﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في ابواب الامامة باب باب اختلاف نية الامام والمأموم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ويرجع الى قومه يؤمهم فاخر ذات ليلة صلاة. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى قومه يؤمهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان. فقال والله ما نافقت ولاتين النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا. وانك اخرت الصلاة البارحة فصلى

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ثم رجع فامن فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت. وانما نحن اصحابنا واضحة نعمل بايدينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
عن الحسن عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاؤوا ركعتين فكانت النبي صلى الله الله عليه وسلم اربان لهؤلاء ركعتين ركعتين باب فضل الجماعة اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:40.950 --> 00:01:56.700
صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده خمسا وعشرين جزءا

7
00:01:57.100 --> 00:02:15.300
المسيب سعيد المسيب ايه وهو يقول سيب الله من سيبني يقول انا انا المسيب وليست المسيب لكن محفوظ هو المسيب هو المسير وهذي المقولة الصحيحة عنه هو يقول سيد الله شي يبني لا تسموني المسير

8
00:02:15.800 --> 00:02:33.050
نسيب وانما يسبنا وانما انا لا تقول مسيب وانما انا مسيب. الوالد اسمه المسيب لكن مشهور عند المحدثين قال له سعيد المسيب ابن المسيب. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم

9
00:02:33.050 --> 00:02:53.050
محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر خمسا وعشرين درجة. باب الجماعة اذا كانوا ثلاثة اخبرا ان قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم احقهم

10
00:02:53.050 --> 00:03:13.050
امامتي اقرأهم. باب الجماعة اذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا حجاج قال من زريد اخبرني زياد زياد ان قزعة مولى لعبد القيس اخبره انه سمع كلمة قال قال ابن عباس صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:13.050 --> 00:03:32.850
عائشة خلفنا تصلي معنا وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه. باب الجماعة اذا كانوا اثنين اخبر الناس قال حدثنا عبد الله عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فاخذني بيده اليسرى فاقامني عن يمينه

12
00:03:33.600 --> 00:03:53.600
اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة عن ابي اسحاق انه اخبرهم عن عبدالله بن ابي بصير عن ابيه قال شعبته وقال ابو اسحاق فقد سمعته منه ومن ابيه قال سمعت ابي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال اشهد فلان الصلاة

13
00:03:53.600 --> 00:04:13.600
قالوا لا قال ففلان قالوا لا. قال ان هاتين الصلاتين من اثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا والصف الاول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

14
00:04:13.600 --> 00:04:33.600
وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان واكثر فهو احب الى الله عز وجل. باب الجماعة للنافلة. اخبرنا نصر ابن علي قال حدثنا عبده الاعلى قال حدثنا معمر العين الزهري عن محمود عن عتبان ابن مالك انه قال يا رسول الله ان السيول لتحول بيني وبين مسجدي

15
00:04:33.600 --> 00:04:53.600
لقومي فاحب ان تأتيني فتصلي في مكان في مكان من بيتي اتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اين تريد؟ فاشرت الى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه صلى بنا ركعتين

16
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
باب الجماعة للفائت من الصلاة. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن حميد عن انس. قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام الى قبل ان يكبر فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. اخبرنا هناد بن السري قال حدثنا ابو زبيد واسمه ابثار ابن القاسم

17
00:05:13.600 --> 00:05:32.950
عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اني اخاف ان تنام عن الصلاة قال بلال انا احفظكم فاضطجعوا فناموا واسند بلال ظهره الى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله

18
00:05:32.950 --> 00:06:03.350
عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اينما قلت؟ قال ما ما ثقلت علي القيت نسخة ثانية. مثلها ما شاء الله عليك قال ما القيت علي نومة مثلها قط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل عز وجل قبض ارواحكم حين شاء فردها حين شاء

19
00:06:03.350 --> 00:06:24.700
قم يا بلال فاذن في فاذن الناس بالصلاة. فقام بلال فاذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام طلابهم باب التشديد في ترك الجماعة اخبرنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

20
00:06:24.700 --> 00:06:41.950
على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اختلاف نية الامام والمأموم اراد بهذا رحمه الله تعالى ان اختلاف نية الامام للمأموم انها لا تبطل صلاة المأموم

21
00:06:42.350 --> 00:07:15.350
وان المأموم اذا نوى صلاة والامام نوى صلاة اخرى ان الصلاة تصح مبادرة الادارة التي قبله الاعتبار. قال رحمه الله تعالى باب مبادرة الامام باب مباد بمعنى مبادرته بمعنى مسابقته

22
00:07:16.450 --> 00:07:38.800
فقال النسائي رحمه الله تعالى باب مبادرة الامام اي ما حكم ما حكمها وما ورد فيها من الوعيد الشديد والمؤومة عمامه له اربع حالات اما اما المسابقة واما التخلف واما الموافقة واما المتابعة

23
00:07:39.300 --> 00:07:59.300
فالمسابقة لا تجوز والتخلف ايضا لا يجوز. والموافقة ايضا لا تجوز على الصحيح والذي يؤمر به المصلي ان يتابع امامه فما حكم من بادر ذكر هنا حديث حديثا قال اخبره قتيبة وابن سعيد

24
00:07:59.650 --> 00:08:17.200
حدثنا حماد وابن زيدان محمد ابن زياد الالهان عن ابي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم الا يخشع الا يخشع الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار

25
00:08:17.800 --> 00:08:37.050
قال وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة الامام ومبادرته. ما روى ايظا من حديث شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبدالله بن يزيد الخطم يقول حدثنا ابو حدثنا البراء بن عازب وكان غير كذوب

26
00:08:38.350 --> 00:08:51.450
وقوله وكان غير كذوب ان كان القول قول عبد الله بن يزيد فهو يقصد البراء فان كان القول قول ابي اسحاق فهو يقصد عبد الله بن يزيد الخطب وكلاهما صحابي

27
00:08:51.700 --> 00:09:05.250
وهذا من باب التأكيد من باب التأكيد وانه لا يخطئ ولا شك ان الصحابة من ابعد الناس عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان ضابطا مؤتمنا

28
00:09:05.500 --> 00:09:21.200
قال البراء انهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. حديث ابي هريرة السابق هو بالصحيح. رواه البخاري ومسلم

29
00:09:21.200 --> 00:09:44.100
وحديث البراء بن عازب وفي مسلم وفي مسلم ايضا هذه البراء ايضا هو في الصحيح رواه البخاري ايضا ورواه مسلم ايضا حديث عبدالله بن عازب لكن قال في لفظ كنا اذا كنا خلفه فركع لم لم نسجد حتى لم نركع لم نسجد حتى نراه قد سجد. اذا رفع رأسه من ركوع

30
00:09:44.650 --> 00:10:02.500
ورفعنا لم نسجد حتى نراه قد سجد وهنا قال فرفع الرأس من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا بمعنى انهم لا يسابقونه ولا يهون قبله وضابط المتابع بالصلاة

31
00:10:02.850 --> 00:10:15.400
ان ما كان من جهة الاقوال تكون المتابعة فيه بالقول وما كان من جهة الافعال فالمتابعة تكون فيه في الفعل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا

32
00:10:16.100 --> 00:10:33.400
وقال في الركوع السجود اذا ركع تركعوا واذا سجد اسجدوا افاد ان القول يتابع بالقول مثله واما الركوع والسجود فلا تغتر بتكبير الامام لا بتكبير عند الركوع ولا بتكبير عند السجود لان من الائمة من يكبر

33
00:10:33.550 --> 00:10:52.550
و يكون تكبيره مخالفا لموضع الركوع والسجود فيخطئ المأموم فيسبقه في ركوعه والائمة في هذا المقام على منهم من يتخلف ان منهم ان يتخلف فيكبر بعد سجوده او بعد ركوعه وهذا خطأ ومنهم من يسابق

34
00:10:52.800 --> 00:11:11.400
فيكبر قبل السجود وقبل الركوع. والسنة ان يكون تكبيره حال الانتقال حال الانتقال من القيام الى الركوع يكبر فيبتدء تكبيره مع الابتداء مع ابتداء حركته وينتهي قبل فراغه من قبل انتهاءه الى موضع ركوعه وكذلك السجود ايضا

35
00:11:12.700 --> 00:11:29.250
فهنا قال البراء كنا لا نسجد حتى نراه ساجدا. ثم روى من طريق مؤمل بن هشام قال حتى اسماء ابن علية عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن يوسف الجبير عن حطال الرقاشي بن عبدالله الرقاشي قال صلى بنا ابو موسى الاشعري

36
00:11:29.750 --> 00:11:48.000
فلما كان بالقعدة اي بالتشهد دخل رجل للقوم فقال اقرت الصلاة بالبر اقرت الصلاة بالبر والزكاة قال متى في تشهد هذا الرجل دخل وابو موسى في التشهد فلما جلس هذا قال بالتحيات

37
00:11:48.250 --> 00:12:09.650
اقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما سلم ابو موسى رضي الله تعالى اقبل قال ايكم القائل هذه الكلمة فارم القوم اي سكتوا وخافوا وقال يا حطان لعلك قلتها. قال لا وقد خشيت ان تمكعني بها. انت قلت يعني ترميني بها

38
00:12:10.700 --> 00:12:27.750
فقال وسلم كان يعلمنا صلاتنا وقول موسى لعلك يحطان قلتها من باب من باب انه انه هو اقرب الناس اليه ومن يعني اعرفهم به. فاراد ابو موسى ان يعلم الناس فبعك بها او اه كما قال

39
00:12:27.750 --> 00:12:48.600
بكعه بها من باب ان ينبه غيره على خطأه فقال ان سبق كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال انما الامام جعل انما الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا فاذا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا

40
00:12:48.900 --> 00:13:03.200
امين اي ان امين يقولها المأموم بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين يجيبكم الله واذا ركع فاركعوا واذا سجى واذا رفع قولوا واذا رفع قال سمع الله لمن حمده فقولوا

41
00:13:03.350 --> 00:13:20.550
ربنا ولك الحمد يسمع اي يستجب الله لكم واذا سايب السوء اذا رفع فارفعوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم زاد مسلم واذا قرأ فانصت اذا زاد في رواية واذا قرأ فانصتوا

42
00:13:21.100 --> 00:13:43.750
هنا لم يذكرها لك علها بعضهم لعل بعضهم الزيادة والنقزيات واذا قرأ فانصتوا انها معلة. وقد روى بلال التيمي رحمه الله تعالى فقوله هنا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا. دليل على وجوب متابعة الامام وعدم التخلف

43
00:13:43.950 --> 00:14:03.550
وعدم مسابقته لا يتخلف عليه ولا يسابقه ولا يوافقه. الاحباب يرون يرون الموافقة وتلاحظ هذا في صلاتهم تراه اذا سلم الامام ماذا يفعل؟ بموجب يقول السلام يسلم معه لماذا لانهم يرون موافقة الامام. وان اذا ركع فاركعوا قال الفاتحة بيده شيء

44
00:14:03.650 --> 00:14:19.950
تفيد المقاربة في التبعية وهي تدل على التعقيب المباشر لكن صحيح ان الفاء تدل على على التعقيب لكن التعقيب المتراخي التعقيم المتراخي شيء يسيرا فاذا سلم ولا يسمى مسلم الا اذا سلم

45
00:14:20.050 --> 00:14:34.550
ولا يسمى راكع الا اذا ركع فقوله اذا ركع فاركعوا يدل على انه لا يركع الا بعد بعد ما يفرغ الامام من ركوعه ولا يسجد بعد فراغ الامام من سجوده. اما موافقته في ذلك فهذا ليس ليس من متابعة

46
00:14:34.550 --> 00:14:50.250
تبي شي قال بعد ذلك باب خروج الرجل من صلاة الامام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد معنى حكم الانفصال عن صلاة الامام ما حكم ان ينفصل المأموم عن صلاة امامه

47
00:14:51.050 --> 00:15:05.100
وهذا يجوز على يجوز للضرورة والحاجة اما بغير ظرورة ولا حاجة فلا يجوز لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم  قال اخبره واصل عبد الاعلى حدث ابن فضيل الاعمش عن محامي بن جثار

48
00:15:06.200 --> 00:15:20.250
وابي صالح الزيات عن جابر ابن عبد الله قال جاء رجل الانصار وقد اقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم يقال ان معاذ قرأ سورة البقرة وكان هؤلاء الصحاب نواضح

49
00:15:20.400 --> 00:15:34.600
كان يسقون يسقون نهارهم فيأتي الى الصلاة يريد اي شيء يريد ان يرجع الى اهله يتعشى وينام فطول بهم في صلاة العشاء فانصرف الرجل فصلى لما طول ماذا فعل الرجل

50
00:15:34.800 --> 00:15:51.050
فانصرف نوى الانفصال المفارقة واتم صلاته وانطلق الى بيته فلما قضى معاذ قيل وان فلان فعل كذا وكذا فقالوا فقال بعد ان اصبحت لاذكرن ذلك وسلم اي هذا وصى به شيء من تهمة

51
00:15:51.200 --> 00:16:07.500
لان فعل شيئا يدل على نفاقه زعم. بعضهم قال انه منافق فاتى معاذ للنبي وسلم فذكر ذلك فارسل رسول الله صلى الله عليه فقال ما حملك الذي صنعت قال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار

52
00:16:07.750 --> 00:16:23.100
فجئت وقد اقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا ثم كذا فطول فانصرفت فصليت في المسجد فقال وسلم افتان يا معاذ افتان يا معاذ افتان يا معاذ

53
00:16:23.350 --> 00:16:44.700
وسيأتي معنا يأتي معنا هذا الحديث مطولا في باب ذي باب اخر ولا شك ان للامام مأمور ان يقتدي بمن خلفه قال له اذا صلى بالناس ان يصلي بما يناسب حال من خلفه فيقرأ بواسط المفصل كما قال وسلم الا قرأت بسبح

54
00:16:44.750 --> 00:16:59.600
والسماء والطارق والشمس وضحاها وما شابه ذلك اذا يجوز للضرورة مثاله مريظ شخص مريظ ولا يستطيع ان يقيم صلاته كان مع الامام وقد اطال امامه نقول يجوز لك في هذه الحالة

55
00:16:59.950 --> 00:17:20.300
ان تفارق الامام وتكمل الصلاة لنفسك وتنصرف شخص عنده مريظ يحتاج الى علاج واطال الامام يجوز له ايضا ان يكمل الصلاة بنفسه وينصرف فاذا وجد هناك حاجة او ظرورة جاز له الانصراف ومفارقة الامام

56
00:17:20.750 --> 00:17:42.650
ثم قال باب الاتيان بالامام يصلي قاعدا  ان رسول الله سوف صرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعود فلما قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قال فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا

57
00:17:42.750 --> 00:17:57.150
فاذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد فاذا صلى جالسا صلوا جلوسا اجمعون ثم روى من طريق الاعمش عن ابراهيم عن اسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة

58
00:17:57.150 --> 00:18:21.250
فقال مر ابو بكر ليصلي بالناس فذكر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حس بخفة من نفسه فاوتي به وابو بكر يصلي بالناس فاقعد عن جانبه الايسر فصلى بابي بكر وابوك يصلي بالناس والناس قيام. فكأن الناس يريد بهذا ذكر حديثين مختلفين. حديث يأبض القعود

59
00:18:21.400 --> 00:18:34.600
وحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو جالس وابو بكر قائم والناس خلفه قيام وذكر حديث اخر وحيد ابن المهدي احدى زائد عن موسى ابن عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله قال دخلت على دخلت على عائشة

60
00:18:34.950 --> 00:18:48.600
فقلت لا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لما ثقل قال صلى اصلي الناس ويكره الحديث بطوله الى ان طالت آآ قال للناس اللي في الحكومة بس ينتظر فامر

61
00:18:48.650 --> 00:19:12.650
اباك يصلي بالناس تصلى ابو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فجاء بنفسه وجه لنفسه خفة فجاء يهادي بين رجلين احدهم العباس والاخر علي فلما بكر ذهب ليتأخر فاومى اليه وسلم ان لا يتأخر وامرهم ان يدفعوا الى جنبه جاء في رواية ابن معاوية عن الزهري تراث ابن معاوية السابقة الاعمش فاجلس

62
00:19:12.650 --> 00:19:27.400
عن جانبه الايسر فافاد قولا ليس به شيء افاد انه عندما اقعد واجلس عن جانبه الايسر ان النبي هو الامام واباك اصبح ايش؟ اصبح مأموم عندما اقعده بجانب الايسر الذي ليس هو الامام

63
00:19:27.800 --> 00:19:50.050
فكانك يصلي بالناس قائما وابو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا اخذ اهل العلم هذا الحديث المتأخر رواه ابو بكر الصديق فقال لا يا ام لا يؤم قاعدا قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك لا يؤم قاعد قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صلى الامام قاعد

64
00:19:50.350 --> 00:20:08.900
فان المأمومين يصلون خلفه قياما ولا يجوز لمن يصلوا قعودا وجاه بعض اهل العلم وهو الصحيح ان الحديث لم ينسخ وان حديث انس وابي هريرة وحديث احد كذب الباب لم تنسخ. وان الامام اذا صلى قاعدا صلى من خلفه

65
00:20:08.900 --> 00:20:27.250
ولكن هذا فيه تفصيل اولا نقول اذا ابتدأ الامام الراتب صلاته قاعدا وجب على المأمومين ان يصلوا قعودا هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا ابتدى صلاته قائما وعرض له الجلوس في اثناء الصلاة اتم المأموم صلاته

66
00:20:27.350 --> 00:20:44.500
قائما ولم يقعد اتم صلاته قائم ولم يقعد وبهذا تجتمع الاحاديث ابي بكر الصديق القيام بعرضه ابتداء الجلوس عارظ الجلوس عارظ حيث لو ابتدأ صلاته قائمة وانما عرظ الجلوس في اثناء الصلاة

67
00:20:44.800 --> 00:21:01.300
فاتم الناس صلاتهم قياما واما في حديث جابر وانس وابي هريرة واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هو فيمن ابتدأ صلاته قاعدة واما حديث لا يؤمن قاعد قياما بعد النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يمن قاعد قائما

68
00:21:01.350 --> 00:21:18.350
فهذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول الحديث غير منسوق والحديث صحيح اذا هذا ما يتعلق بحدي ابو بكر الصديق وكلا الاحياء السابقة كلها في الصحيح حديث اه عائشة وحديث اه ابي هريرة حديث ايضا

69
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
انس هذي كلها في الصحيحين. قال باب اختلاف نية الامام والمأموم. احسن الله اليك اذا كان قال ثم جلس يجلسون وجوبا يصلوا القيام. وجوبا. نقول هذا الاصل الاصل الاصل ان المأموم الاصل الصلاة والقيم للقعود

70
00:21:38.350 --> 00:21:56.750
فالاصل قيام يجب ان يقوم وانما رخص للقنوت في حالة واحدة وفي حالة الابتزاز يبتدئ اما في غير الابتداء يبقى المأموم قائم لكن لو تأول انسان واخذ بحيث قال انه اخذ بالعموم لا فرق بين يعظ ويبتدأ واخذ نقول صلاته لكن الصحيح انه لا يجوز له

71
00:21:56.750 --> 00:22:11.100
ان يقعد والامام عرض له الجلوس في اثناء الصلاة. بعضهم يشترط بعض الفقهاء يشترط الامام الراتب واما غير الراتب فيقول لا ليس له ليس له اه لا لا يصلي من خلفه قعود

72
00:22:11.250 --> 00:22:27.750
لكن اشتراط الراتب لا دليل عليه اشتراط الامام الراتب لا دليل عليه يظهر لكن اه استدلوا بالحال استدلالهم هو بحال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو الامام الراتب وهو اه الامام الذي يهتم به صلى الله عليه وسلم

73
00:22:28.100 --> 00:22:45.550
فهل لو صلى غيره من غير من غير من غير الائمة الراتبين؟ هل يدخل هذا الحكم منهم من يرى ان علوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدا انما جعل الامام يؤتم به. الامام هنا يطلق على الامام الراتب

74
00:22:45.700 --> 00:22:58.300
مع الامام العارو فليس هناك من جهة العموم تفريق لكن التفريق من جهة الحال حيث ان النبي قال حديث لم يصلي باصحابه الا وهو الا هو صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الصحابة

75
00:22:58.400 --> 00:23:13.800
انه كان يصلي باصحابه وهو جالس يصلون خلفه جلوس. جاء ذلك عن ابي اسيد انه صلى بقوم جالس وهم جلوس فاذا كان الامام عارضا ليس راتبا فاولا نقول لا تصلي

76
00:23:13.850 --> 00:23:30.650
اذا كان الامام ليس راتبا فالاولى ان لا يصلي بمعنى لو جاء رجل مقعد مقعد وهو الحافظ وهناك من هو دونه في الحفظ نقول يتقدم غير المقعد غير المقعد يتقدم. وان تقدم المقعد

77
00:23:30.850 --> 00:23:45.750
فالقول الذي عليه يجب الفقهاء انه يصلي من خلفه قيام ولا يقعدون. لماذا قال ان هذه المعارظ ليس لهم راتب ثمن الجمهور يرون الجمهور يرون اصلا لا يصلي جالس خلف القائم لا يصلي قائم خلفه جالس

78
00:23:46.300 --> 00:24:02.350
واضح؟ لا يصلي لا يصلي الجالس اه لا يصلي القائد على القيام جالسا تقول لا يجوز لمن يستطيع القيام ان يصلي جالس وان كان امامه جالس لان الجلوس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد نسخ نسخ باي شيء

79
00:24:02.450 --> 00:24:15.100
بحدي بكر الصديق انه النبي صلى جالس وصلى الناس خلفه قياما لكن الصحيح يقول لا نسخ ويحمى على ما ذكرناه. قال اخبار محمد منصور حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال ابن عبد الله يقول كن كان

80
00:24:15.100 --> 00:24:35.650
معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه يؤمهم فاخى ذات ليلة الصلاة. فذكر الحديث بطوله وذكر ان الرجل الذي كان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قومه يدرك فضيلة الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه

81
00:24:36.000 --> 00:24:51.300
يأم فاخر ذات ليلة الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى قومه يؤمهم فقرأ سورة البقرة جاي متأخر وقرأ سورة البقرة. واضح فلما سمع ذلك الرجل

82
00:24:51.450 --> 00:25:12.700
من القوم تأخر فصلى ثم خرج. افتتح سورة البقرة ماذا فعل فهو صاحب ناضح وصاحب يعني وهو مرهق ويلحقه تعب وعياء شديد صلى لوحده فاخبر فقال الناس فقال نافقت يا فلان؟ قال والله ما نافقت

83
00:25:13.700 --> 00:25:24.950
ولاتين النبي اخبره فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وانك اخرت الصلاة البارحة فصلى معك يعني اخر الرسول بالصلاة

84
00:25:25.150 --> 00:25:39.800
وصلى معاذ ثم لما رجع رجع يصلي بقوم العشاء ثم رجع تأمل فاستفتح سورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وانما نحن اصحابنا واضح نعمل بايدينا فقال يا معاذ افتال انت

85
00:25:39.850 --> 00:25:51.800
اقرأ بسورة كذا وكذا. الشاهد من الحديث ان معاذ كان يصلي نافلة ويصلي واصحابه يصلون فريضة الفقهاء يقول ماذا؟ يقول ان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة

86
00:25:52.250 --> 00:26:15.650
والصلاة التي مع قومه هي الفريضة. ويجوز ان يأتم المتنفخ لكن لا يجوز ان يصلي خلف المتنفل وهذا لا دليل عليه الذي يجوز بعضهم يقول يجوز للمتنفل ان يصلي خلف المفترظ لا حرج. لكن لا يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل. لماذا؟ قالوا لقوله انما جعل

87
00:26:15.650 --> 00:26:31.450
يؤتم به فكبر فكبروا فلا بد ان تتوافق النية كما يتوافق الافعال وهذا القول ليس عليه دليل صحيح. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث انه صلى باصحابه

88
00:26:31.500 --> 00:26:51.000
بنية متنفلا فيها كي صلاة في صلاة الخوف صلى بطاقة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الاخرى ركعتين بالاجماع ان الاولى ان احد الصلاتين فريضة والاخرى نافلة فصحت صلاة اصحابه وهم يصلون خلفه فريضة ونافلة

89
00:26:51.400 --> 00:27:10.800
ولا يعقل ولا يظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه ان يعترض عن الفريضة بالنافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ايترك معاذ الفريضة ويصلي نافلة عليه وسلم ويترك الفريضة لا يتصور ذاك لا شك ان فيضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم افضل من النافلة خلفه تصلي الفريضة خلفه فهو امامك

90
00:27:11.350 --> 00:27:27.800
فمعاذ كان يصلي بقوم يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيؤمهم صلاة نافلة والنبي اقره على ذلك فقول الحنابل ومن وافقه انه لا يصح امامة المقتاد امامة المتنفل نفترض نقول

91
00:27:27.850 --> 00:27:43.550
ليس بصحيح والصحيح جوازه لك والناس في امامة هذه المسألة فيها ثلاث اقوال تضبط اصولها. هناك من يرى الشرط شرط اتفاق نية الامام مع المأموم. وانه لابد ان تكون ان يكون ان يكون

92
00:27:43.550 --> 00:27:59.700
يقول ان صلاة المأموم تبع لامامه. صلاة المأموم تبع لامامه وعلى هذا يبنوا لي شيء اذا قرأ الامام ماذا يفعل المأموم؟ يسكت وقراءة الامام قراءة لمن خلفه. هذا عند من؟ عند الاحناف هم اتبع لاشد الناس في هذه المسألة

93
00:27:59.750 --> 00:28:18.250
الاحناف يرون ان ان المأموم تبع لامامه وصلاة الامام تتحمل نقص النوم مطلقا فلا يقرأ ولا يفعل اي شيء ولو صلى ساكتا طول صلاته صحت صلاته مع عباده فهو تبع فيشترط توافق النية وتوافق الافعال

94
00:28:18.500 --> 00:28:36.400
القول المقابل لهؤلاء الشافعي يرون ان صلاة الامام لنفسه وصلاة المأموم لنفسه وان الامام يلزمه ان يقرأ والنوم يلزمه ان يقرأ. والامام يقول سمع الله لمن حمده والامام يقول ايش؟ سمع الله لمن حمده. فكأن الامام يصلي نفسه والامام يصلي لنفسه لا

95
00:28:36.400 --> 00:28:53.650
جميع ما يفعله الامام يلزم به ايضا عندهم المأموم. القول الثالث هو الوسط عند الحنابلة والمالك ان هناك تلازم بين صلاة الامام والمأموم يتحمل بعضها ويتحملون بعضها ويتحمل مأموم بعضها. فعند الحلال مثلا يرون ان على المذهب

96
00:28:53.750 --> 00:29:03.750
ان قراءة الامام قراءة الامام سواء في الجهرية او في السرية حتى لو قرأ حتى لو لم يقرأ في السرية عند المذهب صلاته صحيحة لا الفاتحة ولا غيرها. لقول جابر ولقول ابي الدرداء

97
00:29:03.750 --> 00:29:26.200
قول زيد قراءة الامام قراءة لمن خلفي لكن الصحيح نقول ان انه لا يشترط ان تكون النية متوافقة بل يجوز المتنفل يصلي خلف المفترض ويجوا مفترض ان يصلي خلف المتنفل يجوز ان يصلي المتيمم خلف المتوضأ يجوز يصلي المتوضأ خلف المتيمم يجوز اختلاف النيات

98
00:29:26.200 --> 00:29:44.600
هناك نسمع كما تسمعون دائما انه لو صلى صلاة المغرب خلف العشاء صلاته باطل لماذا؟ لاختلاف الهيئة وعلى القول الاخر ايش يكون؟ صحيح هذا له نيته وهذا له نيته فيصلي ثلاث يصلي ذلك اربع يجلس هذا في الثالثة ويتم ذلك صلاته. صلى العصر

99
00:29:44.600 --> 00:30:05.100
يصلي هذا العشاء ويصلي هذا نية العصر ايضا يجوز هذا بنيته وذاك بنيته. نعم  في صلاة المغرب فكان الامور تصلي المغرب والامام يصلي العشاء يجلس صار في تعارض ما في تعارض في تخلف

100
00:30:05.100 --> 00:30:30.100
بس يجلس يجلس يجلس ويسلم ينفصل يعني معي لو قابل الامام الخامسة شفعل مامو يجلس واذا واذا قام اذا صلى رابعه ثالثة جلس مخير ان سلم قبله فلا حرج وان تابعه حتى يسلم فلا حرج

101
00:30:30.150 --> 00:30:54.750
باب فضل صلاة الجماعة ما ذكر حديث عمرو بن علي الفلاس قال احدى يحيى وابن سعيد عن الاشعث اه الاشعث عن الحسن البصري عن المكره   عن النبي صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلف ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت اربعا ولهؤلاء ولهؤلاء ركعتين ركعتين. جاء هذا الحديث

102
00:30:54.800 --> 00:31:08.200
هذا حديث صحيح وقد رواه اهل السنن وجاء ايضا من حجاب ابن عبد الله حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع صلى اربعا ركعتين لطائف وركعتين لطائفة

103
00:31:08.600 --> 00:31:30.150
وهذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد ورجاله ثقات  يحيى سعيد اي نعم وجيه عن جاه بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق ابيه حر على الحسن قال وهذا الحديث اني جاء عدة طرق

104
00:31:33.450 --> 00:31:51.450
ما صلى بهم نافلة النبي صلى الله عليه وسلم. هم. رواه ابو حرة. ورواه اشعث اشعث وابو حرة اشعث ابن عبد الله الحداني وسوى ابو حرة وابو حر ليس بذاك الحافظ

105
00:31:52.550 --> 00:32:07.100
روي ايظا  من حيث الاشعث الذي صلى بقوم صلاة المغرب ثلاثا ثلاث ركعات ثم انصرف وكانوا ست ركعات تصلي هؤلاء الثلاث وهؤلاء الثلاث تكاد ضعيفة لفظها ثلاث فيها ذكاء الصحيح انه صلى

106
00:32:07.300 --> 00:32:33.100
ركعتين ركعتين  هذا شاة الحمراني قال ايضا لان المحفوظ هو صلى ركعتين ركعتين. واسناده صحيح اسناده صحيح اسناده صحيح. جاء ايضا من طريقة في من يزيد ابن جابر يزيد الفقير عن جابر ابن عبد الله

107
00:32:33.350 --> 00:32:52.750
فلو صلى اربع ركعتين ركعتين اخرجه ابن حبان وغيره اصله ايضا له في مسلم في مسلم ايضا شاهد وجاء ايضا حذيفة بن ماري رضي الله تعالى عنه على كل حال نقول في صاد الخوف صلى لهؤلاء ركعتين لهؤلاء ركعتين ثم قال باب فضل الجماعة. روى مالك عن ابن عمر قال صلاة الجماعة تبطل صلاة الفجر بسبع وعشرين

108
00:32:52.750 --> 00:33:17.950
درجة نقف على باب فظل صلاة الجماعة والله اعلم حديث مسلم في مسلم الانفصال عن الامام في الصلاة وينفصل اذا كان ما يقيم الركبة يقيم الاركان ينفصل ويصلي لوحده في الركعة الاولى ما تلحق الفاتحة في مثل هذا مثل هذا لا يصلى خلفه يفارقه

109
00:33:17.950 --> 00:33:40.000
ويصلي لنفسه كان بينصرف عنه. قد يصل يصلي يصلي هو لنفسه. لانه البخاري يصلي لنفسه. احسن الله اليك يا شيخنا. اه ذكرنا انه اذا دخل صلاة المغرب مع جماعة صلى العشاء انه يجلس في الركعة الثالثة. نعم. لكن لو لحقت على جماعة بداية الركعة الثانية. كم يروح وتسلم؟ كمل عادي طبيعي

110
00:33:40.000 --> 00:34:16.850
انا صليت مع امام قصدا معليش اذا كان ما يدري معليش تفضل الله يحفظك يعلم لا لا امام يعني بطلت صلاته؟ هو يعلم شلون تصلي مع واحد طالع هذا اول شي مسجد هذي مسجد اللي ورا والله يشغلك الله

111
00:34:16.850 --> 00:34:32.439
البنطلون ده. هم. صراحة يحصل هذا يحصل هذا. ان لم يعلم فلبه. ينبه. ينبه. ينبه ويصبح بهاد اليوم