمة في النقص من الثلث الى السدس في حال وجود الاخوة بالنسبة للام هو توفر المال لهم وهو في هذه الحال معدوم لانهم لن

48
00:18:06.050 --> 00:18:25.900
ينال نصيبا من هذا المال. فالنقص من الثلث الى السدس لغير معنى هكذا قالوا واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصححه الشيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله في بعض مؤلفاته

49
00:18:28.950 --> 00:18:48.050
والذي يظهر ان الاقرب ما عليه الجمهور من العموم لان الاية لم تقيد لا الاية لم تقيد بقيد فتبقى على اطلاقها فان كان له اخوة فلامه السدس واما ما ذكر من تعليلات فالتعليلات تصطدم مع

50
00:18:48.150 --> 00:19:04.300
النص والله تعالى قد بين ذلك بيانا واضحا فلا يسار الى غير بيانه الا بدليل بين وانما تستحق الامة السدس مع الاخوة اذا كانوا اكثر من واحد ان كانوا اثنين فاكثر

51
00:19:05.900 --> 00:19:26.600
يشترط لاستحقاق الام السدس في الميراث لاجل الاخوة ان يكونوا اثنين فاكثر فان قيل يشكل على هذا الشرط ان الله تعالى ذكر الاخوة بصيغة الجمع حيث قال فان كان له اخوة

52
00:19:27.050 --> 00:19:54.950
وهذا لفظ ايش لفظ جمع اجيب عن ذلك بان المقصود مجرد التعدد لا الجمع والتعدد يصدق باثنين وقد جرى في لسان عرب اطلاق الجمع وارادة الاثنين ومنه قول الله عز وجل في داوود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين

53
00:19:55.450 --> 00:20:17.050
وكنا لحكمهم اي لحكم سليمان وداوود شاهد وجاء وقد جمع وقد ذكرهما بصيغة الجمع مع انهم اثنان وعلى هذا فان قوله فان كان له اخوة محمول على التعدد قال والثلث مع عدم ذلك اي ونصيب الام

54
00:20:17.300 --> 00:20:37.300
الثلث من الميراث مع عدم ذلك مع عدم ايش عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة فيشترط لميراث الام الثلث الا يكون ثمة فرع وارث والا يكون جمع من الاخوة

55
00:20:39.150 --> 00:21:00.550
قال رحمه الله وان كان وان وان لها الثلث وان لها ثلث الباقي هذا اخر ما يتعلق بفروض الام فالام لها الثلث ولها سدس ولها ثلث الباقي وهذا ما يعرف بمسألة العمريتين

56
00:21:00.700 --> 00:21:27.800
وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين اي انه اذا هلك هالك عن زوج وام واب فالزوج له النصف والام لها ثلث الباقي والباقي للاب والباقي للاب

57
00:21:29.300 --> 00:21:51.050
والصورة الثانية اذا هلك هالك عن زوجة وام واب. فالزوجة لها الربع والام لها ثلث الباقي والباقي للاب وتسمى هذه المسألة في كلام العلماء بالعمريتين لانها عرضت على عمر وقضى فيهما

58
00:21:53.000 --> 00:22:10.500
وقد دل عليهما قوله تعالى  ميراث الام ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فقوله تعالى ورثه ابواه

59
00:22:10.600 --> 00:22:30.450
قال فلامه الثلث فجعل الله تعالى ميراث الام الثلث فيما اذا ورثت مع الاب وهذا دليل عمر رضي الله تعالى عنه في توريثها ثلث الباقي في العمريتين فان لها ثلث ما ورثه الابوان وهو في هاتين السورتين

60
00:22:32.000 --> 00:22:57.750
اما سدس في زوج وام واب واما ربع بزوج وام واب اما سدس في زوج وام واب او ربع فيما اذا كانت زوجة وام واب قالوا قال بعض اهل العلم ان الاية لم تدل على ارث الام

61
00:22:59.400 --> 00:23:20.900
انما في في في مسألة العمريتين ونوقش هذا بل بانه بل الاية دالة على ارث الام لانه فرض لها ثلث مال الاب لانها فرض لها ثلثها ما في فرض لها ثلث ماء في ما يأخذه الاب فيكون

62
00:23:21.000 --> 00:23:44.050
آآ ما جاء في العمريتين داخلا في الاية وليس مستثنا منه هكذا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ويوضح ذلك ان ما جاء في العمريتين وان كانت اخذت السدس واخذت الربع السدس مع الزوج

63
00:23:44.500 --> 00:24:00.700
مع الزوج والثلث والربع مع الزوجة لكن الحقيقة هي اخذت ثلث ما بقي وجه ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن واوضح ذلك ان الذي يأخذه الزوج او الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء

64
00:24:02.050 --> 00:24:23.000
بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال فاذا اخذه فان ما بقي يقسم بين الام والاب على نحو ما ذكر الله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث فهو داخل في الاية وليس مستثنا

65
00:24:23.400 --> 00:24:43.050
قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس. طبعا ذكروا وجها اخر لترجيح هذا القول في مسألة العمريتين. قالوا اذا اعطينا الامة الثلث في مسألة ام وزوج اب فان نصيبها سيكون اكثر من نصيبه

66
00:24:43.500 --> 00:25:09.750
وهذا خلاف ما جرى عليه آآ القاعدة في الميراث فان المعهود مساواة الاب او اخذه ظعف ما تأخذه واخذه ضعف ما تأخذه الام طيب اه قوله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن

67
00:25:09.800 --> 00:25:17.500
دونها ام هذا ميراث الجدة ما يجعله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لان الاذان