﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن ابي بكر قد دخل على

2
00:00:20.300 --> 00:00:36.100
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ابن ابي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار

3
00:00:36.550 --> 00:00:56.550
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت لذلك قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه. فقال اما الذي غسل وجهه

4
00:00:56.550 --> 00:01:16.550
قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه. اذا كان في مكانه او بحضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي ان يتمضمض ويستنثر

5
00:01:16.550 --> 00:01:36.550
حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى وضوء وضوء النائم اذا قام الى الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:36.550 --> 00:01:54.800
اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر بن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضأ وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم ان تفسير هذه الاية

7
00:01:54.850 --> 00:02:14.850
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان ذلك اذا قمت من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. ولا يتوضأ

8
00:02:14.850 --> 00:02:32.600
الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ   الحمد لله

9
00:02:32.750 --> 00:02:52.750
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر هنا ما رواه ما لك انه بلغه عن ان عبدالرحمن قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد وقاص. فدعا بوضوء فقالت له عاش يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء

10
00:02:52.750 --> 00:03:15.300
فاني سمعت رسول الله يقول ويل الاعقاب الى النار. هذا حديث الملك هو مالك ذكره مالك هنا بلاغة. وقد وصله الامام مسلم طريق مخرج البكيري عن ابيه عن طريق ايضا عن محمد بن عبد الرحمن كلاهما عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة. يوم متى او يوم توفي

11
00:03:15.300 --> 00:03:35.300
سعد رضي الله تعالى عنه ودخل عليها اخوها. وهو عبدالوهاب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دليل على ان الاقدام حقها الغسل. وانه لا للمسلم ان يترك قدميه دون غسل

12
00:03:35.300 --> 00:03:55.300
وبهذا او على هذا اتفق الائمة الاربعة وهو قول عابة اهل العلم ولا يعرف بين عابة الفقهاء خلاف يذكر في هذا اثار بعض الصحابة التخفيف في مسألة غسل القدمين وانها تمسح ذكر ذاك عن علي رضي الله تعالى

13
00:03:55.300 --> 00:04:15.300
ولا يصح ذكر لك ايضا عائشة ولا تصح. واما يضاعف به اثر عائشة هذا الخبر حيث قالت سمعت يقول ويل اعقاب الى الدار فكل خبز عن عائشة الترخيص في مسح القدمين دون غسلهما فهو منكر وباطل. ويرد بهذا الخبر الصحيح عنها رضي الله تعالى

14
00:04:15.300 --> 00:04:35.300
قال عنها واحتج من قال بان حق القدمين للمسح بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اي رؤوسكم وارجلكم قراءة الكسر وارجلكم تدل على ان القدمين حقهما الغسل. وهذه القراءة هي قراءة ثابتة

15
00:04:35.300 --> 00:04:59.950
وقراءة سبعية الا ان اهل العلم حملوها على عدة محامل اولا قالوا انها تحمل على كون القدر المستورة اذا سترت القدم فانها تمسح كما يمسح الرأس. اذا سترت بالخف فانها تمسح كما يمسح اه الرأس. وقال اخر

16
00:04:59.950 --> 00:05:25.400
جرت للمجاورة والعرب تجر الشيء لمجاورته لمجرور كما يقال جح ضب خرب. الاصل جحر ضب خرب. فجر خرب اه جروا كان اللفظ الخبر لمجاورته المجرون وهذا يحصل فقال جر هنا من باب المشاكلة والموافقة. وقال اخرون

17
00:05:25.400 --> 00:05:45.400
ان الجر هدى من باب تنزيل القدم منزلة الممسوح حتى لا يسرف المسلم حال غسله لها. وانه ينزلها منزلة قلب ممسوح فلا يبالغ في غسل القدمين. هذا له وجه. وقالوا ايضا وان صحت هذه القراءة فان

18
00:05:45.400 --> 00:06:11.550
فتحبل على القراءة الاخرى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهي القراءة الاكثر وهي الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينقل عنه في حديث صحيح انه وترك قدميه ولم يمسحها بل ثبت عنه في حديث عبد الله ابن العاص الصحيحين وحديث ابي هريرة وعائشة في صحيح مسلم

19
00:06:11.550 --> 00:06:31.550
قال ويل للاعقاب من الدار. ولو كان المسح يكفي لاكتفى بالمسح دون الامر والإخطار الوعيد والويل لمن ترك غسل القدمين. اذا الذي عليه الاتفاق وهو اجماع العقد بعد خلاف سبق. ادى القدمين

20
00:06:31.550 --> 00:06:51.550
اذ حقهما الغسل ولا عبرة بخلاف الروافض والخوارج في هذا الباب لا يعتد بخلافهما في باب الخلاف لا الروافض ولا الخوارج ولا من كان مثل شاكلتهما من اهل الضلال. ثم ذكر هنا قال وحدثني ما عن ما لك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن

21
00:06:51.550 --> 00:07:11.550
عبدالرحمن ابن اباه وهو عبد العثمان ابن عبد الله التيمي انه سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ انه سمع كذا عندك نظرة في رواية يحيى. ايوه. رواية ام حسن وفي رواية ابي مصعب انه رأى. نعم وهذا الصحيح. الصحيح انه

22
00:07:11.550 --> 00:07:31.200
لا تصحح اصحح لا الصحيح انها رأى لان السمع هنا غير مناسب لفظة السماح هنا غير مناسبة فيكون حدث انه عمر بن الخطاب توظأ بالماء وضوءا لما تحت ازاره ومراده هنا انه

23
00:07:31.400 --> 00:07:50.500
يستبجي بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة. ذكر عندك زرقاء ولا ايش معك؟ ما ذكر شي. المقصود انه توضأ لما تحت ازاره لما تحت ازاره اي انه ان احدث اما ريح

24
00:07:50.550 --> 00:08:09.650
او ما شابه ذلك ثم توضأ وضوء الصلاة او انه استجى ثم توظأ وضوءا الصلاة رظي الله تعالى عنه وقال وسئل مالك رحمه الله تعالى الرجل توظأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتوظأ هاي بس وتسبة سألت الترتيب بين اعضاء الوضوء

25
00:08:09.650 --> 00:08:24.250
ترتيب بين اعضاء الوضوء. وهل يجب على الغسل يتوضأ ان يرتب بين اعضاء الوضوء؟ او يجوز ان يقدم عضوا على عضو. ان يقدم عضو على عضو الذي عليه الجمهور وهو مذهب احمد

26
00:08:24.400 --> 00:08:46.050
وكذلك مذهب ما لك والشافعي الى انه لا يجوز للمسلم ان يقدم عضوا على عضو. وان الواجب على المتوضأ ان يراعي الترتيب في غسل اعضائه واحتج الجمهور في ذلك اولا بان الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه. وثد باليدين وثلث مسح الرأس

27
00:08:46.050 --> 00:09:06.400
ترى بعد ذاك غسل القدمين اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقالوا هدى بدأ الله به وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الله به وقال ايضا ان النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. فالمسلم يبدأ بما بدأ الله به

28
00:09:06.900 --> 00:09:22.350
وثالثا ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. فذكر الوجه واليدين ثم ثل بالمسح الذي هو الرأس ثم عقب دعا بعد ذلك بغسل القدمين ولو كان الترتيب غير معتبر

29
00:09:22.500 --> 00:09:40.400
لو كانت ترتيب المعتمر لذكر المغسولات اولا ثم بعد ذلك ذكر المبشوع فلما ادخل ممسوحا بين مغسولات افادنا بهذا التخصيص وجوب الترتيب. واما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة وضوئه

30
00:09:40.500 --> 00:09:54.800
كما رواها اهل الصحاح والبساريد والسند يحيى اسباب بن عفان وعبدالله بن زيد وعبدالله بن عباس وعلي بن ابي طالب والربيع بن معوذ وعبد الله بن زيد وغيرهم من التي في هذا الباب كلها

31
00:09:55.150 --> 00:10:15.150
تدل على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا اعضاء وضوءه فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين ولم يصح ولم في حديث صحيح ولا ضعيف انه قدم يديه على وجهه. ولا قدم رأسه على يديه ولا قدم قدميه على مسح رأسه

32
00:10:15.150 --> 00:10:30.300
وانما كل ما نقل الينا عنه صلى الله عليه وسلم نقل مرتبا والقاعدة عندما كان تفسيرا لواجب فهو دليل على الوجوب ويكون ما كان تفسيرا لواجب فهو دليل على الوجوب

33
00:10:30.400 --> 00:10:46.050
فهنا النبي سيفسر امرا وهو واجب بامر الله لنا ان نتوضأ كذلك. ففسر هذا الامر فيكون تفسيره ايضا يكون حكمه حكم الواجب لذلك مالك وهنا لما سئل عن رجل بعد المضمضة والاستنشاق بابها اوسع

34
00:10:46.500 --> 00:10:58.200
قال فغسل وجهه قبل ان يتبض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتوضأ فليبظمظ ولا يعد ولا يرد غسل او غسل وجهه

35
00:10:58.700 --> 00:11:13.100
واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسلاعيه. هنا فرق ذلك بين البغض والاستنشاق بين غسل اليدين وهذا دليل على عظيم فقهه رحمه الله تعالى وقد جاد ابي داود

36
00:11:13.500 --> 00:11:27.250
من حيث المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف انه قسى وجهه ثم مضمض واستنشق غسل وجهه ثم مضمض واستنشق ثم غسل يديه فجاء فيه حثر انه قدم الوجه على المضغ والاستنشاق

37
00:11:28.100 --> 00:11:52.400
وهو حديث ضعيف ايضا لكن لم يأمره ذلك ان يعيد غسل الوجه بعد الماء والاستنشاق لماذا لان المضمضة والاستنشاق في حكم الوجه. لان المضمضة والاستنشاق في حكم الوجه فلو غسل جبهته قبل خده لكان الامر سيان ولا حرج في ذلك وتمضمض واستنشق بعد غسل الوجه نقول لا حرج لماذا؟ لان الموت

38
00:11:52.400 --> 00:12:12.400
في حكم في حكم الوجه والله عندما امرنا ان نغسل وجوهنا كان في امر في ضمن هذا الامر هو المضمضة والاستنشاق. ولذلك من يقول يتواجد الله بيذكرها في كتابه نقول هي ذكرت في غسل الوجه. فهما في حكم الوجه وقد فسر النبي وسلم الوجه بذلك تمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم

39
00:12:12.400 --> 00:12:32.400
على هذا نقول انه لو غسل وجهه ثم مضمض واستيقظ لا حرج لكن السنة والافضل ان يفعل فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ويستنشق ثم يغسل وجودع بتقديم الوجه والاستنشاق وان ذلك من السنة هو بدعة. لكن لو فعله ناسيا او فعله مخطئا او جاهلا او

40
00:12:32.400 --> 00:12:47.650
ثم نسيق نقول له تمضمض واستنشق ولا شيء عليك. اما اذا اخر الوجه عن اليدين وقدم رجل الوجه فانه يغسل الوجه ثم يعيد بلاصة هادي لو قدم لو توظأ منكسا

41
00:12:47.800 --> 00:13:08.400
غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه نقول لا يعتد لك من هذا الغسل الا غسل الوجه. ثم تلزم بعد ذلك بغسل اليدين  ومسح الرأس وغسل القدمين. قال هنا قال اذا كان في مكانه او

42
00:13:08.400 --> 00:13:25.750
حضرة او بحضرة ذلك. المقصوده اذا كان في مكان الوقت يعني حديث عهد للالم لم يعني يطل الفصل اما اطال الفصل فانه يعيد الوضوء كاملا. مقصوده لو انه قدم اليدين على الوجه

43
00:13:25.950 --> 00:13:50.000
ثم تنبه في وقته يؤمر فقط يد يغسل الذراعين ويكمل وضوءه. ولو كان الوقت سيجف ما يضر. لكن اذا كان الوقت طويل والفاصل طويل فانه يؤمر باعادة الوضوء كاملا اذا كان في مكان او بحظر رافعينه في قريب من هذا المكان اللي توضأ فيه بحضرته اي قريبا منه. ثم ذكر هنا قال حتى قال ليس عليه يعيد الصلاة

44
00:13:50.000 --> 00:14:06.950
ويستنثر اما ذكر هنا وسئل هناك عن رجل نسي اتمضمض تنثر حتى صلى قال ليس عليه يعيد ان يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر وما يستقبل ان كان يريد ان يصلي. هذا

45
00:14:07.300 --> 00:14:29.450
هو قول من يرى ان الموت انشاق ليست واجبة وانها سنة. لذلك مالك يرى ان صلاته صحيحة ولكنه قصر في وضوءه فترك البغظ والاستنشاق والصحيح الصحيح الذي عليه الذي هو مذهب احمد وقال به جمع اهل العلم ان من ترك البغظ استنشاق وصلى فانه يؤبر باعادة الوضوء واعادة

46
00:14:29.450 --> 00:14:53.000
الصلاة لان المظروس انشاق واجبة وحكمها في حكم غسل الوجه. فقول مالك هنا على ان الموت ليست واجبة انما هي سنة فاظهر واديت الروضة يستنشق ويكمل بعد ذلك ابى يريد ان يصلي له لكن هذا القول مرجوح. والصحيح ان المظل استنشاق واجبتان وادلة ذاك ذكرناها قبل

47
00:14:53.000 --> 00:15:15.500
اولا بالادلة على ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المرأة استنشاق في وضوء توضأه صلى الله عليه وسلم. وما فسر لواجب فهو واجب ولو كان تركهما او او لم يكن لو لم تكن الموتة واجبة لتراك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر امته بذلك ولكنه حافظ عليها صلى الله عليه

48
00:15:15.500 --> 00:15:45.500
وسلم ليبين وجوبها. كذلك انه قال اذا توظأ فليجعل في انفه ماء ثم ليمتثل ثم ينتثر وقال من توظف فليستنشق وهذا كله يدل على وجوب على وجوب على وجوب شاق ولذلك احمد رحمه الله تعالى اخذ بهذا القول في رواية له فقال الاستنشاق واجب والمرأة ليست بواجبة لكن جاء عند ابي داوود ايضا

49
00:15:45.500 --> 00:16:05.500
بحديث صفوان انه قال اذا توضأت فمضمض وهي زيادة فيها شدود لكن يبقى ان دليل الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى عن مالك قرأت هذا؟ نعم. ها؟ ايه. حدثني يحيى عن مالك عن ابي

50
00:16:05.500 --> 00:16:23.850
زيادة عن ابي هريرة حدث من قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده ثم قال احد مالك عن زيد ابن اسلم ابن عمر ابن الخطاب قال اذا نام احدكم مضطجعا فليتوظأ. هنا ذكر اولا حديث ابو هريرة

51
00:16:23.850 --> 00:16:40.450
في الصحيحين وفيه ان من مما يتأكد المسلم حال وضوءه اذا نام واستيقظ من نومه ان لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها جاء في مسلم حتى يغسلها ثلاثا. وجاء في البخاري حتى يصيدون ذكر العدد

52
00:16:40.800 --> 00:16:59.650
فيغسلها ان غسلها مرة او مرتين او ثلاث فقد اتى على السنة والكمال ان يغسل ثلاث مرات يدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والامر هنا ليس على الوجوب على الصحيح وانما هو على السنية والتأكيد. ودليل وصارف هذا الوجوب قوله فانه لا يدري

53
00:16:59.700 --> 00:17:22.950
اين باتت يده؟ فعلا اين باتت يده تعلق الحكم على الشك. تعلق الحكم على الشك وليس على القطع واليقين. والاحكام. الظنية لا تفيد. لا يؤخذ منها وجوبا وانما يؤخذ منها انه سيقال فانه لا يدري اين قد تكون باتت في مكان نجس وقد تكون ماتت ماتت في مكان طاهر فافاد ان من السنة ان لا يغمس يده

54
00:17:22.950 --> 00:17:37.300
في الايداع حتى يغسلها ثلاث مرات فان غمسها الماء طهور الا ان يكون عليه النجاسة. لكن اقول ان غمس اليد في في الاناء قبل غمسها قبل غمس ندف الاناء قبل غسلها

55
00:17:37.350 --> 00:17:53.850
يختلف باختلاف حكم اليد. اولا ان كانت على النجسة ان كان على اليد نجاسة والماء قليل فلا يجوز له ان يغمس يده حتى يغسلها لان في غمسها لان في غمسها تنجيس للماء وافساد للماء

56
00:17:54.200 --> 00:18:14.200
ثانيا ان يكون لا يدري فنقول ان السنة ان لا يغمسها حتى يغسلها ثلاث مرات. الحالة الثالثة ان تكون طاهرة فلا لا بأس ان يغمسها ليس فيها نجاس وقد غسلها فانه يغمسها ولا حرج في ذلك. اذا اذا كان عليها نجاسة فانها فان الغسل يجب. اذا كان

57
00:18:14.200 --> 00:18:30.400
من غير نوم ليل او نوم نهار. وانما لا يتوظأ فنقول لا حرج ان يرقصه مباشرة وانما يتعلق الحكم بشروط. الشرط الاول ان يكون اناء يحتاج الى غمس ان يكون بعد نوم. ومنها ممن يقيدها الشرط ايضا بعد نوم يقول نوم ليل

58
00:18:30.550 --> 00:18:48.400
اما غير من النوم الذي ينامه كالقيلولة هذه لا تأخذ حكمه هذا الحكم وانما تأخذك ما كان نوم معتاد كنوم الليل الذي ينامه المسلم او اذا غير طريقة نومه فنام نهارا وصح ليلا فانه ايضا لا يغمس يده

59
00:18:48.850 --> 00:19:00.000
حتى يصل قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اذات يده هذه خرجت مخرج الغالب خرجت مخرج الغالب انه لا يدري اين باتت يده. اما اثر زيد عن عمر بن الخطاب فهذا منقطع

60
00:19:00.500 --> 00:19:11.450
ولكن جاء مرفوعا ايضا عن ابن عباس باسناد ضعيف انما الوضوء على مناه مضطجعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان من نام مضطجعا فجماهير اهل العلم

61
00:19:11.500 --> 00:19:31.500
يوجبون عليه الوضوء ثم ذكر اثر مالك عن زيد في تفسير الاية يا ايها الذين اذا قلتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية ان ذلك هو قوله اذا قمتم من المضاجع عن النوم. يعني هذه الاية هي على الوجوب. ولكن الوجوب المتعلق بمن؟ بمن قام من نومه بعد اضطجاع. فان فان

62
00:19:31.500 --> 00:19:51.500
وضوءه يكون واجبا هذا قول زيد ابن اسلم رحمه الله تعالى قال يحيى قال مالك الامر عند انه لا يتوضأ من ضعاف ولا من دم وهذا دليل على ان الرعاة والدم ليس بناقص ليس بناقظ نواقض الوضوء. وان كان نجسا ولا من قيح يسيل من جسده ولا يتوضأ الا من حدث

63
00:19:51.500 --> 00:20:07.250
يخرج من ذكر او دبر هذا هو الصحيح. ان الرعاة والقيح والصديد والدم الذي يخرج من جسد الانسان ليس بلا قوة. المشي في المذهب ان الدم الفاحش الذي يخرج من جميع البدن انه

64
00:20:07.250 --> 00:20:27.250
ناقض وهذا ليس عليه ليس عليه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الادلة تدل على خلاف ذلك. ان الدم ليس بناقض لكنه بالاجماع بالاجماع نجس. فاذا هو خرج الدم وجب غسله. اما الوضوء من النوم فهو

65
00:20:27.250 --> 00:20:39.900
عند عامة اهل العلم وانما يخالف في ذلك بعض اهل الظاهر في انه ليس بناقب واهل الظاهر متناقضون فمنهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا وان وبذاته عند النوبة في ذاته ناقض

66
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
واما الجوف يذهب الى ان النوم هو مظنة الحدث. والصحيح ان النوم مظنة الحدث فاذا نام نومة لا يعقل معها نفسه وعلى هيئة قد يخرج الريح وهو لا يدري فانه يعيد وضوءه. وذلك ان الحدث ليس لا يتعلق بالصوت قد يتعلق ايضا بالرائحة او او بالريح الهواء

67
00:21:00.100 --> 00:21:19.500
فاذا نام نومة لا يعقل معها نفسه او لا او لا يتمكن من معرفة هل خرج من شواء لم يخرج فانه يتوضأ اما اذا نام ممكنا مقعدته على الارض فان وضوءه صحيح ولا يلزمه ان يعيده. من اهل من يفرق وهذه بدت فيها سبعة اقوال النوم هل هو ناقض ولا فيها سبعة

68
00:21:19.500 --> 00:21:39.500
اقوال والصحي من هذه الاقوال ان النوم ظنت الحدث وليس بحدث وانه اذا نام ممكن ما قال في الارض وعلم الحال انه لم يخرج من حتى لو كان مضطجعا وانما هو غفلة ويحس ويشعر بنفسه ويشعر بمن حوله فان وضوءه صحيح ولا يلزم باعادة الوضوء. ذكر هنا حديث مالك عن اهل

69
00:21:39.500 --> 00:21:59.500
كان ينام جالسا ثم يصلي ويتوظأ وهذا هو مذهب ابن عمر هنا هو المذهب الصحيح. ان من نام ممكنا مقعده في الارض لا شيء عليه والله اعلم. نبدأ بما بدأ الله

70
00:21:59.500 --> 00:22:09.500
او نبداو ابدأوا نبدأوا ابدأوا ورد