﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:39.450
احسن من لا يا اخي  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر مجلسنا. قال المؤلف رحمه الله والخاص قابل وتخصيص وتمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى من تصف منفصل

2
00:00:40.550 --> 00:01:05.250
المتصل الاستثناء والتقييد بالشر والتقييد بالصفة والاستثناء مع لولاه لدخل فيه الكلام. وانما يصح الشرط ان يبقى في مستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكامل ويجوز ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومضايقه

3
00:01:05.650 --> 00:01:28.000
والشرط يجوز ان يتأخى من المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في الباب المعطي. فيحمل احمد مطلق على المخيم

4
00:01:28.100 --> 00:01:51.650
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة تخصيص النطق احتياس ونعني بالنطق قول الله قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم

5
00:01:51.700 --> 00:02:05.850
على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه في هذا المجلس في هذا المجلس سنتناول ان شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف فيما يتصل بمبحث الخاص وهو

6
00:02:05.950 --> 00:02:33.250
تتمة المبحث السابق العام فقد تكلم المؤلف رحمه الله عن العام واحكامه وما يتصل به من صيغ و مسائل ثم جاء بالخاص وعرفه بقوله والخاص يقابل العام. ومنه نفهم ان المؤلف اختصر في تعريف الخاص

7
00:02:33.400 --> 00:02:50.350
بانه ضد العام فذكر تعريف الخاص بما يضاده وما يقابله وهو العام وعلى هذا النحو في تعريف الخاص جرى بعض اهل العلم ومنه قول الصنعاني في اجابة السائل بعد تعريف العام

8
00:02:50.500 --> 00:03:21.400
خلاف هذا الخاص. عرف اولا العام ثم قال خلاف هذا الخاص وقد وقد تقدم تعريف العام ما هو تعريف العام يا اخوان ها ما عم شيئين فصاعدا فيقال الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد او على شيء واحد لكن قلنا على مسمى حتى نسلم من الاعتراظات التي وردت على شيء وشيئين

9
00:03:22.350 --> 00:03:45.500
اذا اللفظ الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد وقيل اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين لا يصبح مدلوله لاصطلاح للاشتراك كثيرين كاسماء الاعلام مثل زيد وعمرو وبكر هذي لا يمكن ان

10
00:03:45.700 --> 00:04:03.850
تصلح لاكثر من واحد اي لا تصلح عندما تقول جاء زيد لا يصدق هذا اسم الا على شيء واحد وقيل في تعريفه الخاص ما يتناول شيئا محصورا وهذا ادق في التعريف

11
00:04:04.000 --> 00:04:23.000
من السابق لانه في التعريف السابق قلنا اللفظ الدال على مسمى واحد لكن قد يدل على عدد من المسميات لكنه محصور ولذلك قالوا ما يتناول شيئا محصورا كالواحد والاثنين والعشرة كل

12
00:04:23.000 --> 00:04:43.600
هذه خاصة العشرة في دلالتها على العدد المتكون من من اجزاء هذا خاص لانه يتناول شيئا محصورا لكنه لا يتناول مسمى واحدا على كل حال هذه كلها تعريفات متقاربة في

13
00:04:43.950 --> 00:05:07.400
الدلالة على معنى الخاص بعد ذكر تعريف الخاص انتقل مصنف الى التخصيص والتخصيص شيء زائد على الخاص لان اللفظ الخاص هو لفظ جاء مختصا بشخص او بشيء او بمسمى لكن التخصيص

14
00:05:07.850 --> 00:05:33.950
هو تظييق دائرة العموم التخصيص هو تظييق دائرة العموم ولذلك قال في تعريفه التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص تمييز بعض الجملة اي جعل بعض ما يشمله اللفظ العام مميزا بحكم مختلف عن

15
00:05:34.750 --> 00:05:58.100
بقية الجملة والتخصيص مصدر خصص بمعنى خص وهو في اللغة افراد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره هذا تعريف الخاص افراد الشيء افراد الشيب ما لا يشاركه فيه غيره والعموم بخلافه فالعموم

16
00:05:58.800 --> 00:06:26.250
يشارك فيه كثيرون وهو شمول لمتعدد اما في الاصطلاح فتعريف التخصيص اخراج بعض افراد العام وهذا اظبط تعريف للتخصيص انه اخراج بعض افراد العام وهو اميز مما ذكر المؤلف لان المؤلف قال تمييز بعض الجملة

17
00:06:27.350 --> 00:06:46.650
لكن التعريف الادق ان يقال التخصيص افراد اخراج بعض افراد العام اخراجه من اي شيء من الحكم الذي دل الحكم العام الذي اشترك فيه مع مع غيره مثل مثال ذلك

18
00:06:46.900 --> 00:07:11.900
قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر هذا لفظ عام ولا ليس عاما الحكم على الانسان بالخسار عام في هذه الاية. وجه العموم من اين ها؟ الالف واللام يستفيد العموم من الالف واللام التعريف بالالف واللام الجنسية

19
00:07:13.350 --> 00:07:31.050
معناه ان كل انسان لفي خسر ثم جاء الاستثناء فقال الا الذين امنوا. الان ما بعد الا هذا تخصيص لاخراج بعض افراد العامة فاخرج من هذا الحكم الذي عم الناس كلهم

20
00:07:31.950 --> 00:07:48.300
اخرج منه جملة من الناس وهم الموصوفون في قوله جل وعلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومثله قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فان هذا

21
00:07:49.250 --> 00:08:08.800
عام لكل من شهد الشهر ثم اخرج فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاخرج المريض والمسافر من عموم قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله رحمه الله في التعريف هو بماذا عرف المؤلف؟ قال

22
00:08:08.850 --> 00:08:32.500
التخصيص تمييز بعض الجملة. قوله رحمه الله بعض الجملة احتراز من اخراج جميع الجملة فان هذا لا يكون تخصيصا لا يكون تخصيصا بل يكون نسخا اخراج الجميع نسخ. فمثلا لو قلت عليه

23
00:08:32.650 --> 00:08:59.850
عليه لي او له علي عشرة الا عشرة الان اخرجت الجملة كلها فالاستثناء التخصيص اخر ابطل الاثبات فكان نسخا. ولهذا قال بعض الجملة وسيأتينا ما القدر في الجملة الذي يبقى بعد التخصيص لكن لابد ان يبقى شيء بعد التخصيص

24
00:09:00.350 --> 00:09:28.900
قوله رحمه الله وهو ينقسم الى متصل ومنفصل هذا بيان لانواع المخصصات انواع المخصصات التي جاءت في الشريعة نوعان نوع متصل ومنفصل متصل بايش اي متصل بالنص متصل بالعام ومنفصل اي منفصل منفصل عن العام

25
00:09:29.100 --> 00:09:59.650
الاتصال والانفصال اي بالنظر الى مجيئه مع العام فمنه ما هو متصل بالعام ومنه ما يستقل عن العام ويأتي منفصلا فهذا ذكر اقسام التخصيص عرفنا انه في الجملة قسمان القسم الاول متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع اللفظ العام

26
00:10:00.050 --> 00:10:21.550
والقسم الثاني منفصل وهو ما يستقل بنفسه في ذكر منفردا عن العام. وسيأتي مثال لهذا وللاخر ابتدأ المؤلف بالمنفصل لانه الصق بالعام واقرب له واوضح في دلالته على التخصيص. يعني لو قيل لماذا بدأ بالمتصل

27
00:10:22.200 --> 00:10:42.600
اولا لانه متصل بالعام ثانيا لانه واضح في التخصيص جلي في التخصيص فمثلا لو لما يقول آآ ان في الاية ان في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الاستثناء هنا

28
00:10:43.000 --> 00:11:04.850
او التخصيص هنا متصل باللفظ العام فدلالته على التخصيص واخراج بعظ افراد العام وتمييز بعظ الجملة ظاهر بخلاف المنفصل قد يكون موضع نقاش كما سيأتي بعد قليل المتصل ذكر فيه المصنف اربعة اصناف

29
00:11:05.050 --> 00:11:26.300
قال فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة وش بعد ها كم ذكر اثنين ثلاثة ولا اربعة؟ فالمتصل استثناء والشرط والتقييم بالصفة اذا ذكر المتصنف في في في الاستثناء المتصل ثلاثة امور

30
00:11:26.500 --> 00:11:52.750
وهي امثلة وليست حصرا قد يكون التخصيص متصلا من غير هذه الا وجه لكن هذا اشهرها واظهرها الاول الاستثناء وهو اول ما ذكره المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة مثاله قول الله تعالى لا علم لنا الا ما علمتنا

31
00:11:53.300 --> 00:12:16.700
لا علم لنا الا ما علمتنا ومثاله قام القوم الا زيدان هذا كله من الاستثناء اثمنة التخصيص بالاستثناء وسيأتي مزيد تفصيل وبسط الثاني الشرط قال والشرط؟ هذا ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة وهو الشرط

32
00:12:18.050 --> 00:12:41.900
مثال قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وسيأتي مزيد بيان لوجه كون هذا من المخصصات المتصلة الثالث التقييد بالصفة

33
00:12:44.050 --> 00:13:01.100
والمقصود بالصفة ما المراد بالصفة في قول التغيير بالصفة؟ الصفة كل ما افاد معنى في الموصوف ليس المقصود بالصفة ما اصطلح عليه النحيون من انه النعت بل اوسع من ذلك المراد بالصفة

34
00:13:01.350 --> 00:13:20.300
كل ما اظاف معنى في الموصوف سواء كان نعتا او كان حالا او كان بدلا او كان غير ذلك ولا فرق في ذلك بين ان تكون صفة متقدمة وبين ان تكون متأخرة

35
00:13:21.650 --> 00:13:46.000
نحو قول نحو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا مثال للتخصيص للصفة لهذا المخصص وهو التقييد بالصفة كيف الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت

36
00:13:46.350 --> 00:14:11.250
هذا عام ثم قال من استطاع اليه سبيلا فهذا تقييد بالصفة افاد تخصيصا اخرج من العام من لا يتصل بهذا الوصف وهو ان يكون مستطيعا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في الجملة من المخصصات

37
00:14:11.300 --> 00:14:31.200
المتصلة ثم قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا شروع في بيان المخصص الاول المخصص الاول من المخصصات المتصلة الاستثناء. عرفه بماذا؟ قال اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

38
00:14:33.500 --> 00:14:52.950
الاستثناء في اللغة طلب الثني والرد وسمي اخراج بعض المعنى العام استثناء لانه رد لبعض الكلام لما تقول ان الانسان لفي خسر هذا حكم عام فلما تستثني تقول الا الذين امنوا

39
00:14:53.200 --> 00:15:10.750
فهذا رجوع للحديث السابق وعطف عليه وصرف له عن ظاهره ولهذا سمي الاستثناء استثناء اما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بما ذكر في قول الاستثناء واخراج ما لولاه لصح دخوله

40
00:15:11.800 --> 00:15:30.250
وعليه فلا يكون جنس الاستثناء اما امارة على عموم المستثنى منه هذا فيما عرفه المؤلف اخراج ما لولاه لدخل في الكلام و قيل في تعريفه اخراج ما لولاه لصح دخوله

41
00:15:30.800 --> 00:15:48.500
اخراج ما لولاه يعني لو لم يرد لصح دخوله وهذا مثل ما ذكرت وآآ بهذا يكون لا يكون جنس الاستثناء امارة على العموم لاحتمال عدم دخول المستثنى منه ولو لم يستثنى

42
00:15:48.700 --> 00:16:05.250
على كل حال الاقرب من هذين التعريفين. التعريف الذي ذكره المؤلف هو التعريف الثاني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. حيث قال الاستثناء اخراج ما لولاه دخل في الكلام وقد ذكر الاصوليون عدة اعتراضات على هذا التعريف

43
00:16:05.400 --> 00:16:22.700
فقالوا انه غير مانع. ايش معنى غير مانع يعني يدخل فيه غير الاستثناء حيث قالوا ان هذا التعريف وهو تعريف الاستثناء بقول اخراج ما لولاه لدخل في الكلام يشمل كل المخصصات

44
00:16:22.700 --> 00:16:52.850
فكل المخصصات لولاها لدخل في الكلام لدخل المخصص في الكلام فلا يبقى بعد ذلك معنى لبقية المخصصات ويكون التعريف غير مانع قالوا وعلاج هذا بان يقال اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا ونحوها

45
00:16:53.500 --> 00:17:15.800
بقلة يعني باداة الاستثناء الا ونحوها من ادوات الاستثناء والصحيح ان هذا الاعتراض غير وارد وهو محل مناقشة ذلك ان قول المصنف اخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا لا يصدق الا على الاستثناء

46
00:17:16.800 --> 00:17:48.050
وانما الفرق بين الاستثناء وغيره ان الاستثناء الاخراج فيه صريح الاخراج فيه صريح وتمييز وتفصيل للجملة بوضوح بخلاف بقية المخصصات فان الاستثناء فيها ليس بصريح بمعنى ليس بصراحة التخصيص فيها ليس بصريح كصراحة الاستثناء

47
00:17:48.500 --> 00:18:07.900
هكذا انفكوا عن اه هذا الايراد  على كل حال ما ذكره المؤلف قريب واذا كان الانسان يريد مزيد توضيح يقول الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا ونحوها من ادوات الاستثناء

48
00:18:08.200 --> 00:18:24.950
واضح يا اخوان واضح الكلام او لا الحديث الان نتحدث نحن في تعريف الاستثناء ذكرت تعريفا اخر وقلنا ان تعريف المؤلف اصوب ثم ذكرت الاعتراظ الوارد على تعريف المؤلف ما الاعتراظ الوارد على تعريف المؤلف

49
00:18:25.000 --> 00:18:48.450
انه غير مانع وذكرت انه هذا الغير مسلم لان تعريف المؤلف رحمه الله ذكر التخصيص بالاستثناء وعرفوا بهذا التعريف لانه اصرح وسائل الاستثناء اخراجا. اصلحها اخراجا لما يريد اخراجه من العموم

50
00:18:49.200 --> 00:19:17.500
طيب اقسام الاستثناء نوعان استثناء حقيقي ويسمى متصلا واستثناء معنوي ويسمى منفصلا الاستثناء الهاوي يسمى منقطعا الاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه كأن تقول جاء القوم الا

51
00:19:17.700 --> 00:19:44.600
زيدا فزيد من القوم فاستثناء هنا استثناء حقيقي لانك اخرجت بعض المستثنى منه واما المنقطع فهو استثناء ما لا يدخل في المستثنى منه استثناء الشيء من غير جنسه هذا الاستثناء المنقطع او المنفصل استثناء الشيء من غير جنسه. فالمستثنى منه ليس بعضا

52
00:19:45.000 --> 00:20:01.650
من المستثنى وهذا اختلف الاصوليون فيه هل هو استثناء او ليس استثناء؟ مثل قولك جاء مثل قولك فسجد الملائكة كلهم اجمع الا ابليس ابليس من الجن فالان الاستثناء هنا ابليس

53
00:20:01.800 --> 00:20:29.650
ليس داخلا في عموم فسجد الملائكة كلهم اجمعون ليش لأن ابليس من الجن. فيكون الاستثناء هنا منقطع. ودلالة الاستثناء المنقطع عن انه يجوز ان تستبدل الا بلاكن  فتقول يصح في السياق ان تقول فسجد الملائكة كلهم اجمعون لكن ابليس

54
00:20:31.900 --> 00:20:50.250
لكن ابليس مثل تقول جاء القوم جاء الرجال الا فاطمة فاطمة من جنس المستثنى او من غير جنسه ها؟ من غير جنس اذا هذا استثناء منقطع دليله ان المستثنى منه

55
00:20:51.050 --> 00:21:11.400
من غير جنس المستثنى الا ان المستثنى من غير جنس المستثنى منه وحتى يتضح ظع لكن بدل الا يمشي الكلام ولا ما يمشي اذا قلت جاء القوم جاء الرجال لكن فاطمة

56
00:21:11.750 --> 00:21:31.850
كمتسق عوضا عنه الا وضعته لكن هذا يسمى الاستثناء المنقطع وهذا من مسائل يعني الاستطرادية في هذا واختلفوا في الاستثناء المنقطع هل يكون هل يدخل في المخصصات او لا؟ القول الاول ان الاستثناء المنقطع ليس من المخصصات

57
00:21:32.000 --> 00:21:53.150
وهذا ما ذهب اليه جمهور الاصوليين وذلك نحو قوله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن. قالوا الظن ليس من العلم ولو كان علما لكان عندهم علم لكنهم لا علم لهم. والاية معناها وما لهم به من علم ولكن اتباع الظن

58
00:21:53.400 --> 00:22:10.800
لكنهم يتبعون الظن فالظن ليس علما هذا قول من جمهور الاصوليين والقول الثاني ان الاستثناء المنقطع من المخصصات وهو ظاهر قول المؤلف لانه لم يميز وعلى كل حال الاقرب ما ذهب اليه

59
00:22:11.350 --> 00:22:34.700
الجمهور الاقرب ما ذهب اليه الجمهور وقيل بل الاستثناء هناك معنوي فمن هذا الوجه يدخل في كونه من المخصصات الاستثناء في الاستثناء المنقطع معنوي فيدخل في جملة المخصصات فالمتصل يخصص المنطوق

60
00:22:35.000 --> 00:22:53.300
لانه مستثنى منه واما المنقطع فيخصص المفهوم وهذا القول له وجه وهما يعزز القول الثاني لكن الاقرب ما ذهب اليه الجمهور والله اعلم طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وانما يصح

61
00:22:53.800 --> 00:23:12.100
بعد ان عرف انتهينا الان من تعريف اول مخصصات ما هو اول مخصصات يا اخوان اول المخصصات المتصلة التي ذكرها المصنف الاستثناء عرفه بقوله ما لولاه اخراج ما لولاه هو اللي دخله في الكلام. طيب ثم

62
00:23:12.300 --> 00:23:31.500
الان يقول المصنف رحمه الله وانما يصح بشرط اي الاستثناء لكونه مخصصا من المخصصات لابد له من شروط ذكر شرطا قال وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء

63
00:23:32.300 --> 00:23:47.950
فلا يصح استثناء الكل بل لا بد من من بقاء البعض فذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط وهو الا يكون المستثنى مستغرقا لجميع المستثنى منه فلا يصح ان تقول له علي عشرة الا

64
00:23:48.000 --> 00:24:14.450
عشرة لان هذا يلغي التخصيص ويصبح نسخا كما تقدم  وقوله شيء ولو كان قليلا يفهم منه انه يصح استثناء الاكثر من الاقل لانه قال في الشرط وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء شيء نكرة

65
00:24:14.550 --> 00:24:37.250
في سياق آآ الشرط آآ وانما يصح بشرط ان يبقى من من المستثنى منه شيء لان نكرة في سياق الاثبات ما تفيد العموم لكن المقصود في قوله شيء يشمل الكثير والقليل في قول الجمهور

66
00:24:39.200 --> 00:24:55.900
قوله شيء يشمل القليل والكثير في قول الجمهور اما في قول الحنابلة فهم لا يصححون استثناء الاكثر من الاقل فمثلا لما تقول له علي عشرة الا ثلاثة هذا بالاتفاق صحيح

67
00:24:56.000 --> 00:25:21.950
لان المستثنى منه اقل اه اقل من مما بقي بعد الاستثناء لكن لو قلت له علي عشرة الا سبعة الان ايهما اكثر؟ المستثنى او المستثنى منه ها؟ ايه ما اكثر. المستثنى اكثر من المستثنى منه. المستثنى سبعة والمتبقي ثلاثة. هذا عند

68
00:25:21.950 --> 00:25:42.450
جمهور صحيح استثناء صحيح وتخصيص صحيح اما عند الحنابلة فيرون ان هذا الاستثناء غير صحيح. لانه يشترط في الاستثناء ان يكون المتبقي النصف فما دون اقل من النصف يعني مساوي او اقل من النصف

69
00:25:44.350 --> 00:26:06.750
يشترطون ان يبقى ان يكون مستثنى ان يكون المستثنى النصف اقل والمستثنى منه المتبقي النصف اكثر والمتبقي المستثنى بعد الاستثناء النصف اكثر واما الجمهور الاقرب من هذين ما ذهب اليه الجمهور

70
00:26:07.100 --> 00:26:24.950
لان الله تعالى قد ذكر في كتابه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم قال الا من اتبعتها من الغاويين ايهم اكثر؟ الغاوون ام المتبعون؟ من بني ادم ها؟ الغول اكثر وان تطع اكثر من في الارض

71
00:26:25.000 --> 00:26:46.000
يضلوك عن سبيل الله فهذا يدل على صحة استثناء الاكثر من من الاقل طبعا كيف تخلص الحنابلة من هذا؟ قالوا ان هذا الاستثناء استثناء صفات والاستثناء من الصفة يصح ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه. وانما يمنع

72
00:26:46.450 --> 00:27:11.100
من استثناء اكثر اذا كان عددا وهذا بعضهم جعله قولا ثالثا. والاصوب والاظهر والله اعلم انه يصح استثناء الاكثر والمشروط هو بقاء شيء بقاء شيء من المستثنى منه طيب اذا الشرط الاول ما هو

73
00:27:11.400 --> 00:27:28.250
ذكر المؤلف وانما يصح بشرط ايش ان يبقى منه شيء الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف ومن شرطه اي من شرط صحة الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام هذا هو الشرط الثاني لصحة الاستثناء

74
00:27:28.300 --> 00:27:51.000
وهو ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا من غير تخلل فاصل بينهما او ان يكون في حكم المتصل يعني لابد ان يتصل زمانا الاتصال هنا ليس في الرسم انما الاتصال في الزمان

75
00:27:51.050 --> 00:28:15.400
بان يكون المستثنى متصلا بالكلام فلا يفصل بينهما فاصل يميز الاستثناء عن المستثنى منه فلو فصل بفاصل قصير سعال او عطاس او تنفس لم يضر يضر وقيل بل يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه

76
00:28:15.650 --> 00:28:39.400
ولو طال الفصل واختلفوا في طول الفصل كانوا قادرون وقائلون بالجواز فقالوا شهر يعني يجوز ان تقول اكرم الطلاب ثم بعد شهر تأتي وتقول الا زيدا يصح هذا الاستثناء على هذا القول اذا كان في حدود الشهر ومنهم من قال

77
00:28:39.450 --> 00:28:54.950
بل الى سنة فقيل بل الى الابد ونسب هذا القول الى ابن مسعود الى ابن عباس رضي الله عنه وذهب اكثر اهل العلم الى عدم صحته. وان الاستثناء لابد ان يكون

78
00:28:55.700 --> 00:29:18.100
متصلا بالمستثنى منه والا يفصل بينهما فاصل طويل واستدلوا لجواز الفاصل اليسير بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة حيث جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل

79
00:29:18.100 --> 00:29:32.900
لاحد قبلي ولا تحل ولا تحل لاحد بعدي ثم قال وانما احلت لي ساعة وانما احلت لي ساعة من نهار ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر

80
00:29:32.900 --> 00:29:45.450
وصيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد قال العباس. بعد ان فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الابخر هذا استثناء من ايش؟ من قول ولا يعضد شجرها

81
00:29:47.150 --> 00:30:06.900
قال الا الابخر وهو نوع من الشجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الابخر. قالوا هذا يجوز هذا يدل على جواز الاستثناء المنفصل اذا كان اصل يسيرا آآ بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه

82
00:30:07.350 --> 00:30:33.050
يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ايجوز تقديم المستثنى مع اداة الاستثناء على المستثنى منه فالترتيب ان المستثنى منه يأتي اولا قام الرجال الا زيدا قام الرجال الا زيدا يمكن ان تقول على ما ذكر المؤلف الا زيدا قام الرجال

83
00:30:34.250 --> 00:30:56.750
وفي النفي اوضح ما قام الرجال الا زيدا هذا اوظح يمكن ما قام الرجال الا زيدا. يصلح ان تقول ما قام الا زيدا الرجال  فيصح تقديم المستثنى منه على المستثنى وهذا امر لغوي ومنه قول الشاعر

84
00:30:57.000 --> 00:31:27.700
اه وما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب وترتيب الكلام ماليا شيعة الا ال احمد وما لي مذهب الا الحق هذا ترتيب الكلام ولكن هذا جوزه آآ ذكر المصنف رحمه الله وهو من مسائل اللغة لا علاقة له آآ الاصول لا يترتب عليه

85
00:31:27.700 --> 00:31:47.050
مسألة اصولية ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره وهذا ما ذكرناه قبل ان في مسألة الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. نحن قدمنا الحديث

86
00:31:47.100 --> 00:32:10.400
عليه وهو ومحله لا. الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل اذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه سمي متصلا واذا كان من غير جنسه سمي منقطعا اما مثاله قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس هذا من اي انواع الاستثناء؟ منقطع او متصل

87
00:32:10.600 --> 00:32:32.800
منقطع وقوله تعالى فانهم عدو لي الا رب العالمين في قول ابراهيم عن الهة المشركين فانهم عدو لي الا رب العالمين. هنا من اي النوعين للعلا للمفسرين قولان منهم من قال ان الاستثناء منقطع بناء على انهم كانوا يعبدون غير الله ولا يعبدون الله

88
00:32:33.150 --> 00:32:51.250
فيكون المعنى فانه عدو لي. لكن رب العالمين وليي تمام؟ ومنهم من قال بل هو متصل لانهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فيكون الكلام فانهم عدو لي الا رب العالمين

89
00:32:51.650 --> 00:33:13.650
الا رب العالمين فانه مستثنى لانهم كانوا يعبدونه ويكونوا متصلا وقد ذهب الامام احمد رحمه الله واصحابه الى عدم صحة الاستثناء من غير الجنس وهذا خلاف ما عليه اكثر اهل اللغة واكثر اهل العلم

90
00:33:14.350 --> 00:33:33.900
بعد ذلك قال رحمه الله والشرط انتهينا من الاستثناء مسائله قال والشرط هذا ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله من انواع الاستثناء المنفصل او المتصل المتصل من تخصيصات المخصصات المتصلة الشرط

91
00:33:34.550 --> 00:34:04.150
قال والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط الشرط هو العلامة المقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الحكم الشرط اللغوي هو تعليق شيء بشيء  وليس المقصود الشرط الحكمي كشرط الطهارة للصلاة كشرط

92
00:34:04.350 --> 00:34:26.850
اللباء استقبال القبلة للصلاة كشرط اكتمال النصاب للزكاة او شرط الملك للزكاة اليس هذا محل ليس هذا محل البحث انما البحث في الشرط اللغوي فقوله يجوز اذا الشرط هو تعليق شيء بشيء

93
00:34:27.300 --> 00:34:55.900
تعليق شيء بشيء بان الشرطية او باحد ادواتها مثل اكرم بني تميم ان جاؤوك ومثل ومثل قوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يجوز تقديم يجوز ان يتأخر المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط يعني الشرط لفظ الشرط يجوز ان يتقدم على جوابه ويجوز ان يتأخر

94
00:34:55.950 --> 00:35:15.150
هنا في قول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا مقدم الشرط او مؤخر عن المشروط ها؟ الشرط مؤخر ولا مقدم؟ وين الشرط؟ فكاتبه ان علمتم فيهم خيرا ان علمتم فيهم خيرا هو الشر واين

95
00:35:15.150 --> 00:35:33.600
جوابه فكاتبوهم فكان الشرط هنا مؤخرا ذكرا عن مشروط طيب لم يذكره شرط الا هذه المسألة وهي في الحقيقة لا ليس فيها كبير بحث التقديم والتأخير ليس فيه كبير بحث يعني ليس له فائدة تذكر

96
00:35:33.650 --> 00:35:55.300
هي مسألة لغوية الاخر ما ذكره من المخصصات المتصلة المقيد بالصفة وذكرنا المقيد بالصفة ان المراد بالصفة هنا ماذا معنى يضاف سواء كان نعتا او شرطا كان نعتا او حالا او بدلا او غير ذلك

97
00:35:55.950 --> 00:36:19.000
وليس المقصود بالصفة النعت على وجه الخصوص. قوله رحمه الله والمقيد بصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت ايمان في بعض المواضع واطلقت في البعض فيحمل المطلق على المقيد  هنا ادخل المؤلف مبحث المطلق

98
00:36:20.950 --> 00:36:49.650
والمقيد في المخصصات والا بحث المطلق والمقيد يأتي في بحث مستقل عند الاصولية. لكن ذكره لان المطلق والمقيد يشتركان مع العام والخاص في التقييد بالصفة فيما يتعلق التخصيص بالتقييد في الصفة

99
00:36:50.200 --> 00:37:06.724
تبونا نقف على هذا  ها نقف على ذا طيب  نقف على هذا ان شاء الله تعالى غدا ان شاء الله تعالى نستكمل المخصص الاخير من المخصصات المتصلة