﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابيه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمظان. ويصوم حتى يكون قائل لا والله

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
لا يفطر ويفطر حتى يكون القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني محمد ابن جعفر عن حميد انه سمعنا انه انه سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
من الشهر حتى نظن وان لا يصوم منه. ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء تراه من مصليا الا رأيته ولا نائما الا رأيته. وقال سليمان عن حميد انه سأل انسا في الصوم

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
حدثني محمد اخبرنا ابو خالد الاحمر اخبرنا حميد قال سألت انس رضي الله تعالى عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت احب ان ان اراه ان اراه من الشهر صام الا رأيته ولا مفطرا الا رأيته

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
من الشهر صائما الا رأيته ولا مفطرا الا رأيته. ولا من الليل قائما الا رأيته. ولا نائما الا خزة ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شاممت مسكة ولا عبيرة

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
يابا رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق الضيف بالصوم. حدثت ان قرأت قبل ذلك عفا الله عنك وقفت الشرح على باب الوصال. اي نعم. طيب

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
نكمل هذا الشرط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري باب الوصاف باب الوصال ويراد بالوصال هو ان يصل الليل بالنهار صائما. وهو ان

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
يصوم نهاره ويكمل صيام ليله ثم يتبعه بنهاره حتى يمضي عليه اربعة وعشرون ساعة وهو صائم هذا هو المصاب وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الوصال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم

10
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
انه واصل. وجاء الرخصة في الوصال الى السحر. اذا جاء النهي وجاء الرخصة السحر وجاء فعله صلى الله عليه وسلم واصل وواصل باصحابه معه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول القول بتحريم الوصال قول ضعيف. ووجه ضعف قول ووجه ضعف التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
واصل باصحابه حتى ولو قلنا ان الوصال من خصائصه فان مواصلته باصحابه دليل على الجواز اذن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر امته على حرام ولا يفعل معهم الحرام. فمواصلته بهم صلى الله عليه وسلم دليل

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
على جوازه في حق من واصلوا. ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من واصل يواصل السحر دليل ايضا على جواز الوصال الى السحر وان هذا امر جائز. وعلى هذا نقول قول الصحيح ان السنة عدم

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
عدم الوصال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. وهذا نص صحيح صريح على ان الليل ليس محلا للصيام. وان السنة ان يعجل بفطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
بخير ما عجلوا الفطر. هذا كله يدل على سنية الافطار والتبكير به. وايضا يدل على عدم مشروعية الوصال وانه ليس المستحب وليس بفاضل وان الافضل منه عدم الوصال. لكن من اراد ان يواصل فله ان يواصل

15
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الى وقت السحر وان زاد على ذلك فان هذا من التكلف الذي لا يحمد من التكلف الذي لا يحمد وقد ثبت عن بعض الصحابة انه كان يواصل الايام والليالي عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه يواصل سبعة ايام الى خمسة عشر يوما رضي الله تعالى

16
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ماكل والعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري هنا قوله قال باب الوصاية من قال ليس بالليل لقوله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل. وهذا قول جمع العلم ان الليل ليس محلا للصيام. ولقوله

17
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فافاد ان الصيام ينتهي وغايته هو الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر فقد افطر الصائم. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ايضا كل هذه تدل على على المنع من الموحد

18
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
عن المنع من الوصال. ثم قال رحمه الله تعالى اه قال اه حدثنا مسدد يحيى وابن سعيد القطان عن شعبة بعد انس رضي الله تعالى عنه قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل. قال قال لست كاحد منكم. هذي

19
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
وهذا دليل على ان مواصلته صلى الله عليه وسلم من خصائصه وجه كونه من خصائصه انه يبيت يطعمه ربه وهو يسقيه ويسقيه فقال اني اطعم واسقى اني اطعم واسقى او اني او اني ابيت اطعم واسقى

20
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
وهذا الاطعام والسقي يتعلق بروحه صلى الله عليه وسلم وليس طعام حسي او شراب حسي على الصحيح. اذ لو كان يطعم حسا ويأكل يشرب حسا لما سمي مواصلا. اذا طعامه طعام روحي. بمعنى انه يستطيع ان

21
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
بالوصال دون ان يحس بالتعب الذي يحس به غيره. ثم روى ايضا من حديث مالك عناف ابن عمر قال له قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى ثم روى ايضا من طريق ابن الهادي عن عبد الله عن عبد الله ابن خباب

22
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
عن ابي سعيد القطب رضي الله تعالى عنه قال لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحرة هذا نفصل صحيح صريح على جواز المواصلة الى السحر. واذا كان هذا الاذن جاي للسحر فيبقى غيره

23
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
المنع في قوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا لا تواصلوا لكن مدح على الكراهة وليس على التحريم. قال ايضا وقالوا انك قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ثم روى ايضا من طريقه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها

24
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صاد رحمة لهم. فقالوا انك توافق قال اني لست كهيئتكم اني يطعمني ربي ويسقين. قال ابو عبد الله لم يذكر قال ابو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم اي ان محمد يذكرها

25
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
وعثمان بن شيبة لا يذكرها. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تواصلوا وواصل بهم كالمنكل بهم وليس من باب ان ينالوا شيء من الحرج والمشقة في مواصلتهم وليعلموا الحقيقة المشقة ستنالهم بالمواصلة

26
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
الصلاة ولكن الهلال رؤي قبل ان يحصل مراده صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا ان الوصال مكروه مكروه وان الوصال جائز ما كان الى السحر وان السنة والافضل هو عدم المواصلة. قال بعد ذلك باب التمكين لمن اكثر الوصال

27
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث شعيب عن الزهري قال اخبره عن ابي هريرة قاله رجل من المسلمين انك تراب اصل يا رسول الله قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقين فلما ابويت انت واصل بهم يوما ثم يوما

28
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا. ثم قال رحمه الله تعالى ايضا عبد الرزاق المعنى من معنى ابي هريرة انه قال اه فاكلفوا من العمل ما تطيقون اياكم والوصال مرة قالوا انك

29
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
يواصل قيل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلف من العمل ما تطيقون. وهذه قاعدة شرعية. ان العبد لا يكلف نفسه فوق طاقته. وان المؤمن مأمور ان يكره العمل ما يطيق. وان تكليف

30
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
فوق طاقتها انه من التنطع. والغلو الذي لا يحمد صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو اياكم والغلو. فالغلو يتعلق ان يكلف الانسان نفسه شيئا لا يطيقه. او يترك شيئا

31
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
وبحاجة له بدعوى ان هذا من التدين فهذه صورتها كصورة رهبانية التي ابتدعها اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد لامته اليسر والله اراد بنا اليسر الا ان من الناس من يريد بنفسه الكلف والمشقة و

32
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
المذموم في ذلك هو ان يقصد الانسان الكلب المشقة. اما ان يعمل عملا مشروعا ويلحقه بعمله كلمة مشقة فاجره عندئذ على قدر نصبه ومشقته. ثم قال البخاري باب الوصال الى السحر

33
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
حدثني ابراهيم ابن حمزة حدث ابن ابي حازم عن يزيد يعلم عن ابن سعيد انه قال لا توافق اية من اراد ان يواصل فليواصل حتى وهذا الاستثناء من باب الجواز انه يجوز اذا اراد الانسان ان يواصل فليواصل الى السحر ومعنى يواصل السحر اي الى

34
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
اكلة السحر ثم يتسحر ويمسك بقية يومه. يمسك بقية يوم ليس المعنى انه يواصل الى دخول الفجر. فيواصل ليل بالنهار وانما المعنى انك تترك وتؤخر الافطار الى وقت السحر فتكون وجبتك وجبة واحدة وهذا ايضا

35
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
خلاف خلاف السنة. قال باب من اقسم على اخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء اذا كان او فوق له وهذي مسألة في من افطر متعمدا في غير قضاء وفي نافلة من صيامه هل يجوز له ان يفطر

36
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
وهل يلزمه القضاء اذا افطر بغير عذر؟ وآآ ماذا يلزمه؟ المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان بابتداء العمل الصالح يلزمه والمضي فيه ولا يجوز الفطر الا بعذر. واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع

37
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
فقالوا يتطوع بالعمل لزمه اتمامه. وهذا ليس اه بصحيح. في قوله صلى الله عليه وسلم الا تطوع اي الا ان تعمل عملا تلزم نفسك به وليس المعنى انك اذا دخلت في تطوع اصبح عليك فرضا. هذا ليس بصحيح. واما مسألة اذا

38
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
هل يلزمه القضاء؟ ايضا ذهب اهل الرأي الى ان من افطر بغير عذر لزمه القضاء. وعند المالكي والاحناف ان خمس يجب اتمامها ويذكر من ذلك الصيام والطواف. الصيام والطواف انه يجب اتمامه. واما الذي يجب

39
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
يجب الذي يجب اتمام الدخول فيه هو الحج والعمرة. واما ما عدا ذاك الاعمال الصالح يتطوع بها المسلم فله ان ولا يتمها. وان قطعها فلا بد ان يكون قطعه لها ايضا لحاجة او لعذر. اما ابطال عمله دون

40
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
حاجة فهذا مخالف لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فالمسلم او اذا عمل صالحا ان يتمه لكن اذا احتاج ان يبطل فلا حرج في البخاري من عظيم فقهه ودقيقه انه ذكر دليلا على ان من انشأ صياما وامره صاحبه ان يفطر

41
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
اكتر انه لا يلزم بالقضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم ابا الدرداء بقضاء ذلك اليوم وقال اصاب رضي الله تعالى عنه وذلك ان ابا الدرداء قد كلف نفسه العمل ما في حرج ومشقة حتى رؤيا ذلك على اهل بيته

42
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
رضي الله تعالى عنه ذكر حديث محمد ابن عول عن ابو العميس عن عون ابو عميس عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فرأى فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبدل

43
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
وهذا قبل ان يفرض الحجاب. فآآ فقالها ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجابوا الدرداء فصنع له طعام وقال له كل؟ قال فاني صائم. قال ما انا باكل حتى تأكل. قال فاكل. فلما كان الليل ذهب الدرداء

44
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
فوق نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمى قم لا فصلي يا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فقال فقال صدق سلمان

45
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
امر بالفطر وهو متطوع ولم يلزمه بالقضاء ولا الاتمام. وحديث ام هاني المتصدق امير نفسه ان شاء الله ينزل في هذا المقام ايضا ان الصائم امير نفسه شاء صام وان شاء اخطر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اصبح صائما فقدم له حيز

46
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
فقال قربوه فافطر صلى الله عليه وسلم لعله كان صائما للحاجة الى الطعام فهذا نص صريح صحيح يدل على جواز الفطر لمن طوع بالصيام وان من صام متطوعا فله فله اذا عرض له طعام او عرض له آآ دعوة او احتاج

47
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
لفطره فانه يفطر ولا شيء لا قضاء ولا ولا اثم بعدم الاتمام. ثم قال باب صوم شعبان اي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط الا رمضان. وعلى هذا اختلف اهل العلم هل للمسلم ان يصوم شهرا كاملا

48
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
رمضان منهم من قال له ذلك. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لم يصم شهرا كاملا فلا يعني ان المسلم اذا صام انه يبقى ان الصائم متطوع. فلو صام شهرا كاملا دون ان يقصد سنيته فيبقى ذلك على الجواز

49
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
وانما الخلاف اذا تعبد بجعل ذلك سنة وان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم شهرا كاملا قط اذا يقال ليس من السنة او لا يسن ان يصوم المسلم شهرا كاملا. فان صام من باب العمل

50
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
الصالح دون تخصيصي بالسنة فهذا فهذا جائز هذا جائز. والخلاف انما يكون في شعبان وفي محرم. ويعظم في شعبان لان النبي كان يصوم شعبان جاء في لفظ كله وجاء في لفظ الا يصومه كله وجاء في الا قليلا

51
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
وجاء انه ما استكمل صيام شهر الى رمضان وما رأيت اكثر صياما منه في شعبان وايضا جاء انه كان يصل شعبان برمضان وهذي الى هي فيها تغاير واختلاف وعلى هذا نقول الصحيح في شعبان ان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه وكان يصوم اكثر

52
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
شعبان صلى الله عليه وسلم. فالسنة لمن اراد ان يصوم شعبان ان يفطر منه يوما او يومين او ثلاثة. فاذا افطر بعض ايام شعبان سواء من اوله او من وسطه او من اخره ولو افطر يومين فانه ادرك السنة بصيامه. اما المحرم فلم يأتي عن

53
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم في فعله انه صامه وانما قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلا يحتج بهذا القول انه يصوم محرما كاملا وانما يحتج به على مشروعية الصيام في شهر محرم. وان افضل ما يصوم مسلم من الشهور في شهر محرم. فيصوم ما

54
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
يصوم ويقال ايضا فيه ليس من السنة ليس من السنة ان يصوم محرما كاملا يصوم منه ويكثر من صيامه ومن صام بدعوى انه افضل الصيام بعد رمضان ولم يفطره يوما نقول ذلك جائز لكنك لم تصب لم تصب سنة النبي صلى الله

55
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
الله عليه وسلم. اذا حديث شعبان ذكر حديث عائشة من حديث ابي سلم عن عائشة. كان وسلم يصوم حتى لا اقول يفطر ويفتح حتى نقول لا يصوم وما رأيت سلم مستكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيت اكثر صيامه الا منه في شعبان

56
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
اي اكثر ما اجي اصوم من الشهور في شعبان غير رمظان. ثم روى ابن طريق عائشة انها قالت لم يكن لم يصوم شهرا اكثر من شعبان انه كان يصوم شعبان كله. والعرب اذا اطلقت عائشة لفت ثم اثبتت نفت انه ما صام شهرا كاملا قط. ثم قالت كان يصوم شعبان كله

57
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
وهذا من باب حكم من باب حكم التغريب وانه كان يصوم اغلب شعبان وان الاغلب يأخذ وان الاغلب يأخذ حكم حكم كل العرب اذا اذا تعطي الكل تعطي الاغلب حكم حكم الكل بمعنى لو كان يصومه كله اي اغلبه اي اغلبه

58
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
القليل اليوم واليومين لا ينافي انه صامه كله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا فان الله لا يمل حتى تملوا واحبوا الصلاة ما داوم عليه وان قلت وكان اذا

59
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
فصلى صلاة داوم عليها. ثم ذكرت عائشة باب ما يذكر من صوم وافطاره ذكرت اذا هذا ما يتعلق بشعبان والسنة فيه ما ذكرت انه يصوم من السنة فيه ان يصام اكثره او اغلبه او كله الا يوم او يومين. قال ما يذكر

60
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وافطاره آآ ذكر حديث ابن عباس قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول لقائل لا يفطر. لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول قال لا والله لا يصوم. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدد

61
00:20:20.000 --> 00:20:30.000
وايام معينة فهو يصوم ما شاء الله ان يصوم حتى يقول القائل انه لا يفطر ثم يفطر حتى يقول القائل انه انه لا يصوم وهذا منه صلى الله عليه وسلم

62
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
انه يراعي في ذلك الانسب من جهة الزمان ومن جهة الوقت الذي يصوم صلى الله عليه وسلم فقد يكون في وقت عنده من العمل ما يشق معه الصيام ويكون في زمان له من الفراغ ما يستطيع معه الصيام. وايضا من باب ان امته تتبعه في ذلك

63
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
الانسان اذا اذا صام اياما وافطر اياما صام في اوقات فاضلة وترك الصيام في ازمنة لم يذكر فيها او لم يذكر فيها فضل انه ايضا اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصوم حتى يقول قال لا يفطر ويفطر حتى يقول قال لا يصوم. ثم روى ايضا من طريق بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه يقول

64
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
كانوا حتى يظنوا انه لا يصومن ويصوم حتى نظن انه لا يفطر منه شيئا لا تشاء ان تراه من الليل تصلي الا رأيته ولا نائما الا رأيته وقال سليمان حميد ان انه انه انه سال الى سد الصوم انه سأل على سم في الصوم فاجبه

65
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
هذا الجواب اي عندما سأل اه حميد انس عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصيام قال كازا يصوم حتى نقول انه لا يفطر ويفتح كما قلنا له لا يصوم. وختم الباب بحديث انس ايضا. وفيه قال ما احب ان اراه في الشهر الصائم الا رأيته

66
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
ولا مفطرا الا رأيته ولا من الليل قائل الا رأيته ولا نام الا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة اطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم

67
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
سماحة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ومن سماحة شريعة الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخص قيامه بوقت من الليل يأخذه عادة وابدا وانما قام من اول الليل وقام من وسطه وقام من اخره واخبر ان افضل اوقاته والثلث الاخير من الليل ومع ذلك

68
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
كاد يقوم من اول الليل ويقوم من وسطه. وذلك لكونه قدوة لعامة الامة والامة تختلط في قدراتها وفي طاقاتها. فمنهم من لا القيام من اخر الليل فيدرك السنة بقيام اوله. وهناك من لا يستطيع من اوله فيدرك السنة بقيام اخره. وهناك من يصل القيام من وسط

69
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
ويعجل القيام الى اخره فاذا كان كذلك استطاع المسلم ان يودك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما شئت من الليل تراه قائما الا رأيته رأيته من اول الليل رأيته بالوسط رأيته من اخره. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله على هذا من قام الليل اي جزء منه

70
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
قد ادرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الصيام ما شاء ان تراه صائم لرأيته فهو يصوم من اوله من وسطه الى اخره فكل من صام من اول الشهر ومن وسطه ومن اخره فقد ادرك ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انكر بعض السلف قال لا تكن

71
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
نينيا او لم تكن خميسيا بمعنى لا تقصد صيامك على الاثنين والخميس فقط فصم من الايام ما شئت وهذا اتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك من صام الاثنين او صام الخميس من باب ان العمل يعرض على الله في تلك الايام فهو مأجور وعمله وعمله فاضل

72
00:23:50.000 --> 00:24:05.245
وادرك ايضا اجر هذه اجر هذه الايام. هذا ما يتعلق بهذه الابواب ونقف على قوله باب حق الضيف الصوم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد