﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ رحمه الله وعن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه رواه احمد وابو يعلى ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره. قال ابو حاتم هو صالح. وعن نعيم المجبر قال رأيت

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العظم ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرتهم وتهجيله. رواه مسلم. وروى ايضا من حديث نعيم. انه انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ويديه حتى كاد يبلغ المنكب المنكب المنكبين. احسن الله اليك. قال انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وروى الامام احمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توظأتم

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
هذا الوضوء سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابن المغيرة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
تبني شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. رواه البيهقي. من رواية الهيثم بن خالد

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن حبان ابن واسع الانصاري عن ابيه عن عبدالله بن زيد وقال هذا اسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فذكر وظوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ولم يذكر الاذنين. قال البيهقي هذا اصح من الذي قبله؟ وعن عمرو ابن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء. قال منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطاياه الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
واذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطاياه خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل. وفرغ قلبه لله عز وجل الا ان صرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. رواه مسلم هكذا. ورواه الامام احمد في مسنده. وابن خزيمة في صحيحه

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
كما امره الله تعالى بعد غسل الرجلين. وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه. فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بدأوا

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
الله به هكذا رواه النسائي باسناد صحيح بصيغة الامر. ورواه مسلم والنسائي ايضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وابدأ وهو الصحيح وعن بقية عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
سلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء الصلاة. رواه احمد وابو داود وليس عند احمد ذكر الصلاة. قال الاثرم قلت لاحمد هذا اسناد جيد؟ قال نعم. وعن انس ابن مالك قال

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية وفي رواية ابن احمد وابي داوود. فاحسن الوضوء ثم رفع

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
رأسه الى السماء وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة ونضح وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن ابي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال اصبح رسول الله اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة فما دخلت الجنة قط الا وسمعت الا وسمعت خشخشتك امامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك امامي فاتيت على قصر

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
عن مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي فقلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت انا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت انا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بلال يا

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
رسول الله ما اذنت قط الا وصليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها ورأيت ان لله علي ركعتين فقال رسول صلى الله عليه وسلم بهما. رواه احمد والترمذي. وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب. باب المسح على الخفين

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهى الى قول الحافظ رحمه الله تعالى وعن شعبة الحجاج عن حبيب بن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه رواه احمد وابو يعلى وابن خزيمة في في صحيحه واللفظ له هذا الحديث

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ساقه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في هذا الباب ليدل على مسائل. المسألة الاولى القدر المجزئ في الوضوء وهل هناك قدرا مجزئا ينتهي اليه المتوضأ من جهة الماء الذي يستعمله والقدر الذي يستعمله؟ ذكر

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بقدر ثلثي مدة اي لم يبلغ المدة كاملا وانما اوتي باناء قدر ثلثي مد. وهذا دليل على انه يجوز ان يتوضأ المسلم في اقل من المدة

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
خلافا لما جاء في الصحيح عن انس ابن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بالمد واغتسل بالصاع فحديث انس وعائشة لا يعني ان المدة هو القدر الذي ينتهي اليه المتوضأ. وانما يدل على ان الانسان لزم هذا هذه الصفة. وانه صلى الله عليه وسلم كان

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يتوضأ دائما بالمد وثبت في هذا الحديث انه توضأ بثلثي مد. والظابط في ذلك في القدر هو ان يستطيع ان يمر بالماء على جميع اعضائه. فاذا تمكن من غسل الاعضاء الاربعة مع مسح الرأس اي غسل وجهه

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ويديه وغسل قدميه ومسح رأسه باي قدر من الماء فانه يجزئ. سواء كان مدا او اقل من ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فهذا هو الافضل. ولا شك ان عدم تكثير الماء هو المستحب

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
وهو المشروع والاسراف في استعمال الماء عند الوضوء هذا من الشيطان والله لا يحب المسرفين وقد جاء في ذلك حديث ضعيف ان للوضوء ما ان للوضوء يقال هو الهان فهذا الوسواس الذي يصيب كثير من الناس بسبب هذا الشيطان. وجاء ايضا بحيث اخر باسناد ضعيف لا تسرف ولو كنت على نهر

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
جاري فهذا احاديث ضعيفة الا ان معناها صحيح فالمسلم مأمور الا الا يسرف استعمال الماء وانما الواجب وليغسل هذه الاعضاء مع مسح رأسه هذا والواجب. فاذا غسل وتمكن من غسلها فان فانه يجزئ عنه اي قدر كان

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ان الماء اما الاسراء فهو لا يجوز ويحرص ان يسلم في استعمال الماء ولو كان في طاعة لان الله لا يحب المسرفين لان الله لا يحب المسرفين هذا الحديث وقع فيه خلاف من جهة صحابيه فقد رواه محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
عن زيد ابن عباس تميم عن جدته ام عمارة. ورواه غير الحفاظ ايضا عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباس عن عبد الله ابن زيد فمرة يروى عن عبد الله ابن زيد ومرة يروى عن ام عمارة مرة يروى عن عبد الله بن زيد وهو صحابي

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
مرة يروى عن ام عمارة وعباد ابن تميم قد سمع من سمع ابن اثنين سمع من عبد الله ابن زيد وسمع ايضا من جدته ام عمارة حديث صحيح بكلا الطريقين ولكن قد رجح الحفاظ ان ان عباد الكريم سمعه من من عبد الله بن زيد وسمعه

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وايضا من جدته وسمعه ايضا من جدته ورجحه البخاري. وهناك من رجح محمد ابن جعفر لانه الحكم في رواية شعبة دائما والمقدم في رواية شعبة فرجح رواية ام عمارة خلاصة القول ان الحديث صحيح ان الحديث صحيح وان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
بثلثي مد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قوله ودلك ذراعيه. دلك العظاء عند عند غسلها هل هو واجب او سنة لا خلاف للعلم لا خلاف العلم ان دلك الاعضاء عند الغسل انه سنة لا

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
في ذلك وانما اختلفوا هل يجب الدلك او لا يجب؟ والصحيح في ذلك ان الدلك لا يجب الا اذا وجد سببه الا اذا وجد سببه وسبب الدلك اما ان يكون على الجلد مانعا يمنع من وصول الماء لشدة البرد فانه عندئذ يلزم ويجب

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ان يدلك يده حتى يصل الماء الى العضو. اما اذا كان الماء يمكنه الجري على العضو وان يغسل العضو دون دلك فهنا فنقول الدلك سنة يكون الدلك سنة. اذا اذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء الى العضو وجب الدلك على الصحيح. اما اذا لم يكن

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
هناك مانع وبسطوى وجرى الماء على العضو بجسر وسهولة فانه لا يلزمه لكن نقول السنة والافضل ان يدلك ذراعا يدلك اعضاء عند الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث صحيح فتسم دلك ذراعيه. اذا هذا هو هذه المسألة الثانية

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
قال بعد ذلك وعن نعيم المجمر وهو نعيم ابن عبد الله المجمر قال رأيت ابا هريرة رضي الله تعالى ان يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم ان منكم فليطيل غرته او

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
منكم فليطل غرته وتحجيله. فهذا لفظ هذا الحين لفظ مسلم وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي لمسألة مهمة وهي مسألة هل يشرع للمسلم ان يتجاوز محل الفرض عند غسل الاعضاء؟ هذه هي المسألة نقول بعد

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
اهل العلم واجماعهم على ان من اقتصر على غسل على غسل الاعضاء التي ذكرها الله عز وانتهى الى الموضع الذي انتهى الله اليه فان وضوءه صحيح هذا محل اجماع وانما الخلاف بينهم هل هل يشرع للمتوظأ ان يزيد على محل الفرض؟ اي اذا غسل

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
يديه هل من السنة والافضل ان يغسل العضد حتى يبلغ المنكب؟ واذا غسل قدمه هل من السنة يغسل الساق هذه المسألة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب الشافعي

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
رحمهم الله وهي احمد رحمه الله تعالى ان السنة وهو قول الاحناف ايضا ان السنة ان يزيد ان يزيد في غسل الاعضاء وان يتجاوز محل الفرض الى العضد والى الساق. وحجته ما ذكره ابن

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الهادي في هذا الباب حديث ابي هريرة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فقالوا المسلم مأمور ان يطيل غرته وان يطيل تحجيله وهذا يدل على انه يزيد في اعضاء الوضوء. الحجة الثانية عندهم ايضا ان ابا هريرة قال

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
معيد يتوضأ مثل وضوئي هذا وذكر انه يغسل العضد وانه يغسل الساق وحجتهم ايضا حديث ابي هريرة من حديث مسلم تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ وضوءه. فقالوا ان المسلم كلما ازداد في الوضوء كلما ازداد في الحلية. هذه حجج بل

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
بذلك القول الثاني هو مذهب المالكية وهو قول ايضا عن الامام احمد مشهور انه لا يشرع الزيادة على محل الفرض ورجحه ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية وهذا القول هو الاقرب. وحجة هؤلاء حجة القائلين بعدم

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
مشروعية الزيادة ان الله سبحانه وتعالى ذكر غسل اليدين وانتهى الى المرفقين. وذكر غسل القدمين وانتهى الى والعبد يتقيد بما امره وانتهى اليه ربه وسيده. فينتهي المسلم والعبد الى ما انتهى الله اليه في امر في الامر بالغسل. قال

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين فتحقيق العبودية ان ينتهي الى ما انتهى الله اليه في باب غسل هذه الاعضاء هذا من قال بعدم مشروعية ذلك. الامر الثاني احتجوا ايضا بان الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الله عليه وسلم كحديث عثمان بن عفان الذي هو اصح حديث في هذا الباب. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو واحاديث عمرو بن عبسة واحاديث وحديث الربيع بنت معوذ وكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي هريرة

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
فانهم يذكرون انه غسل دين المرفقين وغسل قدميه الى الكعبين ولم يتجاوز ذلك ولم يتجاوز ذلك فهذا منه وسلم يدل على ان المشروع الا يتجاوز محل الفرض. هذا الحجة الثانية. الحجة الثالثة قالوا ايضا ان ما ورد في

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
هذا الباب ليس صحيحا هذا ما ورد في هذا الباب من قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل قالوا ان هذا خطأ وان هذا القول هو قول ابي هريرة مدرجا منه رضي الله تعالى عنه ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى احاديث رؤيا احاديث

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الناس عن النبي وسلم عددهم كثير من الصحابة بلغهم غير واحد وعشرين صحابيا انهم رأوا انهم رووا ورود آآ رووا آآ ورود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وانهم يردون غرا محجلين ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اطاع منك ويطيل غرته فليفعل فقالوا هذه علة تدل على ان ابا هريرة قالها من قبل نفسه ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. الامر ايضا ان من روى الحديث عن ابي هريرة وهم جمع ايضا ومن الحفاظ كابي سلمة وغيرهم لم يذكروا هذه اللفظة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
هذه اللفظة. الامر الثالث ايضا ان نعيم ابن عبد الله المجمد او المدمر رحمه الله تعالى يقول لا ادري. اقالها ابو هريرة من نفسه او قالها من قبل او او رفعها النبي صلى الله عليه وسلم نعيم ايضا يشك في هذه اللفظة هي مرفوعة ام موقوفة والصحيح انها

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
من قول ابي هريرة الامر الرابع او الخامس ان لو اخذنا بظاهر هذا الحديث لما امكنا ان نعمل به لما امكنا ان نعمل به ففي صحيح البخاري انه قال من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. والغرة المراد بها هي بياض الوجه. الغرة

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
بياض الوجه والوجه قد حده الشارع من منابت الرأس من منابت الشعر الى من حذر من اللحية ومن الاذن الى الاذن. فكيف ان يطيل غرته. كيف يمكنه ان يطيل غرته لو اخذنا بهذا الحديث؟ اما ان نقول انه يغسل عنقه ويغسل الرقبة

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ويغسل رأسه حتى يكون قد اطال الغرة وهذا لا يسمى غرة لان الغرة هي ما يواجه بها ما يواجه ما يواجه بها عند الرؤية وتسمى غرة الخيل هو البياض الذي في وجه الخيل وكذلك تسمى الغرة لانها لانها تظهر وتبدو للرائي. فكذلك الوجه الذي يبدو ويظهر فعندئذ لو اخذت

60
00:19:40.050 --> 00:19:50.050
بظهر الحديث كما قال شيخ الاسلام انه حكم حكم على هذه اللفظة بالبطلان وقال له لفظة باطلة من كرة لا يمكن ان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لانها تخالف لغة

61
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
العرب فكيف يطيل غرته فكيف يطيل غرته والغرة لا تتعدى لا تتعدى ولا تتجاوز محل الفرض. اذا هذه اللفظة لفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان من قول ابي هريرة كذلك فلفظة التحديد اخرجها مسلم دون البخاري وهي ايضا شابة

62
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
هو منكر والمحفوظ في هذا الحديث انه قال انكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. هذا هو ظاهر الحديث اما الزيادة على ذلك من استطاع منك ان يطيل غرته تحجيله فهذا لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قاله غير واحد من الحفاظ

63
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
وقد خالفه البخاري لكن القول الصحيح ما قال واما الحفاظ ان هذه مدرجة من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا اجنة من قال هذا الجواب. ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى والوجه السادس انه قال انه لما توظأ هذا الوظوء لم يظهره امام

64
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الناس وانما توظأ خفية ورآه نعيم او رآه ابو حازم مولى عزة الاشجعية فقال انتم ها هنا بني فروخ لو لو كنت اعلم ما توضأت هذا الوضوء ولا شك لو كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم لما اخفاه ابا هريرة لما اخفاه ابو هريرة ولا اظهره الناس

65
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
واخبر الناس ان هذه السنة لكنه لما فعل ذلك من كيسه رضي الله تعالى عنه وكان مبناه على اجتهاده اخفاه ولم يظهره للناس وفهم من حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه انه باجتهاده كلما ازداد في غسل

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
كلما ازدادت حليته والصحيح في في حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ذكره هنا بعد هذا الحديث ان المراد به ان اهل الجنة من اهل الايمان الذين يتوضأون ان حليتهم تكون في مواضع الوضوء فتحل الايدي الى المرافق وتحل الاقدام

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
بلال الى الكعبين وتحل هذه الاماكن بالحلي من الذهب والفضة وهذا خاص لاهل الايمان المتوضئين من المتوضئين والوضوء لا شك انه خاص بهذه الامة لانهم يعرفون يوم القيامة بهذه الميزة. قال كيف تعرف يا رسول الله؟ قال ارأيتم لو ان لاحدكم خيل الدهن

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
انها خيل غر محدث وقال قال كذلك انتم يوم القيامة اي هذه ميزتكم في العرصات انكم تأتون غرا محجلين من اثر الوضوء من اثر الوضوء. اذا الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه نقول معناها ان اهل الجنة اذا حلوا كانت حليتهم في

69
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وضوئهم اي تحلى الايدي وتحل الاقدام. اذا هذا هو القول الصحيح انه لا يشرع الزيادة على العظم. لا يشرع الزيادة على المرفقين بل ينتهي المؤمن في وضوءه الى المرفقين عند غسل يديه وعند غسل قدميه ينتهي الى كعبيه وعند مسح رأسه

70
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الى دائرة رأسي ولا يتجاوزها الى العنق ولا الى الرقبة. فان مسح الرقبة والعنق امر لا يشرع لا يشرع مسح الرقبة ولا العنق بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لخلافه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وروى ايضا حديث نعيم انه رأى ابا ذر

71
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ان امتي يأتي يوم القيامة غرا محجبين في الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرة. هذا الحلاق رفض البخاري. واللفظ الذي قبله هو لفظ هو لفظ مسلم وكما ذكرت ان هذه اللفظة بكمالها معلى ولذلك ذكر ابن عبد الهادي بعد هذه الاحاديث قول قوله حديث

72
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
حديث العيب وزاد فيه وقال نعيب لا ادري اقول من استطاع منكم ان يطيل من قوله وسلم او من قول ابي هريرة وهذا شك به يعل به الحديث فلما ذكرنا من علل سابقة نقول هذه اللفظة مدرجة من قول ابي هريرة لا

73
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي المولى عزة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم المولى عزة الاشجيعية قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله تعالى ويتوضأ للصلاة. فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه

74
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ اانتم ها هنا؟ لو علمت انكم ها هنا ما توظأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اذا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق خلف بن خليفة عن ابي مالك سعد ابن طارق

75
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
عن ابي حازم مولى عزة الاشعي قال كنت خلف صحيح واخلف بن خليفة قد اختلط الا ان هذا الحديث مما اخرجه مسلم وروى عنه وروي قبل اختلاطه رحمه الله تعالى فالحديث صحيح وقد تفرد به مسلم دون البخاري لهذه العلة للاختلاف على خلف ابن خليفة لاختلاطه

76
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
فالبخاري لم يخرج لخلف لهذه العلة. قال بعد ذلك سمعت خليل يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ذكرنا ان المراد هذا انه يحل المؤمن الجنة في محل اعضاء الوضوء لا انه يشرع الزيادة على ذلك حتى تزيد حلته. واما هذا الفهم

77
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ابي هريرة وقد وضحت فيما مضى قوله وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. يعجب في شأنه في تنحله وترجله وظهوره. وفي شأنه كله. هذا الحديث

78
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
متفق عليه. هذا الحديث رواه شعبة عن اشعث ابن الشعثاء عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث يفيد مسائل. المسألة الاولى تلات البدء اللي ماذا ذكر ابن عبد الهادي هذا الحديث في صفة الوضوء لما ذكر في صفة الوضوء؟ ذكر

79
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
لاجل ان السنة ان يبدأ بميامنه ان يبدأ بميامنه قبل شماله عند غسل اعظائه وهذا الحكم يتعلق ابي عضوين فقط هو عضو الايدي والاقدام. اما الوجه فلا يمكن ان يبدأ بيمينه قبل شماله. وكذلك الرأس لا يبدأ

80
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
يمسح ويغسلان يمسح الرأس مرة واحدة والوجه يغسل مرة واحدة. اما الاقدام والايدي فهي التي يحصل فيها التقديم اليمين على الشمال هذي مسألة مسألة تقديم اليمين على الشمال بالاجماع وباتفاق اهل العلم ان تقديم اليمين على الشمال سنة وانه

81
00:26:30.050 --> 00:26:40.050
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لزمه صلى الله عليه وسلم. ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا صحيح ولا ضعيف. انه بدا بشماله

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
قبل يمينه بل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ هذا الوضوء وهو ان يقدم يمينه على شماله صلى الله عليه وسلم وعلى وقع خلاف بين اهل العلم في من قدم شماله على يمينه قد ينقل بعضهم الاجماع على ان من قدم شماله على يمينه ان وضوءه

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
صحيح وهذا الاجماع نقل عن غير واحد حتى نقل ابن قدامة ونقله ايضا ابن المنذر لكن الصحيح ان فيه خلاف ان فيه خلاف فعند احمد في رواية ان من قدم شماله على يمينه فوضوؤه غير صحيح. وخلاصة هذه المسألة وخلاصة المسألة ان نقول ننظر في هذا التقديم

84
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
وهذا التأخير. اما اذا كان تقديم الشمال على اليمين على وجه التعبد. وانه يرى هذا افضل هذا بدعة ولا تجوز ووظوء بهذه الصفة لا هي محرم ولا يجوز لانه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان اعتقد ان هذا الهدي

85
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في باقم النواقض الاسلام نسأل الله العافية والسلامة. هذي المسألة الاولى اذا يحرم ولا يجوز ان يتعبد الله بهذه هذا الفعل ان يقدم شماله على يمينه. الحالة الثانية ان يقدم الشمال يمين نسيانا. نسيانا فهذا

86
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابي طالب باسانيد منقطعة انهما قالوا لا نبالي ابدأنا بدأت بشمالي قبل يميني او بدأت بيميني قبل شماله وهذه الاثار منقطعة عن ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما ولا يصح عنهما شيء ولا يصح نحن نصلح في هذا الباب شيء. هذا

87
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اذا تركها نسيان او تركها خطأ لاي غسل وترك بعضها ثم آآ غسل للشمال ثم رجع فعاد اليمين غسلة اخرى يقول لا يلزمك فعندئذ ان تغسل اليد اليسرى ويصح وضوءك في هذا المقام وهو الذي قد يحمل عليه انه لا خلاف ان وضوءه صحيح. هذه هي المسألة لكن

88
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ان السنة والافضل والذي يلزمه المسلم ان يبدأ بيمينه قبل شماله ولو كان مشروعا وجائزا لفعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة حتى يبين المشروعية والجواز. فالاصل ان المسلم يبدأ باليمين قبل الشمال. واذا اخطأ فغسل شماله قبل

89
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
يمينه فنقول السنة ان يعيد غسل اليمين ثم يغسل الشمال حتى يخرج من هذا الخلاف. فالنبي كما ذكرت لا يحفظ عنه في هذا الباب شيء ولا عن اصحابي شيئا محفوظا انه يجوز تقديم الشمال على اليمين. جاء في حديث ابي هريرة

90
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
عند احمد وابي داود والنسائي وابن خزيمة باختلاف الفاظهم انه قال ابدأوا اذا توظأتم فابدأوا بمياملكم اذا توظأتم فابدأوا وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب لكن ابن عبد الهادي لم يخرجه في هذا الباب والله اعلم لوقوع الخلاف في هذا المتن. فمرة يروى اذا توضأت

91
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
نبدأ بميامنكم ومرة يروى ان سكان اذا اذا لبس بدأ بما منه. وقد اخرج احمد وابو داوود لفظة اذا توظأتم او لبستم فابدأوا بميامنكم على صيغة الامر ولو صح هذا الحديث لافاد وجوب البدء بالميامن. الا ان الحديث وقع فيه خلاف على على

92
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
على على على الاعبش رحمه الله تعالى فقد رواه زهير بن معاوية عن اعبش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ اذا توظأتم اولى بالسنة. ورواه شعبة بن حجاج. عن الاعبش عن ابي صالح ابي هريرة ان اذا كان اذا لبس فيها بدأ بميامنه

93
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
تغير الحكم شعبة بن الحجاج وهو امير المؤمنين في هذا الباب اي في باب الحديث يقول اذا لبثتم فابدأوا اذا لبس ثيابا بدن فيدل الحيث المتعلق بلب اللبس لا بالطهارة باللبس لا بالطهارة. فالصحيح ان ابو هريرة هذا انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه

94
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
علقوا باللبس فقط اما لفظ توضأتم فابدأوا بيمنكم فنقول انها شاذة بهذا اللفظ واذا صححت فيكون الامر هنا بالاستحباب لا للوجوب للخلاف والعلة في هذا الحديث فالحديث معلول بهذه العلة فشعبة مقدم على زهير والمحفوظ قول قول

95
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
لعبة لا قول زهير بن عامر رضي الله تعالى عنهم اجمعين رحمهم الله. اذا مسألة البدء يقول خلاف السنة وخلاف المشروع والمشروع ان يبدأ بيمينه ثم بعد ذلك يعقم بشماله. قال بعد ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعجب التيمم في

96
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اي ان المسلم اذا اراد ان يلبس النعال فالسنة ان يبدأ باليمين. واذا بدأ باليمين لبسا فانه يؤخر اليمين خلعا اي يؤخر خلع اليمين عند خلعها. كذلك عند ترجله اي عندما يسرح شعره سواء شعر رأسه او شعر لحيته

97
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ان السنة ان يبدأ بيمينه تكرمة لليمين تكرمة لليمين. فكل والقاعدة في هذا الباب نقول كل ما كان حقه التكريم السنة ان يبدأ فيه ان يبدأ فيه باليمين. وكل ما كان حقه عدم ذلك او خلاف ذلك فالسنة ان يبدأ فيه بالشمال. فدخول المس يبدأ به باليمين

98
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
والخروج منه يبدأ بالشمال تكرمة لليمين تكريما لليمين ان تبقى في مكان العبادة اطول وقت. في دخول الخلاء تؤخر تكرمة لها ان تسبقها ان تدخل قبل الشمال. فالسنة ان يدخل بالشمال عند دخول الخلاء وعند دخول المسجد يدخل باليمين. قالوا في

99
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
كذلك وفي طهوره. الطهور مراد به الطهور المراد به وضوءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ بميامنه قبل قبل شماله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الغسل. جاء في حديث عائشة عند في الصحيح انه بدأ بشق رأسه الايمن

100
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
غسله ثم بدأ بشق رأسه الايسر ثم افاض على رأسه كله صلى الله عليه وسلم الماء ثم افاض على جسده كله الماء. فاذا كان سيغسل جسده مفرقا فنقول الافضل يبدأ باليمين. ثم بعد ذلك بالشمال. اما اذا كان سيصب الماء مرة واحدة فانه يبدأ بشق رأس

101
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
من ثم الايسر ثم يصب الماء على جميع جسده لهذا لان فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن ثم بدا بشقه الايسر في رأسه خاصة ثم اخذ الماء فصبوا على جسدي كله جملة واحدة ولم يبدأ باليمين ولا بالشمال بل انزل الجسد كله منزلة العضو منزلة العضو الواحد

102
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
هذا ما يتعلق بطوقاية وفي شأنه كله. اختلف اهل العلم في شأنه كله. فمنهم من قال ان المراد بشأنه كله اي في جميع في هذي الاشياء الثلاثة على طوال وقته وحياته يقدم اليمين. ومنهم من قال وفي شأنه كله اي كل ما كان في حقه التكريم فانه

103
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
يبدأ باليمين ذكرت ثلاثا من باب المثال وتركت غيرها فيبدأ فيها ايضا صلى الله عليه وسلم باليمين. وهذا الخلاف نقول الصحيح بان الظابط في ذلك ان ما كان حق التكريم فيبدأ باليمين وما كان حقه خلاف ذلك فيبدأ بالشمال

104
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
قال بعد ذلك وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على مسألة وهي مسألة المسح على العمائم. المسح على العمائم

105
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
المسعى الامامة اختلى فيه اهل العلم. فمن اهل العلم من يمنع الاقتصار في المسح على العمامة. ويوجب مع المسعى العمامة ان يمسح على شيء من الرأس وهذا قول الجمهور. قالوا لا بد للمسلم اذا توضأ ولبس عمامة

106
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
ان يمسح على شيء من رأسه ولو مقدار الناصية ثم يتم المسح على عمامته. وقال الامام احمد واهل الحديث واسحاق الراهوية انه يد وهو قول السلف ايضا رحمهم الله تعالى انه يجوز المسع العمامة دون المسح على الرأس. دون المسح على الرأس

107
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
اذا كانت هي مغطية للرأس كاملة فانه يجوز له ان يمسح على عمامته ولا يلزمه ان ينسى على شيء من رأسه. حجة الحجج في هذا الباب تختلف احتج من قال كالشافعي وغيره ومالك وغير من قال بانه لابد ان يمسح على شيء من الرأس احتجوا بحديث المغيرة هذا

108
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته مسح بناصيته فهذا دليل على وجوب مسح شيء من الرأس. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى امر بالمسح على الرؤوس ولابد من المسح على الرأس ولو شيئا من الرأس وهو معنى ذلك على خلاف في مسألة القدم المجزرة في الرأس منهم من قال ربعه

109
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ومنهم من قال بعضه ولو بقدر ثلاث شعرات. فقال لابد منه ان يمسح بشيء من رأسه. واحتجوا بهذا الحديث وبالاية وعندهم قاعدة انما وكان خبر احد فانه لا يخصص ولا ينسخ عند الاحناف خاصة لا ينسخ القرآن وقالوا ان ان المسعى الامامة يخصص للقرى وهذا نص

110
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
لا ينسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر وهذا ليس بصحيح كما سيأتي. ذهب المن قال بجواز ذلك من قال بجواز ذلك احتج باحاديث منها حديث كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على العمامة ومنها في صحيح هذا في صحيح مسلم عن بلال

111
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
صحيح مسلم انا سميتها على عمامته وفي رواية على الخمار. ايضا في صحيح البخاري عن عمرو ابن ميت الظمري انه مسح على الخفين وعلى العمامة. ايضا هذا الحديث يدل على جواز المسح على العمامة. يدل على جواز المسح على العمامة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسعى ناصيته

112
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
انزل بقية ما ظهر منزلة منزلة وانزل منزلة ما ستر منزلة الرأس فمسح الامامة ولو كان مسح الامام لا يجزئ فنزعها صلى الله عليه وسلم ومسح الرأس كله. فنقول بالتفصيل اذا كان الرأس مستورا كاملا. فيجوز

113
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
له ان يمسح الامام ولا يلزمه على ان يمسح على شيء من الرأس. الحالة الثانية ان يكون الرأس مغطى اكثره وقد بدا شيئا من الرأس فنقول يلزمك ان تمسح ما ظهر وان تمسح ما خفي. يعني تمسح ما ظهر من الرأس بلا بلا واسطة وتمشي

114
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
على الواصل لتغطي الرأس اذا كان ظهر بعضه وغطى بعضه لان الشارع امر ان نمسح بالرؤوس ان نمسح بالرؤوس فكل ما في حكم في حكم الرأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه عشرة ايام صلى الله عليه وسلم بل اكثر من ذلك. وكان يمسح على رأسه صلى الله عليه وسلم

115
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
نبذ رأسه بالعسل او بالصبغ ومع ذلك كان يمسح على هذا على هذا التلبيد ولم يغسله حتى يصل الماء الى الى شعره صلى الله الله عليه وسلم. اذا نقول اذا كان الرأس قد كشف بعضه وغطي بعضه ولم يمكن ان ينزع ما غطي. فانه فانه يمسح على الرأس كاملا

116
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
شوفوا المغطى. اما اذا كان مغطى كاملا فلا يلزمه ان يكشف رأسه حتى يمسح عليه. ولا يلزمه ان يخرج شيء من الرأس حتى يمسح عليه وفي هذه دليل على مشروعية وجواز على جواز المسح على العبائم. وهل هناك شروط للعمائم حتى يمسى عليها

117
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
نقول الصحيح هناك شرط واحد فقط شرط واحد فقط وهو ان تكون العمامة قد قد سترت اغلب واكثر الرأس ولا يمكن ولا ويشق نزعها. ويشق نزعها او يكون فيه حرج في نزعها. فاذا كان كذلك فانه يمسح على

118
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
على هذه العمامة. اما اشتراط ان تكون محنكة او لها دواء فهذه الشروط لا اصل لها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه يرجع اليه بل بل الشرط الذي يشترط في هذا المقام ان تكون مشدودة عن الرأس مغطى مغطيا الرأس ولا يمكن نجمه. اما اذا كان

119
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
مثل الشماغ او الطاقية او ما شابه ذلك الذي الذي يسهل ازالته والمسح من تحته فهذا لا يجوز المسح عليه. اما اذا كان اشد شد هذا الشماغ او به بشد قوي وربطه على رأسي ربطا قويا ويشق لذعه لشدة البرد فنقول تمسح على هذا الشماغ ولا يلزمك شيئا. كذلك المرأة اذا لوت خمار

120
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
على رأسها ولفت خمار على رأسها فانها تمسح الخمار ولا يلزمها ان تنزع هذا الخمار عند الوضوء. ويبطل المسح على العمامة في حالة واحدة وهي حالة الحدث الاكبر. فاذا احدث الحدث الاكبر لزم ان يخلع هذه العمامة وان يغسل رأسه. اما الوضوء لو احدث لو يجوز للامامة ان

121
00:39:40.050 --> 00:39:50.050
بقع الراس اشهر ما في اشكال ليست كالخوف المؤقتة بوقت يوم وليلة او ثلاثة ايام بل نقول ما دامت العمامة على رأسك فلك ان تمسح عليها ولا يشترط لها ان تلبس

122
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
طهارة وليست لها ان تغطي الرأس كاملا بل نقول لو كشفت بعض الرأس فيجوز المسح عليها كما في حديث المغيرة بن شعبة انه مس على ناصيته وعلى عمامته فافاد انه يجوز المسح على شيء من على شيء على عمامة قد بدأ شيء من الرأس معها. قال بعد ذلك

123
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
مسجد خفي ستأتينا باذن الله. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه رأى توظأ رأى يتوضأ فاخذ يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه. هذا الحديث رواه البيهقي. من رواية

124
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
الهيثم لخارجه عن ابن وهب عن عمرو الحارث عن حبان ابن واسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد. وهذا الحديث يتعلق بمسألة مسألة هل يشرع اخذ ماء جديد للاذنين؟ خلاف المال الذي مسح به الرأس هذه المسألة. هل السنة

125
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه خلافا للمال الذي مسح به رأسهب من قال بمشروعية ذلك وسنيته وهم وهو عند احمد رواية وعند كثير من اهل العلم بهذا الحديث وبفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا

126
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
لاذنيه. والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة انه يمسح اذنيه بالماء الذي مسح به رأسه دليل ذلك ما سبق ذكره ان الاذنين من الرأس ان الاذنين من الرأس. فالذي يمسح به الرأس تمسح به

127
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
الاذان ولا يشرع على الصحيح اخذ ماء جديد للاذنين. وكل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه اخذ ماء جديدا لاذنيه فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحد الذي بين ايدينا حديث منكر حديث

128
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
منكر قد رواه البيهقي من طريق الهيثم بخارجه. عن عبد الله بن وهب عن عمرو الحارث اسناده. وقد بهذه اللفظة الهيثم ابن خارجة. وخالفه ابو خالفه ابو طاهر آآ ابو طاهر رحمه الله تعالى وهارون معروف ايضا ورجل ثالث ثلاثة كلهم ذكره مسلم في صحيحه انهم ذكروا واخذ ماء لرأسه

129
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
غير الماء الذي غسل به يديه يعني اخذ ماء جديدا لرأسه. والحديث الذي بعد هذا قال ومسح برأسه بماء غير يده بماء غير فضل يده اي انه اخذ ماء جديدا لرأسه لا لاذنيه. فاخطأ الهيثم خارجه

130
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
قال فمسح فاخذ لديه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه. اذا نقول لفظة الاخذ بالاذنين الماء هي لفظة شاذة ومنكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه مسلم الذي رواه ابن هارون المعروف وايضا عبد ابي الطاهر

131
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
ابدأ بالشرح عن عبد الله بن وهب بلهم ومسح رأسه بغير الماء الذي فضل بيديه اي لم يمسح رأسه بالماء الذي فضل من يديه بعد غسل بعد غسل يديه للمرفقين وانما اخذ ماء جديدا برأسه وهذا هو السنة. السنة ان يأخذ ماء جديدا لرأسه. اما ان

132
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
قدماء تجديد اذنيه فنقول هذا ليس مشروعا وان فعل فلا حرج وضوءه صحيح اذا اخذ ماء جديد لاذنيه نقول لا بأس بذلك ولا حرج لكن الافضل ان تمسح الاذنين مع الرأس الافضل ان تمسح الاذنين مع الرأس ولا تأخذ ماء جديدا للاذنين وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه

133
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه اذنيه بنفس الماء الذي الذي يمسح به رأسه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن عمرو ابن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني

134
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
الوضوء قال وما منكم من رجل توظأ او رجل يقرب وضوء فيتمضمض ويستنشق فينتثر اذا خرت خطايا وجهه وفيها وخياشيبه ثم اذا غسل وجهه ما امر الله الا اخذت خطأ. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والشاهد من اهل الحديث او سبب ذكرها من حيث هذا الباب ليبين فضل الوضوء

135
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
الوضوء له فضل عظيم وقد رتب الشارع على هذا الوضوء اجرا عظيما لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى. فالمتوظأ اذا توضأ هذا الوضوء كان وضوء كفارة كفارة للخطايا والذنوب التي اقترفتها تلك الاعضاء. فاذا غسل وجهه كل

136
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
بالنظر به كل ذنب نظره بعينيه فانه يتحات مع ويتساقط هذا الذنب ويكفر بتساقط الماء من هذا الوجه. كذلك الانف كذلك الفم فاذا غسل وجهه وتبرأ واستنشق وبج الماء من فمه نثر الماء من انفه فان الذنوب تتساقط

137
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
وتسقط مع هذا المال يتقاطر من الوجه. كذلك اذا غسل يديه فان الذنوب ايضا تتساقط. كذلك اذا غسل قدميه كذلك اذا مسح رأسه والصحيح في هذا الحديث ان الاجر يحصل وان لم ينوي وان لم ينوي هذا الفضل وان كان جاهلا

138
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
هذا الفضل فانه ينال فانه ينال هذا الاجر ولو كان جاهلا بهذا الفضل او غير عالم بهذا الفضل. لان ربط بالوضوء ربط الحكم بالوضوء واستعمال هذا الماء. اما اذا توضأ وضوءا كاملا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:45:40.050 --> 00:45:50.050
فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر له ما تقدم من ذنبه لحديث عثمان الذي في الصحيحين. من توضأ نحو وضوئي هذا الا غفر ان توضأ مثل هذا الوضوء فقد غفر الا غفر له

140
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
له ما تقدم من ذنب جاء في زيادة ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا الوضوء كفارة وحاط للسيئات لكن بشرط هذا هذه الكفارة وهذا الحق يتعلق بالصغائر دون الكبائر. فالكبائر

141
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
لا يكفرها الا الا التوبة الا التوبة. اما الصواب ان يكفرها الاعمال الصالحة كالوضوء والصلاة وما شابه ذلك. ودليل ذلك ما جاء في عن ابي هريرة ان قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة بينهن اذا استلمت الكبائر

142
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
وفي رواية اذا لم تغشى ما لم تخشى كبيرة. فاذا اشترى الكبائر فان هذه الذنوب تكفر الوضوء والصلاة وما شابه ذلك. اذا هذا حين يدل على فضل على فضل على فضل الوضوء. قال هنا فان هو قام فصلى فحمد الله

143
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
اثنى عليه ومجده بالذي هو اهله هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ماته امه هذا فضل ايضا يدل على ان من توضأ الوضوء الكامل انه ينصرف من هذا الوضوء كيولدته امه وهذا فضل الله عز وجل لكن لابد ان

144
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
نقيد هذا الحكم لمن لم يرتكب كبيرة لان الكبائر لا تكفرها الا التوبة. اما اذا كان عليه صغائر كثيرة وهو لا يرتكب كبيرة فانه بعد وضوء يعود كيوم ولدته امه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال بعد ذلك وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جاء ابن عبد

145
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
رضي الله تعالى عنه قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والبروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله بهم. هذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه. ورواه اهل السنن واكثر من روى هذا الحجاب دار على جعفر

146
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
محمد بن علي بن حسين العن ابي عنجاء بن عبد الله. وقد رواه عنه جمع كثير. رواه ما لك بن انس. ورواه يحيى بن سعيد القطان. ورواه ايضا اسماعيل ابن حاتم ابن علي ورأوا سبعة من الحفاظ ورأوا ايضا سفيان الثوري فكلهم يرويه بلفظ نبدأ بما بدأ الله به

147
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
نبدأ بما بدأ الله به. ورواه النسائي في سننه الصغرى والكبرى من طريق سفيان الثوري وسبب بلال انه قال ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الامر بلفظ الامر. هذي اللفظة من اهل العلم من حسنها وصححها وقال ان سفيان حافظ وامام

148
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
وحجة وكذلك تعالى فزيادته تقبل. لكن الجمهور على ان هذه الزيادة فيها شذوذ. وان الخطأ في ذلك ممن ممن رواه عن فقد روى عن سفيان قبيص ابن سفيان وهو يخطئ في احاديث سفيان ورواه ابن سفيان بن عيين وايضا وسفيان كان حافظا الا من قد يخطئ. ويقدم هنا رواية

149
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
اكثر من احفظ. ففي رواية هذا الحديث رواه مالك ابن انس وهو من اعلم الناس واوثق الناس. خاصة في احاديث اهل المدينة. ورويضة وايضا امام ملة المسلمين وروا ايضا حاكم اسماعيل ايضا كذلك. فهنا يقدم رواية الاكثر على رواية سفيان الثوري وان كان ثقة. فنقول لفظة ابدأوا

150
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
بما بدأ الله بها بما بدأ الله به لفظة لفظة شاذة لفظة شاذة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ قوله نبدأ بما بدأ الله به هذا ما يتعلق بهذه اللفظة. الان المسألة لماذا ذكر ابن عبد الهادي هذه اللفظة او هذا الحديث في باب

151
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ما هي العلة التي لاجلها ذكر ابن عبد الهادي لفظ هذا الحديث؟ مع ان الحي وساق في المساق في سياق الحج. ذكر الصفا ان من شعائر الله ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به. فما ساق الحكاية بالحج؟ اذا هناك سبب يقاس عليه الوضوء. الوضوء ان الله عز وجل رتب

152
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
بالاعضاء التي بدأ الله بها وهذي مسألة مسألة مسألة الترتيب مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء. اذا ساق الحديث في هذا لبيان حكم الترتيب بين اعضاء الوضوء. اي هل يلزم المتوضأ ان يرتب بين اعضاء وضوءه؟ فيغسل الوجه ثم اليدين

153
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. اما ان الترتيب امر مستحب وليس بواجب. هم يجمعون واهل العلم يجمعون على ان الترتيب سنة وانه مستحب هذا محل اجماع وانما الخلاف بينهم هل هو واجب يبطل الوضوء بمخالفته او ليس بواجب بعد اتفاق على انه سنة

154
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
حتى المخلد لا يراه ان يتفقوا انه مشروع وانه سنة لكن هناك من العلم من يرى انه واجب انه واجب وهذا هو صحيح الصحيح ان الترتيب واجب. وادلة من قابل الوجوب كما هو مذهب احمد والشافعي وجمهور اهل العلم خلافا لاهل الرأي. دليلهم

155
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
اولا الاية ان الله سبحانه وتعالى بدا بالوجه. وما بدأ الله به فانما يبدأ تشريفه او لتقديمه مما يبدأ للتشريف او للتقديم او لعلة. وهنا قدمه ربنا سبحانه وتعالى لانه المقدم في الغسل

156
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
هذا اولا اذا الله عز وجل بدأ بتقديم الوجه فيقدم ما قدمه الله عز وجل. الامر الثاني ان نسق الاية يدل على وجوب وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كانت ولو كان الترتيب غير مقصودا

157
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
لرتب المغسولات اولا ثم عقب بالممسوح. ولا شك ان هذا اتى من جهة السياق ومن جهة النسق. اذا دل ان ان ذكر الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب. الامر الثالث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي

158
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
يفسر امر ربنا سبحانه وتعالى في الوضوء لم يحفظ عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه غاير بين هذه الاعضاء او وقدم عضو على عضو لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل اليدين قبل الوجه. ولا غسل القدمين قبل الرأس. وانما الذي حفظ عنه

159
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل عنه من صلة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه يغسل وجهه اولا ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه وقبل ذلك غسل الباب بيديه الكفين الى التي هي سنة لكن فروض الوضوء يبدأ بالوجه اولا صلى الله عليه وسلم فهذه الادلة تدل على وجوب على وجوب

160
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
ترتيب وانه يرتب كما رتب الله عز وجل في وضوءه. اه الامر اما اما من قال بعدم الوجوب فانه احتج بقوله تعالى بنفس اية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذا هذا الاحتجاج احتجوا بان الله عز وجل امر بغسل هذه الاعضاء. فعلى اي حال

161
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
يأتي له صفة اغتسل صدق عليه انه توضأ لكن نقول هذا غير صحيح. لان المفسر الواجب يكون تفسيره واجب قولوا ما فسره هو الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الامر هذا بالترتيب الذي يوافق سياق الاية ولو كان جائزا عدم

162
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
ترتيب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولاخبر الامة ان هذا وجه الكمال والاستحلاب لا على وجه لا على الوجوب. اذا الصحيح انها ان الترتيب واجب وانه يجب على المسلم ان يرتب بين اعضاء الوضوء. هذا الحديث كما ذكرنا اللفظة لفظة ابدأوا لفظة شاذ والمحفوظ نبدأ بما بدأ الله به او لفظة

163
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
ابدأوا بما بدأ الله به. قال هنا وعن بقية ابن الوليد. عن بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة. قدر الدرهم لم يصبها الماء

164
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
فامر الله وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة الحديث. هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في هذا الباب ليبين مسألة مسائل وضوء وهي مسألة مسألة الموالاة. الموالاة بين اعضاء الوضوء. والمقصود بالموالاة هو ان يعقب

165
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
الي يغسل اعظاء على على وجه التعقيم. فاذا فرغ من عظو اتبع بالعظو الاخر. ولا ولا يفرق بينهما ولا نفرق بينهما هذه المسألة مسألة الموالاة هل هي واجبة؟ او ليست بواجبة هم مجمعون ايضا ان ان الترتيب

166
00:54:30.050 --> 00:54:40.050
والسنة وانه المستحب وانه المشروع هذا لا لا خلافي. لا احد يقول الا بالتحريم او بالكراهة ثم يقول كل من انها مستحبة ومن يقول مستحبة هناك من يقول منهم ايضا

167
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
بوجوب الموالاة بوجوب الموالاة. المسألة فيها قول فيها اقوال آآ القول الاول من قال بوجوب الموالاة من قال بوجوب البواة وهو المشهور عند احمد والشافعي وايضا رواية عن مالك رحمه الله تعالى. ودليلهم هذا الحديث جاء في الباب

168
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وحديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث انس فيه فيه جليل ابن عبد الحميد رواه عن قتادة وهو يخطئ في احاديث قتادة فاعل بهذه العلة. وحديث ابن الخطاب جاء في صحيح مسلم

169
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
مرفوعا وجاء في السنن موقوفا. والاختواء هو في مسلم طريق معقل عن ابي الزبير عن جامع عمر. وهذا الاسناد فيه ضعف خاصة ان الحي رواه الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن عمر قوله فالمحفوظ انه من قول جاء من قول عمر لا من لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

170
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
في قصة فيما رواه مسلم في قصة الذي رأى على قدره على على قدر موضع الدرهم لنصف الماء فهو من قول فهو من قول عمر صح ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صحفي هذا الحديث. هذا الحديث صحيح لانه من طريق من طريق بقي بن الوليد. وبقي ابن الوليد قد اتهم التدليس وقد وصى بعضهم بتدليس التسوية

171
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
والصحيح انه لم يشتهر بذلك. واما وصفه بانه المكثر من ذلك فهذا غير صحيح. انما انما دلس مرة واحدة التدليس في حديث واحد فقط ولا يعرف غير هذا الحديث لو دلس فيه تدليس التسوية. وبقي الوليد لا بأس به في الجملة خاصة اذا

172
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
حديث يوافق ويأتي الثقات وقد وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث فقال حدثنا بحير بن سعد وبقية احاديث تنقسم الى اقسام القسم الاول ما رواه عنه الثقات وراه عن عن عن ثقات مشايخه واوثق مشايخه الذي يروي عنهم او من اعلم الناس بهم هو بحير

173
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
وسعد فهو من اوثق الناس فيه رحمه الله تعالى وهو ثقة وقد اكثر عنه بقية ابن الوليد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث بالاعلى واحسن احاديثه اذا صرح بالتحديث القسم الثاني اذا روى عن غير بقية وصرح وكان شيخه ليس من مشايخ المجاهيل. فهنا حديث ينظر فيه ان تفرد

174
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
او بما يخالف الثقات فانه لا يقبل ولا يحتج به. القسم الثالث ما رواه عن مشايخه المجاهيل فهذا منكر ولا يقبل. وخلاصة القول اذا وافق الثقات ولم يخالفهم فان حديثه يقبل واذا خالف الثقات وتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره فان حديثه يرد ويكون منكر

175
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
الحديث قد صرح لي بالتحديث ورواه عن ابن سعد وهو ثقة الحافظ ووافق فيه الثقات فيكون الحديث هنا حديث صحيح حديث صحيح يحتج به ويقبل بهذا المقام. قال في هذا الحديث رأى رجل يصلي وفي ظهر قدم لمعة لم يصبها الماء. فامره ان

176
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
ان يعيد الوضوء والصلاة فدليل هذا الحديث ان من ترك الموالاة انه يلزم باعادة الوضوء. اذ لو كاتب غير واجبة ماذا يلزم ان يفعل؟ ان يغسل قدمه ويكتفي. فلما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل قدمه ويعيد الوضوء

177
00:58:00.050 --> 00:58:10.050
طبعا يعيد الوضوء دل على وجوب الموالاة وهذا هو العمدة في هذا الباب هذا هو العمدة في هذا الباب وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه

178
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
ايضا مما يدل على هذا القول ان الله سبحانه وتعالى قال كما قال المفلح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فعلق القيام باي اي بالغسل مباشرة وعقب بفائدة تفيد ايش؟ التعقيم مباشرة. فيلزم ان ان يغسل اعضاءه متتابعة

179
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
حتى يأتي بالامر لان الشرط جواب الشرط علق بهذا الشرط اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا فاشترط القيام وجوابه فاغسلوا وجوهكم والاصل ان الجواب يتبع يتبع الشرط الاصل ان الجواب يتبع الشرط ان يتأخر عنه وهذا مدح اليه المفلح رحمه الله تعالى وقال هذا دليل على وجوب على

180
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
وجود ولاة. ايضا مما يدل على وجوب الولاة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اخر عضوا العضو بل كل ما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم فانه كان يتوضأ وضوءا متواليا مترتبا. وضوءه متواليا مرتبا فلا يؤخر عضو

181
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
العضو ولا يقدم عضو على عضو صلى الله عليه وسلم فافاد هذه الاحاديث ان ان الموالاة واجبة وانه لا يجوز للمسلم ان يؤخر العضو والى العضو عن العضو الذي قبله وقتا كثيرا. هذا القول الاول هو قول الشافعي وقول الامام احمد وما هو الصحيح. القول الثاني

182
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
الجواز وانه يجوز ان ان لا وانه لا يجب الترتيب وانه لا يجب الموالاة وانه يجوز له ان يؤخر عضوا عن عضو لانه اذا غسل اعظاء هذي ولو كان متفرقة يصدق عليه انه توضأ كما امر الله عز وجل لكن نقول هذا الاحتجاج ظعيف والصحيح ما قاله الجمهور. القول الثاني

183
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
ان لو يعفى عن يعفى يعفى عن الفرق اليسير. واما الطويل فلا يقبل وهذا هو المشهور عند المالكية هذا القول يعبده قول ابن عمر فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر توظأ في بيته ثم دعي الى جنازة فخرج الى المسجد ومسى على قدميه

184
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
في المسجد مش على قدم المسجد ففرق بين غسل اعضاءه ومسح القدمين فنقول هذا الفرق يسير. فاذا كان الفارق يسيرا وليس بطويل فانه فانه يسقط فانه يجوز وان اخر وقتا يسيرا. وهنا ما هو القدر الذي

185
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ما هو القدر الذي يعاد اليه مسألة الموالاة. الجمهور يقولون ان القدر هو ان لا يجف العضو الذي قبله في وقت في زمن معتدل لا في شتاء ولا في حر اذا كان معتدل. وجف العضو الذي قبله فانه يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. القول

186
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
الثاني وهو القول الصحيح ان المرجع في ذلك الى العرف. فما سمي انه فرق فانه يعيد. وما سمي انه يسير وقليل. وانه لا لا يعتبر انه نفرق بين اعضاء وضوئه فانه لا حرج في ذلك. وهذا يدل عليه فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه توضأ في بيته ثم اتى المسجد ومسى على قدميه. حيث ان الفرق الفرق

187
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
ياسين مثلا شخص يتوضأ وغسل وجهه ومسح رأسه ويديه وغسل يديه ومسح رأسه ثم انقطع الماء فذهب يبحث عن ماء وغسل نقول هذا ليس مفرقا لان الوقت الوقت يسير. اذا نقول اذا كان الوقت يسيرا فلا حرج في ذلك

188
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
يقول الواجب هو ان يتابع بين اعضاء الوضوء ويوالي بينهما ويعفى في ذلك الوقت اليسير. يعفى ذلك الوقت اليسير. اما الوقت الطويل الذي يقول الناس ان هذا قد فرط فرقا طويلا فهنا يلزم ان يعيد الوضوء من جديد. اذا الحديث صحيح وهو اصح شيء في هذا الباب. وقد صححه الامام احمد

189
01:01:50.050 --> 01:02:30.050
صح؟ ها؟ طيب كم؟ في موجود كمل موجود ها سنكمل باذن الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع الى خمسة الى خمسة امداد

190
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن انس ابناك رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا وجاء يتوضأ يتوضأ يتوضأ بمدة ويغتسل خمس مكاكي والحديث يدل

191
01:02:50.050 --> 01:03:20.050
على ان السنة اذا توظأ المسلم ان يتوضأ بالمد. والمد قدره هو قدر الكفين للرجل المعتدل في الخلقة بقدر الكفين مجتمعتين للرجل معتدل في خلقته. فالنبي صلى الله عليه كان يتوضأ بقدر المدة هكذا هكذا هو المد ان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم بل كما ذكرنا في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان يتوضأ بثلثي

192
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
مش اي اقل من ذلك فهذا يدل يرحمك الله يدل على ان السنة ان يتوضأ بالمد لا شك ان من اراد الفضل ان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزمان اصلح الناس يتوضأون بالاصاع وليس

193
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
فترى من الناس من يجعل الصنبور يصب الماء ولو جمع الماء الذي صبه على اعضاءه لملا اكثر من صاع او صاعين او ثلاثة ولا شك ان هذا اسراف لا يجوز وقد حرم ربنا سبحانه وتعالى الاسراف وقال ان الله لا يحب المسرفين. واطلق الاسراف فيدخل في ذلك كل شيء حتى الوضوء

194
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
الاغتسال الاسراف مذموم ولا ولا يحمد. وللشيطان وللوضوء شيطان. يقال والهان هذا عمله يوسوس لك في وضوءك ويجعل فتسرف في استعمال الماء. فالسنة ان ينتهي المسلم الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتوظأ بالمد. بل قال لعبد الله ابن احمد كنت

195
01:04:20.050 --> 01:04:30.050
ابي على الناس بقلة استعمال الماء حتى انه لا يستطيع ان يبل الارض من تحته لقلة استعماله للماء ولا شك انها من فقه الرجل واذا اردت ان تعرف فقه الرجل فانظر الى وضوءك

196
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
واستعماله للماء اذا رأيته يسبغ اذا رأيته يسرف الماء واستعماله فاجعل فاعلم انه جاهل بمسألة الوضوء. اما اذا رأيته يتوضأ في هذا الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على فقهه وعلى علمه وعلى اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الوضوء. اما الاغتسال

197
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع والصاع هو اربعة امداد. وفيها دليل على ان المقصود بالغسل هو ان يعم الماء الجسد فقط. الا اذا كان الانسان اذا يتنظف او او يفرك جسده لامر اخر فهذا مسألة اخرى لكن عند الاغتسال الغسل الذي هو الغسل المستحب او الغسل الواجب او الغسل الذي هو شرعي فان الاغتسال

198
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
عندئذ بقدر الصاع هذا هو السنة. السنة ان يغتسل بالصاع. اما الزيادة على ذلك فانه خلاف السنة خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا جاوز ذلك لحاجة او لامر فلا حرج في ذلك ولا بأس. لكن الافضل ان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

199
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما منكم من احد يتوضأ او فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

200
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وجاء من طريق ربيعة اليزيد عن الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن الخطاب ايضا. والحديث في صحيح مسلم في هذا اللفظ بهذا اللفظ. وهذا هو الحديث

201
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
وحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الوضوء. في مسألة الاذكار اذكار الوضوء سواء القبلية والبعدية واثناء الوضوء نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا قبل الوضوء. لا يصح ذكرا قبل الوضوء. وكل ما ورد في هذا الباب غير

202
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
البسملة فهو باطل وموضوع. كل دفن ورد غير البسملة قبل الوضوء فهو باطل وموضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء والبسملة ايضا كل ما ورد فيه عن النبي وسلم فهو ضعيف. يعني ورد فيها ضعف كل ما ورد ايضا حتى البسملة نقول فيها

203
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
فيها علة حتى قال غير واحد كالامام احمد وغيره انه لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البسملة قبل الوضوء المسألة الثانية في اثناء الوضوء كان يفعله بعض العوام اذا اخذ اذا غسل يده اليمنى قال اللهم يمن كتابي واذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي واذا غسل

204
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
قال اللهم اجعلها باشرة طاعتك وما شابه ذلك فنقول كل ذكر علق بعظو الاعظاء فهو فهو باطل ومنكر ولا يصح عن النبي وسلم في انه ذكر الله في اثناء وضوءه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الله في اثناء وضوئه وكل ما ورد في هذا الباب فهو موضوع وكذب على رسول

205
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
الله صلى الله عليه وسلم هذا في اثناء الوضوء. الامر الثالث بعد الوضوء. بعد الوضوء ورد احاديث كثيرة. ورد من اللهم اجعلني من التوابين واجعل المطهرين. ورد ايضا انه يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في داري ووسع لي في رزقي. ورد ايضا لو يقول

206
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
دعاء كفارة المجلس والخلاصة نقول كل ما ورد من هذه الاحاديث فهو ضعيف. ولا يصح عقب الوضوء حديث الا حديث عقبة بن عامر عن عمر انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

207
01:08:10.050 --> 01:08:20.050
والصحيح في هذا الباب بل الترمذي قال لا يصح ايضا شيء حتى هذا الباب ضعفه الترمذي لكن نقول حديث رواه مسلم وصححه وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:08:20.050 --> 01:08:30.050
فقد رواه ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبة ابن عن عمر انه كان يقول ان من قال هذا القول بعد وضوئه بعد فراغ وضوءه فتحت له ابواب الجنة الثمانية

209
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
وهذا هو الحديث الوحيد الصحيح فيما يقال عقب الوضوء. اما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من فهي زيادة ضعيفة. قد رواها زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابن ادريس عن ربيعة ابن يزيد عن ابي عثمان

210
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
عن عمر بن الخطاب في رواية عن عقبة بن عمر وهذا حديث ضعيف. وقد خالف زيد بن حباب خالفه عبد الرحمن المهدي. فلم يذكر هذه الزيادة يذكر هذه الزيادة وهي زيادة اللهم اجعل التوابين المطهرين والصحيح في هذه الزيادة انها من قول ابي سعيد الخدري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا

211
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
وسلم مرفوعة وانما من قول ابي سعيد الخدري وقد اخطأ فيها زيد بن حباب وزيد حباب لا شك انه ليس بمنزلة ليس بمنزلة عبد الله المهدي وزيد صدوق يخطر عنه تعالى وابن مهد امام حافظ لائمة المسلمين. فما قاله عبدالرحمن هو المقدم وما قاله زيد ابن حباب وهو الذي

212
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
فيه شذوذ وعلة ويضعف بهذه المخالفة او بهذه الزيادة. اذا السنة ليقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله. اذا قلت هذا الذكر بعد الوضوء فتحت لك ابواب الجنة الثمانية. من ايها من ايها شئت دخلت وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه لمن

213
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
قال هذا الذكر بعد وضوئه ورد انه يرفع سبابته ورد انه يرفع بصره كما ذكر هنا وكل ما جاء في هذا من جهة رفع البصر او يسار السبابة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ثبت في صحيح مسلم انه يقول هذا الذكر دون ان يرفع بصره الى السماء رفع البصر

214
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
ابو داوود باسنادها رجل ضعيف في اسنادها رجل ضعيف لا لا تفرد بهذه الزيادة فهي زيادة ضعيفة. قالوا بعد ذلك وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم ابن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه توضأ مرة مرة

215
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
ونضع هذا الحديث ساقه الامام ابن عبدالهادي لمسألتين. المسألة الاولى حكم الاقتصار على مرة واحدة الوضوء وقد ذكرنا سابقا ان القدر الواجب من غسل الاعضاء هو ان يغسل العضو مرة واحدة. وما زاد على ذلك فهو سنة

216
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
وهذا محل اجماع محل اجماع واتفاق ان القدر الواجب في غسل الاعضاء هو مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة. وهذا محل وهذي واضحة. المسألة الثانية مسألة النبح بعد الوضوء. مسألة النظح بعد الوضوء. الانسان يتوظأ اذا غسل فرجه فانه يأخذ حبة من الماء وينظح

217
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
بها فرجه هذه هي السباسات اللوح لوضح الفرج بعد الوضوء. ما حكم هذا النبح من اهل العلم من قال ان النظح مشروع؟ انه واذا تولى واذا توضأ المسلم ان ينضح فرجه وجاءت احاديث الحكم سفيان عن ابيه انه توضأ ونضح فرجه وفي حديث ابن عباس ان يتوضأ ونضح فرجه ونقول

218
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
قل الخلاصة ان كل حديث جاء فيه نضح فرج فهو حديث فيه علة وفيه ضعف ولا يصح ان الانسان نضح فرجه صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة لو يفضحوا فرجه اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح شيء انه نضح فرجه صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

219
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
وهذه الزيادة ذكرها هنا نقول هي زيادة شابة والحيث رواه مالك. ورواه سفيان ايضا رضي الله عنه ابو عاصم بلفظ توضأ مرة مرة ولم يذكروا جميع لفظة النفع. وقد اخرج البخاري رواية مالك. واخرج غير واحد دون زيادة لفظة النفح. ولفظة النظح هنا تفرد بها

220
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
قبيصة ابن سفيان وقميصة قد تكلم فيها العلم في روايته عن سفيان خاصة عن عن سفيان خاصة وقال لو يخطئ في احد سفيان وهذه بالاخطاء قبيس رحمه الله تعالى فزيادة فزيادة النفط زيادة شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما رواه ابو عاصم

221
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
عن عن سفيان عن زيد عن زيد عن عطاء بيسار ابن عباس قال توظأ مرة مرة وكذلك رواه مالك عن عن عطاء وذكر انه توضأ مرة مرة ولم يذكر مسألة النمح. مسكت النبح حكمها نقول يختلف حكمه باختلاف صاحبها. اذا كان

222
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
رجل صاحب وسواس مبتلى بالوسواس عافانا الله واياكم. فانه او اه فانه اذا كان مصاب بسلس البول مثلا او او مثلا وهو يقول لا ادري قد يخرج ما يخرج نقول لك ويشفع لك انك اذا توضأت ام تنضح فرجك بهذا الماء فكل

223
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
ما جاءك بعد ذلك من وسواس تقول هذا هذه الرطوبة هي الماء الذي نضحت به على ثيابي. فينقطع الوسواس عند يدي. فهذا القسم من الناس نقول مشروع في حقك ان تنظح فرجك بعد الوضوء. هذا القسم الاول. القسم الثاني بل هو السالم من ذلك. سالم من سالم الوسواس

224
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
وساب من هذا البلاء فنقول لا يشرع في حقك النبض لا يشرع ان تنضح فرجك والافضل ان تتوضأ دون ان تنضح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن ينضح صلى الله عليه وسلم وضوءه. اذا النقد يتعلق بالبلاء والمبتلى. فان كنت مبتلى بوسواس او ما شابه ذلك فلك ان تنضح فرجك. اذا كنت

225
01:13:50.050 --> 01:14:00.050
نبتلى بسلس بول فلك ان تنضح رجل فيشرع في حقك ذاك. اما اذا كنت سالم من هذا الامر فانه لا يشرع لك ان تنضح فرجك بعد الوضوء. اه قال بعد ذلك

226
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
الحج بهذا الباب وعن بريث بن حصين رضي الله تعالى عنه اصلح رسول الله اصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط الا وسمعت خشخشتك امامي. دخلت البارح فسمعت خشخشة فاتيت على قصر مربع مربع

227
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
مسرف من ذاب قلت من هذا القصف؟ فقال رجل العرب فقلت من انا عربي؟ حتى قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحديث. هذا الحديث اولا فمسألة النبي وسلم قال دخلت الجنة البارحة المراد بذلك انه دخلها برؤية منامه صلى الله عليه وسلم اي رأى في المنام انه دخل الجنة

228
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
فدخل بروحه صلى الله عليه وسلم ولم يدخلها بجسده صلى الله عليه وسلم. ولم يدخل الجنة بجسده صلى الله عليه وسلم الا بعد ما يموت. وقد رآها بروحي وجسدي لما اسند الى الى الملأ الاعلى رأى آآ الجنة ورأى قصوره ورأى انهارها هذا ثابت في حديث الاسراء. اما في غير الاسراء

229
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
فان كل ما جاء في لو رأى الجد ودخلها فانه يتعلق بروحه ورؤية منامية لا رؤية حقيقية. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في الرؤية رأى بلالا قد سبقه في الجنة. وليس معنى ذلك انه يسبقه حتى في الحقيقة وان المراد في هذا الحال رأى بلا قد سبقه

230
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
والا الجنة لا تفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم. واول ما يدخله ويقع اقدامه الجنة ومن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولن احد قبل محمد صلى الله عليه وسلم الجنة وكل الناس يدخلون بعده لا من الانبياء ولا من المرسلين ولا من الاولياء والصالحين كلهم يدخلون

231
01:15:40.050 --> 01:15:50.050
ان يدخل محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بل لا تفتح الجنة الا بعد ان يشفع محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه ان ان يفتح الله له الجنة ويدخل

232
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
اهل الجنة الجنة هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة في هذا الحديث دليل على فضل الوضوء. دليل على فضل الوضوء. وان المسلم كلما وصلى ركعتين بعد الوضوء فانه ينال هذا الاجر اي من موجبات الجنة. ومن سبب دخول الجنة والسبق الى الجنات هو اذا احدثت

233
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
ان تتوضأ واذا توضأت ان تصلي ركعتين ويسميها اهل العلم بسنة الوضوء. وسنة الوضوء الصحيح انها من نواة الاسباب تصلي حتى في اوقات النهي تصلى حتى في اوقات النهي. فاذا توضأت في اي وقت فلك ان تصلي ركعتين. اذا كنت ملتزما بهذا الفعل. اما اذا كنت

234
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
انت تفعل وتترك او تفعل وقت الفراغة فهنا فهنا نقول لا يجوز لك ان تصلي هذه الصلاة في اوقات النهي وانما تصليها في اوقات الاوقات التي لا يدعى للصلاة فيها. تسمى للصلاة بسنة الوضوء. وسنة الوضوء سنة ومشروعة باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وذكره ان

235
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
سبب دخول الجنة وسبقه للجنة هو بسبب انه كلما احيا يتوضأ وكلما توظأ صلى ركعتين رضي الله تعالى عنه والحديث اسناده صحيح فقد رواه رواه علي بن الحسين الواقد عن رواه الحسين الواقد عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه وهذا اسناد

236
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
وصف صحيح مسلم اسناد صحيح رسم الصحيح فهو حديث صحيح ويدل على فضل الوضوء ويدل ايضا على فضل الصلاة عقب الوضوء وان من حافظ عليها نال هذا الاجر العظيم انه يسبق الى الجنات. فالمسلم مأمورا يحرص على مثل هذه السنة التي هجرت في هذا الزمان. وقل من يفعلها

237
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
واصبح من يفعلها من النادرين فاسأل الله ان يوفقني واياكم لطاعته وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وان الاسلام والمسلمين وان يعز الدين وان يعز اهل السنة في كل مكان وان يرفع رايتهم ويعدي كلمتهم وان يذل كل مشرك وكافر ورافظي مخالفا

238
01:17:50.050 --> 01:17:56.708
محاربا لدين الله عز وجل والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد