﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين قال الامام مالك في كتابه الموطأ في كتاب الحج باب القران في الحج عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان المقداد بن الاسود دخل على علي بن ابي طالب بالسقيا وهو ينجع

2
00:00:24.200 --> 00:00:44.750
بكرات له دقيقا وهو ينجح بكرات له دقيقا وخبطا. فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن اقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن ابي طالب وعلى يديه اثر الدقيق والخبط فما انسى اثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال انت

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
تنهى عن عن ان يقرن بين الحج والعمرة. فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا قال مالك الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلو من شيء حتى ينحر هديا ان كان معه

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
ويحل بما بمنى يوم النحر. عن ما لك عن محمد بن عبدالرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام جات الوداع خرج الى الحج فمن فمن اصحابه من اهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة فاما من اهل

5
00:01:24.750 --> 00:01:40.500
بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل. واما من كان اهل بعمرة فحل. عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقول من اهل ثم بدا له ان يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد. اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. قال وقد وقد اهل

7
00:02:00.600 --> 00:02:14.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه اد فليهلب مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا

8
00:02:14.300 --> 00:02:36.500
باب قطع التلبية عن مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا قال كان يهل المهل منا فلا ينكر فلا ينكر عليه ويكبر المكبر. فلا ينكر

9
00:02:36.500 --> 00:02:56.500
عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية قال يحيى قال مالك وذلك الامر الذي لم ينزل عليه اهل العلم عندنا. عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

10
00:02:56.500 --> 00:03:16.500
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبية اذا راحت الى الموقف المالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في اذا انتهى الى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية وكان يترك

11
00:03:16.500 --> 00:03:34.900
التلبية في العمرة اذا دخل الحرم عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت امالك عن علقمة بن ابي علقمة عن امه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت الى الاراك

12
00:03:34.900 --> 00:03:54.900
قالت وكانت عائشة ما كانت ما كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الاهلال قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة. ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة

13
00:03:54.900 --> 00:04:12.950
تقيم بها حتى ترى الهلال فاذا رأت الهلال اهلت بعمرة عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عمر ابن ابن عبد العزيز غدا يوم من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية. نعم

14
00:04:13.350 --> 00:04:43.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب القران في الحج. القران هو ان يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد. وسمي القران القران قرانا لانه يقرن بين العمرة والحج. فيقول في

15
00:04:43.350 --> 00:05:08.850
تلبيته لبيك اللهم عمرة وحجا. لبيك اللهم عمرة وحجا. والقران على الصحيح من اقوال اهل العلم هو افضل الانساك لمن ساق الهدي من ساق الهدي فافضل الانساك في حقه وان يقرن بين العمرة والحج. وهذا هو النسك الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى لنبيه

16
00:05:08.850 --> 00:05:20.550
الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين ان جبريل اتى الى محمد صلى الله عليه وسلم وقاله صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة

17
00:05:20.550 --> 00:05:40.500
واحد جا فدل ان افضل الانساك انه القرار لمن ساق لمن ساق الهدي. اما من لم يسق الهدي  فاصل الانساك له هو ان يتمتع ان يفرد العمرة ويفرد اعمالها ثم اذا تحلل منها

18
00:05:40.700 --> 00:06:02.600
لبى للحج قال مالك عن جعفر محمد ابن علي ابن الحسين عن ابيه ان المقدام الاسود دخل على علي ابن ابي طالب في السقيا وهو ينجح ذكرات له ان يطعم. يطعم ذكرات من الابل دقيقا وخبطا. فقال المقداد هذا عثمان بن

19
00:06:02.600 --> 00:06:19.550
بعثة رضي الله تعالى عنه ينهى عن ان يقرن بين ان يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي على يديه اثر الدقيق والخبث. قال فما انسى اثر الدقيق والخفت على ذراعيه حتى دخل عثمان فقال رضي الله عنهما

20
00:06:19.550 --> 00:06:40.600
اانت تنهى انت تنهى عن ان يقرأ بين الحج والعمرة؟ قال عثمان ذاك رأي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك بحجة وعمرة مع وعثمان رضي الله تعالى عنه عندما منع من القران او نهى عنه

21
00:06:40.950 --> 00:07:02.300
هو متبع لمن قبله بان عمر بن الخطاب ايضا وكذلك ابو بكر الصديق ذكر عنهما انهما كانا يمنعان من القران والتمتع وعللوا ذلك من باب الا يهجر البيت. ان لا يهجر البيت. كيف لا يهجر البيت؟ بمعنى

22
00:07:02.400 --> 00:07:21.450
ان المسلم اذا نبه بالحج ولم يلبي معها بالعمرة احتاج اليه شيء الى ان يأتي مرة اخرى ويعتمر اما اذا جمع بينهم في نسك واحد اكتفى سقط الواجب عنه وقد لا يأتي مكة بعد ذلك ابدا

23
00:07:21.650 --> 00:07:42.000
اتى بالواجب وانتهى لكن اذا لبى بالحج وهو يرى العمرة واجبة فيلزمه ان يأتي بالعبرة في في غير اشهر الحج لاجل هذا كان ابا بكر الصديق وعمر وعثمان يمنعان من القراد حتى لا يهجر البيت

24
00:07:42.350 --> 00:07:56.900
وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم انه كان مفردا. ولم يكن قارنا ولم يكن متمتعا. وذلك كما نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم

25
00:07:56.950 --> 00:08:17.450
لم يلبي الا بالحج وحده  وذكرنا هذا سابق بينا ان قول عائشة رضي الله تعالى عنها لم لم يلبي الا بالحج وحده لان عمله عمل المفرد المفرد والقارن لا فرق بينه من جهة العمل. الا ان القارن يسوق هديه

26
00:08:17.500 --> 00:08:32.650
ويهدي هدي وجوبا والمفرد قد قد يهدي الهدي لكن ليس على وجه الوجوب وانما على وجه السنية فلا فرق بينه من جهات العمل. فليجري هذا علي رضي الله تعالى عنه

27
00:08:33.050 --> 00:08:45.500
لبى بالعمرة والحج ليبين للناس ان هذا هو السنة وهي التي لاجلها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما انكر عليه عروة وانكر عليه غير واحد لكيف تجعل الحج والعمرة

28
00:08:45.650 --> 00:09:02.100
والتمتع وبكر وعمر ينهيان عنها قال يوشك ان تنزل عليكم حجاب من السماء اقول قال الله وقال تقول قال ابو بكر وعمر فالمتعة جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في عشرين حديث ان النبي صلى الله عليه

29
00:09:02.100 --> 00:09:23.050
كان قارنا فكيف تترك السنة لقول ابي بكر الصديق او لقول عمر رضي الله تعالى عنه وعلتهم كما ذكرت والا يهجر البيت فعلي لبى بالعمرة والحج من باب ان يبين للناس ان السنة ليقرن وان يجمع بينهما وانه لا حرج في ذلك. قال

30
00:09:23.050 --> 00:09:42.350
مالك رحمه الله الامر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شهر اذا الحج القرن بين الحج والعمرة عند مالك مشروع لانه يشترط وهو الذي عليه عادة العلماء الا يأخذ من شعره شيئا ولا يتحلل من شيء حتى ينحر هديا

31
00:09:42.400 --> 00:10:02.750
ان كان معه ويحل بمنى يوم النحر بمعنى ان القارن الذي لبى بالعمرة والحج لا يتحلل من هذا النسك الا اذا رمى جمرة العقبة فاذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه حل له كل شيء الا النساء

32
00:10:02.800 --> 00:10:15.950
فاذا طال البيت حل له كل شيء والنساء ثم قال مالك عن محمد عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعاد حجة الوداع خرج الى الحج فمن اصحابه اهل بحج ومنهم من جمع

33
00:10:15.950 --> 00:10:37.550
الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة فاما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل. واما كان اهل بعمرة فحل. وهذا الاثر وان كان مرسلا الا ان هو الذي عليه العمل فهو الذي عليه آآ الاتفاق. وقد جاء الحديث في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى

34
00:10:37.550 --> 00:10:51.750
هنعيدها وايضا بحجاب ابن عبد الله قالت حي عائشة منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج ومنا من اهل بحج واهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج الوحدة. هذا حديث عائشة في الصحيحين

35
00:10:52.300 --> 00:11:08.400
فهذا يدل على انه يجوز للناسك ان ينسك باحد هذه الانساك الثلاثة ان نفسك مفردا صح نسكه وان وان اهل في عمرة صح وان اهل بعمرة وحج صح ايضا نسكه

36
00:11:08.400 --> 00:11:28.400
قال مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون او سمع اهل العلم يقولون من اهل بعمرة ثم بدا له ان يهل بحج معها فذلك له وهذا بمعنى الانتقال من الادنى الى الاعلى. اذا اهلنت بعمرة واردت ان تدخل الحج عليها فلا حرج في ذلك. ما لم يطف بالبيت

37
00:11:28.400 --> 00:11:52.400
قال لماذا؟ قال لانه اذا طاف البيت والمروة فقد تحلل من عمرته. لكن الصحيح ايضا نقول ان من طاف بالبيت وبالصفا والمروة جاز له ان يدخل الحج جالس يدخل الحج على الصحيح كما انه من طاف البيت وصوره جاز له ان يتحلل وينتقل من الاعلى الادنى كذلك يقال هنا قال

38
00:11:52.400 --> 00:12:02.400
هنا ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع وقد صنع ذلك عبدالله بن عمر رضي الله تعالى حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صلى الله عليه وسلم ثم

39
00:12:02.400 --> 00:12:24.600
وثبت الى قال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. فاذا لبى الانسان بالعمرة واراد ان يدخل عليها الحج فلا بأس بذلك. يقول معها لبيك اللهم عمرة وحجة. جمهور الفقهاء يذهبون الى انه لا يدخل حج

40
00:12:24.700 --> 00:12:42.000
اذا اذا فرغ من عمرته اما اذا تحلل فيبقى ايش؟ متمتع اذا تحلل عمرته بمعنى طاف وسعى وقصر لان الخلاف في مسألة هل هو نسك مناسك الحج؟ او لو نسك مناسك العمرة؟ او هو هو من باب التحلل. فالذي يراه

41
00:12:42.200 --> 00:13:05.250
تحللا يقول بطواف وصعي قد فرغ من عمرته فلا يجوز له عندئذ ادخال الحج على العمرة انه فرغ من عمرته وهذا هو الذي على جماهير اهل العلم قال ذلك وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال له وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج

42
00:13:05.250 --> 00:13:26.450
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يقول هنا وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع بالعمرة وناس اهلوا بالعمرة ثم قال وسلم ادخلوا العمرة ادخل حج على العمرة وذلك ان الناس لما ساقوا الهدي كان

43
00:13:26.550 --> 00:13:41.550
اصحاب الرسول وسلم لا يرون في ذلك الوقت الا اي شيء لا يرون الا ايش؟ لا يرون الا الحج الذين معهم الهدي والذي ليس معه الهدي لا يرون الا الحج كما قال ابن عبد الله لا نذكر الا الحج لا نعرف الا الحج

44
00:13:41.700 --> 00:14:01.700
وهم على انواع منهم من معه الهدي ومنهم من ليس معه الهدي. فلما طاف طافوا وسعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدي ان يبقوا على احرامهم. بمعنى ان يدخلوا الحج على العمرة. فافاد اي شيء انه امرهم بادخال حج العمرة بعد الطواف والسعي على هذا

45
00:14:01.700 --> 00:14:18.050
والذين طاف وسعوا وليس من الهدي امرهم بالتحلل فهذا ما ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى ثم قال بعد ذلك باب قطع التلبية هنا ذكر قطع التلبية وذكر في باب اخر

46
00:14:18.050 --> 00:14:34.200
وقطع التربية عند العمرة اذا انقطعوا التلبية يختلف تختلف منه باختلاف الناس ان كان ملبيا بحج وان كان ملبيا بعمرة فاما من كان ملبيا بحج فلا يقطع التلبية الا اذا رمى جمرة العقبة. الملبي بالحج

47
00:14:34.250 --> 00:14:53.900
لا تنقطع تلبيته متى اذا رمى جمرة العقبة قبل ذلك يلبي ويشعر التلبية في كل مكان الا انه الى انه في حال طوافه في البيت نقول انه لا يشرع التلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقال انه انه لبى حال طوافه لكن

48
00:14:53.900 --> 00:15:08.350
في غير ذلك يلبي في غير ذلك يلبي  قد يقال ايضا انه وان كان ملبيا بالحج فانه اذا رأى حدود الحرم قطع التربة ثم ثم بعد فراغ من عمرته من طواف

49
00:15:08.350 --> 00:15:25.800
ان كان طواف قدوم وسعى سعي الحج يلبي بعد ذلك لكن الاقرب والاصح وهو الصحيح ان يقال ان الحاج لا قطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة. ويبقى ملبيا حتى ولو كان داخل حدود

50
00:15:25.900 --> 00:15:38.100
الحرم حتى ولو كان عند البيت لكن حيث انه لم يلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبى حال طواف وسعيه يقال لا يشقى مع انه نفع لمن يرى انه ايضا

51
00:15:38.100 --> 00:15:51.800
يلبي حال طوافه يرى انه يلبي حال طوافه وعند رؤية البيت يلبي ولكن ليس على هذا دليل ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بكر الثقفي انه سأل انس

52
00:15:51.950 --> 00:16:11.300
وهما غاديان من منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ الرسول قال كنا قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه بمعنى يهل المهل بمعنى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو داخل

53
00:16:11.400 --> 00:16:32.200
حدود الحرم في بدع الى عرفات عرفات خارج الحرم فلا اشكال فيها. لكن كان في بدا يلبي وهو اه وهو محرم كما فعل ذلك اصحابه قال فكان منا من يهل ومنا من يكبر فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا ثم روى من طريق علي بن ابي طالب وكان يلبي في

54
00:16:32.200 --> 00:16:53.250
حتى اذا زاغت الشد يوم عرفة قطع التلبية. اذا هذا قول انه يقطع التربية متى؟ اذا اذا زاقت الشمس من يوم عرفة اذا الشمس قطع التلبية. والصحيح ايضا انه يلبي ولو داخل عرفة. وفعل علي هذا ليس بصحيح رضي الله تعالى عنه ان كان

55
00:16:53.250 --> 00:17:14.100
وهو ايضا ليس ليس مسندا عنه باسناد صحيح فان محمد بن علي بن حسين لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه قال مات وذلك الامر عندنا الذي يميز عليه اهل العلم في بلدنا بل الصحيح يقال ان التلبية تشرع في عرفة وتشرع في منى وتشرع في مزدلفة ولا تنقطع

56
00:17:14.100 --> 00:17:30.300
التلبية للحاج حتى يرمي جمرة العقبة واما ترك علي التلبية في عرفة فنقول هذا ليس بصحيح ليس بصحيح ثم روى وقول مالك هدى عليه العمل؟ نقول الصحيح ان انه يلبي

57
00:17:30.350 --> 00:17:41.900
انه يلبي ولو يلبي حتى يرضي جميع العقبة ثم روى مالك عن التعبان ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تترك التلبية اذا رجعت

58
00:17:41.900 --> 00:18:04.500
الى الموقف فهذا اسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تترك التلبية اذا رجعت الى الموقف اذا رجعت الى الموقف بمعنى الى عرفة. وسئل عطاء متى يقطع؟ قال اذا دخل الحرم

59
00:18:04.900 --> 00:18:19.800
قد يأتي معنا مسألة العمرة قال بعد ذلك وحدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقطع الحج اذا انتهى الى الحرم حتى يطول البيت ثم يلبي حتى يغضب منى الى عرفة فاذا كان فاذا غدا ترك التلبية وكان يترك

60
00:18:19.800 --> 00:18:39.800
وبالتالي في العمرة اذا دخل وهذا تفصيل جيد. يدل على ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقطع التربية في الحج. اذا انتهى الى الحرم. اذا نتائج الحرم مثل المسجد قطع التربية حتى يطوف البيت وبين الصفا فاذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة وخرج المسجد لبى حتى يغدو

61
00:18:39.800 --> 00:19:01.500
الى ملف حتى يغدو منى الى فاذا غدا ترك التلبية ترك التلبية وكان يترك العمرة اذا دخل الحرم بمعنى انه في يوم عرفة فينشر اي شيء بالدعاء ينشر بالدعاء وهو افضل ما يعمله الحاج في ذلك المقام انه يدعو الله عز وجل وهذا الذي

62
00:19:01.500 --> 00:19:17.050
النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الظهر عصر بعرفة اتى على على اتى على الصخرات وجاء لحبل الميليشيات بينه وبين يديه ثم وقف واستقبل القبلة فما زال يدعو حتى غربت الشمس بما انه

63
00:19:17.050 --> 00:19:32.250
لم يلبي ولم يخف لماذا؟ لانه كان مشغول في الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التلبية في في عرفة لاجله كان يدعو. اما في حال انطلاقه من عرفة الى مزدلفة يعود بعد ذلك الى

64
00:19:32.250 --> 00:19:55.400
فابن عمر وعائشة وكذا ذكر ايضا علي انه كان لا يلبي في عرضه من باب اي شيء انهم كانوا ينشغلون بالدعاء والا لو لبى الانسان فلا ينكر فلا ينكر عليه ولذلك ابن مسعود كان يلبي حتى انتهى بعضهم قال من هذا الاعرابي الذي يلبي في عرفة؟ فقيل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحدثني

65
00:19:55.400 --> 00:20:13.750
عن ابن شهاب انه كان يقول كان عبدالمنعم لا يلبي ويطوف بالبيت وهذا هو الصحيح ان البيت ليس مقام تلقي وهناك من يرى التلبية قال مالك عن علقة ابن ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة انها كانت تنزل من عرفة يوم من عرفة بنمرة ثم

66
00:20:13.750 --> 00:20:33.750
الى الاراك الى الارائك بمعنى انها كانت تنزل في مكان ثم بعد ذلك نزلت في مكان يقال له الاراك. قال وكانت عائشة تهل ما كان في منزلها ومن كان معها فاذا ركبت فتوجهت للموقف تركت الاهلال قالت وكانت عائشة بعد الحج من مكة من ذي الحجة ثم ترك

67
00:20:33.750 --> 00:20:53.750
ذلك كانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فاذا رأت الهلال اهلت بعمرة فعل عائشة رضي الله تعالى ثم قال يحيى ابن سعيد ابن عمرة ان ان ابن عبد العزيز قال يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصل الناس ايها

68
00:20:53.750 --> 00:21:16.750
بس انها التلبية. عمر يقول ماذا؟ انها التلبية في يوم عرفة. هذا يقول غدا يوم عرفة من منى هذا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية ان يلبون في غدوهم من منى الى الى عرفة. وايضا يلبون

69
00:21:16.750 --> 00:21:31.029
من غدو من عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى الى ان يرمي جبل العقبة ثم بعد ذلك ينقطع ينقطع تنقطع التلبية. قال هلال مكة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد