﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بعد ذلك قال رحمه الله وليس مشروعا وسائر الأمور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزواء. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من  حكم العادات وان الاصل فيها الاباحة. انتقل الى بيان حكم العبادات

2
00:00:32.700 --> 00:00:56.500
تبين ان الاصل في العبادات التوقيف فقال رحمه الله وليس مشروعا مقصوده بالمشروع هنا الواجب والمستحب ليس واجب ولا مستحب قوله ليس مشروعا اي ليس واجبا ولا مستحبا من الامور

3
00:00:59.500 --> 00:01:25.400
غير الذي في شرعنا مذكور غير ما جاء به الشرع واعلم اخي ان المشروع في كلام العلماء يطلق على ثلاثة امور يطلق على ما جاء الشرع باباحته واطلع نصا ويطلق على ما جاء الشرع بايجابه

4
00:01:25.450 --> 00:01:51.950
ويطلق على ما جاء الشرع بالندب اليه والحث فكل هذه الامور الثلاثة توصف بانها مشروع بانها مشروعة لكن هنا المقصود بالمشروع اي المطلوب اما وجوبا او استحبابا المطلوب اما وجوبا او استحبابا

5
00:01:52.700 --> 00:02:14.900
وهذا يذكره الفقهاء لكن من الفقهاء من يذكر المشروع او يطلق المشروع على ما جاء الشرع باباحته نصا فما جاء الشرع باباحته نصا يسمى مشروع. مثال ذلك مثال ذلك صيد البحر. قال الله تعالى

6
00:02:16.000 --> 00:02:38.100
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فهنا جاء الشرع بالنص على هذا النوع من الطعام فهنا يقال ممكن ان يقول القائل انه مشروع بمعنى ان الشرع جاء باباحته. لكن المشروع في الغالب غالب الاطلاق

7
00:02:38.100 --> 00:02:53.650
يطلق على ما يطلب اما وجوبا واما استحبابا. فيقال مثلا في صلاة الظهر ما حكم صلاة الظهر؟ مشروعة. وش معنى مشروعة اي انه جاء الشرع بها. كيف جاء الشرع بها؟ ما مرتبتها في الشرع واجبة

8
00:02:55.500 --> 00:03:22.500
صلاة الضحى مشروعة على القول باستحبابها ما مرتبتها في الشرع؟ مستحبة. خلونا من صلاة الضحى فيها خلاف. صلاة الوتر مشروعة ما مرتبتها في المشروعية؟ مستحبة طيب فقوله ليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. يعني غير ما جاء به الشرع نصا

9
00:03:23.500 --> 00:03:40.550
ودليل ذلك قول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا من القرآن واما من السنة فالسنة جاءت بقانون العمل الذي يضبط ما يقبل من العمل

10
00:03:40.750 --> 00:04:04.350
وما يرد وهو ما في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن ابيه عن عائشة اه من حديث القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

11
00:04:06.350 --> 00:04:23.400
ما ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يفرز الاعمال من حيث القبول. كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والمقصود بالعمل هنا ليس

12
00:04:23.400 --> 00:04:41.300
مطلق العمل انما المقصود العمل العبادي دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الامر اليه من احدث في امرنا وما هو امره تبلغ الرسالة والشريعة والدين ما ليس منه فهو رد

13
00:04:41.750 --> 00:05:00.750
فلا يقال ان هذا يشمل كل ما ليس من مما كان على عهده صلوات الله وسلامه عليه فلاستدلال بهذا غلط. لانه لانه لم يقل في ذلك ما يفيد العموم في كل شأن من شؤون الحياة انما في ما يتعلق بشأن التعبد

14
00:05:02.000 --> 00:05:31.850
واعلم هذه فائدة جانبية ان الاعمال مضبوطة بحديثين احدها يضبط باطل والاخر يضبط الظاهر الذي يضبط الظاهر ما هو؟ نعم لا لا انا اسأل الظاهر ما الذي نعم تم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا ضبط الظاهر

15
00:05:32.050 --> 00:05:53.400
واما الباطل انما الاعمال بالنيات. فهذان الحديث ان يضبطان عمل بني ادم من كل وجه هذه كتب للاخوة الذين اجابوا ياخذون ما شاءوا كتابان وهذا الثالث يختارون منه. طيب بسم الله

16
00:05:56.000 --> 00:06:26.800
خذ منها ما شئت   فيك بارك الله فيكم. نعم اذا هذه القاعدة آآ وهي قوله رحمه الله ليس  وليس في وليس ايش وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكورين. عطف على هذه القاعدة

17
00:06:27.300 --> 00:06:50.150
امرا وهو كالاستدراك ثمة امور لم يأتي الشرع بالنص عليها. لكن لا يتم المشروع الا بها. فما حكمها هناك امور ليست مشروعة في ذاتها لكن هي طريق للمشروع ولم يأتي الشرع بها فما حكمها

18
00:06:51.450 --> 00:07:13.800
هذا جوابه في البيت الذي يليه في قوله وسائل الامور كالمقاصد يعني وسائل الامور في الحكم كحكم المقاصد فقولك المقاصد اي كما اي تأخذ في الحكم حكم المقاصد. وهو ما هو معروف آآ بقاعدة ايش

19
00:07:15.100 --> 00:07:43.650
الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد هنا عبر عنها بقوله وسائل الامور كالمقاصد اي ان ما يتوصل به الى الشيء يأخذ حكمه فالوسائل جمع وسيلة وهي الواسطة والطريق الذي يصل به الانسان الى الشيء. فوسائل امور

20
00:07:43.650 --> 00:08:08.200
كالمقاصد اي في الحكم فما كان المقصد فيه واجبا ولا يتم الا بالوسيلة فالوسيلة واجبة وهذا معنى ما لا يتم الواجب الا به فواجب وفي المقابل ما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب

21
00:08:08.550 --> 00:08:29.800
وفي المقابل ما لا او في في المقابل في التحريم ما لا يتم تجنب ما لا يتم التجنب محروم الا باجتنابه فاجتنابه واجب وكذلك المكروه وهذا معنى قوله رحمه الله وسائر الامور اي الاشياء والشؤون

22
00:08:29.950 --> 00:09:01.050
كالمقاصد واحكم بذل حكم للزوائد فذكر في في الاعمال ثلاثة اشياء وسائل ومقاصد وزوائد وسائل ومقاصد وزوائد الان حضورنا هذا الدرس مقصود فهو مجلس ذكر سعينا له نسأل الله ان يثبته في صحائفنا ويرزقنا فيه الاخلاص

23
00:09:01.200 --> 00:09:20.450
وانفعنا فيه يا رب العالمين طريقنا الى هذا الدرس وسيلة الحضور مستحب وقد يكون واجبا اذا كان العلم الذي يتعلمه الانسان واجبا فالوسيلة لها حكم المقصود وهو حضور هذه الحلقة

24
00:09:20.500 --> 00:09:45.450
الزوائد هو عندما ننصرف ونرجع الى بيوتنا ودورنا هذي زوائد لنا فيها اجر كالمقاصد فهنا في قوله رحمه الله واحكم بذا الحكم للزوائد يعني في الاجر والمثوبة وليس في الحكم بمعنى انه يجب او يستحب لان الانصراف ليس واجبا ولا مستحبا الا بالنظر الى ما ينصرف اليه

25
00:09:45.550 --> 00:10:10.300
لكن في الرجوع الى اماكننا هل نحن مأجورون في رجوعنا الى بيوتنا بعد حضور حلقة علم بعد حضور الصلاة بعد حضور شيء الجواب نعم هي في الاجر ذهابا وايابا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب اثاركم وكتابة الاثار ليس فقط في المجيء

26
00:10:10.300 --> 00:10:29.100
بل في المجيء والذهاب وهذا فضل الله وعطاؤه هو منه على عباده انه لم يقصر لم يقصر العطاء على المجيء بل على المجيء والذهاب ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا

27
00:10:29.650 --> 00:11:07.800
والمخاطب والاكرام والنسيان. اسقطه محفوف له رحمة. لكن مع   ومن مسائل الأحكام في التبع. يدفننا اذا استقل فوقع. والعمر حكم من الشرع الشريف لم طيب الان عندنا في هذا البيت

28
00:11:08.050 --> 00:11:28.400
انتقال الى ذكر صورة من صور يسر الشريعة وهو قوله رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذان البيتان مرتبطان

29
00:11:28.750 --> 00:11:57.200
يتعلقان باثر اه يتعلقان بالمؤثرات في الاهلية الاهلية اهلية المكلف يشترط فيها العقل والاختيار والذكر والقصد كل هذه مما تعتبر في وصف الاهلية ولما نقول اهل يعني من الذي يتوجه اليه الخطاب

30
00:11:57.800 --> 00:12:18.350
ويحاسب عليه فالذي يتوجه اليه الخطاب هو العاقل فغير العاقل لا يتوجه اليه خطاب فاذا توجه الخطاب ما الذي يؤثر في اهليته ثلاثة امور ذكرها المصنف رحمه الله الخطأ والاكراه

31
00:12:18.400 --> 00:12:50.200
والنسيان الخطأ ضده العمد والاكراه ضده الاختيار والنسيان ضده الذكر فالخطأ والاكراه والنسيان مما عفا الله تعالى عنه ولذلك قال اسقطه معبودنا الرحمن اسقطه اي لم يؤاخذ به وعفا عنه

32
00:12:50.850 --> 00:13:10.750
وقوله رحمه الله معبود الرحمن اشارة الى موجب الاسقاط الى موجب الاسقاط ما الذي اوجب الاسقاط ها رحمته انتصافه بالرحمة جل في علاه. وهذا من من بديع التعبد لله باسمائه الحسنى

33
00:13:11.050 --> 00:13:30.900
فان التعبد لله بالاسماء الحسنى ان تذكر احكامها واثارها فمن اثار الرحمة ان اسقط الله تعالى التكليف عن من كان معذورا بخطأ او اكراه او نسيان. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

34
00:13:31.000 --> 00:13:53.350
يقول المصنف رحمه الله والخطأ والنسيان والخطأ والاكراه والنسيان اه اسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو فعل ما لا يريد الانسان او فعل ما لا يقصده الانسان فعل مجرد عن قصد هذا تعريف الخطأ

35
00:13:53.500 --> 00:14:23.000
فعل مجرد عن قصد اي عن قصد الخطأ الذي وقع ولذلك يكون في كل تصرفات الانسان واما الاكراه فيكره ان يفعل الانسان شيئا من غير اختيار ويقيده بعضهم فيقول الاكراه هو فعل ما لا اختيار فيه صحيح

36
00:14:24.050 --> 00:14:42.500
لان الاختيار نوعان اختيار صحيح واختيار غير صحيح فاذا فعل شيئا من غير اختيار صحيح يعني اختيار قد يكون الاختيار موجود لكنه تحت تأثير معين فيكون هنا الاختيار غير صحيح لانهم

37
00:14:43.400 --> 00:15:09.400
في خيارات احيانا تكون   مكره على جميعها فاختيار هنا بين بين عدة خيارات او عدة اه افعال ليس صحيحا لانه ليس مطلق الاختيار اما اه القسم الثالث فهو النسيان وهو الذهول عن الشيء والغفلة عنه

38
00:15:10.000 --> 00:15:38.700
وثمة تفصيل في الخطأ وفي الاكراه وفي النسيان لكن نحن نتكلم عن الاجمال في الخطأ وفي الاكراه وفي النسيان وتفاصيل ذلك محلها كتب الفقه. لكن كقاعدة الاصل في الخطأ الاسقاط الاصل في الاكراه الاسقاط الاصل في النسيان الاسقاط ولما نقول الاسقاط المقصود به العفو وعدم المؤاخذة

39
00:15:39.650 --> 00:16:00.050
عدم المؤاخذة لكن لا يلزم من هذا الا يترتب على ذلك شيء وهذا ما اشار اليه في البيت الاخر لكن مع الاتلاف يثبت البدل فهم من هذا ان الاسقاط ليس المقصود به الاسقاط الكلي انما اسقاط المؤاخذة

40
00:16:00.350 --> 00:16:19.100
ودليل ذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا في النسيان والخطأ وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال جل وعلا

41
00:16:19.100 --> 00:16:41.050
من كفر بالله من كفر بعد من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاستثنى الاكراه في اعظم الذنوب الكفر فهذه الادلة دالة على عدم المؤاخذة

42
00:16:41.300 --> 00:16:58.000
في هذه الاحوال وقد جمعها حديث ابن عباس وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الا ان الحديث من حيث الاسناد لا يستقيم اسناده فهو ضعيف لكن معناه دلت عليه النصوص

43
00:16:58.600 --> 00:17:21.600
اجمالا وهو مما اجمع عليه العلماء فلا خلاف بين العلماء في مضمونة وانه مما يعفى عنه مما يعفى عن الانسان بسببه الخطأ والاكراه والنسيان لكن ينبغي ان يعلم ان الاسقاط الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مقصور على

44
00:17:21.850 --> 00:17:47.250
اسقاط المؤاخذة وقد يترتب على ذا على الفعل الذي وقع نسانا او خطأ او اكراها يترتب عليه الظمان يترتب عليه حكم فمثلا من اكره على اتلاف مال غيره فهنا اذا اكره اكراها ملجأ

45
00:17:47.550 --> 00:18:06.800
فانه لا اثم عليه لكنه يلزمه البدل يضمن ثم هو يرجع على من؟ اكرهه هذا فيما اذا كان اكراها وكذلك من اتلف مال غيره وهو ناس يظنه ما له مثلا

46
00:18:07.200 --> 00:18:32.950
او مخطئ كأن يصدم سيارة في الطريق او يصدم مالا لغيره في الطريق في هذه الحال فانه لا اثم على ايه وهذا معنى اسقاط لكنه يظمنه عليه ضمانه هذا معنى قوله رحمه الله اسقطه معبودنا الرحمن ثم قال لكن مع الاتلاف يثبت

47
00:18:32.950 --> 00:18:58.250
البدل هذا البيت يبين ان الخطأ والنسيان والاكراه لا يسقط الظمان لكن مع الاتلاف سواء كان الاتلاف لمال او بدن لنفس او ما دون النفس فانه يثبت البدن اي يثبت العوظ يثبت العوظ. ولذلك في القتل الخطأ

48
00:18:58.250 --> 00:19:18.300
رتب الله تعالى على الخطأ الدية والكفارة كما قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله

49
00:19:18.750 --> 00:19:56.650
فرتب الله تعالى على الفعل الخطأ حكما ماليا وعباديا وهو الكفارة المالي اه بدي اياه عبادي بالعتق فان لم يستطع فصيام شهرين نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين  تبين من هذا ان الاسقاط انما هو في عدم المؤاخذة لا في

50
00:19:57.100 --> 00:20:16.250
ان يكون هذا الفعل لا يترتب عليه بالكلية بل قرر ذلك بقوله لكن مع الاتلاف اي اذا صاحب ذلك اتلاف يثبت البدل يعني يثبت في حق المتلف خطأ ونسيانا واكراها البدل

51
00:20:17.200 --> 00:20:33.235
الذي تثبته اه التي الذي تثبته الشريعة ويرجع في ذلك الى الى نصوصها ثم قال ومن مسائل الاحكام في التبع هذا نجعله ان شاء الله مبدأ درس يوم غد