﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.500
زوجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.250 --> 00:00:48.200
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صوم التطوع المراد بالتطوع اي المستحب

3
00:00:48.250 --> 00:01:17.750
اي باب الصوم المستحب. والصوم يا اخواني اساس العبادات ومفتاح القربات وسبيل لتضييق مجاري الشيطان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد من لم يستطع النكاح الى الصوم واخبر عليه الصلاة والسلام بانه له وجاء

4
00:01:18.650 --> 00:01:38.950
وفضائل الصوم كثيرة ولذلك الله سبحانه وتعالى خصه بالجزاء فقال سبحانه وتعالى كل عمل ابن في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به

5
00:01:40.150 --> 00:02:01.850
الذين يكثرون من الصيام اختصهم الله سبحانه وتعالى بباب الريان لا يدخل من هذا الباب احد غيرهم والصوم عبادة الاخلاص ولذلك لا يمكن لاحد ان ان يطلع على كون هذا الشخص

6
00:02:01.900 --> 00:02:24.950
قائما الا المولى سبحانه وتعالى وصوم التطوع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يتكرر في كل اسبوع والقسم الثاني ما يتكرر في كل شهر والقسم الثالث ما يتكرر في كل سنة

7
00:02:26.450 --> 00:02:48.950
وهذا صوم التطوع المعين بايام مخصوصة وهنالك صوم تطوع غير معين اصلا كصوم يوم وفطر يوم كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب صوم التطوع

8
00:02:49.850 --> 00:03:12.900
يسن صوم الاثنين والخميس يسن صوم هذين اليومين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما ويقول عليه الصلاة والسلام ان الاعمال تعرض فيهما فاحب ان يعرض عملي وانا صائم

9
00:03:13.700 --> 00:03:34.850
والمراد ان الاعمال تعرض على المولى سبحانه وتعالى وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه اخرجه الامام مسلم

10
00:03:35.450 --> 00:03:56.250
قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى معلقين على هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ان ولادته في يوم الاثنين نعمة عظيمة فقابلها بالشكر بصوم هذا اليوم

11
00:03:57.600 --> 00:04:24.650
وكون الاعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس هذا عرض اسبوعي فان مراتب عرض الاعمال ثلاثة المرتبة الاولى ان الاعمال تعرض كل يوم مرتين وهذا يسمى بالعرض اليومي فالملائكة عليهم الصلاة والسلام

12
00:04:24.900 --> 00:04:54.650
ترفع عمل الليل قبل طلوع النهار وترفع عمل النهار قبل غروب الشمس هذا عرض يومي وهذا العرض اليومي عرض تفصيلي وهنالك عرض اسبوعي وهو في يوم الاثنين والخميس وهو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث السابق

13
00:04:55.100 --> 00:05:20.100
فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وهنالك عرض سنوي وهذا العرض يكون في ليلة النصف من شعبان وفي ليلة القدر وهذا العرض السنوي يكون عرضا اجماليا قد يقول قائل من الناس ما فائدة تكرار عرض الاعمال

14
00:05:20.700 --> 00:05:44.300
فالجواب ان فائدة تكرار العرض هو اظهار شرف العاملين اظهار شرف العاملين لهذه الاعمال الصالحة هذه الفائدة الاولى وحثوا العاملين على الازدياد من العمل الصالح ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:44.400 --> 00:06:12.800
يصوم في يوم الاثنين والخميس لانها ايام عرض الاعمال. ويصوم عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان لانه وقت عرض الاعمال فهاتان فائدتان تستفادان من تكرار عرض الاعمال. الفائدة الاولى اظهار شرف العاملين والفائدة الثانية حث

16
00:06:12.800 --> 00:06:35.300
العاملين على الازدياد من الاعمال الصالحة في ايام عرض الاعمال الصالحة قال الامام النووي رحمه الله تعالى يسن صوم الاثنين والخميس ويوم عرفة يتعلق بصوم يوم عرفة مسائل المسألة الاولى

17
00:06:35.400 --> 00:06:57.200
يوم عرفة يا اخواني افضل ايام السنة على المعتمد في مذهبنا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى وفي الحديث الذي اخرجه الامام مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:06:57.250 --> 00:07:23.500
صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده هذا اللفظ في صحيح مسلم وفي رواية يكفر السنة الماضية والسنة الباقية وهنا تأمل في اللفظ الاول يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

19
00:07:24.750 --> 00:07:51.400
لو اخذت بظاهر هذه الرواية مفهومه مفهومها او يؤخذ منها انه لا يكفر ذنوب السنة التي فيها يوم عرفة بل يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده لكن هذه الرواية محمولة على الرواية الاخرى التي في صحيح مسلم يكفر السنة الماضية اي التي قد مضت

20
00:07:51.900 --> 00:08:12.800
ويكفر السنة الباقية اي التي هو فيها الان فالمراد بما جاء في الرواية الاولى والتي بعده اي التي هو فيها الان اذا تقرر هذا فان يوم عرفة افضل ايام السنة

21
00:08:13.200 --> 00:08:33.250
وبعده في الفضل يوم وبعده في الفضل يوم الجمعة وبعده في الفضل يوم الاضحى وبعده في الفضل يوم الفطر هذا ترتيب الايام من حيث الفضل كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى

22
00:08:33.850 --> 00:08:58.250
ورمضان افضل الشهور مطلقا والعشر الاواخر من رمضان افضل من العشر الاوائل من ذي الحجة لان الله سبحانه وتعالى اختص رمضان ومنه العشر الاواخر بالفرظية وجعل الصيام في العشر الاوائل من ذي الحجة صوم نفل

23
00:08:58.350 --> 00:09:21.300
ولا شك ان الفرظ اعظم وافضل من النفل اذا تقرر هذا فهذه المسألة الاولى يمكن ان نلخصها فنقول ان يوم عرفة افضل ايام السنة المسألة الثانية مر ان الصوم في يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين

24
00:09:21.850 --> 00:09:42.500
هذا التكفير يكون لصغائر الذنوب وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لكن هذا التكفير هل يشمل الكبائر ايضا ام لا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان لا يشمل تكفير الكبائر

25
00:09:42.950 --> 00:10:03.850
بل هو مقيد بالصغائر دون الكبائر ويدل على هذا التقييد ما اخرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر

26
00:10:04.350 --> 00:10:25.700
واعتمد العلامة الرملي ان هذا التكفير يشمل الكبائر ايضا اذا تقرر هذا فاذا كان الشخص ليس له كبائر فهل عفوا فاذا كان الشخص ليس له صغائر فهل يكفر عنه من الكبائر

27
00:10:25.950 --> 00:10:47.800
الجواب الشخص الذي ليس له صغائر يرفع له في درجاته لكن لا لا يكفر صوم يوم عرفة لا يكفر صوم يوم عرفة الكبائر. كما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. وظاهر الاحاديث يدل

28
00:10:47.800 --> 00:11:10.400
على ما اعتمده المسألة الثالثة التي تتعلق بصيام يوم عرفة ان يوم عرفة يستحب صومه لامرين اولا لانه يوم عرفة والامر الثاني لانه من ايام عشر ذي الحجة. اي العشر الاوائل

29
00:11:10.750 --> 00:11:30.650
اذ انه يستحب صيام التسع الايام الاولى من ذي الحجة وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله

30
00:11:31.450 --> 00:11:58.650
من هذه الايام العشر وبسنن ابي داوود عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم تسعة ذي الحجة فدلت السنة القولية بعمومها والفعلية على استحباب صيام التسع من ذي الحجة

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.250
ثم المسألة الرابعة التي تتعلق بصيام يوم عرفة نقول يستثنى من استحباب صيام يوم عرفة شخصان الشخص الاول من كان واقفا بعرفة فان الواقف بعرفة نهارا صومه خلاف الاولى صوم الواقف في عرفة نهارا خلاف الاولى

32
00:12:30.700 --> 00:12:56.050
على المعتمد بل عبر بعض الشافعية بالكراهة لورود حديث في النهي عن الصوم يوم عرفة لمن كان بعرفة لكن هذا الحديث الوارد ضعيف ولذلك المعتمد انه خلاف الاولى وعلة كونه خلاف الاولى ان يوم عرفة

33
00:12:56.200 --> 00:13:22.700
يوم دعاء وذكر  يخشى ان الشخص الذي يصوم في يوم عرفة ان يضعف عن القيام بالدعاء والاتيان بالاذكار ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان صوم يوم عرفة للواقف بعرفة خلاف الاولى

34
00:13:23.050 --> 00:13:43.500
مطلقا سواء اضعفه الصوم عن الدعاء ام لا دواء اظعفه الصوم عن الدعاء ام لا وبعض الفقهاء وهو ما جرى عليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد ان نصوم عرفة انما انما

35
00:13:43.650 --> 00:14:06.800
انما يكره اذا اظعف الشخص عن الدعاء لكن المعتمد انه خلاف الاولى مطلقا دواء اضعفه عن الدعاء ام لا اذا تقرر هذا فان كونه خلاف الاولى محله اذا كان الانسان يقف في عرفة نهارا

36
00:14:07.200 --> 00:14:25.450
واما اذا كان الشخص لا يصل الى عرفة الا بعد غروب الشمس فهذا لا له استحبابا ان يصوم يوم عرفة اذا كان الشخص لا يصل الى عرفة الا بعد غروب الشمس

37
00:14:25.800 --> 00:14:48.200
فيسن له ان يصوم يوم عرفة اذا هذا الشخص الاول الذي يستثنى من استحباب الذي يستثنى من استحباب صيام يوم عرفة. الشخص الثاني المسافر المسافر يسن له ان يفطر في يوم عرفة اذا كان الصوم يجهده

38
00:14:49.250 --> 00:15:07.850
وان لم يتضرر به واما من كان قويا على الصوم في اثناء السفر فانه يستحب له ان يصوم وانتم لا يخفاكم يا اخواني ان من لم يصم عرفة او نحوه من صيام التطوع

39
00:15:07.900 --> 00:15:32.950
فان له قضاءه فان الصوم المندوب يسن قضاؤه اذا فات قال الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعاشوراء وتاسوعاء عاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم وتاسوعاء هو التاسع منه

40
00:15:33.250 --> 00:15:56.450
وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وانما امتاز صوم عرفة بانه يكفر ذنوب سنتين بان صوم عرفة خاص بهذه الامة. بخلاف صوم عاشوراء فان اليهود يصومونه ايضا

41
00:15:56.500 --> 00:16:21.500
وبالتالي لما لم يكن خاصا بهذه الامة كان يكفر ذنوب سنة واحدة ويسن صوم التاسع من ذي الحجة ويسن صوم التاسع من المحرم ايضا وحكمة صيام التاسع من من من شهر الله المحرم مخالفة اليهود

42
00:16:21.900 --> 00:16:44.850
مخالفة اليهود فانه قد ورد عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود اذا الحكمة من صوم يوم التاسع من شهر الله المحرم اولا

43
00:16:44.950 --> 00:17:07.700
مخالفة اليهود وثانيا الاحتياط لصوم عاشوراء وثالثا بارك الله فيكم خروجا من خلاف من يرى ان يوم عاشوراء هو التاسع من ذي الحجة اذا كم عندنا حكم ثلاث حكم. الحكمة الاولى مخالفة اليهود

44
00:17:07.800 --> 00:17:26.650
الحكمة الثانية الاحتياط ليوم عاشوراء الحكمة الثالثة الخروج من خلاف من يرى ان يوم عاشوراء هو يوم التاسع من المحرم وهذا روي عن عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

45
00:17:27.550 --> 00:17:50.350
اذا تقرر هذا فان المراتب لصيام يوم عاشوراء ثلاث المراتب لصيام يوم عاشوراء ثلاث المرتبة الاولى ان يصوم يوما قبله ويوما بعده فيصوم يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر من محرم

46
00:17:50.650 --> 00:18:16.350
هذه المرتبة الاولى وهي افضل المراتب المرتبة الثانية بارك الله فيكم ان يقتصر على صيام يوم قبل عاشوراء او بعده ان يصوم يوما قبله او بعده المرتبة الثالثة وهي ادنى ان يقتصر على صيام يوم عاشوراء

47
00:18:16.900 --> 00:18:40.800
يقول الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب الام واحب ان يصام قبله يوم واحب ان يصام قبله اي قبل يوم عاشوراء. واحب ان يصام قبله يوم فان صام بعده يوما اخر كان احب الي

48
00:18:41.650 --> 00:19:03.800
هذا النص من الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه صريح في استحباب يوم قبله ويوم في استحباب صيام يوم قبله وصيام يوم بعده قال رحمه الله تعالى وايام البيض

49
00:19:04.100 --> 00:19:32.050
اي ويستحب ايضا ان يصوم ايام البيظ والمقصود بالايام البيض اي ايام الليالي البيظ بان ليالي هذه الايام بيضاء لاكتمال القمر فيها فهنا على تقدير مضاف محذوف عندما نقول الايام البيض اي ايام الليالي البيظ

50
00:19:33.100 --> 00:19:52.500
جاء في حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه انه قال جاء في حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ثلاثة

51
00:19:52.850 --> 00:20:14.500
عشرة واربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر اخرجه الترمذي وقال حديث حسن قال العلامة ابن حجر رحمه الله والاحتياط ان يصوم معها الثاني عشر اذا كان مجموع الايام؟ اربع ايام. الثاني عشر احتياطا

52
00:20:14.550 --> 00:20:42.000
والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثم الحكمة في صيامها الحكمة في صيامها شكر الله سبحانه وتعالى على انعامه بجعل ليالي هذه الايام منيرة شكر الله سبحانه وتعالى على انعامه بجعل ليالي هذه الايام منيرة

53
00:20:42.300 --> 00:21:05.900
وايضا ذكر بعض الفقهاء تبعا لبعض الاطباء ان الرطوبات ان رطوبات الجسم رطوبات البدن تزيد في الليالي المقمرة في ايام الليالي المقمرة فاستحب الصيام فيها حتى تخف هذه الرطوبات من البدن

54
00:21:06.800 --> 00:21:26.100
اذا تقرر هذا فانه في شهر ذي الحجة يحرم ان يصوم يوم الثالث عشر من ذي الحجة لانه من ايام التشريق وعليه فيصوم السادس عشر من ذي الحجة بدلا من الثالث عشر

55
00:21:26.450 --> 00:21:47.200
ثم نقول اذا صمت الايام البيض فصمت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فانه حصر لك سنتان السنة الاولى انك صمت ثلاثة ايام من الشهر والسنة الثانية انك صمت الايام البيض

56
00:21:47.550 --> 00:22:06.100
ولذلك الافضل ان تصوم هذه الايام الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر فان لم يتيسر لك ذلك وصم ثلاثة ايام من اي موضع في الشهر من اوله او اوسطه او اخره

57
00:22:06.500 --> 00:22:22.600
فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى سيدنا ابا هريرة رضي الله عنه بثلاث وصايا يقول ابو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث

58
00:22:23.200 --> 00:22:43.900
اوصاني بركعتي الضحى واوصاني ان اوتر قبل ان انام واوصاني ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر فكون هذا الصيام في الايام البيض افضل فان صام ثلاثة ايام من اي موضع في الشهر حصل له اصل السنة

59
00:22:44.200 --> 00:23:05.950
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وستة من شوال اي ويستحب ان يصوم ستة ايام من شوال وذلك لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

60
00:23:06.000 --> 00:23:28.850
من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر اخرجه مسلم والمراد يا اخواني بقوله عليه الصلاة والسلام كان كصيام الدار اي كان له ثواب من صام الدهر فرضا بلا مضاعفة

61
00:23:29.350 --> 00:23:49.250
كان له ثواب من صام الدهر فرضا بلا مضاعفة لماذا قال الفقهاء هذا بان من صام ثلاثة ايام من كل شهر له ثواب من صام الدهر اذا بماذا امتازت الست من شوال

62
00:23:49.500 --> 00:24:05.900
قالوا ان من صام ثلاثة ايام من كل شهر له ثواب من صام الدهر نفلا اي له ثواب من صام الدهر تطوعا لكن من صام رمضان وصام ستا من شوال

63
00:24:06.350 --> 00:24:33.850
فهذا له ثواب من صام الدهر من صام الدهر فرضا. اذا تقرر هذا اذا تقرر هذا المراد بالدهر هنا السنة المراد بالدهر السنة او تقول ان المراد بالدهر الابد وهو محمول على من صام رمضان في كل عام وصام الستة من شوال في كل عام

64
00:24:34.050 --> 00:24:56.600
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا الحديث يدل على مسألة ستأتي الاشارة اليها لكن نشير الى طرف منها وهو وهي انه يستحب صيام الدهر ما وجود ذلك وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:24:56.650 --> 00:25:21.400
شبه صوم رمضان وصوم ست من شوال بصيام الدهر فصيام الدهر هذا مشبه به فدل ذلك على ان صيام الدهر امر مرغب فيه امر مندوب اليه فيكون هذا الحديث فيه دلالة على استحباب صيام الدهر وسيأتي الكلام

66
00:25:21.400 --> 00:25:41.750
هذا ان شاء الله بعد قليل في موضعه اذا تقرر هذا فان هذا الثواب اي ثواب من صام السنة فرضا بلا مضاعفة حتى يحصل لك لابد من تحقق شرطين الشرط الاول ان تصوم رمضان

67
00:25:42.100 --> 00:26:00.050
الشرط الثاني ان تصوم ستا من شوال ماذا تفهم تفهم انك اذا لم تصم رمظان او لم تصم بعض الايام من رمضان فانه لا يحصل لك هذا الثواب وتفهم ايضا

68
00:26:00.100 --> 00:26:17.750
انك اذا صمت اياما من غير شوال فانه لا يحصل لك هذا الثواب اذا تقرر هذا فاننا نقول بناء على الشرط الاول من افطر في رمضان من افطر في رمضان بغير عذر

69
00:26:17.950 --> 00:26:41.300
فهذا الذي افطر في رمضان بغير عذر يجب عليه المبادرة الى قضاء رمضان بعد يوم الفطر لان المبادرة في حقه واجبة فمن افطر بغير عذر فالمبادرة الى القضاء واجبة. ويحرم عليه ان يتطوع بصوم وفي ذمة

70
00:26:41.300 --> 00:27:04.100
وفي ذمته صوم فرض يجب فعله فورا فهمنا لكن هل يجوز له في النية ان يجمع صوم القضاء مع صوم ست من شوال؟ الجواب نعم يجوز له ذلك وان كان ذلك وان كان ذلك

71
00:27:04.550 --> 00:27:27.200
ليس هو الافضل. الافضل ان يصوم القضاء اولا ثم بعد ذلك يصوم الستة من شوال هذا اذا كان الشخص عليه قضاء واجب فورا من رمضان واما اذا كان الشخص افطر في رمضان لعذر ما كأن افطر بعذر مرض او بعذر سفر

72
00:27:27.250 --> 00:27:46.600
فهذا لا يجب عليه المبادرة الى القضاء لكن يسن له المبادرة وعليه فله ان يقدم صوم الست من شوال على صوم القضاء له ان يقدم صوم الست من شوال على صوم القضاء

73
00:27:46.650 --> 00:28:10.350
وان كان جماعة من فقهاء الشافعية يقولون ان تقديم صوم التطوع قبل القضاء وان كان على التراقي مكروه لكن من حيث الصحة يصح اذا تقرر هذا يسأل شخص فيقول هل يمكن ان يصوم جامعا نية القضاء مع نية ست

74
00:28:10.350 --> 00:28:31.300
تبي من شوال؟ الجواب يمكن ذلك لكنه ايضا خلاف الافضل. فالافضل انه يصوم القضاء اولا ثم ثم يصوم بعد ذلك ستة من شوال ثم اذا قلنا قبل قليل ان هذا الثواب انما يحصل لمن صام رمضان

75
00:28:31.450 --> 00:28:59.950
وصام ستة من شوال وقلنا اذا فاته صوم رمضان لا يحصل على هذا الثواب. هل هذا الفوات يشمل الفوات بعذر والفوات بغير عذر ظاهر اطلاقهم باطل اطباق الفقهاء ظاهر كلام العلامة ابن حجر في التحفة انه يشمل النوعين. سواء افطر في رمضان بعذر او افطر في رمضان بغير عذر

76
00:28:59.950 --> 00:29:19.500
في الحالتين بارك الله فيكم لا يحصل له هذا الثواب المخصوص لكن انا اقول من قبل نفسي هذا من كيسي ينبغي ان يفرق بين من افطر في رمضان لعذر قهري. ومن افطر في رمضان لعذر اختياري

77
00:29:20.200 --> 00:29:48.400
فمثلا المرأة تفطر بسبب الحيض او النفاس هذا عذر قهري كذلك المريض يفطر بسبب المرض. هذا عذر ليس له يد فيه. هذا ليس اختياري. بخلاف من افطر لنحو سفر فهذا يمكن ان يقال انه فاته هذا الثواب المقصوص والعلم عند الله عز وجل

78
00:29:48.500 --> 00:30:15.600
اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله وستة من شوال ثم قال وتتابعها افضل اي تتابع هذه الست بان يصومها بان يصومها متوالية وبان يصومها متصلة بيوم الفطر يعني يفطر في واحد شوال ثم يبدأ الصوم من ثاني شوال

79
00:30:15.600 --> 00:30:47.800
هذا افضل والسبب الافضلية اولا الرواية التي جاءت بالفاء. من صام رمضان فاتبعه. والفاء تقتضي التعقيم هذا سبب الافضلية. رواية الفاء. السبب الثاني المبادرة الى العبادة قبل حصول العوائق وبالتالي نقول الافضل اتصالها بيوم العيد وان تكون متتابعة متوالية

80
00:30:48.100 --> 00:31:07.450
اذا تقرر هذا فان صوم الست من شوال مع صوم شعبان وصوم شعبان مستحب كما سيأتي الاشارة اليه صوم شعبان وصوم الست من شوال بالنسبة لرمضان وهذا ايضا اقوله من

81
00:31:07.500 --> 00:31:31.150
من من كيسي انا صوم شعبان وصوم ست من شوال بالنسبة لرمضان يشبه السنة القبلية والسنة البعدية للصلاح كما ان الصلاة لها سنة قبلية وسنة بعدية كذلك رمضان يستحب ان يصام قبله من شهر شعبان

82
00:31:31.150 --> 00:31:51.150
ويستحب ان يصام بعده بست ايام من شوال. وجمعت بعض المسائل المتعلقة بصيام الست من شوال ونشرت في وقتها لمن ارادها. قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة وستة من

83
00:31:51.150 --> 00:32:17.550
جوال وتتابعها افضل. ثم قال ويكره افراد الجمعة قال ويكره افراد الجمعة. هذه الكراهة يا اخواني مبنية على ما ورد في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

84
00:32:17.550 --> 00:32:40.450
الكراهة ليست ليوم الجمعة وانما لافراده بالصوم. ولذلك عبارة الامام النووي رحمه الله ويكره افراد الجمعة تستفيد من هذه العبارة انه اذا لم يفرد الجمعة بالصيام بان صام يوما قبل الجمعة او يوما بعد

85
00:32:40.450 --> 00:33:01.250
جمعة فان الكراهة تزول وحينئذ انتبه معي لو انه صام يوما قبل الجمعة او صام يوما بعد الجمعة تزول الكراهة ان نقول تزول الكراهة فقط بمعنى ان صوم الخميس مع الجمعة او صوم الجمعة مع السبت

86
00:33:02.350 --> 00:33:25.500
يكون مباحا او نقول انه يصبح مسنونا واضح؟ هل تزول الكراهة فيبقى مباحا او نقول تزول الكراهة ويصير مسنونا ظاهر كلام الامام الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين وفي بعض كتبه الاخرى كبداية الهداية

87
00:33:25.550 --> 00:33:49.600
ان يوم الجمعة اذا ضم مع يوم اخر فان صومه يكون مستحبا يكون مستحبا واضح؟ والعلة في كراهة افراد الجمعة الظعف عن القيام بما تميز به يوم الجمعة من العبادات

88
00:33:50.800 --> 00:34:12.650
فان يوم الجمعة خص بعبادات عن سائر ايام الاسبوع فاذا صام الشخص فاذا صام الشخص فهو مظنة عدم القيام بهذه العبادات على الوجه الاتم اذا تقرر هذا قد يقول قائل اذا كان الشخص قويا

89
00:34:12.700 --> 00:34:34.050
يستطيع مع صيامه ان يقوم بوظائف يوم الجمعة فهل يقال يكره لك افراد يوم الجمعة الجواب نعم قياسا على ما مر ذكره في صوم يوم عرفة. فاننا قررنا قبل قليل في صيام يوم عرفة انه

90
00:34:34.050 --> 00:34:59.450
انه خلاف الاولى للواقف بعرفة سواء كان قويا او لا. سواء اضعفه عن او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان كراهة صوم يوم الجمعة تزول باحد امرين كراهة الصيام في يوم الجمعة تزول باحد امرين

91
00:34:59.500 --> 00:35:17.600
الامر الاول اذا ظم اليه يوما قبله او ظم اليه يوما بعده وانتبه معي. يقول العلامة سعيد باعشا رحمه الله تعالى في بشرى الكريم. لا يشترط ان يكون اليوم الذي

92
00:35:17.600 --> 00:35:37.450
الى الجمعة متصلا به يعني تزول الكراهة لو صام الجمعة ويوم الاحد مثلا تزول الكراهة لو صام الجمعة ويوم الاربعاء مثلا فلا يشترط ان يكون اليوم الذي يضم الى الجمعة متصلا بالجمعة

93
00:35:37.650 --> 00:36:02.700
اذا تزول كراهة افراد يوم الجمعة اذا ظم يوما قبله او يوما بعده الامر الثاني الذي تزول به الكراهة موافقة يوم الجمعة لعادة لك او نذر او قضاء. كأن كان الشخص يصوم يوما ويفطر يوما فوافق

94
00:36:03.300 --> 00:36:22.600
يوم صيامه يوم الجمعة. فله ان يصوم ولا كراهة حينئذ كذلك اذا كان عليه نذر او كان عليه قضاء فله ان يصوم لا كراهة حينئذ قياسا على ما ورد في صيام يوم الشك. لقول النبي

95
00:36:22.600 --> 00:36:44.100
صلى الله عليه وسلم لا تقدموا كما ضبطت او لا تقدموا وظبط صحيح. قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ويمكن ان نزيد امرا ثالثا تزول به كراهة افراد الجمعة

96
00:36:44.200 --> 00:37:05.200
وهو اذا اراد الانسان ان يعتكف في يوم الجمعة وانتم تعلمون ان من اراد الاعتكاف الافضل له ان يصوم خروجا من خلاف من اشترط الصوم لصحة الاعتكاف فان المالكية مثلا

97
00:37:05.250 --> 00:37:28.350
اشترطوا لصحة الاعتكاف ان يكون الانسان صائما وبناء عليه اذا اعتكف الشخص يوم الجمعة فان اعتكافه يقتضي الصيام خروجا من الخلاف فحينئذ لا يكون لا يكون الصوم مكروها له وهذا يكون كاستثناء

98
00:37:28.400 --> 00:37:58.100
او هذا يكون من الاستثناء من قاعدة اذا اجتمع المقتضي والمانع اذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. هنا في هذا الفرع لم يقدم المانع. فاننا لو قدمنا المانع لقلنا انه يكره الصوم يوم الجمعة ولو وجد المقتضي وهو الاعتكاف. لكن هذا الفرعوق

99
00:37:58.100 --> 00:38:23.050
قدم فيه المقتضي على المانع والله اعلم لذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه يقول ويكره افراد الجمعة. هذا الاول مما يكره من الصيام قال وافراد السبت اي ويكره افراد السبت. وذلك بما رواه الامام احمد وابو داوود في سننه

100
00:38:23.050 --> 00:38:49.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم  يستثنى او نقول بعبارة اخرى تزولك كراهة الصوم تزول كراهة افراد السبت بالصوم بامور تزول كراهة افراد السبت بالصوم بامور

101
00:38:50.750 --> 00:39:15.750
الامر الاول ما لو ظم له يوم ما لو ظم له يوم قبله او بعده اذا صام قبله يوما او صام بعده يوما زالت الكراهة هذا الامر الاول الامر الثاني اذا وافق عادة له او وافق نذرا او وافق قضاء قياسا على ما تقرر

102
00:39:15.750 --> 00:39:38.550
في صيام يوم الشك وعلة كراهة افراد السبت بالصيام عدم مشابهة اليهود عدم مشابهة اليهود. قد يقول قائل اليهود يعظمون يوم السبت بالفطر اليهود يعظمون يوم السبت بالفطر. فينبغي ان نقول

103
00:39:38.900 --> 00:39:59.700
الصوم في يوم السبت مطلوب نقول لا لماذا لا؟ لان الصوم ايضا فيه تعظيم اذا هنا اليهود يعظمونه بصورة الفطر ونحن اذا صمنا سوف نشاركهم في التعظيم. لان الصوم ايضا يكون تعظيما

104
00:40:00.300 --> 00:40:21.400
وبالتالي بارك الله فيكم الصوم في يوم السبت فيه مشابهة لليهود في مطلق التعظيم ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره افراد يوم الاحد بالصيام لان النصارى تعظم يوم الاحد

105
00:40:21.750 --> 00:40:39.950
لكن بخلاف ما لو صام السبت والاحد فلا كراهة بان السبت والاحد مجموعين لا يعظمهما احد لان السبت والاحد مجموعين لا يعظمهما احد ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

106
00:40:40.100 --> 00:41:09.800
وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه بمن خاف ظررا او فوت حق ومستحب لغيره اذا الامام النووي رحمه الله هنا سيتكلم عن حكم صوم الدار انتبه معي يقول الامام النووي رحمه الله وصوم الدهر. قوله هو صوم مبتدأ

107
00:41:10.200 --> 00:41:33.250
وصوم الدهر غير العيد استثناء. والتشريق مكروه خبر لمن خاف ضررا او فوت حق ومستحب لغيره نقول يا اخواني اكتبوا معي يستحب صوم الدهر بثلاثة شروط يستحب صوم الدهر بكم شروط؟ بثلاثة شروط

108
00:41:35.700 --> 00:41:59.600
الشرط الاول الا يصوم الايام التي يحرم صومها الا يصوم الايام التي يحرم صومها صومها وهي العيدان وايام التشريق الا يصوم الايام التي يحرم صومها الثاني الا يخاف ضررا الا يخاف الضرر

109
00:42:00.050 --> 00:42:20.850
الا يخاف الظرر هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الا يفوت حقا واجبا الا يفوت حقا واجبا او مندوبا راجحا على الصوم الا يفوت حقا واجبا او مندوبا راجحا على الصوم

110
00:42:21.500 --> 00:42:44.750
كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط واضح فاذا فوت حقا واجبا فما الحكم اذا فوت حقا واجبا فانه يحرم عليه صوم الدهر واذا فوت حقا مندوبا راجحا على الصوم فانه يكره له صوم الدهر

111
00:42:45.450 --> 00:43:11.950
بي فان قال قائل الاحاديث التي وردت وهي تشعل بكراهية صوم الدهر مثل حديث لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. هذا الحديث متفق عليه واضح؟ نقول هذا الحديث

112
00:43:12.150 --> 00:43:34.050
ونحوه من الاحاديث هذا الحديث ونحوه من الاحاديث محمول على محامل. منها محمول على صام الايام ايام السنة كلها محمول على من صام ايام السنة كلها بما في ذلك الايام التي يحرم صومها

113
00:43:34.850 --> 00:43:58.150
واضح؟ او انه محمول على من صام الدهر وتسبب في ضرر نفسه او فوت حقا واجبا جيد اذن هذه الاحاديث محمولة على صورة من هذه الصور فان قال قائل ما الدليل على استحباب

114
00:43:58.400 --> 00:44:28.450
قوم الدهر على مشروعية صوم الدهر؟ الجواب احاديث منها حديث الست من شوال الذي سبق بيانه من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر فكونه عليه الصلاة والسلام يجعل من صام رمضان وصام ستة من شوال كمن صام الدار يشعر يدل على ان

115
00:44:28.450 --> 00:44:51.850
ان صوم الدهر مطلوب بانه مشبه به هذا دليل دليل اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد والنسائي من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. وعقد يده عليه الصلاة والسلام

116
00:44:52.100 --> 00:45:13.400
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا اي فلا يدخلها فان هذا الحديث يدل على استحباب صوم الدهر ايضا يدل على استحباب صوم الدهر ما رواه البخاري ومسلم. من حديث حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه

117
00:45:14.000 --> 00:45:32.150
قال يا رسول الله اني اسرد الصوم اسود صوم اي اتابع الصوم اني اسرد الصوم ااصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر

118
00:45:32.200 --> 00:45:52.200
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن سرد الصوم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذه الاحاديث تدل على ان صوم الدهر مشروع وانه مستحب اذا تحققت الشروط الثلاثة التي ذكرناها سابقا

119
00:45:52.200 --> 00:46:13.000
ومع استحباب صوم الدهر الا انه لو صام يوما وافطر يوما فهو افضل مع استحباب صوم الدهر بالشروط الثلاثة السابق ذكرها الا انه لو صام يوما وافطر يوما افضل وذلك

120
00:46:13.050 --> 00:46:31.700
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الزيادة بالصوم قال صم يوما وافطر يوما قال هل

121
00:46:32.400 --> 00:46:53.350
يوجد افضل منه يا رسول الله او بمعنى الحديث؟ قال لا ذاك صوم اخي داود شطر الدهر يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل الصيام فصوم يوم وافطار يوم مع انه اقل في العمل الا انه افضل من

122
00:46:53.650 --> 00:47:16.050
صوم الدهر. اذا تقرر هذا فاننا نقول اذا صام يوما وافطر يوما وكان اليوم الذي سيفطره يصادف يوما يستحب صيامه مثلا قام الاحد حتى يفطر الاثنين يوم الاثنين يستحب فيه الصيام. هل نقول

123
00:47:16.700 --> 00:47:36.850
يوم الاتنين يستحب فيه الصيام. صم ايضا الافضل ان تصوم الاثنين لانه يستحب فيه الصيام او نقول الافضل لك ان تفطر الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله ان الافضل له ان يصوم. والذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله ان الافضل له

124
00:47:36.850 --> 00:48:00.850
ان يفطر. ثم قال الامام النووي رحمه الله ومن تلبس بتطوع ومن تلبس بصوم تطوع او صلاته فله قطعها ولا قضاء اذا تلبس الانسان بعبادة مندوبة كصوم او صلاة او اعتكاف

125
00:48:00.900 --> 00:48:19.300
فله قطعها متى شاء وذلك لما رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر وهذا الحديث ورد في الصوم

126
00:48:19.400 --> 00:48:43.550
وقيست على الصوم الصلاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فيدل ايضا على جواز قطع صوم النافلة ما جاء من حديث ام هانئ رضي الله تعالى عنها انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح

127
00:48:43.750 --> 00:49:04.800
قالت فجلست عن يمينه وجلست فاطمة بنت رسول الله عن يساره فجاءت وليدة معها ماء فناولته للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم ناولني فشربت منه

128
00:49:04.950 --> 00:49:30.350
فبعد ان شربت منه قالت يا رسول الله كنت صائمة قالت يا رسول الله كنت صائمة وافطرت. فقال عليه الصلاة والسلام اكنت تقضين شيئا؟ اي هذا الصوم الذي كنت هل هو صوم قضاء؟ اكنت تقضين شيئا؟ قالت لا يا رسول الله. قال فلا يضرك ان كان تطوعا

129
00:49:30.350 --> 00:49:50.650
اي لا يضرك اذا افطرت ما دام ان الصوم صوم تطوع. فدل ذلك على ان صوم التطوع يجوز قطعه ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فدل على ان من قطع صوم التطوع لا يجب

130
00:49:50.650 --> 00:50:14.950
القضاء عليه. لكن يستحب له القضاء خروجا من خلاف من اوجبه اذا تقرر هذا يستثنى من العبادة التي هي نافلة عبادة تطوع الحج والعمرة. فانه لو حج او اعتمر وكان حجه

131
00:50:14.950 --> 00:50:36.900
روعا وكانت عمرته تطوعا فانه يحرم عليه القطع. ويجب عليه الاتمام لقول الله سبحانه وتعالى واتموا واتموا الحج والعمرة لله اذا تقرر هذا لو ان الانسان صام لو ان الانسان صام يا اخواني صوم نفل

132
00:50:37.000 --> 00:50:58.300
قلنا يجوز له قطعه يجوز له قطعه. فهل اذا قطعه وافطر هل يثاب على ما مضى او لا يثاب الجواب تفصيل ان كان قطعه للصوم بعذر فانه يثاب ومن العذر ان ينزل عنده ظيف

133
00:50:58.550 --> 00:51:18.200
او ان يدعى الى نحو وليمة ويشق على صاحبها انه لا يطعم من الطعام فحين اذ اذا افطر لعذر فانه يثاب واما اذا افطر لغير عذر فانه لا يثاب اذا قطع صوم التطوع

134
00:51:18.300 --> 00:51:39.400
ومع ذلك قلنا يستحب يستحب قضاء صوم التطوع اذا افطر فيه ثم قال الامام النووي رحمه الله ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه ان كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر

135
00:51:40.250 --> 00:52:05.300
وكذا ان لم يكن على الفور في الاصح بان لم يكن تعدى بالفطرة. نقول ان من تلبس بصوم فرض فله صورتان الصورة الاولى ان يكون ذلك الصوم واجبا فوريا ك قضاء وجب فورا لان سببه اي سبب القضاء

136
00:52:05.350 --> 00:52:34.000
كان بتعد افطر بتعد فوجب فورا فاذا كان الشخص يجب عليه الصوم فورا لانه تعدى بفطره فهذا يحرم قطعا عليه ان يفطر بان صومه للقضاء وجب فورا. ولذلك قال رحمه الله ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه ان كان

137
00:52:34.000 --> 00:52:58.350
على الفور اي جزما في المذهب واما ان كان القضاء على التراخي كأن افطر في رمضان بلا كأن افطر في رمضان بعذر فقضاؤه على التراخي فصام القضاء فهل يجوز له ان يفطر او لا يجوز؟ خلاف في المذهب الاصح ايضا انه لا يجوز له ان يفطر

138
00:52:58.850 --> 00:53:20.300
الاصح المعتمد انه لا يجوز له ان يفطر لانه قد تلبس بالفرظ. ومقابل الاصل صح انه لا يحرم عليه لانه متبرع بالشروع فيه. شرع فيه متبرعا كالمسافر اذا شرع الصوم

139
00:53:20.400 --> 00:53:37.850
فانه يجوز له في اثناء النهار ان يفطر والله اعلم هذا ما يتعلق بصوم التطوع. واختم يا اخواني ببعض المسائل من صيام من صوم التطوع الذي لم يذكره الامام النووي رحمه الله في المنهاج

140
00:53:37.900 --> 00:53:59.450
ونص عليه غيره من الفقهاء انه يستحب صوم اليوم الذي لا يجد فيه الانسان طعاما في بيته فاذا دخل الانسان بيته ولم يجد طعاما فانه يستحب له ان يصوم ذلك اليوم. لحديث ام المؤمنين عائشة رضي

141
00:53:59.450 --> 00:54:16.150
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها هل عندكم من طعام؟ قالت لا. قال اني اذا صائم من المسائل التي تلحق في هذا الباب الامام النووي لم يذكر

142
00:54:16.200 --> 00:54:41.400
الاشهر التي يستحب صيامها التي يستحب صيامها. ذكر الايام التي يستحب صيامها. لكن لم يذكر الاشهر والاشهر التي يستحب صيامها خمسة الاشهر التي يستحب صيامها خمسة بترتيب هي شهر الله المحرم هذا افضلها

143
00:54:42.000 --> 00:55:10.450
ثم شهر رجب ثم شهر ذي الحجة ثم شهر ذي القعدة ثم شعبان فشعبان اخرها وقد نظم ذلك بعضهم فقال وافضل الشهور بالاطلاق شهر الصيام فهو ذو سباق. فشهر ربنا هو المحرم. فرجب فالحجة المعظم

144
00:55:10.600 --> 00:55:31.200
فقعدة فبعده شعبان وكل دجا به وكل ذا جاء به البيان اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاخر مسألة اذكرها في هذا الدرس ان بعض الناس اعتاد انه يفتتح السنة

145
00:55:31.450 --> 00:55:52.500
بعض الناس اعتاد انه يفتتح السنة بصيام اول يوم فيها فيصوم اليوم الاول من شهر الله المحرم فما حكم هذا الجواب جاء عن ابي عثمان النهدي رحمه الله تعالى وهو من التابعين

146
00:55:52.900 --> 00:56:19.700
ان السلف هكذا يقول كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الاواخر من رمضان والعشر الاوائل من ذي الحجة والعشر الاوائل من محرم هذه العشرات الثلاث كانوا يعظمونها والعشر الاوائل من محرم بارك الله فيكم منها اول يوم من محرم

147
00:56:20.400 --> 00:56:45.100
القرطبي رحمه الله تعالى يقول ان السبب ب تعظيم شهر محرم بالصيام انه اول السنة انه اول السنة ولذلك ذكر كلاما اقرأه بنصه في كتابه المفهم قال انما كان والله اعلم

148
00:56:45.400 --> 00:57:14.650
من اجل ان المحرم اول السنة المستأنفة التي لم يجيء بعد رمضانها فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من افضل الاعمال واخبر صلى الله عليه وسلم عن الصوم بانه ظياء. فاذا افتتح سنته بالظياء مشى فيه بقيتها. اذا هذا الكلام يشعر

149
00:57:14.650 --> 00:57:34.650
ان ما يفعله بعض العامة انهم يصومون اول يوم من شهر الله المحرم انه يمكن ان يخرج على هذا كلامي لهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى وبالتالي لا ينبغي ان يقال عن هذا الفعل من العامة ان

150
00:57:34.650 --> 00:57:48.350
بدعة مذمومة او انه منكر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين