﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حدثنا عنها عن حسان بلال فقيل له او قال فقلت لهم اتصلي محيتك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلد لحيته قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وعيينا

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
عن سعيد ابن ابي عود عن قتادة عن عمار ابن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى عائشة موسى يقول لم يسمع الظاهرين من احسان البلاد حديث التفخيم. وقال محمد ابن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عن عثمان طلبه صلى الله وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه بعدها رأوا تفضيل اللحية وبه يعود الشافعي. وقال اما ان سهى عن تخفيف اللحية فهو جالس

4
00:01:30.050 --> 00:02:20.050
وقال حدثنا موسى قال حدثنا عن انفسهم عن ابي وائل عن عثمان ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ابو عيسى انه ابن عيسى القذافي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم ذهب

5
00:02:20.050 --> 00:03:30.050
ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي ثم غسل رجليه. قال معاوية وفيه باب النجاة عنها النبي صلى الله عليه وسلم مسح في الابصر في مرتين كلتيهما ظهورهما منهم مرة قال حدثنا قال حدثنا ابن عفان

6
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
انها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال مسح رأسه ومسح قال ابن عمر قال له عيسى حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح

7
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مرة ثانية والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر محمد سفيان الثوري وابن مبارك الشافعي رأوا الناس حول رأس مرة واحدة. قال حدثنا محمد ابن منصور المكي. قال سمعت سفيان

8
00:04:20.050 --> 00:05:00.050
عن مسح الرأس مرة فقال اي والله قال حدثنا عليه قال ايش؟ قال اخبرني عبد الله ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بماء غير قال ابو عيسى عن ابيه

9
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
صلى الله عليه وسلم ورواية عمرو ابن الحارث عن لانه قد روي من غير وجه عن عبد الله ابن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأسه ماء

10
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
والعمل قال حدثنا عبدالله بن ادريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء عن عطاء ابن يسار وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه

11
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ظاهرة وباطنهما. قال ابو عيسى في الباب عن الربيع قال ابو عيسى وهذا هو حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يرون مسح الاذنين ظهورهم ظهورهما وبطونهما. قال حدثنا حماد بن زيد

12
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
عن سنانه ابن ربيعة عن شهر ابن عوف عن ابي عن ابي امامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الاذنان من الرأس. قال ابو عيسى قال قتيبة قال حماد لا ادري. هذا من قول النبي صلى الله عليه

13
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وسلم او من قول ابي امامة قال وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن ليس اسناده بذاك القائل. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس ويقول سرار به يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشاغل

14
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
واحمد اسحاق وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين فمن وجه ما ادبر فمن الرأس. قال اسحاق واقسام يمسح مقدمهما الوجه ومؤخرهما مع الرأس وقال الشافعي هما سنة على على حيالهما يمسحهما بماء جديد

15
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
بعض ما جاء في تخليل الاصابع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن عاصم اللقيط المصورة عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلد اصابع وقال قال وفي الباب عن ابن عباس ومستورد

16
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وهو ابن شداد الفهري. وابي ايوب الانصاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق يخلل اصابع يديه ورجليه في الوضوء وابوها

17
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
والكثير المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعيد وهو هو الجوهري. قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر. قال حدثنا عبد موسى بن عقبة عن ابي عن صالح المولى توأمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ

18
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فخلل بين اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن عن ابي عبد الرحمن الهبلي الهبلي عن عن المصور بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
اذا توضأناك اصابع الرجلين بخمصله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة. باب ما الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخرير اللحية اللحية خاص باللحية الكثيفة. فان الكثيفة هي التي تخلل. ومراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التبويب ان تخليل اللحية من السنة وقد جاء في تخليلها احاديث كثيرة

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لان هذه الاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخرير اللحية لا يخلو منها حديث من ضعف فكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فان اهل العلم متفقون على ان

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
تخليل اللحية سنة على ان تخليل اللحية سنة. واللحية لها حالتان. الحالة الاولى ان تكون خفيفة وذلك بان يرى باطنها من ظاهرها. فهذه اللحية يجب يجب ان تغسل ظاهرا وباطنا. يجب غسل ظاهرها وباطنها. فيغسل الظاهر والباطن. وذلك

23
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ما كان في حكم حد الوجه فما كان في حد الوجه. واللحية التي تغطي الوجه خفيفة اي شعرها خفيف. فانه يجب ان يغسل ظاهر اللحية وباطنها. اما الحالة الثانية وهي ان تكون اللحية كثيفة ان تكون

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
لحية كثيفة فلا يمكن غسل باطنها. فهنا اختلف اهل العلم هل يجب المتوضأ ان يغسل باطن اللحية اذا كانت كثيفة فقد نقل عن بعض السلف انه اوجب غسل باطل اللحية ولو كانت كفيفة. ذكر ذلك عن سعيد. والذي عليه جماهير اهل العلم ان الواجب من ذلك هو غسل

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هو غسل ظاهر اللحية. ولا يجب غسل باطنها. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عن وغير حديث صحيح كحديث عبد الله ابن زيد وحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وحديث الربيع بنت معوذ وحديث ايضا علي ابن ابي طالب وغيره من الصحيحة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل ظاهر لحيته ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
انه خزن باطنها. وانما جاء في هذا الباب احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اننا باطن لحيته خلل باطن لحيته. وصفة التخليد كما في هذا الباب هو ان يأخذ قبضة من ماء

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ويدخلها داخل لحيته ويدخل الله داخل اللحية ان يخللها بالماء هكذا يدخل اصابعه في داخل ويخللها وهذا التخليد الذي عليه عامة اهل العلم انه سنة انه سنة الا ما نقل عن اسحاق

29
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وغيره انه قال بوجوب بوجوب التخليد وانما تسقط مع النسيان وهذا القول الصحيح انه ضعيف واصح الاقوال في هذه المسألة ان نقول ان التخليل سنة وانه يسن من كانت من كانت لحيته كثيفة

30
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ان يخللها ووجه كونها سنة هذي الاحاديث الواردة مجموع طرقها وكثرتها يدل على انها عندها اصل ان لها اصل. ويصرف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح انه

31
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وصلى للحيته. المسألة الثالثة هل يجب على المسلم عندما يتوضأ ان يغسل وجهه وما استرسل من لحيته لا شك ان الواجب اذا كانت اللحية في محيط الوجه لا شك انه يجب ان يغسل ظاهرها يجب

32
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
فليقصى ظاهرة اتفاقا وانما الخلاف اذا تجاوزت اللحية حد الوجه. كان بلغت الى الصدر او بلغت الى فهنا نقول لا يجب غسل الظاهر الذي يواجه ويقابل البطن او الصدر. ولكن يبقى ان تخليله

33
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ايضا ان مسحه الماء انه سنة. وانما الذي يجب من ذلك ما كان في محيط الوجه. ما كان في محيط الوجه اي على الخدين او على الذقن فهذا الذي يجب غسل ظاهره. اما ما استرسل للصدر او الى البطن فهذا لا يجب غسله

34
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وان خلل ومسحه فهو الافضل والاحوط. لان من اهل العلم من يرى وجوب غسل ظاهر اللحية. وما استرسل منها ولم والصحيح انه على هذا التفصيل. ذكر الامام الترمذي في هذا الباب احاديث تدل على سنية تخريج اللحية

35
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
الحديث الاول الذي ذكر هنا قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حافظ ثقة صاحب كتاب رحمه الله تعالى وكان حافظا اذا حدث من كتابه. قال حتى سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي. عن

36
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
ابن ابي المخالق ابي امية. وعبد الكريم هذا هو عبدالكريم ابن قيس. المعروف بالمعلم يكلى بابي البخاري. اي والده يكنى بابي المخالطة يقال ويقال له ايضا ابن ابي امية اهل العلم على تضعيفه على تضعيف وعدم الاحتجاج به. فالمحدثون متفقون على ضعفه. وقد ذكر المجزي

37
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
رحمه الله تعالى ان البخاري ذكره في صحيحه وقد ورد بذلك تعليقا رمز في التهذيبه اي تهذيب الكمال عند اسم عبد الكريم ابن ابي امية حرف تخ اي ان البخاري اخرج له تعليقا

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
وهذا القول من المجزي رحمه الله تعالى ليس بصحيح. فان البخاري اخرج اخرج حديثه موصولا وليس معلقا وهذا اولا اخرج حديث الذي فيه ذكر الذي فيه دفعة بن كريم بن ابي امية الا بالمخال اخرجه موصول وليس معلقا

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
وثانيا ان البخاري ذكره في ضمن حديث ولم يذكره احتجاجا ولا استشهادا. وانما حفظ اسلامه ادم كاملا وكان في ظل هذا الاسناد ان سفيان ذكر قوله وزاد عبد الكريم فهو البخاري

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لانه يقول حفظت الاسناد كاملا وفي ضمن هذا الاسناد قول سفيان وزاد عبدالكريم عن مسروق عن ابن عباس لا حول ولا قوة الا بالله في حديث المشهور الذي رواه الذي رواه سفيان عن عن مسروق عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وفيه اللهم انت قيوم السماوات والارض. اللهم انت قيوم السماوات والارض. اللهم انت نور السماوات والارض. اللهم انت الحق وقولك الحق الحديث بطوله بالبخاري مسلم. جاء في هذا عندما ذكر سفيان الحديث عن الاعمش عن سليمان قال وزاد عبد الكريم. لا حول باسناده اي باسناده

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
عن مسروق عن ابن عباس قوله او قوله لا حول ولا قوة الا بالله. فنقول البخاري لم يستشهد به ولم يذكروا متابعة ولم يذكروا احتجاجا. وانما ذكره ضمن اسناد حديث رواه كما هو رواه كما هو

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
لا يقال ان البخاري اخرج لعبد الكريم ابن ابي امية ابي المخالط لان الحفاظ متفقون على ضعفه وعدم به ثم قال حسان ابن بلال البصري وهو لا بأس به صدوق قال حدثنا عن عمار ابن ياسر

44
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
هذا الحديث فيه علتان او فيه علل. العلة الاولى انه بدأ ان مداره على عبد الكريم ابن ابي وعبد الكريم وعبد الكريم هذا قد اتفق الحفاظ على ضعفه وعدم الاحتجاج به. ثانيا ان عبدا

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
كريم لم يسمع هذا الحديث من حسان. كما قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان ابن هذا التقليد. وثالثا ايضا ان من اعده بان حسان بن بلال المزهلي البصري لم لا يعرف له سماع

46
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
او اختلف بسماعه بالعمار. فاصبح الحديث ضعيف بثلاث علل. العلة الاولى ان مداره على عبد الكريم العلة الثانية عدم سماع عبد الكريم من حسان والعلة الثالثة الاختلاف في سماع حسان بن عمار الياس رضي الله تعالى عنه. فالحديث

47
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
بهذا الاسناد ضعيف. ثم ذكر الامام الترمذي قوله وقال محمد بن اسماعيل البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث عابد شقيق عن ابي وائل لعثمان. وهنا نأخذ فائدة عند قول من يقول اصح ما في الباب. قول الحافظ او قول

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
كالبخاري ومسلم او الدارقطني او غيرهم من اهل العلم عندما يقولون هذا الحديث اصح شيء في الباب لا يعني ذلك صحة هذا الحديث ولا لان هذا الحديث صحيح يحتج يحتج به او انه صحيح يقبل. وانما يريدون بذلك ان اجود ما ورد في هذا الباب او

49
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
احسن ما ورد في هذا الباب هو هذا الحديث. وعند النظر في هذا الحديث ينظر هل هو توثيقات؟ وهل هو صحيح او لا؟ هذه مسألة اخرى. وانما البخاري ان كل الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية كلها ايش؟ كلها ضعيفة وان

50
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
احسن حالا او اصحها من جهة اصحية لابد انه صحيح حديث عام لشقيق العقيلي عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث سيأتي معنا كما ذكر الترمذي في الباب نفس الباب. قال حدثني موسى البلخي وهو ثقة حاب

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
البخاري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن إسرائيل في يونس الذي اسحاق السبيعي عن عامر بن شقيق العالم بن شقيق بن وهو اه العقيد ظعفه ابن معين. وظعفه ايظا وظعفه ايظا ابو حاتم. فالحديث من

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
في طعاب ضعيف لان عام شقيق العقيلي اولا هو ضعيف في نفسه. والامر الثاني ان هذا الحديث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه اصحاب عثمان قد رواه حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى

53
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
ورواه عنه الزهري بن عثمان بن عفان ولم يذكر احد منهم اي الحفاظ والثقات الذي روى الحديث عن عثمان لم يذكروا لحظة التخليد وانما تفرغ بها عابد بن شقيق هذا ابن جمرة. وهذا التبرع من جهتين اول لو

54
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
ثقة ما قبلنا تفرده لانه خالف الثقات والاكثر. والامر الثاني انه انه غير ثبت وغير فقد ضعفه محاكم الرازي وضعفه ايضا ابن معين. فهذا الاسناد اسناد ضعيف. فقول البخاري انه اصح

55
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
شيء في الباب اي انه اجود الاسانيد التي روي فيها احاديث تخويل اللحية وقد جاء من طريق ابي ايوب الانصاري ومن طريق سلمان من طريق الاسماك رضي الله تعالى عنه وجاءت طرق كثيرة انه كان يخلل لحيته وليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما في هذا الباب

56
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
حديث عثمان احاديث عثمان وهو حديث منكر وهو ايضا حديث منكر. وخلاصة هذا الباب ان نقول كل ما ورد من حديث في تخليل اللحية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل العلة ان اهل العلم قد اتفقوا على مشروعية

57
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
تخليل اللحية فنقول بها ولان اللحية ظاهرها يكون في حكم الوجه فيبقى باطنها هل يغسل او يخلل؟ نقول صحيح ان غسله ليس بواجب وانما ما الذي يشرع ويسم؟ ان يخلل بعض لحيته اذا كانت كثيفة على التفصيل الذي سبق ذكره. قال بعد ذلك

58
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
قول الترمذي هنا هذا حديث حسن صحيح جاء في بعض النسخ انه قال حديث حسن وجاءنا انه قال حديث حسن صحيح لكن هذا الحديث يكون حث عند الترمذي. اما الصحيح بهذا الحديث انه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعام

59
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
شقيق هذا منكر الحديث وقد ضعفه حاتم وظعفه ابن معين رحمه الله تعالى وهم جبال في هذا الباب. قول باب ما جاء في مسح انه يبدأ انه يبدأ بمقدم الرأس الى مؤخره. او الى مؤخره. هذا الباب قال هنا هذا الباب يتعلق بمسائل

60
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
المسألة الاولى حكم مسح الرأس. اولا مسح الرأس. اولا مسح الرأس واجب وفرض من فروض الوضوء باتفاق المسلمين. واجب وفرض من فروض الوضوء باتفاق المسلمين ولا خلاف بين العلم في وجوبه. وانما الخلاف الذي وقع بين اهل العلم فيه القدر المجزئ الذي يمسح منه الرأس

61
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
الذي يمسح منه الرأس اي اتفقوا على وجوب مسحه ولكن اختلفوا ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ فذهب جمع من اهل العلم كما هو مذهب الشافعي ولا ابي حنيفة واصحابهما الى ان المجزئ من ذلك وان يمسح ربع الرأس عند عند الاحناف وثلاث

62
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
شعاراتها ما فوق عند الشافعية وقالوا هذا اقل ما يجب من جهة مسح الرأس. وذهب الامام احمد واسحاق ومالك وجمع من اهل العلم ايضا الى لان الواجب ان يعمم الرأس كله بالمس. ان يعمم الرأس كله بالمس. ولا شك ان قول احمد ومالك واسحاق واهل الحديث

63
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
هو الصحيح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوئه انه مسح رأسه كاملا ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح بعض الرأس. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح بعظ الرأس في حديث صحيح

64
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وانما نقل حديث المغيرة بن شعبة الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصية والعمامة وهذا حجة من قال بعض الرأس حجتهم حجة من قال بتبعيض المس لهم حجتان. الحجة الاولى قوله تعالى وامسحوا

65
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
قالوا ان الباء هنا للتبعيض. الباء هنا للتبعيض. فكل ما يسمى بعض والبعض يطلق في لغة العرب ما بين الثلاثة الى العشرة قالوا هذا بعض فاذا مسح ثلاث شعرات من فوق يسمى مسح رأسه. واحتجوا ايضا بحديث

66
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة. فقالوا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى مسح الناصية وهذا الدليل وهذان الدليل ان لا حجة له في معنى الصحيح. اما الباء هنا فالصحيح عند اهل العلم والمحققين في

67
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
هذا الباب من اهل اللغة وغيرهم ان الباب هنا للمصاحبة بل بالغ ابن برهان الدين رحمه الله تعالى فقال لا يعرف في لغة العرب ان المال التبعيض فهذا لا شك انه مجازفة بن ابي برهان والا ثبت ان الباء تأتي تأتي للتبعيض لكن هنا نقول الباء هنا اتت للملاصقة ويبين

68
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
هذه الملاصقة يوضحها ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا من صفة وضوئه انه كان يمسح رأسه كاملا والقاعدة ما كان تفسيرا لواجب يكون واجب القاعدة ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه يفسر لنا

69
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
الامر الذي امر الله به وهو وامسحوا برؤوسكم. ولو كان يجوز اكتساب بعض الراس لبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فملازمة ومحافظة على مسحي على مسح رأسه كاملا دليل على وجوب المسح كله. ايضا حديث المغيرة هو حجة عليهم لا لهو. وذلك انه لو

70
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
وكان لو كان يجزئ مسح بعض الرأس لمسح ناصيته وترك العمامة. فلما مسح ناصيته واتبعها بالعمامة دل على وجوب لجميع لجميع الرأس وهذا هو القول الصحيح. ايضا يدل لنا على هذا القول الذي هو قوله احمد ابن اسحاق رشوة المالك وغيره من العلم يدل على صحته

71
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الاحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مسح رأسه صلى الله عليه وسلم. فاصح ما ورد في هذا الباب ما معنى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدمه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث

72
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
وهذا دليل صريح صحيح على ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بالمس عمم رأسه بالمسح وجاء ذلك ايضا في حديث الربيع بنت معوض كما سيأتي معنا انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كاملا. قال الامام الترمذي حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري

73
00:27:30.050 --> 00:27:40.050
قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك ابن انس عن عمرو ابن يحيى المازن عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. ثم فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث صريح صحيح في صفة مسح الرأس. لانه جاء في حديث عبد التوزيع

75
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وهذا احد الفاظه انه قال فاقبل بهما وادبر. اقبل بهما وادبر. واختلف اهل العلم بعد اتفاقهما على مشروع الصورتين كيف يمسح المسلم رأسه عند وضوئه؟ فذهب بعضهم الى انه يبدأ من قفاه وهذا معنى الاقبال اقبل

76
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
وادبر فقالوا هذا صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ بقفاه حتى يأتي بها الى مقدمه ثم يعود بهما الى قفاه وهذا قال به بعض اهل العلم الصفة الثانية وهي الصحيحة والصريحة وهي التي فسرها الصحابي رضي الله تعالى عنه انه يبدأ بمقدم رأسه

77
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
يبدأ المقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يرده من حيث بدا. وهذه الصفة هي الصحيحة وهي التي فسرها الصحابي رضي الله تعالى عنه وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه فنقول هذه هي السنة ولو مسح

78
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
قرأت بأي صفة بأي صفة كانت سواء مسحه مقبلا او مدبرا او فرق يديه على رأسه ومسح الرأس على على شكل نقول يجزئ ذلك الا ان السنة والمشروع والافضل هو ان يمسح على الصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهي ان يبدأ المقدم

79
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ميراس ثم يذهب بهم الى قفاه ثم يردهما من حيث بدا. والصفة هذه سنة اي انه يذهب ويرجع هذه سنة ولو اكتفى بالذهاب دون الاياب لصح مسحه وصح وضوءه. فالرجعة سنة والاقبال والاقبال واجب. المسحة الاولى هي الواجبة والثانية انما هي

80
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
سنة وعلى هذا يحمل حديث الربيع بنت معوذ عندما قالت مسح رأسه مرتين عندما قالت الربيع المعوذ مسح رأسه مرتين بل على انه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة ثم رجع. فعدت الاقبال والادبار بمسحتين والا هي مسحة واحدة متصل

81
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ولا نقول بالتعداد في المسح وانما يقال انه اقبل وادبر فظنت الربيع انها انه وسلم مسح رأسه مرتين وانما هي مرة الواحدة وهنا نأخذ مسألة وهي العدد الذي يجزئ المسح على الرأس باجماع اهل العلم. باجماعهم ان من مسح

82
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
مرة واحدة ان وضوءه صحيح من مسح مرة واحدة واحدة فان وضوءه فان وضوءه صحيح ولا خلاف بينهم في مشروع في صحة وضوءه وانما خلاف الافضل. هل الافضل يمسح مرة واحدة؟ او يمسح مرتين او ثلاث؟ فذهب جمع من اهل العلم كان مذهب الشافعي وغيرهم الى مذهب

83
00:30:40.050 --> 00:30:50.050
وغيرهم انه يمسح ثلاث مرات واحتجوا بحيث عثمان بن عفان الذي عند ابي داوود من حديث عامر بن شقيق العقيلي عن ابي وائل عن عثمان انه من توضأ ثلاثا ثلاثة

84
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ومسح رأسه ومسح رأسه ثلاثة. ونقول هنا ضابط كل حديث جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا او مرتين فريسة فليس لصحيح النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي مسح

85
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
رأسه مرة واحدة ونص علي في حديثه انه مسح رأسه مرة واحدة. واما حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكل طرق النتيجات الا فيها مسح رأسه ولم يذكر ولم يذكر عددا. فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ان يمسح مرة

86
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
والسنة والعدد في الرأس نقول خلاف خلاف السنة فلا يشرع ولا يسن ان يمسح رأسه مرتين ولا ثلاث وان فعل فوضوؤه لكن لو خالف خالف السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا في البخاري ومسلم وهو حي الرجال وكل افتقاد وهو على شرط البخاري

87
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
البخاري ومسلم بل هو في الصحيحين بهذا الاسناد. قوله بعد ذلك باب ما جاء انه يبدأ او يبدأ بمؤخر الرأس. وهذا هو القول الثاني الذي قال فيه بعض اهل العلم انه بدأ يوخر رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه وهذا جاء صريحا جاء من حديث عبدالله ابن زيد صحيحا غير

88
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
صريح وجاء صريحا من حديث الربيع بنت معوذ. فحديث عبد الله ابن زيد ابن جاء به غير صريح هو قوله فاقبل بهما وادبر. قالوا اقبل بهما وادبر معناها ومن الاقبال ثم الادبار. قالوا انه اقبل بيديه الى مقدم رأسه

89
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
ثم ذهب ما نقصه هذا حديث صحيح والاحتواء هذا اللفظ محتمل ويرده ماذا؟ يرد اي شيء؟ تفسير الصحابي الذي روى الحديث انه قال فبدا لمقدم رأسه. الحديث الثاني الذي احتج ذكره الترمذي هنا وهو حديث الربيع بنت معوذ

90
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
رحمها الله رضي الله تعالى عنها وفيه التصريح انه بدأ بمؤخر رأسه صلى الله عليه وسلم الا ان هذا الحديث الا ان الحديث فيه فيه ضعف. فهنا يقول الامام الترمذي حدثنا قتيبة وابن سعيد الجميل الثقفي قال حدثنا باسم مفظل

91
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
موثقة الحافظ ايضا عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل. عن الربيع بنت معول. هذا الحديث مداره على عبد الله ابن ابن عقيل وعبدالله ابن حنبل ابن عقيل وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فقد ضعفه جمع من المحدثين. ضعفه ابو حاتم

92
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
عهد المدين وضعفه ابو احمد الحاكم وضعفه ابن خزيمة وضعفه ابن حبان ووثقه الامام احمد وقال حسن الحديث وكذلك الترمذي قال هو صدوق. وكذلك احتج به الحميدي واحتج به الوقاء واحتج به الامام احمد

93
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
والصحيح في عبد الله كما ذكرنا سابقا ان نقول فيه ان ان عبد الله ابن محمد ابن عقيل انه لا بأس به الا او اذا تفرد بحديث يخادع الثقات فحديثه مردود ويضعف به. والامر الثاني انه اذا تفرد باصل لا

94
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
شاركوا فيه غيره فانه يضعف بسببه. وعند النظر في هذا الحديث فنراه قد تفرد باصل وهو انه قال لمؤخر رأسه والذي في الصحيحين انه بدأ بمقدم رأسه ومثله عبد الله ابن عقيل بهذا الحديث لا يقبل لا يقبل

95
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
حيث ان جمهور المحدثين على تضعيفه. واما الاحتجاج فاحتجاج احمد والحميدي. فهذا يؤخذ من باب فضائل الاعمال او فيما آآ فيما يوافق به الثقات اما اذا خالف الثقات او تفرد باصل فانه لا يقبل وعلى هذا نقول ان هذا

96
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
الضعيف بسامي عبد الله محمد ابن عقيل وان المحفوظ في هذا الباب هو ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يرده من حيث وان بدا بمؤخر رأسه ثم رده الى مؤخره مرة اخرى فلا حرج في ذلك لكن الافضل ان يبدأ بالمقدم كما

97
00:35:10.050 --> 00:35:20.050
وهو في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال الامام الترمذي هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد اصح من هذا واجود الاسناد وهذا لا شك

98
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
انظيف البخاري ومسلم ورجال كلهم الحفاظ واما هذا فداء على عبد الله بن حنبل العقيد وهو مضعف عند جمهور عند جمهور المحدثين وقد ذهب الى هذا اهل الكوفة انهم يبدأون بمؤخر رؤوسهم ثم يذهبون بها الى الى مقدمها

99
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
قال بعد ذلك باب ما جاء ان مسح الرأس مرة. قال هنا ذكرنا ان هذا هو ان مسح الرأس مرة بالاجماع انه جائز وقلنا انه هو الصحيح وانه هو السنة كما مسح رأسه مرة واحدة وذكرنا ان كل حديث جاء فيه

100
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
انه مسح رأسه مرتين وثلاث فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث قتيبة بن سعيد قال حدث بكر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الروينة بنت معوذ بن عفراء انها رأت المسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وسدغيه

101
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
واذنيه مرة واحدة هذا ايضا تصريح من ابن عجلان وهو محمد عن ابن عقيل عن الربيع انه مسح رأس واحدة وهذا الحديث موافق لحديث عثمان بن عفان ولحديث علي بن ابي طالب ولحديث ابن عباس وللاحاديث جاءت فيها صفة وضوء النبي صلى الله

102
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
عليه وسلم. وهذا الذي يبين ايضا قول الربيع انه مسح رأسه مرتين ان مرادها اقبل وادمر انه اقبل وادبر فعدل ذلك مرتين وهذا الاسناد مداره على عبد الله محمد بن عقيل ايضا وهو كما ذكرنا فيه ضعف فما وافق للثقافة يقبل وما خالفهم فانه يرد

103
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
وهذا الحديث تفرد ايضا فيه انه ادخل اصبعيه في اذنيه ومسح صدريه واذنيه ولفظ الصدغين مع هذا هو لم يأت به الا الربيع بنت معوذ ولم يأتي الا به الا عبد الله ابن محمد ابن عقيل. اما مسح الاذنين فقد جاء في احاديث كثيرة

104
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو وجاء في غير حديث مسح على اذنيه. اما لفظ الصبغين ومسح الصدرين فلم يأتي الا بحديث الربيع بنت معوض رضي الله تعالى عنه ويبقى ان هذه علة يعل بها للحديث تفرق عبد الله ابن محمد ابن عقيل

105
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
الزيادة. اما مسح الاذنين فسيأتي معنا انهما ان مسحهما سنة كما سيأتي. اذا نقول هذا الحديث اسناد ايضا ومسأت مسح رأسي مرة واحدة والمحفوظ وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابن باز ابن عمرو عن اه بحديث عن

106
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
رضي الله تعالى عنه انه قال ومسح رأسه مرة واحدة مسح رأسه مرة واحدة مراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي وفي عن علي وجد طلحة المصرف اما اما حديث طعن المصرف عن ابيه عن جده فهو حديث ضعيف كما ذكرنا لان جد طلحة لا يعرف له صحبة

107
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ومصرف هذا مجهول لا يعرف فالحديث ضعيف. قال والعمل على هذا اما حديث عليه فهو الذي ذكرناه قبل قليل انه مسح رأسه مرة واحدة قال هنا والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن مبارك

108
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
واحمد واسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. وعند الشافعي وفي رواية للامام الشافعي انه يرى مسح الرأس كم؟ ثلاث مرات عند الشاف ايضا. رواية الشعب له روايتان رواية بانه يمسح مرة واحدة والرواية الثانية انه يمسح ثلاث مرات وهذا على حديث عثمان انه مسح رأسه

109
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ثلاثة وكل ان كل حديث جاء به التثبيت لمسح الرأس فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك باب ما جاء انه يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذا ايضا مسألة اخذ الماء اخذ اخذ الماء للرأس. هذا سنة بالاتفاق اخذ

110
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
ما من رأس ما عن جبين الرأس هذا سنة باتفاق اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسي ماء جديدا. وهل ان يمسح ان يمسح رأس بناء الفضل بيده يقول الصحيح الجمهور على المنع لكن نقول الصحيح ان الماء الذي يطلب في اليدين اذا غسل

111
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
وفضل فيهما ماء ومسح بهما رأسه فان وضوءه صحيح فان وضوءه صحيح وانما يمنع من يرى ان استعمال الماء يذهب طهورية الماء وقد ذكرنا في اول درس لنا ان ان المال لا يسلب الطهورية الا الا في حالتين الحالة الاولى ان

112
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
يتغير اسمه ويسمى غير المال. والحالة الثانية ان يتغير احد اوصابي نجاسة. اما ما دام يطلق عليه اسم الماء ولم يتغير احد اوصاه سواء استعمل في رفع حدث او في تجديد طهارة فانه باق على الطهورية وعلى هذا لو ان انسانا فظل في يديه ماء ومسح بهما رأسه نقول

113
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
صحيح ولا حرج عليه بذلك الا ان السنة والافضل ان يأخذ لرأسي ماء جديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث علي ابن خشرم قال اخبر عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حباء بن واسع عن ابيه عن عبدالله بن زيد انه رأى النبي وسلم مسح انه توضأ وانه مسح رأس ماء

114
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
غير فضل يديه بل لو مسح رأس ماء غير فضل يديه لانه لم يأخذ معه مما فضل يديه عندما غسلهما وانما اخذ ماء وانما اخذ ماء جديدا وجاء بالتصريح ايضا لو قال وانه اخذ من رأسي ماء جديدا وهذا الحديث في مسلم رواه مسلم في صحيحه من طريقة

115
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
على العموم الحارث المسند عن حبال بواسع عن ابيه عن ابن ابي زيد. وجاء عند البيهقي بلفظ انه اخذ لاذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه جاء عند البيهقي رواية انه اخذ لاذنيه ماء جديدا غير الذي مسح به رأسه وهذه الرواية من كرة

116
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
شاذة وقد اعلها الحفاظ. فرواية انه اخذ ماء جديدا لاذنيه غير الذي مسح برأسه عند البيهقي هي رواية من كرة وقد اخطأ فيها الهيثم وغيرهم من روى هذا الحديث عن عبد الله ابن وهب والحفاظ مهرون ابن معروف الايلي وابو الطاء ابن السرح

117
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
وكذلك علي ابن خشرم من الحفاظ رووه عن ابن وهب على الوجه الصحيح وانه اخذ ماء جديدا لرأسه غير الذي فظل عن يديه هذا هو المحفوظ اما زيادة انه اخذ ماء لاذنيه فهي زيادة منكرة قد رواه البيهقي وهي منكرة وقد اعمها البيهقي وعلها الحفاظ

118
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
غير محكوم ولا ثابتة ثم ذكر هنا قال روى ابن لهيعة الحديث عن حباب الواسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد ان سنتوظأ ثم مسح رأسه ماء بماء غبر غبر فضل يديه. هذا الحديث اما ان يكون تصحيفا واما ان يكون خطأ

119
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
وهذا يبين لنا ان ابن لهيعة رحمه الله تعالى كان ممن يخطئ كان ممن يخطئ حفظه حيث ان لو قلب المتن قلب المتن الى معنى غير المعنى الذي يراد هذا اذا قلنا انه اخطأ فهنا نقول انه قال فمسح

120
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
بماء غبر من يديه يعني فضل من يديه يعني كأنه مسح رأسه بما فضل من يديه مع ان مسح رأسه بماء غير الذي مسح بيديه صلى الله عليه وسلم فهنا قلم لهيعة المتن وجعل الحديث مسح رأسه بما فضل من يديه مع ان اصل

121
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
حديث ان لو مسح رأس ماء غير الذي فضل من يديه لانه اخذ ماء جديدا. هذا قلنا انه اخطأ وان حفظه على هذا السوء قلنا انه تصحيب فان المعنى غبر اي مع غيره. ضبطت في بعض النسخ في بعض النسخ انه قال بماء غير فضل يديه

122
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
وعلى ان تستقيم تستقيم العبارة لكن الصحيح ان المحفوظ بالنسخ انه طالما غبر بما غبر فظل يديه. وهذا خطأ ولفظ منكر من اه ابن لهيعة رحمه الله تعالى وهذا يبين لنا ان ابن لهيعة انه يخطئ وان حفظه سيء وهذا

123
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
لو كان يقلب المتون رحمه الله تعالى ولا يحفظها ولا يربطها وكما قال الترمذي هنا ورواية عنه الحال عن حبانة اصح لانه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا وهذا هو السنة وهو المحفوظ

124
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
وعن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم رأوا ان يأخذ لرأسي ماء جديدا وقلنا ان هذا هو السنة اذا قال له سنة وانما الخلاف هل يجوز ان يمسح رأس الماء انفظل من يديه او لا يجوز؟ والصحيح الصحيح جواز ذلك. بعدها قال

125
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. هذه مسألة تتعلق بمسألة حكم الاذنين. في مسألة حكم الاذنان او حكم حكم الاذنين هل هل يجب مسحهما او مسحهما سنة؟ اولا نقول ان مسح الاذنين سنة بالاجماع ان مسح الاذنين سنة بالاجماع

126
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
وقد ذكر بعض الاصحاب من الحنابلة ان مسحهما واجب وهذا لم يأتي صريحا به عن الامام احمد بل المحفوظ الامام احمد انه قال بسنيتهما ولم يقل بوجوبهما وانما هو تخريج على بعض تخريج لتخريج المذهب وليس قولا ولا نصا

127
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
ولا ايمائا ولا ولا توجيها الامام احمد وانما هو من قول الاصحاب والصحيح ان مسح الاذنين سنة بالاتفاق وان من تركهما عابدا نقول خالف السنة ووضوءه صحيح. نقول خالف السنة نقول خالف السنة وضوءه صحيح. ومما

128
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة التي رويت لنا عنه صلى الله عليه وسلم ابن عفان وعبدالله ابن زيد ابن عباس وعلي ابن ابي طالب كل ما روي لنا في هذا الباب لم يذكر احد منهم انه مسح اذنيه وانما جاء مسح الاذنين

129
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
في حديث ابن عباس عند الترمذي وكان فيه علة وجاء ايضا من حديث من حديث آآ عثمان حديث قبيل بن معوذ فيه علة وهذه الاحين تدل على ان مسح الاذنين سنة واما حديث ابي امامة سيأتي معنا الاذنان من الرأس فهو ايضا حديث غير محفوظ وكل

130
00:46:00.050 --> 00:46:10.050
جاء به ان الاذنين من الرأس فهو حديث منكر ولا يصح رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو محفوظ من قول ابن عمر ومن قول ابي امامة رضي الله تعالى عنهما

131
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
انهم قالوا الاذنان من الرأس اما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء. هنا ذكر اذا نقول ان مسح الاذنين سنة بالاتفاق وان تارك متعمدا ان وضوءه صحيح ولا يلزمه اعادته ولا يلزمه اعادة الوضوء. قال هنا حدثنا هماد

132
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
قال حدثنا عبد الله ابن ادريس الاودي ان قد مر بنا والامام الحافظ الثقة في الحجة عن ابن عجاء ومحمد ابن المدني وهو آآ بعض اهل العلم لكن الصحيح انه انه آآ ثقة وانه حجة الا اذا خالف الثقات فانه

133
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
ورد واحب محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان انكر عليه روايته عن سعيد. حي محمد بن عجلان انكر عليه ما رواه عن سعيد المقبوري وذلك ان محمد العجل كان لا يميز احاديث سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه وحديث ابي سعيد مقبول عن ابي هريرة فكان يخلط بينهما

134
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ولذلك نقول ان حديث ابن سيد مقبول فيها فيها فيها ضعف واما ما رواه عن غير سعيد فالاصل فيه الاحتجاج وقد اخرج له مسلم في صحيح احاديث احاديث كثيرة. هنا يقول محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار

135
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
عن ابن عباس انه مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث رواه الحفاظ. رواه مالك ورواه سفيان الثوري عن زيد ابن عطاء بن يسار ولم يذكر احد منهم مسألة مسح الاذنين وانما تفرد بذكر

136
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
محمد ابن عجلان. فاذا قلنا انه ثقة وحجة وانها زيادة مقبولة فانه يقبل لكن الصحيح ان تنكب مالك وسفيان الثوري وهؤلاء الكبار ولم يذكروا هذه الزيادة يضعف بهذا الحديث. ونقول ان هذا التفرد علة يعد بها لان محمد ابن عجال رواه وقد شارك

137
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
في هذا الحديث الحفاظ الكبار كمالك وسفيان ولم يذكر هذه اللفظة فتكون هذه اللفظة بتفرد ابن عجلان بها والمحفوظ عدم عدم ذكرها الا ان نقول ان مالك وسفيان اختصر الحديث وان ابن عيلان حفظه مطولا فذكر زياد على هذا تكون مقبولة على هذا التفصيل

138
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
عموما نقول ان مسح الاذنين ان مسح الاذنين جاء من حديث معوذ ومن حديث ابن عباس وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عمرو وهي احاديث يقوي بعضها ويدل على ان السنة للمسلم ان يمسح اذنيه اذا مسح رأسه. وصفة مسحهما ان يدخل سبابتيه في داخل

139
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
وابهامه يدينه على ظاهر اذنيه هذا هو السنة ان يمسح ظاهرهما وباطنهما كما جاء في هذا الحديث وهذا الحديث يقبل يقبل الاحتجاج والتحديد. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكل العلم يرون مسح الاذنين ظهوره وباطنه وبطونهما

140
00:49:10.050 --> 00:49:50.050
وقلنا ان هذا محل اتفاق ان مسحهما سنة وانه ليس بواجب على الصحيح. نقف على حديث باب ما جاء للاذنين من الرأس الله اعلم كم حديث باقي؟ باقي حديثين لا لا

141
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
قبل متى؟ عن ابي امامة نكمل طيب مين بيكمل هذا الحديث التلقف عليه؟ قوله هنا الاذنين الرأس قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشة عن ابي امامة قال توضأ النبي

142
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه تنال مسح برأسه وقال الاذنان من الرأس. هذا الحديث قوله باب ما جاء من الاذنين من وسمست الاذنان ومسأت الاذنين هل هو من الرأس او من غيره او من غيره او من الوجه؟ وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فجمهور اهل العلم على ان الاذنين

143
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
من الرأس وذهب بعض اهل العلم الى ان الاذنين من الوجه واحتج من قال بالوجه لقوله سجد وجهي وسمعي وبصري لله رب العالمين فقالوا الاذن ان السمع دخل في دخل في حكم الساجد والذي يسجد هو هو الوجه فقط اما الرأس فلا يسجد فلا يسرع عليه. اما الجمهور فذهبوا الى قول ابن عمر

144
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
وقول ابي امامة وما رفع انه قال الاذنان من الرأس. ومنهم من فصل كما قول الزهري انه ما اقبل منهما كما قول اسحاق ما قبلوك من الوجه وما ادبر منهما فهو من من من الرأس اي ما كان موازيا للوجه كشحمة الاذن هذي يقول ما في حكم

145
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
في حكم الوجه وما كان من جهة الرأس يكون في حكم الرأس. والصحيح ان الاذنين الصائم الاذنين من الرأس كما قال ابن عمر وابو امامة واما هذا الحديث فيقول فيه ويقول فيه الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو الامام الحافظ

146
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
قال حتى ابن حماد وزيد وهو الامام الحافظ البصري رحمه الله تعالى ايضا عن سنان ابن ربيعة الباهلي. وسنان هذا هو سنان البصري الباهي ظعفه ابن معين وقال ابو حاتم مضطرب الحديث واخرج له البخاري

147
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
متابعات والصحيح ان هذا الرجل اخرجه البخاري مقرونا والصحيح انه ضعيف فهو ضعيف من جهة الممنوعين ضعفه وكذلك ابو حاتم قال مضطرب الحديث. واما اخراج البخاري مطولا فيجعلنا انه لم يحتج به وانما وانما اخرجه مقرونا بغيره

148
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
وهذا لا يعني توثيقا له ولكن يعني ان ضعفه ليس ليس بالشديد ان ضعفه ليس بالشديد. قال حدثنا شهر ابن حوشب هذا الحديث له مدار ايضا على شهر بن حوشب. وشه ابن حوشب هو ابن حوش الاشعري ابو سعيد المولى اسماء بنت

149
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
السكن وشهر اختلف فيه اهل العلم ابتلى فيه اهل العلم على على اقوام فضعفه شعبة وظعفه ايضا ابن عون وتركه يحيى بن سعيد القطان وضعه ايضا موسى ابن هارون الحمال ووضعه النسائي ونقل عن احمد

150
00:53:00.050 --> 00:53:30.050
توفيقه والصحيح الصحيح ان شهر سيء الحفظ انه سيء الحفظ وانه يئن ويخطئ واحسن مرويات شهر كما قال الامام احمد ان اصح مروياته ما رواه عنه عبد الحميد البخار لا يمكن ان نفصل احاديث شهر فنقول ان حديث القسم لقسمين القسم الاول ما رواه عبد الحميد بهرام عن شهر وهذا احسن

151
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
احاديثه واجود احاديثه لانه كان يحفظها وكان عنده سبعين حديثا مطولات يحفظها ويحسن حفظ عبد الحليم البهار. القسم ما رواه عنه غيره عن حبيب الدهران من الفقاق. وهذا يدركون علته على شهر. فاذا فننظر في هذا الحيث الذي

152
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
فان كان في فضائل الاعمال ان كان في فضائل الاعمال فلا بأس بالاحتجاج به وذكره. وان كان يقوم على اصل او وكفرت باصل لو خالف الثقات فان حديثه يضعف ولا يقبل. اذا نقول ان شهر اذا تفرد باصل فلا يقبل تفرده

153
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
واذا روى حديثا مخالف للثقات فانه يضعف بسبب شهر ابن حوشه. وهنا الحديث مشهور بكونه موقوفا ورفعه منكر فشهر هذا اخطأ في رفعه وجعلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول من قول ابي امامة رضي الله تعالى عنه ولا يصح

154
00:54:30.050 --> 00:54:40.050
وفي رفع بحديث ان الاذيل والراس حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال قتيبة قال حماد لا ادري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول

155
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
وقد جاء من غير طريق شهر من قوله عن ابي امامة موقوفا انه قال الاذنان من الرأس. فاصبح المحفوظ في هذا الباب انه من قولي من قول ابي امامة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو المحفوظ قال بعد ذلك هذا حديث

156
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
اسناد بذلك القائل قال تضعيف من الترمذي لشهر ابن حوشب ولايضا آآ لسنان ابن ربيعة فهو يدل على ان هذا غير محفوظ وانه ضعيف ثم قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الرأس وبه يقول فيها

157
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
وكما ذكرت هو قول جمهور اهل العلم ان الاذنان ان الاذنين من الرأس. وقال بعض اهل العلم كما قول اسحاق ما اقبل اذنيه من الوجه وما ادبر بمن الراس واختار هذا ان يمسح مقدمهما من الوجه ومؤخرهما رأسه وهذا هو قول اسحاق وقول اسحاق رحمه

158
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
الله رحمه الله تعالى وينسى ايضا لاهوى الرائي لكن الذي يعنينا هنا وهو الصحيح ان الاذنين من يمسحان مع الرأس وان مسحهما سنة بالاجماع والاتفاق والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد