﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام او قال ذكر ما يتعلق او عند قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها

2
00:00:20.500 --> 00:00:44.350
قالت كنت اطيب كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحظورات الاحرام او ما او ما يمنع المحرم

3
00:00:44.900 --> 00:01:06.850
من التلبس به حال احرامه من التلبس به حال احرامه الطيب هو احد محظورات الاحرام هو احد محظورات الاحرام وبالاجماع بالاجماع ان الطيب يحرم على المحرم ابتداؤه حال احرامه اجمع اهل العلم

4
00:01:07.050 --> 00:01:25.400
على ان المحرم اذا تلبس باحرامه فان الطيب عليه محرم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وانما الخلاف فيما قبل احرامه هل يجوز له؟ هل يجوز له ان يتطيب

5
00:01:25.850 --> 00:01:50.650
او لا يتطيب بمعنى هل يحل للمحل هل هل يحل لمن اراد الدخول في النسك ان يتطيب ويدهن بالطيب قبل احرامه  الذي عليه اكثر الذي عليه اكثر العلماء وهو قول جمهور اهل العلم

6
00:01:51.200 --> 00:02:17.600
ان ان من اراد الدخول في النسك جاز له ان يتطيب. جاز له ان يتطيب قبل احرامه وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عمر المحرمة من التطيب قبل احرامه. يعني منع من اراد النسك ان يتطيب. حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه

7
00:02:17.750 --> 00:02:32.550
لان اصبح مطليا بقطران احب الي من من ان يصبح مطلي من احب الي من اصبح متطيبا بخلوق وانا محرم وحديث عائشة هذا يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم

8
00:02:33.000 --> 00:02:47.400
ان المحرم له او ان من اراد الاحرام جاز له التطيب وهو سنة من سنن الاحرام هو سنة من سنن الاحرام فيسن للمحرم اذا اراد ان يدخل في نسكه ان يتطيب

9
00:02:47.850 --> 00:03:04.850
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب بالمسك وكانت عائشة تقول اني ارى اثر المسك على مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وجبينه قبل احرام وتقول عاش كنت اطيبه قبل احرامه

10
00:03:05.050 --> 00:03:20.900
ولحله اذا حل فهو يتطيب صلى الله عليه وسلم قبل الاحرام ولحلي قبل ان يطوف بالبيت فهذا يدل على ان ذاك من السنة وان لمن اراد النسك ان يتطيب قبل احرامه

11
00:03:21.200 --> 00:03:34.600
ولا كراهية في ذلك بل هو سنة ومشروع ويكفينا في ذلك حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

12
00:03:34.700 --> 00:03:56.250
ولحله قبل ان يطوف والحافظ ساق هذا الحديث في هذا الباب اي في باب ما يتعلق بالاحرام ليبين ان التطيب عند الاحرام سنة ان التطيب عند الاحرام سنة وذكر هذا الحديث وسيأتي معنا ان الطيب للمحرم محرم. اذا الطيب له حالات

13
00:03:56.500 --> 00:04:11.750
طيب قبل الاحرام وطيب في اثناء الاحرام وطيب بعد الاحرام اما بعد الاحرام فلا خلاف في جوازه. اذا تحلل المحرم من احرامه فلا خلاف بين اهل العلم في جواد التطيب

14
00:04:11.750 --> 00:04:28.600
من تحلل من احرامه ولا يخالف في هذا احد حتى الذي كره كره الطيبة قبل الاحرام لا يكرهه بعد بعد تحلله من احرامه واما الطيب في حال الاحرام فهذا محل اجماع بين اهل العلم

15
00:04:28.700 --> 00:04:52.650
ان الطيب للمحرم لا يجوز وان من تطيب فهو اثم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وادلته ستأتي معنا من ذلك حديث ابن عباس الذي في الصحيحين في المحرم الذي وقصت ناقته قال لا تمسوه طيبا. ولا تخملوا رأسه لا دليل على ان المحرم لا يمس الطيب. وهذا محل

16
00:04:52.650 --> 00:05:08.650
اتفاق من العلم الحالة الثالثة وهي قبل احرامه قبل احرامه والذي عليه عامة العلماء ان التطيب قبل الاحرام انه سنة وانه مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من السنة

17
00:05:08.650 --> 00:05:28.650
لمن اراد ان يدخل في النسك اولا ذكرنا اولا انه آآ يتنظف كما جاء في حديث خالد بن زيد عن ابيه رضي الله قال عنه ان النبي تجرد لاهلاله واغتسل وذكرنا ان هذا الحديث فيه علة وهي علة التفرد بالزناد عن ابيه عن خارجه

18
00:05:28.650 --> 00:05:43.750
قد حسنه بعضهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بالاغتسال وامر اسماء بنت عميس بالاغتسال فمن السنة عند الاحرام الاغتسال ايضا من السنة عند الاحرام ان يحرم عقد فريضة

19
00:05:43.800 --> 00:06:00.500
وقد ذكرنا ذلك ايضا من السنة عند الاحرام ان يتطيب ان يتطيب والطيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عائشة هذا انه قال طيبته لاحرامه طيبته النبي قالت كنت طيب سلم لاحرامه قبل ان يحرم

20
00:06:00.800 --> 00:06:16.750
اطيبه لاحرامه قبل ان يحرم وهناك من يرى انه اذا تطيب قبل ان يحرم لزمه الغسل ان يغتسل ولا يصبح متلطخا بهذا الطيب وعلل بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطيب

21
00:06:16.900 --> 00:06:33.350
لاحرامه قال بعض انه اراد ان يطوف على نسائه فلما تطيب ليطوف على نسائه اغتسل بعد ذلك ذهبت رائحة الطيب لكن قول عائشة رظي الله تعالى في الصحيح الناقات واني لارى واني لارى اثر الطيب في مفارق رأسه يدل عليه

22
00:06:33.350 --> 00:06:50.000
على انه استدام الطيب وبقي الطيب على رأسه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه ولو كان طيبه لقاء نسائه او لمعاشرة نسائه فانه سيغتسب سيذهب اثر الطيب. فلما بقي الطيب

23
00:06:50.000 --> 00:07:14.700
عرفنا وانه كما قالت عائشة طيبته لاحرامه قبل ان يحرم فكان الطيب لاجل الاحرام ايضا هنا مسألة وهي مسألة التنظف وازالة الاذى اذا اراد ان يحرم ويلاحظ هذا عند كثير من عوام المسلمين انه اذا اراد ان يحرم قلم اظافره وحلق عانته وقص آآ

24
00:07:14.700 --> 00:07:28.350
شاربه وحلق ابطه او نتف ابطه ويرون ان ذاك من السنة. نقول ليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك

25
00:07:28.400 --> 00:07:50.100
لان هذه الامور يفعلها المسلم دائما فلا يتركها تطول لا يترك شعر ابطه يطول ولا يترك شعر شاربه يطول ولا يترك شعر عادته يطول فليس للاحرام هذه السنة ليس الاحرام سنة ان يحلق شعر عادته او شعر ابطه او يقلم اظافره لكن

26
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
اذا وافق احرامه وهذه الامور قد تجاوزت الحد. فان من السنة والتنظف ان يزيل هذا الاذى ان يزيل هذا الاذى ويقص اظافره ويحلق ويقص شاربه وينتف ابطه ويحلق عادته اذا كان هناك ما يوجب ذلك بان يكون

27
00:08:10.150 --> 00:08:30.850
هناك اذى كتجاوز الاربعين يوما وكان فيها طول. فهنا نقول من السنة ان يزيل هذا الاذى عن نفسه فهذا ايضا مما مما ينبغي عند الاحرام ايضا مما ينبغي عند الاحرام ان يكون احرامه عقب صلاة وقد ذكرنا ان احرام النبي صلى الله عليه وسلم كان عقب صلاة

28
00:08:30.850 --> 00:08:43.000
قالوا عقب صلاة فريضة كما جاء في حديث عمر بن الخطاب انه آآ ان النبي قال اتاني جبريل فامرني ان اصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وانا اقول لبيك عمرة وحجا

29
00:08:43.100 --> 00:09:00.900
فهذا آآ يدل على ان السنة والمشروعة ان يكون احرامك عقب عقب صلاة فريضة وان لم يتيسر ان يصلي صلاة فريضة فيكون فتكون اه فيكون احرامه عقب سنة يعتاد فعلها كأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد

30
00:09:00.900 --> 00:09:21.900
فيحرم عقب هاتين الركعتين او كان معتادا لسنة الوضوء فيتوضأ ويصلي ركعتين ويكون احرامه عقب هذه السنة ايضا اذا هذه مسألة التطيب. يبقى عندنا مسألة اخرى ومسألة حكم استجابة الطيب. حكم استدامة الطيب لمن تطيب قبل احرامه. نقول استجابة

31
00:09:21.900 --> 00:09:44.000
قبل احرامه جائزة ودليله حديث عائشة هذا انها قالت كنت ارى اثر الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال عامة اهل العلم انه يجوز لمن تطيب قبل احرامه ان يستديم هذا الطيب ولا يبتدئه لا يستديمه ولا يبتدئه فيجوز آآ

32
00:09:44.000 --> 00:10:10.350
اه يجوز استجابته ولا يجوز ابتداؤه بعد احرامه فالطيب المحرم يحرم ابتداؤه حال الاحرام ويجوز استدامته بعد الاحرام يجوز استدامته بعد الاحرام. اذا هذا من سنن الاحرام  عند الطيب وذكر ان الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورويض من طريق الزهري عن عروة

33
00:10:10.350 --> 00:10:23.650
عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت كأني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا

34
00:10:24.250 --> 00:10:38.850
وجاء ايضا من حديث حفش اه علي عبدالوهاب الاسود عن ابيه عن عائشة قالت رأيت الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ايضا جاء هذا بهذا اللفظ رأيت الطيبة في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

35
00:10:38.950 --> 00:10:55.500
ولكن حفش هذا رواه عن عبد الرحمن الاسود فقال عن عائشة ولم يذكر ولم يذكر ابيه. وهذه هذا الحديث اسناد صحيح لكن هذه علة وهي علة بالقطاع بين عدد اللون الاسود وبين عائشة رضي الله تعالى عنها

36
00:10:56.550 --> 00:11:20.750
والحديث كما ذكرت الحديث صحيح من طريق عروة والقاسم عن عائشة انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع غيبت بيدي بذريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للحل والاحرام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دين عن عمرو او من طريق

37
00:11:20.750 --> 00:11:39.400
عمر بن عبدالله بن عروة انه سمع عروة بن عروة ولقاسم يخبران عن عائشة اي رواه عمر ابن عبد الله ابن ابن عروة عن جده عروة انه سمع عروة ولقاسم ابن محمد يخبران عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي

38
00:11:39.400 --> 00:11:59.550
بيدي بذريرة اي ذريرة مسك في حجة الوداع لحله للحل والاحرام. وهذا نص صريح انه تطيب في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم فليس فهناك ما ينسخ هذا الحكم لان هذا هو اخر فعله صلى الله عليه وسلم

39
00:12:01.250 --> 00:12:18.750
ثم اذ قالت اذ رواه مسلم ايضا انها قالت طيبت وسلم لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يفيض باطيب ما وجدت على كل حال هذا الحديث في الصحيحين وفيه انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة من مسك. حتى رأت حتى اثر المسك

40
00:12:18.850 --> 00:12:28.850
في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح

41
00:12:28.850 --> 00:12:47.000
ولا ينكح لا ينكح المحرم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج ولا يتزوج ولا يخطب ومنهم من يربطها بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح

42
00:12:47.050 --> 00:13:04.400
فسواء قلنا لا ينكح او لا ينكح بمعنى انه لا يتزوج من نفسه ولا يقبل الزواج من غيره ولا ينكح هو فيتزوج لنفسه ولا يزوج ايضا غيره. لحال احرامه ولا يخطب

43
00:13:04.700 --> 00:13:29.400
وهذا ايضا مما يمنع منه المحرم حال احرامه يمنع من النكاح والانكاح ويمنع ايضا من ان يكون خاطبا ويمنع ايضا يكون شاهدا على الصحيح شاهدا على الصحيح وحديث ابن عفان ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه رواه آآ مسلم في صحيحه من طريق نبيه ابن وهب

44
00:13:29.450 --> 00:13:49.550
عن ابان ابن عثمان ابن عفان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب وجاء في رواية ابي داوود ولا يخطب ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه

45
00:13:50.200 --> 00:14:08.900
والباب فيه احاديث كثيرة في هذا الباب اولا المسألة هذي مسألة حكم حكم آآ نكاح المحرم الذي عليه جماهير الفقهاء ان المحرم يمنع من النكاح وان نكاحه حال احرامه باطل ولا يجوز

46
00:14:09.200 --> 00:14:29.300
وان عقده فاسد عقده فاسد حال احرامه وذهب بعض اهل العلم الى ان نكاح المحرم جائز ولا بأس به والذين قالوا بالمنع الذي قالوا من احتجوا بحديث لحديث عثمان بن عفان هذا رضي الله تعالى عنه

47
00:14:29.350 --> 00:14:45.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قالوا هذا حديث يدل على ان المحرم على ان المحرم ان المحرم لا ينكح ولا ينكح

48
00:14:45.800 --> 00:15:03.000
واحتجوا ايضا بما روى داوود ابن حصين عن ابي عن ابي غطفان ابن طريف المري ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فردعوا الخطاب نكاحه رضي الله تعالى عنه اي ان عمر رد نكاحه

49
00:15:04.350 --> 00:15:16.750
وصح هذا الاثر ابن حزم رحمه تعالى واسناده صحيح وايضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مالك الموطأ عن نافع ابن عمر قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على

50
00:15:16.850 --> 00:15:35.550
ولا على غيره وايضا جاء من طريق ايوب ابن موسى عن ابن عمران ابن عمر قال لاحدهم لا ينكح ولا يخطب وقال اخر لا لا ينكح او لا ينكاح واسانيدها صحيحة وجاء عن الزهر عن سالم عن ابن عمر قال لا يتزوج المحرم ولا يخطب على غيره

51
00:15:36.900 --> 00:15:49.800
وجاء ايضا علي رضي الله تعالى عنه من طريق جعفر محمد عن ابيه عن علي رضي الله تعالى باسناد منقطع قال لا ينكح المحرم فان فان نكاحه رد. وهذه الاثار كلها تدل على ما ذهب اليه الجمهور

52
00:15:49.900 --> 00:16:09.100
ان المحرم لا يصح نكاحه ولا يجوز ان ينكح حال احرامه وان ولذلك نص كما هو في المذهب ان نكاح المحرم فاسد وانه متى ما نكح حال احرامه فنكاحه باطل ويلزمه ان يجدد العقد من جديد

53
00:16:09.550 --> 00:16:28.850
وذهب بعض اهل العلم كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو قول اهل الرأي ايضا ان نكاح المحرم جائز. ان نكاح المحرم جائز ولا بأس انتبهي واحتج المجيزون بما جاء في صحيح البخاري وعند مسلم ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

54
00:16:28.900 --> 00:16:41.850
وهو محرم تزوج ميمونة وهو محرم الحديث رواه البخاري من طريق عطاء بن ابي من طريق من طريق عطاء من طريق الاوزاعي عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء

55
00:16:41.850 --> 00:16:58.950
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وافتى بهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه واخذ بهذا جمع من اهل العلم كما هو قول اهل الرأي كما هو قول اهل الرأي

56
00:16:58.950 --> 00:17:12.550
الجواب على هذا الحديث الجواب على هذا الحديث اولا ان نقول هذا اجتهاد لابن عباس رضي الله تعالى عنه فابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسرف في في عمرة القضية

57
00:17:12.700 --> 00:17:32.700
وتوبنا بها بسلف صلى الله عليه وسلم ظن ابن عباس انه تزوج وهو محرم وافتى بذلك على حسب علمه والابن ابن عباس حين تزوجت ميمونة كان كان صغيرا رضي الله تعالى عنه كان صغيرا رضي الله تعالى في السنة السابعة لم لم يبلغ

58
00:17:32.700 --> 00:17:49.700
بعد لم يبلغ الحلم بعد رظي الله تعالى عنه. وقد جاء من طريق يزيد الاصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال تزوجها وهي وهو حلال صلى الله تزوجها وهو حلال

59
00:17:49.750 --> 00:18:09.750
قال بن يزيد الاصم وكانت خالتي وخالة ابن عباس اي ان ميمونة رضي الله تعالى عنها تنص على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولا شك ان المرأة اعلم بنفسها من غيرها فهي تحكي ما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهذه رواه مسلم

60
00:18:10.350 --> 00:18:31.000
من طريق يزيد الاصم عن قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا حديث رواه ابن عبد الرزاق من طريق اه انه قال ذكر عبد الرزاق ان عمر بن عبد العزيز كتب الى ميم مهران الى ميمون ابن مهران يسأله

61
00:18:31.050 --> 00:18:49.450
يسأل يزيد ابن الاصم كيف تزوج وسلم؟ فذكر القائل ابن عبد البر فهذا عمر بن عبدالعزيز لم يقنع في ذلك اي لم يقنع بحديث ابن عباس انه تزوجها وهو وهو محرم. اذا حديث الاصم يدل على انه انه تزوج ميمونة

62
00:18:49.500 --> 00:19:11.100
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال الا ان حديث ابن صم سئل الترمذي سأل الترمذي والبخاري عنه في علله فقال سألت محمدا عن حديث يزيد الاصم فقال رحمه الله تعالى انما روى هذا عن يزيد الاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال ولا اعلم احدا قال عن يزيد ابن الاصم

63
00:19:11.100 --> 00:19:33.500
عن ميمونة غير جرير ابن حازم قلت له فكيف جا ابن حازم؟ قال هو صحيح الكتاب الا انه ربما وهم ربما وهم وايضا جاء ايضا والحديث اذا كان البخاري يقول تفرد بهذا الحديث عن عن خالته عن خالته ميمونة وهي عن جرير ابن جرير ابن حازم رحمه الله

64
00:19:33.500 --> 00:19:54.900
قال تعالى وهو ثقة اخرج له اصحاب الصحيح لكنه كما قال البخاري انه صاحب كتاب اي اذا حد من كتاب فهو اضبط مما حدث من من اذا حدث بحفظه وقال انه الا انه ربما وهم بالشيء ومع ذلك يقول مسلم صحح الحديث واخرجه والبخاري لم يخرجه لاجل هذه العلة. البخاري لم يخرج حديث

65
00:19:54.900 --> 00:20:14.550
يزيد الاصم عن خالته لاجل انه تفرد بهذا الخبر عن يزيد عن عن ميمونة ابن حازم وهو قد يهم ايضا اه في الباب ايضا حديث ابي رافع رضي الله تعالى رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه فقد روى احمد والترمذي وغيرهم من طريق حماد بن زيد

66
00:20:14.950 --> 00:20:33.650
عن مطر الوراق عن ربيعة ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن رافع عن ابي رافع عن ابي رافع قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى النبي قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وكنت الرسول

67
00:20:33.650 --> 00:20:53.650
بينهما قال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعلم احد ولا نعلم احدا اسنده ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابي عبد الرحمن وقال البخاري رحمه تعالى لا اعلم روى عن ربيعة ابن لا اعلم روى عن ربيعة ابن

68
00:20:53.650 --> 00:21:06.300
ابن ابي عبد الرحمن عن سم يسار عن ابي رافع تزوج ميمونة وحلال غير مطر الوراق. ومطر ابن قهمان الوراق فيه ظعف فيه ظعف وتكلم في بعض اهل العلم لحفظه

69
00:21:06.350 --> 00:21:20.400
وآآ ظعافه يحيى ابن معين في رواية وقال في اخرى انه صالح. فعلى يبقى ان حديث رأى ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما

70
00:21:20.400 --> 00:21:34.950
تفرد مطر الوراق بهذا الخبر. حيث قال البخاري لا يعرف هذا الا من طريق حماد بن زيد. ولا يعرف ولا رواه عن حمام بن زيد لعن المطر الوراق وعن مطر الوراق هو عن ابي

71
00:21:35.700 --> 00:21:55.700
ابي عن ربيعة بن عبد الرحمن وسلم اليسار عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه فتفرد بهذا الخبر مطر ابن طهمان الوراق وفيه ضعف صح الحديث ايضا ابن خزيمة وصححه ايضا آآ ابن ابن حبان رحمه الله تعالى آآ فهذا الحديث فيه هذه العلة وقد

72
00:21:55.700 --> 00:22:15.700
قال ابو زرعة فيه صالح ورواياته عن انس مرسلة اي انه يحسن حديثه. وقال عبد الله بن احمد سألت ابي عن مطر. فقال كاره سعيد يشبه حديث مطو الرقمي ابن ابي ليلى في سوء الحفظ قال فسألته فقال ما اقربن بليلى عن عطاء خاصة اذا قد نقسم حديث مطر ان اضعف حديث مطر ما رواه عن

73
00:22:15.700 --> 00:22:26.850
ابن ابي رباح وان ما احسن منها ما رواه عن غير عطاء فيكون احاديثه وان كان فيها ضعف الا ان اشدها ضعفا ما كان من طريقه عن عطاء ابن ابي رباح

74
00:22:26.850 --> 00:22:39.750
وهذا ليس منها وقال ابو حاتم صالح الحديث هو احب الي من سنن موسى الاشدق وقال النسائي ليس بالقوي فعلى هذا يقول نقول هذا الحديث حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسناده

75
00:22:39.750 --> 00:22:54.900
هذه في اسناده ضعف في اسناده ضعف وقد روى وقد خالف مطر ايضا العلة الاخرى ان مطر الوراق خالفه ما لك بن انس خالفه مالك بن انس فرواه عن ابي عبد الرحمن

76
00:22:54.900 --> 00:23:08.800
طبيعة عن سؤال اليسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث

77
00:23:08.900 --> 00:23:25.650
وسلم للمدينة قبل ان يخرج هكذا رواه هكذا اذا المحفوظ في حديث ابي رافع ما رواه ما لك عن ربيعة عن سبب يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل ابا رافع ورجلا معه الانصار. فالحديث الصحيح انه

78
00:23:25.650 --> 00:23:51.250
سل وليس بمتصل وهذه علته علته الارسال. واما وصل واما وصل مطار الوراق لهذا الخبر فهذا ليس بصحيح وقد ذكره ذكره الدارقطني في علله فقال لوصله فروى مطعم عن ربيعة مطر عن ربيعة عن سليمان عن ابي رافع متصلا. وكذلك تابعه بشر بن السري عن مالك بن يسأل ربيعة بن يسار عن ابي رافع وخالفه يعني

79
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
تفرد برفعه عن مالك بشر بن السري وخالفه جل اصحاب مالك. فرووه عنس بن يسار عن عن النبي مرسلا وليس فيه سماع سليمان بن ابي رافع رضي الله تعالى عنه والصحيح الصحيح انه مرسل وهو المحفوظ. مع ان الدار

80
00:24:11.250 --> 00:24:33.200
يقول وبشر ابن وبشر السري وبشر السري ومطر الوراق قال هما ثقتان والصحيح ان مطر فيه ضعف لكن الدار قطني قد قوى خبرهما والمحفوظ في هذا الباب ان نقول انه مرسل وليس متصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اصح ما في هذا الباب

81
00:24:33.650 --> 00:24:50.300
حديث يزيد الاصم عن خالته رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وهو حلال ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم وان ينكح

82
00:24:51.100 --> 00:25:07.700
وهل ينكح وان يخطب او يخطب عليه؟ فهذه كلها تدل على تدل على ان نكاح المحرم انه لا يجوز. يبقى عند وهي مسألة هل يفسد عقد النكاح؟ اذا عقد المحرم حال احرامه او لا يفسد

83
00:25:07.900 --> 00:25:27.900
آآ الذي عليه المذهب وهو مشهور مذهب في المذهب ان زواج المحرم زواج المحرم حال احرامه فان عقده يفسد يقول فاسد ويلزم بتجديد العقد يلزم بتجديد العقد. واذا اراد ان يفسخها يطلقها. فهذا هذا

84
00:25:27.900 --> 00:25:44.900
انه لا يصح عقده بهذا لا يصح عقده بهذا العقد. ولو اراد رجل اخر تزوجها بعد فسخ العقد عقد لا بد ان يطلقها حتى لا تكون المجموعة تحت رجلين وهذا تخريج لمسألة فسخ العقد

85
00:25:45.000 --> 00:26:05.000
والرواية الاخرى عن احمد انه ان العقد صحيح ان العقد صحيح ولكنهم اثمون بهذا بهذا العقد اثمون و التعليل احمد بصحة العقد يقول لورود خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه تزوج ميمونة وهو حلال فلأجل هذا الحديث

86
00:26:05.000 --> 00:26:19.800
قال ان تزوج وهو محرم اثم وعقده صحيح وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس عندما تجد من الناس من يكون تلبس باحرام ثم فسخ احرام ثم فسخ احرامه دون ان يتحلل

87
00:26:19.800 --> 00:26:35.600
منه بتحلل الصحيح فيبقى على احرام ثم يتزوج او يعقد بعد سنوات يسأل يقول انا عقدت وانا حال احرامي فماذا افعل قد يفتيه بعضهم بان يبطل عقد نكاحه وانه يجدد عقد من جديد ولا شك ان هذا

88
00:26:36.100 --> 00:26:56.100
ان هذا القول فيه شدة وفيه اه مشقة على الناس لانه سيحتاج الى ان يأتي بولي ويأتي بشهود من جديد ويخطب ويعقد عقدا جديدا. فعلى هذا يفرق بين من ابتدأ احرامه وهو محرم متعمد وبين من ابتدأ احرامه يظن انه انه حلال انه حلال. فقد يفعل الانسان شيئا

89
00:26:56.100 --> 00:27:17.800
بل وهو يظنه انه حلال فهذا ليأخذوا ما يؤخذ بما ظن يؤخذ بما ظن بمعنى لو ان انسان لو ان انسان آآ افسد اه افسد حجته وافسد عمرته وذهب الى اهله وجلس سنوات وظن انه قد اخترق العمرة انه لا يلزمه شيء ثم نكح في هذه

90
00:27:17.800 --> 00:27:33.700
مدة وهو يظنه ليس لمحرم. نقول مثل هذا مثل هذا لا يشدد عليه لكنه يعلم ويوبخ وان فعله هذا لا يجوز وانه اثم وعليه التوبة ولهذا اصل فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث ذي اليدين

91
00:27:34.000 --> 00:27:53.450
عندما سلم من صلاة احد من احدى صلاتي العشي فلما سلم جلس كالمغضب صلى الله عليه وسلم قد شبك بين اصابعه فقال رجل يا رسول الله اقصرت الصلاة ابلسي؟ قال لم تقص لم انسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على اي شيء على غلبة ظني انه قد خرج من صلاته

92
00:27:53.450 --> 00:28:17.650
الا الكلام داخل الصلاة مبطل بالاجماع فيلحق بهذا قياسا انه اذا اذا تكلم الانسان بالصلاة وهو يظنه خارج الصلاة وصحت صلاته كذلك من نكح وخطب اذا خارج احرامه يظن انه ليس بمحرم فمن هذا الباب قد يقال بجواز بجبل ان العقد صحيح ولا يلزمه ان يجدد عقدا ولا يلزمه اي شيء. بل يكون عقده

93
00:28:17.650 --> 00:28:37.650
صحيح وهذا هو الاقرب. اما من ابتدى من ابتدى النكاح وهو محرم. وهو متعمد وعالم الحكم فمثل هذا مثل هذا يشدد عليه ويقول ان عقدك فاسد ويلزمك ان تجدد ان تجدد العقد ان تجد العقد بمعنى متلبس باحرامه ويعلم

94
00:28:37.650 --> 00:28:52.100
وهو اتى وخطب من امرأة وتزوج وهو محرم يقول اذا لم يكن متأولا على مذهب ابن عباس من من يذهب الى مذهب الجواز وانما هو يعلم الحكم ولكنه خالف فهنا نقول عقدك فاسد ويلزمك

95
00:28:52.100 --> 00:29:11.850
ويلزمك تجديده واعادته. اما اذا كان اخذ بفتوى فبفتوى ابن عباس لو على مذهب اهل الرأي وعقد على ذلك فنقول هذا القول خطأ وليس بصحيح وعقدك صحيح لهذه الشبهة ولا يلزمك ولا يلزمك تجديده ولا يلزمك تجديد هذا العقد

96
00:29:12.600 --> 00:29:25.250
هناك فرق بين آآ باطل وفاسد ولا؟ بعض في الصحيح لا فرق الصحيح لا فرق لا فرق بين الباطل والفأس هناك من يفرق في النكاح والحج يفرق بين الباطل والا في جميع

97
00:29:25.250 --> 00:29:48.750
صوره لا فرق بينهم. فيقول الباطل الذي يصح العقد معه الفاسد يصح العقد معه والباطل لا يصح. لكن الصحيح لا فرق بين العقد الباطل ولا فرق بين العقد الفاسد الفاسد هو اللي اتم به وهذاك لازم نجدده هذاك كلاهما نقول فاس وباطل معناهما واحد لا فرق بينهما

98
00:29:50.300 --> 00:30:14.450
وكان ابن عباس رحمه الله تعالى يقول اخطأ ابن عباس كان سعيد المسيب يقول نقل ابن رجب في شرح علل عن ابن المسيب ايضا قال قال رحمه الله تعالى ان ابن عباس اخطأ في ذلك قال وهم ابن عباس وان كانت خالته وان كانت خالته ما تزوجها الا

99
00:30:14.450 --> 00:30:35.200
لا بعدما حل وهذا هو الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة الا الا وهو حلال صلى الله عليه وسلم وذكر ابن ابي حاتم من طريق محمد ابن عبدالله الانصاري عن حليم الشهيد عن حي ابن الشهيد عن ميمون مهران ابن عباس انه تزوجني وهو محرم فقال ابي قال احمد بن حنبل يقال

100
00:30:35.200 --> 00:31:01.400
يقال ان غلاما كان الانصار ادخل هذا الحديث على الانصاري. بمعنى ايضا ان فيه نظر لكن الحديث محفوظ الحديث محفوظ عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب يقال عن ابي قتادة الانصار رضي

101
00:31:01.400 --> 00:31:20.100
الله تعالى عنه في في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه؟ قبل ان اتكلم عن الصيد لتكلم كأنه هو ذكر الطيب

102
00:31:20.350 --> 00:31:40.400
في سنن الاحرام ولكنه في سياق كلام الحافظ هنا هذه الاحاديث يدل على انه ايضا ادخله فيما يجتنبه المحرم فكأنه بوب ان ادخل هذا الحديث واراد منه واراد منه واراد منه مسألتين. المسألة الاولى ان من السنة ان يتطيب عند احرامه

103
00:31:40.550 --> 00:31:56.200
والمسألة الثانية ان المحرم يمنع من الطيب يمنع من الطيب المسألة ذكرناها ووظحناها وقلنا انها سنة ان يتطيب قبل احرامه. وان استدامة الطيب انها جائزة في قول عامة العلم ولفعل النبي

104
00:31:56.200 --> 00:32:12.600
صلى الله عليه وسلم يبقى مسلا اخوي مسألة الطيب حال الاحرام الطيب حال الاحرام وهل يدخل في هذا جميع انواع الاطياب النباتات وغير النباتات نقول اولا بالاجماع ان الطين محرم على المحرم

105
00:32:12.700 --> 00:32:31.400
ولا يجوز للمحرم ان يقصد شم الطيب حال احرامه. لا يجوز ان يقصد المحرم شم الطيب حال احرامه واما ان عرظ له طيب دون ان يقصد شمه وشمه دون قصد فهذا لا حكم له وهذا ينزل منزلة التفريق بين السماع وبين الاستماع

106
00:32:31.400 --> 00:32:51.400
ففرق بين من يشم وبين من شم. فالذي فالذي فالذي شم هذا يدخل انه لا يكلف بدفع ذلك لانه اه عرظ له الشم دون قصد. واما الذي يشمه هو الذي قصد الشم فهذا الذي لا يجوز. مثلا تطوف تطوف بالكعبة فيمر بك متطيب او متعطل

107
00:32:51.400 --> 00:33:03.950
لا حرج يطيب او تطيب الكعبة وانت بجانب من يمر بها بمن يدور على كعب طيبه وشممت الطيب نقول لا حرج بشرط ان لا تقصد متابع بعتوا حتى تشم هذا الطيب

108
00:33:04.100 --> 00:33:22.850
اذا يحرم على المحرم حال الطيب حال احرامه ان يتطيب. يبقى عندنا ما هو الطيب المحرم؟ الطيب المحرم هو كل ما صنع لاجله يتطي به كل طيب صنع لاجل تطيبه او نبات اتخذ وانبت لاجل الطيب فان هذا يحرم

109
00:33:22.900 --> 00:33:51.650
شمه ويحرم التطيب به. لان الاشياء الطيبة منها اه منها ما لا يتخذ طيبا ولا ايقصد طيبا كالاطياب الطيبة كرائحة البرتقال او رائحة الليمون او رائحة او رائحة مثلا الشيح والقيصوم فهذه لا يتخذها الناس طيبا ولا يصنع منها ايضا طيب. فعامة اهل العلم يرون ان هذه يجوز

110
00:33:51.650 --> 00:34:09.050
شمها وسواء يزول شمها للمحرم ولا حرج في ذلك حتى قال ابن قدامة ولا اعلم في هذا خلافة الا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خالف فكره شما نبات الصحراء شمى نبات الصحراء كالشيح والقيصوم فقال يكره شمه ويتفقون انه لا فدية فيه

111
00:34:09.100 --> 00:34:29.100
الحال القسم الثاني هذا القسم الاول ما ما يتخذ طيب ما ينبت وهو وهو طيب لكنه لا يصنع منه طيب لا يصنع منه طيب كالريحان مثلا قال الريحان فمن علم من كره ومنع من شمه النعناع والريحان الذي هو رائحة طيبة وقد

112
00:34:29.100 --> 00:34:49.100
تاخذ نصب لكن لا يستعملونه طيبة لا يستعمل طيبة لا يستعملونه طيبا بمعنى يتطيبون به ويصنعونه طيبا. فهناك ايضا من كرهه وقال انه لا لا يستخدم المحرم خاصة ريحا ومنهم من اجاز استخدام الريحان وشمه قال لا شيء في ذلك ولم يروا في ذلك فدية

113
00:34:49.100 --> 00:35:12.950
الحالة الثالثة ما ينبته الناس من الطيب ويتخذونه ويتخذونه طيبا فهذا ايضا محرم ولا يجوز استعماله لا التطيب به في البدن ولا شمه ولا آآ دهنه ولا اي شيء ومنه ذلك الطيب اذا كان ينبت للطيب ويستصنع منه ايضا الطيب كالورد والسفرجل وما شابه من الاطيار الطيبة التي يستعملها الناس كذلك

114
00:35:12.950 --> 00:35:30.400
الزعفران هو طيب لكن اذا ذهب اذا استعمل الزعفران في غير الطيب كان طبخ بماء او وضع في مرق او وضع في غذاء فمن اهل من يرى انه بتحوله عن عن كونه طيبة

115
00:35:30.400 --> 00:35:50.400
لا بأس به ومنها ممن يمنع منه لانه قال وان استحال وان استحال اسمه في هذا الطعام وفي هذه القهوة فان رائحته تبقى على كل حال نقول من استخدم الزعفران ووضعه في قهوة دون ان يباشره بمسه لان مس الزعفران حال احرام هذا لا يجوز لكن لو وضع له في قهوة وشرب

116
00:35:50.400 --> 00:36:10.400
المحرم واستحالة اسم الزعفران في هذه القهوة نقول الصحيح لا حرج في ذلك وان كانت جمع العلم يرون ان ذلك لا يجوز لكن نقول الصحيح الذي بلا يجوز هو ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس اما اذا كان استحالة اسم الزعفران وذهب اثره

117
00:36:10.400 --> 00:36:29.150
صحيح انه لا شيء لا شيء عليه اذا هذا ما يتعلق بانواع مسألة اخرى وهي مسألة استجابة الطيب الطيب عنده استجابته نقول يأخذ حكم الابتداء. فكما يجب ابتداؤه اذا يجوز ابتداؤه قبل الاحرام كذلك يجوز استدامته بعد الاحرام. لان ما جاز

118
00:36:29.150 --> 00:36:49.150
ابتداء جاز جاز استدامته يعني ما جاء ابتداؤه جازت استدامته لان العلم من يرى يقول اذا اذا جوزنا الابتداء حرمنا فيجوز لك قبل الاحرام ان تتطيب لكن بعد دخولك في النسك يلزمك ان تغسلها طيب وهذا قول مرجوح ليس بصحيح فالنبي صلى الله

119
00:36:49.150 --> 00:37:09.800
كان يرى مفرق يرى اثر الطيب على مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر لو ان انسان تطيب بطيب  لخلوق واحرم بهذا الخلوق نقول يلزمه فقط ان يغسل اثر الطيب. اما اذا احرم بازار ورداء قد بخل

120
00:37:09.800 --> 00:37:34.600
خير ببخور طيب او رش عليه عطر عطر ورد وليس له ليس له لون لا اثر فنقول يجوز استدامته ولا حرج في ذاك الذي يمنع منه هو ان ان ان يحلم بازار قد تلطخ به بخلوق. اذا تلطخ بخلوق له لون فنقول بعد الاحرام يلزمك ازالته لامر النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب

121
00:37:34.600 --> 00:37:49.250
عندما ارى متخلق قال اما الجب فانزعها واما الخلوق فاغسله عنك فاغسله عنك حتى يزول يزول لونه والا البخور مال له ما ليس له لون فانه ينزل منزلة اي شيء

122
00:37:49.400 --> 00:38:09.400
منزلة المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب المسك ومع ذلك بقي اثر المسك على مفرق رأسه. ولا شك انه اذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم العرق على ردائه يمس شيئا من الاحرام ولو كان ولو كان يحرم عليه ان يمس رداءه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:38:09.400 --> 00:38:26.650
فالذي منع منه هو الخلوق الذي له لون الذي له لون كالزعفران او كالورس فهذا لا يجوز للمحرم ان يستديمه على احرامه حتى ولو جوزنا الاجازة له لان الرجل منهي عن التزعفر مطلقا

124
00:38:27.050 --> 00:38:41.450
الرجل ينهى عن التزعفر مطلقا ينهى عن ان يلطخ جلده بزعفران او ان يلطخ لحيته بالزعفران فهذا لا يجوز لانه منهي عن التزعف بالنسبة للرجل بخلاف المرأة فاذا نهيناه قبل الاحرام

125
00:38:41.500 --> 00:39:00.950
فكذلك استدامته ايضا لا تجوز. اما الخلوق الذي يجوز يجوز آآ يعني كالطيب الذي يظعه الناس ويبقى اثره ولونه كاصفراره وحمرته نقول بعد الاحرام يلزمك ان تغسل هذا الاثر لحديث ابن عباس في صاحب الجبة اما الخلوق

126
00:39:01.050 --> 00:39:26.150
تغسله عنك واما الجبة فانزعها. اه نقف على ما يتعلق بصيد المحرم ومسائل الصيد ايضا تطول والله تعالى اعلم شيخ خالد الله يكرمك على التطيب يخص البدن جميع الكلام هذا طبعا الملابس لا فرق بين الملابس وبين البدن لا فرق يعني سواء طيب الرداء والازار او طيب

127
00:39:26.150 --> 00:39:41.650
بدنه لا حرج. وش حكم تطيب الازار يا شيخ؟ لا حرج. نقول لا حرج. ما في حرج. بس الا يطيبه يعني في حال الاحرام يحرم الجميع. حتى لو قبل الاحرام بخر بخر رداء وازاره نقول لا حرج

128
00:39:41.850 --> 00:39:55.650
الذي يمنع فقط هو الخلوق لا حول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قسنا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطيب طيبته تقول طيبت بيدي بذريرة فكان يطيب في مغابنه وفارق رأسه

129
00:39:55.850 --> 00:40:10.050
هذا السنة فالنبي لم يطيب رداءنا ازاره وانما طيب مفارق رأسه ومغابنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة لكن لو يقول هو من باب الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطيب في مغابنه لا شك ان الازار

130
00:40:10.050 --> 00:40:31.450
لذا سيصيبه شيء من ذلك الطيب. ولو كان يجوز لما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وش رده للرأي على حديث عثمان لنكاح المحرم. كيف؟ اهل الرأي يرون رأي ابن عباس رضي الله عنه. شكرا في حديث الاسماء. في النهي؟ لا ينكح المحروم ولا

131
00:40:31.450 --> 00:40:49.000
يقول هذا اصح عندنا هذا اصح ان هذا يوافق الاصل وذاك معارظ الاصل. وما وافق الاصل هو المقدم. ان الاصل جواز وعندنا نص انه تزوج وهو حلال وهو محرم فيقول هذا حديث قد يحمل الكراهة قد لكنه يقول يجوز

132
00:40:49.300 --> 00:41:10.743
فهم يجوزون نكاح المحرم يقول لا يجوزون نكاحه ويجوزون خطبته ويجوزون انكاحه لا اشكال عندهم في شيء من ذلك ابدا  والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد