﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.700
الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة او ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا

3
00:00:41.700 --> 00:01:04.300
من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحين والذقن والى اصول الاذنين والزقن طولا عندك ولا ما هي موجودة؟ من اللحين والذقن طول عمرك والاولى وهي موجودة انحدر اللحيين والدقن طولا او من غير موجود عندكم. غير موجود لكن موجودة

4
00:01:06.000 --> 00:01:28.550
موجود عندك  ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الاذنين يبدأ بيده من مقدمه من مقدمه ثم جاء

5
00:01:28.850 --> 00:01:50.300
بيده بيده عندك عندكم كلكم بيده يبدأ بيديه نعم يبدأ بيده او بيديه ما  يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخل

6
00:01:50.300 --> 00:02:12.950
ادخلهما في الغسل ثم يخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء. فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء الى على ما ذكرنا والا

7
00:02:12.950 --> 00:02:32.950
يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله والمسنون التسمية وغسل الكف وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما وتخليل اللحية والاصابع ومسح الاذنين وغسل الميامن قبل قبل المياسر. والغسل والغسل ثلاثا

8
00:02:32.950 --> 00:02:52.850
ثلاثة وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم. وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال. نعم

9
00:02:53.400 --> 00:03:12.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الماتن رحمه الله تعالى باب الوضوء قوله باب الوضوء اي هذا باب دخلنا منه الى احكام الوضوء والطهارة الى احكام الوضوء

10
00:03:12.500 --> 00:03:33.900
وصفته واصل الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة واما في الشرع او في الاصطلاح فهو استعمال الماء في الاعضاء الاربعة واستعمال الماء في الاعضاء الاربعة مرتبة متوالية قوله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه

11
00:03:34.200 --> 00:03:51.250
هذه المسألة الاولى وهي مسألة اشتراط النية للوضوء اشتراط النية للوضوء. هذه المسألة ذهب عامة اهل العلم وجماهيرهم الى انه لا يصح الوضوء الى انه لا يصح الوضوء الا بنية

12
00:03:52.000 --> 00:04:10.100
والمراد بالنية هنا ان ينوي به رفع الحدث ان ينوي به رفع الحدث الذي منعه من الصلاة او من غير من اعمال الاشتاء التي يشترط لها الوضوء وهذا هو قول عامة اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر

13
00:04:10.150 --> 00:04:34.650
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا يمكن للعبد ان يتوضأ الا بنية لا يمكن العبد ان يتوضأ الا بنية اذا اراد ان يغسل هذه الاعضاء فهو اذا قام الى الصلاة فانه مأمور ان يغسل هذه الاعضاء الاربعة. فالله يقول سبحانه وتعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

14
00:04:34.650 --> 00:04:52.250
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهنا امر من الله عز وجل ان نغسل هذه الاعضاء الاربعة اذا قمنا الى صلاة اذا قلنا الى الصلاة والنية تميز العبادة عن العادة وتميز العبادات

15
00:04:52.300 --> 00:05:12.950
بعضها عن بعض فلا يمكن للمسلم ان يميز هذه العبادة عن غسل جسده وغسل اعضائه الا بالنية فاذا غسل اعضاءه الاربعة دون ان ينوي انما اراد التنظف اراد التنظف والنزاهة من القذر والوسخ فان وضوءه غير صحيح

16
00:05:13.350 --> 00:05:33.400
وذهب اخرون كما قول ابي حنيفة والثوري الى ان الوضوء لا لا يشترط له نية وحجتهم في ذلك ان الوضوء وسيلة وليس غاية انه وسيلة وليس غاية وان الوسائل لا يشترط لها النيات

17
00:05:33.600 --> 00:06:01.200
واما المقاصد فهي محل اجماع الوضوء آآ المقاصد بالاجماع يشترط لها نية والصلاة مقصد والحج مقصد الصيام اقصد وهذي كلها يشترط لها نية لانها مقاس وهذا محل اتفاق وانما الخلاف بين اهل العلم في مسألة الوسائل والذي عليه عامة اهل العلم وجماهيرهم انه يشترط للوضوء ايضا نية وهذا هو الصحيح وهذا هو

18
00:06:01.200 --> 00:06:15.900
وهي اما احتجاج من قال بعدم الاشتراط بحديث آآ ام حديث واحاديث آآ ام سليم في قوله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحفي على رأس ثلاث حثيات ثم تفرغ المعرفة اذا انت قد طهرت

19
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
لم يأمرها بنية نقول انما يكفيك ان تفعلي هذا وهذا الفعل يفتقر الى نية حتى يحصلها التطهر من الحيث الاكبر والحدث الاصغر. واحتجوا ايضا ان من توضأ وغسل هذه الاعضاء الاربعة دون نية. انه يصدق فيه انه غسل اعضاءه واتى

20
00:06:35.900 --> 00:06:55.550
بامر الله سبحانه وتعالى وهو قوله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوهن للكعبين قالوا من غسل هذه الاعضاء وان لم ينوي فقد صدق انه غسلها لكن نقول الله سبحانه وتعالى امرنا اذا قمنا الى الصلاة فلا بد ان ننوي

21
00:06:56.050 --> 00:07:13.300
القيام الى الصلاة والله يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء والوضوء عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية اذا هذا هو القول الصحيح انه يشترط للوضوء نية فلابد ان ينوي. واما تكلف النية

22
00:07:13.350 --> 00:07:33.050
وآآ ما يسمى بالتكلف الشاق على العبد اذا اراد يتوضأ تكلم واخذ يحدث نفسه بهذه النية فنقول هذا التحدث هذا القول وهذا التكلف بدعة فان فعندما تقوم انت الى الى الماء لتغسل الاعضاء الاربعة هذه هي النية. ولا يمكن

23
00:07:33.650 --> 00:07:46.950
ولا يمكن للانسان ان يعمل شيئا الا بعلم الا المجنون هو الذي يدرك هو الذي يعمل اشياء دون ان يشعر بها. اما المكلف العاقل فانه لا يقبل شيء الا وهو ينوي فعل ذلك الشيء الا وهو ينوي

24
00:07:46.950 --> 00:08:08.800
فعل ذلك الشيء فتكلف النية والنطق بها هذا من الوسواس المذموم ومن البدع التي لا تشرع ولا يجوز للشخص ان يقولها فقوله لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله. هذا الحديث حديث انما بالنيات رواه البخاري ومسلم ورواه الجماعة وهو

25
00:08:08.800 --> 00:08:20.400
وحديث من غرائب الاحاديث فهو حديث غريب فرد لم يرو من الصحابة الا عمر رضي الله تعالى عنه ولم يروي عن عمر الا علق ابن وقاص الليثي ولم يروي عن

26
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
هل قال محمد رامي التيمي ولم يرو عن محمد الترمي الا يحيى بن سعيد الانصاري تتابع هذا الاسناد بهؤلاء الرواة كل يتفرج عن شيخه بهذا الحديث ثم بعد يحيى بن سعيد الانصاري رواه اكثر من مئتي نفس اكثر من مئتي نفس وقيل ثمان مئة نفس لكن الاقرب انهم بالمئات او مئة ومئتين اما

27
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
كم ذلك فلا فلا يعرف. وهذا الحديث هو اول حديث افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى لانه حديث غريب. وختم ايضا كتاب او بحديث غريب رحمه الله تعالى فكأنه يقول بدأ الدين غريب وسيعود غريف طوبى للغرباء فهذا الحديث حديث غريب وهو اصل

28
00:09:00.400 --> 00:09:21.950
الاصول الدين وان الاعمال لا تقبل الا بالنية. وقال ابو داوود هذا الحديث ربع الدين. وقال الشافعي يدخل هذا الحديث يعتبر ثلث الدين وقال المهدي يدخل على سبعين باب الابواب الفقه فهذا الحديث يعتبر نصف الدين نصف الدين لان العبادة تقوم عليه شيء على الاخلاص

29
00:09:21.950 --> 00:09:39.750
المتابع على الاخلاص والمتابعة. قال ثم بعد ذلك يقول بسم الله مسألة التسمية عند الوضوء ورد فيها احاديث كثيرة ورد فيها احاديث كثيرة منها حديث انس توضأ بسم الله عند الامام احمد وقد اعل بالشذوذ

30
00:09:39.800 --> 00:09:52.150
وورد ايضا حديث عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة وغيره من حديث ابي سعيد الخدري وسعيد ابن زيد وابي هريرة وكل ما جاء من حديث في هذا الباب فهو غير محفوظ

31
00:09:52.400 --> 00:10:04.250
كل حديث جاء بالتسمية فانه غير محفوظ. وقد قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواة بين مجاهيل

32
00:10:04.500 --> 00:10:14.500
وبين اه يعني رواية حديث ابو هريرة رواه يعقوب ابن سلمة الليث عن ابيه ولا يعرف له ولا وابوه ولا يعرف له سماع من ابي هريرة. واحاديث ابن سعد الخدري جاء من حديث عبيه بن عبدالرحمن

33
00:10:14.500 --> 00:10:23.650
عن عبد الرحمن بن سعيد الخدوة وهو ربيح لا يعرف وجاء حديث ابي سعيد ايضا سعيد بن زيد بن حيد ابي استفال وهو مجهول لا يعرف. فكل هذه الاسانيد مدارها على

34
00:10:23.700 --> 00:10:36.300
على مجاهيل ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا وقع الخلاف بين العلم في حكم التسمية وقع الخلاف بين العلم في حكم التسمية على اقوال المتباينة

35
00:10:36.550 --> 00:10:50.500
فمنهم من يراها واجبة يراها واجبة وان المسلم اذا توضأ دون ان يسمي سواء كان ناسيا او عامدا فان وضوءه باطل فان وضوءه باطل وهذه رواية في المذهب رواه مذهب الحنابلة

36
00:10:50.600 --> 00:11:07.600
والقول المبالي لهذا القول من يقول انها بدعة اما نقول بالوجوب واما ان نقول بدعية وهذا ما وهذا رواية عند رواية عند المالكية ان التسمية بدعة ولا يشرع قولها ان التسمية بدعة ولا يشرع قولها واما

37
00:11:07.600 --> 00:11:29.100
القول الثاني او الثالث ان واجب مع الذكر واجبة مع الذكر واما مع النسيان فانها تسقط واما القول الرابع وهو اقرب الاقوال واصحها انها مستحبة انها مستحبة وانه لا بأس بقولها. ولو تركها الانسان عامدا او ناسيا فوضوؤه

38
00:11:29.150 --> 00:11:49.150
فوضوه صحيح ولا يلزم اعادة الوضوء لعدم صحة الاحيوان في ذلك لكن نقول لورود هذه الاحاديث الكثيرة فانه يستحب للمسلم اذا توظأ ان يبسمل ان يقول بسم الله. اما القول بدعيتها فهذا القول فيه نكارة. وكذلك القول بوجوبها ايضا فيه ذكارة

39
00:11:49.150 --> 00:12:09.150
صحيح عن الذي عليه جماهير اهل العلم انه انها سنة لان نقول النكارة في بدعية لان لان عليه عامة اهل العلم ويقول بها اكثر اهل العلم وهو ايضا روي عن الصحابة فتبديع ذلك هذا قول فيه شيء من الغلظة والشدة وكذلك القول الوجوب على مع عدم صحة الاحاديث ايضا فيه

40
00:12:09.150 --> 00:12:26.200
والمحفوظ في هذا ان نقول انها مستحبة فيستحب للمسلم ان يتوضأ ان يقول بسم الله ان يبسمل ويقتصر على التسمية. وسواء كان في الخلاء توضأ داخل الخلاء داخل الكنيف او خارجه فانه يسمي. اما اذا كان في داخل

41
00:12:26.200 --> 00:12:49.900
فانه يسمي بينه وبين نفسه ولا يجهر بالتسمية واما اذا كان خارجه فانه يرفع صوته يسمي ويبسمل حتى يسمع نفسه. قالوا يغسل كفيه ثلاثا وغسل الكفين ثلاثة له احوال اولا نقول غسل غسل الكفين سنة مطلقة سنة مطلقة قبل كل وضوء. سنة مطلقة قبل كل وضوء

42
00:12:50.200 --> 00:13:10.500
وانما يتأكد في احوال بل قد يجب وقد يتأكد وهو سنة مطلقة. الاصل فيها انه سنة مطلقة. يجب في في حالتين الحالة الاولى اذا كان على اليد نجاسة اذا كان على اليد

43
00:13:10.700 --> 00:13:22.050
نجاسة فانه يجب ان يغسل اليد قبل ان يغمسها في الاناء لان ازالة النجاسة امر واجب فيجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يدخل في في الاناء حتى لا يفسد هذا الماء

44
00:13:22.300 --> 00:13:36.300
الحالة الثانية وهي محل خلاف بين العلم وهي رواية احمد وهي مفردات المذهب اذا استيقظ من نوم الليل اذا استيقظ من نوم الليل فانه يجب ان يغسل يديه قبل ان يدخلها الاناء

45
00:13:36.500 --> 00:14:00.600
لحديث ابي هريرة في الصحيحين اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها في البخاري دون عدد وفي مسلم حتى يغسلها ثلاث مرات مرات حتى يصلها ثلاث مرات وهذا اخذ بها الامام احمد وقال بوجوب غسل اليد قبل غمسها اذا استيقظ من نوم الليل. والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم وقوله

46
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
وعامة الفقهاء انه لا يجب وانما يتأكد وانما يتأكد وهو الحالة الثانية يتأكد غسل اليد ثلاث مرات اذا ايقظ من النوم سواء كان نوم ليل او نوم نهار متى ما استيقظ من النوم الذي ينام في العادة فانه قبل ان يدخل يده في الاناء فان

47
00:14:20.600 --> 00:14:38.650
انه يغسلها فانه يغسلها ثلاثا لحديث ابي هريرة فانه لا يدري اين بات اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات مرات وقلن بعدم الوجوب مع ان ظاهر حيث انه انه يجب عدم الوجوب قلنا به لقرينة

48
00:14:38.700 --> 00:14:53.350
قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين باتت يده فقد تكون باتت في نجاسة وقد تبت وقد تكون باتت في مكان طاهر وقد تكون بات بمكان طاهر فلهذه القرينة قلنا بعدم

49
00:14:53.500 --> 00:15:10.700
بعدم الوجوب بعدم وجوب غسل اليدين اذا استيقظ من نوم من النوم. وقلنا بان هذا النوم يشمل نوم الليل والنهار. لان قول صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده وفي رواية اذا استيقظ من نوم الليل ان هذا خرج مخرج

50
00:15:10.750 --> 00:15:32.550
الغالب فان الغالب في الناس انهم ينامون ليلا لكن لو غير الانسان وضعية نوم ونام نهارا فانه على الصحيح يلحقه حكم الامر ويغسل يديه اذا استيقظ من النوم قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهم بغرفة واحدة اوبث او ثلاث او

51
00:15:32.600 --> 00:15:53.650
واحدة او ثلاث هذه المسألة مسألة صفة المظ والاستنشاق المظوى استنشاق جاء في صفاتها احاديث اصلح حديث جاء في هذا الباب حديث عبد الله ابن زيد في الصحيحين وحديث علي بن ابي طالب في السنن واصله في الصحيح لكن دون ذكر المضغ والاستنشاق

52
00:15:54.650 --> 00:16:14.200
فحديث عبد الله ابن زيد ذكر فيه انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات وهذه صفة واضحة صريحة جاءت في حديث عبد الله ابن زيد وجاءت في حديث علي بن ابي طالب باسناد صحيح انه تمضمض واستنشق من كف واحدة

53
00:16:14.200 --> 00:16:28.000
بثلاث غرفات يعني يأخذ الماء ويجمع بين موسم شاق في غرفة ثم يأخذ غرفة اخرى ويجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة ثانية ثم يأخذ غرفة ويجمع بينهم استنشاق هذي الصفة الاولى

54
00:16:28.300 --> 00:16:51.050
الصفة الثانية جاءت في حديث عبد الله بن زيد لكنها موهمة فقال في رواية عند البخاري قال هنا قال فيها فتمضمض واستنشق ثلاثة ثلاثة بكف الواحدة ثلاث مرات ففهم ففهم بعض من هذه انه بالكف الواحدة

55
00:16:51.100 --> 00:17:11.700
تمضمض واستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة واضح؟ تمضمض واستن ثلاث مرات بكف الواحدة تمضمض واستنشق ثلاث مرات بكف واحد فقالوا هذه صفة ثانية من صفات المضغ والاستنشاق. كيف الصورة؟ انه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق بهذه الغرفة ثلاث مرات

56
00:17:12.250 --> 00:17:31.000
هكذا ثلاث مرات بكف واحدة وهذا الصحيح فيها الا تحمل على الرواية المشهورة تحمل على الرواة المشهورة انه تمضمض بكف واحدة ثلاث مرات بكف واحدة اي انه جمع بين المضغ والاستنشاق في كل غرفة

57
00:17:31.550 --> 00:17:49.400
لا انه تمضمض واستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة. وهذا وهذا الاشكال يوضحه حديث ابو زيد في الرواية الاخرى والاصل الحديث مخرجه واحد الحديث مخرجه واحد ومداره واحد وطريقه واحد وانما وقع الاختلاف من بعض الرواة فلا شك ان

58
00:17:49.400 --> 00:18:12.700
ان المهمل والموهم يحمل على الواضح البين. فالواضح البين انه تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات فيحمد قالوا ما اشكل على ما هو واظح وبين؟ اذا نقول الصفة الاولى الصفة الثانية ذكره المؤلف ليست محفوظة ليست محفوظة وانما المحفوظ انه يجمع بينه بكف

59
00:18:12.900 --> 00:18:28.700
بل ويجمع بينهم في غرفة واحدة ثلاثة بثلاث غرفات. الصفة الثالثة جاءت في حديث طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده انه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا اي فصل بين المضمضة

60
00:18:28.700 --> 00:18:51.950
وهذه الصفة وان كانت جائزة بالاتفاق لكن نقول ليست بسنة وان كانت جائزة بالاتفاق فليست بسنة وعدم القول بسنيتها لان الحديث ضعيف فطلحة بنصرف وان كان من ائمة السلف الا ان مصرفا ابيه وجده لا يعرفون. فمصرف هذا مجهول وابوه لا تعرف له

61
00:18:51.950 --> 00:19:09.050
صحبة فالحديث بهذا الاسناد حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصفة التي جاءت هو ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات واما ما عداها فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:19:09.800 --> 00:19:24.850
اه قال بعد ذلك ثم يغسل وجهه ثلاثا هذا هو السنة وهذا هو الكمال ان يغسل وجهه ثلاثا والوجه قال من منابت شعر الراس لمن حد من اراد ان يبين المؤلف

63
00:19:24.900 --> 00:19:42.100
مسألة حد الوجه. اولا غسل الوجه من فروظ الوضوء من فروظ الوضوء ولا يصح الوضوء الا بغسله. لا يصح الوضوء الا بغسله مع القدرة والاستطاعة والوجه الذي اراد الله عز وجل غسله هو ما كان ما سمي وجها

64
00:19:42.250 --> 00:19:59.450
والوجه في العادة ما يكون من منابت الشعر في العادة من منابت الشعر في العادة او من حدى من الجبهة الى الى منتهى الذقن الى منتهى الذقن طولا ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرظا هذا هو حد الوجه

65
00:19:59.650 --> 00:20:15.500
ما كان في هذا المحيط فانه يسمى وجها لان المسلم يواجه به غيره. فلذلك سمي وجها لان يتواجه به. هذا الوجه. ذكر هنا  انه الى من حضر من اللحيين والذقن طولا. نقول الذقن

66
00:20:15.550 --> 00:20:35.550
واللحيين فانهم يغسلان مع الوجه يغسلان مع الوجه في ظاهرهم فما كان الشعر اذا كان الشعر في محيط الوجه فان ظاهره يغسل وكذلك كاللحية اذا كانت في حد الوجه فانها تغسل ايضا مع الوجه. اما اذا تجاوز اللحية حد الوجه وبلغت الصدر فانما بلغ الصدر ما كان في محيط الصيف

67
00:20:35.550 --> 00:20:53.600
او لا يغسل ولا يلزم ولا ولا يلزم غسله لانه يكون في حد من؟ في حد الصدر لا في حد الوجه. لكن لو غسله فنقول يستحب اما وجوب فلا يجب الا ما كان في حق المواجهة ما كان في حد المواجهة واما ما زاد على ذلك فانه لا يدخل في حد

68
00:20:53.650 --> 00:21:13.150
الغسل فيدخل تدخل اللحيين ويدخل الذقل ايضا طولا ولو تجاوز يعني في حد الوجه يجوز اما اذا بلغ اه بلغ البطن فلا يجب غسل فلا يجب ان يغسل ذلك الموضع لانه لا يسمى في حد الوجه والله اعلم. قول هنا

69
00:21:13.900 --> 00:21:33.900
ومن الاذن الى الاذن عرظا. الاذنان الصحيح انه من الرأس الاذنان الصحيح انه من الرأس وانما يكون محيط الوجه ما كان من شحمة الاذن الى الاذن الى شحمة الاذن هذا هو الوجه. ما كان في هذا المحيط فانه يسمى وجها. فاذا ترك الانسان شيئا من ذلك فان غسل

70
00:21:33.900 --> 00:21:43.900
غير صحيح وقد وقفت على رجل يغسل فقط ما كان في حد الوجه الذي ليس فيه شعر ما كان ما ليس فيه شعر هو الذي يغسله وما كان في شعرا لا هذا لا شك

71
00:21:43.900 --> 00:22:04.950
كل وضوءه باطل وضوءه باطل فان الشعر تحته شيء من شيء من شيء من الوجه فيجب غسل الوجه ظاهره وباطنه يغسل الشعرة لانه في حكم لانه في حكم الوجه قوله ويخلل لحيته اذا كانت كثيرة. اللحية لها احوال اما ان تكون كثيفة

72
00:22:05.050 --> 00:22:20.700
واما ان تكون خفيفة اما الكثيفة فالواجب من ذلك غسل ظاهرها في قول جماهير اهل العلم الواجب غسل الظاهر في قول جماهير اهل العلم. وهناك من اهل العلم كما هو قول سعيد الى انه يغسل الظاهر

73
00:22:20.800 --> 00:22:40.800
والباطل لكن القول غير معتبر هذا القول غير معتبر وانما المعتبر في هذا انه يغسل ظاهر لحيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان كث كان كث اللحية وكان يغسل ظاهر وجهه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه باسناد صحيح انه كان يغسل باطل لحيته صلى الله

74
00:22:40.800 --> 00:23:02.900
عليه وسلم. هذه زكاة اللحية ظاهرة كثيبة اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها وضابط الخفيفة ان يرى او ترى البشر من تحتها متى ما رؤية البشرة او رؤية ما متى ما رأينا البشرة من تحت اللحية فانه يجب غسل اللحية ظاهرا

75
00:23:03.050 --> 00:23:22.700
وباطنا. اما اذا لم نصل ان نرى باطل اللحية او ما تحت اللحية من الوجه فان الذي يجب عندئذ غسل الظاهر فقط. وهذا هو قول وعامة اهل العلم اما اذا كانت خفيفة فانه يغسل الباطن وهذا محل اتفاق هذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال وان كانت كثيفة

76
00:23:23.850 --> 00:23:36.300
يخللها تخليل اللحية اولا نقول تخليل اللحية ورد فيه احاديث كثيرة ورد فيه حديث عن عثمان بن عفان ورد فيه حديث عن انس بن مالك ورد في حديث عمار ورد

77
00:23:36.300 --> 00:23:49.000
في حديث عن ابي ايوب وكل ما ورد في هذا الباب من احاديث فانه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح في تأخير اللحية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد

78
00:23:49.000 --> 00:24:07.350
فهو فهو ضعيف ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا لا يقال بوجوب التخليل لا يقال بوجوب التخليل لكن ذهب الجمهور الى ان تخليل اللحية سنة لورود عن الصحابة. فابن عمر رضي الله تعالى كان يخلي لحيته

79
00:24:07.350 --> 00:24:29.500
ويدخل الماء تحت تحت ذقنه ويفرك باصابعه رضي الله تعالى عنه وجاء لك باسناد صحيح عنه وجاء مرفوعا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اجري هذا قلنا بسنية التخليل والا الاحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كحديث ابي كحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن

80
00:24:29.500 --> 00:24:42.400
زيد وحديث ابن عباس وحديث علي بن ابي طالب وغيره من الاحاديث الصحيحة كلها جاءت ولم يذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم ولا شك انه لو كانت سنة

81
00:24:43.200 --> 00:25:03.200
لنقلت الاحاديث الصحيحة ولو كانت محفوظة نقلت في الاحاديث الصحيحة. فدل عدم النقل على انها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن بعض اصحابك ابن عمر وغيره فنقول السنة ويستحب للمسلم ان يخلل لحيته ولو تركها فوظوؤه صحيح ولا يلزمه شيء وانما الذي

82
00:25:03.200 --> 00:25:22.500
ليلزمه ان كانت كثيفة اي شيء ان يغسل ظاهره وان كانت خفيفة غسل الظاهر والباطن قال وان كانت تصف البشر لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثة. غسل اليدين المرفقين ايضا محل اجماع

83
00:25:22.850 --> 00:25:41.200
غسل اليدين الى الافقين محل اجماع وحد اليد يبدأ من رؤوس الاصابع وهذا بلا خلاف وينتهي الى المرفقين واما المرفقان هل يدخلان في الغسل او لا؟ محل خلاف بين العلم. واتفق الائمة الاربعة على وجوب غسل المرفقين

84
00:25:41.200 --> 00:26:02.200
اتفق الائمة الاربعة وقول جمهور اهل العلم ورد في ذلك احاديث عن النبي وسلم لكن اسانيدها ضعيفة انه يجب غسل المرفقين ودليل ذلك ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ غسل مرفقيه وادار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم وان يرد باسناد ضعيف فان له ما

85
00:26:02.200 --> 00:26:21.100
وايضا ان ان المرفق هنا داخل في حكم اليد داخل في حكم اليد والقاعدة في والقاعدة عند اللغوي عند عند اهل المعاني ان الى ان الى اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فانها تظمن معنى مع

86
00:26:21.400 --> 00:26:44.600
فيكون الاية واغسلوا ايديكم الى المرافق اي مع اي مع المرافق وخالف في ذلك اهل الظاهر فلم يوجب غسل المرفقين. والصحيح ان غسل المرفقين واجب الصحيح. ان غسل المرفقين واجب وان الى هنا بمعنى مع ان الى هنا بمعنى مع وبينا ذاك انه انه اذا كان ما بعدها ما كان ما بعد الى من جنس ما

87
00:26:44.600 --> 00:27:04.600
قبلها فانها تكون معنى مع. وهنا نظرنا ما قبل المرفق يد وما بعدها ايضا يد. فتكون هنا الا بمعنى مع اي اغسلوا مع المرافق فيجب على المسلم ان يتوضأ ان يغسل يديه مع المرفقين وهذا كما ذكرت اتفاق الائمة الاربعة هو قول عامة اهل العلم

88
00:27:04.600 --> 00:27:17.350
وانما خالف في ذلك اهل الظاهر انما خالف ذلك اهل الظاهر وقالوا ان الى تفيد انتهاء الغاية فينتهي الوضوء الى المرفق ولكن قلنا ان هذا القول غير صحيح والصحيح انه يجب غسل المرفقين

89
00:27:18.300 --> 00:27:35.536
قال بعد ذلك ثم يمسح رأسه مع الاذنين نقف على مسألة مسح الرأس الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد