﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الانية وعن ابن عباس

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعة ايما ايما ايهاب ايهاب وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن

3
00:00:40.250 --> 00:00:58.200
رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء اول قرض اخرجه ابو داوود والنسائي وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

4
00:00:58.700 --> 00:01:18.700
انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من ما زادت امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل

5
00:01:18.700 --> 00:01:38.800
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اخرجه البخاري نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الاية

6
00:01:38.800 --> 00:01:59.700
قد مر بنا ما يتعلق بالة الذهب والفضة ولما انهى ما يتعلق بهذا الباب من جهة الاواني اوالي وضوئي فيها وانه لا المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا فضة سواء كان ذكرا او انثى وان ذلك يحرم على الجميع انتقل بعد ذلك لما يتعلق

7
00:01:59.700 --> 00:02:17.250
جلود الميتة لان الاواني اما ان تكون من المعادن واما ان تكون من الجلود واما ان تكون متعلقة باواني اهل الكتاب وذكرنا ان الاصل في الاواني الاباحة. والاصل في الاواني الاباحة

8
00:02:17.350 --> 00:02:34.700
والاصل في الاواني الطهارة. هذا هو الاصل الاباحة والطهارة. الا ما دل الدليل على تحريمه ونجاسته. اما ما دلت الى تحريمه كاواني الذهب والفضة واما ما دل الدليل على نجاسته

9
00:02:34.750 --> 00:03:01.750
كجلود الميتة فالجنود الميتة نجسة الا ميتة البحر فان جلودها طاهرة. وذلك اذا حكمنا بشيء انه طاهر حال موته وحال حياته. فان جلوده اذا مات يقول في حكم اصله. فلو اخذ المسلم جلد سمكة ودبره واخذ جلد سمكة وملأه ماء وتوضأ به. فان الماء

10
00:03:01.750 --> 00:03:21.650
طهور واستعماله اياه طهور. اه الجلود تنقسم الى قسمين  جلود مذكاة جلود ما يؤكل لحمه جلود ما يؤكل لحمه وجنود ما لا يؤكل لحمه. جلود ما لا يؤكل لحمه جلود ما يؤكل لحمه

11
00:03:22.050 --> 00:03:43.050
اذا ذكي فان جلده طاهر بالاتفاق فان جلده طاهر بالاتفاق. ذبحت شاة او ذبحت لاحظت جملا او ذبحت بقرة او غزالا او اه اي شيء يؤكل ذبحته وذكيته فان جلده طاهر بالاتفاق

12
00:03:43.150 --> 00:03:58.600
ولا يشترط فيه الدماغ. بل لك ان تستخدمه وهو غير مدبوغ لانه طاهر. بل يجوز لك اكله لو يجوز لك ان تأكل هذا الجلد. لا حرج في ذلك القسم الثاني

13
00:03:58.850 --> 00:04:18.250
الذي هو آآ من مما يؤكل لحمه جلد الميتة الذي ماتت ولم تذكى مأكول اللحم غير الذي لم يذكى ومات فما حكم جلده لا شك ان حكم الجلد جلد الميتة انه نجس. انه نجس

14
00:04:18.550 --> 00:04:42.000
في قوله صلى الله عليه وسلم يطهره آآ ايما يهاندون فقد طهروا. فافادنا قوله طهر انه قبل قبل دماغه انه نجس. ولان الميت نجسة واجزاء الميتة حكمها حكم الميتة الا ما لا يحل به الحياة لان اجزاء الميتة لها لها احوال الاجزاء التي تحلها الحياة

15
00:04:42.150 --> 00:05:01.850
ويجري فيها الدم فحكمها حكم اللحم. كاللحم والجلد فانه نجس بالاتفاق. واما ما لا يحله الحياة وما لا يجري فيه الدم كالعظام والقرن والشعر والصوف وما شابه ذلك فحكمه على الصحيح انه طاهر

16
00:05:01.850 --> 00:05:15.950
خلافا بين العملة الصحيحة ذكرنا انه طاهر. اذا هذا مسألة مسألة ما يؤكل جلد الميتة التي ماتت وهي وهي مما يؤكل لحمها من اهل من يرى في مسألة ما يؤكل لحمه

17
00:05:16.050 --> 00:05:39.750
انه يجوز الانتفاع به مطلقا سواء دبر او لم يدبغ. يعني بعض اهل العلم يرى ان جلد الميت المذكى التي يجوز اكل لحمها انه يجوز الانتفاع بها مطلقا. ويمسح بقول من؟ بالزهري رحمه الله تعالى فكان يرى جواز انتفاع بجلد الميتة وقبل دماغها. ويرى ان التحريم المتعلق باي شيء بالميتة بالاكل

18
00:05:39.750 --> 00:06:02.450
باكلها انكم كلما حرم انما حرم اكله هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة؟ قال انما حرم اكلها فاخذ الزهري من هذا اللفظ ان المحرم للميتة وهي شيء والاكل فاجاز اخذ الجلد والانتفاع به قبل ان يدبغ. وهذا خلاف ما عليه الائمة الاربعة وعامة العلم فانهم لا يرون جلد

19
00:06:02.450 --> 00:06:26.450
فيها طول الا بعد الدماغ وهي مسألة خلافية. المسألة الثانية ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه كآآ جميع الحميل مثلا فالسباع والثعالب والتماسيح والحيات وكل ما لا يؤكل لحمه هل يجوز ان ينتفع المسلم بجلده اذا دبغه

20
00:06:26.550 --> 00:06:49.450
هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم اه على اقوال عدة القول الاول من يرى طهارة الجلود مطلقا دبغت او لم تدبر وهذا قول شبه فيه شبه شاذ او فيه يعني ليس له آآ ليس بقول مشهور وانما ينسى بالامام الزهري. القول الثاني

21
00:06:49.550 --> 00:07:12.300
يقابله من يرى ان الجنود كلها لا تطلب الدماغ وانه لا يلتفت بشيء وهذا ينسب لمذهب الحنابلة لحديث عبد الله بن عكيم انه قال لا تنتميت بايهاب ولا عصب. جاءنا قبل موته بخمس الا تمريت بايهاب ولا عصب. فقالوا لا يجوز استعمال هذي الجلود

22
00:07:12.400 --> 00:07:30.350
ولا اه استعماله الخاص للطاعة في البائعات. منهم من يجوز استعمالها في اليابسات والبائعات. هذا القول المقابل القول الاول القول الثالث لن يفرقوا بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فيقول نأكل اللحم يطهر بالدماغ

23
00:07:30.800 --> 00:07:52.850
ولا يطهر غيره ودليل ذلك وهذا قول الاوزاعي وهو عن احمد رحمه الله تعالى وقال به جمع من اهل العلم وحجتهم حديث المحبق اي حديث محبب وهو قوله صلى الله عليه وسلم دباغ دماغ جلود الميتة طهورها. وفي رواية زكاة جنود الميتة دباؤها

24
00:07:53.150 --> 00:08:08.350
فانزل الدباه منزلة الذكاة انزل يدي له منزلة الذكاة وقالوا ان الذكاة لا تحل لاي شيء وش تحل الذكاة في اي شيء؟ في مأكول اللحم اما غير مأكول اللحم فلا تحله الذكاة

25
00:08:08.400 --> 00:08:31.350
وقالوا انك اخذت اسدا او نمرا وذكيته هل يحل آآ جلده بهذا التذكية؟ قالوا لا. قالوا كذلك الدباغ ينزل منزلة الذكاة. فذكاته طهوره او زكاته زكاته اه دماغه هي ذكاته دماغ دماغ الجلد تنزل منزلة الذكاة

26
00:08:31.400 --> 00:08:58.300
القول الرابع انه يطهر بالدماغ جميع الجلود الا جلد الكلب والخنزير. الا جلد الخنزير والكلب وبهذا اخذ ابو حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى القول الخامس انه هو قول مالك انه الا الكلب والخنزير لكنه يستخدم في المايعاء باليابسات دون المائعات. القول

27
00:08:58.300 --> 00:09:13.650
انه يطهر بالدماغ كل جلد حتى جلد الكلب وحتى جلد الخنزير وهو قول اهل الظاهر ورواية عن ابي يوسف رحمه الله تعالى لكل هؤلاء ادلة يحتجون بها اما قول من رأى

28
00:09:14.350 --> 00:09:32.200
انه يطهر بالدماغ كل جلد ما ذكره الحافظ الله تعالى في هذا الباب وهو حديث اي ما ايهام دبر او في رواية مسلم اذا دبغ ايهاب فقد طهر. هذا الحديث جاء بلفظ اذا دبر الايهاب فقد طهر. اذا دبغ الايهاب فقد طهر

29
00:09:32.250 --> 00:09:53.150
وجاء عند اه الاربعة من حديث زيد ابن اسلم ايضا باللفظ ايما ايهاب دبر وهذا يشمل هذا يدل على عموم جميع الجلود وان اي جلد يدبغ فانه يطهر بالدماغ. فقالوا هذا دليل على ان جميع الجلود ما يؤكل ما لا

30
00:09:53.150 --> 00:10:13.150
يؤكد انه يطهر بالدماغ انه يطهر بالدماغ. واما ذكاة الاديب زكاة الاديب دماغه قالوا هذا حجاب حيث عائشة وجرح السائل المحقق في اسناده جور ابن قتادة ومجهول. وجاعل عائشة وفيه ضعف. ومع ذلك قلنا حديث عائشة لا بأس به. ويحمل على ان

31
00:10:13.150 --> 00:10:33.200
كما ان الذكاة تعمل فتطهر تطهر مأكول اللحم بحل اكله كذلك الدباق تطهر هذا الجلد فتبيح استخدامه فينزل الدماغ من جهة جواز الاستعمال وجاء جواز الاستعمال. واما حديث عبدالله بن عكيم

32
00:10:33.650 --> 00:10:53.650
الذي فيه الرسول قال لايهاب ولا عصب فهذا الحديث النبي ليلى عن بعض عن بعض عن بعض الاشياخ من بني جهين على العكيم وهو في هذا فيه ضعف من جهة من جهة جهالة هؤلاء الاشياخ وجاء من طريق الحكم بن عتيبة بن نبيلة عن عبدالله بن عكيم

33
00:10:53.650 --> 00:11:13.650
ومع ذلك لو قلنا بصحة هذا الحديث وظاهره انه لا بأس باسناده فانه يحمل كما قال الجمهور على استخدام قبل دماغها استخدام الجلود قبل دماغها. وذلك انه في عند عامة اهل اللغة ان الايهاب لا يسمى ايهاب الا

34
00:11:13.650 --> 00:11:34.950
اذا كان قبل دبغه يسمى ايهاب فاذا دبغته يسمى جلد ولا يسمى ايهاب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام جنود الميتة قبل دلوها وانه لا يجد الانتفاع بها ولا استخدامها. اما اذا دبغت فانها فانها تطهر بذلك الدباغ فانها تطهر بالدباغ

35
00:11:35.950 --> 00:11:55.950
فهذا الذي يحتج بمن قال بان جميع الجنود تطهر وعلى هذا نقول قول الاصح والاقرب ان جميع الجلود ان جميع الجنود تطهر بالدماغ تطهر وبالدماغ لعموم حيه صلى الله عليه وسلم فقد طهر. الا ان جلود السباع تخرج من هذا العموم. تخرج لماذا؟ لان

36
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
ذكرناها عن جلود السباب لحديث ابن ابي سفيان عند احمد وابي داود باسناد صحيح ان سنن نهى عن جنود السباع. فجلود السباع نهى الشارع عنها فهذا هذا الحديث يخص ذلك العموم يخص ذلك العموم فيخرج من قول صلى الله عليه وسلم اي بيهان دفق الطهر جلود السباع لان الاسم مأمور ان يجتنبها

37
00:12:15.950 --> 00:12:35.950
وان يبتعد عنها قال اياكم السباع ان تركب وان تستخدم وان تجلس عليها فان في ذلك ما الجالس عليها ويكسب لابسها شيئا من الكبر والفخر والخيلاء الثورة فنهى الشارع عن جلوسه وجاء لكن

38
00:12:35.950 --> 00:12:56.550
طريق المقداد ومن طريق معاوية طريق ابن مريم على ابيه. وكلها تدل على ان جنود السباع لا يجوز الانتفاع بها. ويدخل السباع جلد الكل فانه ايضا من السباع العادية. وعلى هذا نقول ان جلود السباع تخرج وما عدا السباع فانه يطرب الدماغ. اخذ جلد

39
00:12:56.550 --> 00:13:09.200
فدبغها فاخذ منها شيئا من في حذاء او في بوك او ما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك ولا حرج عليك ان تأخذ من هذا قلت هذي الاشياء اذا

40
00:13:09.550 --> 00:13:29.550
القول الرافع للمسألة ان نقول ان جميع الجنود تطلب الدماغ الا جلود السباع فانها تخرج قوله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن جلود السباع. قالوا عن سبب المحبق رضي الله تعالى عنه حيث جاء من طريق زيد بنسل عن ابن ابي وعلة عن ابن عباس وابن وعلة روى له مسلم في صحيحه هو ليس

41
00:13:29.550 --> 00:13:55.600
لكن توثيق تصحيح المسلم له يدل على انه حديث ان حديث انه حفظ ذلك وان حديث صحيح قالوا عن سلمة المحبق او من المحبق قال قال وسلم دماغه الميتة طهورها دماغ الميتة طهورها هذا الحديث جاء من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عن جولد ابن قتادة عن

42
00:13:55.600 --> 00:14:19.650
المحبق وهذا اسناد اسناد ضعيف بجهالة جور ابن قتادة ولكن جاء ما يشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذكاة الاديم دماغه او زكاة الاديم دماغه تنزل منزلة التذكير وتطهيره. وعلى هذا نقول هذا الحديث يدل او يحتج بمن يرى ان الذي يطهر من جنود الميتة هو ما

43
00:14:19.650 --> 00:14:40.600
يؤكل لحمه وهذا هو عند الاوزاعي وهو رواه عن احمد رحمه الله تعالى لكن القول الصحيح ان آآ عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ اذا فقدته يشمل جميع الجلود سواء كانت تؤكل او لا تؤكل. فلو اخذ الانسان جلد حمار ودبغه وانتفع به نقول لا حرج في ذلك. اخذ

44
00:14:40.600 --> 00:15:01.750
جلد سنور او ثعلب وهو لا يدعو الناس فاخذه منتمي له لا حرج في ذلك. قالوا عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها مر بشاة يجرونها فقال واخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء

45
00:15:01.750 --> 00:15:16.350
والقرظ. هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق ما لك قبل حذيفة اه وهو من طريق ما لك بن حذافة عن امه سبيعة. عن امه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. رواه ابو داوود

46
00:15:16.350 --> 00:15:36.350
داوود والنسائي من طريق مالك ابن ابن حذافة عن امه العالية بنت سبيع عن ميمونة رضي الله تعالى عنه هذا اسناد ضعيف فان ميمونة فان العالية هذي مجهولة ومالك بن حذافة ايضا ضعيف الحديث والحي اصله في الصحيحين من حيث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حيث رضي

47
00:15:36.350 --> 00:15:56.350
الله تعالى عنها ان قال هلا انتفعتم بهذا قال انها ميتة قال انما حرم اكلها وجاء تفرد سفيان ابن عيين عن الزهري بلفظ آآ دماغها طهورها او الدماغ يطهرها بلفظ بلفظ الدماغ وهي مما تفرد به مما تفرد به سفيان ابن عيين عن الزهري وعامة الحفاظ

48
00:15:56.350 --> 00:16:16.700
لا يذكر لفظة الدباغ عن الزهري بل الزهري يرى ان الجلد يطهر مطلقا دبغ او لم يدبغ وهذا اعلان لهذه اللفظة قال اذا الحديث هذا اسناده اسناده ضعيف ومع ذلك نقول ان معناه صحيح ان معناه صحيح فان الجلد اذا دبغ طهر

49
00:16:16.700 --> 00:16:33.400
جاز استعماله. ذكر هنا ما يطهر به الجلد. المقصود بتطهير الجلد وهو الدماغ هو ان يوضع عليه ما يذهب زخامته ما يذهب الزخامة والدهون والدماء التي فيه وذلك يكون اما بعدة اشياء اما بالملح

50
00:16:34.100 --> 00:16:51.650
فان الملح اذا وظع على الجلد شرب هذه الفضلات وازالها باذن الله عز وجل. كذلك ما يسمى بالارطى. الارطى ايضا مما يدبغ به الجن وينظف الجلد. كذلك القرض القرض ايضا مما يدبغ الجلد وينظفه. كذلك الرمان

51
00:16:51.800 --> 00:17:09.900
كذلك الرمان ايضا مما يدبغ به الجلود. فقوله يطهره القرض يطهره القلم اي انه يزيل دخولته ويزيل الدماء التي فيه. والعبرة في هذا الباب ان كل ما ازال هذا الدم وهذه الزخومة فانه يكون مطهرا

52
00:17:09.900 --> 00:17:29.900
فمتى ما ازالت آآ الدماء التي تكون في الجلد والزخومة تكون في الجلد فان الجلد يكون قد دبر وقد طهر. اما استعماله قبل دبغه فانه لا يجوز فانه لا يجوز. وكذلك يدخل في هذا المعنى بيعه واكله قبل لا يجوز الا ان يكون

53
00:17:29.900 --> 00:17:43.100
البيع للشعر والصوف دون الجلد فيدخل الجلد تبعا فيجوز تبعا ما لا يجوز الاستقلال. اما بيع الجلد استقلالا وهو لم يطبق فانه مما يحرم بيعه لانه في حكم النجس والميتة

54
00:17:43.850 --> 00:18:03.850
قال بعد ذلك عن ابي ثعلبة الخشب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قومي اهل كتاب. هذا الباب او حديث آآ ابي ثعلب الخشب رضي الله تعالى عنه جاء بطريق حي بن شريح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلب الخشني وفيه انه قال لا تأكلوا فيها

55
00:18:03.850 --> 00:18:23.300
الا ان لا تجدوا غيرها فاقصدوا وكلوا فيه. لما ذكر ما يتعلق بالاواني المحرمة وهي الذهب والفضة. وذاك ما يتعلق بالجلود وهي ما يؤكل لحمها لا يؤكل لحمه انتقل بعد ذلك لما يتعلق باواني اهل الكتاب باواني اهل الكتاب وما حكم هذه الاواني؟ واوائل الكتاب يمكن ان نقسم الى اقسام

56
00:18:23.700 --> 00:18:46.200
القسم الاول ما صنعوه ونسجوه ما صنعوه ونسجوه ولم يستعملوه فهذا طاهر بالاتفاق ويجوز استعماله بلا خلاف القسم الثاني ما استخدموا فيه النجاسات وعلمك الخمر والخنزير واكلوا فيه الخنزير واكلوا فيه وشربوا فيه خمرا ورأينا ذلك. واضح؟ القسم الاول

57
00:18:46.200 --> 00:19:09.350
ما صلعوه ونسجوه ولم يستخدموه فهذا جائز بالاتفاق ولا يلزم غسله ولا شيء. بالاتفاق الحادث القسم الذي يقابله ما اه ما صنعوه واستخدموه في النجاسات مستوى النجاسات كان يكون في لحم خنزير

58
00:19:09.400 --> 00:19:28.500
او شو او لا او اه او شرب او شربوا فيه خمرا فهذا لا يجوز استعماله الا بعد ازالة هذا النجاسة وهذا بالاتفاق الحالة الثالثة ما استعملوه وغسلوه فاستعملوه وغسلوه او استعملوه في المباحات والطاهرات

59
00:19:28.600 --> 00:19:50.200
فهذا ايضا جائز بالاتفاق ولا يلزم غسله الحالة الرابعة ما جهل حاله ما جهل حاله ايوا كيف ما نعلم؟ هل استخدم في نجاسات؟ او لم يستخدم اه فيها فهذا وقع فيه الخلاف الى العلم. منهم من كره استعماله حتى يغسل

60
00:19:50.600 --> 00:20:08.750
ومنهم من اجاز استعماله وهذا مذهب حنيفة ومن وافقه ومنهم من اجاز استعماله وان لم يغسل لان الاصل الاشياء الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ ما زادت مشركة. والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم ضاف يهودي فطعم من طعامه ولم يستفصل

61
00:20:09.150 --> 00:20:25.550
ومنهم من اوجب غسله كالامام مالك ومن وافقه قالوا يجب ان يغسل هذا الاناء المجهول الحال حتى يتيقن انه على طهارة. والقول مسألة مما يتعارض الاصل مع الظاهر. يتعارض فيها الاصل مع الظاهر. الاصل ما هو

62
00:20:25.750 --> 00:20:41.100
الاصل؟ الطهارة والظاهر انهم يستخدمون فيها النجاسات ايهما يقدم؟ منهم من يقدم الظاهر ويرى وجوب استخدامه وجوب غسل وهنا من يقدم الاصل وهو الاصل فيرى ان الغسل لا يجب الا

63
00:20:41.150 --> 00:21:01.150
الا اما استحبابا واما اه اما استحبابا او على الاباحة. والقول الصحيح في هذه المسألة ان ما جهلنا حاله انه يكره استعماله قبل غسله. يكره استعماله قبل غسله لانه مظلة استعمال. او يقال يفرق يفرق او يقال

64
00:21:01.150 --> 00:21:26.400
بين من يتعبد باستخدام النجاسات كالنصارى بين من يتعبد بعدم استعمال النجاسات اليهود اقرب من جهة المطاعم الى الاسلام الى النصارى. اليهود اقرب لا يأكلوا الخنزير فان صلاة اليوم ياكل الغازي ياكله اليهو الا النصارى. فاذا كان يتعبدون بازالة النجاسات وغسلها فنقول هؤلاء لا يعني لا يكره لو استخدم الانسان دون ان

65
00:21:26.400 --> 00:21:51.600
ولكن يستحب. واما الذين يعلم انهم يتعبدون بالنجاسات ويستخدمون النجاسات فانه يستحب قصدها. واما اذا علمنا فيها نجاسة فان الغسل يكون يكون واجبا كذلك يتعلق بلباسهم لباس اهل الكتاب ايضا الاخوة ذكرنا ما صنعوا ما نسجوا يجوز لبسه ولم يلبسه يجوز لبسه بالاتفاق ولا يلزم غسله. ما

66
00:21:51.600 --> 00:22:07.100
ما نسجوا ولبسوه ولبسوه ولم يخالط عوراتهم. ولم يكن في شيء من الاجيال الظاهرة تقول الاصل فيه الاباحة. ما لبسوا مخاط النجاسات هذا لا يجوز حتى يغسل ما جهلنا حاله

67
00:22:07.150 --> 00:22:27.150
فان من آآ يعني من آآ يعني ما ما جهلنا وهو يخالط العورات فان كان صار فانهم يتعبدوا في النجاسات فيجب غسله قبل استعماله وان كان ممن يتنظف ويطهر فان غسله يكون على وجه الاستحباب يكون على وجه الاستحباب. هنا

68
00:22:27.150 --> 00:22:47.050
قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هنا نأخذ ادبا ان المسلم يفارق اهل الكتاب سواء في مأكلهم او مشربهم او مطعمهم او مساكنهم حتى فيما يختصون به من الاواني انه يفارقه ويبتعد عنها ولا يخالف

69
00:22:47.050 --> 00:23:09.500
فيها حتى لا يصيب قلبه شيئا من شيء من المرض بسبب مخالفة لهؤلاء الكفرة فقالوا لا تأكلوا فيها الا في حالة الا تجدوا غيرها او الا تجد غيره فاغسلوه وكلوا فيها. يحمل هذا الحديث على من طعام على من على ما صنعه اهل الكتاب. واكلوا فيه اكلوا فيه

70
00:23:09.500 --> 00:23:26.450
الخنزير وشربوا فيه الخمر فانا لا نأكل فيه ولو ولو طهرت وغسلت نتركها من باب من باب المباعدة عن مثل هذه الاوائل التي عصي الله عز وجل فيها. اما اذا غسلها واستعملها فلا حرج في ذلك. فان

71
00:23:27.050 --> 00:23:44.200
فان فان اراد ان يستعملها فانه يغسلها قبل ان ياكل. والغسل هنا يقول على الوجوب على الاستحباب. على الوجوب اذا كان فيها نجاسة يجب ان يغسلها قبل ان يستخدمها. اذا لم يكن فيها نجاسة وهو مجهولة الحال فان غسله على الاستحباب

72
00:23:44.200 --> 00:23:54.200
بقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. ثم ختم في هذا الباب يتعلق بحديث عمر ابن الحسين رضي الله تعالى عنه انهم سمعوا اصحابه توضأوا من زيارة امرأة

73
00:23:54.200 --> 00:24:18.150
مشركة هذا حديث اختصره الحافظ ولم يكن بهذا اللفظ وانما الحديث طويل عند البخاري عن طريق عوف عن ابي عمران عن الامام الحسين رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة المرأة التي آآ ارسل علي يطلب الناس ارسل عليا والزبير

74
00:24:18.150 --> 00:24:38.150
المرأة بين مدينتين فامر بها فاخذ فاخذت ثم امر بذلك فاخذت فاخذ وسلم من هذا الماء حتى ملأ جميع القرب التي مع الجيش ثم توضأ من تلك القرب لم يتوضأ من نفس المزادة ولكن الحاضر اختصره فاخل بمعناه من جهة الاختصار لكن الاصل ان

75
00:24:38.150 --> 00:24:58.150
المال الذي وضع في هذه الاواني هو من من؟ من تلك المزادة. ولم يكن باشر الوضوء من تلك المزادة التي لتلك المشركة. وانما توضأ الذي الذي وضع في الاواني او ان الجيش وفي اذاه صلى الله عليه وسلم من اناء اصله اناء امرأة مشركة. ولم يسأل النبي وسلم هل هذا الاناء

76
00:24:58.700 --> 00:25:08.700
قد دبغتي جلده لم تدبغي جلده والاصل انهم يدبغون لكن الاصل في اوائل الكتاب ايش؟ الاصل في مثل هذه الاواني ان ما عرف ان العرب لا تأخذ الجن حتى تدبره

77
00:25:08.700 --> 00:25:28.350
طهره فانهم يستعملون هذه الاواني على نفس الذي يستعملها عامة الا وهي امرأة من جهة من العرب وقد ومعها ومعها آآ اه ما يسمى بقربة ماء او مزالة ماء واخذ من ذلك الماء وصبه في جميع اقراب الجيش وتوضأ منه ولم يستفصل المرأة

78
00:25:28.400 --> 00:25:42.700
هل هذه القربة او هذا المزادة؟ مما دبر مما لم يطبق لان الاصل في طعام الكتاب وفي اواليب الاصل فيها الاباحة حتى يثبت حتى يثبت خلاف ذلك وعلى هذا نقول ما علمنا انها لم تدبغ حكم استعمال الانية

79
00:25:42.850 --> 00:26:06.050
لا يجوز مع الذي نجاسة لا يجوز. ما علمنا انه نظف وغسل فالاصل فيه الجواز والاباحة. والمجهول ايضا الاصل فيه الاباحة والجواز. اه قتل هذا الباب بحديث انس رضي الله تعالى عنه والمهوان الحديث الاولى فيه ان يكون بعد احاديث الية الذهب والفضة وهو حديث محمد ابن سيرين

80
00:26:06.050 --> 00:26:36.050
نقف على احاديث محمد بن سلمان فيه كلام من جهة آآ متنه واسناده والله تعالى اعلم واحكم. وصلى سيدنا محمد الكفار عموما اهل الكتاب والوثنيين جميعا بنفس التفصيل اللي نقوله في الكتاب نقوله في غيره. احسن الله اليك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان

81
00:26:36.050 --> 00:26:52.350
جلود السباع ما يقال فيه ما قيل في حديث عبد الله بن عكيم ان المقصود قبل الدباغ النبي صلى الله عليه وسلم سماها جلد. موجودة ذكرنا لا تسمى جلدة بعد الدهو

82
00:26:52.500 --> 00:27:11.400
ولايهاب يطلق عليه ايهابا اذا لم يبلغ تنازلت عن جلود السباع فافاد لها قد دبغت وقد استخدمت والاصل ان من لا يستخدم الا بعد ايش بعد دبغها واما ايما قوله صلى الله عليه وسلم لايهاب ولا عصر او يقول الحديث هذا في اسناده ضعف

83
00:27:11.600 --> 00:27:34.850
وان صححناه فانه يحمل على على ما لم يدبغوا واما جوستها فتبقى انهم يعجلوا عن ركوب جلود النمور مطلقا سواء ويلحق بالنمور الاسود والفهود وجميع هذه السباع ينهى الجلوس عليها والركوب عليها ولبسها

84
00:27:34.850 --> 00:27:38.000
كل هذا محرم لا يجوز حتى واحد يلبس جزء منهم ما يجوز