﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:35.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغه في كتاب النكاح قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

2
00:00:36.050 --> 00:00:54.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات هذا الحديث كما ذكر الحافظ اخرجه احمد في مسنده

3
00:00:55.300 --> 00:01:15.650
وكذا اخرجه ابو داوود في كتاب النكاح واخرجه الحاكم مصححا له والحديث جاء من طريق عمرو شعيب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد لا بأس به

4
00:01:15.800 --> 00:01:35.600
في رواية عمو شعيب  في نفسه ثقة وسعيد ايضا من الثقات وقد رواه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله الزاني المجلود بمعنى الذي اقيم عليه حد الزنا اما باقرار

5
00:01:36.650 --> 00:02:05.300
واما ببينة قامت عليه فاذا زنا وجلد في الزنا  فلا ينكح الزاني الا مثله. الا مثله اي الا زانية مثله والحديث ذكر هنا ليبين حكم حكم ان ينكح العبد الزانية

6
00:02:05.750 --> 00:02:29.350
وحكم ان تنكح الزانية حكم ان تنكح الامة الزاني بمعنى هل يجوز للمرأة المسلمة الحرة؟ ان تقبل الزواج بمن ثبت زناه وجلد في الزنا ولم يتب وهل يجوز للرجل ان يتزوج لامرأة ثبت زناها

7
00:02:29.650 --> 00:02:50.450
وجلدت وتطيل عليها الحد هذه هي المسألة وتحريرها ان اهل العلم مجمعون على ان الزاني اذا ثبت زناه وتاب الى الله عز وجل وصدق في توبته فان له ان ينكح ونكاحه صحيح بلا خلاف

8
00:02:50.600 --> 00:03:16.700
اتفقوا على ان الزاني اذا تاب الى الله عز وجل من الزنا من الزنا فان نكاحه صحيح ويجوز للمرأة المسلمة ان تتزوجه كذلك يجوز للرجل المسلم ان يتزوج الزانية بالاتفاق اذا تابت الى الله عز وجل من زناها

9
00:03:16.850 --> 00:03:42.700
اذا تاب الزاني وتابت الزانية وصدق في توبتهما فان نكاحهما صحيح بالاجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك هذي مسألة هذا هذا اولا. ثانيا اذا اصر الزاني اذا اصر الزاني على زناه

10
00:03:42.900 --> 00:03:57.950
ولم يتب الى الله عز وجل من هذا الزنا فهل يجوز للمرأة المسلمة ان تنكح من كان هذا حاله وهل يصح هذا العقد وهل يجوز بمعنى هل يصح ان يتزوج

11
00:03:58.100 --> 00:04:19.950
ان يتزوج الزاني العفيفة؟ وهل يصح ان تتزوج ان يتزوج العفيف الزانية؟ اذا اذا اصر على زناهما ولم يتوبا الى الله عز وجل قال شيخ الاسلام فاما نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من اصحاب احمد وغيره

12
00:04:20.300 --> 00:04:42.400
من اصحاب احمد وغيرهم وان كان الفقهاء قد تنازعوا قال وليس مع من اباحه ما يعتمد عليه. اذا قول شيخ الاسلام ان نكاح الزاني المصر لا يجوز وان نكاح الزانية المصرة ايضا لا يجوز. وعلى هذا اختلف العلماء. فالقول الاول وهو الذي ذهب اليه الامام احمد

13
00:04:42.600 --> 00:05:04.950
وذهب اليه اسحاق  وهو قول جماعة من السلف ايضا وقول ابي عبيدة ان نكاح الزاني ونكاح الزانية المصران انه لا يجوز ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تقبل بزاني ولا يجوز للمرء المسلم ان يقبل بزانية

14
00:05:06.150 --> 00:05:26.800
وهذا هو الصحيح لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فافاد قوله تعالى وحرم ذاك على المؤمنين اي حرم نكاح الزوال ونكاح

15
00:05:26.950 --> 00:05:51.150
الزانيات وذهب كثير من الفقهاء كابي حنيفة وايضا هو قول الشافعي وجاء عن مالك جوازه مع الكراهة الى انه الى ان النكاح صحيح وانه يجوز للزاني ان ينكح العفيف وللعفيفة ان تنكح الزاني

16
00:05:51.500 --> 00:06:16.050
واستدلوا بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. بمعنى ان الله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان الله حل النكاح مطلقا فلم يمنع الزاني ولا الزانية من النكاح. واحل لكم ما وراء ذلكم اي احل لكم النساء ما عدا الذين ذكر تحريمهم

17
00:06:16.050 --> 00:06:37.100
هم في اية النساء سواء من السبب او من النسب او او المحصيات بالنساء فهذه هؤلاء لا يجوز للمرأة ان يتزوجهم في هذه الحال واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء هذه المحرمات فهو حلال. قالوا يدخل في هذا العموم

18
00:06:37.300 --> 00:07:01.050
الزاني والزانية ونكاحهما صحيح وذكروا ان معنى الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ان المراد بذلك الواطئ الوطئ فاذا وطى الزاني المرأة فان الزاني لا يطأ الا زانية مثله. الا زانية مثله. والزانية لا يطأها الا زان مثلها

19
00:07:01.450 --> 00:07:18.650
وليس العقد فقالوا التحريم متعلق بالوطء وليس بالعقد. يعني بمعنى ان الزاني حال زناه لا يزني الا بزانية والزانية حال زناه لا تزني الا بزاد او مشرك الذي لا يرى تحريم

20
00:07:18.700 --> 00:07:34.350
لا يرى تحريم الزنا ولا يردعه شيء. وذهب اهل القول الاول الى ان المراد الزاني لا ينكح الا النكاح بمعنى بمعنى العقد بمعنى العقد وجاء في سبب نزول هذه الاية

21
00:07:34.450 --> 00:07:58.600
ان عمرو ابن اراد ان ينكح امرأته يقال لها غزالة. وكانت ممن تقع في الزنا تقع في الزنا فانزل الله قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة فقالوا سبب النزول يدل على ان المرء المسلم والمرأة المسلمة لا يجوز لها ان تنكح

22
00:07:58.750 --> 00:08:24.850
من هو زاني ويعلم زناه بان يقاد عليه الحد باقراره او ببينة ويصر على ذنبه فقالوا هذا الذي يمنع منه. واما قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيته مشركة لان الجمهور يقولون المشركة هنا يدل على اي شيء على ان المراد بذلك الوطأ وليس وليس العقد لانه لا

23
00:08:24.850 --> 00:08:40.550
لا يحل لمسلم ان ينكح مشركه لا يحل له مطلقا ولا يحل للمسلم ان تنكح مشرك فهذا يدل على ان المراد بذلك الوطء. لان العقد لا يصح اذا كان المراد بذلك المشرك والمشركة

24
00:08:40.650 --> 00:09:01.350
لكن الصحيح في حبل هذه الاية ان المراد ان الزاني لا ينكح ولا يقبل ان تكون له زوجة الى اجزار لا تقبل بزاني الا اذا كانت مثله ترضى بذلك او تكون ممن لا يرى تحريم الزنا فتكون واقعة

25
00:09:01.450 --> 00:09:20.500
في في هذا الكفر وهذا الشرك. وكذلك الرجل وكذلك الرجل واما استدلالهم بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فهذه الاية العاب هذا الاطلاق وهذا العموم دخله التقييد والخصوص. دخله الخصوص

26
00:09:20.700 --> 00:09:37.400
والخاص كما نعلم جميعا يقضي يقضي على العبد. قد يقول قائل ما هو الخصوص الذي دخل على هذا العموم نحن نقول منها الزاني لا ينكح الا زانية  وحرمت على المؤمنين قل هذا من الخاص

27
00:09:37.450 --> 00:10:02.450
الذي دخل على قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم مما حرم علينا ان ينكح الزاني ان ينكح العفيف الزانية. وحرم على العفيفة ان تنكح الزاني. فهذا خاص فيخرج من ذلك العموم. واما يدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى

28
00:10:02.650 --> 00:10:29.200
حرم ان يجمع المرء بين ان يجمع باء بين الاختين بين بين الاختين فلا يجوز له ان يتزوج اثنتين معا ولا يجوز ان يدخل ولا يجوز ان يكون تحته ان يكون تحته اختان لا يجوز له ذلك. وايضا جاء في السنة من حديث ابو هريرة الصحيحين

29
00:10:29.200 --> 00:10:45.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها فاذا كان كذلك فايضا بهذا الدليل قد نبطل هذا الدليل. اذا قلنا ان قوله واحل لكم ما وراء ذلكم

30
00:10:45.450 --> 00:10:59.050
يدخل في هذا العموم انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها لانها داخلة في هذا العموم. وقد قضى على هذا العموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تنكح المرأة على عمتها

31
00:10:59.050 --> 00:11:16.650
وان تنكح المرأة على خالتها فاذا كان هذا وهذا بالاتفاق وبالاجماع انه لا يجوز مسلم ان يتزوج المرأة وعمتها ولا يتزوج المرأة وخالتها فكذلك ايضا يقال لا يجوز ان فتزوج العفيفة الزاني

32
00:11:16.700 --> 00:11:40.550
ولا ان يتزوج العفيف الزاني ولا يدري العفيف الزانية الا اذا تابا الى الله عز وجل وصدق في توبتهما وصدق في توبتهما  وهذا هو الراجح في هذه في هذه المسألة وكما ذكرت دليله وحرم ذلك على المؤمنين اي حرم نكاح الزوال ونكاح

33
00:11:40.550 --> 00:12:05.750
الزانيات كما حرم نكاح المشركين ونكاح المشركات كما انه لا يحل المرأة ان تتزوج مشرك ولا يحل للمشرك ان يتزوج ولا يحل للمسلم ان يتزوج مشركة كذلك لا يحل تزوج زانية ولا العفيفة ان تتزوج زاني ولا العفيف يتزوج زاني الا اذا تاب فاذا تاب وصدق

34
00:12:05.750 --> 00:12:31.300
وفي توبتهما جاز النكاح بالاجماع جاز النكاح بالاجماع هذا ما يتعلق بمسألة الزاني والزاني عافانا الله واياكم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها. فاراد زوجها الاول ان

35
00:12:31.300 --> 00:12:52.750
وجه وسئل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه

36
00:12:53.000 --> 00:13:09.400
وكذا مسلم في صاحب الطريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث سيذكر معنا او سيأتي معنا في باب طلاق الثلاث في باب طلاقته بلفظ واحد وهل تمضي او لا تمضي

37
00:13:09.650 --> 00:13:31.950
وقد استدل من امضى الثلاثة ثلاثا بلفظ واحد بهذا الحديث فقالوا في قوله طلق رجل امرأته ثلاثا دليل على انه جمع لفظ الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بمعنى قال انت طالق بالثلاث. واقره النبي صلى الله عليه وسلم وامضى طلاقه ولم يحل

38
00:13:33.400 --> 00:14:01.100
رجع اليه الا بعد يتزوجها رجل اخر قالوا هذا دليل واضح. واجاب او واجيب على هذا على هذا القول اجيب بان المراد بقوله هنا طلق رجل امرأته ثلاثا اي اكمل طلاقها فاتى على الطلقة الثالثة اتى على الطلقة الثالثة فلم يبقى له رجعة كما قال تعالى الطلاق مرتان

39
00:14:01.100 --> 00:14:18.950
فلك ان تطلق مرتين ولك ان تراجع بعد الطلقتين. فاذا طلقت الثالثة فليس لك عليها فليس لك عليها رجعة فليس لك عليها رجعة فقالوا هذا المعنى وقد جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم عن عائشة في قصة رفاعة

40
00:14:19.500 --> 00:14:46.400
قصة عائشة رضي الله عنها في رفاء طلق امرأته قال تعالى فطلقها اخر ثلاث تطليقات فطلقها اخر ثلاث تطلقات فيكون الحديث في قوله طلقها ثلاثا اي طلق الطلقة الاخيرة مما مما بقي له بمعنى طلق الطلقة الثالثة كما جاء في مسلم فطلقها اخر ثلاث تطليقات

41
00:14:46.650 --> 00:15:12.400
وذلك ان ان رفاعة لما طلق زوجته الطلقة الثالثة زوجت عبد الوهاب بن الزبير. وكان وكانت المرأة لما دخل بها وتزوجها لم ترغب به. كفارة تعود الى زوجها الاول الى رفاعة. فقالوا اتريدين ان ترجع ان ترجعي لرفاعة؟ قال لا حتى تذوقي عسيلته

42
00:15:12.450 --> 00:15:50.950
ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك    اذا هذا المسألة الاولى في مسألة هل هذا الحديث يستدل على ان الثلاث بلفظ واحد تقع او لا تقع؟ قوله آآ قال في هذا الحديث  قال فتزوجها ثم طلقها قبل ان يدخل بها. طلقها قبل ان يدخل بها. فافاد هذا الحديث ان الزوجة

43
00:15:50.950 --> 00:16:15.500
الثاني اذا تزوج المطلقة ثلاثا ثم طلقها قبل الدخول لم تحل لزوجها الاول باتفاق العلماء الا قولا شذ به سعيد المسيب رحمه الله تعالى فسعيد بنسيب حمل حتى تنكح زوجا اخر على اي شيء على العقد على العقد. وقال متى ما عقدت

44
00:16:15.550 --> 00:16:35.400
على رجل اخر بعد طلاق زوجها لها فانها ترجع الى زوجها اذا ارادت بعقد جديد ومهر جديد. الا ان يكون الذي تزوجها تزوجها لاحلالها اي اي المحلل كما مر بنا سابقا. ولا شك ان قول سعيد هنا

45
00:16:35.650 --> 00:16:51.400
مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما علمنا جميعا ان العبرة بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم وان من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله فقوله يرد عليه ويقال

46
00:16:51.400 --> 00:17:11.400
احسانا يقال انه لم يبلغه الحديث او لم يعلم بهذا الحديث والا سعيد هو سيد التابعين لو علم بهذا الحديث خالفه رضي الله تعالى عنه فلعله رضي الله تعالى عنه لم يبلغه هذا الحديث واخذ بظاهر القرآن انه فان

47
00:17:11.750 --> 00:17:33.850
حتى ينكحها زوجاها قال ان النكاح هنا بمعنى بمعنى العقد فاذا تزوجها الاخر وعقد عليها وعقد عليها فان فانها ترجع الى زوجها الاول. لكن المراد بالنكاح هنا وهذه احد احد معاني النكاح انه معنى الوطأ

48
00:17:33.900 --> 00:17:51.000
حتى تنكح زوجا غير المعنى حتى يطأها زوجا حتى يطأها زوج اخر فالوطء هنا يدل عليه شيء على على الجماع. يدل النكاح هنا على على الوطء وليس على وليس على العقب وليس على العقل

49
00:17:51.000 --> 00:18:11.650
ودل على ان المراد بالنكاح هنا هو الوطأ حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمعوا اجمعوا على ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا انها لا تحل له الا بعد زوج

50
00:18:11.750 --> 00:18:30.700
الا بعز على ما جاء في حديث عائشة قال وانفراد سعي المسيب قال وانفرد سعيد المسيب فقال ان تزوجها تزويجا صحيحا اي زواج رغبة ومعاشرة لا يريد بها احلالا فلا بأس ان يتزوجها

51
00:18:30.750 --> 00:18:49.850
فلا بأس يتزوجها الاول هذا ما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد قال القصاص في قول سعيد هذا ولا ولم نعلم احدا تابعه عليه يعني لم ولا نعلم ان احدا من العلماء

52
00:18:49.950 --> 00:19:19.650
تابع سعيد على قوله هذا قال فهو شاذ فهو شاذ   ايضا الحديث دليل على ان ان المراد بالوطء هنا كما المراد النكاح هنا هو الوطء وهل يشترط الانزال وقع خلاف بين العلماء

53
00:19:19.700 --> 00:19:40.900
قالوا لابد ايضا مع الايلاج ان ينزل. لان العسيلة هو ان يقضي وطره لكن الصواب في ذلك انه اذا جامعها واولج او تجاوز الختان الختان ودخل بها فانه فان وطلقها بعد ذلك ولو لم ينزل

54
00:19:41.050 --> 00:20:02.000
فالصحيح جواز رجوع ارجاعها جواز آآ جواز رجعتها وجواز رجوعها الى الى زوجها الاول ولا يشترط الانزال ولا يشترط الانزال. واما معنى العسيلة   يعني معنى سيلة هو ان يذوق لذة الجماع

55
00:20:02.250 --> 00:20:20.350
ان يذوق لذة الجماع ولا يذوق الا اذا اولج. فاذا جاوز الختان الختان وتلذذ بها فان هذا هو العسيلة وسمي العسيلب من العسل من العسل لان للجماع شهوة وللجماع لذة فاذا حصلت لذة الجماع للرجل اذا حصل

56
00:20:20.350 --> 00:20:43.500
لو لذة الجماع وطلق بعد ذلك صح صح للاول ان ان ان يعقد عليها بعقد جديد ان يعقد عليها بعقد جديد  بشرط الا يريد الثاني تحليلها للاول بشطر فان اراد تحليلها

57
00:20:43.650 --> 00:21:08.150
ووقع ذلك على اتفاق بين الزوج الاول والثاني فانها لا تحل له لا تحل له في قول عامة العلماء. اما اذا لم يقع الاتفاق وهي ذلك وانما الزوج الثاني هو الذي اراد ذلك فقد ذكرنا سابقا ان فيها خلاف. ان فيها خلاف. فمنهم من صحح رجعة الاول وان

58
00:21:08.150 --> 00:21:31.750
آآ صحته وان كان الثاني قد تزوج التحليل والقول الراجح ان العقد الذي لا يكون على رغبة وانما يكون على تحليل لا تصح لا يصح ان ترجع الاول به وايضا لابد ان يكون النكاح صحيحا. ان يكون النكاح صحيحا. قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا

59
00:21:31.800 --> 00:21:53.950
على انه انما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح فلو وطئها في زنا لم تحل الاول ولو وطئ بشبهة لم تحل للاول حتى يكون وطؤه في نكاح صحيح في نكاح صحيح. فان كان بغير ولي لم يصح ان ترجع الى الاول. وان كان لتحليل لم تصح

60
00:21:53.950 --> 00:22:19.600
ترجع الى الاول فالنكاح الفاسد والباطل لا يحلها لزوجها لا يحل لزوجها الاول     زاد بعضهم شرطا ثالثا في الرجعة الى الاول وهو ما وهو ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى فان طلقها فلا جناه عليهما ان يتراجعا

61
00:22:20.250 --> 00:22:44.650
ان ظن ان يقيما حدود الله. فان لم يغلب على الظن اقامة حدود الله عز وجل فلا يرجع ولا ترجع فلا يرجع اليها ولا ترجع اليها  اذا هذا مسألة آآ شرط اما العسيلة فكما ذكرت اختلف فيها العلماء منهم من قال ان المراد به نزول المني لان

62
00:22:44.650 --> 00:23:03.350
حتى لا يكون الا بذلك وذكر وذكر ذلك عن الحسن البصري والقول الثاني وهو قول جماهير اهل العلم انه بمجرد الايلاج فمتى ما اولج متى ما اولج في فرجها وجاوز الختان الختان ووجد اللذة لذة النكاح ولذة الوطء

63
00:23:03.650 --> 00:23:24.750
حلت لزوجها حلت لزوجها الاول. حلت لزوجها الاول الزواج الثاني الزواج الثاني يهدم يهدم الثلاث يهدم الطلقات الثلاث. بمعنى اذا اذا كان الزوجة قد طلقها ثلاث طلقات تتخازه لو طلقها ثلاث طلقات

64
00:23:24.850 --> 00:23:49.050
وتزوجها الثاني وارجعها الاول فانها تعود عليه مستأنفة الطلاق. يعني يبدأ من جديد. لكن لو آآ طلقها الاول طلقة واحدة او طلقها طلقتين. ثم انتهت عدتها. وتزوجت اخر واراد ان يرجع اليها الاول بعد ان طلقها الثاني

65
00:23:49.350 --> 00:24:04.400
تقول يقال ترجع اليه على ما بقي من طلاق. فلا يهدم الزوجة فلا يهدم الزواج الثاني الطلاق الاول وانما يهدم الطلقات الثلاث. بمعنى طلقها طلقة او طلقتين ثم رجعت الى الاول

66
00:24:04.550 --> 00:24:21.050
تعود اليه ويبقى له كم؟ يبقى له طلقة واحدة. وبهذا قال عامة العلماء. لهذا قال عامة العلماء وانما يقضي الزوجتان على الطلاق اذا استوفى الاول جميع الطلاق اذا استوفاه كاملا رجعت اليه

67
00:24:21.150 --> 00:24:43.900
على على اه على الاستئناف بمعنى يستأنف يستهدف طلقات من جديد. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة النكاح الزاني والزانية. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بباب الكفاء ما يسمى بالكفاءة الكفاءة التي تكون بين الزوجين

68
00:24:44.750 --> 00:25:21.400
وسيأتي وهي مسألة طويلة والكلام فيها طويل فنرجع ذلك الى اللقاء القادم حيث يكون باب مستقل. والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد