مشروع وجائز على الاطلاق. اما في اما في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه تفصيل ان كان من باب التبرك فلا يجوز واما ان كان من باب السواك وقصد السواك فيقال ان كان آآ ان كان هذا الرجل يحمل آآ يعني آآ مرضا ويخشى للشخص ان يمرض به فهو لا يجوز تركه ولا يلزمه يعني فان خاف انه اذا تسوك ناده صحيح واصله قد جاء في البخاري معلقا من طريق نافع ابن عمر ان قاله كبر كبر كان معه سواك فاراد ان يعطي اصغره فقال كبر كبر وهو في رؤية منامية انه يتشائم بهذا او يتضرر او ما شابه ذلك فنقول المشروع مع امتناع الامتناع من ذلك اذا كان رجل يحمل ظررا ظاهرا وثبت بالطب انه ينتقل من هذا من الريق الى غيره اما حديث عائشة فهو الظاهر منه انه كان في اليقظة فهو حديث صحيح الفائدة الثانية التي بوب عليها ابو داوود آآ هذا الحديث انه يجوز للمسلم ان يستاك بسواك غيره فهنا نقول الاكمل والافضل ان يمتنع التسوك به من باب دفع التطير من باب دفع التطير من باب اللا عدو لا طيرة حتى لا يقع في قلبه انه مرضى بسبب هذا الريق. واما اذا كان سالما فالامر جائز لكن يعني يكون التنظيف وتطيبه هو الاولى. اي لا يباشر التسوك به بعد ريقه وانما ينظف ويغسله حتى يتسوك به. وان توك مباشرة يقول لا حرج ويجوز لا حرج ويجوز ذكر في هذا انه قال انه تسوك به احده وبعده. والنبي صلى الله عليه وسلم تسوكوا يعني تسوكوا بعده وتسوكه ايضا بعد غيره. اما تسوكه صلى الله عليه وسلم آآ بعد انه عن طالق بن الحبيب روى حماد ولم يذكر عائشة وهو المحفوظ. وقد روى ايظا ابن تيمية ولم يذكر عائشة قوله فحدثه محمد عبد الله ابن مريم عن ابي سلمة عن ابي هريرة آآ غيره فقد ثبت عليكم السلام. فقد تسوك صلى الله عليه وسلم بعد عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل عليه وهو في الاحتضار فابد وسلم بنظره بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله الله تعالى باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بست ابن عبد الواحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وهل هذا الجواز على الاطلاق اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليستاك الانسان بسواك يسلم فهذا جاز على الاطلاق بل يجوز التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم ففي حق النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوا عنده رجلان احدهما اكبر من الاخر. فاوحى الله اليه في فضل السواك ان كبر اعطي السواك اعط السواك اكبره اكبرهما حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن مزعل عن المقدام ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك باب في في غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري. قال حدثنا عن بسة ابن سعيد الكوفي الحاسب؟ قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك اعطيني السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه. باب السواك باب السواك من الفطرة حدثني يحيى حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن للزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط. وحلق العانة وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. حدثنا موسى بن اسماعيل وداوود بن شبيب. قالا حدثنا حماد عن علي ابن زيد عن سلمة ابن عن سلمة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال موسى عن ابيه وقال داود عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر اعفاء لحية وزاد الختان قال والانتظاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال ابو داوود وروي نحوه عن ابن باسل رضي الله عنهما وقال خمس كلها في الرأس خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر اعفاء اللحية قال ابو داوود وروي نحو حديث حماد عن طلق ابن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبدالله الموزني قولهم ولم يذكروا اعفاء اللحية وفي حديث محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم عن ابي سلمة عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه واعفاء اللحية. وعن ابراهيم النخعي وعن ابراهيم النخعي نحو وذكر اعفاء اللحية والختان باب السواك لمن قام من الليل. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهز ابن حكيم عن زرارة ابن عوفى عن عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه. فاذا قام من الليل تخلى ثم اشتكاك. حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا همام عن علي ابن زيد عن ام محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم. قال اخبرنا حصين عن حبيب ابن ابي ثابت عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتى طهوره فاخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. حتى قارب ان يختم السورة او ختمها ثم توضأ فاتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ فعل مثل ذلك ثم رجع الى فراشه فنام ثم استيقظ وفعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم اوتر. قال ابو داوود رواه ابن فضيل عن حصين قال فتسول وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السورة. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب السواك. صل عند باب السواك ها. القرآن احسن. السواك. باب في الرجل يستاك بسواك. نعم قال رحمه الله تعالى الباب في الرجل يشتاق لسواك غيره. ذكر هنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بست ابن عبد الواحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم استنوا عنده رجلان احدهما اكل اخر فاوحى الله اليهم في فضل السواك ان كبر اي اعطي السواك اكبرهما. هذا الحديث اه اولا اسناده صحيح قالت عائشة تريده يا رسول الله؟ فقال نعم فيقول فقظمت وطيبت ثم ناولت اياه. هذا دليل انه يجوز ان سيتسوك بسواك غيري بعد تطييب. واما تسوك غيره بعده ففي هذا الحديث حديث عائشة وحديث ابن عمر وابن حديث عائشة في اليقظة وحديث ابن عمر في المنام. وقد قلنا ان هذا في حق بلا خلاف بل يجوز التبرك به. ويجوز التسوك بعد بسواك والتبرك بريقي هذا لا حرج الفائدة الثالثة ايضا ان الافضل اذا ناول الانسان شيئا وكلاهما كان امامه السنة ان يكبر يعني عندنا مسألة تكبير ومسألة التيمين هل يبدأ باليمين او بالاكبر؟ نقول فيها تفصيل اما اذا كان نوما هو امامه فالسنة ان يكبر. اذا كانوا امامه السنة ان يكبر واما اذا كانوا عن يمينه وعن شماله السنة ان يبدأ باليمين سواء كان صغيرا وكبيرا اما اذا كانوا يقابلهم ويستقبلهم فيبدأ بالاكبر في المناولة في الاعطاء في حتى في يعني مناولة الطيب او مناولة القهوة او الشاي وما شابه ذلك يبدأ بالاكبر اذا كانوا امامه اذا كان يناول يبدأ بالاكبر. اما اذا تناول احد احدهم عن يمينه والاخر عن شماله فيبدأ باليمين ولو كان اصارى لك بعد ذلك حديث ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق عن مشعر عن مقدامه عن عائشة قالت قلت يا رسول قالت قلت لعائشة باي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت؟ قالت بالسواك هذا احد المواضع الذي يتأكد فيها التسوك وذكر في الحديث الذي رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بنفس الاسناد من حيث مقدامه شرحنا به عن عائشة انه كان يبدو اذا دخل بيتي بالسواك فيسن لمسلم اذا دخل بيته ان يبدأ بالسواك وقد علل بعضهم ذلك بانه يواجه اهله وقد يحتاج الى تقبيل زوجه فناسب ان يعني ان ان يطيب فمه بالسواك حتى لا توجد له الريح الكريهة ولكن نقول الصحيح ان هذا عام سواء كان متأهلا او متزوجا او غير متزوج فالسنة انه اذا دخل بيته ليتسوك. حتى ولو كان في المخاطرة قد يخاطب والده قد يخاطب والدته. قد يخاطب شيء احد احدا من اهل بيته فالسنة ان يتسوك قاس بعضنا ذلك دخول المسجد وهذا القياس لا شك ان له حظ لكن نقول يغنينا عن هذا القياس النص وقد ثبت انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا شك انه من دخل المسجد يحتاج الى الصلاة يحتاج الى الصلاة فيتسوك عند دخوله فاذا تساوك عند دخول المسجد من باب انه يقابل احد المس يسلم عليه ويصافحه ايضا يسنه عند دخول المسجد يستاكي هذا الموضع الثاني قوله باب في غسل السواك حدثنا محمد بشار حق محمد وعبدالله الانصاري قال عبد الباسم سيد كوفي الحاسبة حدنا كثير انا عسكري مولاي عن عائشة قالت كان يستاك ويعطيني السواك ليغسله فابدأ به فاستكثر مما يغسله وادفعه اليه هذا الحديث يدل على جواز التبرك التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. واثار النبي تنقسم الى اقسام قيس متصل به لا ينفصل عنه قسم متصل بي لا ينفصل عنه. فهذا التبرك به جائز بالاتفاق كشعره كشعره كجسده صلى الله عليه وسلم ككفه ما شابه كأنه تأخذ يده وتضعه على خدك تقول يجوز تأخذ شيء من شعر تبرك بشعره تتبرك آآ بجسد نقول جائز. القسم الثاني ما يتصل بجسده وينفصل عنه كبساقه. ومخاطه وعرقه وريقه كل هذا ايضا جائز التبرك به يجوز التبرك به. وهذا فعله جمع من فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم القسم الثالث ما لامس بشرته ما لامس بشرته ولم ينفك عنه كثوب لمس بشرة النبي وسلم او حذاء لبس لبس قدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز التبرك به. لا يجوز التبرك به ولا يشرع التبرك لا يجوز التبرك بهذا القسم. اذا تبرك بمنفصل عنه وبما اتصل به. فقط تباركوا من فصل عن من ذاته واذا اتصل وبذاته صلى الله عليه وسلم. اما من فصل ما لامس بشرته فلا يجوز وباء التبرك به اه وهذا الذي عليه عامة السلف وخالف في هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يسلم له هذا الفعل منه رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا في اسناد كثير عائشة وهو ليس بالمعروف ليس بالمعروف لكن حديثه يحسن لانه لم لم يجرح لكنه وثقه ابن حبان فحديثه يحسن. والقاعدة في المجاهيل اذا كان في الطبقة الاولى من من التابعين ولم يبني حديث على اصل يتفرد به فالاصل انه يقبل ما لم يضاعف او يأتي بشيء لا يشاركه فيه غيره. وهذا الحديث ثبت ان ان عائشة طيبت ونظفت سواه وسلم في حديث ابي في حديث عند البخاري ومسلم. فتنظيف السواك وطيبه وارد في الصحيحين. الفائدة الثانية تنظيف السوق تطييبه ايضا مما مما آآ يشرع مما يشرع ويقصده ايضا وتقصده الشريعة فان المسلم مأمور بالتنظف والتطهر وان يزيل كل اذى وان يزيل كل اذى يتعلق يعلق او يتعلق به. والسواك اذا ترك فانه يعلق به شيء من القاذورات والفطريات. فيؤمر المسلم بازالته به وغسله. واذا علم ان في ذلك ظرر كان غسل للواجبات. ليس من المستحبات عائشة رضي الله تعالى كانت قبل ان تغزوك النبي تتسوك به من باب التبرك طريقه صلى الله عليه وسلم الباب الذي بعده باب السواك من الفطرة هذي المسألة هل السواك للفطرة؟ هذي المسألة فيها خلاف هل جاء النص ان اسواق الفطرة نقول لم يأتي نص ينص على ذلك الا حديث الا حديث آآ عائشة رظي الله تعالى عشر من الفطرة عشر من الفطرة والذي ذكره هنا وهذا الحديث رجح الحفاظ انه من قول من قول ابي مجلز لاحق بن حميد من قول طلق بن حميد وليس قول طلق بن حبيب من قول طلق بن حبيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عشر من الفطرة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي قال ذلك هو طلق ابن حبيب ومما يدعك انه اختلف على طلق فتفرد بوصده ورفعه هو صعب الصحابة بن شيبة وخاله سليمان ابن التيمي فروى عن طلق ابن الحليب من قوله وقد رجح الدار قطبي هذا القول وقال انه هو المحفوظ. وان زيادة الرفع وزيادة زيادة الرفع زيادة ذكر عائشة انها من اخطاء مصعب لشيبة وقد خالف هذا الكلام خالف في هذا الكلام الامام مسلم وصحح رواية مصعب بن شيبة وقبلها وجعلها مرفوعة متصلة لكن هذا غير صحيح مصعب قد قال مثل منكر الحديث وليس الذي يعتمد عليه وقد ظعفه غير واحد من اهل العلم. فلا يسلم لمسلم قوله هنا. اذا هذا الحديث هو الذي يدل على ان السواك للفطر. والحديث فيه ضعف. لكن نقول الفطرة تدعو الى كل ما فيه وما كل ما هو من شأنه التنظيف وازالة الاذى والقذر والسواك يدخل في هذا المعنى من الفطرة من باب تنظيف الاسنان وتنظيف اللسان وازالة الروائح الكريمة فيكون من هذا المعنى من الفطرة يكون من هذا المعنى بالفطرة اما من جهة النص نقول الحديث ورد في ذلك اسناده ضعيف وقد يقال ان هذا مما امر به ابراهيم كما قال ابن عباس عشر في الرأس وذكر منها السواك. فالسواك لا شك ان مرضاة للرب وهو مما فطر الناس عليه ان ان ينظفوا اسنانهم والسنتهم ويزيلوا ما علق من اذى وهذا امر فطر يشترك فيه الكافر والمسلم لانه امر فطري اه ذكر حديث عائشة وذكر له علته انه لا يصح. الذي بعده قال ايضا ثم ذكر من حيث للتبوذك وداوود ابن شبيب قال حماد هو حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد بن محمد بن عمار بن ياس قال موسى عن ابيه وعقائده العمار وياسر الحديث هذا ايضا منكر. وفيه علي ابن يزيد تعال علي بن زينب وهو منكر الحديث لا يعتمد ولا يفرح بحديثه ومتابعته هنا لا يقال لفطرة المضغ والاستنشاق فذكر نحوك ولم يذكر اعفاء اللحية وزاد الختان قالوا انتظاح ولم يذكر انتقاص من حيث ايضا منكر بهذا فالحين من طريق علي بن زيد ضعيف ومن طريق مصعب بن شيبة ايضا ضعيف وقال ابن وروي وروي نحو ابن عباس وقال خمس كلا في الرأس لك فيها الفرق ولم يذكر اللحية. وذكر ايضا فيها السواك. اخرجه عبد الرزاق في تفسير اسناد صحيح من طريق معمر عن عبدالله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس جاء من طريق اسناد صحيح وذكر فيها السواك فنقول جاء ابن عباس انه عد من الكلمات التي امر بها ابراهيم عليه السلام اسوأ خمس في الرأس وذكر منها السواك ذكر منها السواك وخمس بالجسد الختان وما شابه ذلك قال بعد ذلك وفي حديث محمد قال ابو داوود وروي نحو حديث حماد عنطلق ابن حبيب ومجاهد عن ابي بكر وعبدالله المزني قولهم ولم يذكر هذا هو الصحيح معناه ابو داوود هنا نقول هو الصحيح قال وفي اعفاء اللحية وذكر انفالحو الختان. لا شك ان اعفاء اللحية من من الفطرة والختان ايضا من الفطرة ولم يعرف عند العرب انهم كانوا يحلقون لحاهم ولا يعرف ذلك الا عند من تلوثت فطرته وانتكس واول من عرف الحلق في في العرب في القرن الرابع. عرف الحلق في القرن ليس ليس حلق اللحية ذكر شبه انه في عقد القرن الرابع انه بودي عرف حلق اللحوم واما قبل ذلك فكان لا يعرفن احدا يحلق لحيته كان كان يوجد تقصير والتهذيب موجود لكن الحلق على شكل جز لم يعرف عند العرب لا في جاهلية ولا في اسلام كان هذا عند المجوس وغيرهم من المشركين لكن عند عامة الخلق حتى اليهود حتى النصارى كلهم كانوا يربون لحاهم ولا يعفى انهم كانوا يأخذون كانوا يحلقون يحملن ما انما كان عند المجوس قول باب السواك من قبل الليل اخبر سفيان المنصور وحصين عن ابي وائل حذيفة كان اذا قام الليل يشوش صفاه بالسواك. هذا الحديث يدل على انه يسن للمسلم اذا قام من نوم مطلق ان يستاك. هذي احد المواظع. ويسن ايظا اذا قام من الليل ان يستاكي هي السنة الد قيام الليل السواك ويسن عند الاستيقاظ مطلق للسواك فالنبي كان يستاك اذا قام من الليل يصلي استاك وعموم الحية يدل على ايش؟ اذا قام من نومه انه دلالة القيام من النوم واضحة. الانسان اذا قام من نومه يتغير وتتغير رائحة انتبه فيحتاج الى فليتسوك حتى يزيل هذا الخروف وهذه الرائحة التي آآ تبقى في فمه بعدم اكله وشربه ولسكوته الطويل السنة ايضا ان يستاكي اذا استيقظ النوم وعند قيامه لصلاة الليل. ثم ذكر حديث موسى ابن اسماعيل التمويني قال حدثنا حماد اخبرنا الباهز بن حكيم عن زرارة بن اوف عن سعد بن هشام عن عائشة الاذكار يوضع له وضوءه وسواك فاذا قام الليل تخلى ثم الحديث في صحيح مسلم وهو حديث طويل ويدل على سنية الاستياك عند قيام الليل. والمواظي التي تتأكد فيها السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت وعند ما الاستيقاظ من النوم وعند صلاة الليل عند صلاة الليل وعند الاحتضار وعند قراءة القرآن هذه يتأكد فيها السواك همام عن علي ابن زيد عن ابن محمد عن عائشة كان لا يأكل من ليل نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ حيث الاسلام ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح ان المسلم يتسوك عند قيامه من نوم ليل كان او نهار. لكن حديث الاسنان ضعيف قوله حدثنا حبيب ابن ابي ثابت عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن عباس قال بت ليت عند خالتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ المنام اتى طهوره فاخذ سواكه فاستاكه الحديث. الحديث ايضا يدل ايضا على سنية الاستياك عند القيام لليل. وهذا حديث اصله في البخاري ومسلم ابن عباس وجاء من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده. وجاء ايضا من طريق ابن عباس والحديث اسناده صحيح اسناده صحيح لكن تفرد محمد ابن عبد محمد ابن علي ابن عبد الله عن جده بالفاظ اخطأ فيها رحمه الله تعالى مثل قوله عند الخمس يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا اللفظة تفرج محمد ابن علي وهي شاذة في قوله عند الخروج من من البيت وهي صحيح انه قالها في سجوده او في صلاته كما قال ذلك شعبة وغيره آآ الحديث الصحيح كما ذكرته في مسلم واصل البخاري ايضا من من غير طريق محمد بن علي بن عبدالله بن عباس والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد